من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الغش المقصود في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عن أخذها به، بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفى أمره عليه، فيشترط في الغش:- 1- أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله.
(الطعن 488/2001 مدني جلسة 17/6/2002)
2 -
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
- استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وعناصر الغش وتقدير ما يثبت به أو التواطؤ. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم" يدل - وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية -على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى. بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ وما لا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكاً ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
3 -
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الغش الذي ينبني عليه الالتماس طبقاً لهذا النص هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه، وعلى ذلك يشترط في الغش، 1- أن يكون صادراً من المحكوم به له أو من يمثله وينسب الغش إلى الخصم ولو صدر من الغير إذا كان الخصم قد ساهم فيه أو استعمله عالماً به، وقد يكون الغش في صورة تواطؤ بين الخصوم وبين ممثل الطاعن. 2- أن يكون الغش خافياً على الملتمس طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له فرصة تقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة. 3- أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به، وكان تقدير ما يثبت به الغش والتواطؤ وما لا يثبت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز مادامت الوقائع تسمح به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر الغش الذي انبنى عليه الالتماس ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الالتماس المقام من الطاعنة على قوله "وكانت ما تستند إليه الطاعنة في التماسها لا ينطوي على أي غش من قبل المطعون ضدها وإنما هو أمر يتعلق بتفسيرها لعبارات التعهد الصادر منها لوكيل وزارة المالية والذي التزمت فيه برد الخلوات التي حصلتها من المستأجرين وقد كان الثابت وبما لا خلاف عليه، أن ذلك التعهد كان مقدماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه وكان مطروحاً على البحث باعتباره أساس التداعي ودار حوله دفاع الطرفين حيث تمسكت الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة في 20/10/1999 وتلك التي قدمتها لمحكمة الاستئناف في 28/3/2000 بأن تعهدها لا يتضمن في الأصل اشتراطاً لمصلحة المستأجرين، كما أنه مرهون بقيام وزارة المالية بدراسة طلبها برفع القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع متطلباتها الاستثمارية، ورتبت على ذلك دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإذ كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه قد أعرض عن ذلك الدفاع وقضي للمطعون ضده الأول بما طلبه استناداً إلى تعهد الطاعنة سالف الذكر الذي تضمن اشتراطاً لمصلحة المستأجرين فإنه لا يجوز للطاعنة العودة إلى إثارة هذا الجدل باتخاذه سبباً لالتماس إعادة النظر ويكون الالتماس على هذا النحو غير مقبول "وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب يغدو على غير أساس.