1 -
غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات. اعتبارها من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقى. مؤدى ذلك. خضوعها لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي يخضع لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من واقع الدعوى واتفاق الطرفين وتقرير الخبير المودع إلى أن المطعون ضدها تأخرت في إنهاء أعمال المقاولة في 11/8/1999 وحتى وقت سداد الدفعة الأخيرة في نوفمبر سنة 1999 ودون أن تدع بأن ذلك كان بسبب من قبل الطاعن، ومن ثم فقد استحق عليها غرامة تأخير تقدرها المحكمة بواقع 10% من قيمة العقد وهي ما تبلغ 1700 دينار. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.