1 -
الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة الكلية ويعتبر حكم المحكم بمقتضاه واجب التنفيذ. المقصود به: مراقبة عمل المحكم بالتثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن المحكم راعى الشكل الذي يتطلبه القانون. لا يجوز لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور الوقتية حق بحث الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوى الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم "مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للنص سالف الإشارة إليه- إنما يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن المحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
2 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساساً من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغائه يترتب عليه حتماً بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
3 -
الأوامر على العرائض. هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في العرائض المقدمة لهم من ذوي الشأن. صدورها دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه. جواز التظلم منها أمام المحكمة المختصة ممن صدر عليه الأمر أو طالبه إذا رفض. تظلم غيرهما ولو كان له مصلحة. غير جائز. جواز رفعه دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور الأمر. علة ذلك. م 164 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأوامر على عرائض - على ما يبين من نصوص الباب الحادي عشر من قانون المرافعات - هى الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه وللطالب إذ صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر كذلك، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 164 من قانون المرافعات أنه ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك، وإن جاز له إقامة دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية، ولا يقيد الحكم الصادر منها محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله دون مساس بأصل الحق. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول تظلم الطاعن في الأمر المتظلم منه لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن ذلك الأمر لم يصدر ضده إذ لم يكن طرفاً فيه ولا يحق له التظلم منه إعمالاً للمادة 164 من قانون المرافعات، كما أن كون العقارات موضوع الأمر المتظلم منه جزءاً من التركة التي يمثلها الطاعن والمرهونة ضماناً لمديونية الدولة عملاً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات لا يسبغ على الطاعن الصفة في التظلم بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون ما ينعاه الطاعن بصفته على غير أساس.
(الطعن 364/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
4 -
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم. ماهيتها: إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه. ما لا يرقى لذلك. رفع الدعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة لطلب إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحكم. لا يقطع التقادم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم في حكم نص المادة 448 من القانون المدني هي إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة، اعتباراً بأن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضي حقه، وهذه النية هي الأصل في قطع التقادم، بحيث لا يكفي لقطعه رفع الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق. لما كان ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد في قطع سريان مدة تقادم دعوى الضمان بالدعوى المستعجلة رقم 4990/2001 بتاريخ 20/11/2001 المقامة من الطاعن بندب خبير لإثبات حالة العيوب الفنية الموجودة بالعقار محل التداعي- على ما خلص إليه من أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق محل النزاع- وأنها لا تعد من قبيل المطالبة القضائية الواردة في نص المادة 448 من القانون المدني -ومن ثم فلا أثر لها في قطع التقادم- وانتهى إلى أنه وقد تم تسليم المبيع بتاريخ 24/6/2001 ولم ترفع الدعوى الحالية إلاّ بتاريخ 21/8/2003 أي بعد انقضاء أكثر من سنة فإن دعوى الضمان تكون قد سقطت بالتقادم، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
5 -
التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن "للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء... أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر..."، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن "ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية "وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة...." مؤداه أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر، أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع المدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضى أمور وقتية وتبعاً لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي يرأسها قاضى أمور وقتية بموجب قرار الجمعية العمومية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة، وكان الثابت أن التظلم الماثل قد أقيم ممن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر وقد أقام تظلمه أمام مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور الوقتية فإنه لا يكون قد أقيم أمام محكمة غير مختصة، ويضحي الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.