1 -
قاضي التنفيذ. اختصاصه. جواز التظلم من الأوامر التي يصدرها بذات الطريق المقرر للتظلم من الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 189 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ فرع من القضاء وهو- كأصل عام- صاحب الولاية العامة في كافة الأمور المتعلقة بالتنفيذ وإعلاناته فله الإشراف على جميع أعمال إدارة التنفيذ وإصدار الأوامر الولائية في الحالات التي حددها المشرع ويطبق بشأنها الأحكام التي رسمها القانون في الأوامر على العرائض ويجوز التظلم منها على ذات النحو المقرر لتلك الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.