1 -
استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور كاملاً، ولا يقتصر ذلك على ما كان من الضرر وقت وقوعه، بل كما صارت إليه قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، ومن المقرر أيضاً أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن من حق المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الحصول على تعويض يعادل أعلي سعر وصلت إليه أرض النزاع منذ تاريخ استيلاء البلدية عليها وحتى تاريخ الحكم، أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف من تقدير قيمة أرض النزاع بمبلغ 1211250 دينار (مليون ومائتين وأحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً) وذلك لما اطمأن إليه الحكم من تقرير الخبير لصحة المقدمات التي ساقها وقيامه على أسس موضوعية سليمة راعي فيها مساحة أرض النزاع وموقعها وطبيعة استغلالها واسترشاداً بسعر العقارات المجاورة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى-تنص على أن " لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار.. بعد أن تركت خمس عشرة سنة " إلا أن الترك الموجب لعدم سماع الدعوى -هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ترك العين مع قيام الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها، أما مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه إسقاط حق مالكها ولا يمنع سماع الدعوى بها.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
3 -
الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
4 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. لا يغير من ذلك أن تكون عين النزاع غير مثمرة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وكان مؤدى نص المادة 439/2 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل ولا يغير من ذلك أن تكون العين محل النزاع غير مثمرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلت أسبابه من أي تناقض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
5 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني عليها. أثره. طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي لا يسقط إلا بمضي هذه المدة. انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم. ما أورده من أسباب قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة
القواعد القانونية
النص في المادة 439 فقرة 2 من القانون المدني على أن: "وإذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية... فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة". يدل على أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر أدبي نتيجة غصب الطاعن عقارات مملوكة لهم، وكان طلب التعويض المادي والأدبي منبثق عن حرمانهم من ريع تلك العقارات إذ يستندان إلى أساس قانوني واحد هو فعل الغصب وإذ كانت المطالبة بالريع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة فإن طلب التعويض عن هذا الغصب سواء أكان مادياً أم أدبياً لا يسقط إلا بذات المدة. وكان البين من الأوراق أن التعويض الأدبي المطالب به هو عن غصب الطاعن لعقارات المطعون ضدهم في الفترة من 21/3/1993 وحتى طرده منها وتسليمها لهم بموجب المحضرين المحررين بتاريخ 13، 16/7/2003 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 180 لسنة 1998 مدني كلى في 30/4/2000 والمؤيد بالحكم الصادر في 14/4/2002 في الاستئناف رقم 1050 لسنة 2000 مدني وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 3/5/2000 ومن ثم فلم يلحقها السقوط، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
(الطعن 577/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
6 -
العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني.
- انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، فإذا استبعدت المحكمة عقد الإيجار من نطاق تطبيق القانون المذكور فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر العقد منتهياً بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يكن هناك اتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين، ومن المقرر أن التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد بانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى، يؤتى التنبيه أثره وتنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخضع صحيحاً عقد الإيجار محل النزاع للقواعد العامة في القانون المدني في شأن انتهاء مدته دون إعماله قانون إيجار العقارات عليه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند مما خلص من الأوراق انتهاء عقد إيجار عين النزاع بانتهاء مدته بإبداء المطعون ضده عدم رغبته في تجديدها بإنذار الطاعن بإنذار رسمي معلن إليه خلال المدة المحددة بالعقد وباعتباره صاحب الصفة في طلب الإخلاء على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن وبالتالي يكون وضع يد الطاعن على عين النزاع وضع يد غاصب بعد انتهاء مده العقد وعدم الرغبة في تجديدها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل قضائه.