1 -
مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
2 -
خلو أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعدم إحالته في شأنها إلى قانون التجارة الذي يجيزها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. عدم جواز استئداء فوائد عن التأخير في الوفاء بالحقوق العمالية. م305 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي قد خلت من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الأخر، كما لم تحل أحكامه في هذا الشأن إلى قانون التجارة الذي أجاز اقتضاء تلك الفوائد فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون المدني التي تحظر المادة 305 منه تقاضي فوائد ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن أن يستأدي فوائد عن التأخير في الوفاء بحقوقه العمالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الحكم له بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 121/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
3 -
الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. جواز الحكم بالفوائد عليها.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به تعتبر أعمالاً تجارية -وكان المبلغ المقضي به متعلقاً بعقد تأمين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بفوائد قانونية عن التأخير في الوفاء به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
4 -
فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" وفي المادة 113 من ذات القانون على أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
5 -
سعر الفائدة قانونية أو اتفاقية. عدم جواز زيادته عن 7% في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية. المادتان 110، 111 من ق التجارة. تعلق ذلك بالنظام العام.
- الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10% سنوياً. م1 من قرار البنك المركزي رقم 1 لسنة 1977. عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية لهذا الحد الأقصى وتحدد الأسعار بالنسبة لها باتفاق الطرفين على أساس أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادتين 110، 111 من قانون التجارة الكويتي أن سعر الفائدة سواء كانت فائدة قانونية أو اتفاقية لا يجوز أن تزيد عن 7 % في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية، وأنه إذا زاد أيهما عن الحد الأقصى المتقدم ذكره وجب تخفيضه إلى هذا الحد، وأن هذه الأحكام متعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها إذا توافرت شروط صحة هذا الحكم-إلا أن بنك الكويت المركزي قد أصدر في ظل المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1976 في شأن تعديل المادة 166 من قانون التجارة السابق الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1976-القرار رقم (1) لسنة 1977 في شأن تعيين الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية-المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد (1125) السنة الثالثة والعشرون بتاريخ الأحد الموافق 2 ربيع الأول لسنة 1397 هـ، 20 فبراير (شباط) سنة 1977 م-ونصت المادة الأولى منه على "أن يكون الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية عن الدينار الكويتي 10 % سنوياً" ثم نصت المادة الثانية منه على أن "لا تخضع أسعار الفائدة عن العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، ويتم تحديد أسعار الفائدة على العملات الأجنبية باتفاق الطرفين وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على هذه العملات في الأسواق المالية الدولية" كما نصت المادة الثالثة منه على أن تسري أحكام المادتين السابقتين على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكام هذا القرار " يدل -وعلى ما أفصحت عنه بالمذكرة الإيضاحية للقرار- أن الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10 % سنوياً، وأن هذه النسبة هى الحد الأقصى العام لسعر الفائدة التي ينطبق على جميع معاملات الإقراض في الدولة والتي تحرر بالدينار الكويتي. وقد نص القرار في مادته الثانية على عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى، على أن يتم تحديد هذه الأسعار باتفاق الطرفين، وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على العملات الأجنبية في الأسواق المالية الدولية، كما نص القرار في مادته الثالثة على سريان الحد الأقصى الجديد لسعر الفائدة على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكام القرار الحاصل في 20/2/1977.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
6 -
الشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد. له أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في الحالات التي تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها بالخطر. خضوع تلك الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاد ذلك. للخصوم الحق في إبداء أي طلبات في الدعوى ومنها طلب الفوائد القانونية.
القواعد القانونية
إن المشرع في القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين أجاز في مادته الأولى "استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار الشركات التجارية للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة-خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون-إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو لسبب أن إقامته قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك". وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلى المسائل التالية:..." مفاد ذلك أن القانون سالف الذكر قد أجاز للشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها للخطر، وقد أخضع هذه الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم يكون للخصوم الحق في إبداء أي طلبات تعن لهم في الدعوى ومنها طلب الحكم لهم بالفوائد القانونية.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
7 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلاّ سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. ما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفق عليها ليس للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم هذا النظر. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفقاً عليها بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوئه ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن حصة المطعون ضده في الشركة لم تكن معلومة المقدار، وقد تنازع الشركاء في مقدارها في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره فيها قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2/6/1998 بتقييم حصة المطعون ضده في الشركة بمبلغ قدره 54591.655 د.ك وبإلزام الطاعنين بإيداع هذه الحصة في الشركة خزانة إدارة التنفيذ لحساب الأخير، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 31/10/1999 في الاستئناف رقم 1335 لسنة 1998 تجاري، ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 31/10/1999 تكون أحقية المطعون ضده في هذا المبلغ قد استقرت نهائياً وأصبح مستحق الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد القانونية عن المبلغ سالف البيان والمحكوم به ضده ومقداره 54591.655 دينار من تاريخ الحكم في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
8 -
المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. قصره على حالة كون الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلا سرت من تاريخ الحكم النهائي
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت فوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
9 -
استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنوياً حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فإنه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
10 -
الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
- دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
القواعد القانونية
النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل " وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه..." في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب" مفاده -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة-أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبة ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط ألا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشياً مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها وإذ كان حق الاسترداد أساسه القانوني هو استرداد ما دفع بغير وجه حق إعمالاً للنص الذي حرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وتجاوز الفائدة لرأس المال إعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة ومن ثم فإن دعوى الاسترداد تختلف في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده فلا حجية لهذا الحكم في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها فلا يحد من هذا الاسترداد صدور حكم بالدين وفوائده وتنفيذه تنفيذاً خاطئاً.
(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)
11 -
الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. مؤدى ذلك. أن عقد التأمين عمل تجاري تسري عليه أحكام قانون التجارة ومنها الفوائد التي تستحق كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة الخامسة من قانون التجارة نصت على أنه تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة وذلك بقطع النظر عن صفة القائم به أو نيته، ومن ثم فإن عقد التأمين موضوع الدعوى يعد عملاً تجارياً وتسري عليه أحكام قانون التجارة عملاً بنص المادة الأولى منه ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 110، 113 من استحقاق فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
12 -
الحقوق العمالية. عدم استحقاق فوائد عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق العمالية لا يستحق عنها فوائد.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
13 -
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه بين أطراف العقد يتنافى بطبيعته مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى الحكم به من تعويض للمضرور نتيجة تأخير التنفيذ باعتبارها هى أيضاً تعويضاً عن ذات الضرر إذ أن ما قضت به المحكمة من تعويض على سند من الشرط الجزائي هو تعويض كامل عن عدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها ومن المقرر أن الجمع بين تعويضين غير جائز -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بالفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة الحاصل في 13/12/1998 فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
14 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن.
- استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. تخلف ذلك. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه لكونها من الربا المحرم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال بشأن مطالبة على أساس المادة 264 مدني بعد بطلان العقد.
القواعد القانونية
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أيضاً أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية وفقاً لنصوص المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء بـه ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان ديناً مدنياً، فتحظر المطالبة بالفوائد عنه أياً كانت، لكونها من الربا المحرم شرعاً كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني. وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بنصه في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن ”يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بـه“ وهذا البطلان مطلق متعلق بالنظام العام لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به - من تلقاء نفسها - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن بطلب استرداد مبلغ 22500 دينار يمثل حصته المدفوعة في شركة ذات مسئولية محدودة اتفق على تأسيسها مع الأخير وشخص آخر ولم تتم إجراءات التأسيس، وبالفوائد التأخيرية عن هذا المبلغ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه وعلى ما يبين مما سلف قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به على أن عقد الشركة محل النزاع قد وقع باطلاً لعدم إفراغه في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية مما من شأنه إعدام هذا العقد إعداماً يرتد إلى وقت إبرامه فلا ينتج أثراً وأن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله وقت التعاقد واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، فإن التزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه رد ما دفع بغير حق وسنده من القانون حكم المادة 264 من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده“ وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بالفوائد القانونية عن التأخر في الوفاء به - لما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به على الطاعن للمطعون ضده الأول باعتباره ديناً تجارياً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص لهذا السبب.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
15 -
قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً ووقف سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً عليه أثناء تشغيله. عدم وجود اتفاق بين الطرفين على سعر الفائدة عند قفل الحساب. وجوب احتسابه على أساس السعر القانوني للفائدة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً مـن 22/8/2001 حتى تمام السداد على المبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... وحيث إن واقع الحال في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن البين من مطالعة المحكمة لعقود التسهيلات الثلاثة المؤرخة 14/1/98، 29/4/98، 25/1/1999 - والموقع عليها من طرفي النزاع - والمقدمة من بنك ... المستأنف - الطاعن في الطعن الماثل - كسند له في الدعوى أنه قد اتفق مع المستأنف ضده - المطعون ضده في ذات الطعن -على أن تكون الفائدة مقدارها 2% - أثنين في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي - وذلك بالنسبة للمبالغ الثابتة بعقود التسهيلات الثلاثة - ولكن البنك المستأنف لم يقدم للمحكمة ما يفيد الاتفاق على سعر آخر للفائدة بالنسبة لدين الرصيد في الحساب الجاري من تاريخ قفله، وبالتالي تسري الفوائد القانونية بسعرها المحدد بنسبة 7% - سبعة في المائة فقط على الدين المطالب به - سالف البيان وقدره 1.074.768.556 ديناراً من تاريخ قفل الحساب الجاري وهو 22/8/2001 وحتى تمام السداد -على ما هو ثابت بأصل كشف هذا الحساب رقم - 06156929 - الخاص بالمستأنف ضده "...." - والمقدم بحافظة مستندات بنك ... المستأنف بجلسة 3/11/2001 - وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بحكم المادتين 110، 401/2 من قانون التجارة السالف الإشارة إليهما - مع تعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري حتى يوافق هذا النظر وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وترفض طلب البنك احتساب الفوائد - بنسبة 11.5% - إحدى عشر ونصف في المائة - لما سلف بيانه من أسباب... " فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ذلك أنه لا يحق للطاعن المطالبة بفائدة تأخيرية على رصيد الحساب الجاري للمطعون ضده تزيد على نسبة 7% المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة، إلا إذا كان قد اتفق على ذلك بين المتعاقدين وهو ما خلت منه نصوص عقود التسهيلات سند الدعوى، ولا يحق له أن يطالب بفائدة تزيد على تلك النسبة قولاً منه أنه اتفق مع المطعون ضده في عقود التسهيلات المشار إليها على فائدة نسبتها 2% سنوياً بالإضافة إلى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، إذ أن هذه النسبة خاصة بالفائدة الاتفاقية المصرفية أثناء سريان تلك العقود ولا تسري على الفائدة التأخيرية على رصيد الحساب الجاري المنتهي بعد قفله، كما وأن عقود التسهيلات المذكورة لا تفيد الاتفاق الفعلي على فائدة تأخيرية تجاوز السبعة في المائة بعد قفل الحساب الجاري الحاصل في 22/8/2001 بعد أن ذابت ذاتية مفردات العقود كلها بتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي والذي يُطالب به المطعون ضده المدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
16 -
دخول الدين في الحساب الجاري. أثره. اعتباره مفرداً من مفرداته وصيرورته ديناً واحداً هو الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري. م395 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 395 من قانون التجارة أن الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء أو للمقاصة أو للسقوط بالتقادم، فإن مفاد ذلك أن من آثار دخول الدين في الحساب الجاري صيرورته مفرداً من مفردات ذلك الحساب فيذوب فيه ويندمج في غيره من المفردات وينتج عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد أي الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
17 -
الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به. وجوب احتسابها من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري موجب للضرر بمجرد حصوله.
- الدين الذي حل أجله. المقصود به. الدين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وليس للقضاء سلطة في تقديره.
- الدين الذي يستند إلى أسس ثابتة بين الطرفين. معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره. علة ذلك.
- ثبوت أن الدين تسهيلات مصرفية منحها البنك للمدين وفتح بها حساباً جارياً قيد فيه. اتجاه إرادة الطرفين إلى سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي. مؤداه. التزام الطاعن بالفوائد من تاريخ الاستحقاق دون حاجة للاتفاق عليها. تقدير الحكم الفائدة بسعر الفوائد القانونية وإلزام المدين بها من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد. لا عيب.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ومادام لا يوجد نص في القانون، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن التأخير في الدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وألا يكون الدين خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق، مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ موضوع المنازعة هو تسهيلات مصرفية منحها البنك المطعون ضده الأول للطاعن وقد تم فتح حساب جاري للأخير لدى الأول قيد فيه هذا المبلغ، وقد إتجهت إرادة الطرفين على أن تسري الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي- كما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن رقم 503 لسنة 2002 تجاري 3 -، ومن ثم لا يخضع في تحديده المطلق لتقدير القضاء، ويكون معلوم المقدار حين نشوء الالتزام به، ويلزم المدين - الطاعن - بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى الاتفاق عليها، ومن تاريخ الاستحقاق، ولا يعفي منها مادام أنه لا يوجد اتفاق يقضي بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وألزم الطاعن بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب الجاري في 22/8/2001حتى تمام السداد فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
18 -
حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق.
- حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع.
- تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائية ويتحدد مركز كل من المحيل - المدين الأصلي - والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
19 -
الفوائد على الدين المدني. لا تجوز
القواعد القانونية
إذ كان النزاع قد تعلق بدين مدني، لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني، ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
(والطعن 679/2002 تجاري جلسة 17/12/2003)
20 -
اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض.
- نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن " يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المفترضة في أعمال تجارية " مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجارياً أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية، والعبرة في هذا الصدد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هى بقصد المقترض الظاهر وقـت التعاقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ولما كان البين من صريح عبارات سند الدين محل النزاع أن المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطعون ضده كان على سبيل القرض الحسن مما يدل بوضوح على اتجاه النية المشتركة للطرفين في إبرام عقد القرض وقيام الأول بإعطاء هذا المبلغ عن طيب نفس إلى الأخير سداً لحاجته ليرده إليه عند قدرته في الميعاد المتفق عليه دون زيادة، وذلك اعتباراً بأن القرض قربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه شرع في الإسلام للرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كروبهم، وأن القرض الحسن هو مثل يضرب للأعمال الصالحة مصداقاً لقول الله عز وجل في كتابه الكريم "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً.... سورة البقرة الآية رقم 245". لما كان ذلك، وكان الدين محل النزاع نشأ عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً، فإنه لا يعد كذلك أو ناشئاً عن عمل تجارى، ولا عبرة في ذلك بما أسبغ على السند المثبت للقرض من أوصاف خاطئة. إذ المناط في تكييف العقود والمحررات هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد أو المحرر وبتكييفها الصحيح، وأنها تخضع في تكييفها وإنزال حكم القانون عليها لرقابة محكمة التمييز. وترتيباً على ذلك فإن عقد القرض محل النزاع يخضع لإحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به باعتبارها من الربا المحرم شرعاً إعمالاً للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ، والمادة 547 منه التي جاءت تطبيقاً له في شأن عقد القرض -وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا - والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضى بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بفائدة لتأخره في سداد دين القرض محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
21 -
الفوائد القانونية. ماهيتها: تعويض على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مؤدى نصوص المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن المطعون ضدها قد تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التوريد مما أقام معه الطاعن دعواه بالمطالبة بالتعويض عن إخلالها بالوفاء بالتزامها متمثلاً فيما تكبده من نفقات ناتجة عن هذا الإخلال، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض المستحق لصالح الطاعن فإنه يستحق الفوائد القانونية الناتجة عن تأخر مدينه (المطعون ضدها) في الوفاء به دون نظر لما إذا كان قد لحق الدائن ضرر من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن الفوائد القانونية على ما ذهب إليه من أن في قضائه بالمبلغ المحكوم به في المطالبة الأصلية كفاية لجبر الضرر الذي لحق بالطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
22 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. مقصوده.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. لما كان ما تقدم، وكانت المطالبة الأصلية هي التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمستأنف في الاستئناف الفرعي من جراء إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها بتوريد مادة الصلبوخ المتعاقد عليها بموجب عقد التوريد المبرم بينهما والمتمثلة فيما تكبده من نفقات نتيجة تعاقده مع مقاول آخر لتوريد تلك المادة بسعر أعلى مما هو متفق عليه، وإذ انتهى تقرير الخبرة المرفق بالأوراق إلى تقدير قيمة التعويض الجابر لهذه الأضرار، وهو ما أخذ به الحكم المستأنف بعد استنزال قيمة الخصومات والغرامات التي فرضتها عليه مؤسسة الرعاية السكنية- المالك الأصلي للمشروع-، ومن ثم فإن المبلغ المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وبالتالي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وقضى برفض هذا الطلب كلية فإنه يكون جدير بإلغائه والقضاء للمستأنف بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في 1/2/2003 وحتى تمام السداد.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
23 -
– كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر.
- الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية.
- إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه. لا خطأ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (12) من قانون التجارة تنص على أنه "إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك، وأنه لا يستفاد من عبارات هذا النص انحسار نطاق تطبيقه عن العقود الإدارية، وهو بما مؤداه سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الأخر، فضلاً عن أن المادة (13/2) من القانون المشار إليه قد اعتبرت كل شركة تاجراً، كما نصت المادة (9) على أن الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المطالب به هو مستحقات الشركة المطعون ضدها الناشئة عن عقد المقاولة وهو من الأعمال التجارية وفقاً للمادة (5/16) من قانون التجارة وبالتالي يحق للشركة اقتضاء فوائد تأخير قانونية عن المبلغ المشار إليه إعمالاً لنص المادة (110) من ذات القانون، دون حاجة إلى إقامة الدليل على ضرر حل بها طبقاً للمادة (112) منه فمن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)
24 -
- الفائدة في القرض التجاري 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة.
- قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%.
- تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك" يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. ومن المقرر أيضاً- أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن حساب الفائدة الاتفاقية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على مبلغ القرض موضوع النزاع بما انتهى إليه الخبير من أن الفائدة التي تم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات المؤرخ 1/9/1999 بنسبة 10.75% تتفق وقرارات بنك الكويت المركزي، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يتفق وما جاء بالقرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة- والمقدم صورته الضوئية بحافظة مستندات البنك أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2002- وفي حدود سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ إبرام عقد القرض موضوع التداعي وكان هذا العقد لم يتضمن تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين بعد قفل الحساب الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
25 -
قفل الحساب الجاري. أثره.
- الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
القواعد القانونية
النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسب الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من عقد القرض المؤرخ 1/9/1999 والمودع ضمن حافظة مستندات البنك الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 21/11/2000 أنه اتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة بواقع 4% سنوياً أثناء سريان العقد وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين المشار إليه بعد قفله الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً ولا تسري عليه الفائدة الاتفاقية المتفق على سريانها أثناء سريان الحساب وقبل قفله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
26 -
خضوع المبلغ المطالب برده للقانون المدني. أثره. عدم استحقاق فوائد عنه باعتبار ذلك من الربا المحرم شرعاً
القواعد القانونية
إذ كان قوام رد المبلغ المطالب به هو فسخ عقد شركة المحاصة واسترداد ما دفعته الطاعنة بدون وجه حق وهو ما يخضع للقانون المدني الذي يحرم اقتضاء الفوائد تحت أي مسمى عن التأخير في وفاء المدين بالدين عملاً بالمادة 305 من القانون المدني باعتباره من الربا المحرم شرعاً ومن ثم يكون هذا الطلب لا محل له.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
27 -
استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً.أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت قانونية أو اتفاقية. علة ذلك. لاعتبارها من الربا المحرم شرعاً.
- الاتفاق على فوائد عن دين مدني. أثره. البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً يحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتبارها من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من ذات القانون المدني على أن يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء عنه " وهذا البطلان مطلق لمخالفته للنظام العام ولكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة بعد أن قضى ببطلان العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما استناداً إلى أن المطعون ضده الأول غير كويتي طالبتهما بأداء المبلغ المطالب به على أساس الأداء المعادل، فإن التزام المذكورين بالمبلغ المطالب به لا يعد التزاماً تجارياً إنما هو التزام مدني مؤسس على قواعد الإثراء بلا سبب، وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
28 -
الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. المادتان 110، 113 من قانون التجارة
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110 و113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه "1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) 2- فإذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه "وفى المادة 112 منه على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير "وفى المادة 113 من القانون ذاته "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التعويضية (الاتفاقية) هي التي تكون عن دين في ذمة المدين لم يحل ميعاد استحقاقه، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 267/2004 تجاري جلسة 5/2/2005)
30 -
- الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجله ولم يوف به. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري وهو موجب للضرر بمجرد حصوله. الدين الذي حل أجله. المقصود به: الدين المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. الدين المستند إلى أسس ثابتة هو دين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره.علة ذلك.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به من التاريخ الذي حدده المطعون ضده وهو 31/12/1996 وهو تاريخ تالٍ لتاريخ الاستحقاق- التزاماً بطلباته- باعتبار أن ذلك المبلغ عبارة عن أرباح حصة في الشركة وهو معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا ينال منه منازعة الطاعنة في مقداره فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
31 -
الفوائد التأخيرية هي تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه ويستحق بمجرد استحقاق الدين. علة ذلك. أن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 110 و112 و113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ويستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، ولما كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار محل الدعوى مبرم بين شركتين تجاريتين عن عمل تجاري هو استئجار عين النزاع بغرض استعمالها في بيع المنتجات المشار إليها بهذا العقد، ومن ثم يستحق عن مقابل الأجرة المتأخرة المحكوم بها فوائد تأخيرية بواقع 7% سنوياً منذ استحقاقها حتى تاريخ السداد - وإذ خالف الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - النظر المتقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
32 -
تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به. غير جائز. سواء كانت هذه الفوائد قانونية أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. رفض طلب الفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 305 من القانون المدني تحظر تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء به، قانونية كانت هذه الفوائد أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
33 -
استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه.
- العمل التجاري. هو ما يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
- العمل المدني. لا يستحق عنه فوائد.
- مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها التي يتعهد فيها المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. أعمال تجارية.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة"، وفي المادة 113 من ذات القانون على أن "تستحق الفوائد عن التأخير بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"، مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه، وكان المقرر أن مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها تعد أعمالاً تجارية طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقود المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدهم التزام الأخيرين بتصميم وتنفيذ العقار المملوك له وتوريد الخامات اللازمة لذلك بما يعد معه عملاً تجارياً وبالتالي فإن تأخر أياً منهم في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد المبرم مع كل منهم يُوجب استحقاق الطاعن للفوائد تعويضاً له عن التأخر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء برفض الفوائد التي طلبها الطاعن بدعوى أن التزام المطعون ضدهم يعد التزاماً مدنياً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
34 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. اقتصاره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. إن لم يكن كذلك. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإذا لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن يكون تحديد مقداره على أسس ثابتة لا يكون معه للقضاء سلطة تقديرية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ المقضي به للطاعن هو تعويض عن إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم العقدية قبله مما يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد القانونية بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم النهائي بتقديره وبما يتعين معه القضاء للمستأنف بالفوائد القانونية من هذا التاريخ.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
35 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة. القرض الذي يحصل عليه العامل من صاحب العمل هو دين مدني ويكون بمنأي عن تقادم الديون التجارية.
- تقدير الأدلة والموازنة بينهما والأخذ برأي الخبير كله أو بعضه. من سلطة محكمة الموضوع.
- الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل. هي الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل. مثال.
- حظر تقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق لرب العمل قبل العامل. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر ديناً مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد. من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها وأن لها بمقتضى هذه السلطة أن تأخذ برأي الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر حسبما تطمئن إليه وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن المحكمة إليه في هذا الصدد لسلامة الأسس التي بنى عليها نتيجته أن المستأنف ضده قد حصل على مبالغ كقروض من المستأنفة إبان فترة عمله لديها وكان أخرها بمبلغ 20000 دينار قام بسداد عدة أقساط منها وتبقى في ذمته مبلغ أسفرت عنه تصفية الحساب وكان لا مراء فيه وفقاً لما سجله تقرير الخبير أيضاً أنه وإن كان المستأنف ضده قد عمل لدى المستأنفة لمدة خمس سنوات متتالية فأكثر ثم استقال من عمله بمحض اختياره بما تكون مستحقاته هى نصف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة 56 من قانون العمل إلا أنه لما كان من المقرر أن الحقوق التي رتبها نصوص هذا القانون للعامل هى الحد الأدنى لحمايته بما لا يمنع من الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل فإذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقاً لم تقرها له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه وكانت الشركة المستأنفة قد أقرت بواجهة حافظة مستنداتها المقدمة منها أمام محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2003 باحتسابها مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمستأنف ضده فيتعين من ثم وإزاء تصفية الحساب بين الطرفين احتسابها على هذا الأساس أخذاً بإقرارها لما في ذلك من مصلحة للعامل - المستأنف ضده - وإذ انتهى الخبير في تقريره لدى إجراء هذه التصفية إلى أن مستحقات الشركة المستأنفة من باقي قيمة القروض المدين بها المستأنف ضده بعد خصم مستحقاته لديها من مكافأة نهاية الخدمة كاملة هو مبلغ 7449.862 دينار، وكان البين من هذا التقرير أيضاً أن المستأنفة قامت بحساب فوائد على القرض الأخير بلغ مقدارها 921.450 دينار وهو ما لا تجيزه المادة 31 من قانون العمل والتي تحظر على رب العمل أن يتقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق له قبل العامل، وهذا الحظر يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه وباستنزال هذا المبلغ الأخير من جملة مبلغ المديونية آنف البيان يكون صافى المبلغ المستحق للمستأنفة في ذمة المستأنف ضده هو 6528.412 دينار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
36 -
خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. لا يحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به.
القواعد القانونية
عن طلب الفوائد القانونية فإنه عملاً بأحكام القانون المدني في هذا الشأن الواجب الرجوع إليها لخلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل وكانت المادة 305 من القانون المدني تحظر المطالبة بالفوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به فإنه لا يحق للمستأنفة أن تستأدي فوائد على المبلغ المطالب به مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
37 -
اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن: (يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية) وفى المادة 102/1 منه على أن (للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة القانونية "7%") مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - أن المشرع اعتبر القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية، والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض، ونص على حق الدائن في اقتضاء فائدة قانونية عن هذا القرض لا تجاوز سبعة في المائة من قيمته، ولو لم يتفق في عقد القرض على اقتضائها وهو ما يتسق وروح التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت في سند الدين موضوع النزاع - الذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع - أن المطعون ضده الثاني تسلمه بصفته وكيلاً عن صاحبه "مؤسسة....... للتجارة العامة والمقاولات "لسداد مديونياتها وتنفيذ العقود التي التزمت بها، فإن الدين يكون تجارياً وتستحق عنه فوائد قانونية مقدارها 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره ديناً مدنياً لا تستحق عنه فوائد قانونية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)
38 -
الفوائد التأخيرية على الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك: أن عدم الوفاء به في الميعاد موجب للضرر بمجرد حصوله.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المواد 110 و112 و113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تستحق بمجرد استحقاق الدين التجاري لأن عدم الوفاء به في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
39 -
الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. م401 ق التجارة.
- انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بسريان الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب لخلو الاتفاق على سعر فائدة تستحق على دين رصيد حساب القرض بعد قفله. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك" -يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري، يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلاّ احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فوائد قانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 18/11/2003 تاريخ قفل الحساب على ما خلص إليه من أن البين من عقد القرض أنه اتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة سنوية مقدارها 8.25% سنوياً أثناء سير الحساب وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد حساب القرض بعد قفله- ومن ثم تسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ قفل الحساب- وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله مأخذه الصحيح من الأوراق-ويكفي لحمله- فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 960/2004 تجاري جلسة 9/4/2006)
40 -
اعتبار الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من ق التجارة. استحقاق فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق.
القواعد القانونية
إذ كانت الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة تعد أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من قانون التجارة فيستحق عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها فوائد قانونية قدرها 7% تسرى من تاريخ الاستحقاق وفقاً للمادتين 110، 113 من قانون التجارة. فتقضى لها المحكمة بالفوائد القانونية وقدرها 7% على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وهو 13/1/2001 تاريخ صدور قرار المجلس الطبي العام بتحديد الحالة المرضية للمؤمن عليها.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
41 -
أعمال البنوك. تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. م 5 قانون التجارة. مؤدى ذلك: أن القروض التي تعقدها البنوك هي عمل تجاري بطبيعته أياً كانت صفة المقترض أو الغرض من القرض.
- الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- الاتفاق على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء بالدين. أثره. احتساب الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. م 2 قانون التجارة. مثال بشأن استحقاق فائدة تأخيرية على قرض.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته "مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كان صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. كما أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني، وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 102 من قانون التجارة أنه إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على قالة أن القرض الذي منحه البنك الطاعن للمطعون ضده كان بغرض شراء سيارة وأثاث ولم يكن لعمل تجاري وبالتالي لا يستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص طلب الفوائد.
(الطعن 108/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
42 -
تأخر المدين في الالتزام التجاري في الوفاء بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. أثره. التزامه بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7%.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به.
- الفوائد القانونية. ماهيتها ومتى تسرى.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه في حكم هذه المادة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أي أن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما أن المقرر أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري وفقاً للمادتين 112، 113 من القانون سالف الذكر بمجرد استحقاق الدين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن اتفاق الطرفين بمقتضى عقد مقاولة الصلبوخ والأسمنت المبرم بينهما في 14/12/97 ومن فواتير المحاسبة وفي تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أساس المحاسبة في هذه المقاولة محدد باتفاق الطرفين بأن تتقاضى المطعون ضدها من الطاعنة مبلغ مائة فلس عن كل طن يتم تفريغه، ومن ثم يكون الدين الذي انتهى الحكم إلى القضاء به معلوم المقدار منذ نشوء الالتزام وتسري عليه الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
43 -
الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. مقصوده.
- الفوائد القانونية. ماهيتها.
- القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. قصره على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. مثال بشأن استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة نظراً لكون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أن "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% "وفي المادة (13) من ذات القانون على أن "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل على أن المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين دون أن يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في هذا الخصوص محدودة النطاق، ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما يدل أيضاً على أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بدين من النقود تسري بمجرد استحقاق الدين بغير حاجة إلى اتفاق عليها وأن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. لما كان ذلك، وكانت الفوائد المطالب بها هي الفوائد التأخيرية المستحقة عن المبلغ المقضي به نهائياً في الدعوى رقم 735 لسنة 1993 تجاري كلي والذي أصبح باتاً بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 646 لسنة 1999 تجاري والذي يبين من مدوناته أنه يمثل باقي العمولة المستحقة للمطعون ضده الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/1/1989 والذي تضمنت بنوده تقدير هذه العمولة على أساس نسبة ثابتة متفق عليها بين الطرفين ومن ثم يكون الدين التجاري المطالب به معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتلتزم به الطاعنة باعتبارها المدينة بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة- دون حاجة للاتفاق عليها وليس من تاريخ الحكم النهائي ولا تعفى منها مادام لا يوجد نص يقضي بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من عدم جواز الجمع بين العمولة وبين الفوائد لما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود ومن ثم يحق للمطعون ضده استحقاق الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
44 -
القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية ويستحق للبنك عليها فوائد تأخيرية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد منها الصرف منها في أعمال تجارية أو أعمال مدنية، ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنين بفوائد تأخير عن دين القرض الممنوح لهم بغرض ترميم عقار وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب الذي لم يستنزل من أصل المديونية ما كان الطاعنون قد سددوه من فوائد مستحقة أثناء سريان الحساب وأضاف إليها ما لم يسددوه منها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 409/2005 تجاري جلسة 17/6/2006)
45 -
الفوائد التأخيرية تكون عن دين حل أجل استحقاقه وتعتبر تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء به وتستحق باستحقاق الدين. المادتان 110، 113 ق التجارة.
- التأخير في الوفاء بالدين بالتجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. المادة 113 ق التجارة.
- القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري. لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية عن دين الرصيد بعد إقفاله وحتى السداد.
- حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% "وفي المادة113 من ذات القانون علي أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانـون أو الاتفـاق علـي غير ذلك" مفاده -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن- وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وكان من المقرر أيضاً -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية علي دين الرصيد بعد إقفال الحساب وحتى تمام السداد.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد طلب احتساب الفوائد القانونية علي دين الرصيد اعتباراً من 18/10/1998 تاريخ استصداره أمر الأداء محل التظلم وهو تاريخ لاحق علي تاريخ توقف المطعون ضدها الأولي عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري رقم..... الخاص بها بتاريخ 30/9/1998 وعلي ما جاء بتقرير خبير الدعوى- فإن هذا الطلب يتفق وأحكام القانون بما كان يتعين إجابته إليه- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الاستئناف رقم 384/2005 تجاري وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الشأن.
(الطعن 619/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
46 -
الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة أعماله التجارية ولحاجة تجارته. تكتسب الصفة التجارية. علة ذلك. مثال بشأن استحقاق فوائد تأخيرية على دين استحق بمناسبة مزاولة أعمال تجارية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة الثامنة من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 أن الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة أعماله التجارية ولحاجة تجارته تكتسب الصفة التجارية إذ هي تتعلق بأعمال تجارته. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقدي الإيجار أن الطاعنة شركة متخصصة في مجال التجارة العامة والمقاولات وأنها أبرمت العقدين بغرض تأجير معدات لتشغيلها في مواقع العمل التابعة لها ولذا فإن التزامها بدفع أجرة المعدات المؤجرة لها من المطعون ضده يعد التزام بدين تجاري استحق بمناسبة مزاولة أعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها ومن ثم تترتب عليه فوائد تأخير عملاً بنص المادة 110 من قانون التجارة ويضحي بالتالي النعي على الحكم المطعون فيه القضاء بالفوائد لا أساس له.
(الطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
47 -
الديون التجارية. الأصل سريان فوائد التأخير عليها بمجرد استحقاقها. شرطه. أن يكون محلها من النقود مبلغاً معلوم المقدار وقت نشوئه.تخلف ذلك.أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال بشأن حصة شركة في عقد إعادة تأمين.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها مادام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه، فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به يمثل قيمة حصة الشركة المطعون ضدها في إعادة التأمين والمحددة بنسبة 25% من جملة التأمين الذي يستحق على الشركة الطاعنة- المؤمن الأصلي- وبالتالي يكون هذا المبلغ محدد الأسس فلا يخضع في تقديره لمطلق تقدير القاضي ويكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا يكون لمنازعة المطعون ضدها في استحقاق هذا المبلغ أثر في ذلك- وإذ كان الثابت بالأوراق وفاء الطاعنة لمبلغ التأمين إلى المؤمن له الأصلي طبقاً للتسوية التي تمت بينهما وأحقيتها في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بحصتها، ومن ثم يتعين احتساب الفوائد التأخيرية على هذا المبلغ المقضي به من تاريخ استحقاقه في 24/12/2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
48 -
النص الواضح جلي المعنى. لايجوز الخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.
- الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك.
- الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لا تجوز. علة ذلك. م305 مدني. مثال بشأن دين مدني لا تجوز فيه الفوائد.
- صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان مفاد نص المادة 199 من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت وأن العبرة في تقدير اعتبارات النظام العام هي بالقانون الكويتي بحسبانه قانون البلد المراد تنفيذ الحكم الأجنبي بها حتى لا يقع التنفيذ متعارضاً مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، كما أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استبعد في المادة 305 من القانون المدني نظام الفوائد سواء أكانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة بداية حقوق عمّان أن المطعون ضده سلم الطاعنة مبلغ 49000 دولار أمريكي من أجل استصدار جواز سفر بريطاني لشخص آخر وأنها استولت علي المبلغ لنفسها وأن الحكم صدر بإلزامها بأن تدفع المبلغ للمطعون ضده أو ما يعادله بالدينار الأردني مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ المطالبة، وهو ما مفاده أن الحكم صدر في منازعة مدنية إذ الأصل مدنية الدين وقد خلت الأوراق مما يفيد تجاريته ويكون بالتالي قضاؤه قد انطوي علي فوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت بما لايجوز معه تنفيذه في خصوص هذا القضاء بالفوائد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن ما تضمنه الحكم الأجنبي من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي وأنه لم يثبت أنه صدر في دين مدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 835/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
49 -
النص في المادة 110 من قانون التجارة. مفاده.
- المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار ألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء بأن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين أو بمقتضي القانون. ويكون معلوم المقدار وقت نشأته ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعنة استحقاق فائدة من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 110 من قانون التجارة تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" والمقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار ألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين أو بمقتضى القانون بحيث لا تكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشأته ولو نازع المدين في مقداره. لما كان ذلك، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعنة إلى طلبها باستحقاق الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه لكونه ناشئاً عن معاملات تجارية بينهما رصدها خبير الدعوى الذي استند في تحديد مقداره إلى الصفقات والمعاملات التجارية التي تمت وتلك أسس ثابتة تتقيد بها سلطة القضاء في التقدير فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الشق.