1 -
عقد العمل غير محدد المدة. جواز فسخه لكل من طرفيه. مؤداه. انتهاء العقد بمجرد إخطار أحدهما الآخر. مفاده. عدم وجود خيار للطرف الآخر في قبول الفسخ أو عدم قبوله. م35/1 ق38 لسنة 1964.
القواعد القانونية
النص في البند الثاني من المادة الثانية من عقد عمل المطعون ضده لدى الطاعنة على أنه: "يتم إنهاء هذا العقد بموجب إشعار خطي مدته 90 يوماً على الأقل من كلا الطرفين....." لا يعدو إلا أن يكون ترديداً لما قررته الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي من أنه: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة....."، واستلزم إيراد هذا البند ما اتفق عليه الطرفان فيه من تعديل مدة الإعلان في المادة 53 المشار إليها من خمسة عشر يوماً إلى تسعين يوماً، وينتهي عقد العمل في هذه الحالة بمجرد إخطار الطرف الآخر بفسخه مع مراعاة مدة الإعلان، ولا يعلق هذا الانتهاء على قبول الطرف الآخر له، لأنه ليس له خيار في قبول الفسخ أو عدم قبوله، فإذا قبله التزاماً بأحكام العقد، أو القانون لا يكون لذلك أثر على اعتبار أن الطرف الذي قام بالإعلان هو الذي قام بفسخ العقد ولا محل لذلك للقول بأن العقد بهذا القبول يكون قد انتهى بالإرادة المشتركة للمتعاقدين وليس بالإرادة المنفردة لمن قام بالإعلان بإنهاء العقد. لما كان ذلك، وكان الثابت باتفاق الطرفين أن المطعون ضده أعلن الطاعنة باستقالته مراعياً في إعلانها بها مدة الإعلان المتفق عليها لإنهاء العقد من جانب أي من طرفيه، وكانت المادتان 55، 56 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة، وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركة العمل بمحض اختياره إذا لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية، وكانت مدة خدمة المطعون ضده لا تتجاوز خمس سنوات وقد وقع ترك العمل من جانبه بمحض اختياره بأن قدم استقالته للطاعنة فإنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، ولا يغير من ذلك ما اعتبره الحكم المطعون فيه إقراراً صريحاً من الطاعنة باستحقاق المطعون ضده هذه المكافأة مما ورد في كشف حساب المستحقات المحرر بمعرفتها والمتضمن احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقضي بها للمطعون ضده لأن العبرة في هذا الخصوص بما إذا كان المطعون ضده يستحق قانوناً هذه المكافأة من عدمه، وما دامت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى عدم استحقاقه لها قانوناً فإن هذا الحساب لا يعدو أن يكون مجرد غلط وقعت فيه الطاعنة يحق لها العدول عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم عدم استحقاقه لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 179/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
2 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم إيفاء أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره طلب فسخ العقد. لمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، ولمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
3 -
عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
4 -
الشرط الفاسخ الصريح. مؤداه. أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا أخل المدين بالتزامه دون حاجة لرفع دعوى الفسخ. شرطه. أن تكون صيغته صريحة قاطعة الدلالة على مقصد المتعاقدين فيوجب الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه عند تحقق المخالفة الموجبة له. علة ذلك: حتى لا يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين.
- استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح للعقد من عدمه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 210 من القانون المدني على أنه "لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة وعلى بينة من حقيقة أثره" يدل على أنه وإن كان هذا الشرط معناه أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا أخل المدين بالتزامه دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إلا أنه يجب أن تكون صيغة الشرط صريحة قاطعة الدلالة على قصد المتعاقدين فيوجب الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه عند تحقق المخالفة الموجبة له وإلا كان ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ومن المقرر أن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وإذ كان النص في البند الخامس من عقد التوريد المبرم بين الطرفين على أنه "في حال تقصير الطرف الثاني عن أداء واجباته يحق للطرف الأول فسخ العقد وإنجاز الأعمال على حسابه" فإنه لا يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة لحكم قضائي في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته قبل الآخر، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط بحسبانه شرطاً صريحاً فاسخاً واشترط لإعماله صدور حكم قضائي بالفسخ فإن استخلاصه يكون سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
5 -
- الإقالة أو التقايل كسبب لانحلال العقد. المقصود به: تراضي الطرفين على رفع العقد وإزالته بعد إبرامه صحيحاً نافذاً. شرطه. أن يجيء التراضي بعد انعقاد العقد مع بقاء الشيء المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحد المتعاقدين.
- التقايل عن العقد يأخذ حكم الفسخ وأثره. مؤدى ذلك. انحلال العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 217 من القانون المدني على أن "1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما..." وفي المادة 218 من ذات القانون على أن " تعتبر الإقالة، من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بالإقالة أو التقايل كسبب لانحلال العقد تراضى الطرفين على رفع العقد وإزالته بعد إبرامه صحيحاً نافذاً، ويشترط لصحة الإقالة أن يجئ تراضى الطرفين عليها بعد انعقاد العقد، مع بقاء الشيء المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحد المتعاقدين وتقايل المتعاقدين عن العقد يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بينهما بأثر رجعى ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
6 -
فسخ عقد الزواج بعد الدخول. أثره. استحقاق تعويض للمرأة. مقاييس تحديد هذا التعويض. تركها للقضاء حسب ظروف الحال. شرطه. م 101 من القانون رقم 51/1984. الأصل. تأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين. الحالة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر استثناء من القاعدة الواردة بالمادة 61 من ذات القانون. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن " فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يُوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ " مفاده -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع ترك للقضاء تطبيق هذه المقاييس على الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال مع وجوب مراعاة أمرين أساسين أولهما إن الزواج عقد العمر، ومبناه الدوام، وثانيهما " أنه متى تم الدخول المشروع، فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض في حال فسخ العقد وفقاً لهذا النص وقد جمع المشرع بين هذين الأمرين مع مراعاة الثيوبة والبكارة والمدة التي قضتها الزوجة مع الزوج قبل الفسخ في تقدير ما تستحقه في حالة الفسخ وبذلك يكون قد سلك طريقاً وسطاً بين أقوال الفقهاء. لما كان ذلك، وكان الأصل حسبما نص في المادة 61 من القانون سالف الذكر على أن "يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين " قد ورد في صيغة عامة إلا أن المشرع استثنى من تلك القاعـدة الحالة المنصوص عليها في المادة 101/1 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد المؤرخ 8/10/1996 وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول نصف المهر المسمى بينهما بالعقد المذكور وقدره 3000 دينار عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
7 -
- فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته.
- بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة.
القواعد القانونية
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
8 -
الشرط الفاسخ الصريح. اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية بصدد الفسخ. مناط ذلك. تحقق المحكمة من شروط الفسخ ووجوب إعماله. سقوط خيار الدائن في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن قد تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو مشروعية امتناع المدين عن الوفاء بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه. أثره. تجاوز القاضي عن شرط الفسخ الاتفاقي. بقاء حق الدائن في التمسك بالفسخ القضائي.
- استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه. منوط بقاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الفاسخ الصريح يتمثل في اتفاق الطرفين المسبق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه والذي من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد بالفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 209 من القانون المدني، وأن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بقاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه.
(الطعن 465/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
9 -
دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 417 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الفسخ التي تسقط بمضي سنة من وقت التسليم طبقاً للمادة 471 من القانون المدني هي دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع أما دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد فإن مدة عدم السماع بالنسبة لها تكون خمس عشرة سنة طبقاً للقاعدة العامة في عدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المــؤرخ 23/11/1994 والتي اشترت بموجبه من الطاعنة المحل التجاري المبين بالعقد على سند من أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها الواردة به والمتمثلة في نقل الترخيص وملكية السيارات وخطوط الهاتف الخاصة بالمحل إليها فلا تسقط هذه الدعوى إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم المبيع، وكان عقد البيع موضوع النزاع محرراً بتاريخ 23/11/1994 وأودعت صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 16/9/2000 فإن الدفع بسقوطها بمضي المدة يكون غير سديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى لا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
10 -
عدم إيفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد.
- تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه وتحديد الجانب المقصر في العقد ونفى ذلك عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- فسخ العقد. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مقتضى ذلك. أن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد الفسخ يكون بغير سند.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة، وأن مؤدى فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقاً للمادة 211 من القانون المدني، ومن ثم فإن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد فسخ البيع يكون بغير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
11 -
الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 581 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يُعزى إليه.... وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره "مؤداه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر أو أن يكون عدم انتفاع المستأجر بالعين راجعاً إلى خطئه أو إلى سبب يتعلق بشخصه أو نتيجة استعماله العين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمتأخر الأجرة أخذاً بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن سبب صدور قرار الغلق الإداري رقم 762 لسنة 99 هو قيام الطاعنة بفتح محل بدون ترخيص بالأرض الفضاء المؤجرة لها وخلص الحكم مما أورده الخبير إلى أن عدم انتفاعها بالمأجور يرجع إليها وأنها المتسببة فيه فتتحمل تبعة عملها وإذ كان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة فإن ما استطرد إليه من أن الغلق لم ينصب على كامل المأجور وإنما على المحل الذي فتح بدون ترخيص وأياً ما كان وجه الرأي فيه لا يعدو أن يكون أمراً زائداً يستقيم الحكم بدونه ولا أثر له في قضائه ويضحي بالتالي النعي عليه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
12 -
التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحُسن نية البائع أو سوء نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حُسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
13 -
حق العاقد في طلب الفسخ المؤسس على تقصير العاقد الآخر. شرطه: أن يكون قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به. إخلال كل من المتعاقدين بالتزاماته. أثره. لا يكون لأيهما طلب الفسخ.
- قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أن "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الأخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته "يدل على أن طلب الفسخ المؤسس على تقصير أحد المتعاقدين لا يكون حقاً للعاقد الأخر إلا إذا كان قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به فإن كان كل من المتعاقدين مخلاً بالتزاماته فإنه لا يكون لأيهما طلب الفسخ. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد على الطاعنة استناداً إلى عدم وفائها بالتزامها بتسليم الأرض المتعاقد عليها إلى المطعون ضده الأول دون أن يبحث دفاعها الوارد بسبب النعي من إخلال المطعون ضده بدوره بالتزامه قبلها رغم ما لهذا الدفاع من أثر في إيقاع الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي استجره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
14 -
تقدير مبررات فسخ العقد وكفايتها أو عدم كفايتها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
- الشرط الفاسخ الضمني. لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ فله تقدير قيام مبررات فسخ العقد وكفايتها أو عدم كفايتها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ذلك أن الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام، ولما كانت القوانين المنظمة للبناء لا تسمح بإقامة بناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ومن ثم فإن المستأنف بصفته- المطعون ضده الأول- لم يكن في استطاعته البدء في تنفيذ مشروعه إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وهو ما حدا به إلى إعداد التصميمات الهندسية والمخططات اللازمة وتقدم بها عن طريق المكتب الهندسي المطعون ضده الخامس إلى البلدية لاستصدار الترخيص اللازم وكانت البلدية قد تأخرت سواء في إصدار الموافقة التنظيمية للمشروع بصفة عامة للشركة المستأنف ضدها- الطاعنة- والمستأنفة في الاستئناف الآخر رقم 59 لسنة 2003- أو التراخيص الخاصة بكل مستثمر في هذا المشروع ومن بينهم المستأنف بصفته وعلل مندوبها ذلك أمام الخبير الثاني ما تحتاجه طبيعة المشروع من وقت في الدراسة والإجراءات الفنية وما ثبت من تطلبها إجراء تعديلات على المخططات والتصميمات المعمارية سواء فيما يتعلق بنوعية الأنشطة التجارية في مبنى مشروع المستأنف بصفته وفي المواد المستخدمة في البناء باستبدالها بمواد خفيفة وذلك على النحو الثابت بكتابي الشركة المستأنف ضدها- الطاعنة- إلى وكيل وزارة المالية في 7/6/97، 27/10/99 وهو ما تستخلص منه المحكمة أن تأخر الشركة المستأنف ضدها في تسليم الأرض المتعاقد عليها في 16/4/95 إلى المستأنف بصفته- المطعون ضده الأول- وأياً كان وجه الرأي في سبب التأخير يكون غير ذي أثر ولا يبرر فسخ العقد لأن المستأنف بصفته لم يكن ليستطيع الانتفاع بالأرض والبدء في تنفيذ المشروع طالما أن إدارة البلدية- وعلى النحو الثابت بأقوال مندوبها في تقرير الخبرة الثاني- لم تصدر التراخيص اللازمة لمشروعه ومشروعات المستثمرين الآخرين وكذا لم تصدر للشركة المستأنف ضدها الموافقة التنظيمية على المشروع بأكمله ولم تسلمها الأرض إلا في عام 2001 ويضحي بالتالي طلب المستأنف بصفته في الاستئناف رقم 633 لسنة 2003 فسخ العقد لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
(الطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
15 -
خلو عقد البيع من النص على الفسخ جزاء إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات المنصوص عليها فيه. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في الفسخ القضائي وإنزال حكم الشرط الفاسخ الضمني. م209، 210 مدني.
- الشرط الفاسخ الضمني. لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. علة ذلك. خضوعه في كفاية أسبابه ومبرراته لتقدير القاضي. استعمال الدائن خياره في طلب فسخ العقد لا يلزم المحكمة بإيقاع الفسخ. للمدين تفادياً للفسخ عرض دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي به.
القواعد القانونية
إذ كان عقد بيع المتجر محل النزاع قد خلا من النص على الفسخ جزاء إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات المنصوص عليها فيه بما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في الفسخ القضائي المقررة بالمادتين 209، 210 من القانون المدني وإنزال حكم الشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، وكان الشرط الفاسخ الضمني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إذ هو خاضع لتقدير القاضي في كفاية أسبابه ومبرراته فإذا استعمل الدائن خياره في طلب فسخ العقد إعمالاً له لعدم وفاء المدين لالتزامه فإن المحكمة لا تلزم في هذه الحالة بإيقاع الفسخ فللمدين أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، وكان المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ولها الأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
16 -
التقادم المسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه. أثره. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما. الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
- ثبوت أن الحق في الدعوى السابقة هو تثبيت الملكية بوضع اليد. تغايره عن موضوع فسخ عقد بيع الأرض للإخلال بالالتزام بنقل الملكية. عدم اعتبار الفسخ من توابع طلب تثبيت الملكية لأنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه. مؤداه. الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع التقادم في الدعوى الأخيرة. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه فإن تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الأخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 1995 مدني طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4875 لسنة 1982 مدني كلي المرفوعة من مورث المطعون ضدهم أولاً على مورث الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً المرحوم..... والمطعون ضده ثالثا بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضى فيها بالرفض لعدم وجود ثمة دليل على وضع اليد وأن نصف تلك الأرض من الأملاك العامة للدولة ولايجوز تملكها بالتقادم في حين أن الدعوى الراهنة هي فسخ عقد البيع المؤرخ 25/5/1980 ورد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية ومن ثم فإن الحق في الدعوى السابقة وهو تثبيت الملكية بوضع اليد يغاير موضوع الدعوى الحالية وهو فسخ عقد بيع الأرض محل النزاع للإخلال بالالتزام بنقل الملكية كما أن هذا الفسخ لا يعتبر من توابع طلب تثبيت الملكية إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه وبالتالي فإن الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه.