أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار إداري

موجز القواعد

  • تعريف القرار الإداري وأركانه
    • 1 - القرار الإداري. ماهيته: إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لإحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة. - التحلل من قوة القرار الإداري الملزمة. كيفيته. - القرار الإداري المعدوم. ماهيته.
    • 2 - القرار الإداري الذي تصدره جهة الإدارة. هو أداة تعبيرها عن إرادتها بناء على سلطتها التقديرية. تقيدها في إصداره بقواعد آمرة تُوجب عليها اتخاذه بمجرد توافر شروط معينة أو قيام حالة واقعية معينة أو قانونية محددة. أثره. لها سحبه دون التقيد بمواعيد سحبه إذا انتبهت إلى عدم توافر تلك القواعد. علة ذلك.
    • 3 - القرارات التي تصدرها جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. صدورها منها إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ليس فيها حرية التقدير بل مفروضاً عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت ضوابطه الموضوعية ويعد قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس إدارياً منشئاً لمركز قانوني. - الدائرة الإدارية. ما تختص به. - القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 4 - القرار الإداري هو ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة لإحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. - القرار الإداري. ما يميزه عن أعمال الإدارة التي تخرج من اختصاص الدائرة الإدارية. - فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها القانوني الحق. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف. علة ذلك: أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
    • 5 - امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره قراراً إدارياً. سكوتها عن اتخاذ قرار ترك القانون اتخاذها له لمحض تقديرها. عدم اعتباره قراراً إدارياً سلبياً منها فلا يجوز الطعن فيه بالإلغاء. - أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
    • 6 - أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه. أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا. - العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
    • 7 - القرارات الصادرة من الجهة الإدارية. ليست بحكم اللزوم قرارات إدارية مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه. علة ذلك وأثره: القرار الصادر بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً. - البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 8 - استلزام المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
    • 9 - القرار الإداري. ماهيته. ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. - أركان القرار الإداري. ماهيتها. - القرار الإداري. حالات بطلانه. - الإجراء المقرر للصالح العام. لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه. - إخفاق طالب الكلية في الحصول على المعدل المطلوب. وجوب إخطار الكلية له كتابة بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام. علة ذلك: حتى يسعى لرفع المعدل خلال الفصلين التاليين وإلا تم فصله. إغفال الكلية ذلك. أثره. تفويت مصلحة جوهرية استهدفها المشرع ورغب في تأمينها لمثل هذا الطالب. لازمه. بطلان القرار التالي بالفصل.
    • 10 - تقدير مدى مشروعية السبب الذي بُني عليه القرار الإداري. العبرة فيه بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه. - خطأ الإدارة في ذكر سبب القرار المبلغ إلى صاحب الشأن. أثره. للأخير الطعن عليه على أساس هذا السبب وللإدارة الإعلان عن السبب الحقيقي طالما استطاعت إثبات أنه كان قائماً في تاريخ إصدار القرار وأنه المبرر في تقديرها لإصداره.
    • 11 - الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري. ماهيته. هو أن يصدر ممن يملك إصداره. تحديد ذلك من عمل المشرع. وجوب صدور القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره وإلا كان معيباً بعيب عدم الاختصاص. لازم ذلك. عدم مشروعية القرار. - أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو رفضها بالطريق الإداري وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات. حددها المشرع. مؤدى ذلك. ليس لوزير الإعلام سوى وقف الجريدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها. - قاعدة توازي الاختصاصات التي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله. مناط إعمالها. خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله. علة ذلك. - تحديد القانون السلطة المختصة بإلغاء ترخيص إصدار جريدة أو مجلة بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده دون وزير الإعلام. أثره. أن قرار وزير الإعلام الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة لا تملك إصداره ومن ثم معيباً بعيب عدم الاختصاص وواجب الإلغاء. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
    • 12 - القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملازمة لإحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة. - وصف القرار الصادر من جهة إدارية بالقرار الإداري. شرطه. أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه. تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص أو بإدارة مال شخص معنوي خاص. مؤداه. خروجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره وموقعه. أثر ذلك. أنه يمتنع على الجهة الإدارية تنفيذ ذلك القرار بوسائل التنفيذ المباشر منفردة. - القرارات التي تصدرها اللجنة العامة الملحقة بمجلس الوزراء وفقاً للقانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات. تعد قرارات إدارية إذا تعلقت بمناقصات خاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية.علة ذلك: أنها تصدر منها بوصفها سلطة عامة. قراراتها في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة لا تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك. - شركة البترول الوطنية الكويتية. خلو نظامها الأساسي من تخويلها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها. أثره. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك.
    • 13 - تعبير جهة الإدارة عن إرادتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة. لا يعني ذلك أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد. وجوب تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي. لا ينبغي أن ينفي عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد. أساس ذلك. - شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر. - اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
  • تكييف القرار الإداري
    • 1 - فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها الحق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من صفات ومسميات. لمحكمة الموضوع. علة ذلك. أن العبرة في التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه
    • 2 - نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته للقانون باعتبارها من عناصر قيام القرار الإداري. عدم تجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية للإدارة. - العبرة في تكييف القرار الإداري. بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه. - المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. - تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات. - عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
    • 3 - الوقوف على حقيقة القرار الإداري وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحـق والتكييف القانوني السليم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
  • الاختصاص بإصدار القرار الإداري
    • 1 - التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين. - تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين. - منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به. - التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية. لا يجوز التحدي به لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر.
  • سبب القرار الإداري والباعث عليه
    • 1 - التعرف على حقيقة القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. العبرة في ذلك بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا فيما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة.
    • 2 - المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر. - الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق. - إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. - قرار استبعاد الأسهم. قرار ذو طبيعة جزائية. وجوب قيامه شأن أي قرار إداري على سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر. التزام الحكم ذلك. لا عيب. - النعي غير المنتج. عدم قبوله.
    • 3 - إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار. حظره بدون ترخيص بذلك من البلدية بعد استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء والجدول الملحق به. وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً. - عدم الاعتداد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه. وجوب احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة بموقع التنفيذ وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر. - مخالفة أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء. أثره: الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها الإزالة والمصادرة والغلق أو بعضها حسب الأحوال. - فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح وبحث الوقائع التي بنى عليها للتحقق من مطابقتها للقانون. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 4 - القرار الإداري. وجوب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون. ماهية السبب. - عدم التزام جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك. ذكرها أسباباً لقرارها في غير ذلك. لازمه. خضوعها لرقابة القضاء الإداري. - افترا ض قيام القرار الإداري غير المسبب على سبب صحيح. على من يدعي العكس عبء إثباته. مثال لقرار معيب بشأن عدم قبول طلب تسجيل علامة تجارية.
    • 5 - السبب في القرار التأديبي بوجه عام. ماهيته. - للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء. شرط ذلك. - للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال.
  • عدم دستورية القرار الإداري
    • 1 - القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (173) من الدستور و(1) ق 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (15 مكرراً) من المرسوم بق 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • مالا يعد قراراً إدارياً
    • 1 - قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة. - النيابة العامة. شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها. - ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك. - التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته. - قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية. - أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر. - استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - قرارات نقل الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة. علة ذلك. أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده ولا ولاية للقضاء على قرارها هذا طالما لم تكشف الإجراءات اتجاه الإدارة بهذا النقل إلى عقاب الموظف بغير اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة.
    • 3 - طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
    • 4 - جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في التعبير عن حرية الإرادة في إبرام العقود الإدارية. علة ذلك. أنها تلتزم في هذا السبيل باتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام. - الأمانة العامة للأوقاف. اختصاصها وحدها بكل ما يتعلق بشئون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها. - لجنة الموارد الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم لسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها. مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ماهيته. تبادل المعلومات بين الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثار قانونية ولا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء. - فهم القرار الإداري من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له.
  • القرار الإداري والعمل المادي
    • 1 - القرار الإداري والعمل المادي. ماهية كل منهما ومعيار التفرقة بينهما. - العمل المادي. خروجه عن اختصاص الدائرة الإدارية.
    • 2 - القرار الإداري والعمل المادي. ماهية كل منهما والممايزة بينهما. - تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبيه إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.
  • أثر القرار الإداري
    • 1 - ترتيب القرار الإداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة. مؤداه. أن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه وإلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً. عدم كفاية الاعتماد. أثره. وجوب التزام حدوده وعدم مجاوزتها. مثال بشأن عدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 لسنة 1990 بتعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللوري والإجهاض المعدي.
    • 2 - الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
  • مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية
    • 1 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ المتمثل في إصدار قرار غير مشروع. ما يكفي لثبوت عدم المشروعية.
    • 2 - القرارات التي يصدرها المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
    • 3 - مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدارها قراراً إدارياً غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر. استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية التقصيرية. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع.
    • 5 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. - استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه. بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح. - الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوز خمسة في المائة من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 6 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. - التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. ماهيته. - تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر. موضوعي. مثال.
    • 7 - الدستور تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم. تنظيم تلك الأمور. يضعها القانون. - مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية. مناطها الخطأ. مؤدى ذلك: عدم جواز ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. إعمال الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوافق صحيح القانون. النعي عليه في هذا الصدد. على غير أساس. مثال بشأن طلب التعويض عن إلغاء الإدارة قرارات تراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها
    • 8 - مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر. - إثبات الوجود المادي للقرار عند المنازعة الجدية في وجوده. وقوعه على عاتق المدعي. - تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيها وإحالة الدعوى إلى التحقيق والاستدلال على انتفاء القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 9 - مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها. مناطه. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون. - القرار الإداري السليم والمطابق للقانون. لا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي تنتج عنه.
    • 10 - تقدير مدى سلامة القرار الإداري. العبرة فيه بالظروف الواقعية التي كانت قائمة وقت صدوره لا بما يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه. - إنهاء التحقيق الإداري خلال أجل محدد. لا تلتزم به الإدارة ولا تسأل عما يلحق الموظف من ضرر نتيجة لإجراءات التحقيق.
    • 11 - مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها. أساسها: قيام خطأ في جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب عليه ضرر وتقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون.
  • عيوب القرار الإداري
    • 1 - الترقية بالاختيار رخصة للإدارة. مناطها. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. حد ذلك. عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوي في الكفاية فيرقى الأقدم. علة ذلك.
    • 2 - ترقية الموظف بالاختيار. حق لجهة الإدارة في حدود سلطتها. شرطه. ألا يشوب تصرفها عيب إساءة استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. أثره. فساد قرارها. - الترقية بالاختيار. حدها الطبيعي. ماهيته. عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوي في الكفاية يرقى الأقدم. - العبرة في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار هي بمرتبة الكفاية لا بالدرجات الرقمية التي حصل عليها كل منهما في ذات مرتبة الكفاية. - إفصاح الإدارة عن الأسباب التي دعتها إلى تفضيل من قامت بترقيتهم. خضوع تلك الأسباب لرقابة القضاء.
    • 3 - الترقية بالاختيار. الأصل أنها من المسائل التي تترخص فيها الإدارة. حدود ذلك. عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ. تساويهما في الكفاية. مؤداه. أن تكون الترقية بالأقدمية وإلا فسد القرار الصادر في هذا الشأن.
    • 4 - القرار الإداري. افتراض حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. عبء إثبات العكس على المتضرر من القرار ما لم يحرم من سبل ذلك بفعل الإدارة العكسي أو تقصيرها.
    • 5 - عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها والذي يبرر إلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. لازم ذلك. أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة وأن تصدر القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. مؤدى ذلك. أن هذا العيب لا يفترض ويجب إقامة الدليل عليه. - ثبوت إساءة استعمال السلطة. موضوعي. شرطه. - لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. حددت المدة الأصلية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز مدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث على درجة الدكتوراه. جواز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة تسحب البعثة بعدها وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لها استرداد جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.
    • 6 - عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها المبرر لإلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. مؤدى ذلك. أنه لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه من قبل مدعيه. - تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس الوزراء على ذلك. عدم اتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف. - مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية. شرطه. أن يكون قرارها معيباً.
    • 8 - مجلس الخدمة المدنية. اختصاصه بناء على اقتراح ديوان الموظفين بتحديد قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبيعة العمل والحوافز. - التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية لا يجوز التحدي به لإلزامها باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
    • 9 - الحق في التصريح والإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه. منوط بجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها. شرط ذلك. أن يكون قرارها مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 10 - منح إجازة رعاية الأمومة. رخصة للوزير المختص. شرط ذلك: أن يكون تصرفه غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. م51 من مرسوم 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، م1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993. - إساءة استعمال السلطة. عيب قصدي. وجوب إقامة الدليل عليه بإثبات أن الباعث على إصدار القرار الإداري هو التحكم أو التعدي أو الهوى. - منح إجازة رعاية الأمومة بوزارة الصحة. شرطه. توافر الضوابط الموضوعية العامة التي تضمنها التعميمان 73، 78 لسنة 1998. ماهيتها. ثبوت عدم توافرها في الأم. أثره: القرار الصادر برفض طلب منحها تلك الإجازة يكون مبرءاً من كل عيب. لا يغير منه ما قد يثار من أن منح الأم إجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقاً في الحصول عليها ولو لم تتوافر فيها تلك الشروط لأنها أم ومن حق ولدها عليها أن تتوفر على رعايته خلال المدة التي حددها القانون. علة ذلك.
    • 11 - انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م 81 من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع. - التصريح بالإجازات الطبية. إجراءاته. تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973. - إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
    • 12 - القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل. الاستثناء. نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو إذا كان الإجراء جوهرياً يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. تحقق الغاية من الإجراء تمنع التمسك بالبطلان. - لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل. شرطه. ألا يؤثر ذلك على مضمون القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة. - قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
    • 13 - الترقية بالاختيار. الأصل فيها أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة. شرط ذلك. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. أثره. فساد الاختيار وبالتالي فساد القرار الذي اتخذ على أساسه. - الترقية بالاختيار. حدها الطبيعي هو المبدأ العادل بعدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوي في الكفاءة يرقى الأقدم وإلا كان القرار مخالفاً للقانون. مثال
    • 14 - لمحكمة الموضوع إنزال التكييف القانوني على الطلبات في الدعوى. شرط ذلك. ورود الطلب صريحاً. لازمه. لا موجب لإجراء التكييف. مثال بشأن مخالفة الحكم المستأنف للقانون في تكييفه لطلب الطاعن الخاص بإلغاء قرار إنهاء خدمته بأنه طلب إلغاء قرار سلبي والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
  • التظلم من القرار الإداري
    • 1 - البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض. - عبارة "أيهما أسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976. مؤداها.
    • 2 - تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا. كيفيته: بتقرير يقدمه رئيسه إلى من يليه في المسئولية لإبداء رأيه ثم عرضه علي لجنة شئون الموظفين لاعتماده بقرار إداري نهائي مستوفياً أركانه ومقومات نفاذه. لا يغير من ذلك إجازة المشرع للموظف أن يتظلم من هذا القرار أمام ذات اللجنة. علة ذلك.
    • 3 - طلبات إلغاء القرارات الإدارية. تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها. - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. - العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها. - تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها. لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو المستورد. - تعلق هذا التقدير بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك بهذا التقدير بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد. تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
    • 5 - تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك وفقاً لقانون الجمارك 13 لسنة 1980. تظلم اختياري لذوي الشأن لا يحول دون حقهم في رفع الدعوى بالطعن على القرار الإداري الصادر بالثمن قبل البت فيه.
    • 6 - التظلم من القرارات الإدارية. وجوب أن تقوم الجهة التي تتلقاه بقيده في سجل خاص وتسليم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه. عدم اتخاذ هذا الإجراء لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر. علة ذلك. أنه إجراء يقصد به التيسير على المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ.
  • رقابة القضاء على القرار الإداري
    • 1 - رقابة القضاء القانونية للقرار الإداري. حدها
    • 2 - تعبير جهة الإدارة عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. - الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة المقيدة. اقتصارها على التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها وأثر ذلك في النتيجة التي انتهت إليها هذه القرارات. - الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة التقديرية. حدها. التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة. وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويقع على المدعي به إثباته وتقديم الدليل عنه. - حقوق المواطنين وواجباتهم. ترك الدستور للقانون تنظيمها. - اللجنة الطبية العليا المنوط بها العلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى علاج بالخارج أم لا. قرارها من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب طالما خلى القرار من إساءة استعمال السلطة.
    • 3 - مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع. - وزن القضاء الإداري للقرارات الإدارية. حده. المشروعية أو عدمها ولا يتجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
    • 4 - تكييف عمل الإدارة. العبرة فيه. بفحواه ومرماه وليس بصيغة التصرف ومبناه. - لفت النظر ليست من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في المادتين 28 من المرسوم بق 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979. - العقوبة التأديبية. ماهيتها. هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلى وصم سلوك الموظف بالخطأ. لازم ذلك. أن توجيه الرئيس الإداري إجراء لفت النظر إلى الموظف يتضمن تعييباً لمسلكه ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحال عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلى توقيع الجزاء. - ابتغاء الإدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها. قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر. انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبول الدعوى بطلب إلغائه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 5 - رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية. حدها. مشروعيته من عدمه دون التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تدخل في نطاق الملاءمة التقديرية لجهة الإدارة دون تعقيب عليها. - للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون. - تسبيب الإدارة لقراراتها. غير لازم. ذكرها سبباً للقرار. مؤداه. خضوعه لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وما إذا كانت استخلصته استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتؤدى إليها من عدمه. ابتناء القرار على استدلال فاسد. أثره. أنه يكون ولد باطلاً. انتهاء الحكم إلى ذلك. موافقته لصحيح القانون.
    • 6 - القضاء الإداري قضاء مشروعية. أثره. بسط رقابته على مشروعية القرار الإداري وبيان أركانه ومدي استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها. - مراقبة أسباب صدور القرار الإداري من حيث صحته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - تكييف القرار الإداري ووصفه ومدى مطابقة أسبابه للقانون. مسائل قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز. - وضع الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة استهدافاً إلي تحقيق الانضباط في العمل وشمول ذلك بتعميم بشأن نظام الدوام وفقاً لنظام الحاسب الآلي متضمناً استخدام بطاقة الدوام في الحضور والانصراف مع منح الموظف فترة سماح. ثبوت عدم إثبات الموظف ساعة حضوره للعمل في أيام متفرقة مع إثبات ساعة انصرافه متجاوزاً فترة السماح الممنوحة له. أثره. خصم الجهة الإدارية من راتبه عن تأخيره. تكرار المخالفة من الموظف بالمخالفة للمواد 24، 27، 28 من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية. إحالته إلي التحقيق ثم توقيع جزاء عليه. لا يُعد مجازاة بتوقيع العقوبة مرتين.
    • 7 - اختيار الجزاء المناسب للذنب الإداري. من سلطة جهة الإدارة. شرط ذلك. - ثبوت إخلال المستأنف ضده -المطعون ضده- بواجبات وظيفته بمخالفته القواعد المنظمة للدوام وعدم التزامه بالمواعيد الرسمية وتكرار تلك المخالفة في أقل من سنة واحدة. إصدار الجهة الإدارية القرار المطعون عليه بناءً على ذلك الإخلال. صحيح.
    • 8 - حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك. - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته. - القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
  • تنفيذ القرار الإداري
    • 1 - حق الجهة الإدارية في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء. - الأصل لجوء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء الحقوق شأنها شأن الأفراد. التنفيذ المباشر. رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة. سلوكها هذا السبيل. يخضع لرقابة القضاء. مؤدى ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • دعوى إلغاء القرار الإداري
    • 1 - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري. - القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية. - القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً. - مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به. - العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن. - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 2 - المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - طلب إلغاء القرارات التأديبية. ارتباطه بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل ما لحق رب العمل من خسارة. علة ذلك.
    • 4 - نفاذ القرار الإداري. شرطه. استيفاء مقوماته وعناصره. - ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. ماهيته. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الواجب حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء. عدم الرد علي التظلم. قرينة علي الرفض. - التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. هو التظلم الأول فقط.
    • 5 - رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره. - استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
    • 6 - الحكم بإلغاء القرار الإداري. قد يكون مجرداً شاملاً لجميع أجزاء القرار فيعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع من شملهم. وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء.
    • 7 - دعوى الإلغاء. دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري. عدم وقوفها عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به. مؤدى ذلك. أن شرط المصلحة فيها يتوافر في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جدية لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية. تحري تلك المصلحة. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 8 - دعوى الإلغاء. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته. مؤدى ذلك. وجوب أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار المقصود.
    • 9 - القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بإلغائها وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة والقرارات التي لا يتعين التظلم منها. ماهيتها.
    • 10 - دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة. - القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى. - الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه. - تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 11 - طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بق 20/1981. عدم قبولها إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. علة ذلك.
    • 12 - دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه
    • 13 - الدفع الظاهر البطلان. التفات محكمة الموضوع عنه. لا عيب. - طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
    • 14 - دعوى الإلغاء. هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري. - قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء. - قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب
    • 15 - شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري. ما يكفى فيه. أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيه يخوله مصلحة جدية أدبية أو مادية.
    • 16 - تنفيذ حكم الإلغاء. مقتضاه. إعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم. وجوب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوى الشأن. - صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها في الترقية على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار وتأييد الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييز. مؤداه. وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها الأقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار واعتبار الأخير كأنه لم يرق. لا يكفى تنفيذاً لهذا الحكم الاقتصار على إلغاء ترقية المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه. علة ذلك.
    • 17 - القرار الإداري المستمر. ماهيته. عدم تقيد طلب إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء. قرارات لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد الأسهم محل النزاع من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما تتخذه من قرارات لدورتين انتخابيتين. لا يعد من القرارات المستمرة وتتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد بالقانون.
    • 18 - قرارات لجنة الطعون الضريبية المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي. تعد قرارات إدارية. مؤدى ذلك. جواز رفع دعوى بطلب إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. عدم الطعن عليها خلال ستين يوماً. أثره. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة الأداء. مثال. - إلغاء التشريع. تمامه بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق أو ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم ويكون الإلغاء في الحالة الثانية في حدود التعارض بين القواعد القديمة والجديدة.
  • الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية
    • 1 - القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ماهيته. - فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع. - تكييف القرار الإداري. العبرة فيه بفحواه ومعناه لا بصيغته ومبناه. - الترقية. ماهيتها: ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري وكذلك تقليده وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي.
    • 2 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. - الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها نصوص قانون إنشائها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا ما استثنى والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً. - رفع الدعاوى أمام الدائرة الإدارية واستئناف الأحكام الصادرة منها. إفراد المشرع نظاماً خاصاً له. ماهية ذلك النظام وغايته. - عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. قضاء محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع. قضاء ضمني باختصاصها حال كونها غير مختصة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 3 - القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى تحويل الإقامة.
    • 4 - إلغاء القرارات الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك. - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
    • 5 - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام. - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. - اللجنة الوطنية لشئون الأسرى. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء. - طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
  • سحب القرار الإداري وتصحيحه
    • 1 - الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب العمل. وجوب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعرفة صاحب العمل أو معرفتهم وتلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم أو أداء الاشتراكات عنهم. قرار المؤسسة في هذا الشأن ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء ولها سحبه إذا استبان لها مخالفته للقانون.
    • 2 - الاستناد إلى الحصانة التي تكتسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها. شرطه: أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها وصادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضي القانون. كون القرار تطبيقاً لقواعد آمرة مقيدة. عده مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمد منه القانون مباشرة ويكون للجهة الإدارية سحب قراراتها التي من هذا القبيل إذا تبين لها مخالفتها للقانون. علة ذلك. عدم وجود حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع معه علي الجهة الإدارية المساس به.
    • 3 - سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة.
    • 4 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. - القرار الإداري الصادر بمنح التراخيص. تصرف مؤقت قابل للسحب أو التعديل متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. شرط الإلغاء أو التعديل: أن يتم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. - القرار الإداري لا يتحصن إذا جددته الإدارة ثم عدلت عنه لاعتبارات المصلحة العامة أو لأسباب تبرره. مثال بشأن تراخيص دراكيل. - السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة على مصالح الدولة. توجيهات تلك السلطة تخاطب الوزراء المختصين لإصدار قرارات إدارية أو تصرفات قانونية لترتب آثارها المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. م123 من الدستور. مثال.
    • 5 - الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته. مؤدى ذلك. أن القرار الإداري ركن تهيؤ أصيل لانعقادها. سحب الإدارة القرار. أثره. أن يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائياً ويعتبر كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره. - دعوى التسوية. من دعاوى الاستحقاق وتقوم على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كان هذا المصدر قاعدة تنظيمية عامة. مؤدى ذلك. أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن تعد محض إجراءات تنفيذية وتطبيق للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية.
  • وقف تنفيذ القرار الإداري
    • 1 - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها. - العبرة في طلبات الخصوم. بما يُطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم. - طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. شرط قبوله. اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يُطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات الصحيفة. عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً. مرد ذلك: أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن الاستعجال. عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه الموضوعي. أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ. مثال.
  • بطلان القرار الإداري وانعدامه
    • 1 - إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه. - خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
    • 2 - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1980. حالاته. مؤداه : أن لها تقدير مشروعية وإلغاء القرارات المعدومة فضلاً عن القرارات غير المعدومة. علة ذلك: حماية الأفراد في مواجهة القرارات المشوبة بعيب بسيط وتلك المنطوية على أبشع العيوب. مثال.
    • 3 - وجوب تحقق المحكمة -لدى نظرها الطعن في القرار الإداري- من توافر مقوماته القانونية. ثبوت مخالفته الصارخة للقانون تعدمه وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية. مؤدى ذلك: جواز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بالميعاد.
    • 4 - القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل. الاستثناء. نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو إذا كان الإجراء جوهرياً يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. تحقق الغاية من الإجراء تمنع التمسك بالبطلان. - لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل. شرطه. ألا يؤثر ذلك على مضمون القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة. - قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
    • 5 - جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك: ورود النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص. المواد 42، 43، 47 من لائحة المؤسسة المشار إليها. - ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها. سواء كان التظلم وجوبياً أو اختيارياً متى أجيز قانوناً التظلم منها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
  • عدم رجعية القرار الإداري
    • 1 - القرارات الإدارية. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. تضمن القرار إنسحاب أثره على الماضي وفيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به. مؤداه. مخالفة القانون ويكون عديم الأثر في خصوص رجعيته. - قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزها. علة ذلك. أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سواء علماً حكمياً بالنشر أو علماً يقينياً ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة للأفراد المعنيين به. - تمسك الطالب بأن القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عليه لم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يعلم به وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلوص الحكم إلى ثبوت عدم نشر القرار وخلو الأوراق من دليل على علم الطاعن به. إنتهاء الحكم إلى أن الطاعن لم يطعن على القرار بالإلغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغاء القرار الفردي المبني عليه. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • أنواع من القرارات الإدارية: - القرار الإداري الإيجابي والقرار السلبي
    • 1 - القرار الإداري السلبي. قيامه إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
    • 2 - امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح. جواز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً. - النص في المادتين 17، 19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر. مفاده: أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية. مؤدى ذلك. وجوب إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بقرار إيجابي. متى رأت رفض استخراج جواز السفر بالأسباب الخاصة التي دعت إليه. - ثبوت أن المطعون ضده كويتي الجنسية وعدم تمسك جهة الإدارة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر مسوغٍ آخر من الصالح العام يبرر حرمانه من استصدار جواز سفر وعدم إصدارها بذلك قراراً. وجوب حصوله عليه قانوناً. التزام جهة الإدارة بإصداره دون أدنى سلطة تقديرية في ذلك. امتناعها يعد قراراً سلبياً. جواز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد. موافقة الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي في التعرف على حقيقة القرار الإداري وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكلاً. لا مخالفة فيه للقانون.
  • القرار الإداري المستمر
    • 1 - القرار الإداري المستمر. ماهيته. عدم تقيد طلب إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء. قرارات لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد الأسهم محل النزاع من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما تتخذه من قرارات لدورتين انتخابيتين. لا يعد من القرارات المستمرة وتتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد بالقانون.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت