أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

عمـل

عناصر عقد العمل - التبعية - الأجر ما يخرج عن مدلول الأجر إثبات علاقة العمل الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل عقد الشركة وعقد العمل عقد العمل غير محدد المدة عقد العمل محدد المدة صور من ملحقات الأجر: - العمولة: - المقابل النقدي للإجازة تذاكر السفر لقضاء الإجازة السنوية المنحة الإضافية - بدل الانتقال علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية مقابل ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية الحق في الإجازة السنوية مقابل العمل والإشراف الإضافي الحق في الأجر خلال الإجازات المرضية الترقية مكافأة نهاية الخدمة بدل الإعلان الميزة الأفضل والمعاش التقاعدي التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة تعلق حقوق العامل بالنظام العام تخالص العامل عن حقوقه تعديل شروط عقد العمل عدم سريان الفوائد على الحقوق أو الديون العمالية تقادم الحقوق العمالية التزامات العامل: - التزامه بعدم الإخلال أو التقصير في عمله التزامه بعدم منافسة صاحب العمل التزامه بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه سلطات صاحب العمل: - سلطته في الاشتراط على العامل عدم العمل لدى المنافس: سلطته في تنظيم منشأته سلطته في مجازاة العامل تأديبياً التزامات صاحب العمل: - التزامه بدفع أجر العامل التزامه بالتعويض عن إصابة العمل تأمين صاحب العمل على إصابات العمل التزامه بإلغاء إذن العمل عند انتهاء مدة عمل العامل التزامه بالمساواة بين عماله لجنة التحكيم الطبي التعويض وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لا يمنع من مطالبة جهة العمل باستكماله تقاضي التعويض من صاحب العمل لا يمنع من مطالبة المسئول باستكماله انتهاء عقد العمل: - انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها للغير انتهاء عقد العمل بالفصل التأديبي انتهاء عقد العمل بهروب العامل وقف عقد العمل تشغيل العمال الأجانب عمال النفط التنظيم النقابي صندوق الزمالة الدعوى العمالية: - إجراءات رفع الدعوى العمالية إعفاء الدعوى العمالية من الرسوم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية تقادم الدعوى العمالية تحويل إذن العمل حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم تحويل كفالة العامل حماية العمالة الوطنية

موجز القواعد

  • عناصر عقد العمل - التبعية
    • 1 - عقد العمل. مناط تمييزه. عنصرا الأجر والتبعية. تحديد أجر العامل على أساس حصة من الأرباح. مؤداه. عدم اعتباره شريكاً. - التبعية. تعريفها. استخلاص قيام علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه
    • 2 - عقد العمل. تمييزه عن العقود الأخرى. مناط ذلك. عنصرا الأجر والتبعية. ق38 لسنة 1964. عقد الشركة. مناطه. نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيام علاقة العمل من عدمه. شرط ذلك. - استخلاص الحكم المطعون فيه قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من أوراق لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة. أثره. اعتبار الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
  • - الأجر
    • 1 - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس. - بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
    • 2 - أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
    • 3 - أجر العامل. حمايته بمقتضى المادتين 32، 33 ق38 لسنة 1964. بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل. جواز تعديل شروط العقد بإرادة الطرفين أو استبداله بآخر.
    • 4 - المساواة بين العمال في الأجور والمزايا. شرطه. سريان هذا المبدأ لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته.
    • 5 - مستحقات العامل. ما يعول عليه في احتسابها. آخر أجر تقاضاه بالإضافة إلى ما يعطي له مقابل عمله أياً كانت صورته أو تسميته. شرطه. أن يأخذ شكل الاعتياد. بدل الانتقال. لايعد من عناصر الأجر.
    • 6 - أجر العامل. حق صاحب العمل في الاقتطاع منه لاستيفاء الديون والقروض المستحقة له. شرطه. ألا يتجاوز الاقتطاع 10% من أجره. مفاده. عدم جواز الحصول على فائدة على هذا الدين أياً كان نوعه. م31 ق38 لسنة 1964م.
    • 7 - الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. ماهيته. - الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل. - مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذي يتقاضون أجورهم بالشهر. لا يجوز أن تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف. م54/ب ق العمل.
    • 8 - أجر العامل. جواز تحديده بنسبة مئوية من صافي الربح
    • 9 - إعلان الحكومة الشرعية من منفاها حالة العصيان المدني. مؤداه. امتناع جميع العاملين بإدارة مرافق الدولة ومؤسساتها عن مباشرة العمل. مباشرة أي منهم لعمل في تلك الفترة. أثره. عدم استحقاقه للأجر. علة ذلك.
    • 10 - الأصل في الالتزام بدفع مبلغ من النقود. أن يكون بالعملة الكويتية. جواز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية. لا يؤثر في ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990. علة ذلك.
    • 11 - بدل السيارة. متى يعد جزءاً من عناصر الأجر. - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع. تغير هذا الوصف إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو جرى العرف بمنحها. - استخلاص عناصر الأجر. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرط ذلك.
    • 12 - ما يؤدي للعامل من صاحب العمل بصفة مستمرة ومنتظمة على سبيل الاعتياد ويعتمد عليه العامل في تنظيم أمور معيشته. وجوب اعتباره إضافة للأجر الأساسي. - الأجر الذي يحتسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل. ماهيته. م28 ق العمل في القطاع الأهلي. مثال.
  • ما يخرج عن مدلول الأجر
    • 1 - مستحقات العامل. ما يعول عليه في احتسابها. آخر أجر تقاضاه بالإضافة إلى ما يعطي له مقابل عمله أياً كانت صورته أو تسميته. شرطه. أن يأخذ شكل الاعتياد. بدل الانتقال. لايعد من عناصر الأجر.
    • 2 - بدل مهلة الإعلان وما قد يستحقه العامل من بدل سيارة. يخرج عن مدلول ملحقات الأجر الكامل.
  • إثبات علاقة العمل
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط أطراف الخصومة وتقدير بدء علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 2 - تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
    • 3 - عقد العمل. تمييزه عن العقود الأخرى. مناط ذلك. عنصرا الأجر والتبعية. ق38 لسنة 1964. عقد الشركة. مناطه. نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيام علاقة العمل من عدمه. شرط ذلك. - استخلاص الحكم المطعون فيه قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من أوراق لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة. أثره. اعتبار الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
    • 4 - تعيين العامل. كيفيته. بموجب عقد كتابي أو شفهي. العقد الشفهي. جواز إثباته من العامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات. م12 من قانون العمل.
    • 5 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول
    • 6 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 7 - قيام علاقة العمل أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك. مثال.
    • 8 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير الأدلة وتفسير المحررات والاتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 9 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وعناصر الغش وتقدير ما يثبت به أو التواطؤ. موضوعي. مثال.
    • 10 - تقدير قيام علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك
    • 11 - اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
    • 12 - تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل. مسالة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها وبالأخذ بتقرير الخبرة. شرطه. مثال.
    • 13 - عبء إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية. وقوعه على عاتق صاحب العمل.
    • 14 - تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم من الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 15 - تقدير توافر علاقة العمل أو انتهائها أو نفيها. من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك
  • الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل
    • 1 - العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى. استثناؤهم من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما نصت عليه هذه القوانين. قانون الهيئات الرياضية. خلوه من النصوص التي تنظم المنازعات التي تثور بين العاملين بهذه الهيئات وبين أصحاب الأعمال. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره القانون الواجب التطبيق.
    • 2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
  • عقد الشركة وعقد العمل
    • 1 - ارتباط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت. لا تعارض بينهما. علة ذلك.
  • عقد العمل غير محدد المدة
    • 1 - عقد العمل غير محدد المدة. جواز فسخه لكل من طرفيه. مؤداه. انتهاء العقد بمجرد إخطار أحدهما الآخر. مفاده. عدم وجود خيار للطرف الآخر في قبول الفسخ أو عدم قبوله. م53/1 ق38 لسنة 1964.
    • 2 - عقد العمل. تضمنه بنداً يجيز للطرفين إنهاؤه بالإرادة المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره غير محدد المدة.
    • 3 - عقد العمل. تضمينه ما يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره عقداً غير محدد المدة. - عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
  • عقد العمل محدد المدة
    • 1 - انصراف حكم عقد العمل محدد المدة إلى حالة التجديد الضمني له في حالة الاستمرار الواقعي في تنفيذه بعد انقضاء مدته. اختلاف هذا التجديد الضمني عن حالة التجديد الصريح. متى يعد العقد غير محدد المدة.
  • صور من ملحقات الأجر: - العمولة:
    • 1 - العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالعمولة المنصوص عليها في العقد للمطعون ضده. لا يعيبه.
  • - المقابل النقدي للإجازة
    • 1 - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه جدل موضوعي.
    • 2 - المقابل النقدي للإجازات. الأجر الذي يحسب على أساسه. ماهيته. م28 ق38 لسنة 1964
    • 3 - ما يؤدي للعامل من صاحب العمل بصفة مستمرة ومنتظمة على سبيل الاعتياد ويعتمد عليه العامل في تنظيم أمور معيشته. وجوب اعتباره إضافة للأجر الأساسي. - الأجر الذي يحتسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل. ماهيته. م28 ق العمل في القطاع الأهلي. مثال.
  • تذاكر السفر لقضاء الإجازة السنوية
    • 1 - مكافأة نهاية الخدمة. الأجر المعول عليه في احتسابها. آخر أجر تقاضاه العامل مضافاً إليه ما يعطى له مقابل عمله أياً كانت صورته. شرطه. أخذه شكل الاعتياد. مثال بشأن تذاكر السفر.
  • المنحة الإضافية
    • 1 - إقرار الشركة بأحقية الطاعن لمبلغ المنحة الإضافية وتدليلها على قبضه لها بالمستندات وعدم منازعة الطاعن في ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه رفض طلبه الحكم له بالميزة الأفضل. غير منتج.
    • 2 - اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. نطاقه. التشريعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة المطعون ضدها ليست من بين الجهات التي عناها القرار 10 لسنة 1991 والتفسير الخاص به. أثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها. - المنحة الإضافية للعاملين بمؤسسة البترول الوطنية. قصرها على المواطنين الكويتيين. القرار رقم 49 لسنة 1997. أثر ذلك. عدم استحقاق العاملين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لها. علة ذلك.
    • 3 - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع. تغير هذا الوصف إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو جرى العرف بمنحها. - استخلاص عناصر الأجر. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرط ذلك.
  • - بدل الانتقال
    • 1 - أجر العامل الذي يعول عليه عند حساب مستحقاته هو آخر أجر تقاضاه. صور هذا الأجر. بدل الانتقال. اعتباره ميزة وليس عوضاً عن نفقات تكبدها العامل. أثره. اعتباره من عناصر أجر العامل.
  • علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية
    • 1 - تقدير تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن العلاوات المستحقة للعاملة
    • 2 - التزام الحكومة بأداء علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. م 3 ق 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون. - الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001. بيان هذه الفئات. - ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة من القانون 19 لسنة 2000. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
  • مقابل ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية
    • 1 - استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية. مناطه
    • 2 - عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها. وقوعه على عاتق صاحب العمل
    • 3 - حق صاحب العمل في تشغيل العامل في أيام الراحات والإجازات. أثره. المادتان 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي.
    • 4 - حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. - الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه
    • 5 - عمال النفط. جواز تشغيلهم 48 ساعة خلال فترة المناوبة الأسبوعية. شرط ذلك. منحهم مقابل ساعات العمل الفعلي من الساعات الثماني الإضافية. المادتان 5، 10 من القانون رقم 28 لسنة 1969. - تنظيم الشركة عمل مشرفي الحفر بتقسيم أيام وساعات العمل والراحة. منح العامل مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة. أثره. عدم استحقاقه مقابل ساعات تواجده بالمسكن القريب من موقع العمل خلال فترة المناوبة. علة ذلك.
    • 6 - العاملون في قطاع الأعمال النفطية. ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً. المقصود بها. الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي. شرطه. ثبوت أدائه العمل المنوط به خلالها. مؤداه. عدم استحقاقه أجراً إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي. لا يغير منه وضع العامل نفسه تحت تصرف الشركة في ساعات راحته. علة ذلك.
  • الحق في الإجازة السنوية
    • 1 - الإجازة السنوية في مجال العمل في القطاع الأهلي. أربعة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى من بدء العمل تزاد إلى واحد وعشرين يوماً بعد تمام السنة الخامسة. مرتب العامل أو طريقة تحديد أجره. لا أثر لهما.
  • مقابل العمل والإشراف الإضافي
    • 1 - قبول العامل العمل في ظل لائحة تقضي بعدم أحقية شاغلي الوظائف الإشرافية في المطالبة بالأجور الإضافية. أثره. اعتبارها مكملة لعقد العمل. عدم جواز مطالبته بأجر عن أي عمل إضافي يقوم به عند شغله إحدى هذه الوظائف.
  • الحق في الأجر خلال الإجازات المرضية
    • 1 - تحديد مدد الإجازات المرضية بنص صريح في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد. حصول العامل على إجازات مرضية أحد عشر شهراً ونصف خلال سنة عمل واحدة. إجراء الحكم المطعون فيه الخصومات التي نص عليها القانون رغم عدم اتصال هذه المدد. لا يعيبه. م11/1 ق28/1969.
  • الترقية
    • 1 - مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
    • 2 - ترقية العامل. شرطها. توافر الضوابط والشروط الخاصة بالترقيات الواردة بلوائح صاحب العمل. لا محل لإعمال قاعدة المساواة عند عدم توافرها. مثال
    • 3 - سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة
    • 4 - وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.
  • مكافأة نهاية الخدمة
    • 1 - إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. سبب قائم بذاته يجيز فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. - تمسك الشركة الطاعنة بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى وجوب صدور حكم قضائي بإدانة المطعون ضده. خطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - ثبوت بيع المطعون ضده بضاعة مملوكة للشركة الطاعنة وعدم توريده ثمنها. إخلال بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل. أثره. اعتبار فصله فصلاً مبرراً. عدم أحقيته في بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة.
    • 3 - عقد العمل. انتهاؤه بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو أي من التصرفات القانونية إلى غير صاحب العمل. أثره. قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه المالية. استمرار العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة. م9 ق38 لسنة 1964. مؤداه. قيام علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف. شرطه. ألا يكون هناك فاصل زمني بين العمل لدي السلف والعمل لدي الخلف
    • 4 - مدة الخدمة. ماهيتها. عدم احتساب مدة الإجازة بلا أجر ضمن مدة خدمة العامل التي يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة. علة ذلك. - فترات الراحة. عدم احتسابها ضمن ساعات العمل اليومي للعامل.
    • 5 - مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس سنوات الخدمة. لا يغير منه تعدد عقود العمل. شرط ذلك. استمرار مدة خدمة العامل دون انقطاع حتى إنهاؤها. - ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان
    • 6 - إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره.
    • 7 - مكافأة نهاية الخدمة. حالات عدم استحقاقها. المادتان 55، 65 ق 38/1964
    • 8 - نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم. - المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 9 - مكافأة نهاية الخدمة. حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر. وجوبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه. - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 10 - الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. ماهيته. - الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل. - مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذي يتقاضون أجورهم بالشهر. لا يجوز أن تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف. م54/ب ق العمل.
    • 11 - التزامات رب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الكويتيين. ماهيتها. عدم جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة. وجوب الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 12 - مكافأة نهاية الخدمة. الأجر الذي يعول عليه عند حسابها. ماهيته. المادتان 28، 45 ق38 لسنة 1964.
    • 13 - ترك العامل الخدمة بمحض اختياره. استحقاقه نصف مكافأة نهاية الخدمة. شرط ذلك. تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 14 - السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العاملين في القطاع الأهلي.
    • 15 - الأجر الذي يعول عليه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل. ماهيته. المادتان 28، 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. مثال. - حساب مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل. كيفيته. مثال.
    • 16 - فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. حالاته. م55/ز من ق 38 لسنة 1964. إخلاله بالالتزام بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه. كفايته مبرراً لفصله. - تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة. موضوعي.
    • 17 - نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذي ورد ذكرهم في مواد إصدار القانون 61 لسنة 1976.
    • 18 - الحكم بإشهار إفلاس الشركة. رفع العامل بها بعد صدوره دعواه بطلب إلزام الهيئة العامة للاستثمار بمكافأة نهاية خدمته. عدم سلوكه الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب للدخول في جماعة الدائنين التي تنشأ بمجرد صدور الحكم المذكور. أثره. عدم قبول الدعوى.
    • 19 - صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة. - اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام. - إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
    • 20 - انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة. حالاته. أثره: قيام حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة. - حق العامل في الاستمرار في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة أو مطالبة السلف بها. جوازي له دون قيد عليه. صيرورة المكافأة ديناً واجب الوفاء على الخلف بجانب التزام السلف بها. م 59 ق 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي
    • 21 - العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه
    • 22 - مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. وسيلة من وسائل الضمان لتأمين العامل وذويه عند انقطاع الأجر وهو مايتعلق بالمصلحة العامة. الاتفاق الذي يخالف ذلك. اعتباره باطلاً. مثال.
    • 23 - مكافأة نهاية الخدمة. أساس احتسابها. سنوات الخدمة التي يستحق عنها أجر دون النظر إلى مصدرها. شرط ذلك. استمرار المدة دون انقطاع حتى لو تعددت عقود العمل
    • 24 - مكافأة نهاية الخدمة. أساس احتسابها. اللائحة التي يضعها صاحب العمل. شرط ذلك. أن تكون أكثر فائدة للعامل حتى لو تلت عقد العمل
    • 25 - الأجر الذي يعول عليه عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل. ماهيته. كل ما يعُطي كمقابل العمل الذي يؤديه وما يمنحه على سبيل العادة. الاستثناء. ما يعُطي له كتعويض عما تكبده من نفقات في سبيل العمل. مثال
    • 26 - الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات
    • 27 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
    • 28 - عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة. مناطه. تركه للعمل بمحض اختياره قبل نهاية عقد عمله. علة ذلك. ترك العامل للعمل بمناسبة انتهاء عقد العمل لانتهاء مدته أو إنجاز المشروع المتفق عليه. مؤداه. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
    • 29 - حرمان العامل من بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة. مناطه. انتهاء خدمته بسبب وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 55، 56 ق 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
    • 30 - احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال
    • 31 - الأجر الذي يعول عليه عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة. هو آخر أجر تقاضاه داخلاً فيه كل ما يعطى له مقابل العمل الذي يؤديه. مثال
    • 32 - صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى.
    • 33 - اطمئنان محكمة الاستئناف لتقرير لجنة الخبراء وأخذها به محمولاً على أسبابه بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدها وفقاً للقرار الإداري للشركة الطاعنة. صحيح. مثال.
    • 34 - استخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفائه. من سلطة محكمة الموضوع. - الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد.
    • 35 - مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها عن كامل مدة خدمة العامل. مناط ذلك. ألا يكون هناك انقطاع فعلي أو فاصل زمني في مزاولة العمل أو انتهاء للعمل في أحد مراحله. - انتهاء عقد العمل وتحقق فاصل زمني حرر بعده عقد جديد بين نفس العامل وصاحب العمل ثم انتهائه. مؤداه. صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن مدة كل عقد على حدة. احتساب الحكم المستأنف مكافأة نهاية خدمة الطاعن على أساس أن مدة عمله متصلة رغم تحقق الفاصل الزمني بين العقدين. خطأ.
    • 36 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل. إخلال منه بأحد التزاماته الناشئة بمقتضى عقد العمل. مؤداه. جواز طلب العامل فسخ العقد بإرادته المنفردة. أثر ذلك. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة
  • بدل الإعلان
    • 1 - حرمان العامل من بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة. مناطه. انتهاء خدمته بسبب وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 55، 56 ق 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي
  • الميزة الأفضل والمعاش التقاعدي
    • 1 - إلزام صاحب العمل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الكويتيين بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة. مضافاً إليها قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أفضل. لا ينال من ذلك. التزامه بما يقرره من ميزات أخرى للعاملين لديه.
    • 2 - راتب المؤمن عليهم. اعتباره الحد الأقصى لاحتساب الاشتراكات والحقوق التأمينية لهم. مثال.
    • 3 - صاحب العمل. التزامه في نظام التأمين تجاه العامل بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة مضافاً إليها قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة أفضل. م54 ق38 لسنة 1964. لا ينال من ذلك التزامه بما يقرره من مزايا أخرى مضافاً إليها ما يستحقه المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون 61/1976. المطالبة بهذه المزايا توجه إلى صاحب العمل مباشرة.
    • 4 - نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم. - المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 5 - الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل.
    • 6 - حساب الحكم المطعون فيه الميزة الأفضل المستحقة للعامل على نفس الأسس التي يتمسك بها. مؤداه. النعي غير صحيح. أثره. عدم قبوله.
    • 7 - نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذي ورد ذكرهم في مواد إصدار القانون 61 لسنة 1976. - التزامات صاحب العمل في نظام التأمين. ماهيتها. - الإفادة من نظام الميزة الأفضل. شرطه. أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجوداً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون 61 لسنة 1976. من يلحق بالخدمة بعد هذا التاريخ. حقه في الإفادة بالميزة الأفضل علاوة على ما يستحق للمؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور. الرجوع بالالتزامات المتولدة عنه على مؤسسة التأمينات الاجتماعية. مناطه. موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام سواء كان قائماً قبل نفاذ القانون أو استحدث بعد العمل به.
    • 8 - ارتضاء الطاعنة منح العاملين الكويتيين لديها ميزة أفضل بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية تمثل الفرق بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بقيمة المكافأة كاملة علاوة على ما يستحقه المطعون ضده في التأمين المقرر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. علة ذلك.
  • التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة
    • 1 - فسخ عقد العمل غير المحدد المدة. لا يتجاوز التزام أي طرف من طرفيه قبل الآخر مهلة الإعلان إذا لم تراع. التعويض عن فسخ العقد. قصره على العقود المحددة المدة. م53 من قانون العمل في القطاع الأهلي. مثال
    • 2 - الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما. تعويض اتفاقي. التزام القاضي بهذا الاتفاق ما لم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التعويض مبالغ فيه. جواز تخفيض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. - تقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
    • 4 - فسخ رب العمل عقد العمل المحدد المدة دون مبرر. أثره. التزامه بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. م53، 55 ق 38 لسنة 1964. - العقد المبرم لمدة معينة. عقد محدد المدة. عدم جواز إنهائه من أي طرفيه قبل انقضاء المدة المحددة كاملة. لا يغير من طبيعته النص على قابليته للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهائه بموعد مقدر. علة ذلك. ورود هذه العبارة تأكيداً للمعنى المذكور. خضوعه في آثاره لحكم المادة 53/3 من قانون العمل متى أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته دون مبرر. م55 منه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض.
    • 5 - التعويض عن فسخ عقد العمل. قصره على العقود المحددة المدة.
    • 6 - التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار التي تصيبه في حالة وقوع فسخ من جانبه للعقد المحدد المدة ولغير الأسباب المنصوص عليها في القانون ما لم يوجد شرط في العقد. ضوابط تحديد تلك الأضرار. ماهيتها. تقدير التعويض عنها بما لا يجاوز القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه.
  • تعلق حقوق العامل بالنظام العام
    • 1 - عقد العمل. جواز الاتفاق فيه على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل. شرط ذلك. ثبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل. الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل
    • 2 - الحقوق التي رتبها قانون العمل للعامل. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها إلا إذا نتج عن المخالفة منفعة للعامل. - اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
    • 3 - حق العامل لدى صاحب العمل. تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام. انتهاء علاقة العمل. أثرها. جواز النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه. شرط ذلك: انتفاء عيوب الرضاء.
  • تخالص العامل عن حقوقه
    • 1 - حق العامل بعد انتهاء علاقة العمل. جواز تنازله عنه وتصالحه عليه باعتباره حقاً مالياً خالصاً مادامت إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب الرضاء. عدم جواز معاودته المطالبة بشيء من هذه الحقوق مرة أخرى
    • 2 - المخالصة التي يقر فيها العامل بتخالصه عن حقوقه المالية بذمة صاحب العمل وبعدم رجوعه عليه بأي منها. حجة على العامل بما ورد فيها. عدم جواز نقضه لتلك الحجية أو التحلل منها. علة ذلك: جواز تنازل العامل عن حقوقه المالية وتصالحه عليها بعد انتهاء علاقة العمل وثبوتها له بالفعل. شرط ذلك. مثال.
    • 3 - تخالص العامل عن جميع حقوقه في ذمة صاحب العمل. مانع له من رجوعه عليه بأي حق منها. عدم جواز نقض هذه الحجية أو التحلل منها. شرط ذلك. ألا يشوب إرادته عيب من عيوب الرضاء. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
    • 4 - حق العامل. نشوؤه إعمالاً لقواعد آمرة. لا يحول دون جواز تنازله عنه وتصالحه عليه بعد انتهاء علاقة العمل بوصفه حقاً مالياً خاصاً به
    • 5 - تنازل العامل عن باقي مستحقاته تنازلاً مشروطاً بعدم قيام الهيئة العامة للتعويضات بصرف مستحقات أعضاء صندوق الزمالة. عدم تقديمه الدليل على تحقق هذا الشرط. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها. تساويه في النتيجة مع القضاء برفعها قبل الأوان.
    • 6 - حق العامل ينشأ إعمالاً لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. تنازله عنه أو تصالحه عليه. شرطه: انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه بالفعل وانتفاء عيوب الرضاء. - المخالصة الصادرة من العامل والقاطعة في استيفائه جميع حقوقه. حجة عليه. نقضها أو التحلل منها. غير جائز.
    • 7 - بطلان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل إذا مـَّس حقاً من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعامل. م 94 ق العمل. - جواز استقلال أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به اتفاق الطرفين أو ما يقضى به القانون. م 196 ق المدني. - عدول صاحب العمل عما أجراه من تعديل لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر بالمادة 54 ق العمل. جائز. علة ذلك: عدم ورود نص آمر بشأنها أو اتفاق الطرفين على حق صاحب العمل في إجراء أي تعديل على لائحة العمل مستقبلاً
    • 8 - انتهاء محكمة الموضوع إلى صحة المخالصة الصادرة من العامل لكونها صريحة وقاطعة في استيفائه لحقوقه. مؤدي ذلك. اعتبارها حجة عليه لا يستطيع نقضها أو التحلل منها. مثال.
  • تعديل شروط عقد العمل
    • 1 - عقد العمل. جواز الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل. لا يغير منه إنقاص حقوق العامل. شرط ذلك. - قبول العامل العمل في ظل لائحة تقضي بعدم أحقية شاغلي الوظائف الإشرافية في المطالبة بالأجور الإضافية. أثره. اعتبارها مكملة لعقد العمل. عدم جواز مطالبته بأجر عن أي عمل إضافي يقوم به عند شغله إحدى هذه الوظائف
    • 2 - الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل. هي الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل. مثال.
  • عدم سريان الفوائد على الحقوق أو الديون العمالية
    • 1 - خلو أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعدم إحالته في شأنها إلى قانون التجارة الذي يجيزها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. عدم جواز استئداء فوائد عن التأخير في الوفاء بالحقوق العمالية. م305 مدني.
    • 2 - الحقوق العمالية. عدم استحقاق فوائد عنها
    • 3 - حظر تقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق لرب العمل قبل العامل. علة ذلك.
    • 4 - خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. لايحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به
  • تقادم الحقوق العمالية
    • 1 - الأجر بما يشمله من بدلات وامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد الإجازات. حق دوري متجدد. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. - اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك. - ثبوت تمسك الشركة المطعون ضدها باستمرار الطاعن في عمله في فترة الغزو العراقي لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية وتحريرها عقداً جديداً له وصدور قرار مجلس الوزراء بصرف مكافآت للكويتيين ولغيرهم من الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية خلال فترة الاحتلال. قعود الطاعن من بعد عن المطالبة بحقوقه التي يعول عليها في نفقات معيشته خلال تلك الفترة حتى تاريخ انتهاء خدمته. تقصير منه. لا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق.
    • 2 - حقوق العامل غير الدورية أو المتجددة. عدم خضوعها للتقادم الخمسي. - أجر العامل عن عمله ساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. عدم اعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة. علة ذلك.
    • 3 - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة. القرض الذي يحصل عليه العامل من صاحب العمل هو دين مدني ويكون بمنأي عن تقادم الديون التجارية..
  • التزامات العامل: - التزامه بعدم الإخلال أو التقصير في عمله
    • 1 - ثبوت بيع المطعون ضده بضاعة مملوكة للشركة الطاعنة وعدم توريده ثمنها. إخلال بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل. أثره. اعتبار فصله فصلاً مبرراً. عدم أحقيته في بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة
    • 2 - ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان.
    • 3 - فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
    • 4 - إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره
  • التزامه بعدم منافسة صاحب العمل
    • 1 - الحقوق التي رتبها قانون العمل للعامل. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها إلا إذا نتج عن المخالفة منفعة للعامل. - اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
  • التزامه بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه
    • 1 - عقد العمل. وجوب مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته عند تنفيذه. التزام العامل بالأمانة في عمله. التزام جوهري. الإخلال به. أثره.
    • 2 - فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. حالاته. م55/ز من ق 38 لسنة 1964. إخلاله بالالتزام بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه. كفايته مبرراً لفصله. - تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة. موضوعي.
  • سلطات صاحب العمل: - سلطته في الاشتراط على العامل عدم العمل لدى المنافس:
    • 1 - اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
  • سلطته في تنظيم منشأته
    • 1 - المساواة بين العمال في الأجور والمزايا. شرطه. سريان هذا المبدأ لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته.
  • سلطته في مجازاة العامل تأديبياً
    • 1 - طلب إلغاء القرارات التأديبية. ارتباطه بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل ما لحق رب العمل من خسارة. علة ذلك.
  • التزامات صاحب العمل: - التزامه بدفع أجر العامل
    • 1 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل. إخلال منه بأحد التزاماته الناشئة بمقتضى عقد العمل. مؤداه. جواز طلب العامل فسخ العقد بإرادته المنفردة. أثر ذلك. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
  • التزامه بالتعويض عن إصابة العمل
    • 1 - تحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة. أثره. حق العامل في التعويض عن إصابة العمل دون أن يكلف بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه. شرطه. ألا يكون الحادث ناشئاً عن سلوك فاحش ومقصود من العامل. م65 ق38 لسنة 1964. - سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل المصاب المسقط لحقه في التعويض. ماهيته. - استخلاص ما إذا كان خطأ المصاب فاحشاً من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ لانتفاء الخطأ الفاحش.
    • 2 - الأجر المعول عليه في حساب مقدار التعويض عن نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل. ماهيته: هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة هذا العجز
    • 3 - سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل المصاب. ماهيته. - تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس. - بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
    • 5 - صاحب العمل. التزامه بتعويض العامل عن إصابته بسبب العمل وفقاً للمعيار المحدد بالقرار الوزاري 66 لسنة 1983 والذي استقرت حالته في ظله. حساب التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 100%. كيفيته.
    • 6 - مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 7 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. - اعتبار الإصابة إصابة عمل. مناطه. - المرض في مجال مخاطر العمل. المقصود به. الأذى الذي يلحق الجسم بطريقة تدريجية غير محسوسة نتيجة العمل. مثال بشأن مهنة صباغة السيارات وأثرها على فقد حاسة الشم والتذوق.
    • 8 - ثبوت أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن تحديد نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً. مخالفة للثابت في الأوراق تُوجب تمييزه.
    • 9 - استحقاق العامل بقطاع النفط للتعويض عن إصابته قبل رب العمل. مناطه. - عقد العمل مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
    • 10 - طلب التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة وفاة المورث إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسبب العمل
    • 11 - التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه. لا تحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من ضرر دون تعويض إذا كان هذا الضرر ناشئاً عن خطأ رب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. مثال.
    • 12 - تعويض عمال شركة البترول الوطنية عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت. شرطه. أن تكون إصاباتهم قد حدثت أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم تغطية الإصابة تأمينياً. م19/أ من لائحة الشركة المذكورة.
    • 13 - سوء السلوك الفاحش من جانب العامل الذي ترتفع به مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل عن إصابة العمل. المقصود به. - التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 14 - تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
    • 15 - استحقاق العامل للتعويض الجزافي وفقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا أصيب أثناء وبسبب العمل. لا يحول دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقى من ضرر دون تعويض. شرطه: أن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. وجوب إثبات هذا الخطأ. مثال.
    • 16 - اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه. - عبء إثبات أن إصابة العامل وقعت بسبب العمل. يقع على العامل. - عدم إثبات العامل أن إصابته بسبب العمل. أثره. عدم استحقاقه للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 17 - قيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة. شرطه. أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات أو الأعمال المسببة لها والذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. - تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتمحيصه حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه.
    • 18 - تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
    • 19 - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء علاقة العمل بينهما. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الأصلي للمشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن وقيامها بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل. أثره. للطاعن إقامة دعوى مباشرة قبلها بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
  • تأمين صاحب العمل على إصابات العمل
    • 1 - تأمين صاحب العمل عن حوادث العمل. ماهيته
    • 2 - التأمين من إصابات العمل. هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفى الصفة التعويضية عليه. - الشروط المتعلقة بالتحكيم أو التي تؤدي إلي بطلان أو سقوط وثيقة التأمين. شرط الاحتجاج بها على المؤمن له. إبرازها بطريقة متميزة. مثال.
    • 3 - التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم للعاملين بشركة البترول الوطنية. شرط استحقاقه. العجز الكلي الدائم الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل. العجز الذي ينقص من قدرة العامل دون أن يصل إلى هذا الحد. لا يندرج ضمن حالات استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 22 من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية.
  • التزامه بإلغاء إذن العمل عند انتهاء مدة عمل العامل
    • 1 - انتهاء مدة عمل العامل. أثره. التزام صاحب العمل بإلغاء إذن العمل. - هروب العامل. أثره. وجوب أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة الداخلية وإدارة العمل المختصة بذلك خلال ثلاثة أيام. - العامل الذي انتهت خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمواد 55، 57، 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن بينها الفصل التأديبي. وجوب مراجعته إدارة العمل المختصة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ انتهاء خدمته.
  • التزامه بالمساواة بين عماله
    • 1 - المساواة بين عمال صاحب العمل لا تكون إلا عند التساوي بينهم في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية. تقدير ذلك. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لا تجوز.
    • 2 - مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية.
  • لجنة التحكيم الطبي
    • 1 - حدوث خلاف بين العامل المصاب وصاحب العمل حول العجز الذي أصاب العامل. إحالته للجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة. مؤداه. رأي اللجنة نهائي. م 63 من القانون رقم 38 لسنة 1964. مثال.
  • التعويض وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لا يمنع من مطالبة جهة العمل باستكماله
    • 1 - خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
    • 2 - تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة
  • تقاضي التعويض من صاحب العمل لا يمنع من مطالبة المسئول باستكماله
    • 1 - الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز. تقاضي العامل تعويضاً من صاحب العمل عن الضرر بمقتضى قانون العمل أو القواعد العامة في المسئولية. أثره. جواز رجوعه على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. علة ذلك.
    • 2 - عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. أثره. عدم جواز حصول المضرور على تعويض من رب العمل بمقتضى قانون العمل ويجمع معه التعويض من المسئول طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار
  • انتهاء عقد العمل: - انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها للغير
    • 1 - عقد العمل. انتهاؤه بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو أي من التصرفات القانونية إلى غير صاحب العمل. أثره. قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه المالية. استمرار العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة. م9 ق38 لسنة 1964. مؤداه. قيام علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف. شرطه. ألا يكون هناك فاصل زمني بين العمل لدي السلف والعمل لدي الخلف.
    • 2 - انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة: حالاته. أثره: قيام حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة. - حق العامل في الاستمرار في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة أو مطالبة السلف بها. جوازي له دون قيد عليه. صيرورة المكافأة ديناً واجب الوفاء على الخلف بجانب التزام السلف بها. م 59 ق 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي
  • انتهاء عقد العمل بالفصل التأديبي
    • 1 - فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
    • 2 - محكمة الموضوع. تستقل بتقدير قيام مبرر فصل العامل
    • 3 - تقدير قيام مبرر فصل العامل وتوافر أو عدم توافر إخلاله بالتزاماته. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
    • 4 - تقدير مبررات فصل العامل وإخلاله بالتزاماته. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 5 - تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فصل العامل تم تعسفياً استناداً إلى تقرير الخبير والتحقيق الذي أجري معه وقضاؤه بأحقيته في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة. التفاته من بعد عن طلب ندب لجنة خبراء. لا يعيبه. الجدل في ذلك. غير مقبول.
    • 6 - تقدير قيام المبرر لفصل العامل أو إخلال العامل بالتزاماته. موضوعي. شرط ذلك.
    • 7 - فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. حالاته. م55/ز من ق 38 لسنة 1964. إخلاله بالالتزام بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه. كفايته مبرراً لفصله. - تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة. موضوعي.
    • 8 - تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتوافر مبررات فصل العامل. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
    • 9 - تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام أو عدم قيام المبرر لفصله دون عذر أو مكافأة نهاية الخدمة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن عدم مشروعية قرار الفصل.
    • 10 - استخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفائه. من سلطة محكمة الموضوع
  • انتهاء عقد العمل بهروب العامل
    • 1 - انتهاء مدة عمل العامل. أثره. التزام صاحب العمل بإلغاء إذن العمل. - هروب العامل. أثره. وجوب أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة الداخلية وإدارة العمل المختصة بذلك خلال ثلاثة أيام. - العامل الذي انتهت خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمواد 55، 57، 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن بينها الفصل التأديبي. وجوب مراجعته إدارة العمل المختصة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ انتهاء خدمته
  • وقف عقد العمل
    • 1 - الغزو العراقي. أثره. وقف عقود العمل دون انقضائها. حقوق العمال التي يكفلها لهم القانون قبل أصحاب العمل عن المدة السابقة على الغزو. عدم تأثرها به
    • 2 - عقد العمل مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
  • تشغيل العمال الأجانب
    • 1 - تشغيل العمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شرطه.
  • عمال النفط
    • 1 - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس. - بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
    • 2 - استحقاق العامل بقطاع النفط للتعويض عن إصابته قبل رب العمل. مناطه
    • 3 - تعويض عمال شركة البترول الوطنية عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت. شرطه. أن تكون إصاباتهم قد حدثت أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم تغطية الإصابة تأمينياً. م19/أ من لائحة الشركة المذكورة.
    • 4 - عمال النفط. جواز تشغيلهم 48 ساعة خلال فترة المناوبة الأسبوعية. شرط ذلك. منحهم مقابل ساعات العمل الفعلي من الساعات الثماني الإضافية. المادتان 5، 10 من القانون رقم 28 لسنة 1969. - تنظيم الشركة عمل مشرفي الحفر بتقسيم أيام وساعات العمل والراحة. منح العامل مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة. أثره. عدم استحقاقه مقابل ساعات تواجده بالمسكن القريب من موقع العمل خلال فترة المناوبة. علة ذلك.
    • 5 - العاملون في قطاع الأعمال النفطية. ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً. المقصود بها. الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي. شرطه. ثبوت أدائه العمل المنوط به خلالها. مؤداه. عدم استحقاقه أجراً إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي. لا يغير منه وضع العامل نفسه تحت تصرف الشركة في ساعات راحته. علة ذلك.
    • 6 - التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم للعاملين بشركة البترول الوطنية. شرط استحقاقه. العجز الكلي الدائم الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل. العجز الذي ينقص من قدرة العامل دون أن يصل إلى هذا الحد. لا يندرج ضمن حالات استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 22 من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية.
    • 7 - اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. نطاقه. التشريعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة المطعون ضدها ليست من بين الجهات التي عناها القرار 10 لسنة 1991 والتفسير الخاص به. أثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها. - المنحة الإضافية للعاملين بمؤسسة البترول الوطنية. قصرها على المواطنين الكويتيين. القرار رقم 49 لسنة 1997. أثر ذلك. عدم استحقاق العاملين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لها. علة ذلك.
  • التنظيم النقابي
    • 1 - الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري. - المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
    • 2 - وجوب احتفاظ النقابات بسجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. م76 ق 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. مؤدى ذلك: الالتزام بإثبات بمحضر اجتماع الجمعية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت والقرارات الصادرة. علة ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية. مثال
  • صندوق الزمالة
    • 1 - صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
  • الدعوى العمالية: - إجراءات رفع الدعوى العمالية
    • 1 - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته.
    • 2 - تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
    • 3 - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. تقديم الطاعن طلبه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 4 - الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
    • 5 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصته. وقوفه عن القضاء بعدم قبول الدعوى المرفوعة من العامل لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم جواز أن يعرض لما إذا كانت الدعوى رفعت أو لم ترفع في الميعاد المقرر. النعي في هذا الشأن موجه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله.
    • 6 - الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد الذي تبدأ به المطالبة القضائية. اتخاذ باقي الإجراءات حتى عرض النزاع على المحكمة. منوط بالوزارة وقلم الكتاب دون تدخل من العامل. مؤداه. عدم مسئوليته عن عدم السير في دعواه منذ تقديمه الطلب لحين نظر الدعوى. أثره. لا محل لإعمال نص م95 مرافعات.
    • 7 - تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. اعتباره الإجراء الذي يتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة لاقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من صاحب العمل. مثال.
  • إعفاء الدعوى العمالية من الرسوم
    • 1 - إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.
  • اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية
    • 1 - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. مثال لما لا يعد من اختصاصها.
    • 2 - الاختصاص النوعي. ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر مختلفة بقرار من الجمعية العمومية. توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. مؤداه. اختصاصها بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. الاستثناء. الحالات التي يخص فيها القانون دائرة من دوائر المحكمة نوعياً بنظر مسائل معينة. لا يحول ذلك دون نظر غيرها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. شرط ذلك. ألا ينص القانون على خلافه. - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل كإحدى دوائر المحكمة.
    • 3 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
    • 4 - الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. من اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها. - طلب تعويض عن إصابة عمل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن وثيقة تأمين لا يدخل في اختصاص الدائرة العمالية.
    • 5 - أصحاب المهن الحرة ومن بينهم الممثلين والفنانين. عدم تبعيتهم لمن يتعاقدون معهم بشأن عملهم. شرط ذلك. ألا يكونوا قد ارتضوا سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق تبعيتهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. - ثبوت عدم خضوع الفنان لحق التوجيه والرقابة لمن تعاقد معه على العمل.أثره. انتفاء عنصر التبعية. مؤداه. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالفصل في النزاع حول الأجر
    • 6 - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاق اختصاصها. - مطالبة من لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي له. لا تعد منازعة ناشئة عن قانون العمل. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظرها ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية.
    • 7 - تحديد الاختصاص النوعي. مناطه: ما يوجهه المدعي من طلبات. - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. ماهيته. طلب بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة. ليست منازعة عمالية. مؤدى ذلك: عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها. التزام الحكم هذا النظر. قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
    • 8 - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه. - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية. - المطالبة بالمستحقات المالية لدى صندوق الزمالة. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
  • تقادم الدعوى العمالية
    • 1 - قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. - وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 2 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه. - التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
    • 3 - الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. عدم جواز سماع المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. علة ذلك. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. - جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب استخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به. - الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه. - تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
    • 4 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. ماهيته. مجرد وجود الطاعن خارج الكويت. لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية. علة ذلك. مثال.
    • 5 - القيد الذي وضعه المشرع لسماع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. هي مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. وقوف سريانه لوجود مانع. تقدير قيام هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع.
    • 6 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. علة ذلك. - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. تقديم الطاعن طلبه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 7 - قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. تقادم مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع. - المانع الموقف لسريان التقادم. ماهيته. تقدير ما إذا كان يعتبر سبباً لوقف التقادم. موضوعي. مثال.
    • 8 - الحق الدوري المتجدد. عدم سماع الدعوى به بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه. شرطه. م439/1، 445/1 مدني. - أجر العامل. من الحقوق الدورية المتجددة. لصاحب العمل التمسك بعدم سماع الدعوى به ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 9 - المانع الموقف لسريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. وجوب ألا يكون المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره. تقدير قيام المانع أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك. - الإجراء القاطع للتقادم. الأصل أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. تغاير الحقين واختلاف الخصوم. لا يترتب عليه هذا الأثر. - انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج. مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها وأن مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد. علة ذلك.
    • 10 - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية يرد عليها الانقطاع والوقف. أساس ذلك. - الانقطاع يتحقق بالمطالبة القضائية وما في حكمها. - الوقف يتحقق كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.
    • 11 - الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
    • 12 - انتهاء الحكم الابتدائي إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى. صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. النعي عليه في هذا الصدد. غير منتج.
    • 13 - الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم.
  • تحويل إذن العمل
    • 1 - تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد. شرطه. - النص صريح الدلالة. عدم جواز تقييده أو تخصيصه أو تأويله. علة ذلك. - عبارة "صاحب العمل" الواردة بنص المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل. انصرافها إلى أي صاحب عمل ولو كان يمتلك أكثر من منشأة عمل بها العامل. مفاد ذلك. أن مدة السنتين المتصلتين والمشترط أن يقضيها العامل لدى آخر صاحب عمل تحتسب ولو كان العامل يعمل في أكثر من منشأة مملوكة لصاحب العمل طالما أنه آخر صاحب عمل. علة ذلك. أن المشرع لو كان يريد الاعتداد بنوع الحرفة لنص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 المعمول به في 1/9/1999 إذ حدد نوع الحرفة وقطاعها دون الاكتفاء بالنص المطلق السابق.
  • حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم
    • 1 - العمال الأجانب. حصرهم وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وإصدار بطاقات العمل لهم. مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. شرطه. م3/1 من القانون 38 لسنة 1964 والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 المعدل بالقرار 119 لسنة 1998.
  • تحويل كفالة العامل
    • 1 - أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه
    • 2 - الحق في التصريح والإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه. منوط بجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها. شرط ذلك. أن يكون قرارها مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون
    • 3 - عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القرار المناسب في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة. أثره. عدم قبول الدعوى.
    • 4 - استهداف المشرع حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم. مؤداه. حق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. تحقيق المصلحة العامة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العامل في نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. خطأ في تطبيق القانون.
  • حماية العمالة الوطنية
    • 1 - التزام الحكومة بأداء علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. م 3 ق رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون. - الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001. بيان هذه الفئات. - ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة من القانون 19 لسنة 2000. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت