أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

فوائـد

موجز القواعد

  • فوائـد
    • 1 - مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 2 - خلو أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعدم إحالته في شأنها إلى قانون التجارة الذي يجيزها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. عدم جواز استئداء فوائد عن التأخير في الوفاء بالحقوق العمالية. م305 مدني.
    • 3 - الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. جواز الحكم بالفوائد عليها.
    • 4 - فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك.
    • 5 - سعر الفائدة قانونية أو اتفاقية. عدم جواز زيادته عن 7% في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية. المادتان 110، 111 من ق التجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. - الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10% سنوياً. م1 من قرار البنك المركزي رقم 1 لسنة 1977. عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية لهذا الحد الأقصى وتحدد الأسعار بالنسبة لها باتفاق الطرفين على أساس أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية.
    • 6 - الشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد. له أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في الحالات التي تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها بالخطر. خضوع تلك الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاد ذلك. للخصوم الحق في إبداء أي طلبات في الدعوى ومنها طلب الفوائد القانونية.
    • 7 - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلاّ سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. ما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفق عليها ليس للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم هذا النظر. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه جزئياً.
    • 8 - المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. قصره على حالة كون الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلا سرت من تاريخ الحكم النهائي
    • 9 - استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
    • 10 - الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني. - دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
    • 11 - الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. مؤدى ذلك. أن عقد التأمين عمل تجاري تسري عليه أحكام قانون التجارة ومنها الفوائد التي تستحق كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 12 - الحقوق العمالية. عدم استحقاق فوائد عنها.
    • 13 - المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 14 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. تخلف ذلك. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه لكونها من الربا المحرم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال بشأن مطالبة على أساس المادة 264 مدني بعد بطلان العقد.
    • 15 - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً ووقف سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً عليه أثناء تشغيله. عدم وجود اتفاق بين الطرفين على سعر الفائدة عند قفل الحساب. وجوب احتسابه على أساس السعر القانوني للفائدة. مثال.
    • 16 - دخول الدين في الحساب الجاري. أثره. اعتباره مفرداً من مفرداته وصيرورته ديناً واحداً هو الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري. م395 من قانون التجارة.
    • 17 - الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به. وجوب احتسابها من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري موجب للضرر بمجرد حصوله. - الدين الذي حل أجله. المقصود به. الدين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وليس للقضاء سلطة في تقديره. - الدين الذي يستند إلى أسس ثابتة بين الطرفين. معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره. علة ذلك. - ثبوت أن الدين تسهيلات مصرفية منحها البنك للمدين وفتح بها حساباً جارياً قيد فيه. اتجاه إرادة الطرفين إلى سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي. مؤداه. التزام الطاعن بالفوائد من تاريخ الاستحقاق دون حاجة للاتفاق عليها. تقدير الحكم الفائدة بسعر الفوائد القانونية وإلزام المدين بها من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد. لا عيب.
    • 18 - حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق. - حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. - تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
    • 19 - الفوائد على الدين المدني. لا تجوز
    • 20 - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض. - نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 21 - الفوائد القانونية. ماهيتها: تعويض على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 22 - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. مقصوده.
    • 23 - – كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر. - الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية. - إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه. لا خطأ.
    • 24 - - الفائدة في القرض التجاري 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة. - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%. - تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
    • 25 - قفل الحساب الجاري. أثره. - الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
    • 26 - خضوع المبلغ المطالب برده للقانون المدني. أثره. عدم استحقاق فوائد عنه باعتبار ذلك من الربا المحرم شرعاً
    • 27 - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً.أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت قانونية أو اتفاقية. علة ذلك. لاعتبارها من الربا المحرم شرعاً. - الاتفاق على فوائد عن دين مدني. أثره. البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.
    • 28 - الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. المادتان 110، 113 من قانون التجارة
    • 29 - الفوائد التعويضية أو الاتفاقية. ماهيتها. - الفوائد التأخيرية. تعويض عن تأخير الوفاء بالدين التجاري. ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
    • 30 - - الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجله ولم يوف به. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري وهو موجب للضرر بمجرد حصوله. الدين الذي حل أجله. المقصود به: الدين المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. الدين المستند إلى أسس ثابتة هو دين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره.علة ذلك.
    • 31 - الفوائد التأخيرية هي تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه ويستحق بمجرد استحقاق الدين. علة ذلك. أن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
    • 32 - تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به. غير جائز. سواء كانت هذه الفوائد قانونية أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. رفض طلب الفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به. صحيح.
    • 33 - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه. - العمل التجاري. هو ما يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. - العمل المدني. لا يستحق عنه فوائد. - مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها التي يتعهد فيها المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. أعمال تجارية.
    • 34 - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. اقتصاره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. إن لم يكن كذلك. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال.
    • 35 - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة. القرض الذي يحصل عليه العامل من صاحب العمل هو دين مدني ويكون بمنأي عن تقادم الديون التجارية. - تقدير الأدلة والموازنة بينهما والأخذ برأي الخبير كله أو بعضه. من سلطة محكمة الموضوع. - الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل. هي الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل. مثال. - حظر تقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق لرب العمل قبل العامل. علة ذلك.
    • 36 - خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. لا يحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به.
    • 37 - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 38 - الفوائد التأخيرية على الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك: أن عدم الوفاء به في الميعاد موجب للضرر بمجرد حصوله.
    • 39 - الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. م401 ق التجارة. - انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بسريان الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب لخلو الاتفاق على سعر فائدة تستحق على دين رصيد حساب القرض بعد قفله. صحيح.
    • 40 - اعتبار الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من ق التجارة. استحقاق فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق.
    • 41 - أعمال البنوك. تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. م 5 قانون التجارة. مؤدى ذلك: أن القروض التي تعقدها البنوك هي عمل تجاري بطبيعته أياً كانت صفة المقترض أو الغرض من القرض. - الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. - الاتفاق على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء بالدين. أثره. احتساب الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. م 2 قانون التجارة. مثال بشأن استحقاق فائدة تأخيرية على قرض.
    • 42 - تأخر المدين في الالتزام التجاري في الوفاء بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. أثره. التزامه بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7%. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. - الفوائد القانونية. ماهيتها ومتى تسرى.
    • 43 - الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. مقصوده. - الفوائد القانونية. ماهيتها. - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. قصره على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. مثال بشأن استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة نظراً لكون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه.
    • 44 - القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية ويستحق للبنك عليها فوائد تأخيرية.
    • 45 - الفوائد التأخيرية تكون عن دين حل أجل استحقاقه وتعتبر تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء به وتستحق باستحقاق الدين. المادتان 110، 113 ق التجارة. - التأخير في الوفاء بالدين بالتجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. المادة 113 ق التجارة. - القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري. لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية عن دين الرصيد بعد إقفاله وحتى السداد. - حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال.
    • 46 - الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة أعماله التجارية ولحاجة تجارته. تكتسب الصفة التجارية. علة ذلك. مثال بشأن استحقاق فوائد تأخيرية على دين استحق بمناسبة مزاولة أعمال تجارية.
    • 47 - الديون التجارية. الأصل سريان فوائد التأخير عليها بمجرد استحقاقها. شرطه. أن يكون محلها من النقود مبلغاً معلوم المقدار وقت نشوئه.تخلف ذلك.أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال بشأن حصة شركة في عقد إعادة تأمين.
    • 48 - النص الواضح جلي المعنى. لايجوز الخروج عليه أو تأويله. علة ذلك. - الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك. - الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لا تجوز. علة ذلك. م305 مدني. مثال بشأن دين مدني لا تجوز فيه الفوائد. - صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 49 - النص في المادة 110 من قانون التجارة. مفاده. - المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار ألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء بأن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين أو بمقتضي القانون. ويكون معلوم المقدار وقت نشأته ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعنة استحقاق فائدة من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت