1 -
اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية.
- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(*)أرسيت ذات القواعد في الطعن رقم 60 لسنة2001 مدني جلسة 27/5/2002.
2 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
- المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.
- عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن "لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمه ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمه كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمه وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض. أثره. عدم جواز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن له.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 المعدل بالقرار رقم 1162 لسنة 1992 على أنه "لا يجوز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن للفئات الآتية:- 1-.... 2- من مضى على حصوله على قسيمه وقرض أو قرض فقط سنتان من تاريخ استلام القرض أو تخصيص القسيمة.... يدل على أن المشرع اعتبر حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض موجبا لعدم الانتفاع بالسكن الحكومي أو بدل السكن.
(الطعن 556/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
4 -
التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير. من شروطه: توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار بالتنازل أمام الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من الهيئة.
القواعد القانونية
إذ كان البين من القرار رقم 574 لسنة 1996 بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزى القسائم أنه تضمن من بين الشروط التي استعرضها لصحة التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير أن يوقع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار التنازل الخاص بتلك الحالات أمام الجهة المختصة بالهيئة ولا يعتبر هذا القرار سارى المفعول إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالهيئة وهو الإجراء الذي تفصح به الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية موافقتها على التنازل والذي بموجبه يجوز للجهة مصدرة ترخيص القسيمة تحويل حق تأجيرها إلى المتنازل إليه.
(الطعن 482/2001 مدني جلسة 10/3/2003)
5 -
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد، وأنه في حال موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تنشأ عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل، مما مؤداه أنه في حال التنازل وموافقة الجهة المختصة ينقضي حتما عقد المستغل الأول وبالتالي ينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي إنعدم بإنعدام حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انقضاء عقد المستغل السابق بتنازل المطعون ضدهما ثانيا وثالثا عنه وموافقة الدولة عليه، وانقضاء عقد الاستثمار المحرر للطاعن بقبول هذا التنازل، ونشوء علاقة جديدة بين الدولة والمطعون ضده الأول منقطعة الصلة بعقد المستغل السابق، بما لا يكون معه المطعون ضده الأول خلفا للمستغل السابق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 449/2000 مدني جلسة 27/10/2003)
6 -
اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية. المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هو وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة (18) من القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة تنص على أنه "يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع … "وكان مقتضى هذا النص أن دور الوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل - يقتصر على إصدار قرار الترخيص وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هى وزارة المالية، وما دامت تلك الوزارة لم تبرم عقداً مع الطاعن على القسائم سواء الصادر بها الترخيص المؤقت في منطقة أمغرة أو تلك التي وافق وزير التجارة والصناعة على استبدالها بتاريخ 3/10/1992 بمنطقة الفحيحيل وبالتالي فإنه لا مجال لإلزام وزارة التجارة والصناعة بإبرام عقد مع الطاعن باعتبارها غير مختصة بذلك، ويقتصر دورها على الترخيص أو الترخيص دون التدخل في إجراءات إبرام العقد الذي يُناط أمره بوزارة المالية، بما تضحى معه حقيقة طلبات الطاعنة على نحو ما ذهب إليه بحق حكم الإحالة الصادر من الدائرة المدنية في الدعوى رقم 551 لسنة 1998 بجلسة 27/12/1999 هى الطعن على القرار الصادر من لجنة قسائم الخدمات بجلستها المنعقدة برقم 1/96 بتاريخ 9/1/1996 برفض استبدال القسائم المخصصة له بمنطقة أمغرة بقسائم أخرى بمنطقة الفحيحيل المعتمد من وزير التجارة والصناعة في ذات التاريخ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/1997 بتاريخ 13/10/1997 بسحب القسائم المخصصة للطاعن بمنطقة أمغرة، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 2/6/1998 حيث علم بالقرار الأول بتاريخ 27/1/1996، كما علم بالقرار الثاني بتاريخ 4/11/1997 ورتب الحكم المطعون على ذلك بعدم قبول دعوى إلغاء القرارين لإقامتها بعد الميعاد وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار أن تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وأن الترخيص المؤقت الصادر في شأنها يخضع طبقاً لبنود هذا الترخيص لإجراءات معينة مما يقطع بأنه وأن كان مقدمة للتعاقد إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإداري، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى وأن ما انتهى إليه هذا الحكم يستوي بالنسبة إلى الطاعن مع الحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الأثر قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الصدد وكانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة وتتفق وأحكام القانون، وكان ما يثيره الطاعن نعياً عليه لا يعدو أن يكون محض جدل فيما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
7 -
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد.
- استغلال هذه القسائم. يكون بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفـاع يخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهى تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد، ومؤدى ذلك أن استغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين، ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
(الطعن 179/2004 تجاري جلسة 27/12/2004)
8 -
التزام مستحق القسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه إياها والانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. لوزير الإسكان إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذا الالتزام ما لم يوجد عذر مقبول للتأخير.
- التحقق من قيام عذر عدم الانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، تلزم المستحق للقسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه إياها على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ إلا أن المادة 31 من ذات القانون فوضت وزير الدولة لشئون الإسكان- بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية- في إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذه الالتزامات، وقد أصدر وزير الدولة لشئون الإسكان بناء هذا التفويض القرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وتضمن النص في البند الثالث من المادة 32 منه على التزام المخصص له بعدم ترك المسكن مهجورا بغير استخدام لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك دون عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة، وهو ما يفيد أن عدم استكمال البناء على القسيمة المخصصة للمستحق بما يمكنه من استخدامه هو وأفراد أسرته للسكن قد يمتد إلى ما بعد المواعيد المحددة في القانون إذا وجد عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة من شأنه أن يؤدى إلى تأخر هذا الاستخدام وإذ كان التحقق من قيام هذا العذر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المودع فيها والذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها إلى أن القسيمة موضوع النزاع قد استكمل بناؤها وأنها في مراحل التشطيب وأن قيمة ما تم بناؤه وانجازه من أعمال في القسيمة مبلغ مقداره 65329.541 د.ك وأن ذلك يساوى ما تحصل عليه المطعون ضده الأول من مبلغ القرض المخصص لإقامة سكن له ولأسرته على تلك القسيمة، وأن عدم استكمال تشطيب البناء إنما يرجع إلى أن قيمة ما تبقى من أعمال حتى تصلح القسيمة للسكن مبلغ 34734.585 د.ك وأن هذا المبلغ ليس من اليسير على المطعون ضده الأول تدبيره بسهولة في ظل ظروفه كموظف بوزارة التربية وقيامه بسداد قيمة القسيمة وأقساط القرض الممنوح له ورتب الحكم على ذلك، أن التأخير في استكمال بناء وتشطيب القسيمة لا يرجع إلى المطعون ضده الأول إن عمداً أو إهمالاً، وكان ذلك في مواجهة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبغير اعتراض منها وهي أسباب سائغة لها معينها في أوراق الدعوى. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.