1 -
الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يترتب عليها انفساخ العقد، وإنما تَوَقُف تنفيذه لأن استحالة التنفيذ في هذه الحالة لا تعدو أن تكون استحالة مؤقتة تزول بمجرد زوال سببها ولا يكون لها أثر على قيام العقد، ومن ثم تعتبر مدة خدمة العامل متصلة طالما استمر عقد العمل قائماً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فاعتبر مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة مدة متصلة ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية خدمته كاملة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
2 -
صرف رواتب الكويتيين ومن يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير واعتبار مدة خدمتهم متصلة. قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1991. العبرة فيه. التمتع بجنسية هذه الدول في تاريخ الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده.
القواعد القانونية
ما تثيره الجهة الإدارية الطاعنة بشأن عدم أحقية المطعون ضده في الراتب عن فترة الغزو العراقي، ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 10/1991 قد تضمن صرف رواتب الكويتيين، وكذا من يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير، واعتبار مدة خدمتهم متصلة، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العبرة في التمتع بهذه الميزة لموظفي دول مجلس التعاون الخليجي، هي التمتع بجنسية إحدى هذه الدول في تاريخ الغزو العراقي (2/8/1990)، دون أية قيود أو اشتراطات، وسواء تم الكشف عن الجنسية قبل التاريخ المذكور أو بعده، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بهذا النظر، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في صرف رواتب الغزو، واعتبار مدة خدمته متصلة، عند حساب مكافأة نهاية خدمته، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يشبه فساد في الاستدلال ولم يخالف الثابت في الأوراق ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.