1 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف لذلك للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناءً على التعميم الصادر من البنك المركزي في 2/7/2003 إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار وشركات الصرافة إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267 المشار إليه بكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 29/6/2003 ثم أرسل البنك الطاعن كتاباً إلى بنك الكويت المركزي في 14/7/2003 مبيناً به البيانات الشخصية للمطعون ضده للوصول إلى ما إذا كان هو المقصود بقرار تجميد أصوله من عدمه وجاء رد البنك المركزي في 24/11/2003 يفيد أنه بناء على كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18/11/2003 يرجى العمل على رفع التجميد عن حسابات المطعون ضده الأمر الذي يبين منه أن قيام الطاعن بتجميد الحساب كان استناداً إلى كتاب البنك المركزي وإعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال والتي تُوجب عليه الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون وإلا تعرض للمساءلة الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الخطأ في حق الطاعن وتنتفي مسئولته العقدية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمقولة أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط دون حاجة لبحث ركن الخطأ فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.