1 -
التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
- النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني.
- مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وإن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
النفقة في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها. العبرة فيها بما يحتاجه الإنسان لمعيشته من متطلبات الحياة. مفاد ذلك: اختلافها نوعاً وكماً وكيفاً وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة. مؤدى ذلك: أن مناط تحديدها العرف مع مراعاة حال الملزم بها. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة في المذهب الجعفري الواجب التطبيق أنه لا حصر لأنواع نفقة الزوجية أو القريب، بل العبرة بما يحتاجه كل منهما لمعيشته ويقيم حياته من طعام وإدام وكسوه وفراش ومسكن وخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك من متطلبات الحياة، ويختلف ذلك نوعاً وكماً وكيفاً وذلك وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة، ولم يذكرها نص شرعي على سبيل الحصر، بل أوكل المشرع تحديدها إلى العرف، فكل ما يعده الناس لازما للنفقة فهو منها مع مراعاة حال الملزم بها، فلا على الحكم إذ قضى بأجر خادم لمن يعولهم طالما أنه ممن يخدم ويخدم ذووهم أو تخصيص سيارة لهم مادامت السيارة هي وسيلة الانتقال لقضاء احتياجات الأسرة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 123.
دستوريته
1 -
تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973، 7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة.
- أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.
- انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جديّة الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين (أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء (ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في الطعن على وجه الاستعجال، وبينت المادتان السابعة والثامنة من لائحة المحكمة المذكورة إجراءات رفع هذا الطعن "وكان مفاد ذلك أن المشروع قد رسم لذوي الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء، كما أنه يجوز إيراد بعض المقضي به في الأسباب فإذا تضمنت أسباب الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 69 والتي تحدد كيفية تقدير التعويض لمن تكون بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 23/1/1956 لمخالفتها لنص المادتين 18، 19 من الدستور وبإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل بعدم دستورية المادة المشار إليها وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة تأسيساً على أن الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى لا يتوقف على الفصل في هذه المسألة الدستورية ومن ثم يكون ماجاء في أسباب الحكم في شأنها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه وإذ كان ذلك، وكانت الأسباب التي حملت هذا القضاء ترتبط بمنطوقه ولازمة لقضائه ولا تعتبر أسباباً زائدة وإنما لها حجيتها مع المنطوق، وكان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه المشروع في الطعن على هذا الشق من الحكم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الميعاد المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاصه بنظر الطعن عليه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. م1 من القانون 14 لسنة 1973، 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية.
- الدعوى الدستورية. دعوى عينية بطبيعتها توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان.
- القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم"، والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها" مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هي بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يطلبوا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستوريته في الأحكام الصادرة من لجنة فحص الطعون في الطعن رقم 3 لسنة 1996 دستوري بتاريخ 4/1/1996، وفى الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، بما يمتنع معه على الطاعنين معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في الطعن على هذا القانون، ويضحى الدفع المبدي منهم في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
الدعوى الدستورية. شرط قبولها. توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن. مؤداه. أن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أبداه الطاعن من طلبات في دعوى الموضوع. علة ذلك. اللزوم والضرورة أساس التصدي لبحث دستورية التشريع.
- الضرر الواقعي والمردود إلى النص التشريعي المطعون عليه. شرطان يتحدد بهما مفهوم المصلحة المباشرة في الدعوى الدستورية. عدم تطبيق النص على الطاعن أو ترتيبه أي آثار قانونية تلحق الضرر به. مؤداه انتفاء تلك المصلحة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن في طعنه، بأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبداه الطاعن من طلبات في دعوى الموضوع، فالتصدي لبحث دستورية التشريع لا يكون إلا إذا كان أمراً لازماً وضرورياً للفصل في المنازعة الموضوعية المطلوب تطبيق النص المطعون عليه فيها، ويتحدد مفهوم تلك المصلحة باجتماع شرطين أولهما أن يقدم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالحكم بعدم الدستورية، وليس ضرراً نظرياً أو مُجهلاً، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفع ذلك الضرر، وثانيهما أن يكون مرد الأمر في الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان قد طالب بتطبيقه عليه أو كان قد أفاد من مزاياه، فإن المصلحة الشخصية تكون منتفية، وشرط المصلحة إنما ينفصل دوماً عن مطابقة النص التشريعي المطعون عليه للدستور أو مخالفته لأحكامه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد خلصوا في طلباتهم الموضوعية إلى طلب الحكم بصفة أصلية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بشهر إفلاسهم والقضاء مجدداً برفض الدعوى واحتياطياً بالموافقة على إجراءات الصُلح الواقي من الإفلاس- وهذه الطلبات إنما تقوم استناداً إلى تطبيق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- موضوع النزاع الماثل- بما يقرره من ميزات للمتعاملين به، وإذ كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على أنه قد ثارت بشأن القانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين الكويتيين ومواطني مجلس التعاون الخليجي من أقساط السيارات الخاصة والسلع الاستهلاكية أية منازعة ولم يثبت أنه قد طبق على الطاعنين أو ترتب بمقتضاه أية آثار قانونية بالنسبة لهم فضلاً عن أنه لم يلحق بالطاعنين ضرراً شخصياً مباشراً أو كان من شأنه ذلك، كما أن إعمال أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه إنما يقتضي إعمال قواعد قانونية أخرى منبتة الصلة بنصوص القانون رقم 43 لسنة 1993، بما لا يسوغ معه الطعن على تلك النصوص بعدم دستوريتها، إذ أن إبطالها غير منتج ولن يحقق للطاعنين أي فائدة عملية، بما تنتفي معه مصلحتهم في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 43 لسنة 1993، ويضحى معه الفصل في الدفع المشار إليه غير مؤثر أو منتج في الفصل في الدعوى الموضوعية المتعلقة بالقانون رقم 41 لسنة 1993، ويغدو من ثم الدفع غير منتج ولا جدوى منه وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
4 -
الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلاً يخوله الحق في الدفع. أثره. عدم قبوله لإبدائه من غير ذي صفة. لا يغير منه تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييز أو تضمين التوكيل تخويله في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى. علة ذلك.
القواعد القانونية
عن الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام فإنه لما كان من المقرر أنه من المسلم به أن الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع أو غيره لا تعتبر من قبيل الدعاوي العادية مما استلزم تفردها بإجراءات معينة تتفق وطبيعتها الخاصة ولا مساغ للقول أن تخويل الوكيل في رفع الطعن بالاستئناف أو بالتمييز يجيز له الطعن على الحكم الصادر بعدم الدستورية إذ أنه متى كانت مندرجات وعبارة التوكيل قد حددت للوكيل القيام بأمور معينة نيابة عن الموكل ولم يذكر بين تلك المندرجات الطعن الدستوري فإن مفهوم ذلك أن ما سكت الموكل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة وليس يجدي أيضاً تضمين التوكيل تخويل الوكيل اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوي ليسوغ للوكيل رفع الطعن على الحكم بعدم الدستورية ذلك أن الطعن في الحكم في المنازعة الدستورية ليس من قبيل الإجراءات الرسمية والقانونية المتعلقة بالدعاوي. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز وقعت من الأستاذ..... المحامي الذي لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن يخوله الحق في الدفع بعدم الدستورية فإن الدفع يكون مبدي من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
5 -
الدفع بعدم الدستورية. عدم بيان الأسباب التي بُنى عليها ووجه مخالفة النص المطعون عليه للدستور. دفع غير جدي.
القواعد القانونية
الدفع المبدي بعدم دستورية نص المادتين 47، 66 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء فإن الطاعن لم يبين الأسباب التي بنى عليها دفعـه ووجـه مخالفـة النص المطعون عليه للدستور، الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع غير جدي.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
6 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين واللوائح. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. طرحه أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين أ..... ب- إذا رأت بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع، وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "يدل على أن المشرع رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة بالفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وعقد الاختصاص بالفصل فيها للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 81 في شأن مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بعدم جديته فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص تكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية ومما لا يسوغ طرحه على محكمة التمييز ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
إلغاء القانون ونسخه أو تعديله
1 -
التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه. اعتباره استثناءً وارداً على قواعد التشريع الجديد. شرطه. ألا يصاغ التشريع الجديد على نحو يستبعد كل استثناء أو يتعارض التشريعان بما يتضح معه استهداف المشرع نسخ السابق عليه. مثال بشأن صدور القانون المدني عقب القانون 92 لسنة 1976.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه بل يظل هذا التشريع سارياً لتحقيق الغرض الذي وضع من أجله باعتباره استثناءً وارداً على قواعد التشريع الجديد ما لم تكن هذه القواعد قد صيغت على نحو يستبعد معه كل استثناء وجاءت منظمة لكل الاستثناءات بحيث يتجلي التعارض بين التشريعين ويتضح أن الشارع استهدف نسخ السابق عليه " والمقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي..." وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه إنما استهدف منع المضاربة في العقارات وأن المادة الأولى منه قيدت بيع الحصص المشاعة في الأرض الفضاء التي لم يصدر بها مشروع تقسيم بضرورة الحصول على إذن مسبق من البلدية دون العقارات المبنية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 سالف الذكر باعتباره قانوناً خاصاً ظل سارياً بعد صدور القانون المدني ولم يفسخه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
2 -
لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: القانون الخاص استثناء من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها أو ينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب. أثر ذلك: سريان كل منهما في نطاقه. القانون الخاص فيما خصص له والقانون العام فيما بقى له من اختصاص.
- إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه في القانون الخاص السابق. مؤداه. أن المشرع ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام. علة ذلك: انتفاء التعارض بين أحكام القانونين.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، إلا أن شرط ذلك أن يتطابق موضوع القانونين أو التشريعين وأن تتعارض أحكامهما أما حيث يكون لكل منهما مجال لإعماله يختلف عن الأخر فلا يكون هناك إهدار ولا نسخ، لأن القانون الخاص يعتبر استثناءاً من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب، ومن ثم يسرى كل منهما في نطاقه القانون الخاص فيما خصص له والقانون العام فيما بقى له من اختصاص، وبالتالي فإذا صدر قانون خاص صيغت قواعده على نحو استبعد معه ما نص عليه في القانون الخاص السابق عليه فإن مؤدى ذلك أن المشرع استهدف ترك الأمر في ذلك إلى أحكام القانون العام لانتفاء التعارض بين أحكام القانونين في هذه الحالة.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
3 -
القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل.
- عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها"، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفي المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها" وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون. التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة. على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً، ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغي كـل نص يتعـارض مع أحكامـه وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتفق مع ما استهدفه المشرع من إعادة تنظيم وكالات العقود والتوزيع للتيسير على طائفة الوكلاء في هذا الشأن تمكيناً لهم من مباشرة نشاطهم بما يتوائم وما تتطلبه التجارة الدولية من يسر وسرعة تفرضها ظروف العصر، وكانت الأحكام السابقة قد التزمت هذا النظر فإن الهيئة ترى عدم العدول عما قررته هذه الأحكام.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
4 -
وجود قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها ويظل كلاهما يعملان معاً كل في نطاقه.
- إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب اتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه مع وجود قانون خاص فإنه لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام إذ القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى القواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معاً كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان البين من المراحل التشريعية لتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت - وهى الجهة التي نقلت المطعون ضدها إليها من وزارة الصحة - أن المشرع نص في المادة 34/1 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن "يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزء لا يتجزأ منه" وأنه بموجب المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1973 تم تعديل جدول المرتبات المشار إليه إلى جدول آخر نص فيه على أن "يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذ كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها مع منحهم علاوة واحدة من العلاوات المخصصة لهذه الوظيفة، وإذ كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا بـه بصفة شخصية " ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 1986 - وهو التشريع الذي ينظم قواعد النقل ما بين الكادرين العام والخاص قد نص في المادة 4 منه على أن " يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقاً للدرجة الوظيفية المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه " وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 - وهو قانـون خاص - يبيح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة حتى ولو كان يزيد مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها، فإذ كان هذا المرتب السابق يجاوز أقصى مربوط الوظيفة المنقولين إليها بالجامعة احتفظوا بالمرتب السابق بصفة شخصية، بينما سار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المشار إليه -وهو تشريع عام في مجال نقل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة على ما سلف- على خلاف ذلك الذي سار عليه التشريع الخاص بالتعليم العالي، وإذ قضى في المادة 4 منه بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لما كان ذلك، وكانت قاعدة أحقية المطعون ضدها في الاحتفاظ بآخر مرتب كانت تتقاضاه من وزارة الصحة العامة قبل نقلها منها إلى جامعة الكويت مدرسة بقسم الجراثيم بكلية الطب بموجب قرار مدير جامعة الكويت رقم 1000 لسنة 2000 إنما تقررت بتشريع خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1973 المشار إليه، بينما القاعدة المغايرة التي تقضي بأن يكون المناط في تحديد مرتب الموظف المنقول هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها، قد تقررت بتشريع عام نظم المسألة بالنسبة لسائر موظفي الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة، هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المعدل بقراره رقم 8 لسنة 1986 وبما لازمه وجوب اتباع الحكم الوارد بالتشريع الخاص حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، أي حساب راتب المطعون ضدها على أساس احتفاظها بآخر مرتب كانت تتقاضاه بوزارة الصحة المنقولة منها ولو تجاوزت مرتب الدرجة التي نقلت إليها بجامعة الكويت.
(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
5 -
قانون المرافعات المدنية التجارية. سريانه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل العمل به. م(1). الاستثناء. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها وكان الميعاد المعدل منصوصاً عليه بقانون سابق من قوانين الإجراءات. مؤدى ذلك. ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد لا يسرى عليه الاستثناء.
- استحداث التعديل في نص المادة 70 من قانون المرافعات ميعاد ثلاثين يوماً تالية لانقضاء مدة الوقف ليعجل المدعي دعواه خلالها. استحداث لمهلة كان يخلو منها النص القائم فلا يسرى الاستثناء الوارد بنص المادة الأولى مرافعات عليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها قد استثنى من هذه القاعدة النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الاستثناء النصوص التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسرى هذا الاستثناء، ولما كان القانون رقم 36/2002 بتعديل أحكام قانون المرافعات قد تناول بالتعديل المادة 70 منه وعلى نحو ماورد بمذكرته الإيضاحية بخفض مدة وقف الدعوى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا انقضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً وبذلك استحدث النص المعدل مهلة مقدارها ثلاثين يوماً ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه كان يخلو منها النص القائم وبالتالي فإن المهلة التي استحدثها النص المعدل ليعجل المدعى السير في دعواه لم تكن موجودة من قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء الوارد في الفقرة "ب "من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية "وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد نصت على أن "ولا يجرى ما يستحدث.... من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها "وكان القانون رقم 36/2002 المشار إليه قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/5/2002 وطبقاً لنص المادة 178 من الدستور يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي من يوم 5/6/2002 وتسرى أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص على النحو السالف بيانه، فإن ميعاد الثلاثون يوماً الذي استحدثه المشرع ليعجل المدعى السير في دعواه يكون قد بدأ وانتهى في ظل القانون القائم دون أن يعجل المستأنف خلاله السير في استئنافه، بما يُوجب اعتباره كأن لم يكن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا يغير من هذا النظر ما أثاره الطاعن بالوجه الثاني من سبب الطعن بشأن عدم تراخيه أو إهماله في إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف، ذلك أنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الرد على الوجه الأول للنعي إلى توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف لعدم تعجيل الطاعن له من الوقف خلال ثلاثين يوماً استناداً إلى نص المادة 70/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون سالف الذكر، فإن ما أورده الحكم بشأن إعمال هذا الجزاء لعدم تنفيذه سبب الوقف لا يعدو أن يكون استطراد زائداً عن حاجته ويستقيم بدونه ويكون النعي في هذا الخصوص أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 265/2003 تجاري جلسة 26/10/2005)
6 -
إلغاء التشريع. تمامه بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق أو ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم ويكون الإلغاء في الحالة الثانية في حدود التعارض بين القواعد القديمة والجديدة.
القواعد القانونية
القرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية التي أنشئت بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي -يعد قراراً إدارياً وبالتالي يجوز رفع دعوى بطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية التي أنشأها المشرع بالقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 61/1982 وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والتي لا تنازع فيه الطاعنة أنها علمت بالقرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية برفض طعنها بتاريخ 4/6/2002 ولم تطعن عليه رفع دعوى بإلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وذلك خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور على نحو ما أوجبته المادة السابقة من القانون آنف البيان- فإن هذا القرار يضحي نهائياً والضريبة واجبة الأداء ولا يجدى الطاعنة التزرع بوجوب إعمال أحكام المادتين 9، 13 من المرسوم بقانون رقم 3/1955 في شأن ضريبة الدخل بمقولة أن هاتين المادتين لم يشملهما أي تعديل- ذلك أن من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وقد يتم ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم وفي هذه الحالة الثانية لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديدة، وإذ كان القانون رقم 20/1981 المعدل وهو لاحق للمرسوم بقانون رقم 3/1955 قد تضمن تحديد المحكمة المختصة بنظر القرارات الإدارية وكيفية رفعها ونظرها وفوات مواعيدها ثم صدور قرار وزير المالية رقم 16/1997 والذي نظم كيفية التظلم من القرارات الصادرة بربط الضريبة وحتى عرض القرار على لجنة الطعون الضريبية وهو حكم خاص ناسخ فإن أحكامهما تكون هى واجبة التطبيق فيما تضمنا من أحكام تتعارض مع أحكام المرسوم بقانون سالف البيان بشأن كيفية الطعن على تقدير الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالضريبة المستحقة وغرامة التأخير لصيرورة قرار لجنة الطعون الضريبية نهائياً فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحي على غير أساس.
(الطعن 250/2005 تجاري جلسة 16/4/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 97، 120.
سريان القانون: - سريانه من حيث الزمان
1 -
المصورات الجوية التي تجريها الدولة. حجة على الكافة بما تدل عليه. التزام المحاكم بما تنبئ عنه من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي. عدم جواز الاستناد إلى دليل آخر لنفي هذه الحجية. سريان ذلك على المنازعات القائمة وقت صدور القانون 114 لسنة 1968 ولم يصدر فيها حكم نهائي. المادتان 1، 2 من القانون المذكور.
- تحصيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر على اليد وتقدير دلالتها. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
الأمر الأميري الصادر في 19/10/1953 قد اعتبر جميع الأراضي ضمن حدود إمارة الكويت منطقة أميرية إلا الأرض المستثناة بموجب الأمر ذاته، وجاء قرار اللجنة التنفيذية العليا في 19/4/1954 والذي قرر أنه "باسم صاحب السمو أمير البلاد المعظم يتشرف أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بتأكيد القرار الصادر عن مجلس الإنشاء بجلسته 19، 26 أكتوبر سنة 1953 بشأن الأراضي الأميرية وتعلن اللجنة مجدداً للعموم بأن جميع الأراضي خارج حدود المخطط والمملوكة بالهبة هي أراضي أميرية لا يجوز لأي كان تملكها أو التصرف بها ويحظر بيع الأراضي التي وهبت اعتباراً من 19 أكتوبر ويمنع تسجيلها وللدولة حق استعادتها إذا دعت المصلحة العامة لذلك"، وقضي المرسوم الأميري الصادر في 23/1/1956 على أنه "بناء على أمر صاحب السمو المعظم حفظه الله يمنع منذ الآن منعاً باتاً إعطاء أي وثيقة تملك لأي شخص كان إلا إذا كانت الأراضي داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة، وقد صدر القانون رقم 18/69 مردداً لذات الأمر الأميري ومؤكداً لمضمونه ومحتواه وهو بصدد تحديد خط التنظيم العام وما يعتبر ملكاً عاماً أو خاصاً مضيفاً إليه قاعد أخري هي المخططات المرفقة بالقانون، ومؤدي ما سلف بيانه بأحقية كل شخص في الحصول على وثيقة تملك متى كانت أرضه داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة لبيوت إحدى القرى المعروفة بحسبان أن هذه الأرض مملوكة له ملكية خاصة فتسري عليها بداهة أحكام الملك الخاص، ومن المقرر أن المقصود بالملاصقة المباشرة لبيوت القرية في معني الأمر الأميري الصادر بتاريخ 23/1/56 هو الالتصاق المتلاحم ببيوت القرية بلا فاصل من غير نوعها، ويقصد بالتلاحم المتاخمة، وجاء نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 86 في شأن حجة المصورات الجوية على أن "تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها الدولة أو تجريها حجة على الكافة بما تدل عليه ولا يجوز قبول دليل أخر يناقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية تلقاء نفسها". ومؤدي هذا النص أن المحاكم تلتزم بما تنبئ عنه المصورات الجوية من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه، فإذا ظهر من الرجوع إلى المصور الجوي عدم وجود مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي بحيث لا تقبل الاستناد أمامها إلى شهادة الشهود أو أي دليل آخر لنفي هذه الحجية إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم حقيقة ما تحتويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها اعتباراً بأن ذلك من مسائل الواقع، وجاء نص المادة الثانية من ذات القانون سالف الذكر على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى على سند من أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة وليست ملكية خاصة لوقوعها بالكامل خارج خط التنظيم العام على ما خلص إليه مما هو ثابت من تقريري الخبرة من أن أرض النزاع منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 من الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة لأنها تقع خارج خط التنظيم العام وغير ملاصقة لبيوت أهلي قريتي الفنطاس والعقيلة إذ يفصلها عن تلك البيوت أرض فضاء خالية من البيوت وقد تأكد ذلك من لوحات المصورات الجوية التي جرت في عام 1960 من انتفاء هذا التلاصق، ومما هو مبين بالمخططات المرفقة بالقانون رقم 18 لسنة 69، وكان مفاد ما خلص إليه الحكم أنه اعتبر أن الأرض محل النزاع غير ملاصقة لقريتي الفنطاس والعقيلة اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 باعتبار أن المصورات الجوية تعبر عن واقع الحال منذ ذلك التاريخ، وإذ كان هذا الذي خلص الحكم إليه استخلاصا سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ذلك، لما وجدته في أوراق الدعوى بما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
أحكام القوانين. سريانها على المراكز القانونية التي تقع من تاريخ العمل بها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها. التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ. بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها. سريانه من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 92 لسنة 1976. ثبوت أن التصرف أبرم وأثبت تاريخه قبل صدوره. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 179 من الدستور على أن "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك" ومفاد ذلك أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبلها من تصرفات قبل هذا التاريخ إذ تبقي خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على أذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان " والذي نشر في الجريدة الرسمية في 10/11/1976 وعمل به من تاريخ نشره، فإن ما استحدثه هذا القانون من حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها يكون منحسراً عن التصرف موضوع النزاع الذي أبرام وأثبت تاريخه في 21/4/1976 قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل على عقد البيع موضوع النزاع المرسوم بقانون سالف البيان ورتب على ذلك بطلانه بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
3 -
القانون الجديد. سريانه من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. ما لم يقض القانون بغير ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسرى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(الطعن 380/2001 مدني جلسة 3/6/2002)
4 -
الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القانونين 18/1969 و8/1980. قبولها. شرطه. أن ترفع خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة2000. علة ذلك. أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. رجعية القوانين في غير المواد الجزائية. لا تكون إلا بقانون. بقاء ما تم من إجراءات وفقاً لقانون المرافعات صحيحاً. شرطه. عدم النص على غير ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون " يدل و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد، وإذ نصت المادة 179 من الدستور الكويتي على أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة " فإن مؤدى ذلك أن الرجعية-في غير المواد الجزائية-لا تكون إلا بقانون، ولما كان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة رفعت صحيحة في 23/6/1996 وحكم ابتدائياً فيها بتاريخ 26/6/2000. أي قبل صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 11/7/2000 ومن ثم فلا ينطبق عليها أحكام هذا القانون وقد خلت نصوصه مما يفيد وجوب إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل الصحيفة على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به فإن الدفع المبدي من الطاعن بصفته ببطلان الحكم المستأنف يكون على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
5 -
القانون الجديد. سريانه على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاده. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم. بقاؤها خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسرى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها كما يسرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم، فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه، وتعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا قصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته على أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع هى قاعدة آمرة قصد بها تحقيق ما تقدم.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
6 -
الأصل هو سريان القانون الجديد على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه والآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء: بقاء آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. المادة 3من القانون المدني. مثال.
- الأثر المباشر للقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية. مؤداه. أنه بدءاً من تاريخ صدوره لا يجوز التصرف في البيوت الحكومية بدون موافقة الهيئة العامة للإسكان إذا كان بين أبناء المورث قُصّر. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أنه: " 1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. " مفاده أن الأصل أن القانون يطبق فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يطبق منذ نفاذه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ولا يستثنى من ذلك إلا آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن البيت موضوع الدعوى كان من البيوت الحكومية، وأن مورث الطرفين عدا الطاعنة الأولى كان قد خصص له نصف هذا البيت وللطاعنة الأولى النصف الآخر، وقد استفادا من الإعفاء من أقساط القرض العقاري المقدم لهما من بنك التسليف والادخار، وإذ كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعمول به من تاريخ صدوره في 14/4/1992 تنص على أنه: "في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان."، وكان مقتضى إعمال الأثر المباشر لهذا القانون أنه منذ تاريخ صدوره أصبح التصرف في البيت موضوع الدعوى غير جائز دون موافقة الهيئة العامة للإسكان طالما من بين أولاد المورث من لم يبلغ سن الرشد، ولا عبرة في هذا الشأن بانتقال ملكية البيت إلى الطاعنة الأولى وشريكها المورث وإقامتها الدعوى عليه قبل وفاته إذ العبرة هى بتاريخ التصرف الذي يكون بصدور الحكم بالبيع، فإذا كان ذلك حال حياة الشريك كان جائزاً بغير حاجة إلى الموافقة المنصوص عليها في المادة المشار إليها، أما إذا كان بعد وفاته وكان من أبنائه من لم يبلغ سن الرشد يصبح غير جائز إلا بعد تلك الموافقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة الأولى لم تقدم ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإسكان (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، على بيع عقـار التداعـي بالمزاد العلني رغم عدم بلوغ أصغر أبناء شريكها المتوفى سن الرشد -وهو ما ليس محل منازعة من الطاعنين- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
7 -
الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية الأراضي المملوكة للدولة. المقصود به.
- رجعية القوانين -في غير المواد الجزائية- لا تكون إلاّ بقانون.
- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
- شروط قبول الدعوى وإجراءاتها. تخضع للقانون الساري وقت رفعها.
- الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون." يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك." مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه "..... وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. " لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
8 -
القانون الجديد. عدم سريانه على الماضي. سريانه من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. علة ذلك. مثال.
- ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمت قبل العمل بالقانون 51/1984. أثره. تطبيق مذهب الإمام مالك.
- ثبوت نسب الولد من أبيه وفقاً للمذهب المالكي. كيفيته. إما بالفراش أو الإقرار أو البينة.
- الفراش وفقاً للمذهب المالكي. المقصود به.
- الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي. ماهيتها.
- ثبوت النسب بإقرار الزوج. أثره. عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال.
- إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك.
- ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الزوج باستصدار وثيقة الميلاد وعدم صدور ما يدل على إنكاره البنوة وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد. يثبت به النسب بالفراش والإقرار والقرائن. أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. لما كان ذلك، وكان النزاع المعروض يتعلق بثبوت نسب الطاعنة الأولى لمورث المطعون ضدهم، وكانت واقعة الميلاد الخاصة بالطاعنة قد حدثت في عام 1971 قبل العمل بالقانون 51/84 الخاص للأحوال الشخصية فإن الذي يحكم واقعة النزاع هو مذهب الإمام مالك.ومن حيث إن المقرر في مذهب الإمام مالك- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ثبوت نسب الولد من أبيه يكون بواحد من أدلة ثلاثة: 1- الفراش. 2- الإقرار. 3- البينة. والفراش يراد به الزوجية القائمة بين الرجل وامرأته حين ابتداء الحمل ممن حملت وكانت زوجه وقت الحمل يثبت نسب حملها من زوجها من غير حاجة إلى بينة منها أو إقرار منه وهذا النسب يعتبر شرعاً ثابتاً بالفراش وأن الزنا لا يثبت به نسب لقوله عليه الصلاة والسلام "الولد للفراش وللعاهر الحجر" غير أنه يشترط لثبوت النسب بالفراش الشروط الآتية: أولاً: ألا يكون الزوج صغيراً- بحيث لا يتصور عادة أن يكون الحمل منه- لأن الصغير ليس أهلاً لأن تحمل زوجته منه فلا تعتبر زوجيته فراشاً يثبت به النسب. ثانياً: أن يثبت التلاقي بين الزوجين من حين العقد لأنه لا يتصور- عادة- أن يكون الحمل من زوج ثبت عدم التلاقي بينه وبين زوجته. ثالثاً: أن تجيء به الزوجة لتمام ستة أشهر على الأقل من تاريخ عقد الزواج الصحيح عليها لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت الزوجة لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد الصحيح عليها مع إمكان التلاقي بينها وزوجها ثبت نسب ولدها من زوجها ولا ينتفي نسبه إلا إذا سارع الزوج إلى نفيه وقت ولادته بأن يلاعن زوجته وفقاً للقواعد المقررة شرعاً في مسألة اللعان بأن ينفي نسب ولدها منه برميها بالزنا والنفي المعتبر هو ألا يحدث من الزوج ما يدل على الإقرار بالولد فإذا صدر منه ما يدل على إقراره به ثبت نسبه ولا يعتبر نفيه لأن النسب إذا ثبت بالإقرار لا يقبل النفي بعد ذلك ولا ينفك بحال، وإن إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب لا أثر له إذ أنه إذا كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم فلا يتوقف نفاذه إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية تزوجت بمورث المطعون ضدهم في 31/7/1966 وأن الزوجية ظلت قائمة بينهما حتى توفي، وأنها ولدت ابنتها الطاعنة الأولى في 21/7/1971 أثناء قيام الزوجية وأن زوجها هو الذي قام باستصدار وثيقة الميلاد لابنته من القنصلية الكويتية بمصر وكذلك قام بإدراجها ضمن قائمة الجنسية الخاصة به باعتبارها ابنة له ولم يصدر منه ما يدل على إنكاره البنوة وخلت الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى ولادة الطاعنة الأولى ومن ثم فقد ثبت نسب الأخيرة له بالفراش والإقرار والقرائن ولا ينال من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من قرائن خلص منها إلى نفي النسب إذ أنه طالما أن النسب قد ثبت فلا تنفيه القرائن، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن 113/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
9 -
قوانين المرافعات. سريانها على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها. الاستثناء: النصوص المعدلة للمواعيد. شرطه: بدء الميعاد قبل تاريخ العمل بهذه النصوص. المقصود به: النصوص المعدلة لميعاد كان منصوصاً عليه في قانون إجراءات سابق. المواعيد التي لم يكن منصوصاً عليها. عدم سريان هذا الاستثناء عليها.
- استحداث النص في المادة 70 مرافعات بعد تعديله بالقانون 36 سنة 2002 مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف. خلو النص السابق من تحديد مدة للتعجيل. أثره: عدم سريان الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الأولى مرافعات. مؤدى ذلك: بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث. أساس ذلك. مثال.
- لا يجري سريان ما يستحدث من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.
القواعد القانونية
المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها إذ استثنى من هذه القاعدة النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الاستثناء النصوص التي تُعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء، ولما كان القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية قد تناول بالتعديل المادة 70 منه -وعلى نحو ما ورد بمذكرته الإيضاحية- "بخفض مدة وقف الدعوى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا انقضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً وبذلك استحدث النص المعدل مهلة مقدارها ثلاثين يوماً ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه كان يخلو منها النص القائم" وبالتالي فإن المهلة التي استحدثها النص المعدل ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه لم تكن موجودة من قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء الوارد في الفقرة "ب "من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد نصت على أنه "ولا يجري ما يستحدث..... من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها "وكان القانون رقم 36 لسنة 2002 المشار إليه قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/5/2002 وطبقاً لنص المادة 178 من الدستور يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي من يوم 5/6/2002 وتسري أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص على النحو السالف بيانه، فإن ميعاد الثلاثون يوماً الذي استحدثه المشرع ليعجل المدعى خلاله السير في دعواه يكون قد بدأ وانتهى في ظل القانون القائم، دون أن يعجل المستأنف خلاله السير في استئنافه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضـى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 654/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
10 -
القانون الجديد. الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه وعلى الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له مالم تكن أحكام القانون متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه.
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية. من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها صدورها بقانون ولا يعمل بها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
- موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 5/9/1995 والذي لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي. مؤداه. نفاذ الاتفاقية من تاريخ العمل بهذا القانون. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال بشأن تسجيل علامة تجارية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 70 من الدستور الكويتي أن معاهدات الصُلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرض الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. ويسرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام، فيسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. وإذ كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأيضاً اتفاقية منظمة الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج في معاهدات التجارة والمعاهدات التي تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة كما تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يعمل بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولما كان القانون رقم 81 لسنة 1995 بموافقة دولة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/1995 وإنه إن تضمن في الفقرة (1) من المادة (15) من الباب الثاني بالملحق (ج) النص على أن " تعتبر أي علامة أو مجموعة تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامة لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية " وفي الفقرة (5) من ذات المادة على أن " تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء الاعتراض على تسجيل علامة تجارية ". وفي المادة (16) على أن " يتمتع صاحب العلامة المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية ". إلا أن القانون رقم 81/1995 سالف البيان لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، اعتد بالمستندات المقدمة من جهة الإدارة والتي عولت فيها على انضمام دولة الكويت مؤخراً لهذه الاتفاقية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية، وكان ذلك من الأسباب التي استندت إليها تلك الجهة في إصدار قرارها المطعون فيه بتاريخ 8/3/1995 بقبول اعتراض الشركة المطعون ضدها الثالثة على تسجيل العلامة التجارية للشركة الطاعنة، رغم أن القانون رقم 81 لسنة 1995 سالف البيان، لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا بتاريخ 5/9/1995، وبالتالي لا تكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ داخل دولة الكويت إلا من تاريخ العمل به، مما يترتب عليه عدم مشروعية السبب الذي انبنى عليه القرار المطعون فيه، والذي يستند على أحقية الشركة المطعون ضدها الثالثة في المعارضة في تسجيل العلامة للشركة الطاعنة المؤسس على أنها قامت بتسجيل علامتها ببريطانيا اعتباراً من 27/9/1989، وأن العلامة المطلوب تسجيلها مشابهة لهذه العلامة، وهذا القانون لا يستقيم إلا إذا كان القرار المطعون فيه، صدر فيه هذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب واتسم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه، ولهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 489/1997 إداري جلسة 6/12/2004)
11 -
القانون الجديد. سريانه فور العمل به على المراكز التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. سريانه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم. بقاؤها خاضعة له. شرط ذلك. أن لا تكون أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67/1980 المعمول به اعتباراً من 25/2/1981 على أن: "1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينـص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى أثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن يطبق القانون فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسـرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. وتستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام.
12 -
القانون الجديد. الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. الاستثناء.
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج فيما سبق. مؤدى ذلك: أنه يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية ولا تسرى أحكامها على الماضي.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 70 من الدستور الكويتي أن معاهدات الصُلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرض الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو إنتاجها لأثرها أو في انقضائها، ويسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثني من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام، فيسري على ما يترتب منها بعد نفاذه. وإذ كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأيضاً اتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج في معاهدات التجارة والمعاهدات التي تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة كما تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يعمل بها إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وكان البين انه وأن تضمنت أحكام اتفاقية منظمة التجارة النص في الفقرة (1) من المادة (15) من الباب الثاني بالملحق (ج) النص على أن "تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية". وفى الفقرة (5) من ذات المادة على أن "تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. "وفى المادة (16) على أن "يتمتع صاحب العلامة المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية. "إلا أن القانون رقم 81 لسنة 1995 الصادر بالموافقة على هذه الاتفاقية قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/1995 ليعمل به من تاريخ نشره ولم يتضمن نصاً لسريان أحكام الاتفاقية على الماضي، وبالتالي فإن أحكامها لا تسري في دولة الكويت إلا من تاريخ العمل به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد اعتصم في طلبه شطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى داخـل دولة الكويت بتاريخ 29/6/1994 تحت اسم "جنسو 2000 "إلى المعاهدات الدولية التي انضمت دولة الكويت إلى عضويتها، بما يضفى حماية دولية على تسجيله لعلامته السابقة على تسجيل المطعون ضدها الأولى لعلاماتها داخل الكويت، وكان الثابت مما تقدم أن أحكام اتفاقية التجار العالمية سالفة البيان التي تضمنت الحماية الدولية لتسجيل العلامات التجارية لم يبدأ العمل بها في دولة الكويت إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1995 الصادر بالموافقة عليها في 5/9/1995، أي في تاريخ لاحق على تسجيل المطعون ضدها الأولى للعلامة التجارية محل التداعي بالكويت بتاريخ 29/6/1994 وبالتالي، فإن هذا القانون لا يطبق على واقعة النزاع لعدم سريان أحكامه على الماضي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من تسجيل علامته بالمملكة العربية السعودية بما يُضْفى عليها حماية داخل الكويت، إذ جاء ذلك منه مجرد قول مرسل لا دليل عليه بالأوراق، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
13 -
الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية الأراضي المملوكة للدولة. المقصود به.
- رجعية القوانين -في غير المواد الجزائية- لا تكون إلاّ بقانون.
- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
- شروط قبول الدعوى وإجراءاتها. تخضع للقانون الساري وقت رفعها.
- الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون." يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك." مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه "..... وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. " لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
14 -
القانون الجديد. عدم سريانه على الماضي. سريانه من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. علة ذلك. مثال.
- ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمت قبل العمل بالقانون 51/1984. أثره. تطبيق مذهب الإمام مالك.
- ثبوت نسب الولد من أبيه وفقاً للمذهب المالكي. كيفيته. إما بالفراش أو الإقرار أو البينة.
- الفراش وفقاً للمذهب المالكي. المقصود به.
- الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي. ماهيتها.
- ثبوت النسب بإقرار الزوج. أثره. عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال.
- إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك.
- ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الزوج باستصدار وثيقة الميلاد وعدم صدور ما يدل على إنكاره البنوة وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد. يثبت به النسب بالفراش والإقرار والقرائن. أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. لما كان ذلك، وكان النزاع المعروض يتعلق بثبوت نسب الطاعنة الأولى لمورث المطعون ضدهم، وكانت واقعة الميلاد الخاصة بالطاعنة قد حدثت في عام 1971 قبل العمل بالقانون 51/84 الخاص للأحوال الشخصية فإن الذي يحكم واقعة النزاع هو مذهب الإمام مالك.ومن حيث إن المقرر في مذهب الإمام مالك- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ثبوت نسب الولد من أبيه يكون بواحد من أدلة ثلاثة: 1- الفراش. 2- الإقرار. 3- البينة. والفراش يراد به الزوجية القائمة بين الرجل وامرأته حين ابتداء الحمل ممن حملت وكانت زوجه وقت الحمل يثبت نسب حملها من زوجها من غير حاجة إلى بينة منها أو إقرار منه وهذا النسب يعتبر شرعاً ثابتاً بالفراش وأن الزنا لا يثبت به نسب لقوله عليه الصلاة والسلام "الولد للفراش وللعاهر الحجر" غير أنه يشترط لثبوت النسب بالفراش الشروط الآتية: أولاً: ألا يكون الزوج صغيراً- بحيث لا يتصور عادة أن يكون الحمل منه- لأن الصغير ليس أهلاً لأن تحمل زوجته منه فلا تعتبر زوجيته فراشاً يثبت به النسب. ثانياً: أن يثبت التلاقي بين الزوجين من حين العقد لأنه لا يتصور- عادة- أن يكون الحمل من زوج ثبت عدم التلاقي بينه وبين زوجته. ثالثاً: أن تجيء به الزوجة لتمام ستة أشهر على الأقل من تاريخ عقد الزواج الصحيح عليها لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت الزوجة لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد الصحيح عليها مع إمكان التلاقي بينها وزوجها ثبت نسب ولدها من زوجها ولا ينتفي نسبه إلا إذا سارع الزوج إلى نفيه وقت ولادته بأن يلاعن زوجته وفقاً للقواعد المقررة شرعاً في مسألة اللعان بأن ينفي نسب ولدها منه برميها بالزنا والنفي المعتبر هو ألا يحدث من الزوج ما يدل على الإقرار بالولد فإذا صدر منه ما يدل على إقراره به ثبت نسبه ولا يعتبر نفيه لأن النسب إذا ثبت بالإقرار لا يقبل النفي بعد ذلك ولا ينفك بحال، وإن إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب لا أثر له إذ أنه إذا كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم فلا يتوقف نفاذه إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية تزوجت بمورث المطعون ضدهم في 31/7/1966 وأن الزوجية ظلت قائمة بينهما حتى توفي، وأنها ولدت ابنتها الطاعنة الأولى في 21/7/1971 أثناء قيام الزوجية وأن زوجها هو الذي قام باستصدار وثيقة الميلاد لابنته من القنصلية الكويتية بمصر وكذلك قام بإدراجها ضمن قائمة الجنسية الخاصة به باعتبارها ابنة له ولم يصدر منه ما يدل على إنكاره البنوة وخلت الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى ولادة الطاعنة الأولى ومن ثم فقد ثبت نسب الأخيرة له بالفراش والإقرار والقرائن ولا ينال من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من قرائن خلص منها إلى نفي النسب إذ أنه طالما أن النسب قد ثبت فلا تنفيه القرائن، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن 113/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
15 -
قوانين المرافعات. سريانها على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها. الاستثناء: النصوص المعدلة للمواعيد. شرطه: بدء الميعاد قبل تاريخ العمل بهذه النصوص. المقصود به: النصوص المعدلة لميعاد كان منصوصاً عليه في قانون إجراءات سابق. المواعيد التي لم يكن منصوصاً عليها. عدم سريان هذا الاستثناء عليها.
- استحداث النص في المادة 70 مرافعات بعد تعديله بالقانون 36 سنة 2002 مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف. خلو النص السابق من تحديد مدة للتعجيل. أثره: عدم سريان الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الأولى مرافعات. مؤدى ذلك: بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث. أساس ذلك. مثال.
- لا يجري سريان ما يستحدث من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.
القواعد القانونية
المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها إذ استثنى من هذه القاعدة النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الاستثناء النصوص التي تُعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء، ولما كان القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية قد تناول بالتعديل المادة 70 منه -وعلى نحو ما ورد بمذكرته الإيضاحية- "بخفض مدة وقف الدعوى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا انقضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً وبذلك استحدث النص المعدل مهلة مقدارها ثلاثين يوماً ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه كان يخلو منها النص القائم" وبالتالي فإن المهلة التي استحدثها النص المعدل ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه لم تكن موجودة من قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء الوارد في الفقرة "ب "من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد نصت على أنه "ولا يجري ما يستحدث..... من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها "وكان القانون رقم 36 لسنة 2002 المشار إليه قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/5/2002 وطبقاً لنص المادة 178 من الدستور يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي من يوم 5/6/2002 وتسري أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص على النحو السالف بيانه، فإن ميعاد الثلاثون يوماً الذي استحدثه المشرع ليعجل المدعى خلاله السير في دعواه يكون قد بدأ وانتهى في ظل القانون القائم، دون أن يعجل المستأنف خلاله السير في استئنافه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضـى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 654/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
16 -
القانون الجديد. الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه وعلى الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له مالم تكن أحكام القانون متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه.
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية. من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها صدورها بقانون ولا يعمل بها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
- موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 5/9/1995 والذي لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي. مؤداه. نفاذ الاتفاقية من تاريخ العمل بهذا القانون. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال بشأن تسجيل علامة تجارية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 70 من الدستور الكويتي أن معاهدات الصُلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرض الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. ويسرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام، فيسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. وإذ كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأيضاً اتفاقية منظمة الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج في معاهدات التجارة والمعاهدات التي تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة كما تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يعمل بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولما كان القانون رقم 81 لسنة 1995 بموافقة دولة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/1995 وإنه إن تضمن في الفقرة (1) من المادة (15) من الباب الثاني بالملحق (ج) النص على أن " تعتبر أي علامة أو مجموعة تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامة لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية " وفي الفقرة (5) من ذات المادة على أن " تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء الاعتراض على تسجيل علامة تجارية ". وفي المادة (16) على أن " يتمتع صاحب العلامة المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية ". إلا أن القانون رقم 81/1995 سالف البيان لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، اعتد بالمستندات المقدمة من جهة الإدارة والتي عولت فيها على انضمام دولة الكويت مؤخراً لهذه الاتفاقية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية، وكان ذلك من الأسباب التي استندت إليها تلك الجهة في إصدار قرارها المطعون فيه بتاريخ 8/3/1995 بقبول اعتراض الشركة المطعون ضدها الثالثة على تسجيل العلامة التجارية للشركة الطاعنة، رغم أن القانون رقم 81 لسنة 1995 سالف البيان، لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا بتاريخ 5/9/1995، وبالتالي لا تكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ داخل دولة الكويت إلا من تاريخ العمل به، مما يترتب عليه عدم مشروعية السبب الذي انبنى عليه القرار المطعون فيه، والذي يستند على أحقية الشركة المطعون ضدها الثالثة في المعارضة في تسجيل العلامة للشركة الطاعنة المؤسس على أنها قامت بتسجيل علامتها ببريطانيا اعتباراً من 27/9/1989، وأن العلامة المطلوب تسجيلها مشابهة لهذه العلامة، وهذا القانون لا يستقيم إلا إذا كان القرار المطعون فيه، صدر فيه هذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب واتسم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه، ولهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 489/1997 إداري جلسة 6/12/2004)
17 -
القانون الجديد. سريانه فور العمل به على المراكز التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. سريانه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم. بقاؤها خاضعة له. شرط ذلك. أن لا تكون أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67/1980 المعمول به اعتباراً من 25/2/1981 على أن: "1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينـص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى أثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن يطبق القانون فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسـرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. وتستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام.
18 -
القانون الجديد. الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. الاستثناء.
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج فيما سبق. مؤدى ذلك: أنه يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية ولا تسرى أحكامها على الماضي.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 70 من الدستور الكويتي أن معاهدات الصُلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرض الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو إنتاجها لأثرها أو في انقضائها، ويسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثني من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام، فيسري على ما يترتب منها بعد نفاذه. وإذ كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأيضاً اتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج في معاهدات التجارة والمعاهدات التي تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة كما تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يعمل بها إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وكان البين انه وأن تضمنت أحكام اتفاقية منظمة التجارة النص في الفقرة (1) من المادة (15) من الباب الثاني بالملحق (ج) النص على أن "تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية". وفى الفقرة (5) من ذات المادة على أن "تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. "وفى المادة (16) على أن "يتمتع صاحب العلامة المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية. "إلا أن القانون رقم 81 لسنة 1995 الصادر بالموافقة على هذه الاتفاقية قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/1995 ليعمل به من تاريخ نشره ولم يتضمن نصاً لسريان أحكام الاتفاقية على الماضي، وبالتالي فإن أحكامها لا تسري في دولة الكويت إلا من تاريخ العمل به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد اعتصم في طلبه شطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى داخـل دولة الكويت بتاريخ 29/6/1994 تحت اسم "جنسو 2000 "إلى المعاهدات الدولية التي انضمت دولة الكويت إلى عضويتها، بما يضفى حماية دولية على تسجيله لعلامته السابقة على تسجيل المطعون ضدها الأولى لعلاماتها داخل الكويت، وكان الثابت مما تقدم أن أحكام اتفاقية التجار العالمية سالفة البيان التي تضمنت الحماية الدولية لتسجيل العلامات التجارية لم يبدأ العمل بها في دولة الكويت إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1995 الصادر بالموافقة عليها في 5/9/1995، أي في تاريخ لاحق على تسجيل المطعون ضدها الأولى للعلامة التجارية محل التداعي بالكويت بتاريخ 29/6/1994 وبالتالي، فإن هذا القانون لا يطبق على واقعة النزاع لعدم سريان أحكامه على الماضي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من تسجيل علامته بالمملكة العربية السعودية بما يُضْفى عليها حماية داخل الكويت، إذ جاء ذلك منه مجرد قول مرسل لا دليل عليه بالأوراق، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
19 -
القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف.
- منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة.
- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
- العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
وراجع: القواعد أرقام 54، 58، 100، 103.
سريانه بشأن المخاطبين بأحكامه
1 -
قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. سريانه من حيث الأشخاص على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم.
- الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مـا دام لا يكذبه ظاهر الحال.
القواعد القانونية
الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحول الشخصية رقم 51/1984 تنص على "أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة" ويدل هذا النص بصريح عبارته -وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن القواعد الموضوعية التي تضمنها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون وكان مذهب الإمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والأخر جعفري. وكذلك فإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ما دام الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من مستندات وفي موازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للقانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بقوله" إن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها تمسكت بأنها سنية المذهب وليست جعفرية وقدمت دليلها على ذلك صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمستأنف على المذهب السني من المملكة الأردنية وتصادق عليها ومن ثم تستخلص المحكمة من ذلك أنها سنية المذهب ومن ثم يحكم النزاع الفقه المالكي وتلتفت المحكمة عن منازعة المستأنف في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص صحيحاً ويتفق والقانون فيما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
(الطعن 130/2001 أحوال شخصية جلسة 23/3/2002)
2 -
الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مادام لا يكذبه ظاهر الحال.
- قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. سريانه. على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم.
- مذهب الإمام مالك هو الواجب التطبيق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري. تطبيق الحكم أحكام قانون الأحوال الشخصية. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية إنما تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه، وإذ تمسكت المطعون ضدها الأولى بأنها سنية المذهب، وجاء عقد زواج الطرفين المؤرخ 19/4/1973 وسائر الدعوى خلوا مما ينبئ عن مذهب كل منهما ولم يثبت الطاعن عكس ما ادعته المطعون ضدها في هذا الشأن، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يطبق هذا القانون على كل من كان يطبق عليه مذهب الإمام مالك، وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم" يدل بصريح عبارته على أن القواعد الموضوعية التي تضمنتها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون، وكان مذهب الإمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والأخر جعفري، وإذ طبق الحكم المطعون فيه على الدعوى أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 باعتبار أن طرفيها مختلفا المذهب لأن الطاعن جعفري والمطعون ضدها الأولى سنية، فإنه لا يكون قد خالف القانون، أما بصدد ما يثيره الطاعن من أن أولاده ينتمون للمذهب الجعفري، فإنه لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
3 -
وجود أرض لم يسبق تملكها لأحد الأفراد أو مات مُلاكها بلا ورثة. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة. المادة 878 ق المدني.
- الأرض الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689. اعتبارها من أراضي الملكية الخاصة. الاستثناء. الأراضي المملوكة للدولة. مفاده. حق الأفراد في إقامة الدليل القانوني على ملكيتها. مؤدى ذلك. خروج الملكية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون ق 5 لسنة 1975.
- ملكية الحائز للعقار. شرطها. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن " كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة" مفاده أن حكم هذا النص يسرى -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة، وكان المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التحدي بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 بما مؤداه خروج ادعاء الأفراد بالملكية العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، كما أن المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشرة سنة تعتبر قرينة على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها ومتى استندت إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
4 -
ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق. مقتضاه. مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة. شرطه. ألا يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد.
- عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبل الإجازة. لا يغير من ذلك تعميم ديوان الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشرة العمل. علة ذلك. أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومن ثم لا يكون لهذا التقييم أي إلزام.
- الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية. هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه ضعيف.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه بإجازة مصرح بها فإن تقدير كفاءته خلال فترة الإجازة يكون باصطحاب آخر تقرير كفاءة حصل عليه سابقاً على الحصول على الإجازة، ولا يغير من ذلك ما يقضى به تعميم ديوان الموظفين رقم 6/81 المعدل بالتعميم رقم 2/1996 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعمال وظائفهم لمدة تجاوزت سنة من أن تقرير الكفاءة في مثل هذه الحالة يكون بعد العودة ومباشرة العمل، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان التعميم سالف البيان فضلاً عن أنه لم يصدر من مجلس الخدمة المدنية فإن ما انتهى إليه لا يستقيم مع القواعد الأصولية القائمة والتي تحكم نظام الخدمة المدنية، ومن ثم فإنه ليس له وجه إلزام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 18 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية أن الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه (ضعيف).
(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)
5 -
وجود قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها ويظل كلاهما يعملان معاً كل في نطاقه.
- إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب اتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه مع وجود قانون خاص فإنه لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام إذ القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى القواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معاً كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان البين من المراحل التشريعية لتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت - وهى الجهة التي نقلت المطعون ضدها إليها من وزارة الصحة - أن المشرع نص في المادة 34/1 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن "يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزء لا يتجزأ منه" وأنه بموجب المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1973 تم تعديل جدول المرتبات المشار إليه إلى جدول آخر نص فيه على أن "يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذ كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها مع منحهم علاوة واحدة من العلاوات المخصصة لهذه الوظيفة، وإذ كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا بـه بصفة شخصية " ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 1986 - وهو التشريع الذي ينظم قواعد النقل ما بين الكادرين العام والخاص قد نص في المادة 4 منه على أن " يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقاً للدرجة الوظيفية المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه " وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 - وهو قانـون خاص - يبيح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة حتى ولو كان يزيد مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها، فإذ كان هذا المرتب السابق يجاوز أقصى مربوط الوظيفة المنقولين إليها بالجامعة احتفظوا بالمرتب السابق بصفة شخصية، بينما سار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المشار إليه -وهو تشريع عام في مجال نقل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة على ما سلف- على خلاف ذلك الذي سار عليه التشريع الخاص بالتعليم العالي، وإذ قضى في المادة 4 منه بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لما كان ذلك، وكانت قاعدة أحقية المطعون ضدها في الاحتفاظ بآخر مرتب كانت تتقاضاه من وزارة الصحة العامة قبل نقلها منها إلى جامعة الكويت مدرسة بقسم الجراثيم بكلية الطب بموجب قرار مدير جامعة الكويت رقم 1000 لسنة 2000 إنما تقررت بتشريع خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1973 المشار إليه، بينما القاعدة المغايرة التي تقضي بأن يكون المناط في تحديد مرتب الموظف المنقول هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها، قد تقررت بتشريع عام نظم المسألة بالنسبة لسائر موظفي الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة، هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المعدل بقراره رقم 8 لسنة 1986 وبما لازمه وجوب اتباع الحكم الوارد بالتشريع الخاص حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، أي حساب راتب المطعون ضدها على أساس احتفاظها بآخر مرتب كانت تتقاضاه بوزارة الصحة المنقولة منها ولو تجاوزت مرتب الدرجة التي نقلت إليها بجامعة الكويت.
(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
6 -
قانون الوصية الواجبة 5 لسنة 1971. مفاده. انطباق أحكامه على كافة الكويتيين دون تفرقة بين المذاهب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يبين من استقراء القانون 5/71 في شأن الوصية الواجبة أنها جاءت عامة تنم عن انطباق أحكام هذا القانون على الكويتيين كافة دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين لأي مذهب من المذاهب ولو شاء المشرع قصر تطبيق أحكام القانون على فئة دون أخرى لنص على ذلك صراحة. لما كان تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين تمييزه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 357/2003 أحوال شخصية جلسة 10/10/2004)
7 -
أحكام قانون الخدمة المدنية. عدم سريانها على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
- تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش. لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش وتعديلاته عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية أن أحكام هذا القانون لا تسري على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأن تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 وتعديلاته بشأن الجيش، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ومن ثم فلا يطبق في شأنهم ما ورد بالمادة (21) من قانون الخدمة المدنية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولم يشبه التناقض.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
تفسير القانون
1 -
وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها.
- قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لإحدى درجات مجموعة الوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة (أ). انصرافه إلى الموظفين الذين يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سواء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل من الخارج وعين في إحدى الدرجات المقرر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجودين بالخدمة بإحدى هذه الجهات وقت صدوره سواء كان الموظف شاغلاً لإحدى الوظائف المقرر لها البدل أو رقى إلى إحدى هذه الوظائف بعد صدوره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1993 على أن (يمنح بدل تمثيل للموظفين الكويتيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشاغلين لوظائف درجات مجموعة الوظائف القيادية والوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة "أ" من مجموعة الوظائف العامة وذلك اعتباراً من 1/11/1993 حسب الكشف المرافق) والنص في قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 7 لسنة 1997 المنعقد بتاريخ 22/9/1997 والمبلغ لمجلس الوزراء برقم م خ م/632/19/97 على وقف صرف البدل المشار إليه في المادة السابقة من تاريخ صدور ذلك القرار على أن يستمر المنح بالنسبة للموجودين في الخدمة حالياً. وما جاء بكتاب السيد وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية- عضو مجلس الخدمة المدنية- والموجه لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تعليقاً على هذا النص من أنه (يرجى التفضل بالإحاطة بأن مجلس الخدمة المدنية بجلسته 7/97 المنعقدة بتاريخ 22/9/1997 قد تناول بالبحث الموضوعات التالية: أولاً: انصراف كثير من الخريجين الكويتيين من تخصصات مختلفـة للعمل لدى جهات حكومية معينة دون أخرى بسبب الحوافز التي تمنح في تلك الجهات، حتى أصبحوا زائدين عن حاجتها، بينما تعاني جهات أخرى من نقص في هذه التخصصات. وقد رأى مجلس الخدمة المدنية وقف منح هذه الحوافز للمعينين الجدد من هؤلاء للجهات الصادرة حوافزها بقرارات من مجلس الخدمة المدنية وإصدار توصية لمجلس الوزراء بوقف التعيين في الجهات الأخرى الصادرة حوافزها بموجب قوانين أو مراسيم...) -يدل على أن قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية والوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة " أ " إنما ينصرف إلى الموظفين الذين يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سواء عين في أدنى الدرجات أو نقل من الخارج وعين في إحدى الدرجات المقرر لها هذا البدل، مع استمرار صرفه للموجودين بالخدمة بإحدى هذه الجهات وقت صدوره، سواء كان شاغلاً لإحدى الوظائف المقرر لها البدل أو رقى إلى إحدى هذه الوظائف بعد صدوره. ذلك أن عبارة (لمن يلتحق بالعمل بعد الآن) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية سالف البيان لا تحتمل إلا هذا المعنى، لأن الالتحاق بالعمل بمدلوله الوظيفي المتعارف عليه في التشريعات والقواعد الوظيفية، إنما يعني الانضمام إلى القوة العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، سواء بطريق التعيين المبتدأ أو النقل أو الندب من جهة أخرى، ولا يسوغ صرف هذه العبارة إلى من يرقى إلى درجة أعلى.
(الطعن 610/2001 إداري جلسة 18/3/2002)
2 -
تعذر الإصلاح بين الزوجين. لازمه. للمحكمة تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن. فإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهلهما ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة.
- المقصود بالأغلبية في خصوص المواد من 127 إلى 132 من القانون 51 لسنة 1984. اتفاق حكمين على رأي واحد.
- للمحكمة إثبات الضرر بالطرق العادية في حالتين: الأولى: عدم تحقق الأغلبية المطلوبة للمحكمين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب.
- قضاء الحكم بالتطليق على سند من أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفقا على التفريق وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق. قضاء صحيح بني على أسباب سائغة. النعي عليه يكون على غير أساس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127(*)، 128، 129، 130، 131، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوي التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضي هذا الرأي، وإذ اختلفا ضمت المحكمة إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه قلما يتفق الحكمان إذ أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالبا فرأي أن تختار المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين تبعثه مع الحكمين عند اختلافهما وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية، بما يدل على أنه إذا اختلف الحكمان وندب ثالث مرجح معهما لا يشترط من بعد إجماع الحكام الثلاثة على رأي واحد، لأن الثالث ما بعث أصلاً إلا لاختلاف الحكمين الآخرين، وإجماع ثلاثتهم يكاد أن يكون مستحيلاً، وتطلبه يكون مصادرة على مطلوب قلما يتحقق، وعلي هذا فإن يكفي في ذلك الأخذ برأي أغلبية الحكام، ولا تلجأ المحكمة إلى الإثبات بالطرق العادية وإحالة الدعوى إلى التحقيق وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 إلا في حالتين الأولى: إذا تفرقت آراء الحكام بحيث لم تحقق الأغلبية المطلوبة وهو رأي حكمين على الأقل وذلك بانفراد كل حكم برأي مغاير للحكمين الآخرين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب بحيث لم يقدم الحكام تقاريرهم لتعذر إتمامهم لمهمتهم. لما كان ذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أن حكم المطعون ضدها والحكم المرجح اتفقا على التفريق مع احتفاظ المطعون ضدها بحقوقها الشرعية وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
3 -
وضوح عبارة النص. أثره. لا يجوز الأخذ بما يخالفه أو تقييده. علة ذلك: عدم استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل ولا وجه للبحث في حكمة التشريع ودواعيه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث- لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وأنه لا وجه للبحث في حكمة التشريع ودواعيه عند صراحة النص، إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه بما لا يجوز معه الخروج على النص الصريح وتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته.
(الطعن 556/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
4 -
نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة. عامة. انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي من المذاهب الفقهية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البين من استقراء نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة إنها جاءت عامة مفصحة عن انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية ولو شاء المشرع قصر أحكام هذا القانون على فئة دون أخرى لنص على ذلك صراحة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على واقعة الدعوى القواعد الفقهية للمذهب الجعفري-دون أحكام القانون 5 لسنة 1971-فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 144/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
5 -
النص صريح الدلالة. عدم جواز تقييده أو تخصيصه أو تأويله. علة ذلك.
- عبارة "صاحب العمل" الواردة بنص المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل. انصرافها إلى أي صاحب عمل ولو كان يمتلك أكثر من منشأة عمل بها العامل. مفاد ذلك. أن مدة السنتين المتصلتين والمشترط أن يقضيها العامل لدى آخر صاحب عمل تحتسب ولو كان العامل يعمل في أكثر من منشأة مملوكة لصاحب العمل طالما أنه آخر صاحب عمل. علة ذلك. أن المشرع لو كان يريد الاعتداد بنوع الحرفة لنص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 المعمول به في 1/9/1999 إذ حدد نوع الحرفة وقطاعها دون الاكتفاء بالنص المطلق السابق.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، كما أنه لا يجوز تفسير النصوص إلاّ في حالة غموض عبارتها عن بيان مقصود الشارع منها أو وجود لبس فيها. ولما كان النص في المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل بقراراته أرقام 119 لسنة 1998، 123 لسنة 1999، 127 لسنة 2000 على أنه (لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) مرور سنتين متصلتين بالبلاد لدى آخر صاحب عمل. (ب) موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه.) – مؤداه أن عبارة (صاحب العمل) الواردة به، وقد وردت عامة مطلقة، إنما تنصرف إلى أي (صاحب عمل) حتى ولو كان يمتلك أكثر من منشأة، بحيث إنه لو أمضى العامل تلك المدة في أكثر من منشأة مملوكة له وجب احتسابها عند إعمال هذا الشرط، طالما أنه آخر صاحب عمل كما ورد صراحة بالنص، ولو شاء المشرع الاعتداد بنوع الحرفة لوسعه النص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 – الذي عمل به في 1/9/1999 بعد الواقعة –إذ استحدث بالمادة (2) حكماً صريحاً بأنه (لا يجوز التحويل من قطاع النقل أو مقاولات التشييد والبناء غير المصنفين إلى قطاعات أخرى، وأن يقتصر التحويل في ذات القطاع) إذ حدد نوع الحرفة أو قطاعها دون الاكتفاء بالنص العام المطلق السابق الذي اكتفى بمرور سنتين لدى آخر صاحب عمل، وليس بقطاع أو حرفة معينة، ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بغير مخصص.
(الطعن 554/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
6 -
ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق. مقتضاه. مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة. شرطه. ألا يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد.
- عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبل الإجازة. لا يغير من ذلك تعميم ديوان الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشرة العمل. علة ذلك. أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومن ثم لا يكون لهذا التقييم أي إلزام.
- الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية. هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه ضعيف.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه بإجازة مصرح بها فإن تقدير كفاءته خلال فترة الإجازة يكون باصطحاب آخر تقرير كفاءة حصل عليه سابقاً على الحصول على الإجازة، ولا يغير من ذلك ما يقضى به تعميم ديوان الموظفين رقم 6/81 المعدل بالتعميم رقم 2/1996 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعمال وظائفهم لمدة تجاوزت سنة من أن تقرير الكفاءة في مثل هذه الحالة يكون بعد العودة ومباشرة العمل، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان التعميم سالف البيان فضلاً عن أنه لم يصدر من مجلس الخدمة المدنية فإن ما انتهى إليه لا يستقيم مع القواعد الأصولية القائمة والتي تحكم نظام الخدمة المدنية، ومن ثم فإنه ليس له وجه إلزام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 18 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية أن الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه (ضعيف).
(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)
7 -
النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقاً ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى.
- خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشرة سنة.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي أنشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئة التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقرار وكيل الشركة المستأنفة-المدينة-بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
8 -
النص الصريح قاطع الدلالة. عدم جواز تخصيصه أو تقييده أو الخروج عليه ولو بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا ورد النص عاماً مطلقاً صريحاً جلياً قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز تخصيصه أو تقييده، كما لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
9 -
وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييده. علة ذلك. عدم استحداث حكم مغاير لمراد المشرع.
- الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
- ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مط33الب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وإذ كان النص في المادة 20/1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن: " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. " فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد حالات ثلاث أجاز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ تكون واجبة الأداء من الحكومة له هى أولاً: وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء. ثانياً لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته. ثالثاً: لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، وأنه وإن اتفقت الحالتان الثانية والثالثة فيما تخولانه للحكومة عند اقتضائها ما يكون مطلوباً لها من الموظف أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق في طريق إجراء الخصم من مرتبه دون حاجة لسند تنفيذي إلا أن نطاق الحالة الأخيرة من حيث المبالغ التي يكون للحكومة استردادها عن هذا الطريق قد أوردها المشرع في صيغة عامة مطلقة ولم يخصصها بأن تكون المبالغ التي صرفت للموظف بغير وجه حق متعلقة بأداء وظيفته، وبالتالي لا يجوز تقييدها بالقيد الأخير ويكون من ثم-للحكومة حق استرداد ما صرف للموظف بغير حق عن طريق الخصم من مرتبه مباشرة ولو كانت هذه المبالغ غير متعلقة بوظيفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الخصم الذي أجراه الطاعن الثاني من مرتب المطعون ضده لديه اقتضاء للمبالغ التي صرفت له من الوزارة التي يمثلها الطاعن الأول بغير حق على سند من أن هذه المبالغ لم تصرف للمطعون ضده من جهة عمله أو بسبب يتعلق بأداء وظيفته وإنما كانت مساعدة مالية صرفت إليه بصفته طالباً في الدراسة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
10 -
حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زودا عن حقوقهم. المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى.
- وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء. استثناء لا يجب التوسع في تفسيره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه. والمحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء ولا يخالف الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
11 -
لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: القانون الخاص استثناء من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها أو ينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب. أثر ذلك: سريان كل منهما في نطاقه. القانون الخاص فيما خصص له والقانون العام فيما بقى له من اختصاص.
- إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه في القانون الخاص السابق. مؤداه. أن المشرع ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام. علة ذلك: انتفاء التعارض بين أحكام القانونين
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، إلا أن شرط ذلك أن يتطابق موضوع القانونين أو التشريعين وأن تتعارض أحكامهما أما حيث يكون لكل منهما مجال لإعماله يختلف عن الأخر فلا يكون هناك إهدار ولا نسخ، لأن القانون الخاص يعتبر استثناءاً من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب، ومن ثم يسرى كل منهما في نطاقه القانون الخاص فيما خصص له والقانون العام فيما بقى له من اختصاص، وبالتالي فإذا صدر قانون خاص صيغت قواعده على نحو استبعد معه ما نص عليه في القانون الخاص السابق عليه فإن مؤدى ذلك أن المشرع استهدف ترك الأمر في ذلك إلى أحكام القانون العام لانتفاء التعارض بين أحكام القانونين في هذه الحالة.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
12 -
الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل. النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 الخاص بمهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحامي إذا ما نازع الموكل فيها. ثم تعديل تلك المادة بالقانون 62 لسنة 1996 واستبعاد النص السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإن المشرع يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال.
القواعد القانونية
الأصل في المحامى أنه وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل، ولما كان القانون رقم 40/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة 32 منه على أن " يتقاضى المحامى أتعاباً من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما، ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل..." فإنه بات من المتعين إعمال ذلك هذا فيما خصص له هذا القانون الخاص، إلا أنه لما كان قد صدر قانون خاص لاحق في شأن تنظيم هذه المهنة برقم 62/1996 استبدل بنص المادة 32 سالفة الذكر مادة أخرى اقتصر على النص فيها على " أن يتقاضى المحامى أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله..." واستبعد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير الأتعاب إذا نازع الموكل فيها فإن مؤدى ذلك أن المشرع استهدف ترك هذا الأمر إلى أحكام القانون العام أي إلى أحكام القانون المدني في الوكالة، لانتفاء التعارض بين أحكامه في هذه الحالة وبين أحكام القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على القول بأن المشرع أراد من النص الجديد للمادة 32 سالفة البيان إلغاء سلطة المحكمة في إنقاص الأتعاب المتفق عليها باعتبار أن النص السابق كان استثناءً من قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وليس من أحكام الوكالة في هذا الشأن وحجب بذلك نفسه عن إعمالها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
13 -
حق الانتفاع. تعريفه: حق عيني أصلي يقع مباشرة على الشيء المنتفع به يخول صاحبه بعض سلطات المالك كاستعمال أو استغلال الشيء المملوك للغير وفقاً للسند الذي أنشأه. أثر ذلك: هو حق مالي قائم في ذاته يمكن تقييمه. مثال.
القواعد القانونية
يبين من استعراض نصوص القانون المدني إنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وأن مؤدى المواد من 945 إلى 952 من ذات القانون أن حق الانتفاع هو حق عيني أصلي يقع مباشرة على الشيء المنتفع به يخول صاحبه بعض سلطات المالك فيكون له الحق في استعمال واستغلال الشيء المملوك للغير طبقاً للسند الذي أنشأه وبالتالي فإن حق الانتفاع هو حق مالي قائم في ذاته يمكن تقييمه. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد التنازل المؤرخ 11/4/1994 أن المنتفع السابق لأرض النزاع تنازل عنها للمطعون ضده مقابل مبلغ مقداره 41000 دينار وأن الأخير أبرم عقداً مع إدارة أملاك الدولة يخوله الانتفاع بتلك الأرض باستغلالها في الأغراض الزراعية لمدة عشرين عاماً كما أن الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنفق مبالغ لاستصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة ومن ثم فإن طلبه التعويض عن تكلفة إعادة تأهيل تربة المزرعة له سنده القانوني ويكون دفاع الطاعنة في هذا الصدد ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويكون النعي على غيـر أساس.
(الطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
14 -
النص الواضح الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.
- تحديد مدد الإجازات المرضية بنص صريح في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد. حصول العامل على إجازات مرضية أحد عشر شهراً ونصف خلال سنة عمل واحدة. إجراء الحكم المطعون فيه الخصومات التي نص عليها القانون رغم عدم اتصال هذه المدد. لا يعيبه. م11/1 ق28/1969.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت المادة 11/1 من القانون رقم 28/1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية تنص على أن "يستحق عمال النفط -خلال السنة- الإجازات المرضية التالية - ستة أشهر بأجر كامل، شهرين بثلاثة أرباع الأجر، شهر ونصف بنصف أجر، شهر واحد بربع أجر، شهر واحد بدون أجر" وإذ كان هذا النص جلياً واضحاً في تحديد مدد الإجازات المرضية خلال السنة الواحدة والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على إجازات مرضية جملتها أحد عشر شهراً ونصف خلال سنة عمل واحدة بما يستوجب إجراء الخصومات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
15 -
النص الواضح الدلالة. عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييده.
- مراقب الحسابات. عدم جواز أن يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو أن يكون عضواً منتدباً فيها أو عضواً بمجلس إدارتها أو موظفاً فيها. م 18 ق5 لسنة 1981. ورود هذا النص عاماً دون تخصيص. أثره. عدم اقتصار حكمه على الشركة التي يقوم المراقب بتدقيق حساباتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها، وكان النص في المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على أنه: " لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات رئيساً لمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً فيها أو عضو بمجلس إدارتها أو موظفاً بها". وفي المادة 19 من ذات القانون على أنه: "لايجـوز أن يكون مراقب حسابات الشركة: أ – شريكاً في الشركة أو قائماً بأي عمل إداري فيها. ب – شريكاً أو موظفاً لدى ممن ذكروا في المادة 18 أو الفقرة السابقة. ج- قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها. " مؤداه أنه لايجوز لمراقب الحسابات أن يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو أن يكون عضواً منتدباً فيها أو عضو بمجلس إدارتها، وقد جاء هذا الحكم عاماً دون تخصيص ومن ثم فإنه يسرى على جميع الشركات المساهمة ولا يقتصر حكمه على الشركة التي يقوم المراقب بتدقيق حساباتها وذلك بخلاف الحالات التي عددتها المادة (19) آنفة البيان والتي خصصت الحظر المنصوص عليه بشأنها بالشركة التي يعمل بها مراقب الحسابات. ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أية شركة مساهمة أو عضواً منتدباً أو عضو بمجلس إدارتها أو موظفاً بها سواء كانت الشركة التي يتولى تدقيق حساباتها أم غيرها من الشركات.
(الطعن 224/2002 إداري جلسة 10/3/2003)
16 -
الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية.
- الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك.
- رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من أو على تلك الإدارة منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء على أنه "تنشأ إدارة عامة تسمى" الإدارة العامة للإطفاء "تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها". والنص في المادة الثانية أنه "تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس البلدية " والنص في المادة الثالثة فقرة أولى أنه "يصدر رئيس البلدية، بناء على اقتراح المدير العام، القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة، كما يحدد اختصاصات نوابه" يدل على أن المشرع أخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، واختصه بإصدار القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها وتنفيذ أهدافها واقتراح تعيين نائب أو أكثر لمديرها وتحديد اختصاصاته. بما مؤداه أن المشرع أخضع هذه الإدارة لتبعية رئيس البلدية ليتولى الإشراف عليها وممارسة السلطات والصلاحيات المخولة له بشأنها، ولم يشأ أن يعترف لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة إذ خلت مواد هذا القانون من النص على ذلك، وهو شرط لازم لاكتساب هذه الشخصية المستقلة، على مقتضى نص المادة (18) من القانون المدني التي اشترطت - لنشوء الشخص الاعتباري -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن يتوافر فيه، فضلاً عن العنصر الموضوعي، وهو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين، عنصرُُ شكلي وهو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية بما في ذلك تحديد الحقوق التي تتمتع بها هذه الأشخاص وتنظيم الأحكام المتعلقة بها ومدى الرقابة عليها، وذلك على نحو ما فعل بالنسبة للشركات التجارية والجمعيات التعاونية والأندية وجمعيات النفع العام في القوانين (15 لسنة 60 و20 لسنة 62 و24 لسنة 62 على التوالي)، وكذلك بالنسبة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة كل في القانون الخاص بها. ومثلما نص عليه بالنسبة لبلدية الكويت في المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1972. وقد دأب المشرع في هذه القوانين على استعمال كلمة " الإشراف " التي أوردها في قانون الإدارة العامة للإطفاء قاصداً به تحديد من يمثلها قانوناً. وعلى ذلك فإن رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني لهذه الإدارة الأخيرة أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى امتداداً لصفته في تمثيل البلدية كشخص اعتباري عام. ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن مباشرة القضايا المقامة من أو على الإدارة العامة للإطفاء منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية، ذلك أن دور هذه وتلك يقتصر على إبداء الرأي القانوني في هذه القضايا ولا أثر له في تحديد شخص من يمثلها أمام المحاكم أو الجهات الأخرى وليس عنصراً في الشخصية الاعتبارية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر القانوني السليم، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن اختصامه في صحيفة افتتاح الدعوى مجرداً عن صفته في تمثيل الإدارة العامة للإطفاء، ذلك أنه ورد في مواطن كثيرة من هذه الصحيفة أنه مُختصم بصفته الممثل القانوني لهذه الإدارة، وأنه بهذه الصفة متبوع للمدعى عليهما الأول والثاني-المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً -في هذا الطعن- ومسئول معهما بالتضامن عن التعويض المطالب به وهو ما يكفى لصحة اختصامه بهذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
17 -
مضمون النص. عدم اقتصاره على المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها. شموله المعنى المستمد من روحه ومفهومه بإشارته ودلالته.
- ترخيص المركبات. شرطه. أن تكون دائماً في حالة صالحة للسير بأن يكون تجهيزها مطابقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت حتى لا يكون في تسييرها ما يتعارض وتصميم واتجاهات الطرق والميادين والدوارات والتقاطعات. تخويل إدارة المرور وضع تلك القواعد والاشتراطات. امتناعها عن ترخيص سيارة مقودها بالناحية اليمنى وليس اليسرى على خلاف المعمول به وما تقتضيه اشتراطات السلامة. لا مخالفة للقانون. سبق إصدارها ترخيصاً مؤقتاً لتلك المركبة. لا يكسب الحق في ترخيصها. علة ذلك. أن مخالفة القانون لا تكسب حقاً ولا تبرر التمادي في المخالفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون النص لا يقتصر على المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها وإنما يشمل أيضاً المعنى المستمد من روح النص ومفهومه بإشارته أو دلالته والذي يتم الكشف عن حقيقته بطرق التفسير المختلفة، وكان النص في المواد 4 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 – المنطبق على واقعة الدعوى على أن "لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور...."، 5/2 على أن "ويصدر الترخيص بعـد استيفاء جميـع الشروط...."، 7/2 على أن" ويقوم القسم المختص بفحص المركبة فنياً فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب"، 25 على أنه "لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر..."، 26 على أن "تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات... ولها بصفة عامة اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع "، 9 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "إذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لأي شرط من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي تنظيم قانوني آخر سجل ذلك على نموذج الفحص الفني وأخطر الطالب برفض طلبه مع بيان الأسباب 000"، 38/2 من هذه اللائحة على أن "كما يجب أن تكون المركبة دائماً في حالة صالحة للاستعمال والسير... بحيث لا تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق..." يدل على أن المشرع حرصاً منه على سلامة الأرواح والممتلكات اشترط لترخيص أية مركبة أن تكون دائماً في حالة صالحة للسير بما يؤمن السلامة لمستعملي الطريق من مركبات أخـرى أو مشاة، ويتصل بذلك اتصال لزوم وضرورة – تكشف عنه روح النصوص ومفهومها – أن يكون تجهيز المركبة مطابقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت حتى لا يكون في تسييرها ما يتعارض وتصميم واتجاهات الطرق والميادين والدوارات والتقاطعات في البلاد، ولا يتفق مع حركة المركبات الأخرى والمشاة. ومن أجل ذلك خول القانون ولائحته التنفيذية إدارة المرور وضع القواعد والاشتراطات الكفيلة بتحقيق هذه السلامة وذلك فضلاً عن شروط الأمن والمتانة التي أناط القانون باللائحة وما يصدره وزير الداخلية من قرارات تحديدها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن جهة الإدارة قد ركنت في امتناعها عن تجديد ترخيص سيارة المطعون ضده إلى أن جهاز القيادة بها " مقودها " ناحية اليمين على خلاف المعمول به في البلاد وما تقتضيه اشتراطات السلامة من أن يكون جهة اليسار وهو ما أفصح عنه التعميم رقم 37 لسنة 1997 الصادر من رئيس قسم الفحص الفني بإدارة مرور العاصمة وكتاب إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور رقم 2017 في 19/8/2000 وتأشيرة وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية المؤرخة 16/6/1998 ومن ثم فإنها لا تكون قد خالفت القانون في هذا الخصوص لا ينال من ذلك سبق ترخيصها مؤقتاً بتسيير السيارة إذ أن مخالفة القانون لا تكسب حقاً ولا تبرر التمادي في المخالفة لمنافاة ذلك مع حسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 274/2002 إداري جلسة 17/3/2003)
18 -
بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن " تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتي : 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنين. بقرار يصدره مجلس التخطيط " وفى المادة السابعة منه على أن " تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها. ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية " وفى المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي، ولا يجوز اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني ولكن يجوز استخدامه كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي تقوم بإجرائه الإدارة المركزية للإحصاء، القصد منها أهداف إحصائية عن السكان والمساكن لتوحيد المعلومات بشأنها وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة على نشرها وإذاعتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولم تُعَّد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية، ولا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات - التي يتلقاها الموظف المختص بإجراء عملية الإحصاء والتعداد من ذوى الشأن وقت تحرير الاستمارات المعدة لذلك - في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني، إلا كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة تتعلق بعملية الإحصاء والتعداد، لأن الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة الذي تلقى هذه البيانات من ذوى الشأن وأثبتها في الورقة التي يقوم بتحريرها ليس له أن يتحرى صحتها وإنما تعتبر حجة على المقر بما ورد بها، ومن ثم فإنها لا تتعدى غير الأغراض الإحصائية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(الطعن 370/2002 مدني جلسة 31/3/2003)
19 -
الدين المؤجل لحين ميسرة المدين أو قدرته على الوفاء. للمحكمة تعيين الموعد المناسب للوفاء به. شرط ذلك: مراعاة ظروفه وموارده الحالية والمستقبلة وحرص الشخص العادي على الوفاء. المادة 334 مدني.
- للقاضي أن يقسط الدين على المدين. شرطه. إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم. المادة 410 مدني. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه "إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه". مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لذلك الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه. وقد جرى النص في الفقرة الثانية من المادة 410 من ذات القانون المذكور على أنه ".. يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم." لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله صحيحاً في مدوناته من أن الطاعن قصد بالتزامه بسداد الدين إضافته لأجل عند مقدرته على الوفاء أو الميسرة طبقاً لصراحة نص سند الدين وأن المادة 334 من القانون المدني تقضي لمحكمة الموضوع حق تعيين ميعاداً مناسباً للوفاء مراعية في هذا الخصوص موارد الطاعن الحالية والمستقبلة وحرصه على الوفاء وأن للمحكمة أن تقسط الدين على المدين على مقتضى المادة 410 من ذات القانون معتدة بحالة الطاعن المالية ودون لحوق ضرر بالمطعون ضدها ثم رتب الحكم قضاءه بتقسيط الدين على الطاعن بواقع 150 ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/1/2001 تأسيساً على إحاطته بظروف الطاعن المالية والتزاماته وأعبائه من واقع استجوابه والمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ومن المستندات المقدمة في الدعوى وهي أسباب صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتواجه ما أثاره الطاعن بنعيه وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه دون ثمة تناقض في الأسباب ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 324/2000 مدني جلسة 14/4/2003)
20 -
الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية الأراضي المملوكة للدولة. المقصود به.
- رجعية القوانين -في غير المواد الجزائية- لا تكون إلاّ بقانون.
- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
- شروط قبول الدعوى وإجراءاتها. تخضع للقانون الساري وقت رفعها.
- الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون." يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك." مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه "..... وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. " لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
21 -
النص الواضح جلي المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك.
- أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
القواعد القانونية
ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه القصد الذي أملاه، وكان النص في المادة 62/6 من قانون التجارة معدلاً بالقانون رقم 1/2001 على أنه " لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي... العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو الطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل أو اللبس " بما مفاده أن المشرع أراد بهذا النص معدلاً على هذا النحو أن يجعل أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية هو الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب دون الاعتداد- في هذا الصدد بسبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى- وإذ كانت عبارة النص سالف البيان واضحة جلية وكان الثابت من الأوراق وبإقرار الطاعنة أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية في 19/2/2001 برقم إيداع (45746) في حين أن طلب الطاعنة تسجيل ذات العلامة قدم في 1/8/2001 برقم (47392) فإنه لا وجه لما تتحدى به من أحقيتها في تسجيل العلامة لسبق تسجيلها العلامة واستعمالها لها بدولة لبنان لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز ولو أراد المشرع أن يعطى الأولوية لمن سبق في تسجيل العلامة بدولة أخرى أو استعملها فيها لأفصح عن مراده صراحة بإيراد هذه الحالة ضمن الحالات التي حددها.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
22 -
النص الواضح جلى المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 18 من قانون الشركات التجارية.
- حق الشريك غير المدير في شركات التضامن والتوصية البسيطة في أن يطلب من المدير حساباً عن إدارة أعمال الشركة وأن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها للاستيثاق من حسن الإدارة. حق شخصي. قصره على ذلك دون الحق في الحصول على صور من المستندات. عدم جواز إنابة وكيل عنه في هذا الحكم. الاستثناء. الشريك القاصر. جواز أن ينوب عنه وليه. عدم جواز التنازل عن هذا الحق للغير وليس لدائنيه استعماله نيابة عنه. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه بحرمانه من هذا الحق أو إعطاء الشريك غير المدير صورة منها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وأن النص في المادة 18 من قانون الشركات التجارية الواردة في شأن شركات التضامن أن "الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك"والنص في المادة 44 من ذات القانون على أن تخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ومن حيث إدارتها ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاة الأحكام التالية..."مفاده أن الشريك غير المدير في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممنوعين من الإدارة وأن من حق هذا الشريك أن يطلب حساباً من المدير أو المديرين عن إدارة أعمال الشركة من آن لآخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة وله في سبيل الإستيثاق من حسن الإدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له فلا يجوز له أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها بما يضر بالشركة هذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه كما لا يجوز التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه استعماله نيابة عنه وحق الشريك غير المدير في الاطلاع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه بحرمان الشريك غير المدير في ألا يطلع بنفسه على تلك المستندات أو إعطاء هذا الشريك صورة من هذه المستندات لما في ذلك من إفشاء لأسرار الشركة والإضرار بها على النحو السالف بيانه، ولو أراد المشرع إعطاء الشريك غير المدير في شركة التضامن صورة من دفاتر الشركة ومستنداتها لنص على ذلك صراحة كما نص في المادة 179 من قانون الشركات الواردة في شأن الشركات المساهمة حيث نص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة، وكما نص أيضاً في المادة 79 من ذات القانون عندما صرح بإعطاء نسخة مطبوعة من عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي لكل مكتتب وكما نص في المادة 92 من ذات القانون بإعطاء نسخة من نظام الشركة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول وفى المادة 131 من ذات القانون عندما أعطى لعضو الشركة المساهمة الحق في الحصول على كراس مطبوع تشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وفسر نص المادة 18 من قانون الشركات التجارية سالفة الإشارة إليها تفسيراً خاطئاً خرج فيه على المعنى الواضح الجلي للنص وانتهى في الدعوى رقم 3353 لسنة 2001 تجاري بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى صورة طبق الأصل من عقود الوكالة مع شركة نيسان اليابانية للسيارات وكافة العقود المبرمة مع كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية كما انتهى في الدعوى المضمومة رقم 3355 لسنة 2001 تجاري كلي إلى إلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى المستندات الخاصة بالشركات الزميلة والشركات التابعة وبيان ماهيتها وحجم دائنيها ومديونيتها ونظامها الأساسي وعقود إنشائها والشركاء فيها وأعضاؤها وتسليم ميزانياتها وتقارير المدققين الحسابيين عليها منذ نشأة شركة التوصية الحاصل بتاريخ 30/6/1973 إلى تاريخ صدور الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
23 -
الأخذ بما يخالف أو يقيد نصوص القانون. غير جائز متى كانت واضحة جلية. علة ذلك.
- البحث في حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له إلا عند غموض النص.
- تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
- فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
- وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 من ق الشركات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة/217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى أخر..."والنص في المادة/218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفياً لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف انعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخة موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة ...... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
24 -
قوانين المرافعات. سريانها على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها. الاستثناء: النصوص المعدلة للمواعيد. شرطه: بدء الميعاد قبل تاريخ العمل بهذه النصوص. المقصود به: النصوص المعدلة لميعاد كان منصوصاً عليه في قانون إجراءات سابق. المواعيد التي لم يكن منصوصاً عليها. عدم سريان هذا الاستثناء عليها.
- استحداث النص في المادة 70 مرافعات بعد تعديله بالقانون 36 سنة 2002 مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف. خلو النص السابق من تحديد مدة للتعجيل. أثره: عدم سريان الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الأولى مرافعات. مؤدى ذلك: بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث. أساس ذلك. مثال.
- لا يجري سريان ما يستحدث من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.
القواعد القانونية
المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها إذ استثنى من هذه القاعدة النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الاستثناء النصوص التي تُعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء، ولما كان القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية قد تناول بالتعديل المادة 70 منه -وعلى نحو ما ورد بمذكرته الإيضاحية- "بخفض مدة وقف الدعوى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا انقضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً وبذلك استحدث النص المعدل مهلة مقدارها ثلاثين يوماً ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه كان يخلو منها النص القائم" وبالتالي فإن المهلة التي استحدثها النص المعدل ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه لم تكن موجودة من قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء الوارد في الفقرة "ب "من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد نصت على أنه "ولا يجري ما يستحدث..... من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها "وكان القانون رقم 36 لسنة 2002 المشار إليه قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/5/2002 وطبقاً لنص المادة 178 من الدستور يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي من يوم 5/6/2002 وتسري أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص على النحو السالف بيانه، فإن ميعاد الثلاثون يوماً الذي استحدثه المشرع ليعجل المدعى خلاله السير في دعواه يكون قد بدأ وانتهى في ظل القانون القائم، دون أن يعجل المستأنف خلاله السير في استئنافه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضـى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 654/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
25 -
الحق في الحضانة. سقوطه بسكوت من له الحق فيها لمدة سنة بلا عذر. شرطه. علمه بهذا الحق. الادعاء بالجهل لا يعد عذراً.
- ورود النص عاماً مطلقاً جلياً واضح المعنى. لا محل لتخصيصه أو الخروج عليه أو تأويله. مثال.
القواعد القانونية
نص الفقرة الثانية من المادة 191 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أن "سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة- بلا عذر- بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذراً". لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام القانونية تدور على علتها وجوداً وعدماً وأنه متى كان النص عاماً فلا محل لتخصيصه وأنه متى كان صريحاً واضحاً جلي المعنى لا لبس فيه ولا غموض فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكانت العلة التي أقام عليها المشرع قضاءه بالسقوط في النص سالف الذكر. هي استقرار وضع المحضون لدى حاضنة إذا مرت عليه سنة لم ينتقل إلى غيرها ممن لهم حق الحضانة، وهذه العلة تتوافر لكل من بيده الحضانة- دون تحديد- وإن أراد المشرع أن يقصر هذا الحق على الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن الصغير دون غيرها ما أعوزه أمر التصريح بذلك. أما وقد جاء النص عاماً فإن كل من بيده الصغير أن يتمسك بهذا الدفع قبل من له حق الحضانة ويتقاعس عن المطالبة بها المدة المقررة إذ أن في ذلك استقرار لأوضاع المحضون- إذ أن مصلحة المحضون مقدمة على حق الحاضن أياً كان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بسقوط حق الطاعنة في الحضانة على سند من فوات سنة من تاريخ العلم بزواج الحاضنة من أجنبي فإنه يكون قد التزم الفهم الصحيح للقانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 255/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
26 -
النص الواضح. لا يجوز الأخذ بما يخالفه أو يقيده. علة ذلك. مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية.
- الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة. له الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة. تنازله إلى أجنبي. شرطه. إخطار الشركاء عن طريق مدير الشركة. عدم رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر. أثره. حريته في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي. نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء من وقت القيد في دفتر الشركة والسجل التجاري. عدم توقف ذلك على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.... ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه....." وفى المادة 198 منه على أن "لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري"يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولاشك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
27 -
نصوص القانون الواضحة الجلية. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك.
- تعدد الكفلاء لدين واحد يخضع لأحكام القانون 11 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته. أثره. توزيع قيمة العجز في المديونية عليهم ولا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه ويوزع العجز بينهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. شرط ذلك. عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، على أن "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام هذا القانون، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم ما لم يرد اتفاقاً على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية، ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون. وفى حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون، فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه، وإنما توزع قيمة العجز في الدين على الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع على المدين، واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النص طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولى منه عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أفصحت عنه الأوراق وسطره الحكم المطعون فيه، أن الشركة المطعون ضدها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 999295.630 دينار هو قيمة المديونية المشتراة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وذلك بكفالة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث، وإزاء عدم سداد الشركة المدينة لهذا الدين في المواعيد المحددة وطبقاً لطريق السداد النقدي الفوري الذي تم اختيارها له بموجب الإقرار الرسمي الموثق منهم في هذا الشأن، فقد أقام الطاعن- بصفته- الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس المدينة والكفيلين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب شهر إفلاس المطعون ضده الثاني- بصفتـه أحد كفلاء هذه المديونية على ما ثبت لديه من كتاب الهيئة العامة للاستثمار، أن الكفيل المذكور قام بسداد مبلغ 340783.945 دينار وهو ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري لحصته ككفيل في كامل المديونية مضافاً إليها الأعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وإعمالاً لحكم المادة 33/2 منه والسابق الإشارة إليها- وهو ما أكده كتاب البنك المدير للمديونية المطعون ضده الخامس المؤرخ 23/10/2000- والمرفق بالأوراق ورتب الحكم على ذلك زوال حالة التوقف عن الدفع بالنسبة لهذا الكفيل- المطعون ضده الثاني- بعد سداده لحصته في الدين على النحو الذي تتبعه الهيئة العامة للاستثمار مع سائر العملاء، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب شهر إفلاسه، ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه له أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 341/2001 تجاري جلسة 7/12/2005)
28 -
انعقاد الزواج الصحيح. شرطه. الإيجاب من ولى الزوجة والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما.
- ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامسة والعشرين. مؤداه. لا محل لتخصيصه.صرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين.غير صحيح. علة ذلك: عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك.
- انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي.مفاده. وجوب النص عليه صراحة في موضع معين من القانون. المواد 8، 29، 30 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية وبعد أن نص في المادة الثامنة منه على انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما نص في المادة 29 على أن الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم يوجد العصبة فالولاية للقاضي، ويشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها، ونص في المادة 30 على أن الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأي لها في زواجها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذاك لوليها، ومفاد هذه النصوص مجتمعة وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع بعد أن أوجب لانعقاد الزواج صحيحاً أن يكون الإيجاب أولاً من ولي الزوجة والقبول ما يصدر ثانياً من الزوج أو من يقوم مقامهما ثم أورد بيان الأولياء أو من يقوم مقامهم إلا أنه لم يفصح عن بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها- بعد أن جعل الرأي لها في زواجها- فقد جاء النص في بيان الولي مطلقاً، ومن ثم فلا محل لتخصيصه وصرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين إذ لو قصد المشرع انصراف الولاية إليهم لما أعوزه النص على ذلك صراحة أو كان قد أورد هذا البيان في المادة الثامنة وحتى ينصرف هذا البيان إلى البكر وحتى الخامسة والعشرين ويقوي هذا النظر أن المشرع عندما يريد تحديد الولي في موضع معين ينص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 29 سالفة الذكر والمادة 37 الخاصة بالولي في الكفاءة والمادة 209 في الولاية على النفس.
(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)
29 -
عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
- للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. يترتب علي طلب شهر الإفلاس: منع العميل من السفر إلى الخارج. ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والواردة في الباب الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع على أنه: "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويترتب على طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلى الخارج، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر". مفاده -وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع ضمن الباب الثالث منه أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع تستهدف تبسيط إجراءات الإفلاس والعمل على سرعة الانتهاء منها محافظة على حصول الدولة على أموالها، كما رتب على طلب شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام هذا القانون منعه من السفر باعتبار أن ذلك إجراءً تحفظياً وتدبيراً قضائياً المقصود به المحافظة على أموال الدولة، ويستمر هذا الإجراء طالما بقيت التفليسة قائمة لما قد تستلزمه إجراءاتها من استدعاء المفلس في أي وقت لسماع أقواله في شئون التفليسة أو وضعه تحت المراقبة للتثبت من عدم إخفاء شيء من أمواله أو تحويله خارج البلاد عملاً بالمادتين 576/1، 637/3 من قانون التجارة، وذلك ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر حسبما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها، ومن ثم فإن هذه الأحكام الخاصة هي التي تطبق في شأن منع العملاء المتوقفين عن دفع ديونهم الخاضعة لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 سالف البيان، دون الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن الطاعنين مدينين وكفلاء لمديونيات تخضع لأحكام القانون رقم 41/1993 المشار إليه، وأن أموالهم الظاهرة التي تسلمتها الهيئة التي تدير التفليسة لا تكفي لسداد ما عليهم من ديون وفق إقرارهم بصحيفة الدعوى وبدلالة بقاء تفليستهم رغم مضي عدة سنوات، كما أنها لا تتلاءم مع حجم تلك الديون وعدم تمكنهم من إبرام صُلح قضائي، وانتهت المحكمة إلى أنها ترى من ظروف الدعوى، وما ساقه الطاعنون من المبررات ما لا يسوغ رفع منع السفر الذي رتبه القانون على طلب شهر الإفلاس، وإذ كانت هذه الأسباب لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت في الأوراق وفيها الرد الكافي المسقط لما آثاره الطاعنون من أوجه دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 952/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
30 -
مؤسسة التأمينات الاجتماعية. توكيل المدير العام لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. وكالة مصدرها القانون. المادة 8/1 ق 61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن "يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم "يدل على أن توكيل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها وهذه الوكالة مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة ...... مثلت بجلسة 10/10/2005 وقدمت قراراً صادراً من مدير عام المؤسسة المطعون ضدها برقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 6/3/2000 بتوكيلها كمحامية بالإدارة القانونية في الحضور والمرافعة عن المؤسسة المذكورة أمام الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومن ثم يكون حضورها بالجلسة المذكورة قد وافق صحيح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون، ويواجه دفاع الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
31 -
النص العام المطلق. لايجوز تخصيصه أو تقييده. علة ذلك.
- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. الاستثناء. حالة ما إذا كان سبب الدعوى ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاءً.
- دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور عن المؤمن له. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه ومع ذلك لا تسرى المدة (أ)... (ب).... (ج) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك ويستثنى من هذا الأصل العام في احتساب بدء مدة السقوط حالة ما إذا كان سبب دعوى المؤمن له ناشئاً عن رجوع الغير عليه لمطالبته قضائياً بحقه ففي هذه الحالة لا يبدأ سريان مدة السقوط إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له رضائياً دون مطالبة قضائية. لما كان ذلك، وكان سند الشركة المؤمن لها- المطعون ضدها الأولى- في الرجوع على الشركة المؤمنة- الطاعنة- هو التزامها بتعويض إصابة العمل الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والمقضي به في الدعوى الأصلية التي أقيمت عليها من المضرور في 20/6/1998 ومن ثم فإن ميعاد سقوط دعواها قبل الشركة الطاعنة لا يبدأ إلا من هذا التاريخ وإذ أقامت دعواها الفرعية قبل الطاعنة في 9/6/1999 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية على المطعون ضدها الأولى فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط عملاً بنص المادة 807 فقره (ج) المشار إليه الذي ورد بعبارة عامة مطلقة في شأن حق الغير قبل المؤمن له فلا محل لتقييد مطلق النص أو تخصيص عمومه بغير مخصص سيما وأن دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول المؤمن له لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 115/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
32 -
النص الواضح جلي المعنى. لايجوز الخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.
- الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك.
- الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لا تجوز. علة ذلك. م305 مدني. مثال بشأن دين مدني لا تجوز فيه الفوائد.
- صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان مفاد نص المادة 199(*)من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت وأن العبرة في تقدير اعتبارات النظام العام هي بالقانون الكويتي بحسبانه قانون البلد المراد تنفيذ الحكم الأجنبي بها حتى لا يقع التنفيذ متعارضاً مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، كما أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استبعد في المادة 305 من القانون المدني نظام الفوائد سواء أكانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة بداية حقوق عمّان أن المطعون ضده سلم الطاعنة مبلغ 49000 دولار أمريكي من أجل استصدار جواز سفر بريطاني لشخص آخر وأنها استولت علي المبلغ لنفسها وأن الحكم صدر بإلزامها بأن تدفع المبلغ للمطعون ضده أو ما يعادله بالدينار الأردني مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ المطالبة، وهو ما مفاده أن الحكم صدر في منازعة مدنية إذ الأصل مدنية الدين وقد خلت الأوراق مما يفيد تجاريته ويكون بالتالي قضاؤه قد انطوي علي فوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت بما لايجوز معه تنفيذه في خصوص هذا القضاء بالفوائد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن ما تضمنه الحكم الأجنبي من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي وأنه لم يثبت أنه صدر في دين مدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 835/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
(*)بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.
33 -
القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله علي واقعة الدعوى في حدود عبارته. فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها. علة ذلك: استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل.
- استحقاق البدل المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 34/1966 منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علي وظيفة دائمة بالميزانية أو بموجب العقد الثاني تقتضي القيام مباشرةً بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية واستخدامها في تزييت ونظافة البالوعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بأحقية المستأنف ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارته، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1966 على أن "يمنح الموظفون والمستخدمون المعينون على وظائف دائمة في الميزانية، والذين يعملون في مكافحة الحشرات بوزارة الصحة، ممن تتطلب طبيعة وظائفهم القيام المباشر بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية، واستخدام هذه المبيدات في تزييت البالوعات والنظافة، بدل خطر بنسبة 15% من أول مربوط الدرجة المخصصة لهم"، وفي كتاب ديوان الموظفين رقم 4440/3 و41/12 بتاريخ 15/10/1994 على منح البدل لشاغلي الوظائف بالعقد الثاني، ممن تتطلب طبيعة عملهم القيام المباشر بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية، أو استخدامها في تزييت ونظافة البالوعات، يدل على أن استحقاق البدل المشار إليه، منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين على وظيفة دائمة بالميزانية، أو بموجب العقد الثاني، تقتضي القيام المباشر بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية، واستخدامها في تزييت ونظافة البالوعات، يؤكد ذلك ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/1984 بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة في الجهات الحكومية، من النص على وقف صرف هذا البدل في حالة نقل الموظف أو ندبه لوظيفة أو عمل آخر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المستأنف ضده في صرف هذا البدل، رغم نقله إلى وظيفة فني مختبر، على قالة أنه ظل يعمل بوحدة دراسات ومكافحة الحشرات والقوارض، وهو عمل وثيق الصلة بأعمال المكافحة والتعرض لأخطارها، دون بيان وجه هذه الصلة الوثيقة، بينما أن استحقاق البدل مشروط بالقيام المباشر بتلك الأعمال، وليس لمجرد وجود صلة بينها، وجره ذلك لتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المستأنف ضده لمبلغ 2333.500 د.ك مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه تمييزه جزئياً في هذا الشأن، دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
(الطعن 640/2005 إداري جلسة 12/12/2006)
34 -
النص الواضح جلي المعنى. لايجوز الأخذ بما يخالفه. علة ذلك.
- تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 علي أنه "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدي أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون- فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق علي خلاف ذلك قبل شراء المديونية- ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة" يدل -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- علي أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه وإنما توزع قيمة العجز في الدين علي الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع علي المدين واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النص طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولي منه عدم وجود اتفاق سابق علي تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضي على خلافه، ومن ثم إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان هو الواجب إعماله وامتنع تطبيق حكم النص سالف الذكر فيما يخالفه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم مع الطاعن بصفته كفيلاً عينياً متضامناً مع آخر في دين للبنك علي شركة........ عقداً بتاريخ 31/5/1988 جاء في البند السادس منه أنه ضماناً وتأميناً للوفاء بكامل المديونية موضوع العقد يرهن الطاعن عقار التداعي ويبقي الرهن ساري المفعول كضمان لكامل الدين أو لأي جزء منه وملحقاته ويلتزم الراهن بتجديد الرهن كلما اقتضي الأمر وفي كل الأحوال لايجوز إنهاء الرهن أو إلغاؤه أو شطبه إلا بعد وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته. لما كان ذلك، وكان هذا الاتفاق قد أبرم في تاريخ سابق علي شراء المديونية طبقاً للقانون 41 لسنة 1993 ومن ثم فإنه هو الواجب الأعمال ويكون من حق البنك المطعون ضده الأول احتجاز وثيقة الرهن لحين الوفاء بكامل المديونية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن علي غير أساس.
(الطعن 84/2006 مدني جلسة 25/12/2006)
وراجع: القاعدة رقم 1.
تعلق بعض أحكام القانون بالنظام العام
1 -
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. التزام جميع الأفراد بمراعاة هذه المصلحة وتحقيقها. أثره. لا يجوز للأفراد مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية لهم. لازم ذلك. أن تدل عبارة النص إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة.
- النعي بأن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مع النظام العام فيها لإغفاله دفاعاً أبداه الطاعنان. نعي يتعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة قصد بها تحقيق ما تقدم. لما كان ذلك، وكان الطاعنان يسعيان إلى الوصول إلى أن الحكم المطلوب تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مع النظام العام فيها، لأن محكمة أول درجة لم تورد في أسباب حكمها الدفاع الذي ساقاه ولأن الحكم المراد تنفيذه أغفل دفاعهما، وهو نعى متعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت، ذلك أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تتعلق بالدعوى الصادر فيها ذلك الحكم الأجنبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه القواعد، فإنه يكون بمنأى عن الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
وراجع: القواعد أرقام 19، 20، 72.
القانون الواجب التطبيق: - في المسائل الإجرائية:
1 -
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
- اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية. قصره على الأحكام والأوامر دون غيرها. م199 مرافعات. محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم. لا تعد كذلك. م190 مرافعات. أثره. طلب تنفيذها في دولة الكويت بعريضة تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ. شرطه. عدم الإخلال بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وغيرها من الدول. م203 مرافعات.
- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع جمهورية مصر العربية. وجوب تطبيقها على محاضر الصُلح التي يطلب تنفيذها بدولة الكويت. أثره. جواز تنفيذها طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها من السندات التنفيذية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تصديق القاضي على الصُلح لايعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً، إذ يقتصر على مجرد توثيق الصُلح والتصديق عليه لإعطائه الصفة الرسمية وهو بهذه المثابة يخرج عن نطاق الأحكام القضائية. وأن مناط اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في دولة الكويت وفقاً للمادة 199 من قانون المرافعات(*) قاصر على الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية دون غيرها من أمور، وإذ كانت المادة 190 من قانون المرافعات قد حددت السندات التنفيذية في أ- الأحكام والأوامر ب-المحررات الموثقة ومحاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم، ومن ثم فإن محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم لا ينطبق عليها وصف الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات، وإنما يسرى عليها حكم المادتين 201، 202 من قانون المرافعات، إذ تقضى المادة 201 بأن المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت. والنص في المادة 202 على أن يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ... إلا أن المادة 203 من القانون ذاته تنص على أن لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية والتي صادقت عليها الكويت بموجب المرسوم بالقانون رقم 96/1977 الصادر في 25 مايو 1977 قد نصت في المادة 33/1 على أن "يكون الصُلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفاً به ونافذاً في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ. "كما نصت المادة 34/1 من ذات الاتفاقية على أن "السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ". لما كان ماتقدم فإن الاتفاقية المشار إليها هى الواجبة التطبيق على النزاع الماثل، وكانت مواد الاتفاقية تجيز تنفيذ محاضر الصُلح، باعتبارها من السندات التنفيذية، الصادرة في أي من الدولتين المتعاقدتين ومعترفاً بها ونافذة في بلد الطرف الآخر وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط أن يكون محضر الصُلح له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، ولما كان عقد الصُلح المؤرخ 1/1/1986 والتي قضت محكمة جنوب القاهرة في 12/1/1986 بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي قد توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 33 من الاتفاقية المشار إليها فلا يوجد ثمة ما يخالف أحكام الدستور بدولة الكويت أو مبادئ النظام العام أو الآداب، وأن هذا الحكم حائز لقوة السند التنفيذي، لما هو مقرر-في قضاء محكمة النقض المصرية- من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام، ومن ثم فإن طلب الطاعنين الأمر بتنفيذ محضر الصُلح المشار إليها بدولة الكويت يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية السالفة البيان وأعمل نصوص المواد 190، 20، 202 من قانون المرافعات الكويت وخلص إلى أن محضر الصُلح لا يعتبر حكماً إنما يعتبر من المحررات الموثقة وأن السبيل إلى تنفيذه في الكويت بتقديم طلب بذلك إلى مدير إدارة التنفيذ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
2 -
قواعد الطعن في الأحكام. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى وتباشر فيه الإجراءات. مؤدى ذلك. انطباق قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع عليها. علة ذلك.
القواعد القانونية
القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها قواعد الطعن في الأحكام تخضع لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، فينطبق عليها -على ما هو مقرر في قضاءه هذه المحكمة - قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع، باعتبار أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في قانونها، وهى بهذه المثابة قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، فإن قانون المرافعات الكويتي يسرى على الإجراءات الخاصة بالدعاوى والطعون في الأحكام التي ترفع أمام المحاكم الكويتية أياً كانت جنسية الخصوم أو عقيدتهم أو القواعد الموضوعية المنطبقة على الدعوى.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
3 -
أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام.
- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.
- وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال. بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
4 -
الرجوع إلي أحكام القانون العام. لايجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام.
- الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
- دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن "1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة "يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتبار الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006)
في مسائل الأحوال الشخصية
1 -
الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة 39 من القانون 5 لسنة 1961.
- نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة 87/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية. مثال.
- قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي على أنه "يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى القانون الزوج وقت انعقاد الزواج" مفاده أن الأحكام الذي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هي تلك الأحكام الموضوعية التي تحدد ما يرتبه من آثار بالنسبة إلى زوجين دون المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام في هذا القانون والتي يرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. لما كان ذلك، وكانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي - تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة "بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي الطاعنة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها لصالح الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل نص هذه المادة على واقعة الدعوى وقضي للمطعون ضدها بالنفقة وباعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي في خصوصه غير سديد. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 134/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
اتحاد جنسية طرفي النزاع (سعوديان). أحكام المذهب الحنبلي هي الواجبة التطبيق على الدعوى.
- سفر الأم بالولد المحضون إلى بلد آخر سفر إقامة واستيطان يسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى الأب إعمالاً للمذهب الحنبلي. علة ذلك.
- إذا زال المانع عاد الممنوع. فإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلبه أجيب إليه لأن الحق يتجدد بتجدد الزمان. مثال بشأن سفر الحاضنة بالمحضون إلى بلد آخر سفر إقامة بعد تطليقها.
القواعد القانونية
إذ كان طرفا النزاع سعوديا الجنسية، ومحل إقامتهما هو المملكة العربية السعودية، ومن ثم فإن أحكام المذهب الحنبلي تكون هي الواجبة التطبيق على الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر في هذا المذهب أنه إذا سافرت الأم بالولد الذي تحضنته إلى بلد آخر سفر إقامة واستيطان سقط حقها في الحضانة، ويكون الأب أحق بالحضانة، لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع نسبه، وامتنع على الأب مباشرة ولايته على نفس المحضون ورعايته وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً- وأن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن سفرها إلى دولة الكويت كان برضاء المطعون ضده، مردود بأن القاعدة الشرعية أنه إذا زال المانع عاد الممنوع فإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلبه أجيب إليه لأن الحق يتجدد بتجدد الزمان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تركت الإقامة بالمملكة العربية السعودية وأقامت بدولة الكويت إقامة دائمة بعد تطليقها- فقد سقط حقها في حضانة صغيريها (... و...) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 188/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
3 -
قانون جنسية الأب. هو القانون الواجب التطبيق في الولاية على النفس وفي الحضانة.
- المتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمية منه. وإلا طُبق القانون الكويتي.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أن "يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة" بما مؤداه أن يطبق على الواقعة قانون حقوق العائلة اللبناني- باعتباره قانون جنسية الزوج- الطاعن- إلا أنه من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدي محكمة الموضوع. وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي، لا يكون قد خالف القانون، مما يضحي النعي معه على غير أساس.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
4 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتزم بها وحاجة الحاضنة إلى خادم. موضوعي.
- سقوط نفقة الزوجية. لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها.
- وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع.
- نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م87/9 من قانون 51/1984.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائماً على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة إن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم إن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
5 -
ثبوت أن الأب سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القانون السعودي. بلوغ الصبي سن السابعة. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين والديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. بلوغ الأنثى ذات السن. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة"، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سعودي الجنسية، فإن القانون السعودي يكون واجب التطبيق، وإذ كان المذهب الحنبلي هو المعمول به وفقاً للقانون السعودي، ومن المقرر في هذا المذهب أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلاً خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما لأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك، واعتبر هذا السن لأن الصغير مخاطب من الشارع فيه بالصلاة، إذ أن الأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمل ويباشر خدمته لأنها أقدر على ذلك، فإذا استغني عن خدمة النساء تساوي والداه لقربهما منه فرجح ذلك باختياره، إلا أن الأنثى إذا بلغت سبعاً كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. أما بصدد ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة المطعون ضده، فإن هذا الدفاع يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه ينطوي على سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على غير أساس.
(الطعن 195/2000 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
6 -
خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980.
- التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية ينص على أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب". وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الإمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك- يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر". لما كان ما تقدم، ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه ولا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة -والتي إن أعرضت عنه- فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
7 -
نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة. عامة. انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي من المذاهب الفقهية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البين من استقراء نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة أنها جاءت عامة مفصحة عن انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية ولو شاء المشرع قصر أحكام هذا القانون على فئة دون أخرى لنص على ذلك صراحة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على واقعة الدعوى القواعد الفقهية للمذهب الجعفري-دون أحكام القانون 5 لسنة 1971-فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 144/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
8 -
كون طرفا الدعوى لبنانيين. وجوب تطبيق قانون حقوق العائلة اللبناني. مفاد ذلك. سريان قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى. أساس ذلك.
القواعد القانونية
قانون حقوق العائلة اللبناني هو الواجب التطبيق إذ أن الطرفين لبنانيين، وذلك عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ومفادها أنه يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون جنسية الزوجين أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى، ووفقا لنص المادة 130 من القانون اللبناني المذكور، فإنه في حال الشقاق بين الزوجين، فإن المحكمة تندب حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإن لم يتفق الحكمان بعثت حكمين آخرين غيرهما أو حكماً ثالثاً ليس له قرابة بالطرفين أو هيئة حكمية أخرى، وإذا تبين أن سبب النزاع من جهة الزوج فرق الحاكم بينهما، وإن كان من جانب الزوجة جاز التفريق مقابل إسقاط كامل الصداق أو جزء منه. لما كان ذلك، وإذ اتخذت محكمة الموضوع إجراءات التحكيم، وانتهت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلى أن سبب الشقاق بين الطرفين يرجع إلى الطاعن حسبما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه على نحو ما سلف، ومن ثم فإن التفريق يكون دون إسقاط أي من حقوق المطعون ضدها الشرعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
9 -
العقيدة الدينية. بناء أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه.
- مذهب الإمام مالك. يطبق عندما يكون أحد الزوجين سني المذهب والآخر جعفرياً. حلول أحكام نصوص القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية محله. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية تنبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان، ما دام الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم، يدل على أن القواعد الموضوعية التي تضمنها نصوص هذا القانون، قد حلت محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون وكان مذهب الإمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفرياً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها سنية المذهب أخذاً بإقرارها، وأنها عقدت زواجها الأول من الطاعن، وطلاقها منه قد تم لدى المحكمة الشرعية السنية، وطبق على النزاع أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وذلك في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
10 -
غياب الزوج سنة فأكثر بعذر مقبول. عدم جواز التفريق. علة ذلك.
- ثبوت أسر الزوج وخلو القانون من نص لهذه الحالة. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك. لا تتزوج امرأته إلاّ بعد أن يُنعى أو يموت.
القواعد القانونية
النص في المادة 136 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته..." مما مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أنه إذا كان غياب الزوج بعذر مقبول فلا يجوز التفريق لعدم قصده الأذى بالغياب. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين رقم 11757 المؤرخة 29/5/1999 أن المستأنف عليه مسجل في كشوف الأسرى والمفقودين وأودع ملف اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت رقم 3305014 الأمر الذي ينبئ عن أنه إما أسير لدولة العراق إبان غزوها البلاد وإما أن يكون من المفقودين في هذا الغزو. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد خلا من نص في خصوص طلب زوجة الأسير التطليق، ونصت المادة 343 منه على أن كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، وقد روى عن مالك في المدونة أن الأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت، فإن مجرد اعتبار المستأنف عليه أسيراً لا يبرر طلب المستأنفة تطليقها عليه.
(الطعن 244/2001 أحوال شخصية جلسة 26/1/2003)
11 -
القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد 176، 177، 178 من ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
- اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 176 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية على أنه "في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ويشترط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً" وفي المادة 177 منه على أنه "يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها" وفي المادة 178 على أنه "إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة نفى القاضي نسب الولد من الرجل ولا تجب نفقة عليه ولا يرث أحدهما الآخر وأُلحق الولد بأمه. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "اختار المشرع فقه الإمام مالك ومن وافقوه في شرائط اللعان.."، لما كان ما تقدم فإن المشرع أورد في القانون بعض القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب والآثار المترتبة على ذلك. لكنه لم يورد بنصوصه باقي الأحكام الموضوعية المتعلقة باللعان وهي الخاصة بصوره وشروطه وكيفية إجرائه والتي يتعين الرجوع فيها عند خلو نصوص القانون منها إلى المشهور في مذاهب المالكية إعمالاً لنص المادة 343 من القانون والذي جرى في أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك منه". لما كان ذلك، وكان المشهور في المذهب أن اللعان يجب بثلاثة أوجه وجهان مجمع عليهما ذلك أن يدعي الزوج رؤية زوجته تزني كالمرود في المكملة ثم لم يطأها بعد ذلك أو ينفي حملاً يدعي استبراء قبله والثالث أن يقذفها بالزنى ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة في المذهب على أن الأخير يحد ولا يلاعن وذكروا أنه في حالة نفي الزوج الحمل لا ينتفي إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأها بعد الاستبراء والاستبراء عندهم حيضة كاملة على المشهور في المذهب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على "أن المواد من 176 إلى 180 من القانون 11/84 بشأن الأحوال الشخصية قد نظمت إجراءات ودعوى نفي النسب باللعان والآثار المترتبة على تمامه مع بعض القواعد الموضوعية دون بيان الحالات الموضوعية والتي يقبل فيها اللعان وشرائطها وهو ما يتعين الرجوع فيه إلى المشهور بمذهب الإمام مالك عملاً بالمادة 343 من القانون وأن اللعان طبقاً للمشهور في المذهب لا يكون إلا من زوج لإثبات رميه زوجته بالزنا دون توافر شهود أربعة ولانتفاء حد القذف عنه على شرط أن يكون رأي زوجته حال زناها فإن لم تتحقق الرؤية عُد قاذفاً ويحد أو لنفي حمل أو ولد ولا يكون ذلك مطلقاً بل يعد استبراء من وطأ بحيضة أو وضع الولد دون وطأ لاحق مع حدوث حمل آخر محل الملاعنة وعلة وجوب الاستبراء قبل حدوث الحمل الأخير هو أن الحمل قد يحدث من غير وطأ مباشر وأنه من الثابت وبإقرار الزوج أنه لم يشهد على زوجته زنا. وأنه من الثابت أيضاً أن قوله ينفي نسب ما وضعته زوجته من ولد في 13/8/1998 قد جاء منه مطلقاً مع إنكار معاشرته لها حال وجودها في سكن الزوجية وفي حوزته في الفترة من 1/11/1997 وحتى 10/12/1997. وعدم اطمئنان المحكمة لما يدعيه الزوج إذ أنه أقر بدعوييه أنه دخل بزوجته في هذا التاريخ وهو ما قد يتحقق به الوطأ غير المباشر سيما وقد ذكرت الزوجة أنه كان يعاشرها طوال هذه الفترة وظاهره ما قدمته من تقرير طبي صادر من طبيبة نساء أجرت فحصها بالسونار وتبين به أن الحمل قد علق بالزوجة في ذلك التاريخ هذا فضلاً عن عدم صحة ما ذهب إليه الزوج من أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية وهي حائض والذي لم يورد دليلاً مقبولاً عليه سوى قول أخته .... نقلاً عنه أخته... والتي لم تقل به. وأنه لما كان الثابت أن الولد محل المنازعة قد جاء على فراش الزوجية الصحيحة والمستمرة حتى الآن وفي مدة قاربت التسعة أشهر قمرية على ثبوت كون الزوجة في حوزته وفي فراشه دون أن يتوافر للزوج الحق وفقاً لما سلف في ملاعنة زوجته حول ما ادعاه عليها يعتبر دليلاً شرعياً عليه بما صح به نسب الولد إليه وبما صح معه كذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الملاعنة ونفي النسب وبما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن الأصل الاحتياط في ثبوت النسب ما أمكن مثبتاً مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد وأنه إذا تعارضت أدلة الإثبات مع النفي قدم الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعويين (نفي النسب واللعان) على ما استقام لديه من الأدلة التي ساقها في هذا الشأن متفقة مع المشهور في مذهب الإمام مالك - الذي يحكم النزاع في شأن قواعده الموضوعية والتي خلا القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية منها.
(الطعن 32/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
12 -
كون الزوجان مختلفي الجنسية وليسا كويتيين. مؤداه. سريان قانون جنسية الزوج على المنازعات الزوجية ومنها النفقة والعدة. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من وثيقة زواج الطرفين أن الطاعن أردني والمطعون ضدها فلسطينية، وعملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي فإنه يسرى على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها النفقة والعدة قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، ومن ثم فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 يكون هو الواجب التطبيق في هذا الصدد، وكانت المادة 80 من ذلك القانون تقضى بأن للمطلقة المطالبة بنفقة العدة عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلِّغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن بسبب النعي بما أورده بأسبابه من أن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها من الطاعن قد صار نهائياً بانقضاء ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 30/3/2001 وهو الميعاد الذي يتعين احتساب بداية عدة المطعون ضدها منه وأنها أقامت دعواها بطلب نفقة العدة بتاريخ 17/4/2001 قبل مضى شهر من الأجل المنصوص عليه في المادة 80 المشار إليها، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتتفق مع القانون الواجب التطبيق وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
13 -
القانون الجديد. عدم سريانه على الماضي. سريانه من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. علة ذلك. مثال.
- ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمت قبل العمل بالقانون 51/1984. أثره. تطبيق مذهب الإمام مالك.
- الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي. ماهيتها.
- ثبوت النسب بإقرار الزوج. أثره. عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال.
- إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك.
- ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الزوج باستصدار وثيقة الميلاد وعدم صدور ما يدل على إنكاره البنوة وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد. يثبت به النسب بالفراش والإقرار والقرائن. أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. لما كان ذلك، وكان النزاع المعروض يتعلق بثبوت نسب الطاعنة الأولى لمورث المطعون ضدهم، وكانت واقعة الميلاد الخاصة بالطاعنة قد حدثت في عام 1971 قبل العمل بالقانون 51/84 الخاص للأحوال الشخصية فإن الذي يحكم واقعة النزاع هو مذهب الإمام مالك.ومن حيث إن المقرر في مذهب الإمام مالك- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ثبوت نسب الولد من أبيه يكون بواحد من أدلة ثلاثة: 1- الفراش. 2- الإقرار. 3- البينة. والفراش يراد به الزوجية القائمة بين الرجل وامرأته حين ابتداء الحمل ممن حملت وكانت زوجه وقت الحمل يثبت نسب حملها من زوجها من غير حاجة إلى بينة منها أو إقرار منه وهذا النسب يعتبر شرعاً ثابتاً بالفراش وأن الزنا لا يثبت به نسب لقوله عليه الصلاة والسلام "الولد للفراش وللعاهر الحجر" غير أنه يشترط لثبوت النسب بالفراش الشروط الآتية: أولاً: ألا يكون الزوج صغيراً- بحيث لا يتصور عادة أن يكون الحمل منه- لأن الصغير ليس أهلاً لأن تحمل زوجته منه فلا تعتبر زوجيته فراشاً يثبت به النسب. ثانياً: أن يثبت التلاقي بين الزوجين من حين العقد لأنه لا يتصور- عادة- أن يكون الحمل من زوج ثبت عدم التلاقي بينه وبين زوجته. ثالثاً: أن تجيء به الزوجة لتمام ستة أشهر على الأقل من تاريخ عقد الزواج الصحيح عليها لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت الزوجة لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد الصحيح عليها مع إمكان التلاقي بينها وزوجها ثبت نسب ولدها من زوجها ولا ينتفي نسبه إلا إذا سارع الزوج إلى نفيه وقت ولادته بأن يلاعن زوجته وفقاً للقواعد المقررة شرعاً في مسألة اللعان بأن ينفي نسب ولدها منه برميها بالزنا والنفي المعتبر هو ألا يحدث من الزوج ما يدل على الإقرار بالولد فإذا صدر منه ما يدل على إقراره به ثبت نسبه ولا يعتبر نفيه لأن النسب إذا ثبت بالإقرار لا يقبل النفي بعد ذلك ولا ينفك بحال، وأن إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب لا أثر له إذ أنه إذا كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم فلا يتوقف نفاذه إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية تزوجت بمورث المطعون ضدهم في 31/7/1966 وأن الزوجية ظلت قائمة بينهما حتى توفي، وأنها ولدت ابنتها الطاعنة الأولى في 21/7/1971 أثناء قيام الزوجية وأن زوجها هو الذي قام باستصدار وثيقة الميلاد لابنته من القنصلية الكويتية بمصر وكذلك قام بإدراجها ضمن قائمة الجنسية الخاصة به باعتبارها ابنة له ولم يصدر منه ما يدل على إنكاره البنوة وخلت الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى ولادة الطاعنة الأولى ومن ثم فقد ثبت نسب الأخيرة له بالفراش والإقرار والقرائن ولا ينال من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من قرائن خلص منها إلى نفي النسب إذ أنه طالما أن النسب قد ثبت فلا تنفيه القرائن، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن 113/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
14 -
تطبيق المذهب الجعفري. شرطه. اتحاد الخصوم في هذا المذهب. اختلافهما في المذهب. مؤداه. تطبيق القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقط دون سواهم. م 196/أ من القانون 51 لسنة 1984. مخالفة الحكم ذلك وتمكينه للعمة من رؤية ابنة أخيها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سنية المذهب وكان لا يكفي لتطبيق المذهب الجعفري مجرد كون المطعون ضدها جعفرية إذ يلزم لذلك أن يتحد الخصوم في المذهب ومن ثم فإن القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية يكون هو الواجب التطبيق وكان النص في المادة 196/أ منه على أن "حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط" بما مفاده أن حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقط دون سواهم ولا تتعداهم إلى الأعمام والعمات.. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتمكين المطعون ضدها وهى العمة من رؤية ابنة أخيها "...." فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 293/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
15 -
انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. مؤداه. وجوب المُتعة. عدم وجود نص بشأن مُتعة المطلقة بعد الخلوة. أثره. الرجوع في ذلك إلى المشهور في مذهب الإمام مالك. مؤدى ذلك. عدم إجبار المطلق في طلاق بعد الخلوة بأن يؤدى متعة لمطلقة لم يدخل بها.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجب المُتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها هذا النص، ولم يورد ذلك القانون حكماً بشأن مُتعة المطلقة بعد الخلوة، فيتعين الرجوع في ذلك إلـى المشهور في مذهب الإمام مالك، وحكم المُتعة في المشهور في هذا المذهب الاستحباب، فهي أمر مندوب بين المرء وخالقه، وإن كان يثاب عليه ديانة، إلا أن المطلق لا يلزم قضاء بأداء المُتعة لمطلقته، إذا لم تطب عنها نفسه، إذ أنها ذكرت في كتاب الله تعالى بأنها حق على المحسنين والمتقين، فيكون أداؤها ليس عاماً على الكافة، فلا يشمل غير المحسن وغير المتقى. لما كان ذلك، فلا يجبر المطلق في طلاق بعد الخلوة بأن يؤدي مُتعة لمطلقة لم يدخل بها، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 432 لسنة 2000 أحوال شخصية-الذي صار نهائياً بعدم استئنافه على ما ثبت بالشهادة المرفقة- قد قضى بثبوت طلاق المطعون ضده للطاعنة طلقة أولى بائنة قبل الدخول وبعد الخلوة، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي في شأن وصفه للطلاق بأنه قبل الدخول وبعد الخلوة، فلا يلزم المطعون ضده بأداء مُتعة للطاعنة، مادام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، بتأييده للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المُتعة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 45/2003 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
16 -
قانون جنسية الأب. سريانه على دعاوى الحضانة. كون الخصوم من الجنسية السعودية. وجوب تطبيق القانون السعودي على المنازعة. م43 من القانون 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
القواعد القانونية
النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه " يسرى قانون جنسية الأب في الولاية على النفس - في الحضانة، وكان الثابت من الأوراق أن الخصوم في الدعوى سعودي الجنسية فإن القانون السعودي يكون واجب التطبيق، وأن المذهب الحنبلي هو المعمول وفقاً للقانون المذكور" والمشهور في هذا المذهب أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، ثم الأب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون ضدها الثانية أحق بحضانة الصغير "...." بحسبانها جدته لأمه وأنها أولى بالحضانة من أبيه الطاعن، وذلك إعمالاً لأحكام المذهب الحنبلي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 26/2003 أحوال شخصية جلسة 21/12/2003)
17 -
القانون 51/1984 تطبيقه على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك.من عداهم. يطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. كون الطرفان جعفريا المذهب. مؤداه. أن الفقه الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى.
- المقرر في المذهب الجعفري أن الولد للفراش. عدم جواز إنكار الرجل لمن ولد في فراشه. شرطه.
- ادعاء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجية من رجل صدقها يحكم لهما بذلك. ادعاء أحدهما وإنكار الآخر. أثره. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1987 على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. ومفاد ذلك أن القانون لا يطبق إلا على من كان تطبق عليهم مذهب الإمام مالك دون غيرهم من المذاهب، وإذ كان الطرفان جعفرياً المذهب -بلا خلاف- فإن فقه المذهب الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى. وكان المقرر في فقه هذا المذهب أن الولد للفراش فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة. وأنه يلحق الولد بالرجل بسبب الزواج أو الوطء بشبهة مع مراعاة ثلاثة شروط هي الدخول والفراش وإمكان التلاقي- كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمذهب الجعفري أنه إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها فلا يبعد أن يحكم لها بذلك مع احتمال الصدق فليس لأحد الاعتراض عليهما. أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على من يدعى واليمين على من أنكر فإن كان للمدعى بينة حكم له وله طلب توجيه اليمين إلى المنكر. لما كان ما تقدم سرده وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع سلطه تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود مادامت لم تصرفها مما يؤدى إليه مدلولها وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما وأنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به شاهدا المستأنفة لأن أحدهما قرر أنه ظل يعتقد أنها أخته حتى أقرت المطعون ضدها الأولى ببنوتها في محضر الجنسية ووثائق السفر بينما شهد الأخر أنها هي التي أخبرته بأن المطعون ضدها الأولى والثاني والديها. كما وأن هذه الشهادة تختلف عما قررته المطعون ضدها الأولى بمحضر لجنة دعاوى النسب في شأن طلاق المطعون ضده الثاني لها بعد ميلاد الطاعنة بثلاث سنوات وأنه رغم ذلك ظل يتردد على الأسرة لزيارتها ومساعدتها حتى انقطع عن ذلك عام 1990. وأن ما ذكرته لا يتفق على ما قررته بمحضر الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتاريخ 9/5/1994 من أن المطعون ضده الثاني لم يسبق له الزواج بها. كما وأن شهاداتها لا تتفق مع الثابت بشهادة ميلاد الطاعنة ولا وثيقة زواجها ولا أوراقها الرسمية. فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني أنكر زواجه منها. كما وأن اجتماع المطعون ضدهما الأولى والثاني في مكان عام أو مع آخرين والتحويلات البنكية والتصرفات التعاقدية لا تصلح دليلاً على ثبوت النسب...."لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم قد جاء سائغاً وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للشرع أو القانون وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ساقتها الطاعنة. ولا يعيبه إن أطرح القرينة المستمدة من امتناع المطعون ضده الثاني عن قبول إجراء البصمة الوراثية. لأن نتيجة هذا الفحص إن تم -أياً كان الرأي الذي ينتهي إليه- غير ملزمة له في شيء بعد أن انحسر عن الأوراق ثبوت قيام الزوجية بين المطعون ضدهما الأولى والثاني بالدليل الشرعي كذلك لا يعيبه الالتفات عن إقرار المطعون ضدها الأولى بنوة الطاعنة لها إذ أن هذا الإقرار تكون حجته على المقر لا يتعداه إلى غيره. ومن ثم يصير النعي في جملته جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والقرائن المرتبطة بها وفهم الواقع فيها وهو ما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
18 -
التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها.
- عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي من المتمسك بتطبيقه. أثره. تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على من يتمسك بها أن يقدم الدليل عليها. وإذ لم يقدم من يتمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي - صورة رسمية منه - فإنه يطبق على النزاع القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون المصري الذي يتمسك بتطبيقه فإن الحكم إذ طبق على النزاع القانون الكويتي يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
19 -
المُتعة وفقاً للمذهب الحنفي. وجوبها للمفوضة التي فوضت أمرها لوليها إذا طلقت قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن.غير المفوضة تستحب لها المُتعة.
- تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
- خلو القانون الواجب التطبيق من نص في شأن مُتعة المطلقة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن.
- نصوص المذهب الحنفي في شأن المُتعة أنها أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. مؤدي ذلك: انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقاضي بالمتعة للمطلقة. صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في المذهب الحنفي أن المُتعة لا تجب إلا للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة، فإن أعطاها المطلق مُتعة انتهى الأمر، وإن لم يعطها رفعت أمرها إلى القاضي، أما غير المفوضة فتستحب لها المُتعة ولا تجب وقدموا دليلاً على رأيهم قول الله تعالى "لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" فالأمر في المُتعة جاء في المطلقات قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن، والأمر دليل على وجوب المأمور به وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليها منها، وفي استخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مُتعة للطاعنة وبرفضها على ما خلص إليه من أن قانون حقوق العائلة اللبناني الذي قدمه المطعون ضده هو الواجب التطبيق على النزاع قد خلا من ثمة نص في شأن المُتعة للمطلقة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن، وكان ما ورد في المذهب في شأن المُتعة أنه أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. وكانت الطاعنة قد استحقت المهر المسمى في عقد زواجها من المطعون ضده بعد الدخول- الحال منه ثم المؤجل بموجب الحكم الصادر في الدعوى الماثلة- فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطته التقديرية وبغير مخالفة للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
20 -
الطلاق والتطليق والانفصال. سريان قانون الزوج وقت انعقاد الزواج عليه.
- التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع.
- تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن القانون الباكستاني.
- عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لا على المحكمة إن طبقت القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسرى على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم تكن للزوج جنسية مشتركة "إلا أنه لما كان التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وإلا كان الاستناد إلى أحكامه استناداً إلى واقعة لا دليل عليها، وتقدير مدى صحة الصورة المقدمة من ذلك القانون من سلطة محكمة الموضوع، وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون الباكستاني فلا على المحكمة إن طبقت على الدعوى أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
21 -
انتماء الطرفين للمذهب الجعفري. مؤداه: تطبيق أحكامه عليهما. أساس ذلك.
- ميراث الزوجة في المذهب الجعفري. نطاقه: المنقولات والسفن والحيوانات. لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنها ترث بما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وغير ذلك. للوارث إلزامها بأخذ قيمة ما ترثه. وجوب قبولها ذلك.
- النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيب حصتها الميراثية في كامل الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنها سنية المذهب وتناقضه إذ بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفضها. غير صحيح. مادام أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهى إلى أحقيتها في ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعاءها بأنها سنية المذهب، وطبق أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً، كما أن حجية الحكم تنعقد لما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان طرفا الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، فإن أحكام هذا المذهب تكون هي الواجبة التطبيق على الدعوى إعمالاً لنص المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان من المقرر في الفقه الجعفري أن الزوجة ترث مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في إرث مما ترك الزوجين الأرض عيناً أو قيمة وفقاً لأحكام المذهب الجعفري استناداً إلى ما ثبت لديه من الحكم في الاستئناف رقم 424 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفرية الصادر فيما بين الخصوم أنفسهم من أنه قضى للطاعنة بأحقيتها كزوجة مطلقة في الميراث من مطلقها المرحوم....، وبإضافة اسمها كزوجة ثانية ضمن ورثته الشرعيين بحصر وراثة المتوفى على سند من أنها جعفرية المذهب كمورثها، وذلك من بعد أن رفض- الحكم المشار إليه- ادعاءها بأنها سنية المذهب، فيمتنع إعادة طرح هذه المسألة من جديد بين ذات الخصوم للمطالبة بأي حق آخر مترتب عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من ذلك إلى تطبيق أحكام المذهب الجعفري، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو خالف الثابت بالأوراق، وإذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بفرز وتجنيب حصتها الميراثية الشائعة في العقار محل النزاع وبيعه بالمزاد العلني في حالة عدم إمكان قسمته عيناً على أساس أحقيتها في الميراث في كامل أرض وبناء ذلك العقار، فإنه لما كان حقها في الميراث مقصوراً في البناء دون الأرض المقام عليها- على نحو ما سلف بيانه- وذلك وفقاً لأحكام المذهب الجعفري الذي ينتمي إليه الطرفان والتي خولت للوارث إلزام الزوجة بأخذ قيمة ما ترثه، وأوجب عليها القبول، فيترتب على ذلك عدم أحقيتها في مطلبها آنف البيان لمغايرة طبيعته للقواعد التي تحكم النزاع المطروح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدعوى في هذا الصدد، فإنه يكون بمنأى عن التناقض مع ما انتهى إليه في مدوناته من أحقية الطاعنة في حصتها الميراثية في البناء دون الأرض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 278/2005 مدني جلسة 15/11/2006)
22 -
انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره: تطبيق أحكامه عليهما. المذهب الجعفري لا يقيد سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة. أساس ذلك
القواعد القانونية
إذ كان لا خلاف بين الطرفين في أنهما جعفريا المذهب فإن المذهب الجعفري يكون هو الواجب التطبيق ولا يسرى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على النزاع الماثل، إذ أنه ليس في المذهب الجعفري حكم مماثل لما تضمنه نص المادة 78 من القانون المذكور، فلم يرد به أي قيد على سماع الدعوى عن مدة معينة، إذ أن القاعدة عند الإمامية أن نفقة الزوجة تكون ديناً في ذمة زوجها متى تحققت شروط استحقاقها مهما طال الزمن، سواء كان موسراً أو معسراً، حكم بها القاضي أم لم يحكم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 29، 33، 110.
في المسائل المدنية والتجارية
1 -
تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك
القواعد القانونية
إذ كان البيّن من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، أنه استهدف من إصداره وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل ضبط نظر الإدعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها، وحسمها على نحو يتفق مع أحكام القوانين النافذة ولصون المال العام، نظراً لما حدث من تدافع الكثير لرفع إدعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 2000 بقبول دعاوي الادعاء بالملكية وسواء كان منهم صاحب حق ثابت أو لديه بارقة أمل في أن يغتنم شيئاً لا حق له فيه أصلاً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار حقوق الدولة، ومن ثم لا شأن لهذا القانون بإدعاء الطاعنين بأن الأرض موضوع الدعوى تعتبر من الأراضي المملوكة لهم ملكية خاصة وليست من الملكية العامة حسبما هو البين من طلباتهم الختامية ومن ثم يكون تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر على موضوع الدعوى أياً كان وجه الرأي فيه لا مصلحة لهم فيه ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
حوالة الدين. ماهيتها. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد وتبرأ بها ذمة الأول متى أقرها الثاني أو كان طرفاً فيها. للأخير التمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال وكذلك المستمدة من عقد الحوالة.
- خلو القانون من نص يخول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي. مفاده. اعتبار المشرع أن التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه
القواعد القانونية
النص في المادة 377 من القانون المدني على أن "1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمه المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما" وفي المادة 382 منه على أن "للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة." وفي المادة 388 من ذات القانون على أن "إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به." يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محلـه، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي متى أقرها المحال له أو كان طرفاً فيها، وأن الحوالة إما أن تكون مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه، وإما أن تكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما، وللمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال، وكذلك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة وهي -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- المتعلقة بشخص المحال عليه وقد خلا القانون من نص يخـول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي، مما يعني أن المشرع قد اعتبر التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاما مجرداً، وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه وأنه إذا ما أحال المدين دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)
3 -
التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه. اعتباره استثناءً وارداً على قواعد التشريع الجديد. شرطه. ألا يصاغ التشريع الجديد على نحو يستبعد كل استثناء أو يتعارض التشريعان بما يتضح معه استهداف المشرع نسخ السابق عليه. مثال بشأن صدور القانون المدني عقب القانون 92 لسنة 1976.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه بل يظل هذا التشريع سارياً لتحقيق الغرض الذي وضع من أجله باعتباره استثناءً وارداً على قواعد التشريع الجديد ما لم تكن هذه القواعد قد صيغت على نحو يستبعد معه كل استثناء وجاءت منظمة لكل الاستثناءات بحيث يتجلي التعارض بين التشريعين ويتضح أن الشارع استهدف نسخ السابق عليه " والمقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي..." وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه إنما استهدف منع المضاربة في العقارات وأن المادة الأولى منه قيدت بيع الحصص المشاعة في الأرض الفضاء التي لم يصدر بها مشروع تقسيم بضرورة الحصول على إذن مسبق من البلدية دون العقارات المبنية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 سالف الذكر باعتباره قانوناً خاصاً ظل سارياً بعد صدور القانون المدني ولم يفسخه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
4 -
خلو القانون 41 لسنة 1993 من نص بشأن إشهار إفلاس العميل المتوفى. لازمه. الرجوع لنص المادة 562 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993(*) في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصلها على أن "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون..." مؤداه أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول، والنص في المادة 562 الواردة بالكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه "1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله، ويطلب شهر الإفلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين" يدل على أن المشرع قد تغياً من تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة في شك حول مصير تركة مورثهم مدة طويلة، وحتى لا يظل مصير التركة معلقاً لزمن غير معلوم، وهى مدة سقوط لا تقادم، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس، ولما كانت أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلت من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن.
(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
(*)بتاريخ 27/6/2004 صدر القانون رقم 30 لسنة 2004 بتعديل الفقرتين 1، 3 من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 – الكويت اليوم- عدد 672 سنة 50.
5 -
إعمال المحكمة لأحكام مجلة الأحكام العدلية باعتبار أنها هي التي تحكم النزاع وتصحيحها للحكم المطعون فيه على هذا الأساس. انصراف أوجه الطعن إلى أسباب الحكم قبل تصحيح المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
القواعد القانونية
إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما سبق إلى تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه بإعمال أحكام مجلة الأحكام العدلية -على وقائع النزاع- باعتبار أنها دون أحكام القانون المدني هى التي تحكمه - وهى تقرر أن الوكيل لا ينعزل بوفاة الموكل إذا تعلق بالوكالة حق للغير، وخلصت من مضمون عقد الوكالة ذاته إلى أنه يتعلق به حق جميع الورثة ولذلك فإنه لا يترتب على وفاة أحد الورثة الموكلين أن ينعزل الوكيل بالنسبة له، وقامت المحكمة بتصحيح أسباب الحكم المطعون فيه على هذا الأساس، وكانت أوجه النعي إنما تنصرف إلى أسباب الحكم المطعون فيه قبل تصحيحها، والتي لم تعتمدها هذه المحكمة في قضائها، فإنه لا يكون لها ثمة محل ويضحي النعي بذلك غير مقبول.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
6 -
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها. قابلية هذه المهلة للتمديد حتى توفق الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية.
- إصدار دولة الكويت القانون 81 لسنة 1995 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة (منظمة التجارة العالمية) ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وموافقة منظمة التجارة على هذا التأجيل لمدة لا تزيد عن تاريخ 1/1/2001. لازمه. عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
البند (1) من المادة (20) من الجزء الثالث " المعاملة الخاصة والتفضيلية " من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ينص على أنه "يجوز للدول النامية الأعضاء. أن تؤجل تطبيق أحكام الاتفاق الحالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان تطبيق اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، وعلى البلدان النامية التي اختارت تأجيل تطبيق الاتفاق به أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك"، ونص البند (1) من الملحق الثالث من الوثيقة الختامية من جولة اورجواى والموقعة في مراكش في 15/4/1994 على أنه " يجوز في الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) لتطبيق أحكام الاتفاق في البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان وفى هذه الحالات يجوز للبلد النامي... أن يطلب تمديد هذه الفترة. " يدل على أنه يجوز لأي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفقاً لظروفها تأجيل تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة إليها، وهذه المهلة قابلة للتمديد حتى توفق هذه الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية، وإذ كانت دولة الكويت قد أصدرت القانون رقم 81 لسنة 1995 متضمناً في مادته الأولى الموافقة على الاتفاقية المذكورة ومرفقاتها 1 و2 و 3 الملحق بها وفقاً للوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة اورجواى من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والموقعة في مدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 ثم إرتأت دولة الكويت تأجيل تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وبتاريخ 17/12/1999 وافقت منظمة التجارة العالمية على تمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على تاريخ 1/1/2001، ومقتضى ذلك ولازمه عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت، ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها هو أحكام قانون التجارة رقم 13 لسنة 1980، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص تأييداً للحكم الابتدائي إلى وجوب إعمال أحكام الاتفاقية المذكورة ورتب على ذلك الاعتداد بالقيمة التعاقدية للرسالة محل النزاع والتي استوردتها الشركة المطعون ضدها بتاريخ 20/3/2000 مشمول البيان الجمركي رقم 7923 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 578/2003 إداري جلسة 22/12/2003)
7 -
كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر.
- الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية.
- إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه. لا خطأ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (12) من قانون التجارة تنص على أنه "إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك، وأنه لا يستفاد من عبارات هذا النص انحسار نطاق تطبيقه عن العقود الإدارية، وهو بما مؤداه سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الأخر، فضلاً عن أن المادة (13/2) من القانون المشار إليه قد اعتبرت كل شركة تاجراً، كما نصت المادة (9) على أن الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المطالب به هو مستحقات الشركة المطعون ضدها الناشئة عن عقد المقاولة وهو من الأعمال التجارية وفقاً للمادة (5/16) من قانون التجارة وبالتالي يحق للشركة اقتضاء فوائد تأخير قانونية عن المبلغ المشار إليه إعمالاً لنص المادة (110) من ذات القانون، دون حاجة إلى إقامة الدليل على ضرر حل بها طبقاً للمادة (112) منه فمن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)
8 -
محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى وأن تلتزمها، وكان الخبير المندوب من محكمة أول درجة قد انتهى في تقريره إلى تعذر قسمة العقار عيناً بين مالكيه على الشيوع، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تلك النتيجة، فحكمت ببيعه بالمزاد العلني إعمالاً لحكم المادة 836 من القانون المدني التي سلفت الإشارة إليها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
9 -
إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع(*) باعتبارها القانون واجب التطبيق.
(*)تم إلغاء هذا القانون بموجب مواد إصدار القانون المدني.
10 -
العلاقات ذات العنصر الأجنبي والتي يختلف فيها موطن المتعاقدين. سريان قانون الدولة التي تم فيها التعاقد على العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 59 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي- أنه (يسرى على العقد من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه....) بما مؤداه أن قانون الدولة التي تم فيها التعاقد هو الواجب التطبيق على العقد في حالة اختلاف موطن المتعاقدين ما لم يتفقا على غير ذلك.. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن العقدين محل النزاع تم إبرامهما بإنجلترا وأن المتعاقدين قد اختلفا موطناً واتفقا صراحةً بالعقدين على خضوعهما لأحكام القانون الإنجليزي ومن ثم فقد وجب إعمال هذا القانون بشأنهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 808/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
11 -
خلو المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي. أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 441 من القانون المدني على أن (1- لاتسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها...... 2-.......... 3-...... ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضى به القوانين الخاصة) والنص في المادة الثامنة من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 على أنه (على كل دافع ضريبة أن يسجل لدي المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والتالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها...... وأن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية في الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة) مفاده احتساب بدء سريان تقادم ضريبة الدخل من تاريخ الواقعة المنشئة لها، وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه- وفقاً لما سلف- وإن لم يقدم هذا البيان- ولما كان المرسوم سالف البيان- وتعديلاته- قد خلا من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي فيرجع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه في هذا المرسوم، ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 من ذلك القانون، ومنها إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً- ومن المقرر في هذا الصدد أن أثر الإجراء القاطع للتقادم يقتصر على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه، وأنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته، وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسى على ما خلص إليه من الأوراق ومنها ما تضمنه كتاب الطاعنة الموجه إلى الشركة التي تمثلها المطعون ضدها بصفتها بأنها لعدم تقديم الإقرارات الضريبية قدرت أرباحها جزافياً بواقع 15% من الإيرادات عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/1986، 31/12/1987، 31/12/1988، وهو ما يفهم منه استحقاق الضريبة في التواريخ المتقدمة ورتب على ذلك احتساب مدة التقادم ابتداء من 15/4/1987، 15/4/1988، 15/4/1989 على التوالي حتى تاريخ رفع الدعوى في 5/5/2002 وانتهى إلى أن المدة تكون قد جاوزت الخمس سنوات معتبراً مدة الغزو العراقي للبلاد من 2/8/1990 حتى تاريخ تحريرها وعودة المحاكم للعمل اعتباراً من 1/6/1991- وأطرح ما أثارته الطاعنة بشأن المستنـد رقـم 7 المقـدم بحافظـة مستنداتهـا لجلسـة 9/12/2002 بأنه صادر عن شركة المباني المتحدة الغير ممثلة في الدعوى، وبشأن المستند رقم 6 بذات الحافظة المتضمن أن مبلغ 15783.045 دينار مازال موقوفاً بسبب شهادة ضريبة بأنه صادر من المطعون ضدها بصفتها بتاريخ 13/10/1998 بعد اكتمال مدة التقادم فلا محل للتمسك به كسبب قاطع للتقادم، وإذ كان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه إن التفت عما أثارته الطاعنة من عدم اعتراض المطعون ضدها بصفتها بعد إخطارها بالربط الجزافي للضريبة كسبب قاطع للتقادم، إذ أنه- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- قد تم بعد اكتمال مدة التقادم- ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 1000/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
12 -
علاقة المحامي بموكله. سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها.
- عدم تنظيم القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انقضاؤه بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل من أحكام خاصة. وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها، وهى قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا يستثنى من ذلك إلا أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. ويترتب على عزل الوكيل انتهاء الوكالة ولا تنعقد مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب فيلتزم بتعويض الوكيل عما لحقه من ضرر من جراء عزله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بموجب كتابها المؤرخ 10/10/2001 باتفاقها مع مكتب آخر للمحاماة لتمثيلها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وأكدت ذلك بكتابها المؤرخ 17/10/2001 وطلبت منه تسليمها التوكيل الصادر إليه، ولم ينازع المطعون ضده في وصول هذين الإخطارين إليه وعلمه بمضمونهما. فإن مؤدى ذلك انتهاء عقد الوكالة وعدم استحقاقه أية أتعاب.ولا يغير من ذلك الاتفاق في العقد على أن يكون الإخطار بعدم الرغبة في التجديد بكتاب رسمي، إذ أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً في تعبير الموكل عن إرادته في عزل وكيله.وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الأتعاب عن الفترة من 7/10/2002 حتى 6/10/2004 رغم انتهاء الوكالة بعزله قبل ذلك فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)
13 -
انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية.
- إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامة والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة لهذه الاتفاقية. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضة في التسجيل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998، والتي تضمنت أحكامهما إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في إحدى الدول الأعضاء تمتد إلى خارج حدود موطنها، مؤداه أن أحكام الاتفاقيتين تجري مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها، على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص القانونية، إلا أنه يشترط ثبوت انضمام كل من الدولتين، الأولى والتي سبق تسجيل العلامة فيها، والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة، إلى أي من الاتفاقيتين، وقت حصول الاعتراض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتسجيل العلامة محل النزاع في كل من دولة الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان في تاريخ سابق على طلب تسجيل العلامة المذكورة بالكويت، ورتب على ذلك تمتع العلامة بالحماية المقررة خارج موطنها، وبأحقية المطعون ضدهما في المعارضة في طلب التسجيل المقدم من الطاعنة، وخلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه، والقاضي برفض المعارضة المشار إليها، دون التحقق من انضمام تلك الدول السابق تسجيل العلامة فيها إلى أي من الاتفاقيتين في تاريخ سابق على صدور القرار محل الطعن، فإنه يكون معيباً بالقصور، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 691/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
14 -
الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. م 23/1 ق التجارة.
- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
- النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جري علي أنه "لايجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر." إلا أنه لما كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 16 من شوال 1422 الموافق 31 ديسمبر 2001 والتي تم الموافقة عليها بدولة الكويت بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2003 وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2003 قد نص في المادة الثالثة بالفصل الثاني منها علي أنه "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما "1"..."5" مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية..." كما نص في الفقرة الأولي من المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية علي أنه "تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء." بما يدل- وعلي ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية- أنه استكمالاً لرغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق العديد من الانجازات فيما بينها ومنها الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتي بدأت باتفاقية الرياض الموقعة من هذه الدول في 11/1/1981 فقد سعي الجميع إلى توسيع وتدعيم هذا التكامل بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة المبرمة بينهم في مسقط بتاريخ 31ديسمبر لسنة 2001 والتي قضت بمعاملة مواطني المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلي أن أحكام هذه الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد أبرم مع الطاعنة عقداً بتاريخ 22/6/2003 استأجرت بموجبه منه خمسين مقطورة براد- وهو نشاط تجاري وقد أبرم هذا العقد بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها بدولة الكويت، وهو ما يضحي معه هذا العقد بمنآي عن البطلان ولا تسري عليه نص المادة 23من قانون التجارة الكويتي سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
15 -
الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون 5 لسنة 2003. ساوت بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية. مفاد ذلك. يجوز لمواطني تلك الدول الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 23 من قانون التجارة. علة ذلك. الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. م32/1 من الاتفاقية. مثال بشأن أحقية مواطني المملكة العربية السعودية مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 5 لسنة 2003 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 24 فبراير 2003 على أنه "يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما:........ 4- ممارسة المهن والحرف. 5- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.......10-........ وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة" يدل على أنه تدعيماً للروابط الاقتصادية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي واستجابة إلى آمال مواطنيها في تحقيق المواطنة الخليجية فقد ساوت الاتفاقية بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية، ومفاد ذلك أنه استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 23 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 من منع الأجنبي من الاشتغال بالتجارة داخل دولة الكويت دون أن يكون له شريك كويتي يمتلك 51% من مجموع رأس المال- يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وقد كرست الاتفاقية هذا الاستثناء بما نصت عليه في البند 1 من المادة 32 منها من أن تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. لما كان ذلك، وكان عقدي تأجير الناقلتين محل التداعي أبرما بتاريخ 30 مارس 2003 وبعد نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2003 المار ذكره فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق وكانت المملكة العربية السعودية من الدول الموقعة على الاتفاقية فإنه يحق لمواطنيها مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت أسوة بالكويتيين ويضحي بالتالي النعي على الحكم المطعون فيه ببطلان عقدي الإيجار لأن مالكهما أجنبي- سعودي الجنسية- يحظر عليه الاشتغال بالتجارة دون شريك كويتي يكون لا أساس له في صحيح القانون.
(الطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
في مسائل الإيجارات
1 -
العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني.
- انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، فإذا استبعدت المحكمة عقد الإيجار من نطاق تطبيق القانون المذكور فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر العقد منتهياً بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يكن هناك اتفاق على امتداده لمده أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين، ومن المقرر أن التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد بانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى، يؤتى التنبيه أثره وتنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخضع صحيحاً عقد الإيجار محل النزاع للقواعد العامة في القانون المدني في شأن انتهاء مدته دون إعماله قانون إيجار العقارات عليه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند مما خلص من الأوراق انتهاء عقد إيجار عين النزاع بانتهاء مدته بإبداء المطعون ضده عدم رغبته في تجديدها بإنذار الطاعن بإنذار رسمي معلن إليه خلال المدة المحددة بالعقد وباعتباره صاحب الصفة في طلب الإخلاء على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن وبالتالي يكون وضع يد الطاعن على عين النزاع وضع يد غاصب بعد انتهاء مده العقد وعدم الرغبة في تجديدها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل قضائه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
2 -
القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي.علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعني في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.
- استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن" تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثني من ذلك الأراضي الزراعية. وإذ اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقديـن والغايــة من الإيجار فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال... "مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون بنص صريح عقود الإيجار في أحوال معينة من بينها حالة العقود المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود مثل هذه الشروط يعد قرينة قانونية على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعنى في هذا القانون وإن اتخذ اسمه فلا تسري أحكام القانون سالف البيان على العلاقة القائمة بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة للنظام العام، وتسري على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من الأحكام القانونية على حسب الأحوال. وكان استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، وكذلك تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتنفيذ المتعاقد لالتزامه هى من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
3 -
الإيجار الذي قصد به المضاربة لتحقيق ربح مادي. لا تسري عليه أحكام قانون الإيجارات. خضوعه لأحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أنه" إذا كان القصد من العقد مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان التصرف في حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي كأن يقع الإيجار على عمارة كبيرة كلها أو بعضها بمبلغ إجمالي كي يقوم المستأجر بتأجير أجزائها المتعددة للغير فالمستأجر هنا مضارب يقوم بعملية مالية لا يقصد بها سوى تحقيق ربح مادي ولا تسرى في هذه الحالة أحكام قانون الإيجارات... وتسرى على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.
(الطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
في مسائل التحكيم
1 -
التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي.
- قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
- اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص.
- السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناءً من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقى له من اختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة........ بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفيـن أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفى المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
وراجع: تحكيم.
في المسائل الإدارية والخدمة المدنية
1 -
عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على العسكريين من رجال الشرطة.
- خلو القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة من نص ينظم تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما حصل عليه رجال الشرطة بغير حق. وجوب الرجوع لأحكام القانون المدني وإعمال المادة 263 منه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن القانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وفقاً لصريح نص المادة الثالثة من هذا القانون وإنما يسرى بشأنهم القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة وقد خلت نصوص هذا القانون الأخير من نص ينظم مدى تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما يكون قد حصل عليه رجال الشرطة بغير وجه حق من رواتب خلال فترة عملهم بالوزارة مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدني باعتباره القانون العام الذي يحكم المعاملات المالية بما أورده في المادة 263 منه من سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. لما كان ذلــك، وكانت الطلبات في الدعوى المطروحة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بأداء المبلغ المطالب به باعتبار أنه قد دفع إليه بغير حق ومن ثم فإنه تحكمه قواعد القانون المدني بشأن تقادم الحق في استرداد غير المستحق لخلو القانون رقم 23/68 المشار إليه من نص ينظم ذلك الأمر، ولأن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 15/79 لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 آنف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 252/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
2 -
وجود قانون خاص. أثره. لا يرجع إلى أحكام القانون العام فيما لم ينظمه القانون الخاص. علة ذلك. أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها فيظل كل من التشريعين يعملان معاً كل في نطاقه. مؤدى ذلك. أن قاعدة احتفاظ الموظف المنقول من جهة لجهة أخرى بآخر مرتب كان يتقاضاه قبل نقله والتي تقررت بتشريع خاص والتي تتعارض مع القاعدة التي نظمها تشريع عام يجعل المناط في تحديد مرتب هذا الموظف هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها هي الواجبة الاتباع حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر أنه مع وجود قانون خاص فإنه لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلاّ فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، إذ القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى القواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معاً كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وُضع القانون الخاص، وكان البيّن من المراحل التشريعية لتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت - وهى الجهة التي نقل المطعون ضده إليها من وزارة الصحة - أن المشرع نص في المادة 34/1 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن (يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه) وأنه بموجب المادة (1) من القانون رقم 3 لسنة 1973 تم تعديل جدول المرتبات المشار إليه إلى جدول آخر نص فيه على أن (يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها مع منحهم علاوة واحدة من العلاوات المخصصة لهذه الوظيفة، وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية)، ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 1986 - وهو التشريع الذي ينظم قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لكافة الموظفين - بعد أن قضى في مادته 3 بجواز النقل ما بين الكادرين العام والخاص نص في المادة 4 على أن (يُحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقاً للدرجة الوظيفية المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه)، وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 - وهو قانون خاص - يبيح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة حتى ولو كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها، فإذا كان هذا المرتب السابق يجاوز أقصى مربوط الوظيفة المنقولين إليها بالجامعة، احتفظوا بالمرتب السابق بصفة شخصية - بينما سار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المشار إليه - وهو تشريع عام في مجال نقل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة على ما سلف -على خلاف ذلك الذي سار عليه التشريع الخاص بالتعليم العالي، إذ قضى في المادة 4 منه بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لما كان ذلك، وكانت قاعدة أحقية المطعون ضده في الاحتفاظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وزارة الصحة العامة قبل نقله منها إلى جامعة الكويت مدرساً بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب بموجب قرار وزير الجامعة رقم 197 لسنة 2000 إنما تقررت بتشريع خاص، وهو القانون رقم 29 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 المشار إليه، بينما القاعدة المغايرة التي تقضى بأن يكون المناط في تحديد مرتب الموظف المنقول هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها، قد تقررت بتشريع عام نظم المسألة بالنسبة لسائر موظفي الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة، هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المعدل بقراره رقم 8 لسنة 1986، وبما لازمه وجوب اتباع الحكم الوارد بالتشريع الخاص حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، أي حساب مرتب المطعون ضده على أساس من احتفاظه بآخر مرتب كان يتقاضاه بوزارة الصحة المنقول منها حتى ولو تجاوز مرتب الدرجة التي نقل إليها بجامعة الكويت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن أحكام قانون تنظيم التعليم العالي هى وحدها الواجبة التطبيق، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم إعماله أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 يكون على غير أساس.
(الطعن 670/2002 إداري جلسة 23/6/2003
3 -
الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغائها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. إصطباغ هذه التراخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمها الشروط الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها. انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما أنه يصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقود الإدارية وتحكمه الشروط الواردة فيها والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع، ومنها التزام المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها، وكان الطاعن لا يمارى في أن العين محل النزاع هى الخانة رقم 165 من (السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ) وأنه قد رُخص له بالانتفاع بها بموجب (ترخيص إداري مؤقت) صادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية برقم 34673 في 21/5/1988، فإنه بهذه المثابة يكون مصطبغاً بصبغة العقود الإدارية ويدخل في زمرتها، ويكون الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنه معقوداً للدائرة الإدارية وحدها وفقاً لما تقضى به المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
4 -
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد.
- استغلال هذه القسائم. يكون بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفـاع يخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهى تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد، ومؤدى ذلك أن استغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين، ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
(الطعن 179/2004 تجاري جلسة 27/12/2004)
5 -
الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى في البعثات التمثيلية. لها الحق في إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة عمله بالخارج وفي احتساب فترة الإجازة مدة خدمة لها.
- المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. سريان أحكامه على الجهات الحكومية والجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
- الجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية. المقصود بها. هي كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. مؤدى ذلك. أن الهيئة العامة للاستثمار هي وحدة إدارية من وحدات الدولة الملحقة بوزارة المالية وأن ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة وتعتبر إحدى الجهات الحكومية في مفهوم القانون رقم 21 لسنة 1992 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ولزوجات الموظفين العاملين بأحد مكاتبها بالخارج الحصول على إجازة بنصف راتب لمرافقتهم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 21/ 1964 في شأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي معدلاً بالقانونين رقمي 73/1983و6 لسنة 1985 على أنه "يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة لهما واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج.. إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج وتحسب فترة الإجازة مدة خدمة لها.. "يدل أن مناط الاستفادة من حكم هذا النص أن تكون الموظفة متزوجة بأحد العاملين بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية لها في الخارج، فلم يقتصر سريان حكم هذه المادة على العاملين بوزارة الخارجية وحدها وإنما يمتد سريانه ليشمل الجهات الحكومية التي لها مكاتب دائمة خارج الكويت وكان مفاد نص المادة " 3 " من المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية هو سريان أحكامه على الجهات الحكومية والجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، فيما عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وكان المقصود بالجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية وعلى ما ورد في المادة "2 "من ذات القانون هو كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وإذ كان مفاد المواد 1، 2، 10 من القانون رقم 47/1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار هو أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار وتلحق بوزارة المالية ويكون مقرها دولة الكويت ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت، وتتولى الهيئة باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة فإن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار هى وحدة إدارية من وحدات الدولة الملحقة بوزير المالية وأن ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة وبذلك تعتبر إحدى الجهات الحكومية في مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي سالفة البيان ويسري حكمها على الموظفين العاملين بأحد مكاتبها بالخارج وبذلك يكون لزوجاتهم الحق في الحصول من جهات عملهم على إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقتهم بمقر عملهم طوال مدة عملهم بالخارج. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن زوج المطعون ضدها كان يعمل خلال فترة الإجازة الخاصة محل النزاع- بمكتب الهيئة العامة للاستثمار بلندن، وهى إحدى الجهات الحكومية على ماسبق ويعتبر هذا المكتب من مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ويدخل في عداد بعثات التمثيل الدبلوماسي وفقاً لحكم المادة "1 "من القانون رقم 21/1962، بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي اعتبر هذه المكاتب ضمن بعثات التمثيل الدبلوماسي كما أن وزارة الخارجية وعلى ما ورد بكتابها المؤرخ في 24/1/1996 المرفق بالأوراق اعتبرت مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن ملحقية دبلوماسية تابعة لسفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة الذي يعمل به زوج المطعون ضدها بوظيفة ملحق مالي وحصل هو وأسرته على جوازات سفر دبلوماسية وأدرج اسمه ضمن قائمة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بلندن، فإنها تكون من المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة "28 "من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه ويكون لها الحق في الحصول من جهة عملها على إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة زوجها وأن تحسب هذه الإجازة ضمن مدة خدمتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بأحقيتها في ضم مدة إجازتها الخاصة لمرافقة زوجها من 15/3/1994 وحتى 31/8/1996 ضمن مدة خدمتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 397/1999 إداري جلسة 22/11/2005)
وراجع: القواعد أرقام 32، 34، 101.
بالنسبة للموظفين الفنيين بديوان المحاسبة
1 -
قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخـاص من أحكام. علة ذلك. عدم جواز إهدار الخاص لإعمال العام لمنافاة ذلك للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.
- إنشاء ديوان المحاسبة. غايته: تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.
- إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس الأمة. هدفه. كفالة الاستقلال والضمانات لموظفيه وتجنيبهم مظنة التأثير.
- رئيس ديوان المحاسبة. تخويله الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بميزانية الديوان وتنظيمه وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لها الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
- خص المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه. لازمه. التقيد بها دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان مفاد نصوص المواد 1، 2، 41، 45، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة أن المشرع استهدف به تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وعوناً له على أداء هذه الوظيفة كفل له ولموظفيه من الاستقلال والضمانات ما يجنبهم مظنة التأثير فألحقه بمجلس الأمة وخول رئيسه بالنسبة لموظفيه عامة الصلاحيات التي توليها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله أيضاً السلطة المخولة لوزير المالية وذلك وفقاً لما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء، كما منحه سلطة اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين بالديوان دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وقضى المشرع كذلك بإنشاء لجنة عليا بالديوان برئاسة رئيسه أسند إليها في شئون موظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين. ودلالة ذلك جميعه أن المشرع اختص ديوان المحاسبة بموجب هذه النصوص الخاصة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه بما لازمه التقيد بها دون محاجة بما ورد في هذا الخصوص في قانون أو نظام الخدمة المدنية كقانون عام في تنظيم أحكام الخدمة المدنية في الدولة وبهذا المعنى جاءت المادة 50 من قانون إنشاء الديوان جاعلة نصوصه الخاصة بشئون موظفيه استثناء من القانون العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمادة 7 من نظام الخدمة المدنية قد أجازتا لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية - تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية ومن ثم تنعقد هذه الصلاحيات - عملاً بالمادة 47 من القانون 30 لسنة 1964 المشار إليها - للجنة العليا بديوان المحاسبة وطوعاً لها أصدر الديوان قراره 5 لسنة 1996 بنظام جديد لرواتب موظفيه تضمن تعداداً خاصاً للوظائف به وما يقابلها من الدرجات والمرتبات وعلاوات أداء يتدرج بها الراتب على أن يتم تحديدها على أساس مستوى أداء الموظف السنوي الذي وضع لتقديره سبع مراتب تبدأ من درجة "دون المستوى المطلوب" وتنتهي "بمتفوق" بحيث أصبح أمر تقدير لأداء "الكفاءة" يدور في فلك نظام المرتبات والعلاوات تابعاً له لا ينفك عنه له فيأخذ حكمه ويكون صوناً له في الاختصاص بتنظيمه باعتبار أن من يملك الأصل يملك الفرع ومن ثم يكون هذا النظام بجميع قواعده بما فيها الخاصة بتقييم الأداء "الكفاءة" صادراً من ذي اختصاص وفقاً لأحكام القانون وترتيباً على ذلك فإن تقييم أداء "كفاءة" المطعون ضده عن عام 97/1998 إذ تم وفقاً لهذا النظام فإنه يكون قد جاء موافقاً للقانون بما يضحى في هذا الشأن عصياً على الإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 490/2000 إداري جلسة 7/4/2003)
2 -
الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. مؤدى ذلك. عدم سريان الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ومنها المادة 15 مكرر المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد. علة ذلك. أن هؤلاء الفنيين في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة العلاقة الوظيفية إذ في شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين لأهواء التجديد ويضحى عدم التجديد لهم عزلاً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسبة من كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها.
- صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية- والذي له الاختصاص بإصدار تفسيرات ملزمة للجهات الإدارية- للمادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخيرة منها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة. انطواؤه على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما يخل بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وباستقلال ديوان المحاسبة ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار.
القواعد القانونية
إذ كان مبنى الطعن أنه طبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (151) منه بأن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ونص في المادة (1) منه على أن "تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى "ديوان المحاسبة" وتلحق بمجلس الأمة"، كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أنه "يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه" ونصت المادة (3) على أن "يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام القانون، والمستخدمين من مختلف الطبقات والدرجات"، كما نصت المادة (38) على أن "يعين كل من وكيل الديوان، والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان، وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث الراتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش، الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانون"، ونصت المادة (47) على أن تنشأ لجنة عليا بالديوان يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وأبانت تلك المادة كيفية تشكيل هذه اللجنة وإصدار قراراتها، كما جرى نص تلك المادة على أن "لا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه المادة"، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن أن "مؤدى حكم ذلك النص أنه عدا حالة عزل الموظف الفني بقرار من السلطة التأديبية المختصة، لا يجوز إحالة هذا الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن المقررة لذلك، إلا بموافقة اللجنة العليا آنفة الذكر، ولا شك في أن ما تقرره أحكام كل من هذه المادة، والمادة السابقة لها، ليعد من الضمانات الأساسية والجوهرية التي تكفل استقلال الديوان، والنأي بموظفيه الفنيين- الذين يتركز فيهم قيام الديوان بمهمته كما سلف- عن كافة المؤثرات، ووسائل الترهيب، وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة يمكنهم من تأدية أعمال وظائفهم على خير وجه." وأن البين مما تقدم أنه نزولاً على حكم الدستور صدر قانون ديوان المحاسبة حيث قرر المشرع للموظفين الفنيين به تنظيماً قانونياً خاصاً شمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم بأحكام متميزة نأى بها عن الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة، وهو الأمر الذي يتعين معه الوقوف عند إرادة المشرع في هذا الصدد، وبالتالي ينحسر عنهم مجال انطباق حكم المادة (15 مكرراً) المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الذي يقضي بأن "تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص". ولا يسري حكم هذا النص على الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة ممن يشغلون الوظائف القيادية به، أخذاً بعين الاعتبار أن القانون العام اللاحق لا ينسخ أحكام القانون الخاص السابق لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص، وأن تأقيت مدة تعيين هؤلاء في هذه الوظائف لا تحتمله نصوص قانون إنشاء الديوان، ولا معانيها، ولا يتسع تفسيرها لشمول هذا المفاد، وأن من يشغلون هذه الوظائف هم في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة جريان العلاقة الوظيفية في الإطار الآمر من الأحكام القانونية التي تناولها قانون ديوان المحاسبة وفي حدودها، فضلاً عن أن من شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وذلك بإخضاع موظفيه الفنيين إلى أهواء التجديد، ويضحى عدم التجديد لهم- في واقع الأمر- عزلاً مقنعاً، وإنهاءً مبتسراً لخدمتهم بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وهو ما يتناقض مع ما وفره الدستور ونصوص قانون ديوان المحاسبة الصريحة من كفالة استقلاله، وينطوي ذلك على المساس بحيدته بصفته رقيباً على الدورة المحاسبية للدولة وحكماً- من حيث تلك الصفة- بين سلطاتها المختلفة، كما يتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها. كما أنه من ناحية أخرى، فإنه ولئن كان نص البند (6) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد عهد إلى مجلس الخدمة المدنية الاختصاص بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان الأصل في التفسيرات التشريعية إنما تصدر لتكشف عن غموض النص وإزالة الإبهام الذي قد يلابسه إلا أنه ليس من شأن ذلك الخروج عن النص أو تعطيل حكمه أو استحداث أحكام لم يتناولها النص لخروج ذلك عن وظيفة التفسير، إذ لا يجوز تعديل القانون إلا بإصدار قانون معدل له، وأن سن التشريعات هي مهمة المشرع، وإذ كان الأمر كذلك، وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (5) لسنة 2003 بشأن التفسير التشريعي للمادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية متضمناً في المادة الأولى منه النص على انطباق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (15 مكرراً) على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، وعلى أن يكون تجديد التعيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون ديوان المحاسبة باعتبار هذه الإجراءات حكماً خاصاً يقيد الحكم الوارد في الفقرة المذكورة، فبالتالي فإن قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر يكون قد صدر منطوياً على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة، مجاوزاً بذلك وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما من شأنه الإخلال بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما تقدم واعتد بالرغم من ذلك بقرار مجلس الخدمة سالف البيان وجعله أساساً لقضائه.
(الطعن 529/2004 إداري جلسة 26/9/2005)
في مسائل العمل وقطاع الأعمال النفطية
1 -
خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس.
- الدفاع الجوهري. شرطه. أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم. ثبوت فساده. لا يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إن لم يرد عليه.
- بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكان قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة 65 منه على أن للعامل الذي يصاب بسبب العمل وفي أثنائه -أو للمستحقين بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتنفيذاً لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمناً بياناً بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وإذ كان مؤدي تحديد التعويض طبقاً لهذا القرار على أساس الأجر اليومي فإن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه، ويدخل فيه كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من كشوف رواتب المطعون ضده أنه كان يتقاضي علاوة الشفت التي طلبت الطاعنة استبعادها من الأجر بصورة منتظمة مستمرة مما مفاده أن هذه العلاوة أصبحت جزء من الأجر أياً كان المسمي الذي يطلق عليها إذ اتسمت منذ تقررت بالانتظام والاستمرار بحيث أصبح المطعون ضده يعول عليها ضمن أجره في تنظيم أمور معيشته وهو ما لم تماري فيه الطاعنة بل وأقرته عندما قررت في مذكراتها أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الطعن أن الأجر الصافي للمطعون ضده هو مبلغ 1455 د.ك إذ يمثل هذا المبلغ الأجر الذي أقرت به أمام الخبير والثابت بكشوف رواتب المطعون ضده مضافاً إليه قيمة هذه العلاوة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الخبير استبعد عند تحديد الأجر الذي اتخذه أساساً لحساب التعويض مقابل ساعات العمل الإضافية وكان احتسابه علاوة الشفت المشار إليها ضمن الأجر يتفق وصحيح القانون وكان يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه إخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس. والنعي في شقه الأخر في محله، ذلك أن بدل الطريق إنما يصرف للعامل -على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- عوض المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل وليس مقابل عمل ومن ثم لا يضاف إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع في مذكراتها وأمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً مما يُوجب تمييزه جزئياً في شأن ما قضي به في خصوص مقدار التعويض المستحق للمطعون ضده.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
2 -
الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض أو الملتزم بضمانه.
- التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
- النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني.
- مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وإن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3 -
خلو أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعدم إحالته في شأنها إلى قانون التجارة الذي يجيزها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. عدم جواز استئداء فوائد عن التأخير في الوفاء بالحقوق العمالية. م305 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي قد خلت من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الأخر، كما لم تحل أحكامه في هذا الشأن إلى قانون التجارة الذي أجاز اقتضاء تلك الفوائد فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون المدني التي تحظر المادة 305 منه تقاضي فوائد ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن أن يستأدي فوائد عن التأخير في الوفاء بحقوقه العمالية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الحكم له بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 121/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
4 -
العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى. استثناؤهم من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما نصت عليه هذه القوانين. قانون الهيئات الرياضية. خلوه من النصوص التي تنظم المنازعات التي تثور بين العاملين بهذه الهيئات وبين أصحاب الأعمال. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره القانون الواجب التطبيق.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على أن " تستثني من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين، وكان القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والذي تمسك الطاعن بتطبيقه باعتباره يحكم علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده قد جاء خالياً من النصوص التي تنظم المنازعات التي تثور بين العاملين بهذه الهيئات وبين أصحاب الأعمال التابعين لهم بشأن الحقوق العمالية، وكانت المنازعة المطروحة ناشئة عن عقدي العمل المحررين بين الطرفين والذي نص فيهما على أن يعمل المطعون ضده لدى الطاعن بوظيفة "مدير فني" مقابل الأجر الشهري المتفق عليه بينهما-كما نص في العقد الثاني منهما على اتفاق الطرفين على تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، وكان مما لا شك فيه أن العامل يخضع لإشراف رب العمل ورقابته، ومن ثم فإن الاحتكام بشأن المنازعات العمالية المثارة بينهما تكون للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي باعتباره القانون الواجب التطبيق للعمال عامة فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين الخاصة، بما ينعقد معه الاختصاص بنظر هذه المنازعة للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، ومن ثم فإن النعي بوجه الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 88/2001 عمالي جلسة 3/6/2002)
5 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
6 -
التحدي بقاعدة المساواة لمخالفة أحكام القانون. لا يجوز
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في الرد على السبب الأول إلى أن القضاء للطاعن بمكافأة نهاية الخدمة على النحو المقرر في المادة 54 من قانون العمل يتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمخالفة ذلك ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 83/2002 عمالي جلسة 1/11/2004)
7 -
شركة البترول الوطنية الكويتية. خلو نظامها الأساسي من تخويلها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها. أثره. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح عنه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. وغني عن البيان أن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة مال شخص معنوي خاص خرج بذلك من عداد القرارات الإدارية أياً كان مُصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري وطالما أن الإدارة وإن انفردت بإصداره لا تملك أن تفرض تنفيذه بوسائل التنفيذ المباشر منفردة، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات وما ورد عليه من تعديلات أن المشرع حفاظاً على المال العام وضمان التوفير في إنفاقه أنشأ لجنة عامة تلحق بمجلس الوزراء أناط بها الاختصاص بطرح المناقصات الخاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية وتلقى العطاءات والبت فيها وإرساء المناقصة ولم يجعل لها اختصاصاً بالمناقصات التي تطرحها الأشخاص المعنوية الخاصة ولو كانت تابعة للدولة ولذا فإن ما تصدره هذه اللجنة- استناداً إلى أحكام هذا القانون- من قرارات في شأن مناقصات متعلقة بجهات حكومية إنما يصدر منها بوصفها سلطة عامة وتعد بهذه المثابة قرارات إدارية أما ما يصدر منها من قرارات خارج نطاق اختصاصها المحدد بالقانون في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية لا تعتبر من أشخاص القانون العام فإنها لا تصدر منها بوصفها سلطة عامة تلك السلطة التي تستمدها من قانون إنشائها الذي حدد نطاق اختصاصها بالمناقصات المتعلقة بالدولة وإدارات الحكومة، لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثانية- شركة البترول الوطنية الكويتية- المودع ملف الدعوى والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1349 في 22/3/1981 أن هذه الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنها تخضع في انقضائها وتصفيتها لهذا القانون وأن الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط صناعي وتجاري في مجال البترول كما تلتزم بقوانين العمل التي تحكم العلاقة التي تربطها بالعاملين لديها وأنها تجنب جزء من أرباحها لمواجهة التزاماتها الناشئة عن هذه القوانين وأنها تستقل بميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وإذ خلا هذا النظام الأساسي من تخويل الشركة شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص. لا ينال من ذلك تبعيتها للدولة وامتلاك الدولة رؤوس أموالها فذلك ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها القانونية ذلك أن الدولة إما أن تجري أعمالها وتصرفاتها مباشرة عن طريق إداراتها وأجهزتها الحكومية وإما أن تباشرها من خلال شركات تنشأها لهذا الغرض على نمط الشركات التجارية. وإذ كان ذلك، وكان قرار إرساء المناقصة محل النزاع قد صدر في شأن مناقصة طرحتها الشركة المطعون ضدها الثانية وكانت هذه الشركة على ما سلف بيانه تعتبر شخص معنوي خاص فإن هذا القرار يكون قد تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص ولم يصدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية، ولا يغير من ذلك أن لجنة المناقصات أصدرت قرارها بالترسية استناداً إلى القرار رقم 5 لسنة 1979 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية الصادر من رئيس المجلس الأعلى للبترول والذي أسند إليها البت في المناقصات التي تطرحها شركات البترول ذلك أن المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ولذا فإن القرار رقم 5 لسنة 1979 والذي يعد من قبيل القرارات الإدارية العامة ليس من شأنه أن يعدل من اختصاص لجنة المناقصات الذي تضمنه تشريع أعلى وغاية الأمر أنه استهدف الاستفادة بالضمانة التي يوفرها إسناد المناقصات إلى جهة محايدة هي لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في القانون رقم 37/1964 آنف الإشارة وحرص على ألا يتعارض ذلك مع طبيعة نشاط شركات البترول باعتبارها وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية فلم يجعل للجنة القول الفصل في ترسية المناقصة واستلزم موافقة ممثل وزارة النفط الذي أضافه إلى تشكيل اللجنة بحيث إذا لم يتفق رأي اللجنة مع رأي هذا الممثل رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن ومفاد ذلك أن إصدار لجنة المناقصات قرارها بالترسية لا يعد من قبيل ممارسة السلطة العامة فلا يصدر منها بوصفها سلطة عامة ولا يعد بالتالي قراراً إدارياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 862/2004 تجاري جلسة 26/11/2005)
8 -
خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. لا يحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به.
القواعد القانونية
عن طلب الفوائد القانونية فإنه عملاً بأحكام القانون المدني في هذا الشأن الواجب الرجوع إليها لخلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل وكانت المادة 305 من القانون المدني تحظر المطالبة بالفوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به فإنه لا يحق للمستأنفة أن تستأدي فوائد على المبلغ المطالب به مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
في مسائل معاشات ومكافآت العسكريين
1 -
القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش. عدم سريانه إلا على العسكريين دون غيرهم. لفظ العسكري. المقصود به: من اتخذ الجندية مسلكاً.
- التعبئة العامة. إعلانها. وسيلته وما يترتب عليه. م1، 2 ق65 لسنة 1980.
- القواعد المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد الواردة بقانون مكافآت ومعاشات التقاعد للعسكريين. سريانها على الفئات المحددة قانوناً على سبيل الحصر. م1 من المرسوم بقانون 69 لسنة 1980.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 32/67 في شأن الجيش وما تضمنه الجدول الرابع من هذا القانون أنه لا يسري إلا على العسكريين دون غيرهم وأن مدلول لفظ العسكري ينصرف إلى كل من اتخذ الجندية مسلكاً له من كافة الرتب العسكرية. كما أن مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة أن التعبئة العامة تعلن بمرسوم في حالة نشوب الحرب ويترتب عليها استدعاء الاحتياط وأن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الكويتيين من الفئات الآتية 1- العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة 2- أعضاء قوة الشرطة 3- متطوعي الحرس الوطني 4- المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني 5- المجندين والاحتياط الموجودين بالخدمة العسكرية الفعلية 6- المدنين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية ويكون سريان القانون المرافق على الفئات الواردة في البنود 4، 5، 6 في حدود الأحكام الخاصة بهم والمنصوص عليها فيه، مفاده أن القواعد المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري إلا على الفئات التي عددتها المادة وبينتها بيان حصر.
(الطعن 96/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين والذي عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه قد خلا من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة بتلك الحقوق فإنه يسري في شأنها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن وأن ما انتظمه من أحكام منظمة لطرق التقاضي تعد من المسائل الإجرائية الواجبة التطبيق بشأن كيفية مطالبة المؤسسة بالحقوق التأمينية التي تلتزم بأدائها وذلك ليتسنى لتلك المؤسسة تدارك ما قد تقع فيه من أخطاء بتهيئة الفرصة لها لدراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن من المقرر أن مؤدى نص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز رفع الدعوى بشأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه إلا بعد مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ثم التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق التأمينية المطالب بها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المطلوب فيها تتضمن مطالبة الطاعن بمعاش تقاعدي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لمعاشات التقاعد للعسكريين غير الكويتيين مما تلتزم المؤسسة بأدائه فإنه يسري بشأن مطالبتها به حكم نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما استوجبه من عدم جواز رفع الدعوى به إلا بعد مطالبة المؤسسة كتابة به والتظلم من قراراها ثم إقامة الدعوى بطلبه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الدعوى المطروحة حكم نص المادة 107 المشار إليه لخلو الأوراق مما يفيد سبق مطالبة المؤسسة كتابة بتلك الحقوق التأمينية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
3 -
تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود. كيفيته. بطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 والأحكام التي تتضمنها صيغ العقود المبرمة معهم والتي فوض المشرع وزير الدفاع في وضعها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش نصت على أن "يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية أو التعيين، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية" وأن المادة 29/2 من هذا القانون، قبل تعديلها بالقانون رقم 21/1993 والتي تحكم واقعة النزاع، نصت على أن "كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وجنوداً في الجيش وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير" وفي المادة 41 على أن "يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة، وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم بناء على عرض رئيس الأركان العامة" ومفاد ذلك أن قبول تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود يكون بطريق التعاقد وتسري على المتطوعين أحكام القانون رقم 32/1967 والأحكام التي تضمنتها صيغ العقود المبرمة معهم التي فوض المشرع وزير الدفاع بوضع شروط قبولهم وأحكام تطوعهم وصيغ العقود معهم بناء على قرار يصدر منه.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
التمسك بتطبيق قانون أجنبي
1 -
آثار عقد الزواج بالنسبة للمال. الرجوع فيها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. القانون الأجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. عدم إقامة هذا الدليل. وجوب تطبيق القانون الكويتي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان مقتضى النص في المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي أنه يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج بالنسبة إلى المال إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، وكان الثابت من صورة عقد زواج الطرفين أنهما لبنانيا الجنسية، فإن القانون اللبناني ينطبق على الدعوى، إلا أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية، يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون اللبناني، فإنه يتعين تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أما بشأن ما يثيره الطاعن من أنه طلب أمام محكمة الاستئناف التصريح له باستخراج صورة من القانون اللبناني وأنها لم تستجب لهذا الطلب، فهو غير صحيح، إذ لم يثبت من الأوراق أنه طلب تمكينه من الحصول على صورة من ذلك القانون، ومن ثم فإن النعي في شقه الثاني يكون غير مقبول.
(الطعن 34/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
2 -
التمسك بتطبيق قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
لئن كانت المادة 39 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه " يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج.... إلى قانون جنسية الزوج" ونص المادة 43 من أنه "يسرى قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفى الحضانة ويسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار...... " إلا أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق قانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع ولا يغنى عن ذلك تقديم صورة عرفية من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من القانون التي تطلب تطبيقه فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق عليها أحكام المذهب الجعفري باعتبار أنها والمطعون ضده جعفريا المذهب وباعتبار أن ذلك قانون القاضي- فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
وراجع: القواعد أرقام 76، 91، 93.
القانون العام والقانون الخاص
1 -
الرجوع إلى القواعد المقررة في القانون العام. شرطه. أن يكون قد فات تنظيمها بالقانون الخاص.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الرجوع إلى القواعد المقررة في القانون العام إلا فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص.