1 -
عقد العمل. مناط تمييزه. عنصرا الأجر والتبعية. تحديد أجر العامل على أساس حصة من الأرباح. مؤداه. عدم اعتباره شريكاً.
- التبعية. تعريفها. استخلاص قيام علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود - وعلى ما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي هو عنصرا الأجر والتبعية، وأنه قد يتحدد الأجر على أساس حصة العامل في الأرباح - إذ أن مشاركته في الربح وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المار ذكره لا تجعله شريكاً لأن ما يستحقه بشأن هذه المشاركة هو أجر له صفة احتمالية، ويتحقق عنصر التبعية في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته ولا كذلك عقد الشركة الذي لا يقوم إلا إذا توافرت لدى الشركاء فيه نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة ربحاً كانت أو خسارة، وتعرف هذه التبعة واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها واستظهار عنصري التبعية والأجر هى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
2 -
عقد العمل. تمييزه عن العقود الأخرى. مناط ذلك. عنصرا الأجر والتبعية. ق38 لسنة 1964. عقد الشركة. مناطه. نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيام علاقة العمل من عدمه. شرط ذلك.
- استخلاص الحكم المطعون فيه قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من أوراق لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة. أثره. اعتبار الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود وعلى ما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي هو عنصرا الأجر والتبعية، ويتحقق عنصر التبعية في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، أما عقد الشركة فيقوم كلما توافرت لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة معاً، وإذا كان استظهار العنصرين سالفي الذكر واستخلاص قيام أو انتفاء علاقة العمل هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من الأوراق المنوه عنها بسبب النعي وكانت هذه الأوراق لا تؤدى بذاتها إلى ما استخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
وراجع: القاعدة رقم 213.
- الأجر
1 -
خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس.
- بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكان قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة 65 منه على أن للعامل الذي يصاب بسبب العمل وفي أثنائه -أو للمستحقين بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتنفيذاً لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمناً بياناً بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وإذ كان مؤدي تحديد التعويض طبقاً لهذا القرار على أساس الأجر اليومي فإن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه، ويدخل فيه كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من كشوف رواتب المطعون ضده أنه كان يتقاضي علاوة الشفت التي طلبت الطاعنة استبعادها من الأجر بصورة منتظمة مستمرة مما مفاده أن هذه العلاوة أصبحت جزء من الأجر أياً كان المسمي الذي يطلق عليها إذ اتسمت منذ تقررت بالانتظام والاستمرار بحيث أصبح المطعون ضده يعول عليها ضمن أجره في تنظيم أمور معيشته وهو ما لم تماري فيه الطاعنة بل وأقرته عندما قررت في مذكراتها أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الطعن أن الأجر الصافي للمطعون ضده هو مبلغ 1455 د.ك إذ يمثل هذا المبلغ الأجر الذي أقرت به أمام الخبير والثابت بكشوف رواتب المطعون ضده مضافاً إليه قيمة هذه العلاوة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الخبير استبعد عند تحديد الأجر الذي اتخذه أساساً لحساب التعويض مقابل ساعات العمل الإضافية وكان احتسابه علاوة الشفت المشار إليها ضمن الأجر يتفق وصحيح القانون وكان يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه إخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس. والنعي في شقه الأخر في محله، ذلك أن بدل الطريق إنما يصرف للعامل -وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- عوض المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل وليس مقابل عمل ومن ثم لا يضاف إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع في مذكراتها وأمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً مما يُوجب تمييزه جزئياً في شأن ما قضي به في خصوص مقدار التعويض المستحق للمطعون ضده.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
2 -
أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على أجر العامل بما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود والأحوال المبينة فيهما ونص في المادة 94 منه على بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكامه إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط حتى وإن ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل ما دام أن ذلك قد تم بإرادة طرفي العقد.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
3 -
أجر العامل. حمايته بمقتضى المادتين 32، 33 ق38 لسنة 1964. بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل. جواز تعديل شروط العقد بإرادة الطرفين أو استبداله بآخر.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على أجر العامل بما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود والأحوال المبينة فيهما، ونص في المادة 94 على بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام قانون العمل إلا أنه ليس في نصوص ذلك القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط حتى وإن ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل أو ميزة له ما دام أن ذلك قـد تم بإرادة طرفي العقد.
(الطعن 88/2001 عمالي جلسة 3/6/2002)
4 -
المساواة بين العمال في الأجور والمزايا. شرطه. سريان هذا المبدأ لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته.
القواعد القانونية
إذ كانت المساواة بين العمال في الأجور والمزايا قاعدة أساسية غير أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية ومبدأ المساواة هذا ليس مبدأ آلياً مطلقاً فالمساواة المقصودة لا يسوغ أن تسلب صاحب العمل حقه في تنظيم من شأنه على النحو الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحتها أو حقه في التمييز في الأجور بين عماله لاعتبارات مبررة يراها.
(الطعن 32/2002 عمالي جلسة 21/10/2002)
5 -
مستحقات العامل. ما يعول عليه في احتسابها. آخر أجر تقاضاه بالإضافة إلى ما يعطي له مقابل عمله أياً كانت صورته أو تسميته. شرطه. أن يأخذ شكل الاعتياد. بدل الانتقال. لايعد من عناصر الأجر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأجر الذي يعول عليه عند حساب مستحقات العامل طبقاً للمادتين 28و54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو آخر أجر تقاضاه ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يؤديه أياً كانت صورته أو تسميته متى أخذت شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته فإذا ما تقرر للعامل بدل انتقال عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذ العمل فإن ذلك البدل لا يعد من عناصر أجر العامل الذي يحتسب على أساسه مستحقاته.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
6 -
أجر العامل. حق صاحب العمل في الاقتطاع منه لاستيفاء الديون والقروض المستحقة له. شرطه. ألا يتجاوز الاقتطاع 10% من أجره. مفاده. عدم جواز الحصول على فائدة على هذا الدين أياً كان نوعه. م31 ق38 لسنة 1964م.
القواعد القانونية
النص في المادة 31 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقة لصاحب العمل، ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة" مؤداه أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع شيئاً من أجر العامل إلا إذا كان ذلك استيفاء لديون أو لقروض له عليه نشأت بسبب العمل أو على الأقل بمناسبته، بل أنه حتى في هـذه الحالة الأخيرة لا يجوز أن يتجاوز الاقتطاع من أجر العامل أكثر من 10% من أجره، كما لا يجوز له أن يأخذ فائدة عن الديون التي تثبت له على العامل بسبب العمل أو بمناسبته ولو كان ديناً تجارياً.
(الطعن 19/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
7 -
الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. ماهيته.
- الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل.
- مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذي يتقاضون أجورهم بالشهر. لا يجوز أن تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف. م54/ب ق العمل.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة فيه هو الأجر الفعلي الشامل الذي يتقاضاه العامل، وأن النص في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) ديناراً شهرياً هو لعلة إرتآها المشرع تحقق الهدف من نظام التأمين الذي يتغياه بحيث يكون هذا القدر حداً أقصى للوعاء الذي تحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم، وهو منبت الصلة بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، ولو أراد الشارع اتخـاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وصولاً لبيان قيمة الميزة الأفضل للمؤمن عليهم لنص على ذلك صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أنه لما كانت الطاعنة في حسابها للميزة الأفضل وفق الحساب المقدم منها بجلسة 6/4/1999 إلى المحكمة الكلية قد حسبت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده طبقاً لأحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية مبلغ 123/65007 ديناراً وكان ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل 11507 ديناراً حسب الثابت بذات الحساب وبتقريري الخبرة، وقد ثبت بها جميعاً كذلك أن الأجر الشامل للمطعون ضده 396/1769 ديناراً شهرياً، وكانت المادة 54/ب من قانون العمل في القطاع الأهلي بعد أن حددت المعدلات التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر قد قررت حداً أقصى لا يجوز أن تزيد المكافـأة في مجموعها عنه هو أجر سنة ونصف، فإن الحد الأقصى الذي لا يجوز أن تزيد مكافأة الطاعن عنه = 396و1769 (الراتب في الشهر) × 18 (عدد شهور السنة والنصف) = 128/31849 ديناراً، ويكون فرق الميزة الأفضل المستحق للمطعون ضده على هذا الأساس = 123/65007 (مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل في القطاع النفطي) - 128ر31849 (قيمة المكافأة طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي) - 11507 (ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل) = 995ر21650 ديناراً، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه على الطاعنة سوى بمبلغ 494/9819 ديناراً فإن نعيها بهذا السبب يكون غير منتح بالنسبة لها ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
8 -
أجر العامل. جواز تحديده بنسبة مئوية من صافي الربح
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من صافى الربح.
(الطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
9 -
إعلان الحكومة الشرعية من منفاها حالة العصيان المدني. مؤداه. امتناع جميع العاملين بإدارة مرافق الدولة ومؤسساتها عن مباشرة العمل. مباشرة أي منهم لعمل في تلك الفترة. أثره. عدم استحقاقه للأجر. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الغزو العراقي الذي اجتاح دولة الكويت قد حال بين الحكومة الشرعية وبين إدارة مرافق الدولة ومؤسساتها وأن السيطرة على هذه المرافق والمؤسسات آلت إلى قوات الغزو وأعلنت الحكومة الشرعية من منفاها حالة العصيان المدني بما كان يُوجب على العاملين فيها الامتناع عن مباشرة العمل ومن ثم فإن مباشرة أي منهم لعمل في تلك الفترة يكون لصالح قوات الاحتلال وليس لصالح هذه الجهات ويمتنع عليه مطالبتها بأجره عنها.
(الطعن 257/2004 عمالي جلسة 19/9/2005)
(والطعن 326/2004 عمالي جلسة 30/1/2006)
10 -
الأصل في الالتزام بدفع مبلغ من النقود. أن يكون بالعملة الكويتية. جواز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية. لا يؤثر في ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أنه في الالتزام بدفع مبلغ من النقود يكون الوفاء بالعملة الكويتية، إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة قد أجازت الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع اتفاق المتعاقدين على أن يتم الوفاء بالعملة الأجنبية ومنها العراقية سواء تم الاتفاق على ذلك عند نشأة الالتزام أو عند تنفيذه وأن المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 التي تنص على أنه: "يقع منعدماً أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر من أية سلطة تزعم أن لها ولاية على أرض الكويت أو ما يمس سيادتها أو استقلالها ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية لدولة الكويت، كما يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير قابل للتنفيذ أي تصرف أو عقد أو تعامل يتم بالإكراه المادي أو المعنوي ودون الرضاء الكامل لأي شخص اعتباري أو طبيعي "لا تتضمن إلغاءً لما هو مقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني السالفة البيان من جواز الاتفاق على الوفاء بالالتزام بعملة أجنبية ومنها العملة العراقية متى تم الرضاء بهذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس قانونية صحيحة قد انتهى إلى أنه لا خلاف بين الطرفين على أن العامل قد استلم رواتب عن الأشهر نوفمبر وديسمبر 1990 ويناير وفبراير 1991 بالدينار العراقي ولم يثبت للمحكمة أن هذا الوفاء قد تم بالإكراه ودون رضى منه إذ لم يتحفظ على ذلك ولم يدع أنه قد أكُره عليه ولم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات شيء من ذلك ولا ينال من ذلك التحفظ الذي أبداه لدى استلامه حقوقه العمالية الأخرى باعتبار أن هذا التحفظ لا تنصرف إلى ما قبضه من أجور أثناء فترة الغزو بالعملة الأجنبية إذ أن المعول عليه في مثل هذا التحفظ هو وقت صدوره ويكون ما تأخذ به الجمعية من وفاء لأجور الأشهر المشار إليها بالعملة العراقية يتفق مع مفهوم حكم المادة 174 من القانون المدني في فقرتها الثانية ولا يتعارض مع المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 ببطلان أي تعامل أو إقرار أو إجراء يصدر من غير الحكومة الشرعية لدولة الكويت ويكون من ثم مبرءاً لذمة الجمعية من الأجور المطالب بها.
(الطعن 280/2004 عمالي جلسة 30/1/2006)
11 -
بدل السيارة. متى يعد جزءاً من عناصر الأجر.
- المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع. تغير هذا الوصف إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو جرى العرف بمنحها.
- استخلاص عناصر الأجر. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السيارة إذا كانت مقدمة للعامل وكان استعمالها غير قاصر على التنقلات التي يتطلبها أداء العمل بل تعداه إلى التنقلات الشخصية الخاصة التي لا صله لها بالعمل فيعد هذا الاستعمال الأخير فائدة يعول عليها العامل كميزة يتمتع بها يضفى عليها وصف الأجر ويعتبر جزءاً منه في مفهوم المادة 28 من قانون العمل، كما أنه من المقرر أن المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي وإن كانت تعتبر في الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها إلا أن هذا الوصف يتغير إلى الالتزام بها إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو إذا جرى العرف بمنحها ويتحقق العرف باعتياد صاحب العمل على منحها وأن يتوافر في الاعتياد شروط ثلاثة هى العموم والاستمرار وثبات القيمة وأن استخلاص عناصر الأجر من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
12 -
ما يؤدي للعامل من صاحب العمل بصفة مستمرة ومنتظمة على سبيل الاعتياد ويعتمد عليه العامل في تنظيم أمور معيشته. وجوب اعتباره إضافة للأجر الأساسي.
- الأجر الذي يحتسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل. ماهيته. م28 ق العمل في القطاع الأهلي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن كل ما يؤدى للعامل من صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة حتى يأخذ شكل الاعتياد، والاعتماد عليه من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه، فيصبح هو الآخر أجراً للعامل. إلا أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدى لأجازة العامل هو الأجر الأساسي الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل، وهذا العمل هو الذي يأخذ العامل مقابله – في حالة قيامه بالأجازة – كأنه أداه دون اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه وفقاً لنص المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون ضدها تستحق فرقاً في مقابل رصيد الأجازات يقدر بمبلغ 97.081 ديناراً استناداً إلى ما ذهب إليه خبراء الدعوى من أن لها رصيداً من الأجازات يبلغ 36.059 يوماً وأن الأجر الذي يحتسب على أساسه مقابل رصيد الأجازات هو الأجر الشامل الذي تتقاضاه وهو 470 ديناراً، وأنها تستحق بناء على ذلك مقابلاً قدره 651.836 ديناراً [26/470× 36.059 ] استلمت منه مبلغ 554.755 ديناراً وبالتالي يحق لها صرف الفرق المشار إليه، وكان هذا الذي انتهى إليه خبراء الدعوى واعتمده الحكم المطعون فيه مخالفاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدى لأجازة العامل هو الأجر الأساسي الثابت الذي يتقاضاه دون اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه. وإذ كان الثابت من تقرير خبير أول درجة أن المطعون ضدها استلمت من الشركة الطاعنة مبلغ 554.755 ديناراً مقابل رصيد أجازاتها محسوباً على أجرها الأساسي وقدره 400 دينار، ومن ثم فإنها لا تستحق أية فروق في هذا الخصوص، ويتعين بالتالي تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من استحقاقها لفروق مقابل رصيد الإجازات.
(الطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
وراجع: القواعد أرقام 2، 19، 46.
ما يخرج عن مدلول الأجر
1 -
مستحقات العامل. ما يعول عليه في احتسابها. آخر أجر تقاضاه بالإضافة إلى ما يعطي له مقابل عمله أياً كانت صورته أو تسميته. شرطه. أن يأخذ شكل الاعتياد. بدل الانتقال. لايعد من عناصر الأجر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأجر الذي يعول عليه عند حساب مستحقات العامل طبقاً للمادتين 28و54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو آخر أجر تقاضاه ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يؤديه أياً كانت صورته أو تسميته متى أخذت شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته فإذا ما تقرر للعامل بدل انتقال عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذ العمل فإن ذلك البدل لا يعد من عناصر أجر العامل الذي يحتسب على أساسه مستحقاته.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
2 -
بدل مهلة الإعلان وما قد يستحقه العامل من بدل سيارة. يخرج عن مدلول ملحقات الأجر الكامل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان يدخل في معنى الأجر الكامل الذي يقرره القانون ملحقات ذلك الأجر إلا أنه يخرج عن مدلوله في خصوص بدل مهلة الإعلان ما قد يستحقه العامل من بدل سيارة اعتباراً بأن العامل يعطى حقه من ذلك في موعد استحقاقه بما يمنع من احتسابه ضمن أجره مرة أخرى عن مهلة الإعلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده ببدل الإنذار معولاً على تقرير الخبير الذي احتسبه على أساس الأجر مضاف إليه بدل السيارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
إثبات علاقة العمل
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط أطراف الخصومة وتقدير بدء علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه، وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
2 -
تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، وأن لمحكمة الدرجة الثانية بما لها من ولاية عامة في إعادة نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة -في حدود ما رفع عنه الاستئناف-القول الفصل في تقدير الأدلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما أورده من أنه "وإن كان الطاعن قد اختصم المطعون ضدها بصفتها صاحبة مؤسسة "...." وعلى ذات عنوانها الصحيح الثابت بالترخيص الصادر لها من وزارة التجارة والصناعة، ومثل وكيلها بالجلسات أمام درجات التقاضي، إلا أن الثابت من مستندات الطاعن أن علاقة العمل قامت بينه وبين مؤسسة "...." الكائنة بمنطقة السالمية شارع سالم المبارك مجمع السالمية الشمالي ويمثلها من يدعي ....، بينما مؤسسة ".... " تتخذ لمقرها عنواناً آخر هو شارع العثمان بمنطقة حولي وصاحبتها هي المطعون ضدها ويمثلها في إدارتها نجلها المدعو .... وأن الطاعن لم يبين وجه الصلة بين المؤسستين وعلاقة من يدعى .... بالمطعون ضدها" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 181/2001 عمالي جلسة 7/10/2002)
3 -
عقد العمل. تمييزه عن العقود الأخرى. مناط ذلك. عنصرا الأجر والتبعية. ق38 لسنة 1964. عقد الشركة. مناطه. نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيام علاقة العمل من عدمه. شرط ذلك.
- استخلاص الحكم المطعون فيه قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من أوراق لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة. أثره. اعتبار الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود وعلى ما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي هو عنصرا الأجر والتبعية، ويتحقق عنصر التبعية في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، أما عقد الشركة فيقوم كلما توافرت لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة معاً، وإذا كان استظهار العنصرين سالفي الذكر واستخلاص قيام أو انتفاء علاقة العمل هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من الأوراق المنوه عنها بسبب النعي وكانت هذه الأوراق لا تؤدى بذاتها إلى ما أستخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
4 -
تعيين العامل. كيفيته. بموجب عقد كتابي أو شفهي. العقد الشفهي. جواز إثباته من العامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات. م12 من قانون العمل.
القواعد القانونية
المادة 12 من قانون العمل تنص على أنه "يكـون تعيين العامل بموجب عقد -كتابي أو شفهي- يبين منه على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد-إذا كان محدد المدة- وطبيعة العمل فإن كان العقد شفهياً جاز للعامل أو لصاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
5 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتنق تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من نفي علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، وكان ذلك التقرير قد خلص إلى تلك النتيجة على ما تبينه من خلو مستندات الدعوى من أي مستند يشير إلى ارتباط الطاعن بعلاقة عمل مع المطعون ضدها الثانية، وأن كون الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى هو ذاته الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الثانية لا يعني ارتباط المطعون ضدهما معه إذ أنهما شركتان منفصلتان ذات ذمم مالية منفصلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ومسئوليتها عن طلباته فيتعين تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قبلها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول مجادلة الحكم المطعون فيه في هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
6 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عمله لدي الطاعنة على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد انتهي نهاية طبيعية بفوات مدته وانتهي أثره بإخطار المطعون ضده الطاعنة بعدم رغبته في تجديده في الموعد المتفق عليه في العقد سند الدعوى، وخلص من ذلك إلى أن المطعون ضده لم يترك العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد ورتب على ذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد سوغ قضاءه بما يحمله وله أصله الثابت في الأوراق بغير مخالفة لصحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
7 -
قيام علاقة العمل أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها يعد-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، مادام أن ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه لدفع الصفة المنوه عنه في وجه النعي، على ما حصله الحكم في مدوناته من ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهم والطاعن إبان الفترة التي حدثت فيها الإصابة، وذلك من تقرير الخبير المودع في الدعوى 1115 لسنة 1997 عمالي المنضمة ومن الاطلاع على نموذج طلب علاج المورث الصادر من الشركة التي يمثلها الطاعن ومن المذكرة المقدمة من وكيل الشركة إلى إدارة العمل المختصة - رداً على الشكوى المقدمة من الورثة للمطالبة بالتعويض - والتي خلت من إنكار علاقة العمل، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص قد انبنى على أسباب سائغة وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بشأن رفض الدفع محل البحث، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
8 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير الأدلة وتفسير المحررات والاتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والاتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
9 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وعناصر الغش وتقدير ما يثبت به أو التواطؤ. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعـوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم" يدل -وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية- على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى. بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ ومالا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكاً ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
10 -
تقدير قيام علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير قيام علاقة العمل يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أن ما استخلصته في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن محكمة الموضوع وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والموازنة بين أراء الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها.
(الطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
11 -
اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسألة اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية لا تستوي بذاتها مانعاً أدبياً من شأنه الحيلولة بينه وبين مطالبة الجهة الإدارية بمستحقاته لديها والتي تمثل رواتبه خلال فترة الغزو، وأنه كان بوسع الطاعن المطالبة بها ودياً أو قضائياً بل أن مجرد مطالبته الكتابية بما يفيد استمساكه بحقه يعد أمراً كافياً يقطع التقادم، وإذ لم يرفع الطاعن دعواه بالمطالبة بمستحقاته إلا بعد سقوط حقه في ذلك بالتقادم الحولي والخمسي وخاصة أن الأوراق قد خلت من دليل على تقديمه طلب كتابي قبل رفع دعواه بتاريخ 2/9/2001 ومضى مدة تجاوز العشر سنوات على تاريخ الاستحقاق. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له أصل ثابت في الأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز فمن ثم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
12 -
تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل. مسالة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها وبالأخذ بتقرير الخبرة. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة تأسيساً على اطمئنانه إلى ما جاء بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى من أن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده قد انتهت عام 99 وتقدم الأخير بشكواه إلى إدارة العمل المختصة في نفس العام ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة لرفع الدعوى خلال سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده، وهى أسباب صحيحة وسائغة لها أصل ثابت وتكفى لحمل ما انتهى إليه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
13 -
عبء إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية. وقوعه على عاتق صاحب العمل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية يقع على عاتق صاحب العمل، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً مادامت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن المبين في سبب النعي بما أورده من أن هذا الدفاع "مردود عليه بأن صور الشيكات وإن كانت باسم العامل وبمبالغ مختلفة إلا أنها لا تدل بذاتها على أن هذه المبالغ هي مقابل مستحقات الأخير التي يطالب بها فقد تكون مقابل مستحقات أخرى وقد كان يتعين أن يرفق بكل شيك مستند يفيد تسلم العامل له وأنه مقابل مستحقاته العمالية مبيناً أنواعها والفترة التي تخصها موقع عليه منه" وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
14 -
تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم من الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن بداية عمل المطعون ضده لدى الطاعنة اعتباراً من 1/2/2000 تأسيساً على ما خلص إليه من أن الثابت من قرار تعيينه أنه اعتباراً من ذلك التاريخ وأن الخبير أثبت لدى انتقاله إلى مقر الطاعنة واطلاعه على سجلاتها أن المطعون ضده كان يتقاضى أجوره اعتباراً من 1/2/2000، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
15 -
تقدير توافر علاقة العمل أو انتهائها أو نفيها. من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر علاقة العمل أو إنهائها وقيام الصورية وانتفائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ماتراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً، وأنه وإن كان يجوز - فيما بين المتعاقد إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة - بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال علي القانون، ألا أن إجازة ذلك تقتصر علي المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه من بعد أن عرض لدفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه والتي أحال بشأنها إلى الحكم الابتدائي - قد أقام قضاءه علي ما خلص إليه من الأوراق وعقد اتفاق المحاماة المؤرخ 2/12/1996 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده من انتفاء علاقة العمل بين الطرفين خلال مدة العقد، إذ أخفق الطاعن في تقديم الدليل المعتبر قانوناً علي ما يدعيه من توافر تلك العلاقة وأن عقد اتفاق المحاماة صوري وقصد منه التحايل علي أحكام قانون المحاماة فيما تفرضه علي المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين من حظر الجمع بين المحاماة والعمل لدى جهة أخرى حكومية أو أهلية، باعتبار أن ذلك الاتفاق لم يكن إضراراً به وإنما قد تم لمصلحته فحسب بوصفه من طائفة المحامين المشتغلين الذين يسري عليهم الحظر، سيما أن المطعون ضده قد تمسك في دفاعه بجدية عقد الاتفاق محل النزاع الثابت بالكتابة وبعدم جواز إثبات صوريته فيا بين عاقديه إلا بالكتابة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون وكافياً لحمل قضائه، ويواجه دفاع الطاعن بشأن علاقة العمل ودفعه بصورية عقد أتعاب المحاماة، اعتباراً بأنه يقع علي عاتق مدعى الصورية عبء إثبات ما يدعيه، فإن النعي برمته يكون علي غير أساس.
1 -
العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى. استثناؤهم من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما نصت عليه هذه القوانين. قانون الهيئات الرياضية. خلوه من النصوص التي تنظم المنازعات التي تثور بين العاملين بهذه الهيئات وبين أصحاب الأعمال. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره القانون الواجب التطبيق.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على أن " تستثني من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين، وكان القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والذي تمسك الطاعن بتطبيقه باعتباره يحكم علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده قد جاء خالياً من النصوص التي تنظم المنازعات التي تثور بين العاملين بهذه الهيئات وبين أصحاب الأعمال التابعين لهم بشأن الحقوق العمالية، وكانت المنازعة المطروحة ناشئة عن عقدي العمل المحررين بين الطرفين والذي نص فيهما على أن يعمل المطعون ضده لدى الطاعن بوظيفة "مدير فني" مقابل الأجر الشهري المتفق عليه بينهما-كما نص في العقد الثاني منهما على اتفاق الطرفين على تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، وكان مما لا شك فيه أن العامل يخضع لإشراف رب العمل ورقابته، ومن ثم فإن الاحتكام بشأن المنازعات العمالية المثارة بينهما تكون للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي باعتباره القانون الواجب التطبيق للعمال عامة فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين الخاصة، بما ينعقد معه الاختصاص بنظر هذه المنازعة للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، ومن ثم فإن النعي بوجه الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 88/2001 عمالي جلسة 3/6/2002)
2 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
القواعد القانونية
الإقرار الملزم في القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار غير القضائي يكون موكولاً إلى محكمة الموضوع تقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من هذه الحجية، كل ذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما أن قضاءها يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
وراجع: القاعدة رقم 213.
عقد الشركة وعقد العمل
1 -
ارتباط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت. لا تعارض بينهما. علة ذلك.
القواعد القانونية
ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يرتبط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت إذ لا يوجد تعارض في الواقع بين نية المشاركة التي تقوم على فكره المساواة وبين رابطة العمل التي تقوم على فكرة التبعية، ذلك أن الشريك الذي يتعاقد على العمل لحساب الشركة لا يعتبر عاملاً لدى شركائه وإنما يعتبر عاملاً لدى الشركة وهى شخص اعتباري مستقل عن أشخاص الشركاء.
(الطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
عقد العمل غير محدد المدة
1 -
عقد العمل غير محدد المدة. جواز فسخه لكل من طرفيه. مؤداه. انتهاء العقد بمجرد إخطار أحدهما الآخر. مفاده. عدم وجود خيار للطرف الآخر في قبول الفسخ أو عدم قبوله. م53/1 ق38 لسنة 1964.
القواعد القانونية
النص في البند الثاني من المادة الثانية من عقد عمل المطعون ضده لدى الطاعنة على أنه: "يتم إنهاء هذا العقد بموجب إشعار خطي مدته 90 يوماً على الأقل من كلا الطرفين....." لا يعدو إلا أن يكون ترديداً لما قررته الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي من أنه: " إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة....."، واستلزم إيراد هذا البند ما اتفق عليه الطرفان فيه من تعديل مدة الإعلان في المادة 53 المشار إليها من خمسة عشر يوماً إلى تسعين يوماً، وينتهي عقد العمل في هذه الحالة بمجرد إخطار الطرف الآخر بفسخه مع مراعاة مدة الإعلان، ولا يعلق هذا الانتهاء على قبول الطرف الآخر له، لأنه ليس له خيار في قبول الفسخ أو عدم قبوله، فإذا قبله التزاماً بأحكام العقد، أو القانون لا يكون لذلك أثر على اعتبار أن الطرف الذي قام بالإعلان هو الذي قام بفسخ العقد ولا محل لذلك للقول بأن العقد بهذا القبول يكون قد انتهى بالإرادة المشتركة للمتعاقدين وليس بالإرادة المنفردة لمن قام بالإعلان بإنهاء العقد. لما كان ذلك، وكان الثابت باتفاق الطرفين أن المطعون ضده أعلن الطاعنة باستقالته مراعياً في إعلانها بها مدة الإعلان المتفق عليها لإنهاء العقد من جانب أي من طرفيه، وكانت المادتان 55، 56 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة، وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركه العمل بمحض اختياره إذا لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية، وكانت مدة خدمة المطعون ضده لا تتجاوز خمس سنوات وقد وقع ترك العمل من جانبه بمحض اختياره بأن قدم استقالته للطاعنة فإنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، ولا يغير من ذلك ما اعتبره الحكم المطعون فيه إقراراً صريحاً من الطاعنة باستحقاق المطعون ضده هذه المكافأة مما ورد في كشف حساب المستحقات المحرر بمعرفتها والمتضمن احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقضي بها للمطعون ضده لأن العبرة في هذا الخصوص بما إذا كان المطعون ضده يستحق قانوناً هذه المكافأة من عدمه، وما دامت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى عدم استحقاقه لها قانوناً فإن هذا الحساب لا يعدو أن يكون مجرد غلط وقعت فيه الطاعنة يحق لها العدول عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم عدم استحقاقه لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 179/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
2 -
عقد العمل. تضمنه بنداً يجيز للطرفين إنهاؤه بالإرادة المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره غير محدد المدة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان عقد العمل قد تضمن بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإنه يعتبر غير محدد المدة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد عمل الطاعن غير محدد المدة ورتب على ذلك عدم أحقيته في التعويض عن باقي مدة العقد على سند من أن العقد يتضمن في الفقرة الثانية من البند الثالث أنه يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد أثناء سريانه أو في مدة أخرى مجددة بإخطار كتابي للطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب إنهاء العقد فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
3 -
عقد العمل. تضمينه ما يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره عقداً غير محدد المدة.
- عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد العمل المؤرخ 22/1/1983 وإن تضمن أن مدته سنة قابلة للتجديد إلا أنه وقد أجاز في البند الثاني منه لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة عن تلك الإرادة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد غير محدد المدة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن باقي مدة العقد فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
عقد العمل محدد المدة
1 -
انصراف حكم عقد العمل محدد المدة إلى حالة التجديد الضمني له في حالة الاستمرار الواقعي في تنفيذه بعد انقضاء مدته. اختلاف هذا التجديد الضمني عن حالة التجديد الصريح. متى يعد العقد غير محدد المدة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 52 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه "إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجدداً لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه "يدل بصريح عباراته على أنه يعنى بحكم هذه المادة التجديد الضمني لعقد العمل محدد المدة في حالة الاستمرار الواقعى في تنفيذه من قبل طرفيه بعد انقضاء مدته دون حالة التجديد الصريح والتي تتمثل في اتفاق الطرفين مقدماً عند إبرام العقد على تنظيم التجديد الصريح له لمدة أو لمدد محددة عند انتهاء مدته، مما مؤداه أن حكم ذلك النص يسرى على حالة ما إذا كان الطرفان قد اتفقا في عقد العمل على التجديد الصريح لمدة أو لمدد محددة واستمرا رغم انتهائها في تنفيذ العقد لمدة أو لمدد أخرى متصلة، إذ يُعد العقد في هذا الحال عقداً غير محدد المدة.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
صور من ملحقات الأجر: - العمولة:
1 -
العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالعمولة المنصوص عليها في العقد للمطعون ضده. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو بتعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه بصحة العقد سالف الذكر الاعتداد بما ورد بالبند الخامس منه من اتفاق طرفيه على استحقاق المطعون ضده لعمولة مقدارها 1.5% من كل عملية للشركة وتصرف له من القيمة الإجمالية لكل عقد من عقودها ابتداء من 1/7/1989 بداية عمله لديها- وهو ذاته تاريخ عقد العمل الأول- وقضي له بمستحقاته منها على هذا الأساس وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخـبرة الحسابية المنتدب في الدعوى فإنـه يكـون قد طبق ذلك العقد -بحسبانه قانون متعاقديه- تطبيقا صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن برمته على غير أساس.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
- المقابل النقدي للإجازة
1 -
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه جدل موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الإثبات ويخضع بهذه المثابة لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والذي له بعد الوقوف على الظروف والملابسات التي صدر فيها هذا الإقرار أن يعتبره حجة قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية بغير معقب متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة وهو غير ملزم من بعد بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما آثاروه وحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها ويورد الأسباب الكافية لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته لديها على ما خلص إليه من إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير المنتدب بأنه له 33.08 يوماً رصيد إجازات سنوية لم يحصل عليها، ومن عدم تقديها دليل يبرئ ذمتها من أداء مقابل هذا الرصيد، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم، ويفيد إطراح المحكمة دفاع الطاعنة ومستنداتها في هذا الخصوص فإن النعي ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
2 -
المقابل النقدي للإجازات. الأجر الذي يحسب على أساسه. ماهيته. م28 ق38 لسنة 1964
القواعد القانونية
من المقرر أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازات هو الأجر الأساسي الثابت الذي يتقاضاه العامل دون اعتبار لما يدخل في الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وأن الأجر الذي يعول عليه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادتين 28، 45 من القانون المذكور هو آخر أجر تقاضاه داخلاً فيه ما تقاضاه من مكافأة وعلاوات ومنح وهبات ومزايا عينية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير اللجنة المقدم أمام محكمة أول درجة بتاريخ 25/11/97 - الذي اطمأن إليه - إلى أن الطاعن مُنح جميع العلاوات المستحقة له طبقاً لأحكام لائحة النظام الداخلي التي عين في ظلها بمهنة مساعد هندسي بالدرجة (17) في 3/5/85 وأن قيمة آخر راتب له والذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة - مبلغ (5772.30) دولاراً أمريكياً، كما خلص من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف وكشف الحساب المقدم من المطعون ضدها أن رصيد إجازاته (130,65) يوماً، وأن راتبه الأساسي الذي تم حسابها على أساسه (5065) دولاراً، وهذا من الحكم استخلاص سائغ له مأخذه الصحيح من الأوراق وكاف لحمل قضائه، ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
3 -
ما يؤدي للعامل من صاحب العمل بصفة مستمرة ومنتظمة على سبيل الاعتياد ويعتمد عليه العامل في تنظيم أمور معيشته. وجوب اعتباره إضافة للأجر الأساسي.
- الأجر الذي يحتسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل. ماهيته. م28 ق العمل في القطاع الأهلي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن كل ما يؤدى للعامل من صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة حتى يأخذ شكل الاعتياد، والاعتماد عليه من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه، فيصبح هو الآخر أجراً للعامل. إلا أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لأجازة العامل هو الأجر الأساسي الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل، وهذا العمل هو الذي يأخذ العامل مقابله – في حالة قيامه بالأجازة – كأنه أداه دون اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه وفقاً لنص المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون ضدها تستحق فرقاً في مقابل رصيد الأجازات يقدر بمبلغ 97.081 ديناراً استناداً إلى ما ذهب إليه خبراء الدعوى من أن لها رصيداً من الأجازات يبلغ 36.059 يوماً وأن الأجر الذي يحتسب على أساسه مقابل رصيد الأجازات هو الأجر الشامل الذي تتقاضاه وهو 470 ديناراً، وأنها تستحق بناء على ذلك مقابلاً قدره 651.836 ديناراً [26/470× 36.059 ] استلمت منه مبلغ 554.755 ديناراً وبالتالي يحق لها صرف الفرق المشار إليه، وكان هذا الذي انتهى إليه خبراء الدعوى واعتمده الحكم المطعون فيه مخالفاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لأجازة العامل هو الأجر الأساسي الثابت الذي يتقاضاه دون اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه. وإذ كان الثابت من تقرير خبير أول درجة أن المطعون ضدها استلمت من الشركة الطاعنة مبلغ 554.755 ديناراً مقابل رصيد أجازاتها محسوباً على أجرها الأساسي وقدره 400 دينار، ومن ثم فإنها لا تستحق أية فروق في هذا الخصوص، ويتعين بالتالي تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من استحقاقها لفروق مقابل رصيد الإجازات.
(الطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
تذاكر السفر لقضاء الإجازة السنوية
1 -
مكافأة نهاية الخدمة. الأجر المعول عليه في احتسابها. آخر أجر تقاضاه العامل مضافاً إليه ما يعطى له مقابل عمله أياً كانت صورته. شرطه. أخذه شكل الاعتياد. مثال بشأن تذاكر السفر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأجر الذي يعول عليه عند حساب مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها طبقاً للمادتين 28و54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي هو آخر أجر تقاضاه ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يؤديه أياً كانت صورته أو تسميته متى أخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته وعلى ذلك فإنه إذا التزم صاحب العمل بقيمة تذاكر سفر للعامل من مقر عمله إلى موطنه لقضاء الإجازة السنوية فإن هذه القيمة تضاف أيضاً إلى أجره في حساب مستحقاته.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
المنحة الإضافية
1 -
إقرار الشركة بأحقية الطاعن لمبلغ المنحة الإضافية وتدليلها على قبضه لها بالمستندات وعدم منازعة الطاعن في ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه رفض طلبه الحكم له بالميزة الأفضل. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بمذكرة المطعون ضدها المؤرخة 3/12/1997 المقدمة إلى إدارة العمل أنها أقرت فيها بأحقية الطاعن لمبلغ 3736 ديناراً يمثل المنحة الإضافية، وأن صرفها سيتم بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وقد طوت المطعون ضدها حافظة مستنداتها المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 18/5/2002 على صورة شيك مؤرخ 24/12/1997 صادر منها للطاعن بمبلغ 3736 ديناراً قيمة المنحة الإضافية تدليلاً على قبضه لها، وإذ لم ينازع الطاعن في استلامه لقيمة هذا الشيك فإن النعي أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
2 -
اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. نطاقه. التشريعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة المطعون ضدها ليست من بين الجهات التي عناها القرار 10 لسنة 1991 والتفسير الخاص به. أثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها.
- المنحة الإضافية للعاملين بمؤسسة البترول الوطنية. قصرها على المواطنين الكويتيين. القرار رقم 49 لسنة 1997. أثر ذلك. عدم استحقاق العاملين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لها. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ أنه وإن اختص مجلس الخدمة المدنية طبقاً للبند 6 من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية إلا أن مجال إعمال ذلك ونطاقه إنما يتعلق بالتشريعات المنطبقة على موظفي الدولة إذ يحكم هؤلاء نصوص تشريعات خاصة، وإذ كانت الشركة المطعون ضدها- شركة نفط الكويت- ليست من بين الجهات التي عناها القرار رقم 10 لسنة 1991 والتفسير المشار إليهما بوجه النعي فلا يصح التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد عمل الطاعن عن الفترة السابقة على الغزو العراقي قد انتهى بتاريخ 2/8/1990 وتحصل الطاعن من المطعون ضدها على مكافأة نهاية الخدمة عنها فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون لا محل له. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعن المنحة الإضافية المقررة من مؤسسة البترول الوطنية على سند من أنه ليس كويتي الجنسية. وكان الثابت من القرار رقم 49 لسنة 1997 الصادر من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة أن هذه المنحة تقتصر على الموظفين الكويتيين ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذا القرار إلى غيرهم من العاملين من موظفي مجلس التعاون لدول الخليج إذ لو أراد مجلس إدارة المؤسسة المذكورة مد تطبيقه على هؤلاء العاملين لما أعوزه النص على ذلك صراحة ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 330/2004 عمالي جلسة 19/6/2006)
3 -
المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع. تغير هذا الوصف إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو جرى العرف بمنحها.
- استخلاص عناصر الأجر. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السيارة إذا كانت مقدمة للعامل وكان استعمالها غير قاصر على التنقلات التي يتطلبها أداء العمل بل تعداه إلى التنقلات الشخصية الخاصة التي لا صله لها بالعمل فيعد هذا الاستعمال الأخير فائدة يعول عليها العامل كميزة يتمتع بها يضفى عليها وصف الأجر ويعتبر جزءاً منه في مفهوم المادة 28 من قانون العمل، كما أنه من المقرر أن المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي وإن كانت تعتبر في الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها إلا أن هذا الوصف يتغير إلى الالتزام بها إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو إذا جرى العرف بمنحها ويتحقق العرف باعتياد صاحب العمل على منحها وأن يتوافر في الاعتياد شروط ثلاثة هى العموم والاستمرار وثبات القيمة وأن استخلاص عناصر الأجر من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 13.
- بدل الانتقال
1 -
أجر العامل الذي يعول عليه عند حساب مستحقاته هو آخر أجر تقاضاه. صور هذا الأجر. بدل الانتقال. اعتباره ميزة وليس عوضاً عن نفقات تكبدها العامل. أثره. اعتباره من عناصر أجر العامل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأجر الذي يعول عليه عند حساب مستحقات العامل طبقاً للمادتين 28، 54 من قانون العمل الأهلي هو أخر أجر تقاضاه ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يؤديه أياً كانت صورته أو تسميته متى أخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته، فإذا ما تقرر للعامل بدل انتقال كميزة وليس عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل تنفيذ العمل فإن ذلك البدل يعد من عناصر أجر العامل.
(الطعن 175/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
وراجع: القاعدتين رقمي 7، 16.
علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية
1 -
تقدير تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن العلاوات المستحقة للعاملة
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن العلاوات المستحقة للمطعون ضدها على سند مما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف – والذي اطمأنت إليه المحكمة – من أنها أعيد تعيينها لدى الطاعنة بتاريخ 29/2/1992 براتب شهري قدره 400 دينار وهو أول مربوط الدرجة العاشرة، وتستحق علاوة شهرية مقدارها 14 ديناراً في الفترة من 1/4/1993 حتى 31/3/1994 و 28 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1994 حتى 31/3/1995، ثم 42 ديناراً خلال السنة التالية بزيادة قدرها 14 ديناراً عن السنة التي تسبقها إلى أن وصلت العلاوة إلى 70 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1997 حتى انتهاء العمل في 3/9/2001 بإجمالي قدره 5398.077 ديناراً، وذلك وفقاً لجدول رواتب الدرجة العاشرة الوظيفية التي تشغلها المطعون ضدها عملاً بالمادة 14 من لائحة العمل الخاصة بالشركة الطاعنة، وأنها إذ تحصلت على مكافآت سنوية خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2001 قدرها 1008 دنانير تحت مسمى متجمد العلاوات فإنها تخصم من العلاوات المستحقة المشار إليها آنفا ليصبح صافى المستحق لها منها مبلغ 4390.077 ديناراً، وكان ما انتهت إليه لجنة الخبرة على هذا النحو سائغاً ومتفقاً مع لائحة الشركة، ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
2 -
التزام الحكومة بأداء علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. م 3 ق 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون.
- الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001. بيان هذه الفئات.
- ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة من القانون 19 لسنة 2000. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إن القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد تضمن النص في هذه المادة (3) منه علي أن "تؤدي الحكومة الوطنية لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء- بناء علي اقتراح المجلس (مجلس الخدمة المدنية)- القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، علي أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون، بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة...." مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد تشجيعاً للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية، إلا أنه وقد ناط المشرع بمجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الخدمة المدنية إصدار القرارات المنظمة لذلك، والتي تحدد قيمة كل من العلاوتين، وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391/2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ونصت المادة رقم (1) منه على أن تسري الأحكام الواردة في هذا القرار علي الكويتيين من الفئات التالية: (أ) العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية: 1-الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. 2-البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 3- الجمعيات التعاونية. 4-شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت. 5-الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك. 6- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً. 7- المقاولون المصنفون بالفئات الأولي والثانية والثالثة وفقاً لقانون المناقصات العام. (ب) أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين علي مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول علي ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. (ج) أصحاب الحرف الحاصلين علي مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ). (د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ). ولما كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات التابعة لشركة..... العالمية الأجنبية بوظيفة عامل مندوب بأجر شهري مقدراه 435 د.ك، وكانت تلك الشركة الأجنبية من غير الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء سالف البيان، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة الأجنبية بموجب اتفاقية مع الدولة، من ثم لا يستحق المطعون ضده الإفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضي بأحقيته في صرف العلاوتين (الاجتماعية والأولاد) وما يترتب علي ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 114/2005 إداري جلسة 10/10/2006)
مقابل ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية
1 -
استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية. مناطه
القواعد القانونية
مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية طبقاً لنص المادة 34 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو أن يكون العمل قد صدر به تكليف من صاحب العمل فإذا لم يصدر هذا التكليف وقام العامل بالعمل من تلقاء نفسه فإنه لا يكون له أن يطالب بأجر إضافي عنه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت تكليف المستأنف عليها " الطاعنة " للمستأنف "المطعون ضده" بالاشتغال ساعات إضافية فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى رفض طلب الأخير مقابل تلك الساعات يكون في محله.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
2 -
عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها. وقوعه على عاتق صاحب العمل
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادتين 55، 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركه العمل بمحض اختياره مالم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية فيستحق نصف المكافأة المقررة. وأن عبء إثبات حصول العامل على إجازات وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها يقع على عاتق صاحب العمل.
(الطعن 197/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
3 -
حق صاحب العمل في تشغيل العامل في أيام الراحات والإجازات. أثره. المادتان 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 35 و 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن المشرع خول صاحب العمل رخصة تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية إذا استدعت ظروف العمل تشغيله فيها على أن يتقاضى أجراً عن أيام الراحة الأسبوعية يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافاً إليه 50% على الأقل وأجراً مضاعفاً عن العمل في يوم الإجازة الرسمية.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
4 -
حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه.
- الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة لا تثبت له الحجية إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 قد أورد في أسبابه أنه (... لما كان هذا الخطاب "مقدم من الشركة المطعون ضدها" قد تضمن تكليف المستأنف بالعمل ساعات إضافية التي عددها، إلا أنه لم يحدد تلك الساعات على سبيل القطع فقد استثنى الأيام التي يكون فيها المستأنف في إجازة أو أي مهمة رسمية ولم يبين هذه الإجازات والمهام الرسمية ومقدار أيامها أو عدد الأيام التي يكون فيها تحت الطلب أو عدد البواخر التي قام بالتفتيش عليها وعدد الساعات الإضافية التي عمل فيها خلال التفتيش والكشف ومتابعة الإصلاحات. ويلزم لتحديد ذلك ندب لجنة الخبراء لتحقيق وبيان عدد ساعات العمل الإضافية وما يستحقه عنها...). مما مفاده أن الحكم وإن اعتبر أن الخطاب المقدم من الشركة تضمن تكليف الطاعن بالعمل ساعات إضافية إلا أنه لم يقطع بقيامه بهذا العمل بالفعل وعدد ساعاته ومقابلها النقدي، وكذلك الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 الذي عاب على الخبير تعرضه لمدى أحقية الطاعن في مقابل ساعات العمل الإضافية باعتبارها مسألة قانونية يترك تحديدها للمحكمة فيما بعد، وأن مهمته تنحصر في تحديد ساعات العمل إن وجدت ومقابلها النقدي، ومن ثم فإن الحكمين لم يقطعا باستحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية ولم تستنفد المحكمة ولايتها في هذا الخصوص، ولا يعيب الحكم المطعون فيه تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
5 -
عمال النفط. جواز تشغيلهم 48 ساعة خلال فترة المناوبة الأسبوعية. شرط ذلك. منحهم مقابل ساعات العمل الفعلي من الساعات الثماني الإضافية. المادتان 5، 10 من القانون رقم 28 لسنة 1969.
- تنظيم الشركة عمل مشرفي الحفر بتقسيم أيام وساعات العمل والراحة. منح العامل مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة. أثره. عدم استحقاقه مقابل ساعات تواجده بالمسكن القريب من موقع العمل خلال فترة المناوبة. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع - وعلى ما يبين من استقراء أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية - إرتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص يقتضي استمرارها أربعاً وعشرين ساعة كاملة، فبعد أن نص في المادة الخامسة منه على أن "متوسط ساعات العمل أربعون ساعة خلال فترة دورة المناوبة " نص في المادة العاشرة على أن : " لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل - بما في ذلك ساعات العمل الإضافية عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ألا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد " ومن ثم فإنه يجوز تشغيل عمال النفط ثمان وأربعين ساعة خلال فترة دورة المناوبة الأسبوعية على أن يمنحوا مقابل ساعات العمل الفعلي عن الساعات الثماني الإضافية. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن الشركة المطعون ضدها -استعمالاً لما لها من سلطة في تنظيم عمل مشرفي الحفر بها - إرتأت أن يعملوا أربعة أيام تليها أربعة أيام راحة، وقسمتّ ساعات العمل اليومي خلال فترة المناوبة إلى مدتين كل منها اثنتي عشرة ساعة، ومنحته مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة، ولا ينازع في أن ساعات عمله جاوزت ساعتين في اليوم الواحد، وإنما تنحصر منازعته في عدم منحه مقابل الساعات الاثنتى عشرة التالية لمناوبته بقالة إن الشركة كلفته ومشرفي الحفر بالبقاء في المساكن التي أعدتها لهم بالقرب من مواقع الحفر طوال فترة المناوبة، وبالتالي فإنه يستحق ذلك المقابل ولو لم يؤد عملاً طالما وضع نفسه تحت تصرفها. وإذ كان الأصل في القول " بأن العامل يستحق أجره ولو لم يؤد عملاً "هو أن يعلن العامل استعداده لأداء عمله اليومي الذي يلزمه به عقد العمل، ثم يحال بينه وبين أدائه لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيستحق في هذه الحالة أجره باعتبار أنه أدى عمله حكماً، وكانت تهيئة المطعون ضدها مساكن لمشرفي الحفر بالقرب من مواقع العمل وتكليفهم بالتواجد فيها خلال فترة المناوبة المحددة بأربعة أيام أسبوعياً حتى يسهل استدعاؤهم عند الموجب لا تندرج ضمن حالة الحيلولة بين العامل وأداء عمله. ولما كان الطاعن لا يزعم أنه استدعى من راحته خلال الإثنتى عشرة ساعة موضوع المنازعة وأدى عملاً فعلياً، فإن مطالبته بأجر هذه الساعات باعتبارها ساعات عمل إضافية تفتقر إلى سند من القانون.
(الطعن 15/2003 عمالي جلسة 5/1/2004)
6 -
العاملون في قطاع الأعمال النفطية. ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً. المقصود بها. الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي. شرطه. ثبوت أدائه العمل المنوط به خلالها. مؤداه. عدم استحقاقه أجراً إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي. لا يغير منه وضع العامل نفسه تحت تصرف الشركة في ساعات راحته. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن "يستحق العامل- عن كل ساعة عمل إضافية يُؤديها- أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافاً إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهاراً و50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلاً... الخ". يدل على أن ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً- على النحو الوارد بالنص- هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه- عملاً بمفهوم مخالفة النص- أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ولا يقدح في ذلك ما أورى به الطاعن في وجه النعي، من أنه يستحق الأجر الإضافي عن ساعات راحته التي لم يُؤد فيها عملاً، ما دام أنه قد وضع نفسه تحت تصرف المطعون ضدها، بناء على طلبها خلال تلك الساعات، ذلك أن مطالبته بالأجر عنها باعتبارها ساعات عمل إضافية تفتقر إلى سند من القانون، بعد أن اشترط المشرع، في النص المتقدم ذكره، لاستحقاق الأجر عن الساعات الإضافية أن يكون العامل قد أدى فيها العمل المكلف به، وتسرى هذه القاعدة رغم أن نظام العمل هو الذي يُلزم العامل بالبقاء في فترة راحته بسكن العمال بالقرب من موقع العمل بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ذلك أن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية- السالف الإشارة إليه- أن المشرع إرتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص، فأجاز زيادة ساعات العمل عن 48 ساعة في الأسبوع، بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصبغة غير العادية... وهو ما لازمه أن يبقى العامل في فترة راحته بعد المناوبة بالقرب من موقع العمل حتى يسهل استدعاؤه عند الضرورة، دون أن يستحق في هذه الفترة أجراً إضافياً عن غير الساعات التي يُؤدي عملاً خلالها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق، والذي لا يُماري فيه الطاعن، أنه لم يُؤد عملاً خلال الاثنتي عشرة ساعة التي تعقب مناوبته والتي يطالب بالأجر الإضافي عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على عدم تأديته عملاً في خلال هذه الساعات، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 104/2003 عمالي جلسة 12/4/2004)
وراجع: القاعدة رقم 132.
الحق في الإجازة السنوية
1 -
الإجازة السنوية في مجال العمل في القطاع الأهلي. أربعة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى من بدء العمل تزاد إلى واحد وعشرين يوماً بعد تمام السنة الخامسة. مرتب العامل أو طريقة تحديد أجره. لا أثر لهما.
القواعد القانونية
النص في المادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن " لكل عامل أمضي في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة لمدة 14 يوماً تزاد إلى 21 يوماً بعد خمس سنوات متواصلة." يدل على أن المشرع حدد الإجازة السنوية في مجال العمل في القطاع الأهلي بأربعة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى من بدء العمل ثم تزاد إلى واحد وعشرين يوماً بعد تمام السنة الخامسة وذلك أياً كان مرتب العامل أو طريقة تحديد أجره.
(الطعن 121/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
وراجع: القاعدة رقم 14.
مقابل العمل والإشراف الإضافي
1 -
قبول العامل العمل في ظل لائحة تقضي بعدم أحقية شاغلي الوظائف الإشرافية في المطالبة بالأجور الإضافية. أثره. اعتبارها مكملة لعقد العمل. عدم جواز مطالبته بأجر عن أي عمل إضافي يقوم به عند شغله إحدى هذه الوظائف.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل إلا أنه ليس في نصوص هذا القانون ما يحظر على طرفي العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل وإن ترتب على ذلك إنقاص حقوق العامل مادام أن ذلك تم باتفاق الطرفين. لما كان ذلك، وكانت المادة (64) من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها قد نصت على أن "الموظفين الذين يشغلون وظائف إشرافية وهم موظفو المستويين الأول والثاني ليس لهم الحق في المطالبة بأية أجور إضافية"، وإذ كان الثابت بما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطاعن عُيّن على الدرجة (17) ثم رقى إلى الدرجة (18) بوظيفة مساعد ناظر هندسي اعتباراً من 6/9/87، فإنه - وفقاً لنص المادة الخامسة من اللائحة المذكورة - يكون من شاغلي الوظائف العليا من المستوى الأول فينطبق عليه نص المادة (64) آنفة البيان والذي قبل العمل في ظلها باعتبارها مكملة لعقد العمل، وارتضى بألا يطالب بأجر عن أي عمل إضافى يقوم به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن في مقابل ساعات العمل الإضافية فإن النعي في شقيه يكون على غير أساس.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
وراجع: القاعدتين رقمي 54، 125.
الحق في الأجر خلال الإجازات المرضية
1 -
تحديد مدد الإجازات المرضية بنص صريح في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد. حصول العامل على إجازات مرضية أحد عشر شهراً ونصف خلال سنة عمل واحدة. إجراء الحكم المطعون فيه الخصومات التي نص عليها القانون رغم عدم اتصال هذه المدد. لا يعيبه. م11/1 ق28/1969.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت المادة 11/1 من القانون رقم 28/1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطيـة تنص على أن "يستحق عمال النفط -خلال السنة- الإجازات المرضية التالية - ستة أشهر بأجر كامل، شهرين بثلاثة أرباع الأجر، شهر ونصف بنصف أجر، شهر واحد بربع أجر، شهر واحد بدون أجر" وإذ كان هذا النص جلياً واضحاً في تحديد مدد الإجازات المرضية خلال السنة الواحدة والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على إجازات مرضية جملتها أحد عشر شهراً ونصف خلال سنة عمل واحدة بما يستوجب إجراء الخصومات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
الترقية
1 -
مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن مقتضى نص المادتين 37، 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أصر في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 4/11/2001 على طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى له قيمة المبالغ المستقطعة منه مقابل إجازاته المرضية وبأحقيته للدرجات والترقيات التي حرم منها، وهذا الطلب الأخير غير مقدر القيمة ومن ثم تكون طلباته هذه قد جاوزت النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية ويصبح الحكم الصادر في الدعوى جائزاً استئنافه.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
2 -
ترقية العامل. شرطها. توافر الضوابط والشروط الخاصة بالترقيات الواردة بلوائح صاحب العمل. لا محل لإعمال قاعدة المساواة عند عدم توافرها. مثال
القواعد القانونية
البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية الضوابط والشروط الخاصة بسياسة الترقيات في الشركة وينص البند الأول منها على توافر الشاغر للوظيفة المقترحة وينص البند الرابع على استيفاء الموظف لمتطلبات الوظيفة المقترحة من حيث المؤهل العلمي والخبرة العلمية والبند الخامس على كفاءة المرشح وخلو ملفه من الإنذارات في الثلاث سنوات الأخيرة والبند 12 على أن يؤخذ بعين الاعتبار توفر بعض الصفات الشخصية في المرشح لوظيفة قيادية مثل القيادة والقدرة على اتخاذ القرارات وعلى تطوير وتدريب الأفراد مع توفر القدرة على تحديد الأولويات بشكل جيد مما مؤداه أنه لا محل لترقي العامل إلا إذا توافرت فيه الشروط ولا مجال في هذه الحالة لإعمال قاعدة المساواة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بترقية المطعون ضده أسوة بزملائه معولاً في ذلك على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب ودون أن يعني ببحث مدى توافر شروط الترقية في حقه مما يعيبه بالقصور المبطل ويُوجب تمييزه لهذه الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 105/2001 عمالي جلسة 11/10/2004)
3 -
سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة
القواعد القانونية
إذ كانت البلدية، بناء على رد ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 18/10/2000 أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بتاريخ 17/11/2000 بسحب القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 11/3/1997، واعتباره كأن لم يكن، ولما كان مقتضى سحب القرار اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها، عدا حق الموظف في الراتب، إذ الأصل أن المرتب مقابل العمل، وإنما ينشأ للموظف الحق في التعويض، إذا كان قرار إنهاء الخدمة غير مشروع، وتوافرت عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولما كان الحكم المطعون فيه عول في قضائه على أن مقتضى سحب القرار الأول واعتباره كأن لم يكن، استمراراً للعلاقة الوظيفية للمطعون ضده، ومن ثم يكون محقاً في مطالبته بالترقية من 1/1/1997، وما يترتب على ذلك من آثار، في خصوص العلاوة والمرتب والأقدمية في الدرجة، كنتيجة حتمية ولازمة للقرار الساحب، وأنه بناء عليه، يكون القرار رقم 112 لسنة 2000 قد صدر مخالفاً للقانون، فيما تضمنه من الترقية للدرجة السادسة بالأقدمية ليبقى الراتب 165 د.ك، وليصبح موعد العلاوة القادمة في 1/7/2001، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من أوجه النعي على غير أساس.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
4 -
وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن مناط التعسف في استعمال الحـق هو انحراف صاحبه -عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وبوجه خاص إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة أو إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة في حدود سلطتها كصاحبة عمل في تنظيم وإدارة منشأتها وفى تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له واختيار الوقت الملائم للترقية، قد ضمنت لائحتها الداخلية نظاماً للترقيات نص فيه على أنه يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية من خلال اختيار العامل المناسب في الوظيفة المناسبة بما يلبى متطلبات التشغيل الفعال، وأنها لا تكون ملزمة بترقية الموظف حتى ولو توافرت فيه جميع شروط الترشيح للترقية. مما مؤداه أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجيبه إليها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها بغير معقب مادام أن قرارها قد خلا من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة في حدود سلطتها تلك لم تر ترقية المطعون ضده إلى الدرجات التي يتطلع إليها في التواريخ التي حددها لظروف قدرتها فلا وجه لإلزامها بذلك طالما أن الأخير لم يقدم الدليل على أنها كانت في ذلك قد تعسفت أو أساءت استعمال سلطتها على النحو سالف البيان، سيما ولا ينال من ذلك تحدى المطعون ضده بأن زملاءه الذين استرشد بهم قد تمت ترقيتهم دونه لانتفاء التماثل بين حالته وحالتهم واختلاف مجال عمل كل منهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 29/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
مكافأة نهاية الخدمة
1 -
إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. سبب قائم بذاته يجيز فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة.
- تمسك الشركة الطاعنة بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى وجوب صدور حكم قضائي بإدانة المطعون ضده. خطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية.... "ز" إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد أو أحكام هذا القانون...." يدل على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب حقوقه العمالية ومنها بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل بغير حق ولم توف إليه تلك الحقوق، وقام دفاع الأخيرة على أنها فصلته من العمل لاستيلائه على بعض أموالها وقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقالة أن المطعون ضده لا يؤاخذ عن هذه الواقعة إلا بصدور حكم قضائي بإدانته وهو ما لم يشترط القانون في هذه الحالة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه أيضاً في خصوص ما قضي به من أحقية الأخير لبدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
2 -
ثبوت بيع المطعون ضده بضاعة مملوكة للشركة الطاعنة وعدم توريده ثمنها. إخلال بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل. أثره. اعتبار فصله فصلاً مبرراً. عدم أحقيته في بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
عن طلب المستأنف -المطعون ضده- بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة فإن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجرته الشركة المستأنف عليها -الطاعنة- أن المستأنف -المطعون ضده- قام ببيع كميات من الكرتون المملوك لها بغير علمها ولم يورد ثمنها واعترف بذلك مما يعد إخلالاً بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل وإذ قامت الشركة بفصله لهذا السبب فإن فصله يكون مبرراً ولا يرتب له أحقية بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص الفقرة "ز" من المادة رقم 55 سالفة الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييده.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
3 -
عقد العمل. انتهاؤه بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو أي من التصرفات القانونية إلى غير صاحب العمل. أثره. قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه المالية. استمرار العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة. م9 ق38 لسنة 1964. مؤداه. قيام علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف. شرطه. ألا يكون هناك فاصل زمني بين العمل لدي السلف والعمل لدي الخلف
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية إلى شخص آخر غير صاحب العمل، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وإذ كان المشرع قد أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، فإن استمرار العامل في العمل لدي الخلف لا يعتبر معه عقد عمله مع السلف مستمراً، وإنما تبدأ به علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف، كما أن مناط اعتبار العامل مستمراً في العمل لدي الخلف للإفادة من هذا الحكم ألا يكون هناك فاصل زمني بين عمله لدي السلف وعمله لدي الخلف.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
4 -
مدة الخدمة. ماهيتها. عدم احتساب مدة الإجازة بلا أجر ضمن مدة خدمة العامل التي يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة. علة ذلك.
- فترات الراحة. عدم احتسابها ضمن ساعات العمل اليومي للعامل.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدة الخدمة هي أيام العمل التي يعمل خلالها العامل ويتقاضي عنها أجراً وبالتالي فإن مدة الإجازات الخاصة بدون أجر يترتب عليها وقف العمل طوال مدة الإجازة فلا ينتج العقد خلالها أي أثر بين عاقديه وتقتطع من مدة الخدمة وبالتالي فلا تحتسب مدة الإجازة بلا أجر ضمن مدة خدمة العامل التي يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة كما أن فترات الراحة التي يحصل عليها العامل لا تحتسب ضمن ساعات العمل اليومي.
(الطعن 60/2001 عمالي جلسة 25/3/2002)
5 -
مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس سنوات الخدمة. لا يغير منه تعدد عقود العمل. شرط ذلك. استمرار مدة خدمة العامل دون انقطاع حتى إنهاؤها.
- ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان
القواعد القانونية
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم احتسابها على أساس سنوات الخدمة دون نظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة ما دامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت إلى أن انتهت خدمة العامل فعلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن انتهاء خدمة المطعون ضده كان راجعاً لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون أخذاً بما انتهى تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى من تسببه بخطئه في إلحاق خسائر مادية فادحة بالشركة الطاعنة بلغ مقدارها 84964.947 ديناراً، ورتب على ذلك عدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله اللاحقة على الغزو العراقي وكان العامل لم يطعن في قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يصبح لهذا القضاء حجيته فيما انتهى إليه من أن سبق إنهاء خدمة العامل كان مرده إخلاله بالتزاماته إعمالاً للفقرة "ز" من المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/64- ولما كان الثابت في الأوراق أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع يدعم ذلك ما نص عليه في البند الخامس من عقد العمل المؤرخ 1/7/1993 من اتفاق الطرفين على استحقاق المطعون ضده لعمولة مقدارها 1.5% من كل عملية تجريها الشركة اعتباراً من تاريخ عمله لديها في 1/7/1989 تاريخ تحرير العقد الأول الأمر المستفاد منه أن مدة خدمته كانت مستمرة وأن تحرر عنها أكثر من عقد، وهو ما كان لازمه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة بأكملها يستوي في ذلك ما هو لاحق منها على تاريخ الغزو العراقي وما كان سابقاً عليه- باعتبار أن مدة الغزو تعتبر فترة توقف مؤقتة- وغير منهية لخدمة العامل ما دام قد استأنف عمله عقب دحره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على حرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة على المدة اللاحقة على الغزو دون السابقة عليه على قالة أنها غير متصلة بها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضي به من أحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله السابقة على الغزو العراقي ومقدارها 1629.108 ديناراً.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
6 -
إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان إخلال العامل بالتزاماته أو عدم توافره وقيام المبرر لفصله وفقاً لما يقضي به نص المادة سالفة الذكر أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ما يحمله وأن يكون له أصله الثابت في بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن ما ارتكبه المطعون ضده من خطأ لا يصل إلى درجة الإخلال بالالتزامات العقدية أو التقصير الذي يؤدي إلى فصله من العمل بدون مكافأة باعتبار أن جزاء الفصل مع الحرمان منها هو جزاء قاس يجب أن يكون الإخلال أو التقصير المؤدي إليه على درجة كبيرة من الجسامة تتناسب معه كما أنه لم يثبت أن ترتب على هذا الإخلال والتقصير ضرر أو خسارة جسيمة للطاعنة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يخالف نص الفقرة "ز" من المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي لأن تلك المادة لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل وأحكام القانون والتي تجيز لصاحب العمل فصله بدون مكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
7 -
مكافأة نهاية الخدمة. حالات عدم استحقاقها. المادتان 55، 65 ق 38/1964
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادتين 55، 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركه العمل بمحض اختياره ما لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية فيستحق نصف المكافأة المقررة. وأن عبء إثبات حصول العامل على إجازات وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها يقع على عاتق صاحب العمل.
(الطعن 197/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
8 -
نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم.
- المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على أن المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحتسب الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوماً من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحق عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها والنص في الفقرة الأولى من المادة 83 من ذات القانون على أنه " يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون" وفي المادة 118 على أنه " لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن من حقوقه المكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أو معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم والمقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وأن المطالبة بالمزايا الإضافية المشار إليها توجه مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية في المطالبة بالحقوق لا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
9 -
مكافأة نهاية الخدمة. حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر. وجوبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
- تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عمله لدي الطاعنة على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد انتهي نهاية طبيعية بفوات مدته وانتهي أثره بإخطار المطعون ضده الطاعنة بعدم رغبته في تجديده في الموعد المتفق عليه في العقد سند الدعوى، وخلص من ذلك إلى أن المطعون ضده لم يترك العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد ورتب على ذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد سوغ قضاءه بما يحمله وله أصله الثابت في الأوراق بغير مخالفة لصحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
10 -
الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. ماهيته.
- الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل.
- مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذي يتقاضون أجورهم بالشهر. لا يجوز أن تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف. م54/ب ق العمل.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة فيه هو الأجر الفعلي الشامل الذي يتقاضاه العامل، وأن النص في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) ديناراً شهرياً هو لعلة إرتآها المشرع تحقق الهدف من نظام التأمين الذي يتغياه بحيث يكون هذا القدر حداً أقصى للوعاء الذي تحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم، وهو منبت الصلة بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، ولو أراد الشارع اتخـاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وصولاً لبيان قيمة الميزة الأفضل للمؤمن عليهم لنص على ذلك صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أنه لما كانت الطاعنة في حسابها للميزة الأفضل وفق الحساب المقدم منها بجلسة 6/4/1999 إلى المحكمة الكلية قد حسبت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده طبقاً لأحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية مبلغ 123/65007 ديناراً وكان ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل 11507 ديناراً حسب الثابت بذات الحساب وبتقريري الخبرة، وقد ثبت بها جميعاً كذلك أن الأجر الشامل للمطعون ضده 396/1769 ديناراً شهرياً، وكانت المادة 54/ب من قانون العمل في القطاع الأهلي بعد أن حددت المعدلات التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر قد قررت حداً أقصى لا يجوز أن تزيد المكافـأة في مجموعها عنه هو أجر سنة ونصف، فإن الحد الأقصى الذي لا يجوز أن تزيد مكافأة الطاعن عنه = 396و1769 (الراتب في الشهر) × 18 (عدد شهور السنة والنصف) = 128/31849 ديناراً، ويكون فرق الميزة الأفضل المستحق للمطعون ضده على هذا الأساس = 123/65007 (مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل في القطاع النفطي) - 128ر31849 (قيمة المكافأة طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي) - 11507 (ماسددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل) = 995ر21650 ديناراً، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه على الطاعنة سوى بمبلغ 494/9819 ديناراً فإن نعيها بهذا السبب يكون غير منتح بالنسبة لها ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
11 -
التزامات رب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الكويتيين. ماهيتها. عدم جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة. وجوب الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1976 أحل المشرع نظام التأمينات الاجتماعية محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الكويتيين وأورد حكماً مؤداه أن صاحب العمل لا يلتزم في ذلك النظام إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان رب العمل مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل وجعل من مجموع تلك المكافآت مورداً لصندوق التأمينات. لما كان ذلك، وكان الطاعن كويتي الجنسية وخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية فإنه لا يجوز له مطالبة صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة وإنما يتعين الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعنان 48، 50/2002 عمالي جلسة 19/5/2003)
12 -
مكافأة نهاية الخدمة. الأجر الذي يعول عليه عند حسابها. ماهيته. المادتان 28، 45 ق38 لسنة 1964.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازات هو الأجر الأساسي الثابت الذي يتقاضاه العامل دون اعتبار لما يدخل في الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وأن الأجر الذي يعول عليه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادتين 28، 45 من القانون المذكور هو آخر أجر تقاضاه داخلاً فيه ما تقاضاه من مكافأة وعلاوات ومنح وهبات ومزايا عينية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير اللجنة المقدم أمام محكمة أول درجة بتاريخ 25/11/97 - الذي اطمأن إليه - إلى أن الطاعن مُنح جميع العلاوات المستحقة له طبقاً لأحكام لائحة النظام الداخلي التي عين في ظلها بمهنة مساعد هندسي بالدرجة (17) في 3/5/85 وأن قيمة آخر راتب له والذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة - مبلغ (5772.30) دولاراً أمريكياً، كما خلص من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف وكشف الحساب المقدم من المطعون ضدها أن رصيد إجازاته (130,65) يوماً، وأن راتبه الأساسي الذي تم حسابها على أساسه (5065) دولاراً، وهذا من الحكم استخلاص سائغ له مأخذه الصحيح من الأوراق وكاف لحمل قضائه، ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
13 -
ترك العامل الخدمة بمحض اختياره. استحقاقه نصف مكافأة نهاية الخدمة. شرط ذلك. تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في القانون أخذاً من مفاد صدر المادة 56 من القانون 38/1964 في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي المنطبق على واقعة الدعوى - أن العامل يستحق نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 54 من ذات القانون، إذا ترك العمل بمحض اختياره وكانت خدمته قد تجاوزت خمس سنوات متتالية. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق من الكتاب المؤرخ 29/4/2000 المقدم من المطعون ضده والمرفق بالأوراق، أن الأخير الذي قرر الالتحاق بمكتب.....، بما مؤداه أنه ترك العمل لدى الطاعن بمحض اختياره، ومن ثم يستحق نصف مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالنص المشار إليه باعتبار أن مدة خدمته لدى الطاعن قد تجاوزت خمس سنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بكامل مكافأة نهاية الخدمة على سند من الاتفاقية المنوه منها في الأوراق، حال أن الأخير لم يكن طرف فيها، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق مما يتعين معه تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 120/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
14 -
السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العاملين في القطاع الأهلي.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من مواد إصدار الأمر الأميري بالقانون 61/76 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بسريان أحكام ذلك القانون على الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المشار إليه فيه 1250 ديناراً شهرياً، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 82 منه على أن "المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964..." ومفاد ذلك أن المشرع وإن أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العمال وهو (1250) ديناراً شهرياً وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم التأمين عليه فإذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ (1250) ديناراً شهرياً فإن صاحب العمل لا يلتزم بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 54 سالفة البيان إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة الذي يلتزم بها الطاعن على أساس كامل مرتب الذي يتقاضاه العامل دون أن يخصم منه مبلغ (1250) ديناراً شهرياً المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
15 -
الأجر الذي يعول عليه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل. ماهيته. المادتان 28، 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. مثال.
- حساب مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل. كيفيته. مثال.
القواعد القانونية
الأجر الذي يعول عليه عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادتين 28 و54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 هو آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته وقد قدره الخبير بمبلغ 4333.500 ديناراً شهرياً كما أخذ به الطاعن في صحيفة طعنه وهو الراتب الشهري الشامل للمطعون ضده ويخصم منه الراتب التأميني ومقداره 1250 ديناراً فيصبح الراتب الشهري الشامل الذي يحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة 3083.500 ديناراً طبقاً للمعدلات الواردة بنص المادة 54 من القانون سالف الذكر، ولما كانت مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن والتي استظهرها الخبير والمتفق عليها بينهما هي عشرين يوماً وثلاثة أشهر وأربعة عشر عاماً، فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي يتعين بيان الأجر في اليوم بقسمة هذا الفرق في الشهر على 26 يوماً لينتج مبلغ المكافأة المستحقة في اليوم الواحد 3083.500 ديناراً ÷ 26 يوم=118.596 ديناراً ولحساب عدد أيام المكافأة المستحقة تضرب 5 سنوات ×15 يوم =75 يوماً، كما يضرب عدد السنوات الباقية 9سنة ×30 يوم=270 يوماً، ويضرب 0.25 هو يمثل ثلاثة أشهر من السنة في 30. 0.25×30=7.5 يوماً، ويقسم 20 يوماً على 365 في 30 (20 يوماً ÷365×30)=1.65 يوماً. ويكون عدد أيام المكافأة المستحقة =75+270+7.5+ 1.65=254,15 يوماً، ثم يضرب هذا الناتج في مبلغ المكافأة المستحقة في اليوم الواحد 118.596×354.15= 42000.773 ديناراً وهذا المبلغ الأخير هو المكافأة المستحقة عن مدة خدمة المطعون ضده يخصـــــم منه ماصرفه المطعون ضـــده من المكافأة (42000.733-13421.809 = 28578.964 ديناراً وهو المبلغ المتبقي له من مكافأة نهاية الخدمة، وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر في حساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يتعين تعديله في هذا الخصوص.
(الطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
16 -
فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. حالاته. م55/ز من ق 38 لسنة 1964. إخلاله بالالتزام بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه. كفايته مبرراً لفصله.
- تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة. موضوعي.
القواعد القانونية
النص في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة نهاية الخدمة في الأحوال الآتية أ....- ب....- ز - إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقـد وأحكـام هـذا القانون" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة، ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل -استناداً إلى الفقرة ز من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل، وإذ كان عقد العمل -كغيره من العقود- يقتضي عند تنفيذه مراعاة حُسن النية وشرف التعامل ونزاهته بين طرفيه وهو ما يُوجب على العامل التزام الأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه، فإن إخلاله بهذا الالتزام يعد إخلالاً بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها. كما أنه من المقرر أن تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 المشار إليه هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
17 -
نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذي ورد ذكرهم في مواد إصدار القانون 61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 82، 83، 118 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في مواد إصدار هذا القانون قد عنى بإبراز أن صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل، إلا أن شرط الإفادة من نظام الميزة الأفضل طبقاً للمادة 82 من القانون أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجوداً في الخدمة في هذا التاريخ. ولا يخل ذلك بأحقية من يلتحق بالخدمة بعد نفاذ القانون من الإفادة بما ينشئه صاحب العمل من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحق المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور، غير أن ذلك لا تتولد عنه التزامات في جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية على النحو المبين بالمادة 83 من القانون ذاته بما مؤداه أن مناط الرجوع على المؤسسة بالميزة الأفضل بالنسبة لمن التحق بالخدمة بعد صدوره- أن تكون المؤسسة قد وافقت على استفادته بهذه الميزة سواء كان النظام المذكور قائماً قبل نفاذ القانون أو استحدثه صاحب العمل بعد العمل به.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
18 -
الحكم بإشهار إفلاس الشركة. رفع العامل بها بعد صدوره دعواه بطلب إلزام الهيئة العامة للاستثمار بمكافأة نهاية خدمته. عدم سلوكه الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب للدخول في جماعة الدائنين التي تنشأ بمجرد صدور الحكم المذكور. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق ولا يماري فيه الطاعن أن الشركة التي كان يعمل بها حكم بشهر إفلاسها وعينت الهيئة المطعون ضدها مديراً للتفليسة، ولما كان النص في المادة 597/1 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس , ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ". مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي اختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ماله هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وغنى عن البيان أن الهيئة بصفتها تلك لا تعد خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً للمفلس حتى يصار إلى تطبيق المادة 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته، بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة التي كان يعمل بها ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بتلك المكافأة بعد صدور هذا الحكم - وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة للدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 103/2003 عمالي جلسة 22/3/2004)
19 -
صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة.
- اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام.
- إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. "مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن تنشأ جماعة الدائنين التي تتألف من هؤلاء الدائنين الذين ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها إلى مدير التفليسة الذي أختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بهذا الدين الذي يقول به- وهو التقدم به إلى التفليسة- رغم أنه من الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، ويدخل بذلك في زمرة جماعة الدائنين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 123/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
20 -
انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة. حالاته. أثره: قيام حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة.
- حق العامل في الاستمرار في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة أو مطالبة السلف بها. جوازي له دون قيد عليه. صيرورة المكافأة ديناً واجب الوفاء على الخلف بجانب التزام السلف بها. م 59 ق 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة بحلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وأنه وإن كان المشرع قد أجاز للعامل في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون 38 لسنه 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، إلا أن هذا الحق الذي تقرر رعاية للعامل هو مجرد خيار له أن يستعمله أو لا يستعمله حسبما يرى فيه مصلحته دون قيد عليه في ذلك، فله أن يستمر في خدمة الخلف دون أن يحتفظ بمكافأته عن المدة السابقة إلى أن ينتهي عقد عمله مع الأخير، بل يبادر إلى مطالبة السلف بها، لانقضاء عقد عمله بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها لآخر، إذ أن الأصل في هذه المكافأة المستحقة عن فترة عمله مع السلف، أن تكون ديناً في ذمة هذا السلف باعتباره الملزم بها أصلاً، وما نصت عليه المادة المشار إليها من أنها تصبح ديناً واجب الوفاء به على الخلف أيضاً، إنما أراد به الشارع أن يجعل إلى جانب التزام السلف بتلك المكافأة التزام الخلف، فهو التزام مع السلف وليس بديلاً منه، تمكيناً للعامل من الحصول على حقه.
(الطعن 176/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
21 -
العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين.... 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن.... " وفي المادة 418 من ذات القانون على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يُتفق عليه صراحة أو يُستخلص بوضوح من الظروف" يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه، وتصبح له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته التي تغاير مثيلتها في الالتزام الأصلي. وأن نية التجديد لا تفترض بل لابد وأن تكون صريحة في العقد أو تُستخلص بوضوح من الظروف بحيث لا يكون هناك مجال للشك فيها، وأنه وإن كان استخلاص هذه النية مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً وله سنده من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 6/10/2000 موضوع النزاع، أنه تضمن اتفاق الطاعن والشركة المطعون ضدها، بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، على تحديد مستحقات الأول من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ثمانية آلاف دينار، قبض منها ألفي دينار واتفقا على أن يُسدد الباقي على ثلاثة أقساط متساوية. وهذا الاتفاق عقد منفصل عن عقد العمل وغير ناشئ عنه، تم تحريره بعد انتهاء علاقة العمل، وجاءت عباراته واضحة وقاطعة في انصراف نية طرفيه إلى تسوية مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً وإفراغه في هذا العقد ليكون هو مصدر الالتزام بهذا الدين. وعلى ذلك فقد نشأ التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره، وأصبحت له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته الخاصة به. ومن ثم تخضع المطالبة به للإجراءات العادية لرفع الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، على سند من أنها ناشئة عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
22 -
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. وسيلة من وسائل الضمان لتأمين العامل وذويه عند انقطاع الأجر وهو مايتعلق بالمصلحة العامة. الاتفاق الذي يخالف ذلك. اعتباره باطلاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي نظم القانون شروط استحقاقها على وجه آمر وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لديه هي وسيلة من وسائل الضمان قصد بها تأمين العامل وذويه عندما ينقطع الأجر بانتهاء علاقة العمل ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك باعتباره يمس المصلحة العامة التي قصد المشرع حمايتها. لما كان ذلك، فإن ما تضمنه عقد العمل موضوع النزاع من استحقاق العامل لأجر شهري مقطوع يشمل مكافأة نهاية الخدمة وما يستتبعه ذلك من اعتبار المكافأة جزءاً من الأجر تصرف معه بصفة دورية يعد اتفاقاً باطلاً لا يعمل به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته بالشركة بما فيها المدة التي يحكمها العقد المؤرخ 11/4/1997 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 191/2004 عمالي جلسة 7/2/2005
23 -
مكافأة نهاية الخدمة. أساس احتسابها. سنوات الخدمة التي يستحق عنها أجر دون النظر إلى مصدرها. شرط ذلك. استمرار المدة دون انقطاع حتى لو تعددت عقود العمل
القواعد القانونية
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم حسابها على أساس سنوات الخدمة التي يستحق عنها أجر دون النظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة مادامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع أو فاصل زمني ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت إلى أن انتهت خدمة العامل ومن المقرر أن الغزو العراقي للكويت لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها انفساخ عقد العمل بين الطرفين بقوة القانون بسبب استحالة تنفيذه وإنما يترتب عليه فقط وقف هذا العقد بين طرفيه مؤقتاً وحتى زوال العدوان، بما مؤداه وقف عقد العمل خلال فترة الغزو وهو وقف التزامات كل من الطرفين قبل الآخر فلا يلتزم العامل بأداء العمل في تلك الفترة ولا يلتزم صاحب العمل بأداء أي حقوق عنها للعامل، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن كان مصدر استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عقود عمل متعددة إلا أن مده العمل قد استمرت دون انقطاع أو فاصل زمني -عدا فترة الغزو- فإنها في حساب المكافأة تعتبر مده متصلة مع استبعادها من حساب المكافأة. وإذ كانت مده عمل الطاعن لدى صاحب العمل تنقسم إلى فترتين الأولى من 12/6/82 حتى 1/8/90 وجملتها ثمانية سنوات وشهر وواحد وعشرين يوماً، والثانية من 1/6/91 حتى 30/6/99 وجملتها ثمانية سنوات وشهر واحد، ومن ثم فإن المكافأة تحسب على أساس أن مده العمل المتصلة هى 16 سنة وشهرين وواحـد وعشرين يوماً، وإذ تحسب مكافأة الطاعن طبقاً للمادة 54/ب من القانون 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي باعتباره يتقاضى أجره بالشهر والذي لا خلاف عليه بين الطرفين هو 813.500 على النحو التالي 813.500 ÷ 26 =31.288 ديناراً، والمكافأة عن الخمس سنوات الأولى = 5×15×31.288= 2346.600 ديناراً، والمكافأة عن 11 سنة التالية = 11×30×31.288= 10325.040 ديناراً والمكافأة عن شهرين =2÷12×30×31.288=156.440 ديناراً والمكافأة عن 21 يوماً =21÷365×30×31.288=54.003ديناراً ويكون مجموع مبلغ المكافأة =2346.600+10325.040+156.440+54.003 = 12882.083 ديناراً ولما كان إجمالي ما صرفه الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة =4360.150 ديناراً فإن الباقي المستحق له منها يكون =12882.083-4360.150 =8521.933 ديناراً وبإضافة باقي مستحقات الطاعن العمالية من رصيد إجازات وبونص من عام 84 حتى 90 وعن عام 99 وبدل الأعمال الإضافية طبقاً لكشوف المطعون ضدها وكذلك مقابل علاوة محاسب أول وجملتها 7210.336 ديناراً التي اطمأن الحكم إليها طبقاً للأسس التي قام عليها تقرير الخبير فإن المستحق للطاعن جملة هو 7210.336+8521.933= 15732.269 ديناراً وإذ احتسب الحكم مكافأة نهاية الخدمة على فترتين منفصلتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
24 -
مكافأة نهاية الخدمة. أساس احتسابها. اللائحة التي يضعها صاحب العمل. شرط ذلك. أن تكون أكثر فائدة للعامل حتى لو تلت عقد العمل
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي بعد أن بينت شروط استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة والأسس التي تتبع في تحديد مقدارها نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود والقواعد المعمول بها لدى أية مؤسسة أو هيئة أو صاحب عمل "مما مؤداه أن أي حق أو ميزة تتقرر للعامل بموجب اللائحة التي يضعها صاحب العمل تكون أحكامها هى الأساس في حساب مكافأة نهاية الخدمة ولو خالفت نصوص قانون العمل مادامت أكثر فائدة للعامل حتى ولو كانت اللائحة تالية لعقد العمل.
(الطعن 223/2004 عمالي جلسة 28/3/2005)
25 -
الأجر الذي يعول عليه عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل. ماهيته. كل ما يعُطي كمقابل العمل الذي يؤديه وما يمنحه على سبيل العادة. الاستثناء. ما يعُطي له كتعويض عما تكبده من نفقات في سبيل العمل. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي إذ نصت على أن "يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي مضافاً إليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية ويراعى في احتساب الأجر آخر أجر تقاضاه العامل..." قد دلت على أنه يدخل في الأجر الذي يعول عليه عند احتساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى له مقابل العمل الذي يؤديه أياً كانت صورته أو تسميته فلا يخرج عن مفهوم الأجر طبقاً لهذا النص -مما يمنح للعامل عادة -إلا ما يكون منحه له عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل تنفيذ العمل المنوط به مما لا يعد ميزة معطاة له مقابل قيامه بالعمل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدع أن منح بدل الغياب للمطعون ضدها كان لتعويضها عن نفقات فعلية تكبدتها في سبيل تنفيذها لعملها فإنه يدخل ضمن حساب الأجر المتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 223/2004 عمالي جلسة 28/3/2005)
26 -
الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يترتب عليها انفساخ العقد، وإنما تَوَقُف تنفيذه لأن استحالة التنفيذ في هذه الحالة لا تعدو أن تكون استحالة مؤقتة تزول بمجرد زوال سببها ولا يكون لها أثر على قيام العقد، ومن ثم تعتبر مدة خدمة العامل متصلة طالما استمر عقد العمل قائماً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فاعتبر مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة مدة متصلة ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية خدمته كاملة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
27 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده لسبب يرجع إلى إخلال صاحبة العمل بأحكام القانون أو العقد، أو نفى ذلك هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام قد أقام تقديره على أسباب تسوغه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بمكافأة نهاية خدمة المطعون ضده كاملة على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من أنها أخلت بالتزامها بدفع أجره حيث استحق له في ذمتها مبلغ 3999.350 ديناراً مما ألجأه إلى ترك العمل لديها- وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بهذا الوجه ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
28 -
عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة. مناطه. تركه للعمل بمحض اختياره قبل نهاية عقد عمله. علة ذلك. ترك العامل للعمل بمناسبة انتهاء عقد العمل لانتهاء مدته أو إنجاز المشروع المتفق عليه. مؤداه. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
المناط في ترك العامل للعمل بمحض اختياره الذي يرتب عدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة في مفهوم المادتين 56، 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو تركه للعمل قبل نهاية عقد عمله بحيث يكون من شأنه إنهاء العقد قبل نهاية مدته. لما فيه من معنى إخلال العامل بالتزامه التعاقدي وهو أداء العمل طوال مدة العقد. ومؤدى ذلك أن ترك العامل للعمل بمناسبة انتهاء عقد العمل لانتهاء مدته أو لإنجاز المشروع المتفق عليه لا يعد من جانبه إنهاء للعقد بمحض اختياره لوقوعه على عقد انتهى بالفعل بين طرفيه فيغدو عديم الأثر ولا يترتب عليه حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد العمل المؤرخ 21/12/196 أنه أبرم بين الطرفين بقصد انجاز مشروع بناء ثلاث بنايات فإنه بهذه المثابة قد تحددت مدته بمدة إنجاز هذا المشروع فينتهي تلقائياً بين طرفيه بانجاز هذا المشروع وبالتالي فإن تقديم المطعون ضده لاستقالته بمناسبة انتهاء العقد بعد إنشاء البنيات المتعاقد عليها لا يعد من جانبه إنهاء لعقد العمل الذي انتهى فعلاً بين طرفيه وتكون تلك الاستقالة عديمة الأثر بما ينتفي معه موجب حرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية العامل في تلك المكافأة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
(الطعن 294/2004 عمالي جلسة 19/9/2005)
29 -
حرمان العامل من بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة. مناطه. انتهاء خدمته بسبب وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 55، 56 ق 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
القواعد القانونية
مناط حرمان العامل من بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة هو أن تكون خدمته قد انتهت بسبب وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 55، 56 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وكان الثابت في الأوراق -وبلا خلاف بين الخصوم- أن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول لدى الشركة الطاعنة كان بإرادتها المنفردة، ولم يكن بسبب توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين سالفتي البيان، مما يستحق معه العامل بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه له بهما، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
30 -
احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، كما أن المادة 54 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - التي حددت أسس احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل - نصت في فقرتها الأخيرة - على أن "لا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة صاحبة عمل.". لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العلاقة بين الطاعنة وبين المطعون ضده تستند إلى عقد عمل تكمله لائحة العاملين لديها، التي نصت على احتساب مستحقات هؤلاء العاملين وفقاً لقوانين دولة البحرين، ومن ثم فإن سياسات التوظيف لديها وتلك اللائحة هى التي تضبط حقوق كل منهما تجاه الآخر، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أنها احتسبت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده وصرفت إليه مستحقاته العمالية وفقاً لما تقضى به نظم الشركة ولائحة العاملين بها، فإن طلبها رد بعض هذا الذي صرف على سند من قواعد الإثراء بلا سبب، أخذاً بما انتهى إليه خطأ الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المستحقات على هدى من قانون العمل الكويتي ولم يلتفت إلى لائحة العاملين لديها يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فلا يعيبه عدم بيان الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه، إذ لمحكمة التمييز في تلك الحالة أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 30/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
31 -
الأجر الذي يعول عليه عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة. هو آخر أجر تقاضاه داخلاً فيه كل ما يعطى له مقابل العمل الذي يؤديه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأجر الذي يعول عليه عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادتين 28، 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو آخر أجر تقاضاه ويدخل فيه كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يؤديه أياً كان صورته أو تسميته متى أخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته، فإذا ما تقرر للعامل بدل انتقال كميزة له وليس عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل تنفيذ العمل فإن ذلك البدل يُعد من عناصر أجر العامل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين نص على استحقاق المطعون ضده مبلغ 50 ديناراً شهرياً بدل سيارة وخلص إلى أن هذا المبلغ يعد ميزة واعتبره جزء من الأجر وعول عليه في حساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
32 -
صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 82، 83 من القانون رقم 61/1976 بشأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون عنى بإبراز أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى أضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة كاملة تأسيساً على البند السادس من عقد العمل الذي أعطى له الحق في المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة واعتبره الحكم ميزة أفضل تلتزم بها الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضده بالمكافأة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
33 -
اطمئنان محكمة الاستئناف لتقرير لجنة الخبراء وأخذها به محمولاً على أسبابه بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدها وفقاً للقرار الإداري للشركة الطاعنة. صحيح. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من تقرير خبير أول درجة والذي أيدته لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف واطمأنت إليه المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه في هذا الخصوص أنه تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدها وفقاً لنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (1) لسنة 1984 الصادر من الشركة الطاعنة والذي قرر مكافأة نهاية الخدمة لغير الكويتيين بواقع 7% من المرتب الإجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية الخمس الأولى، و9% من هذا المرتب عن كل سنة من السنوات الخمس التالية و11% عن كل سنة فيما زاد على، وقدر الخبير مكافأة نهاية الخدمة بناء على ذلك بمبلغ 9660.607 ديناراً، وتسلمت المطعون ضدها منها مبلغ 7087.200 ديناراً، ومن ثم تستحق فروقاً قدرها 2573.407 ديناراً، وكان هذا الذي انتهى إليه خبراء الدعوى سائغاً ويتفق مع لوائح الشركة الطاعنة وله معينه من الأوراق، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
34 -
استخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفائه. من سلطة محكمة الموضوع.
- الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها - في حدود سلطته التقديرية - سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
35 -
مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها عن كامل مدة خدمة العامل. مناط ذلك. ألا يكون هناك انقطاع فعلي أو فاصل زمني في مزاولة العمل أو انتهاء للعمل في أحد مراحله.
- انتهاء عقد العمل وتحقق فاصل زمني حرر بعده عقد جديد بين نفس العامل وصاحب العمل ثم انتهائه. مؤداه. صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن مدة كل عقد على حدة. احتساب الحكم المستأنف مكافأة نهاية خدمة الطاعن على أساس أن مدة عمله متصلة رغم تحقق الفاصل الزمني بين العقدين. خطأ.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في الفقه والقضاء أن مناط احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمة العامل عند انتهاء عقد عمله، واعتبار أن مدة خدمته واحدة متصلة، حتى ولو تعددت عقود العمل، مناط ذلك هو ألا يكون هناك انقطاع فعلى أو فاصل زمني في مزاولة العمل أو انتهاء للعمل في أحد مراحله، ومتى كان ذلك فإنه يتفرع من هذا الأساس، أن عقد العمل إذا انتهى بين طرفيه، وتحقق فاصل زمني ثم تحرر عقد جديد بين نفس العامل وصاحب العمل ثم انتهى هذا العقد، فإن مكافأة نهاية الخدمة يتم صرفها للعامل عن مدة كل عقد عمل على حده وفقاً للقانون، وبالبناء على ذلك فلما كان الثابت في الأوراق، أن المستأنف تعاقد على العمل لدى الشركة المستأنف ضدها بتاريخ 13/10/1975 وانتهى عمله لديها في 1/8/1990 وقام بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة برضاء الطرفين بموجب المخالصة المؤرخة 12/10/1991 المبينة في الأوراق، ثم تعاقد الطرفان في 31/12/1991 بعقد عمل جديد بشرط التجربة ودون أن يُشار فيه أنه امتداد للعقد الأول، وانتهى هذا العقد بتاريخ 1/11/2000 وتم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة بالمخالصة المؤرخة 14/1/2001، وبالتالي يكون قد تحقق الفاصل الزمني بين العقدين، ويكون صرف مكافأة نهاية الخدمة الذي تم على النحو المتقدم قد انبنى على إجراءات صحيحة، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر واحتسب مكافأة نهاية خدمة الطاعن على أساس أن مدة عمله متصلة منذ بداية العقد الأول في 13/10/1975 حتى نهاية العقد الثاني في 1/11/2000 ورتب على ذلك إلزامه برد المبلغ المحكوم به إلى الشركة المطعون ضدها، فإن الحكم المستأنف يكون قد جانبه الصواب، الأمر الذي يتعين إلغائه ورفض الدعوى.
(الطعن 125/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
36 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل. إخلال منه بأحد التزاماته الناشئة بمقتضى عقد العمل. مؤداه. جواز طلب العامل فسخ العقد بإرادته المنفردة. أثر ذلك. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة، وأن عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل على الوجه المقرر في القانون يعد إخلالاً منه بأحد الالتزامات الناشئة في ذمته بمقتضى عقد العمل وأحكام القانون بما يجيز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة ويرتب استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لكامل مكافأة نهاية الخدمة أخذاً بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه لسلامة أبحاثه من أن الطاعنة لم تؤد للمطعون ضده عمولته المستحقة له إعمالاً لعقد العمل المبرم بينهما ويعد ذلك إخلالاً من جانبها بالتزاماتها العقدية مما يعد ترك العامل المذكور لعمله كان بسبب مشروع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وكان هذا من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 174/2005 تجاري جلسة 4/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 9، 43، 177.
بدل الإعلان
1 -
حرمان العامل من بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة. مناطه. انتهاء خدمته بسبب وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 55، 56 ق 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القواعد القانونية
مناط حرمان العامل من بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة هو أن تكون خدمته قد انتهت بسبب وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 55، 56 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وكان الثابت في الأوراق -وبلا خلاف بين الخصوم- أن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول لدى الشركة الطاعنة كان بإرادتها المنفردة، ولم يكن بسبب توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين سالفتي البيان، مما يستحق معه العامل بدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه له بهما، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
وراجع: القواعد أرقام 64، 91، 108، 140.
الميزة الأفضل والمعاش التقاعدي
1 -
إلزام صاحب العمل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الكويتيين بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة. مضافاً إليها قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أفضل. لا ينال من ذلك. التزامه بما يقرره من ميزات أخرى للعاملين لديه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 82، 83 و 118 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نطاق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/1964 بالإضافة إلى قيمه الزيادة إذا ما كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
من المقرر أن المشرع جعل هذا الراتب هو الحد الأقصى للوعاء الذي تحتسب على أساسه الاشتراكات و الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم باعتبار أن هذا المبلغ يتحقق به الهدف من نظام التأمين الذي يتغياه الشارع وإذ كانت المادة الأولى من قرار الشركة رقم 10 لسنة 1991 بشأن منح الموظفين الكويتيين مكافأة نهاية الخدمة قد نصت على "(أ) بمنح الموظفين الكويتيين الذين تتجاوز مرتباتهم السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية والعاملين بالشركة مكافأة نهاية خدمة وفقاً للنسب الآتية- أ-7% عن الخمس سنوات الأولى ب-9% عن الخمس سنوات التالية لاكتمال المدة الأولى جـ-11% عما زاد على ذلك. ما لم ينص قرار إنهاء أو انتهاء الخدمة على غير ذلك (ب) بمنح الموظفين الكويتيين اللذين لا تتجاوز مرتباتهم السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية والعاملين بالشركة مكافآت نهاية خدمة تعادل نصف النسب المشار إليها بالفقرة المشار إليها أعلاه " فقد دلت على أن الشركة الطاعنة قد أنشأت بموجب هذا القرار نظاماً أفضل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين لديها يجرى بموجبه حساب هذه المكافأة طبقاً للمعدلات وبالنسب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار بحيث تحتسب لمن يتجاوز راتبه السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية طبقاً للنسب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة المشار إليها وتحتسب بالنسبة لمن لا يتجاوز راتبه هذا السقف بما يعادل نصف تلك النسب. على أن يسرى العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1/11/1991 وبالتالي فان مدلول عبارة-" السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية " الوارد في هذا القرار ينصرف بالضرورة إلى الحد الأقصى للمرتب التأميني والبالغ مقداره 1250 دينار المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وحده باعتباره السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يندرج ضمن مدلول تلك العبارة الحد الأقصى لمرتب التأمين التكميلي لأن هذا التأمين الذي استحدثه المشرع بموجب القانون رقم 128 لسنة 1992 هو نظام خاص بالتأمين التكميلي يستقل بقواعده عن نظام التأمين الذي يحكمه قانون التأمينات الاجتماعية ويختلف عنه في وعائه وأحكامه ومجال سريانه ولكل منهما سقف تأميني مستقل ومختلف عن الآخر. وأن العمل بأحكام قانون التأمين التكميلي لا يترتب عليه زيادة الحد الأقصى للمرتب التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية بما لا محل معه للقول بوجوب إضافة الحد الأقصى لراتب التأمين التكميلي إلى الحد الأقصى لمرتب التأمين الأساسي ليكونا معاً سقفاً تأمينياً واحداً يحتسب على أساسه فروق مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده طبقاً للفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار الشركة رقم 10 لسنة 91، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن السقف الأعلى لنظام التأمينات الاجتماعية هو مبلغ 1250 ديناراً واحتسب فروق مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده طبقاً للنسب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار المشار إليه على سند من أن المطعون ضده يتقاضى راتباً مقداره 1557 ومن ثم فإنه بهذه المثابة يتجاوز راتبه الحد الأقصى للسقف التأميني لنظام التأمينات الاجتماعية فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 110/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
3 -
صاحب العمل. التزامه في نظام التأمين تجاه العامل بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة مضافاً إليها قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة أفضل. م54 ق38 لسنة 1964. لا ينال من ذلك التزامه بما يقرره من مزايا أخرى مضافاً إليها ما يستحقه المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون 61/1976. المطالبة بهذه المزايا توجه إلى صاحب العمل مباشرة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 عنى بإبراز أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38/1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أفضل، إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون رقم 61/1976 سالف الذكر، وأن المطالبة بالمزايا الإضافية المشار إليها توجه مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية في المطالبة بالحقوق لا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
(الطعن 19/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
4 -
نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم.
- المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على أن المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحتسب الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوماً من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحق عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها والنص في الفقرة الأولى من المادة 83 من ذات القانون على أنه " يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون" وفي المادة 118 على أنه " لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن من حقوقه المكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أو معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم والمقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وأن المطالبة بالمزايا الإضافية المشار إليها توجه مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية في المطالبة بالحقوق لا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
5 -
الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة فيه هو الأجر الفعلي الشامل الذي يتقاضاه العامل، وأن النص في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) ديناراً شهرياً هو لعلة إرتآها المشرع تحقق الهدف من نظام التأمين الذي يتغياه بحيث يكون هذا القدر حداً أقصى للوعاء الذي تحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم، وهو منبت الصلة بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، ولو أراد الشارع اتخـاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وصولاً لبيان قيمة الميزة الأفضل للمؤمن عليهم لنص على ذلك صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أنه لما كانت الطاعنة في حسابها للميزة الأفضل وفق الحساب المقدم منها بجلسة 6/4/1999 إلى المحكمة الكلية قد حسبت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده طبقاً لأحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية مبلغ 123/65007 ديناراً وكان ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل 11507 ديناراً حسب الثابت بذات الحساب وبتقريري الخبرة، وقد ثبت بها جميعاً كذلك أن الأجر الشامل للمطعون ضده 396/1769 ديناراً شهرياً، وكانت المادة 54/ب من قانون العمل في القطاع الأهلي بعد أن حددت المعدلات التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر قد قررت حداً أقصى لا يجوز أن تزيد المكافـأة في مجموعها عنه هو أجر سنة ونصف، فإن الحد الأقصى الذي لا يجوز أن تزيد مكافأة الطاعن عنه = 396و1769 (الراتب في الشهر) × 18 (عدد شهور السنة والنصف) = 128/31849 ديناراً، ويكون فرق الميزة الأفضل المستحق للمطعون ضده على هذا الأساس = 123/65007 (مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل في القطاع النفطي) - 128ر31849 (قيمة المكافأة طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي) - 11507 (ماسددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل) = 995ر21650 ديناراً، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه على الطاعنة سوى بمبلغ 494/9819 ديناراً فإن نعيها بهذا السبب يكون غير منتح بالنسبة لها ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
6 -
حساب الحكم المطعون فيه الميزة الأفضل المستحقة للعامل على نفس الأسس التي يتمسك بها. مؤداه. النعي غير صحيح. أثره. عدم قبوله.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته: ".. وإذ كان الثابت.. أن آخر أجر كان يتقاضاه العامل من المستأنف ضدها (المطعون ضدها) مبلغ 369و1769 ديناراً شهرياً يخصم منه الراتب التأميني ومقداره 1250 ديناراً ليصبح الراتب الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 369/519 ديناراً.." وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد حسب الميزة الأفضل المستحقة للطاعن على نفس الأسس التي يتمسك بها في وجه النعي، ويكون النعي بذلك غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
7 -
نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذي ورد ذكرهم في مواد إصدار القانون 61 لسنة 1976.
- التزامات صاحب العمل في نظام التأمين. ماهيتها.
- الإفادة من نظام الميزة الأفضل. شرطه. أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجوداً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون 61 لسنة 1976. من يلحق بالخدمة بعد هذا التاريخ. حقه في الإفادة بالميزة الأفضل علاوة على ما يستحق للمؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور. الرجوع بالالتزامات المتولدة عنه على مؤسسة التأمينات الاجتماعية. مناطه. موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام سواء كان قائماً قبل نفاذ القانون أو استحدث بعد العمل به.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 82، 83، 118 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في مواد إصدار هذا القانون قد عنى بإبراز أن صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل، إلا أن شرط الإفادة من نظام الميزة الأفضل طبقاً للمادة 82 من القانون أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجوداً في الخدمة في هذا التاريخ. ولا يخل ذلك بأحقية من يلتحق بالخدمة بعد نفاذ القانون من الإفادة بما ينشئه صاحب العمل من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحق المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور، غير أن ذلك لا تتولد عنه التزامات في جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية على النحو المبين بالمادة 83 من القانون ذاته بما مؤداه أن مناط الرجوع على المؤسسة بالميزة الأفضل بالنسبة لمن التحق بالخدمة بعد صدوره- أن تكون المؤسسة قد وافقت على استفادته بهذه الميزة سواء كان النظام المذكور قائماً قبل نفاذ القانون أو استحدثه صاحب العمل بعد العمل به.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
8 -
ارتضاء الطاعنة منح العاملين الكويتيين لديها ميزة أفضل بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية تمثل الفرق بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بقيمة المكافأة كاملة علاوة على ما يستحقه المطعون ضده في التأمين المقرر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضى الموضوع أن يستظهر مدلول العقد الذي يدور النزاع بشأن ما تضمنه على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره، وأن يتقصى النية المشتركة للمتعاقدين، إلا أن ذلك رهن بأن يقيم قضاءه في هذا الشأن على اعتبارات سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على النظام الداخلي ولائحة العمل بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 10/7/1977 قبل تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أنها- وعلى ما جاء بمقدمتها- استهدفت خلق حوافز لدى العاملين تفوق تلك التي وضعها قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي كحد أدنى، فإن النص، في البند الثالث من الأمر الصادر بتعيين المطعون ضده، على تطبيق هذه اللائحة فيما يتعلق بحقوقه وواجباته لايعنى- في خصوص مكافأة نهاية خدمته- سوى أن الطاعنة- بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزمها بالتأمين على الكويتيين من عمالها وسداد اشتراكات عنهم- ارتضت منحهم الميزة الأفضل وهى الفرق بين قيمة المكافأة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة المكافأة كاملة على اعتبار أنها هي الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده علاوة على ما يستحقه في التأمين المقرر بالقانون المشار إليه، فإنه يكون قد خرج بهذا التفسير عن مدلول عقد العمل المبرم بين الطرفين في ضوء الظروف التي أحاطت بإبرامه، وحمّل الطاعنة أعباء لم تنصرف نيتها إلى الالتزام بها، وانتهى إلى نتيجة غير سائغة هي أن يكون العمال الكويتيين لديها المعينون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية أفضل حالاً من قدامى العمال الذين عينوا قبل هذا التاريخ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
وراجع: القاعدتين رقمي 9، 44.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة
1 -
فسخ عقد العمل غير المحدد المدة. لا يتجاوز التزام أي طرف من طرفيه قبل الآخر مهلة الإعلان إذا لم تراع. التعويض عن فسخ العقد. قصره على العقود المحددة المدة. م53 من قانون العمل في القطاع الأهلي. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل قبل الأخر في حالة فسخ العقد غير المحدد المدة لا يتعدي مهلة الإعلان وذلك إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المنصوص عليها فيه. وأما التعويض عن فسخ العقد فقد قصره المشرع على العقود المحددة المدة وفقاً لما هو وارد بهذا النص. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار تعيين الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها المؤرخ 12/7/1991 أنه تضمن الموافقة على تعيين الطاعن لدي المطعون ضدها اعتباراً من 12/7/91 بمهنة عامل بأجر يومي مقداره خمسة دنانير دون أن يتضمن النص على تحديد مدة معينة لعلاقة العمل بين الطرفين. ومن ثم فإن علاقة العمل بينهما تعتبر غير محددة المدة وبالتالي فإن إنهاء تلك العلاقة من قبل صاحب العمل لا يرتب في ذمته سوي مقابل مهلة الإعلان وفقاً لنص المادة 53 من قانون العمل وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مبلغ 82,500 ديناراً للطاعن مقابل مهلة الإعلان وانتهي في مدوناته إلى عدم استحقاقه تعويضاً عن باقي مدة العقد باعتبار أن عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الطرفين غير محدد المدة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يؤثر في ذلك ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتباره أن عقد العمل محدد المدة لتجديده ضمنياً بين طرفيه نتيجة الاستمرار الواقعي في تنفيذه إذ لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب دون أن تميز الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 60/2001 عمالي جلسة 25/3/2002)
2 -
الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما. تعويض اتفاقي. التزام القاضي بهذا الاتفاق ما لم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التعويض مبالغ فيه. جواز تخفيض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
- تقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي نصوص المواد 302، 303 من القانون المدني والمادة 53 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما يعتبر من قبيل التعويض الاتفاقي الذي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلي القاضي أن يعمل هذا الاتفاق إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. وتقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
3 -
تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
4 -
فسخ رب العمل عقد العمل المحدد المدة دون مبرر. أثره. التزامه بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. م53، 55 ق 38 لسنة 1964.
- العقد المبرم لمدة معينة. عقد محدد المدة. عدم جواز إنهائه من أي طرفيه قبل انقضاء المدة المحددة كاملة. لا يغير من طبيعته النص على قابليته للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهائه بموعد مقدر. علة ذلك. ورود هذه العبارة تأكيداً للمعنى المذكور. خضوعه في آثاره لحكم المادة 53/3 من قانون العمل متى أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته دون مبرر. م55 منه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي نص المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي في فقرتها الثالثة أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وأن فسخه وقع من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون فإنه يكون ملزماً بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. وإذ كان ذلك، وكان قد ورد في البند (أولاً) من عقد العمل موضوع النزاع أن "مدة هذا العقد سنتان قابلة للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهاء هذا العقد بموعد أدناه شهرين" ومفاد ذلك أن العقد معقود لمدة محددة وهى سنتان ولا ينتهي إلا بانقضائها كاملة. أي أن حق إنهائه لأي من طرفيه لا يكون إلا عند نهاية هذه المدة، وليس حقاً مطلقاً يستعمله في أي وقت، وهو المعنى الذي تؤديه عبارات هذا البند والأقرب إلى مراد عاقديه، وأن ما جاء بنهايته من أنه قابل للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في إنهائه بموعد أدناه شهرين إنما هو تأكيد لهذا المعنى، بانتهاء العقد بنهاية مدته وعدم تجديده، وهذا لا يغير من طبيعة العقد محدد المدة. وبالتالي فإن هذا العقد يخضع في آثاره لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون العمل آنفة البيان إذا ما أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته ولغير الأسباب الواردة في المادة (55) من هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن العقد غير محدد المدة، وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض عن فسخه قبل نهاية مدته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
5 -
التعويض عن فسخ عقد العمل. قصره على العقود المحددة المدة.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قصر في المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي التعويض عن فسخ عقد العمل على العقود المحددة المدة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف- في خصوص ما ميز من الحكم المطعون فيه- بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
6 -
التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار التي تصيبه في حالة وقوع فسخ من جانبه للعقد المحدد المدة ولغير الأسباب المنصوص عليها في القانون ما لم يوجد شرط في العقد. ضوابط تحديد تلك الأضرار. ماهيتها. تقدير التعويض عنها بما لا يجاوز القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي أنه ما لم يوجد شرط في عقد العمل المحدد المدة إذا وقع الفسخ من جانب صاحب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من ذات القانون، فإنه يلتزم بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء الفسخ مع ملاحظة ما يؤثر في تحديد تلك الأضرار من العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة المعقود عليها وغيرها من الاعتبارات والعوامل التي تنصب على الضرر بذاته وتقدر بقدره، وبشرط ألا يتجاوز التقدير على أية حال الحد الأقصى للأضرار التي يمكن أن تقع على هذه الصورة وهو القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه، ومن المقرر أن تقدير التعويض الذي يتناسب مع ذلك الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، مادامت قد أقامت تقديرها على اعتبارات سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وقدر التعويض المستحق للطاعن بما يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن هذا المبلغ كاف لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته، آخذاً في الاعتبار مقدار الضرر ومداه، وملتزماً في تقديره للتعويض الجابر له الاعتبارات والضوابط التي أشارت إليها المادة 53 من قانون العمل سالفة البيان، وهو ما له أصل ثابت في الأوراق ويسوغ ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
تعلق حقوق العامل بالنظام العام
1 -
عقد العمل. جواز الاتفاق فيه على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل. شرط ذلك. ثبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل. الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، إذا نتجت عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وذلك باعتبار أن الحقوق الذي رتبها هذا القانون للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، إلا أنه، لما كان العامل هو صاحب الصفة في التمسك بهذه الفائدة دون صاحب العمل، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النعي على الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبداءه، يكون غير مقبول، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
2 -
الحقوق التي رتبها قانون العمل للعامل. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها إلا إذا نتج عن المخالفة منفعة للعامل.
- اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
القواعد القانونية
عقد العمل شأنه شأن غيره من العقود الرضائية يخضع لإرادة الطرفين، ولا يقيد هذه الإرادة سوى ما قررته المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي من أنه: "يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. "وهو ما مفاده أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وعلى ذلك فليس هناك ثمة ما يمنع صاحب العمل خشية انتقال زبائنه أو تسرب أسرار عمله إلى منافسيه عن طريق استخدام نفس العامل من أن يشترط على الأخير عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل وأن يتفق الطرفان على تعويض محدد عند وقوع المخالفة، إذ ليس في ذلك أي مخالفة لأحكام قانون العمل، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
3 -
حق العامل لدى صاحب العمل. تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام. انتهاء علاقة العمل. أثرها. جواز النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه. شرط ذلك: انتفاء عيوب الرضاء.
القواعد القانونية
لقاضي الموضوع السلطة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه بما يراه أوفي بمقصود محرريها مادام قضاؤه في هذا الخصوص يقوم علي أسباب كافية، إلا أنه إذا كانت عبارة المحرر واضحة جلية فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بغية التعرف علي إرادة عاقديها إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة. كما أنه وإن كان حق العامل لدي صاحب العمل تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام غير أنه بعد انتهاء علاقة العمل فإنه يملك النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه بحسبان أنه حقاً مالياً خاصاً به متى كانت إرادته لم يفسدها أي عيب من عيوب الرضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوي تأسيساً علي أن الثابت من المخالصة المقدمة من المطعون ضدها – صاحبة العمل – والصادرة من الطاعن إقراره باستلامه كافة حقوقه العمالية وأنه ليس له الحق في مطالبتها مستقبلاً بأي حقوق أخري مما لا يجوز للطاعن أن يناقضها والتحلل منها لأنه يحاج بها وهي أسباب سائغة علي ما ساقه من أسباب رتب عليها قضاءه في حدود سلطته التقديرية وتكفي لحمله، وإذ كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً، كما خلت الأوراق أيضاً مما يرشح بقيام هذا الدليل علي أن إرادته وقت التوقيع علي المخالصة الصادرة منه عند انتهاء علاقة العمل كانت تحت تأثير الإكراه المفسد للرضاء، ورغم تمسكه بهذا الدفاع غير أنه لم يطلب تمكينه من إثبات واقعة إكراهه علي توقيع المخالصة الأنف ذكرها بطرق الإثبات كافة وبالتالي فإن هذا الدفاع يكون ظاهر الفساد ولا علي الحكم المطعون فيه إن التفت عنه ولم يتناوله ايراراً أو رداً، ويكون ما انتهي إليه من قضاء علي ما ساقه من أسباب صحيحة وسائغة لا مخالفة فيها للقانون، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها علي غير أساس.
(الطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 84.
تخالص العامل عن حقوقه
1 -
حق العامل بعد انتهاء علاقة العمل. جواز تنازله عنه وتصالحه عليه باعتباره حقاً مالياً خالصاً مادامت إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب الرضاء. عدم جواز معاودته المطالبة بشيء من هذه الحقوق مرة أخرى
القواعد القانونية
من المقرر أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت هذا الحق له فإنه يملك التنازل والتصالح عليه بوصفة حقاً مالياً خالصاً ما دامت إرادته غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء، وكانت عبارات المخالصة المؤرخة 21/8/1998 والتي وقع عليها المستأنف ضده بعد انتهاء خدمته صريحة في الدلالة على تخالصه عن مستحقاته لدي المستأنفة وإبراء ذمتها من أية حقوق أو مطالبات، فإن هذا الإبراء يعتبر حجة عليه ويرتبط به تمام الارتباط بالنسبة لحقوقه لديها ولا يجوز له معاودة مطالبتها بشيء من تلك الحقوق مرة أخرى، ولا يغير من الأمر ما تعلل به المستأنف ضده استدلالاً على إدعائه بصورية المخالصة من عدم إرفاق مستندات الصرف بها، لأن عدم إرفاق تلك المستندات لا يعني بطريق اللزوم عدم تخالصه عن مستحقاته وإبرائه ذمة المستأنفة منها، ومن ثم تكون دعوي المستأنف ضده غير قائمة على سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
2 -
المخالصة التي يقر فيها العامل بتخالصه عن حقوقه المالية بذمة صاحب العمل وبعدم رجوعه عليه بأي منها. حجة على العامل بما ورد فيها. عدم جواز نقضه لتلك الحجية أو التحلل منها. علة ذلك: جواز تنازل العامل عن حقوقه المالية وتصالحه عليها بعد انتهاء علاقة العمل وثبوتها له بالفعل. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى تخالص العامل عما له من حقوق بذمة صاحب العمل وأقر بعدم الرجوع عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها في علاقته مع صاحب العمل ولا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع عليه بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك التنازل عنه أو التصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خاصاً به ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده بعد انتهاء خدمته لدي الشركة المستأنفة وقع على مخالصة نهائية مؤرخة 30/3/1997 تقدمت بها إلى محكمة الدرجة الأولى وقد تضمنت هذه المخالصة إقراراه باستلامه كافة مستحقاته لديها وإبراء ذمتها منها وأنه ليس له الحق في مطالبتها أو الرجوع عليها بأية مبالغ مستقبلاً. وكانت عبارات تلك المخالصة صريحة وقاطعة في استيفاء المستأنف ضده كافة مستحقاته وتنازله عن المطالبة بأي منها مستقبلاً ومن ثم فإنها تعتبر حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط بالنسبة لحقوقه لدي المستأنفة فلا يجوز له معاودة مطالبتها بشيء من تلك الحقوق مرة أخرى. لا يؤثر في ذلك ما أثاره المستأنف ضده من أنه قد وقع على هذه المخالصة على بياض وأن بياناتها ملأت في تاريخ لاحق إذ ثبت من تقرير خبير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أنه يتعذر بيان ما إذا كانت البيانات الواردة بصلب إقرار إبراء الذمة المؤرخ 30/3/1997 قد حررت في تاريخ معاصر لتوقيع المستأنف ضده الثابت بهذا المستند من عدمه فضلاً عن أن هذه البيانات محررة في خانات مطبوعة ولا يوجد بها من الشواهد الفنية ما يشير إلى أنها حررت في ظروف لاحقة على كتابه توقيع المستأنف ضده كما لا يغير من ذلك أقوال شاهديه إذ قرر أولهما.... أن المستأنفة تقوم بإعداد المخالصات وتحصل على توقيع العامل عليها سلفاً بينما قرر.... أن المستأنف ضده وقع على المخالصة باعتبار أنه يوقع باستلام جواز سفره وهي أقوال تختلف في أساسها مع ما شهد به سابقه وما ذهب إليه المستأنف ضده من أنه وقع على المخالصة على بياض بما لا يطمئن معه إلى أقوال هذين الشاهدين ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
(الطعن 59/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
3 -
تخالص العامل عن جميع حقوقه في ذمة صاحب العمل. مانع له من رجوعه عليه بأي حق منها. عدم جواز نقض هذه الحجية أو التحلل منها. شرط ذلك. ألا يشوب إرادته عيب من عيوب الرضاء.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة المخالصة المنسوب صدورها إلى الطاعن دون أن يشوب إرادته عند توقيعها أي عيب من عيوب الرضاء أخذاً من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الطاعن لم يبين ماهية الإكراه المادي الذي وقع عليه من المطعون ضدها وجعله يقر بتخالصه معها وأن ما نسبه إليها من تهديدها له بإلغاء إقامته وعدم موافقتها على تحويل إقامته وترحيله من البلاد لا يعد من قبيل الإكراه المعنوي ولا يشكل ثمة إكراه مبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة قانوناً لصالح رب العمل، بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأضاف الحكم أن الرهبة التي تولدت لدى الطاعن من تخوفه من إنهاء علاقة عمله في البلاد كان مبعثها ظروفه الخاصة المحيطة به دون تدخل من أحد وبالتالي تكون المخالصة المذكورة حجة عليه بما تضمنته من تخالص عن حقوقه عن المدة المدونة بها وكذا عن حقه في تذاكر السفر فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل منها بالرجوع على الشركة المطعون ضدها بخلاف ما تضمنته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر الإكراه من عدمه ويكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مادامت قد وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
4 -
حق العامل. نشوؤه إعمالاً لقواعد آمرة. لا يحول دون جواز تنازله عنه وتصالحه عليه بعد انتهاء علاقة العمل بوصفه حقاً مالياً خاصاً به
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء العمل وثبوت حقه بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خاصاً به.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
5 -
تنازل العامل عن باقي مستحقاته تنازلاً مشروطاً بعدم قيام الهيئة العامة للتعويضات بصرف مستحقات أعضاء صندوق الزمالة. عدم تقديمه الدليل على تحقق هذا الشرط. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها. تساويه في النتيجة مع القضاء برفعها قبل الأوان.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من المخالصة الصادرة من المستأنف بتاريخ 7/12/1998- التي لم تكن محل طعن منه- أنه رغب في عدم الانتظار على الدور حتى يحين موعد صرف مستحقاته عن الفترة من 15/4/1987 حتى 2/8/1990 وتنازل عن باقي مستحقاته تنازلاً مشروطاً بعدم قيام الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الغزو العراقي بصرف مستحقات أعضاء الصندوق سالف الذكر، وإذ لم يقدم دليلاً على تحقق هذا الشرط فإن دعواه تكون قد رفعت قبل الأوان. لا يغير من ذلك ما أثاره من أن الهيئة المشار إليها صرفت للنقابة مبلغ 13544 ديناراً وهو ما يتحقق به الشرط الواقف، ذلك أن الثابت من المكاتبات المتبادلة بين النقابة والهيئة أن الأخيرة لم تصرف للنقابة أية مبالغ لمواجهة عبء صرف مستحقات أعضاء الصندوق التي بلغت 8160.242.500 ديناراً، وأن ذلك كان محل شكوى من النقابة. وإذ انتهى الحكم المستأنف وعلى ما يبين من أسبابه المرتبطة بالمنطوق- إلى رفض الدعوى بحالتها وهو ما يتساوى في النتيجة مع القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، فإن المحكمة تقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)
6 -
حق العامل ينشأ إعمالاً لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. تنازله عنه أو تصالحه عليه. شرطه: انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه بالفعل وانتفاء عيوب الرضاء.
- المخالصة الصادرة من العامل والقاطعة في استيفائه جميع حقوقه. حجة عليه. نقضها أو التحلل منها. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر أن للمحكمة سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها، ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً به، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المستأنف عليها صريحة وواضحة على أن المبلغ الذي تقاضاه المستأنف منها يمثل كافة مستحقاته لديها وأنه تخالص معها عن كافة حقوقه قبلها وأبرأ ذمتها وانقضى بذلك التزامها قبله سواء ذكر في تلك المخالصة أو لم يذكر، ومن ثم يرتبط بها المستأنف تمام الارتباط في علاقته بالشركة المستأنف عليها، خاصة وقد وقع عليها بعد انتهاء علاقة العمل بينهما وزوال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضاء التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المستأنف عليها بما يدعيه في هذه الدعوى وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين رفض الاستئناف ورفض الدعوى.
(الطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)
7 -
بطلان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل إذا مـَّس حقاً من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعامل. م 94 ق العمل.
- جواز استقلال أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به اتفاق الطرفين أو ما يقضى به القانون. م 196 ق المدني.
- عدول صاحب العمل عما أجراه من تعديل لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر بالمادة 54 ق العمل. جائز. علة ذلك: عدم ورود نص آمر بشأنها أو اتفاق الطرفين على حق صاحب العمل في إجراء أي تعديل على لائحة العمل مستقبلاً
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل لا يكون باطلاً إلا إذا مسَّ حقاً من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعمال، أما ما عدا هذه الحقوق التي قد ترد في عقد العمل أو لائحة العمل دون أن ترد نصوص آمرة بشأنها في قانون العمل فمتروكة لاتفاق الطرفين. كما أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون." مفاده جواز أن يستقل أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به الاتفاق بين الطرفين أو يقضى به القانون. لما كان ذلك، وكان ما أجراه المطعون ضده من تعديل على لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من الأمور التي لم يرد بشأنها نص آمر في قانون العمل في القطاع الأهلي ويحق للمطعون ضده لذلك العدول عنه استناداً لما اتفق عليه الطرفان في عقد العمل من حقه في إجراء أي تعديل على لائحة العمل في المستقبل، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 83/2002 عمالي جلسة 1/11/2004)
8 -
انتهاء محكمة الموضوع إلى صحة المخالصة الصادرة من العامل لكونها صريحة وقاطعة في استيفائه لحقوقه. مؤدي ذلك. اعتبارها حجة عليه لا يستطيع نقضها أو التحلل منها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ومن المقرر أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل والتي انتهت محكمة الموضوع إلى صحتها صريحة وقاطعة في استيفاء الأخير جميع حقوقه المطالب بها فإنها تكون حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي تخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط، وكان الثابت بالكتاب المؤرخ 9/10/1995 أن المطعون ضده طلب من الطاعن دفع مكافأة نهاية خدمته عن فترة عمله من 28/5/1988 وحتى 26/10/1995 وأن المطعون ضده قد وافق على أن هذا الطلب غير قابل للإلغاء بمجرد موافقة البنك عليه وأن أي مبلغ استلمه بموجب هذا الطلب هو استيفاء نهائياً وإجمالياً لمستحقات نهاية خدمته ولا يجوز له المطالبة بأي مستحقات أياً كان نوعها عن فترة خدمته حتى هذا التاريخ وأنه يخلى طرف البنك من أية مسئولية أو مطالبة عن مكافأة نهاية خدمته هذه وقد تم تسوية مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده بمبلغ 10552.929 دينار ووقع عليها الأخير بالاستلام بعد موافقة البنك وإذ خرج الحكم المطعون فيه في تفسيره لهذه العبارات عن دلالتها الصريحة على انتهاء عقد عمل العامل المذكور في 26/10/1995 وصولاً إلى نتيجة أخرى وهى اعتبار مدة عمله متصلة حتى 29/10/2001 واحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإلزام البنك بمبلغ 21160.393 ديناراً فروق هذه المكافأة فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 117/2004 عمالي جلسة 17/1/2005)
تعديل شروط عقد العمل
1 -
عقد العمل. جواز الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل. لا يغير منه إنقاص حقوق العامل. شرط ذلك.
- قبول العامل العمل في ظل لائحة تقضي بعدم أحقية شاغلي الوظائف الإشرافية في المطالبة بالأجور الإضافية. أثره. اعتبارها مكملة لعقد العمل. عدم جواز مطالبته بأجر عن أي عمل إضافي يقوم به عند شغله إحدى هذه الوظائف
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل إلا أنه ليس في نصوص هذا القانون ما يحظر على طرفي العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل وإن ترتب على ذلك إنقاص حقوق العامل مادام أن ذلك تم باتفاق الطرفين. لما كان ذلك، وكانت المادة (64) من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها قد نصت على أن "الموظفين الذين يشغلون وظائف إشرافية وهم موظفو المستويين الأول والثاني ليس لهم الحق في المطالبة بأية أجور إضافية"، وإذ كان الثابت بما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطاعن عُيّن على الدرجة (17) ثم رقى إلى الدرجة (18) بوظيفة مساعد ناظر هندسي اعتباراً من 6/9/87، فإنه - وفقاً لنص المادة الخامسة من اللائحة المذكورة - يكون من شاغلي الوظائف العليا من المستوى الأول فينطبق عليه نص المادة (64) آنفة البيان والذي قبل العمل في ظلها باعتبارها مكملة لعقد العمل، وارتضى بألا يطالب بأجر عن أي عمل إضافى يقوم به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن في مقابل ساعات العمل الإضافية فإن النعي في شقيه يكون على غير أساس.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
2 -
الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل. هي الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر ديناً مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها وأن لها بمقتضى هذه السلطة أن تأخذ برأي الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر حسبما تطمئن إليه وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن المحكمة إليه في هذا الصدد لسلامة الأسس التي بنى عليها نتيجته أن المستأنف ضده قد حصل على مبالغ كقروض من المستأنفة إبان فترة عمله لديها وكان أخرها بمبلغ 20000 دينار قام بسداد عدة أقساط منها وتبقى في ذمته مبلغ أسفرت عنه تصفية الحساب وكان لا مراء فيه وفقاً لما سجله تقرير الخبير أيضاً أنه وإن كان المستأنف ضده قد عمل لدى المستأنفة لمدة خمس سنوات متتالية فأكثر ثم استقال من عمله بمحض اختياره بما تكون مستحقاته هى نصف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة 56 من قانون العمل إلا أنه لما كان من المقرر أن الحقوق التي رتبها نصوص هذا القانون للعامل هى الحد الأدنى لحمايته بما لا يمنع من الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل فإذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقاً لم تقرها له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه وكانت الشركة المستأنفة قد أقرت بواجهة حافظة مستنداتها المقدمة منها أمام محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2003 باحتسابها مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمستأنف ضده فيتعين من ثم وإزاء تصفية الحساب بين الطرفين احتسابها على هذا الأساس أخذاً بإقرارها لما في ذلك من مصلحة للعامل - المستأنف ضده - وإذ انتهى الخبير في تقريره لدى إجراء هذه التصفية إلى أن مستحقات الشركة المستأنفة من باقي قيمة القروض المدين بها المستأنف ضده بعد خصم مستحقاته لديها من مكافأة نهاية الخدمة كاملة هو مبلغ 7449.862 دينار، وكان البين من هذا التقرير أيضاً أن المستأنفة قامت بحساب فوائد على القرض الأخير بلغ مقدارها 921.450 دينار وهو ما لا تجيزه المادة 31 من قانون العمل والتي تحظر على رب العمل أن يتقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق له قبل العامل، وهذا الحظر يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه وباستنزال هذا المبلغ الأخير من جملة مبلغ المديونية آنف البيان يكون صافى المبلغ المستحق للمستأنفة في ذمة المستأنف ضده هو 6528.412 دينار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
عدم سريان الفوائد على الحقوق أو الديون العمالية
1 -
خلو أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعدم إحالته في شأنها إلى قانون التجارة الذي يجيزها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. عدم جواز استئداء فوائد عن التأخير في الوفاء بالحقوق العمالية. م305 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي قد خلت من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الأخر، كما لم تحل أحكامه في هذا الشأن إلى قانون التجارة الذي أجاز اقتضاء تلك الفوائد فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون المدني التي تحظر المادة 305 منه تقاضي فوائد ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن أن يستأدي فوائد عن التأخير في الوفاء بحقوقه العمالية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الحكم له بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 121/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
2 -
الحقوق العمالية. عدم استحقاق فوائد عنها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق العمالية لا يستحق عنها فوائد.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
3 -
حظر تقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق لرب العمل قبل العامل. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر ديناً مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها وأن لها بمقتضى هذه السلطة أن تأخذ برأي الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر حسبما تطمئن إليه وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن المحكمة إليه في هذا الصدد لسلامة الأسس التي بنى عليها نتيجته أن المستأنف ضده قد حصل على مبالغ كقروض من المستأنفة إبان فترة عمله لديها وكان أخرها بمبلغ 20000 دينار قام بسداد عدة أقساط منها وتبقى في ذمته مبلغ أسفرت عنه تصفية الحساب وكان لا مراء فيه وفقاً لما سجله تقرير الخبير أيضاً أنه وإن كان المستأنف ضده قد عمل لدى المستأنفة لمدة خمس سنوات متتالية فأكثر ثم استقال من عمله بمحض اختياره بما تكون مستحقاته هى نصف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة 56 من قانون العمل إلا أنه لما كان من المقرر أن الحقوق التي رتبها نصوص هذا القانون للعامل هى الحد الأدنى لحمايته بما لا يمنع من الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل فإذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقاً لم تقرها له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه وكانت الشركة المستأنفة قد أقرت بواجهة حافظة مستنداتها المقدمة منها أمام محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2003 باحتسابها مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمستأنف ضده فيتعين من ثم وإزاء تصفية الحساب بين الطرفين احتسابها على هذا الأساس أخذاً بإقرارها لما في ذلك من مصلحة للعامل - المستأنف ضده - وإذ انتهى الخبير في تقريره لدى إجراء هذه التصفية إلى أن مستحقات الشركة المستأنفة من باقي قيمة القروض المدين بها المستأنف ضده بعد خصم مستحقاته لديها من مكافأة نهاية الخدمة كاملة هو مبلغ 7449.862 دينار، وكان البين من هذا التقرير أيضاً أن المستأنفة قامت بحساب فوائد على القرض الأخير بلغ مقدارها 921.450 دينار وهو ما لا تجيزه المادة 31 من قانون العمل والتي تحظر على رب العمل أن يتقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق له قبل العامل، وهذا الحظر يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه وباستنزال هذا المبلغ الأخير من جملة مبلغ المديونية آنف البيان يكون صافى المبلغ المستحق للمستأنفة في ذمة المستأنف ضده هو 6528.412 دينار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
4 -
خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. لايحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به
القواعد القانونية
عن طلب الفوائد القانونية فإنه عملاً بأحكام القانون المدني في هذا الشأن الواجب الرجوع إليها لخلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل وكانت المادة 305 من القانون المدني تحظر المطالبة بالفوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به فإنه لا يحق للمستأنفة أن تستأدي فوائد على المبلغ المطالب به مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
وراجع: القاعدة رقم 8.
تقادم الحقوق العمالية
1 -
الأجر بما يشمله من بدلات وامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد الإجازات. حق دوري متجدد. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات.
- اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك.
- ثبوت تمسك الشركة المطعون ضدها باستمرار الطاعن في عمله في فترة الغزو العراقي لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية وتحريرها عقداً جديداً له وصدور قرار مجلس الوزراء بصرف مكافآت للكويتيين ولغيرهم من الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية خلال فترة الاحتلال. قعود الطاعن من بعد عن المطالبة بحقوقه التي يعول عليها في نفقات معيشته خلال تلك الفترة حتى تاريخ انتهاء خدمته. تقصير منه. لا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات بحق دوري متجدد كالأجور والمرتبات، والإيرادات المرتبة.... وكان ما يطالب به المستأنف من أجر شاملاً للبدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد أجازته وذلك عن فترة الغزو العراقي هو حق دوري مستجد لا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات وهذا الحق قد مر عليه أكثر من خمس سنوات ولم يطالب به المستأنف فإنه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان دون أن يؤثر ذلك فيما آثاره الأخير من دفاع من أن استمرار علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضدها كانت مانعاً أدبياً حال دون مطالبته بحقه المذكور إلا بعد انتهاء مدة خدمته في 1/11/2000، وكان من المقرر أن اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة المستأنف بحقوقه العمالية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الحقوق التي يطالب بها المستأنف من الحقوق التي يتم الوفاء بها فور استحقاقها، باعتبار أن المستأنف يٌعول عليها في نفقات معيشته ولذلك فمن المألوف أن يستأديها دون تأخير ولا يهمل في استيفائها أكثر من سنة ومن ثم لا يستقيم مع ما يدعيه المستأنف من أنه لم يطالب بها حتى انتهاء خدمته وهو ما يجاوز أكثر من عشر سنوات، فضلاً من أن البين من الأوراق أن المستأنف ضدها طلبت من المستأنف الاستمرار في عمله في فترة الغزو هو وآخرين لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية تلح الضروة إليها، وحررت له عقداً جديداً الأمر الذي يتبين منه أنها كانت في حاجة إليه وعاضد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 16/91 في 7/7/91 بالموافقة على صرف مكافآت مالية لكويتيين وغير الكويتيين الذي زاولوا العمل في الجهات الحيوية أثناء فترة الاحتلال وهذا يعد أمراً دافعاً للمطالبة بحقوقه في حينها دون التذرع بأن علاقة العمل حالت دون المطالبة بما له من حقوق يعول عليها في نفقـات معيشته، ومؤدى ذلك أن عدم مطالبته بحقوقه يرجع إلى تقصيره، ولا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق مانعاً منشأه تقصير الدائن في المطالبة بها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى سقوط هذا الحق بالتقادم الخمسي فإنه يكون في محله لأسبابه والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولأسباب هذا الحكم.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
2 -
حقوق العامل غير الدورية أو المتجددة. عدم خضوعها للتقادم الخمسي.
- أجر العامل عن عمله ساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. عدم اعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حقوق العامل غير الدورية أو المتجددة لا تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني، وأن أجور العامل عن عمله ساعات إضافية، أو في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية لا تعتبر بهذه المثابة من الحقوق الدورية المتجددة لأنها بطبيعتها غير مستمرة ولا تستحق الأداء في مواعيد دورية، كما أن الالتزام بها لا يتكرر وبالتالي لا يخضع للتقادم الخمسي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً هي رفض الدفع المبدي من الطاعن في هذا الصدد، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
3 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة. القرض الذي يحصل عليه العامل من صاحب العمل هو دين مدني ويكون بمنأي عن تقادم الديون التجارية..
القواعد القانونية
النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر ديناً مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
التزامات العامل: - التزامه بعدم الإخلال أو التقصير في عمله
1 -
ثبوت بيع المطعون ضده بضاعة مملوكة للشركة الطاعنة وعدم توريده ثمنها. إخلال بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل. أثره. اعتبار فصله فصلاً مبرراً. عدم أحقيته في بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة
القواعد القانونية
عن طلب المستأنف -المطعون ضده- بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة فإن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجرته الشركة المستأنف عليها -الطاعنة- أن المستأنف -المطعون ضده- قام ببيع كميات من الكرتون المملوك لها بغير علمها ولم يورد ثمنها واعترف بذلك مما يعد إخلالاً بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل وإذ قامت الشركة بفصله لهذا السبب فإن فصله يكون مبرراً ولا يرتب له أحقية بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص الفقرة "ز" من المادة رقم 55 سالفة الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييده.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
2 -
ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان.
القواعد القانونية
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم احتسابها على أساس سنوات الخدمة دون نظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة مادامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت إلى أن انتهت خدمة العامل فعلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن انتهاء خدمة المطعون ضده كان راجعاً لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون أخذاً بما انتهى تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى من تسببه بخطئه في إلحاق خسائر مادية فادحة بالشركة الطاعنة بلغ مقدارها 84964.947 ديناراً، ورتب على ذلك عدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله اللاحقة على الغزو العراقي وكان العامل لم يطعن في قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يصبح لهذا القضاء حجيته فيما انتهى إليه من أن سبق إنهاء خدمة العامل كان مرده إخلاله بالتزاماته إعمالاً للفقرة "ز" من المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/64- ولما كان الثابت في الأوراق أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع يدعم ذلك ما نص عليه في البند الخامس من عقد العمل المؤرخ 1/7/1993 من اتفاق الطرفين على استحقاق المطعون ضده لعمولة مقدارها 1.5% من كل عملية تجريها الشركة اعتباراً من تاريخ عمله لديها في 1/7/1989 تاريخ تحرير العقد الأول الأمر المستفاد منه أن مدة خدمته كانت مستمرة وأن تحرر عنها أكثر من عقد، وهو ما كان لازمه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة بأكملها يستوي في ذلك ما هو لاحق منها على تاريخ الغزو العراقي وما كان سابقاً عليه- باعتبار أن مدة الغزو تعتبر فترة توقف مؤقتة- وغير منهية لخدمة العامل ما دام قد استأنف عمله عقب دحره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على حرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة على المدة اللاحقة على الغزو دون السابقة عليه على قالة أنها غير متصلة بها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضي به من أحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله السابقة على الغزو العراقي ومقدارها 1629.108 ديناراً.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
3 -
فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
القواعد القانونية
النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية أ-.... ز- إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.... ط-.... " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير، ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل- استناداً إلى تلك الفقرة من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
4 -
إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان إخلال العامل بالتزاماته أو عدم توافره وقيام المبرر لفصله وفقاً لما يقضي به نص المادة سالفة الذكر أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ما يحمله وأن يكون له أصله الثابت في بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن ما ارتكبه المطعون ضده من خطأ لا يصل إلى درجة الإخلال بالالتزامات العقدية أو التقصير الذي يؤدي إلى فصله من العمل بدون مكافأة باعتبار أن جزاء الفصل مع الحرمان منها هو جزاء قاس يجب أن يكون الإخلال أو التقصير المؤدي إليه على درجة كبيرة من الجسامة تتناسب معه كما أنه لم يثبت أن ترتب على هذا الإخلال والتقصير ضرر أو خسارة جسيمة للطاعنة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يخالف نص الفقرة "ز" من المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي لأن تلك المادة لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل وأحكام القانون والتي تجيز لصاحب العمل فصله بدون مكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
وراجع: القاعدتين رقمي 177، 183.
التزامه بعدم منافسة صاحب العمل
1 -
الحقوق التي رتبها قانون العمل للعامل. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها إلا إذا نتج عن المخالفة منفعة للعامل.
- اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
القواعد القانونية
عقد العمل شأنه شأن غيره من العقود الرضائية يخضع لإرادة الطرفين، ولا يقيد هذه الإرادة سوى ما قررته المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي من أنه: "يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. "وهو ما مفاده أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وعلى ذلك فليس هناك ثمة ما يمنع صاحب العمل خشية انتقال زبائنه أو تسرب أسرار عمله إلى منافسيه عن طريق استخدام نفس العامل من أن يشترط على الأخير عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل وأن يتفق الطرفان على تعويض محدد عند وقوع المخالفة، إذ ليس في ذلك أي مخالفة لأحكام قانون العمل، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
التزامه بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه
1 -
عقد العمل. وجوب مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته عند تنفيذه. التزام العامل بالأمانة في عمله. التزام جوهري. الإخلال به. أثره.
القواعد القانونية
إذ كان عقد العمل كغيره من العقود يقتضي عند تنفيذه مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته بين طرفيه وهو ما يُوجب على العامل التزام الأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه، فإن إخلاله بهذا الالتزام يعد إخلالاً بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
2 -
فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. حالاته. م55/ز من ق 38 لسنة 1964. إخلاله بالالتزام بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه. كفايته مبرراً لفصله.
- تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة. موضوعي.
القواعد القانونية
النص في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة نهاية الخدمة في الأحوال الآتية أ....- ب....- ز - إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقـد وأحكـام هـذا القانون" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة، ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل -استناداً إلى الفقرة ز من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل، وإذ كان عقد العمل -كغيره من العقود- يقتضي عند تنفيذه مراعاة حُسن النية وشرف التعامل ونزاهته بين طرفيه وهو ما يُوجب على العامل التزام الأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه، فإن إخلاله بهذا الالتزام يعد إخلالاً بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها. كما أنه من المقرر أن تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 المشار إليه هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
وراجع: القواعد أرقام 63، 64، 68، 78
سلطات صاحب العمل: - سلطته في الاشتراط على العامل عدم العمل لدى المنافس:
1 -
اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
القواعد القانونية
عقد العمل شأنه شأن غيره من العقود الرضائية يخضع لإرادة الطرفين، ولا يقيد هذه الإرادة سوى ما قررته المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي من أنه: "يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. "وهو ما مفاده أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وعلى ذلك فليس هناك ثمة ما يمنع صاحب العمل خشية انتقال زبائنه أو تسرب أسرار عمله إلى منافسيه عن طريق استخدام نفس العامل من أن يشترط على الأخير عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل وأن يتفق الطرفان على تعويض محدد عند وقوع المخالفة، إذ ليس في ذلك أي مخالفة لأحكام قانون العمل، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
سلطته في تنظيم منشأته
1 -
المساواة بين العمال في الأجور والمزايا. شرطه. سريان هذا المبدأ لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته.
القواعد القانونية
إذ كانت المساواة بين العمال في الأجور والمزايا قاعدة أساسية غير أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية ومبدأ المساواة هذا ليس مبدأ آلياً مطلقاً فالمساواة المقصودة لا يسوغ أن تسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته على النحو الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحتها أو حقه في التمييز في الأجور بين عماله لاعتبارات مبررة يراها.
(الطعن 32/2002 عمالي جلسة 21/10/2002)
سلطته في مجازاة العامل تأديبياً
1 -
طلب إلغاء القرارات التأديبية. ارتباطه بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل ما لحق رب العمل من خسارة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إلغاء القرارات التأديبية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة باعتبار أن هذا الطلب يرتبط ارتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً ووحدة الهدف الذي تغياه رب العمل بإصداره القرار بشقيه وهو مساءلة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه بتوقيع الجزاء التأديبي عنها وتحميله الأضرار المترتبة عليها.
(الطعن 623/2001 إداري جلسة 8/4/2002)
التزامات صاحب العمل: - التزامه بدفع أجر العامل
1 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل. إخلال منه بأحد التزاماته الناشئة بمقتضى عقد العمل. مؤداه. جواز طلب العامل فسخ العقد بإرادته المنفردة. أثر ذلك. استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة، وأن عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل على الوجه المقرر في القانون يعد إخلالاً منه بأحد الالتزامات الناشئة في ذمته بمقتضى عقد العمل وأحكام القانون بما يجيز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة ويرتب استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لكامل مكافأة نهاية الخدمة أخذاً بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه لسلامة أبحاثه من أن الطاعنة لم تؤد للمطعون ضده عمولته المستحقة له إعمالاً لعقد العمل المبرم بينهما ويعد ذلك إخلالاً من جانبها بالتزاماتها العقدية مما يعد ترك العامل المذكور لعمله كان بسبب مشروع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وكان هذا من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 4، 7 – 14، 98.
التزامه بالتعويض عن إصابة العمل
1 -
تحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة. أثره. حق العامل في التعويض عن إصابة العمل دون أن يكلف بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه. شرطه. ألا يكون الحادث ناشئاً عن سلوك فاحش ومقصود من العامل. م65 ق38 لسنة 1964.
- سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل المصاب المسقط لحقه في التعويض. ماهيته.
- استخلاص ما إذا كان خطأ المصاب فاحشاً من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ لانتفاء الخطأ الفاحش.
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه- أو للمستحقين من بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لهذه المادة إلا إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه. ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل." يدل- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون -على أن المشرع تدخل لسن قواعد لتحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة فخوّل التعويض لكل عامل يصاب من حوادث العمل دون أن يكلف العامل بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه إلا إذا كان الحادث ناشئاً عن سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل.... ومن المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحبط به كما أن استخلاص ما إذا كان الخطأ فاحشاً من عدمه من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين خلص إلى أحقية المطعون ضده الأول في التعويض تأسيساً على ما ثبت بالأوراق -بغير خلاف بين الخصوم- من أن النظام المعمول به لدي الطاعنة يقضي بامتداد أحكام التعويض عن إصابات العمل ليشمل الإصابات التي يتعرض لها العامل في غير أوقات العمل وفي الإجازات داخل الكويت وخارجها وأن الثابت من تقرير الطب الشرعي المؤرخ 1/12/1999 أن إصابة المطعون ضده الأول بتاريخ 3/3/1997 تخلف عنها عجز دائم يقدر بنسبة 20% من قدرة الجسم كله وأن دفاع الطاعنة بأنه تعمد لعب الكرة وهو يعلم بإصابته جاء مرسلاً بغير دليل مما مؤداه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لم تجد في الأوراق دليلاً تطمئن إليه على أن إصابة المطعون ضده ناتجة عن تعمده أو ترجع إلى خطأ فاحش منه، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
الأجر المعول عليه في حساب مقدار التعويض عن نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل. ماهيته: هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة هذا العجز
القواعد القانونية
الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض على أساس نسبة العجز الدائم الناشئ عن الإصابة- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في حساب تعويض العجز الناشئ عن الإصابة على أساس أجر المطعون ضده الأول في الوقت الذي استقرت فيه حالته فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
3 -
سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل المصاب. ماهيته.
- تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصـود من جانب المصــاب -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحيط به، كما أنه من المقرر أن تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقدير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذي لحق بالعامل من جرائها وما إذا كانت نتيجة سلوك فاحش من جانبه من عدمه هو من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن ما أصاب المطعون ضده من عجز كان نتيجة مرض مهني على ما خلص إليه من تقريري الخبيرين المنتدبين اللذين اطمأنت إليهما المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لاقتناعها بصحة أسبابهما من أن سمع المطعون ضده كان في الحدود الطبيعية عند التعيين وبدأ في التناقص تدريجياً بعد التعيين بسبب تعرضه للضوضاء في عمله وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وتتضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنة وقد خلت الأوراق من دليل على صحة القول بعدم ارتداء المطعون ضده واقيات الضجيج أثناء العمل فإن النعي على الحكم بصدد ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
4 -
خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس.
- بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكان قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة 65 منه على أن للعامل الذي يصاب بسبب العمل وفي أثنائه -أو للمستحقين بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمناً بياناً بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وإذ كان مؤدي تحديد التعويض طبقاً لهذا القرار على أساس الأجر اليومي فإن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه، ويدخل فيه كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من كشوف رواتب المطعون ضده أنه كان يتقاضي علاوة الشفت التي طلبت الطاعنة استبعادها من الأجر بصوره منتظمة مستمرة مما مفاده أن هذه العلاوة أصبحت جزء من الأجر أياً كان المسمي الذي يطلق عليها إذ اتسمت منذ تقررت بالانتظام والاستمرار بحيث أصبح المطعون ضده يعول عليها ضمن أجره في تنظيم أمور معيشته وهو ما لم تماري فيه الطاعنة بل وأقرته عندما قررت في مذكراتها أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الطعن أن الأجر الصافي للمطعون ضده هو مبلغ 1455 د.ك إذ يمثل هذا المبلغ الأجر الذي أقرت به أمام الخبير والثابت بكشوف رواتب المطعون ضده مضافاً إليه قيمة هذه العلاوة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الخبير استبعد عند تحديد الأجر الذي إتخذه أساساً لحساب التعويض مقابل ساعات العمل الإضافية وكان احتسابه علاوة الشفت المشار إليها ضمن الأجر يتفق وصحيح القانون وكان يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستندا إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه إخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس. والنعي في شقه الأخر في محله، ذلك أن بدل الطريق إنما يصرف للعامل -على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- عوض المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل وليس مقابل عمل ومن ثم لا يضاف إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع في مذكراتها وأمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً مما يُوجب تمييزه جزئياً في شأن ما قضي به في خصوص مقدار التعويض المستحق للمطعون ضده.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
5 -
صاحب العمل. التزامه بتعويض العامل عن إصابته بسبب العمل وفقاً للمعيار المحدد بالقرار الوزاري 66 لسنة 1983 والذي استقرت حالته في ظله. حساب التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 100%. كيفيته.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي -الواجبة التطبيق لما سلف بيانه- أن صاحب العمل يلتزم في حالة إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه بالتعويض القانوني الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً للقانون- والذي استقرت حالة المطعون ضده في ظله- ومؤداه أن التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 100% من قدرة الجسم كله يحتسب على أساس نسبة العجز من أجر العامل في 2000 يوم وكان العاملون بالقطاع النفطي يتقاضون راتباً كاملاً عن يوم الراحة الأسبوعية فإن لازم ذلك أنه كلما أريد حساب الأجر اليومي للعامل اعتبر الشهر ثلاثون يوماً لانتفاء موجب خصم أيام تلك الراحة، ومن ثم فإن ما يستحقه المستأنف ضده من تعويض عن إصابته يكون حاصل قسمة راتبه الشهري ومقداره 1455,426د.ك على عدد أيام عمله في الشهر وهي ثلاثون يوماً مضروباً في ألفي يوم مضروباً في نسبة العجز وقدرها 10% وهو مبلغ 9702.840 د.ك وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تعديله إلى إلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي هذا المبلغ إلى المستأنف عليه.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
6 -
مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وأن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وإن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
7 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- اعتبار الإصابة إصابة عمل. مناطه.
- المرض في مجال مخاطر العمل. المقصود به. الأذى الذي يلحق الجسم بطريقة تدريجية غير محسوسة نتيجة العمل. مثال بشأن مهنة صباغة السيارات وأثرها على فقد حاسة الشم والتذوق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء وبسبب العمل، وكان المرض في مجال مخاطر العمل يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل، بطريقة تدريجية غير محسوسة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي ومذكرة وزارة الشئون في الشكوى العمالية المؤرخة 26/9/1998، ومن طبيعة عمل المطعون ضده وظروف أدائه واستمراره مدة ثمانية أعوام في صباغة السيارات من أن استنشاقه الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة، تؤدى إلى إصابته بفقدان حاستي الشم والتذوق، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
8 -
ثبوت أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن تحديد نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً. مخالفة للثابت في الأوراق تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضــه عن إصابة حاسة التذوق مثل حاسة الشم على أن قضاء الحكم الابتدائي - الذي أيده - شمل التعويض عن حاستي الشم والتذوق معاً، بمقولة أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي عول عليه الحكم تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً، وأن التقرير لو لم يقصد الحاستين معاً لأفرد لكل منهما نتيجة مستقلة، في حين أن الثابت من التقرير المشار إليه فيما أورده بصلبه من تأثر حاستي الشم والتذوق، ثم انتهى في نتيجته إلى أن نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم تقدر بنسبة 5% من قدرة الجسم، مما مفاده أن التقرير لم يتضمن تحديد نسبة العجز في حالة فقد حاسة التذوق، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه برفض طلب الطاعن بتعويضه عن فقد حاسة التذوق، يكون مخالفاً للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
9 -
استحقاق العامل بقطاع النفط للتعويض عن إصابته قبل رب العمل. مناطه.
- عقد العمل مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
القواعد القانونية
مناط استحقاق العامل للتعويض عن إصابته قبل صاحب العمل إذا وقعت أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، أو إذا وقعت الإصابة أثناء العمل أو خارجه وفقاً لأحكام المادة 19 من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها الأولى، أن تكون هذه الإصابة قد وقعت حال قيام علاقة عمل نافذة بين طرفيها، ولما كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها، فإن الأصل أنه تقف كذلك - إلى حين عودة العامل - كل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد العمل، ولكن المشرع خرج على هذا الأصل رعاية للمجندين من العمال فأوجب في المادة 23/1و2 من القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على صاحب العمل أن يحتفظ للمجند بوظيفته أو عمله وبما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع دخول هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة، كما أوجبت على صاحب العمل إعادة المجند إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه، وإذ كانت هذه الالتزامات قبل صاحب العمل تعد استثناء من الأصل السابق فإنه لا محل للتوسع فيها أو إلغاء هذا الأصل ترتيباً عليها، وإذ لم يستثن المشرع من هذا الأصل حالـة إصابة العامـل أثناء مدة تجنيده، فإنه لا محل للقول بمسئولية صاحب العمل عنها.
(الطعن 97/2002 عمالي جلسة 5/5/2003)
10 -
طلب التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة وفاة المورث إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسبب العمل
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدئة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين أو اختلافه هو مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المشار إليها بسبب النعي على اختلاف كل من الدعويين موضوعاً وسبباً، لأن الدعوى الماثلة بطلب تعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بالمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم نتيجة خطأ الطاعنة وإعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية بينما كانت الدعوى السابقة بطلب التعويض عن إصابة المورث أثناء العمل وبسببه والتي أدت إلى وفاته طبقاً لحكم المادة 65 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي واستناداً إلى أحكام القانون 28/96 بشأن القطاع النفطي، وكان هذا الذي أورده الحكم-في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع- سائغاً وله أصله في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
11 -
التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه. لا تحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من ضرر دون تعويض إذا كان هذا الضرر ناشئاً عن خطأ رب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حصول العامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه- أو المستحقين من بعده إذا أدت الإصابة إلى وفاته- على التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38/64، لا يحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من الضرر دون تعويض إذا كان الضرر ناشئاً عن خطئه الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم تغيوا بدعواهم الماثلة جبر ما حاق بهم من ضرر أدبي جراء وفاة مورثهم بسبب العمل وفي أثنائه نتيجة خطأ الطاعنة المشار إليه آنفا وهو عنصر مغاير لعناصر تعويض الضرر عن الوفاة في حد ذاتها ولا يحول حصول المطعون ضدهم عليه دون القضاء لهم بالتعويض المطالب به، وإذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن رفع المعاش التقاعدي لمورثهم دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
12 -
تعويض عمال شركة البترول الوطنية عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت. شرطه. أن تكون إصاباتهم قد حدثت أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم تغطية الإصابة تأمينياً. م19/أ من لائحة الشركة المذكورة.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 19/أ من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها جزءاً من عقد العمل بين الطرفين على أن " يوفر نظام التعويض عن إصابات العمل التغطية لـكل موظف في الكويت ضد الإصابات الجسدية وحوادث الوفاة على مدى أربعة وعشرون ساعة في اليوم سواء كان الموظف في عمله أو خارج العمل وتشمل التغطية فترات المهمات التدريبية والرسمية خارج الكويت " يدل على أنه يشترط لتعويض عمال الشركة المطعون ضدهما الأولى عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت أن تكون إصاباتهم قد حدثت لهم أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من نص المادة 19/أ من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها المشار إليها، على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الإصابة التي لحقت بالطاعن كانت أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية حال أنه لم يكن في مهمة رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعمل بها وبالتالي يستبعد من التغطية التأمينية المنصوص عليها في المادة المشار إليها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة وكاف لحمل قضائه، وكان ما يثيره الطاعن من وجوب إعمال المادة التاسعة من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى في شأنه هي - خاصة بمبالغ التأمين المستحقة في حالة نظام التأمين على الحياة ولا تتضمن أحقية في التعويض عن إصابة العمل ولا تندرج حالة الطاعن فيما تضمنته من أحكام ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
13 -
سوء السلوك الفاحش من جانب العامل الذي ترتفع به مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل عن إصابة العمل. المقصود به.
- التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل الذي يرفع مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل إذا أصيب بسبب العمل وفى أثنائه عملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يتمثل في انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة، ويتمثل في الإقدام على عمل أو امتناع لا مبرر له، يرتكبه فاعله عن قصد وإرادة، ويكون مدركاً لخطئه وتدخل نتيجته في حسبانه، وكان ما تمسكت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لأنها نتجت عن سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه إذ تمثلت في إصابة العين اليسرى بسبب برد الحديد، وكان عمله في اللحام يقتضي أن يضع النظارة التي وفرتها له للوقاية من تطاير ودخول الأجسام الغريبة بالعين - ما تمسكت به من ذلك - إن صح لا تنتفي به مسئوليتها، لأن عدم وضع العامل النظارة المعدة للوقاية أثناء عمله في اللحام ليس من قبيل سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانبه، ومن ثم فلا على الحكم الابتدائي إن التفت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى بطلان الحكـم الابتدائـي لعـدم بحثـه دفـاع المطعـون ضدها المتمثل في انتفاء مسئوليتها عن إصابة الطاعن على وجه سليم، ورتب على ذلك قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
14 -
تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
15 -
استحقاق العامل للتعويض الجزافي وفقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا أصيب أثناء وبسبب العمل. لا يحول دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقى من ضرر دون تعويض. شرطه: أن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. وجوب إثبات هذا الخطأ. مثال.
القواعد القانونية
استحقاق العامل، إذا أصيب أثناء وبسبب العمل، للتعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمـل رقـم 38/1964، وإن كان لا يحول -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقي من الضرر دون تعويض، إلا أن ذلك مقيد بأن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب تعويض الطاعن عن الضرر الأدبي الذي لحق به من جراء إصابته استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على أن إصابة الطاعن أثناء وبسبب عمله راجعه لخطأ شخصي من صاحب العمل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 40/2003 عمالي جلسة 14/6/2004)
16 -
اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
- عبء إثبات أن إصابة العامل وقعت بسبب العمل. يقع على العامل.
- عدم إثبات العامل أن إصابته بسبب العمل. أثره. عدم استحقاقه للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئاً عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفة بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
17 -
قيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة. شرطه. أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات أو الأعمال المسببة لها والذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتمحيصه حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية مـن القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.. أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان القانون رقم 28 لسنة 69 المشار إليه قد خلا من نصوص تنظيم التعويض عن إصابات العمل المهنية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان المقرر بنص المادة 66 من القانون الأخير على أنه "تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بياناً بأمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلى البيان. "وفى المادة 67 منه على أنه "إذا أصيب عامل بأحد الأمراض الواردة في البيان أو ظهرت أعراض أحدها عليه تسري أحكام المواد 61، 62، 63، 64، 65 من هذا القانون. "يدل على أن المشرع اشترط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات والأعمال المسببة لها الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إعمالاً لأحكام المادة 66 سالفة البيان. وكان من المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفـاع جوهرياً، بأن كان يترتب عليه -إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع، بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي بينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في هذا الصدد والتي تشمله وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الأخيرة بالتغطية التأمينية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وتمحيصه بما يقسطه، واكتفى بإقامة قضاءه على أن حالة العامل المرضية سببت له عجزاً في قدرة الجسم 55% ورتب على ذلك تغطية وثيقة التأمين لإصابة العامل المرضية، وهو لا يواجه دفاع الطاعنة حال كونه دفاعاً جوهرياً بما قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى - بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه على الطاعنة.
(الطعن 1271/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)
18 -
تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع أجاز استثناءً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصه القاضي – هى التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده لأن إصابته لم تمنعه من مزاولة مهنته بصفة كاملة طبقاً لقرار اللجنة الطبية وبإقراره في الدعوى بأنه مازال على رأس العمل حتى الآن، واستندت في ذلك إلى نص البند 2/2 من المادة السابعة من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وإذ انتهت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتضامم بتعويض المطعون ضده الثاني عن تلك الإصابة، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ما قد تؤديه الأخيرة من تعويض للمصاب سالف الذكر، ولم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويجيز استئنافه استثناءً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 118/2005 عمالي جلسة 13/12/2006)
19 -
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء علاقة العمل بينهما. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الأصلي للمشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن وقيامها بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل. أثره. للطاعن إقامة دعوى مباشرة قبلها بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
القواعد القانونية
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 682 من القانون المدني أن المشرع قد أعطى للعاملين لدي المقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن متى كانت ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة على سند من انتفاء علاقة العمل بينهما، في حين أن البين من الأوراق أن الشركة المشار إليها هي المقاول الأصلي لإنجاز المشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 15/4/2003 الذي تعاقدت بموجبه مع مقاول من الباطن على إنجاز الأعمال الموكلة إليه منها فيه، وأنها قامت بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل التي تحدث في ذلك المشروع، وأن الطاعن من بين العاملين لدي الأخير، ومن ثم يحق له أن يقيم دعوى مباشرة قبل الشركة المطعون ضدها- المقاول الأصلي– بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل وما ترتب عليها من أضرار، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 298/2005 عمالي جلسة 20/12/2006)
وراجع: تأمين صاحب العمل على إصابات العمل.
تأمين صاحب العمل على إصابات العمل
1 -
تأمين صاحب العمل عن حوادث العمل. ماهيته
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية يكون الخطر فيه أمر متعلقاً بمال للمؤمن له في ذمة المؤمن لديه ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال أي هو تأمين تسوده الصفة التعويضية إذ يهدف إلى تعويض المؤمن له من الرجوع عليه بالمسئولية ويتحدد ضمان المؤمن بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
التأمين من إصابات العمل. هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفى الصفة التعويضية عليه.
- الشروط المتعلقة بالتحكيم أو التي تؤدي إلي بطلان أو سقوط وثيقة التأمين. شرط الاحتجاج بها على المؤمن له. إبرازها بطريقة متميزة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من إصابات العمل هو نوع من التأمين من المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقاً بمال المؤمن له لا بشخصه، إذ هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفي الصفة التعويضية عليه، وكانت المادة 782 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، وأوردت المذكرة الإيضاحية لذات القانون في خصوص هذا النص أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل ومنها شروط رأي عدم الاعتداد بها لاعتبارات موضوعية، أما الشروط التي لا يعتد بها لاعتبارات شكلية فهي المطبوعة التي تتعلق بالتحكيم أو بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط إذا لم تبرز بشكل متميز كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، فإذا لم تبرز مثل هذه الشروط على ذلك النحو، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها على المؤمن له، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى بغير معقب، إلا أن شرط ذلك أن لا يستخلص من الوقائع أو المستندات المقدمة نتيجة لا تتفق مع موجب هذه الوقائع والمستندات قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية قبل شركة التأمين المطعون ضدها الأولى وبرفضها على ما ذهب إليه من عدم التزامها بالتعويض المقضي به على الشركة الطاعنة استناداً إلى أن وثيقة التأمين سند الدعوى نصت على أن غطاء ساعات الراحة الممنوحة بموجب الوثيقة يخضع للاستثناءات التي أوردت منها في البند الثاني حالة الوفاة أو الإصابة التي تلحق المؤمن عليه وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، في حين أن هذا الشرط من الشروط التعاقدية التي لا تتعلق بالنظام العام فيجوز أن يرد عليها التنازل الصريح أو الضمني، وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تقديم أصل وثيقة التأمين المشار إليها للوقوف على ما إذا كان هذا الشرط قد كتب بشكل بارز متميز عن غيره من باقي الشروط حتى ينتج أثره، إذ أن الصورة الضوئية للوثيقة المودعة بالأوراق لا تكفي في هذا الصدد، ومن ثم ما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي في الدعوى على هدي منه، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال الاستثناء المشار إليه بوجه النعي رغم ذلك دون أن تتمسك به الشركة المطعون ضدها على نحو صريح جازم، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 60/2004 عمالي جلسة 27/12/2004)
3 -
التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم للعاملين بشركة البترول الوطنية. شرط استحقاقه. العجز الكلي الدائم الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل. العجز الذي ينقص من قدرة العامل دون أن يصل إلى هذا الحد. لا يندرج ضمن حالات استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 22 من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية- المطعون ضدها الأولى- على أن "يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلى الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلى الدائم الناجم عن مرض أو بسبب حادث الذي يمنع صاحبه من تأدية عمله أو مهنته بناء على قرار المجلس الطبي العام "يدل على أن النص استوجب لاستحقاق التعويض وفقاً لأحكامه أن يكون العامل قد أصبح في حالة عجز كلى ودائم وهو ما يكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير المجلس الطبي العام المرفق بالأوراق أن حالة الطاعن تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرة العمل بنسبة تزيد عن 50% مما لا يعد عجزاً دائماً ولا يندرج بالتالي ضمن حالات استحقاق التعويض الذي يوفره نص المادة 22 المشار إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض التعويض عن إصابة الطاعن بمرض الكبد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 335/2004 عمالي جلسة 5/6/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 158، 162.
التزامه بإلغاء إذن العمل عند انتهاء مدة عمل العامل
1 -
انتهاء مدة عمل العامل. أثره. التزام صاحب العمل بإلغاء إذن العمل.
- هروب العامل. أثره. وجوب أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة الداخلية وإدارة العمل المختصة بذلك خلال ثلاثة أيام.
- العامل الذي انتهت خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمواد 55، 57، 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن بينها الفصل التأديبي. وجوب مراجعته إدارة العمل المختصة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ انتهاء خدمته.
القواعد القانونية
النص في المادة 16 من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي على أن "يلتزم صاحب العمل في جميع الأحوال بإلغاء إذن العمل الصادر للعامل بعد انتهاء مدة عمله لديه... "وفى المادة 19 على أن"... يتعين على صاحب العمل في حالة هروب العامل إبلاغ وزارة الداخلية وإدارة العمل المختصة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام مع موافاة الإدارة المختصة بنسخة من البلاغ الموجة إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن كما يتعين على العامل مراجعة إدارة العمل المختصة في موعد أقصاه أسبوع في حالة انتهاء علاقة العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المواد 55، 57، 59 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يدل على أن المشرع ألزم صاحب العمل بأن يلغى إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للعامل الذي انتهت مدة خدمته لديه، كما ألزمه في حالة هروب أحد العاملين لديه إبلاغ وزارة الداخلية بذلك، كما ألزم العامل الذي انتهت خدمته في الأحوال المبينة بالمواد 55، 57، 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن بينها حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي بأن يراجع إدارة العمل المختصة في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ انتهاء خدمته.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
التزامه بالمساواة بين عماله
1 -
المساواة بين عمال صاحب العمل لا تكون إلا عند التساوي بينهم في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية. تقدير ذلك. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لا تجوز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المساواة بين عمال صاحب العمل قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون، غير أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوى العمال في الظروف والتكافؤ والمؤهلات والخبرة والأقدمية ولقاضى الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستشهد به "......." قد عُيِنَ في الشركة المطعون ضدها بعقد العمل المؤرخ 4/10/1976 في حين التحق الطاعن بها بعقد العمل المؤرخ 3/9/1977 وإن سبقه عقد تدريب مؤرخ 2/10/1976. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلبات الطاعن على سند من انتفاء عناصر المساواة بينه وبين المستشهد به من حيث المؤهل والوظيفة والخبرة ومدة الخدمة. وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه. فإن النعي عليه والذي يدور حول سلامة هذا الاستخلاص ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 45/2005 عمالي جلسة 28/11/2005)
2 -
مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية.
القواعد القانونية
من المقرر أن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والتكافؤ في الظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية وذلك لمنع التفرقة التحكمية بينهم، فإذا ميز صاحب العمل بين عماله لاعتبارات يراها فإن ما يسوقه من مبررات يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
(الطعنان 196، 206/2004 عمالي جلسة 26/6/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 6، 142.
لجنة التحكيم الطبي
1 -
حدوث خلاف بين العامل المصاب وصاحب العمل حول العجز الذي أصاب العامل. إحالته للجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة. مؤداه. رأي اللجنة نهائي. م 63 من القانون رقم 38 لسنة 1964. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء بطلب إحالته إلى لجنة طبية مختصة لتقدير نسبة العجز الذي تخلف لديه من جراء إصابته أثناء العمل بتاريخ 18/12/1987 وبيان حالته النفسية بعد الإصابة، وندب خبير لتقدير التعويض المستحق له عما لحقه من أضرار، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قد أجابت الطاعن إلى طلبه وندبت لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن الطاعن أصيب أثناء العمل في 18/12/1987 باليد اليسرى وقد شفى من إصابته ولم يتخلف عنها أي عجز دائم، وأنه يعانى منذ عام 1978 من مرض نفسي ومازال يعانى منه، وأن هذه الحالة ليس لها علاقة بالعمل أو بالإصابة التي تعرض لها في 18/12/1987، وإذ كان مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنه إذا حدث خلاف بين العامل المصاب وبين صاحب العمل حول ما يكون قد تخلف عن الإصابة من عجز يحال الأمر إلى لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة ويكون رأيها في هذا الشأن نهائياً، فإن ما انتهت إليه اللجنة المذكورة بشأن حالة الطاعن يكون قد حسم الخلاف الدائر بينه وبين المطعون ضدها حول ما يدعيه من تخلف عجز لديه أو إصابته بمرض نفسي كأثر للإصابة التي لحقت به في 18/12/1987 على نحو لا يسمح له بالاعتراض على رأيها، وأصبح به لا محل لطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار التي قال بأنها لحقت به من جراء ذلك سيما وأن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق له أن أقام الدعوى رقم 1027 لسنة 1989 عمالي على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم له بمستحقاته لديها وقضى برفضها تأسيساً على ما ثبت من تقاضيه كافة حقوقه وإبرائه ذمة الشركة بعد انتهاء خدمته بموجب مخالصتين موقعتين منه وهو في كامل إرادته وقد صار هذا الحكم باتا بعد أن تأيد استئنافياً وقررت محكمة التمييز في غرفة المشورة عدم قبول الطعن فيه.
(الطعن 157/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
التعويض وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لا يمنع من مطالبة جهة العمل باستكماله
1 -
خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/83 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسبه إلى كل من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراراً بجلسة 53/86 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66/1983 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة، فإن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية وتمنحه الدولة للموظف أو ذويه لا يحول دون مطالبة الجهة صاحب العمل بما قد يكون مستحقاً من تعويض لجبر كامل الضرر والناجم عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة أو الوفاة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان التعويض الذي تمنحه الدولة بناء على قرار اللجنة الثلاثية المختصة ببحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة لا يحول دون مطالبة الموظف بتكملة التعويض الجابر لكامل الضرر الذي لحق به من جراء إصابته أثناء العمل وبسببه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إلا أن المناط في ذلك أن تكون هذه الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة. كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء العجز الناشئ عن إصابته أثناء وبسبب العمل على سند مما خلص إليه من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أن إصابة الطاعن قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة مناط رجوع الطاعن عليها بالتعويض ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم توافر أركان مسئولية الدولة عن تعويض تلك الأضرار وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
تقاضي التعويض من صاحب العمل لا يمنع من مطالبة المسئول باستكماله
1 -
الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز. تقاضي العامل تعويضاً من صاحب العمل عن الضرر بمقتضى قانون العمل أو القواعد العامة في المسئولية. أثره. جواز رجوعه على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين السابقين فإنه يمكنه الرجوع على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه.
(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
2 -
عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. أثره. عدم جواز حصول المضرور على تعويض من رب العمل بمقتضى قانون العمل ويجمع معه التعويض من المسئول طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض عنه من رب العمل بمقتضى قانون العمل، ويجمع معه التعويض من المسئول طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار.
(الطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
انتهاء عقد العمل: - انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها للغير
1 -
عقد العمل. انتهاؤه بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو أي من التصرفات القانونية إلى غير صاحب العمل. أثره. قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه المالية. استمرار العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة. م9 ق38 لسنة 1964. مؤداه. قيام علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف. شرطه. ألا يكون هناك فاصل زمني بين العمل لدي السلف والعمل لدي الخلف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية إلى شخص آخر غير صاحب العمل، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وإذ كان المشرع قد أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، فإن استمرار العامل في العمل لدي الخلف لا يعتبر معه عقد عمله مع السلف مستمراً، وإنما تبدأ به علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف، كما أن مناط اعتبار العامل مستمراً في العمل لدي الخلف للإفادة من هذا الحكم ألا يكون هناك فاصل زمني بين عمله لدي السلف وعمله لدي الخلف.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
2 -
انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة: حالاته. أثره: قيام حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة.
- حق العامل في الاستمرار في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة أو مطالبة السلف بها. جوازي له دون قيد عليه. صيرورة المكافأة ديناً واجب الوفاء على الخلف بجانب التزام السلف بها. م 59 ق 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة بحلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وأنه وإن كان المشرع قد أجاز للعامل في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون 38 لسنه 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، إلا أن هذا الحق الذي تقرر رعاية للعامل هو مجرد خيار له أن يستعمله أو لا يستعمله حسبما يرى فيه مصلحته دون قيد عليه في ذلك، فله أن يستمر في خدمة الخلف دون أن يحتفظ بمكافأته عن المدة السابقة إلى أن ينتهي عقد عمله مع الأخير، بل يبادر إلى مطالبة السلف بها، لانقضاء عقد عمله بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها لآخر، إذ أن الأصل في هذه المكافأة المستحقة عن فترة عمله مع السلف، أن تكون ديناً في ذمة هذا السلف باعتباره الملزم بها أصلاً، وما نصت عليه المادة المشار إليها من أنها تصبح ديناً واجب الوفاء به على الخلف أيضاً، إنما أراد به الشارع أن يجعل إلى جانب التزام السلف بتلك المكافأة التزام الخلف، فهو التزام مع السلف وليس بديلاً منه، تمكيناً للعامل من الحصول على حقه.
(الطعن 176/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
وراجع: القاعدة رقم 65.
انتهاء عقد العمل بالفصل التأديبي
1 -
فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
القواعد القانونية
النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية أ-.... ز- إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.... ط-.... " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير، ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل- استناداً إلى تلك الفقرة من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
2 -
محكمة الموضوع. تستقل بتقدير قيام مبرر فصل العامل
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
3 -
تقدير قيام مبرر فصل العامل وتوافر أو عدم توافر إخلاله بالتزاماته. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزامه وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه ويطرح ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
تقدير المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالمادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكذا تقدير إخلال العامل بالتزاماته، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى أقام استخلاصه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 187/2001 عمالي جلسة 2/12/2002)
5 -
تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فصل العامل تم تعسفياً استناداً إلى تقرير الخبير والتحقيق الذي أجري معه وقضاؤه بأحقيته في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة. التفاته من بعد عن طلب ندب لجنة خبراء. لا يعيبه. الجدل في ذلك. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى - ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه للمطعون ضده الأول بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يثبت من الاطلاع على ملف العامل أنه تم التحقيق معه بشأن أدائه لعمله أو أية أضرار تسبب فيها للشركة الطاعنة أو لأموالها بما يعني أن فصله قد تم تعسفياً ويرتب له الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا عليه إن التفت عن طلب الشركة الطاعنة ندب لجنة خبراء فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
6 -
تقدير قيام المبرر لفصل العامل أو إخلال العامل بالتزاماته. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالمادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكذا تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى أقام استخلاصه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعنان 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
7 -
فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. حالاته. م55/ز من ق 38 لسنة 1964. إخلاله بالالتزام بالأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه. كفايته مبرراً لفصله.
- تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة. موضوعي.
القواعد القانونية
النص في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة نهاية الخدمة في الأحوال الآتية أ....- ب....- ز - إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقـد وأحكـام هـذا القانون" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة، ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل -استناداً إلى الفقرة ز من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل، وإذ كان عقد العمل -كغيره من العقود- يقتضي عند تنفيذه مراعاة حُسن النية وشرف التعامل ونزاهته بين طرفيه وهو ما يُوجب على العامل التزام الأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه، فإن إخلاله بهذا الالتزام يعد إخلالاً بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها. كما أنه من المقرر أن تقدير توافر أو عدم توافر قيام مبرر الفصل بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 المشار إليه هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
8 -
تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتوافر مبررات فصل العامل. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتقدير توافر أو عدم توافر مبررات الفصل المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل بالقطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله، وأن له تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه استمر في عمله حتى 24/8/2001 حيث قام بإجازة مصرح له بها وعندما عاد في 24/8/2001 منع من أدائه، وأن الأوراق خلت من دليل على غيابه سبعة أيام متصلة دون سبب مشروع، ومن أن الطاعن اتخذ أياً من الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة كإبلاغ جهات الاختصاص بتغيب العامل والإعلان عن عدم التعامل معه، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة في التقدير مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
9 -
تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام أو عدم قيام المبرر لفصله دون عذر أو مكافأة نهاية الخدمة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن عدم مشروعية قرار الفصل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد خلص من القرار الصادر عن الطاعنة بتاريخ 20/3/2003 بفصل المطعون ضده أنه تضمن أن الفصل بسبب تغيب الأخير عن العمل لمدة تزيد عن سبعة أيام بدون سبب مشروع وانتهى الحكم إلى أنه لا يحق للطاعنة التحدي بأي من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38/1964 والتي لم يكشف عنها إلا بعد صدور قرار الفصل المشار إليه وأضاف الحكم أن المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المطعون ضده أمام الخبير من أن الأخير مُنع من الدخول إلى مقر عمله بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فضلاً عن مبادرة المطعون ضده بتقديم شكواه لإدارة العمل المختصة بتاريخ 11/3/2003 ورتب الحكم على ذلك عدم مشروعية قرار الفصل، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
10 -
استخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفائه. من سلطة محكمة الموضوع
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها - في حدود سلطته التقديرية - سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 167.
انتهاء عقد العمل بهروب العامل
1 -
انتهاء مدة عمل العامل. أثره. التزام صاحب العمل بإلغاء إذن العمل.
- هروب العامل. أثره. وجوب أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة الداخلية وإدارة العمل المختصة بذلك خلال ثلاثة أيام.
- العامل الذي انتهت خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمواد 55، 57، 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن بينها الفصل التأديبي. وجوب مراجعته إدارة العمل المختصة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ انتهاء خدمته
القواعد القانونية
النص في المادة 16 من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي على أن "يلتزم صاحب العمل في جميع الأحوال بإلغاء إذن العمل الصادر للعامل بعد انتهاء مدة عمله لديه... "وفى المادة 19 على أن"... يتعين على صاحب العمل في حالة هروب العامل إبلاغ وزارة الداخلية وإدارة العمل المختصة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام مع موافاة الإدارة المختصة بنسخة من البلاغ الموجة إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن كما يتعين على العامل مراجعة إدارة العمل المختصة في موعد أقصاه أسبوع في حالة انتهاء علاقة العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المواد 55، 57، 59 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يدل على أن المشرع ألزم صاحب العمل بأن يلغى إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للعامل الذي انتهت مدة خدمته لديه، كما ألزمه في حالة هروب أحد العاملين لديه إبلاغ وزارة الداخلية بذلك، كما ألزم العامل الذي انتهت خدمته في الأحوال المبينة بالمواد 55، 57، 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن بينها حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي بأن يراجع إدارة العمل المختصة في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ انتهاء خدمته.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
وراجع: القاعدة رقم 167.
وقف عقد العمل
1 -
الغزو العراقي. أثره. وقف عقود العمل دون انقضائها. حقوق العمال التي يكفلها لهم القانون قبل أصحاب العمل عن المدة السابقة على الغزو. عدم تأثرها به
القواعد القانونية
إذ كان يترتب على الغزو العراقي وقف عقود العمل دون انقضائها إلا أنه لا يترتب عليه بأي حال أي أثر على حقوق العمال قبل أصحاب العمل التي يكفلها لهم قانون العمل في القطاع الأهلي عن المدة السابقة على الغزو. لما كان ذلك، وكان كل ما قضي به الحكم المطعون فيه للمطعون ضده حقوق عمالية عن المدة السابقة على الغزو هو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عنها فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
عقد العمل مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
القواعد القانونية
مناط استحقاق العامل للتعويض عن إصابته قبل صاحب العمل إذا وقعت أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، أو إذا وقعت الإصابة أثناء العمل أو خارجه وفقاً لأحكام المادة 19 من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها الأولى، أن تكون هذه الإصابة قد وقعت حال قيام علاقة عمل نافذة بين طرفيها، ولما كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها، فإن الأصل أنه تقف كذلك - إلى حين عودة العامل - كل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد العمل، ولكن المشرع خرج على هذا الأصل رعاية للمجندين من العمال فأوجب في المادة 23/1و2 من القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على صاحب العمل أن يحتفظ للمجند بوظيفته أو عمله وبما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع دخول هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة، كما أوجبت على صاحب العمل إعادة المجند إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه، وإذ كانت هذه الالتزامات قبل صاحب العمل تعد استثناء من الأصل السابق فإنه لا محل للتوسع فيها أو إلغاء هذا الأصل ترتيباً عليها، وإذ لم يستثن المشرع من هذا الأصل حالـة إصابة العامـل أثناء مدة تجنيده، فإنه لا محل للقول بمسئولية صاحب العمل عنها.
(الطعن 97/2002 عمالي جلسة 5/5/2003)
تشغيل العمال الأجانب
1 -
تشغيل العمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نص في المادة 3/1 من القانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه" وفي المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تُصرف بطاقة العمل بالشروط الآتية: 1) أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2) أن يكون العامل حاملاً بجواز سفر صحيح. 3) أن يكون العامل حاصلاً على تصريح إقامة. 4) أن يكون العامل حسن السير والسلوك". وفي المادة السادسة منه على أن "لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1) إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة (4). 2) إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل.. إلخ. 3) إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر." وفي المادة السابعة على أن "تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل" وتنفيذاً لهذا النص فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري 106/1994 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار الوزاري 119/1998 ونصت المادة 11 منه على أن "يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه.." وفي المادة 14 منه - بعد استبدالها -على أن ".. لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافر الشروط الآتية: 1) مرور سنتان متصلتان بالبلاد لدي صاحب عمل.. "وبعد أن حددت المادة 15 من القرار المستندات التي يلزم تقديمها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتحويل إذن العمل، نصت المادة 20 من ذات القرار على أن ".. للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل.." فإن هذه المواد مجتمعة تدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب وتنظيم استخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وأناط بجهة الإدارة، ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - إصدار تصريحات وأذون العمل فضلاً عن تجديدها وتحويلها، كما أعطاها الحق في إلغاء هذه الأذون وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. ومتى كان ذلك كذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك، بأحقية المطعون ضدها في نقل كفالتها من الشركة التي كانت تعمل بها إلى كفالة صاحب عمل آخر دون موافقة الطاعن بصفته الممثل لوزراء الشئون الاجتماعية والعمل، في حين أن هذا الإجراء-وعلى ما سلف بيانه - من صميم عمل الطاعن الذي له الحق أن يتأكد من توافر الشروط السالف ذكرها، واتخاذ ما يراه متفقاً مع المصلحة العامة نحو إجابة طلب المطعون ضدها من عدمه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد سلب الطاعن سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه لذلك السبب.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
وراجع: القاعدة رقم 235.
عمال النفط
1 -
خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس.
- بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكان قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة 65 منه على أن للعامل الذي يصاب بسبب العمل وفي أثنائه -أو للمستحقين بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتنفيذاً لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمناً بياناً بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وإذ كان مؤدي تحديد التعويض طبقاً لهذا القرار على أساس الأجر اليومي فإن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه، ويدخل فيه كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من كشوف رواتب المطعون ضده أنه كان يتقاضي علاوة الشفت التي طلبت الطاعنة استبعادها من الأجر بصورة منتظمة مستمرة مما مفاده أن هذه العلاوة أصبحت جزء من الأجر أياً كان المسمي الذي يطلق عليها إذ اتسمت منذ تقررت بالانتظام والاستمرار بحيث أصبح المطعون ضده يعول عليها ضمن أجره في تنظيم أمور معيشته وهو ما لم تماري فيه الطاعنة بل وأقرته عندما قررت في مذكراتها أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الطعن أن الأجر الصافي للمطعون ضده هو مبلغ 1455 د.ك إذ يمثل هذا المبلغ الأجر الذي أقرت به أمام الخبير والثابت بكشوف رواتب المطعون ضده مضافاً إليه قيمة هذه العلاوة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الخبير استبعد عند تحديد الأجر الذي اتخذه أساساً لحساب التعويض مقابل ساعات العمل الإضافية وكان احتسابه علاوة الشفت المشار إليها ضمن الأجر يتفق وصحيح القانون وكان يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه إخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس. والنعي في شقه الأخر في محله، ذلك أن بدل الطريق إنما يصرف للعامل -على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- عوض المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل وليس مقابل عمل ومن ثم لا يضاف إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع في مذكراتها وأمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً مما يُوجب تمييزه جزئياً في شأن ما قضي به في خصوص مقدار التعويض المستحق للمطعون ضده.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
2 -
استحقاق العامل بقطاع النفط للتعويض عن إصابته قبل رب العمل. مناطه
القواعد القانونية
مناط استحقاق العامل للتعويض عن إصابته قبل صاحب العمل إذا وقعت أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، أو إذا وقعت الإصابة أثناء العمل أو خارجه وفقاً لأحكام المادة 19 من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها الأولى، أن تكون هذه الإصابة قد وقعت حال قيام علاقة عمل نافذة بين طرفيها، ولما كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها، فإن الأصل أنه تقف كذلك - إلى حين عودة العامل - كل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد العمل، ولكن المشرع خرج على هذا الأصل رعاية للمجندين من العمال فأوجب في المادة 23/1و2 من القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على صاحب العمل أن يحتفظ للمجند بوظيفته أو عمله وبما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع دخول هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة، كما أوجبت على صاحب العمل إعادة المجند إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه، وإذ كانت هذه الالتزامات قبل صاحب العمل تعد استثناء من الأصل السابق فإنه لا محل للتوسع فيها أو إلغاء هذا الأصل ترتيباً عليها، وإذ لم يستثن المشرع من هذا الأصل حالـة إصابة العامـل أثناء مدة تجنيده، فإنه لا محل للقول بمسئولية صاحب العمل عنها.
(الطعن 97/2002 عمالي جلسة 5/5/2003)
3 -
تعويض عمال شركة البترول الوطنية عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت. شرطه. أن تكون إصاباتهم قد حدثت أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم تغطية الإصابة تأمينياً. م19/أ من لائحة الشركة المذكورة.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 19/أ من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها جزءاً من عقد العمل بين الطرفين على أن " يوفر نظام التعويض عن إصابات العمل التغطية لـكل موظف في الكويت ضد الإصابات الجسدية وحوادث الوفاة على مدى أربعة وعشرون ساعة في اليوم سواء كان الموظف في عمله أو خارج العمل وتشمل التغطية فترات المهمات التدريبية والرسمية خارج الكويت " يدل على أنه يشترط لتعويض عمال الشركة المطعون ضدها الأولى عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت أن تكون إصاباتهم قد حدثت لهم أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من نص المادة 19/أ من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها المشار إليها، على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الإصابة التي لحقت بالطاعن كانت أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية حال أنه لم يكن في مهمة رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعمل بها وبالتالي يستبعد من التغطية التأمينية المنصوص عليها في المادة المشار إليها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة وكاف لحمل قضائه، وكان ما يثيره الطاعن من وجوب إعمال المادة التاسعة من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى في شأنه هي - خاصة بمبالغ التأمين المستحقة في حالة نظام التأمين على الحياة ولا تتضمن أحقية في التعويض عن إصابة العمل ولا تندرج حالة الطاعن فيما تضمنته من أحكام ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
4 -
عمال النفط. جواز تشغيلهم 48 ساعة خلال فترة المناوبة الأسبوعية. شرط ذلك. منحهم مقابل ساعات العمل الفعلي من الساعات الثماني الإضافية. المادتان 5، 10 من القانون رقم 28 لسنة 1969.
- تنظيم الشركة عمل مشرفي الحفر بتقسيم أيام وساعات العمل والراحة. منح العامل مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة. أثره. عدم استحقاقه مقابل ساعات تواجده بالمسكن القريب من موقع العمل خلال فترة المناوبة. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع - وعلى ما يبين من استقراء أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية - إرتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص يقتضي استمرارها أربعاً وعشرين ساعة كاملة، فبعد أن نص في المادة الخامسة منه على أن "متوسط ساعات العمل أربعون ساعة خلال فترة دورة المناوبة " نص في المادة العاشرة على أن : " لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل - بما في ذلك ساعات العمل الإضافية عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ألا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد " ومن ثم فإنه يجوز تشغيل عمال النفط ثمان وأربعين ساعة خلال فترة دورة المناوبة الأسبوعية على أن يمنحوا مقابل ساعات العمل الفعلي عن الساعات الثماني الإضافية. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن الشركة المطعون ضدها -استعمالاً لما لها من سلطة في تنظيم عمل مشرفي الحفر بها - إرتأت أن يعملوا أربعة أيام تليها أربعة أيام راحة، وقسمتّ ساعات العمل اليومي خلال فترة المناوبة إلى مدتين كل منها اثنتي عشرة ساعة، ومنحته مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة، ولا ينازع في أن ساعات عمله جاوزت ساعتين في اليوم الواحد، وإنما تنحصر منازعته في عدم منحه مقابل الساعات الاثنتى عشرة التالية لمناوبته بقالة إن الشركة كلفته ومشرفي الحفر بالبقاء في المساكن التي أعدتها لهم بالقرب من مواقع الحفر طوال فترة المناوبة، وبالتالي فإنه يستحق ذلك المقابل ولو لم يؤد عملاً طالما وضع نفسه تحت تصرفها. وإذ كان الأصل في القول " بأن العامل يستحق أجره ولو لم يؤد عملاً "هو أن يعلن العامل استعداده لأداء عمله اليومي الذي يلزمه به عقد العمل، ثم يحال بينه وبين أدائه لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيستحق في هذه الحالة أجره باعتبار أنه أدى عمله حكماً، وكانت تهيئة المطعون ضدها مساكن لمشرفي الحفر بالقرب من مواقع العمل وتكليفهم بالتواجد فيها خلال فترة المناوبة المحددة بأربعة أيام أسبوعياً حتى يسهل استدعاؤهم عند الموجب لا تندرج ضمن حالة الحيلولة بين العامل وأداء عمله. ولما كان الطاعن لا يزعم أنه استدعى من راحته خلال الإثنتى عشرة ساعة موضوع المنازعة وأدى عملاً فعلياً، فإن مطالبته بأجر هذه الساعات باعتبارها ساعات عمل إضافية تفتقر إلى سند من القانون.
(الطعن 15/2003 عمالي جلسة 5/1/2004)
5 -
العاملون في قطاع الأعمال النفطية. ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً. المقصود بها. الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي. شرطه. ثبوت أدائه العمل المنوط به خلالها. مؤداه. عدم استحقاقه أجراً إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي. لا يغير منه وضع العامل نفسه تحت تصرف الشركة في ساعات راحته. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن "يستحق العامل- عن كل ساعة عمل إضافية يُؤديها- أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافاً إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهاراً و50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلاً... الخ". يدل على أن ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً- على النحو الوارد بالنص- هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه- عملاً بمفهوم مخالفة النص- أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ولا يقدح في ذلك ما أورى به الطاعن في وجه النعي، من أنه يستحق الأجر الإضافي عن ساعات راحته التي لم يُؤد فيها عملاً، ما دام أنه قد وضع نفسه تحت تصرف المطعون ضدها، بناء على طلبها خلال تلك الساعات، ذلك أن مطالبته بالأجر عنها باعتبارها ساعات عمل إضافية تفتقر إلى سند من القانون، بعد أن اشترط المشرع، في النص المتقدم ذكره، لاستحقاق الأجر عن الساعات الإضافية أن يكون العامل قد أدى فيها العمل المكلف به، وتسرى هذه القاعدة رغم أن نظام العمل هو الذي يُلزم العامل بالبقاء في فترة راحته بسكن العمال بالقرب من موقع العمل بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ذلك أن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية- السالف الإشارة إليه- أن المشرع إرتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص، فأجاز زيادة ساعات العمل عن 48 ساعة في الأسبوع، بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصبغة غير العادية... وهو ما لازمه أن يبقى العامل في فترة راحته بعد المناوبة بالقرب من موقع العمل حتى يسهل استدعاؤه عند الضرورة، دون أن يستحق في هذه الفترة أجراً إضافياً عن غير الساعات التي يُؤدي عملاً خلالها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق، والذي لا يُماري فيه الطاعن، أنه لم يُؤد عملاً خلال الاثنتي عشرة ساعة التي تعقب مناوبته والتي يطالب بالأجر الإضافي عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على عدم تأديته عملاً في خلال هذه الساعات، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 104/2003 عمالي جلسة 12/4/2004)
6 -
التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم للعاملين بشركة البترول الوطنية. شرط استحقاقه. العجز الكلي الدائم الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل. العجز الذي ينقص من قدرة العامل دون أن يصل إلى هذا الحد. لا يندرج ضمن حالات استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 22 من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية- المطعون ضدها الأولى- على أن "يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلى الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلى الدائم الناجم عن مرض أو بسبب حادث الذي يمنع صاحبه من تأدية عمله أو مهنته بناء على قرار المجلس الطبي العام "يدل على أن النص استوجب لاستحقاق التعويض وفقاً لأحكامه أن يكون العامل قد أصبح في حالة عجز كلى ودائم وهو ما يكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير المجلس الطبي العام المرفق بالأوراق أن حالة الطاعن تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرة العمل بنسبة تزيد عن 50% مما لا يعد عجزاً دائماً ولا يندرج بالتالي ضمن حالات استحقاق التعويض الذي يوفره نص المادة 22 المشار إليه، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض التعويض عن إصابة الطاعن بمرض الكبد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 335/2004 عمالي جلسة 5/6/2006)
7 -
اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. نطاقه. التشريعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة المطعون ضدها ليست من بين الجهات التي عناها القرار 10 لسنة 1991 والتفسير الخاص به. أثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها.
- المنحة الإضافية للعاملين بمؤسسة البترول الوطنية. قصرها على المواطنين الكويتيين. القرار رقم 49 لسنة 1997. أثر ذلك. عدم استحقاق العاملين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لها. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ أنه وإن اختص مجلس الخدمة المدنية طبقاً للبند 6 من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية إلا أن مجال إعمال ذلك ونطاقه إنما يتعلق بالتشريعات المنطبقة على موظفي الدولة إذ يحكم هؤلاء نصوص تشريعات خاصة، وإذ كانت الشركة المطعون ضدها- شركة نفط الكويت- ليست من بين الجهات التي عناها القرار رقم 10 لسنة 1991 والتفسير المشار إليهما بوجه النعي فلا يصح التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد عمل الطاعن عن الفترة السابقة على الغزو العراقي قد انتهى بتاريخ 2/8/1990 وتحصل الطاعن من المطعون ضدها على مكافأة نهاية الخدمة عنها فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون لا محل له. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعن المنحة الإضافية المقررة من مؤسسة البترول الوطنية على سند من أنه ليس كويتي الجنسية. وكان الثابت من القرار رقم 49 لسنة 1997 الصادر من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة أن هذه المنحة تقتصر على الموظفين الكويتيين ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذا القرار إلى غيرهم من العاملين من موظفي مجلس التعاون لدول الخليج إذ لو أراد مجلس إدارة المؤسسة المذكورة مد تطبيقه على هؤلاء العاملين لما أعوزه النص على ذلك صراحة ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين السببين على غير أساس.
1 -
الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
- المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي أنشئت النقابة المطعون ضدها الأولى وفقاً لأحكامه قد تناول في بابه الثالث عشر المواد من69 حتى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي التي ترك للجمعية التأسيسية لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها على أن تتضمن بيان اختصاصات الجمعية العمومية " عادية أو غير عادية " وتشكيل مجلس إدارة النقابة وشروط عضويته واختصاصاته، وتقوم تلك الجمعية عن طريق الاقتراع السري بانتخاب مجلس إدارة يتولى استكمال إجراءات التأسيس، كما حدد القانون واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى اتحاد عام للنقابات وبين أحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل النقابة، ولم تعين تلـك النصوص-أصالة أو بطريق التفويض التشريعي-جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات أعضاء مجالس الإدارة الأمر الذي يكون معه لزاماً في هذا الشأن الرجوع إلى المحاكم باعتبارها الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعات. لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص المادة 17 من النظام الأساسي للنقابة المطعون ضدها الأولى من أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة إذ أنه-وأياً كان وجه الرأي في دلالة النص في هذا الصدد-يجب أن يكون ذلك النظام في نطاق قانون العمل الذي فوض الجمعية التأسيسية بوضعه فإذا خرج عنه أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر استناداً إليه. وقد سلف بيان أن هذا القانون لم يخول ذلك الاختصاص لجهة غير المحاكم وبالتالي فإن النظام لا يسلبها إياه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
2 -
وجوب احتفاظ النقابات بسجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. م76 ق 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. مؤدى ذلك: الالتزام بإثبات بمحضر اجتماع الجمعية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت والقرارات الصادرة. علة ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية. مثال
القواعد القانونية
إذ كانت المادة (76) من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت علي أنه ("يجب علي النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4-......) وكانت المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للنقابات المذكورة تنص علي أن "يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية علي الأقل، ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف عدد الأعضاء علي الأقل فإذ لم يتكامل العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعة، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذ لم يتكامل العدد المطلوب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن "والنص في المادة (24) منها علي أن تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل التالية. أ- تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين علي الأقل...." وكان المستفاد من مجموع هذه النصوص أن المشرع بعد أن ترك لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها، أوجب عليها الاحتفاظ بالسجلات المبينة بالمادة 76 من القانون رقم 38 لسنة 64، ومنها سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية- عادية أو غير عادية- هو مما لازمه أن يثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت وما انتهت إليه من قرارات، ليتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من وجوب إلزام النقابات بالاحتفاظ بالسجل المذكور حتى يمكن الوقوف علي صحة انعقاد الجمعية العمومية وصحة القرارات الصادرة منها وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محل النزاع والقرارات الصادرة عنها بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنقابة المذكورة، تأسيساً علي عدم وجود كشوف بأسماء الحاضرين من الأعضاء، وأنه تم حصر عدد الحضور بطريقة عينية غير مكتوبة بما لا يمكن للمحكمة من مراقبة صحة الإجراءات التي اتبعت في حصر عدد الأعضاء الحاضرين والمسددين لاشتراكاتهم واللازم توافره لصحة انعقادها، فضلاً عن عدم تمكنها من مراقبة صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن القرارات الصادرة عنها بتعديل اللائحة واكتمال النصاب اللازم لإجراء هذا التعديل والذي يستلزم بالضرورة وجود كشوف بأسماء الأعضاء الحاضرين موقع عليه من كل منهم. فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 215.
صندوق الزمالة
1 -
صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات- أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل فيها- خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. فإذا كانت مختصة فإن من واجبها أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على حسمه. ولما كان أمر البت فيما ثار بين طرفي النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه صرف مستحقات الطاعن لدى صندوق الزمالة مما يدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويندرج فيما عليها من واجب تصفية كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف السير في الاستئناف لحين البت في موضوع الاعتراض المقدم من النقابة المشار إليها إلى هيئة التعويضات تشكياً من ضآلة مبلغ التعويض الذي تسلمته- وهى مسألة غير لازمة لتقدير ما إذا كان الشرط الواقف قد تحقق بصرف مبلغ الـ 13544 ديناراً سالف الذكر، وتدخل في اختصاص المحكمة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 214، 216.
الدعوى العمالية: - إجراءات رفع الدعوى العمالية
1 -
الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 السالف الإشارة إليه أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وأن هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب، بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- بما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن انتقال ملكية الشركة التي كان يعمل بها الطاعن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث تم في 3/9/1991، وأن التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف تم في 8/12/1991 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر فلا يعتبر الطاعن لذلك قد استمر في العمل لدي الخلف ولا يحق له لذلك الإفادة من نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 المشار إليها فيما تقدم، وإذ كان ما تمسك به الطاعن كمانع أدبي حال بينه وبين تقديم شكواه في المواعيد المقررة من خوفه من عدم إلحاقه بالعمل مرة أخري هو دفاع ظاهر البطلان نظراً لانقطاع صلة المطعون ضدها الأولى به اعتباراً من 3/9/1991 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد عمل الطاعن قد انتهى من وقت انتقال ملكية الشركة بتاريخ 3/9/1991 وأنه إذ تقدم الطاعن بشكواه في 5/2/1994 بعد أكثر من سنة من وقت انتهاء العقد فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصـوص، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
2 -
تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، بما مؤداه أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها إنما يستتبع بطلان ذلك الطلب لما بينهما من ارتباط قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 1224 لسنة 1996 عمالي قد زالت وبطل الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2/11/1998 في الطعن رقم 82 سنة 1998 عمالي وكان اتصال المحكمة بالدعوي المذكورة إنما تم عن طريق الطلب الذي تقدم به المطعون ضده إلى إدارة العمل بتاريخ 10/9/1996 فإن زوال الخصومة في تلك الدعوى إنما يستتبع حتماً زوال الطلب السابق عليها، وإذ كانت الدعوى الحالية قد أقامها المطعون ضده بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعها مباشرة إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة، وكان لا يجوز له أن يعول في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعاً لها، فمن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية وبقبولها على سند من أن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1224 سنة 1996 عمالي لعدم إعلانها إعلاناً قانونياً وما ترتب على ذلك من بطلان الحكم الصادر بناء عليها لا تستتبع زوال الطلب السابق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
3 -
الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. تقديم الطاعن طلبه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له حقوقه العمالية المبينة بصحيفتها عن مده عمله لدى الشركة التي انتهت في 16/7/1988 ولم يقدم طلبه إلى إدارة العمل المختصة إلا في 23/10/1993 أي بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل ويكون الدفع بعدم سماع الدعوى في محله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 85/2001 عمالي جلسة 12/5/2003)
4 -
الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ورتب عليه سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي رسمتها المادة 96/2 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي ناطها بتلك الوزارة وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدره الخصم ويتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الآخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل، ومن أجل ذلك يعتبر الطلب أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تمسكا بسقوط الخصومة في الدعوى 1542/93 عمالي التي أقامها الطاعن لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 101 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى مما مقتضاه زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية على ما سلف بيانه، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص إليه من أن القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى المار ذكرها يزيل كافة الإجراءات السابقة بما فيها الطلب الذي قدمه الطاعن لإدارة العمل، وأن الدعوى الثانية 1646/99 عمالي- موضوع الطعن الراهن- التي رفعها الأخير من جديد للمطالبة بذات المستحقات لم يسبقها طلب إلى الإدارة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 157/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
5 -
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصته. وقوفه عن القضاء بعدم قبول الدعوى المرفوعة من العامل لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم جواز أن يعرض لما إذا كانت الدعوى رفعت أو لم ترفع في الميعاد المقرر. النعي في هذا الشأن موجه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه وقف عند القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولم يعرض - وما كان له أن يعرض بعد ذلك - لما إذا كانت قد رفعت أو لم ترفع في الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم فإن هذا النعي يكون في حقيقته موجهاً إلى الحكم الابتدائي الذي لم يأخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وإنما أقام قضاءه على أسباب خاصته دون أن يحمل إليه، وبالتالي يكون غير مقبول.
(الطعن 103/2003 عمالي جلسة 22/3/2004)
6 -
الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد الذي تبدأ به المطالبة القضائية. اتخاذ باقي الإجراءات حتى عرض النزاع على المحكمة. منوط بالوزارة وقلم الكتاب دون تدخل من العامل. مؤداه. عدم مسئوليته عن عدم السير في دعواه منذ تقديمه الطلب لحين نظر الدعوى. أثره. لا محل لإعمال نص م95 مرافعات.
القواعد القانونية
مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي يُقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لحصوله على مستحقاته العمالية من صاحب العمل، هو المدخل القانوني الذي اختص به المشرع الدعوى العمالية، وبالتالي فهو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في هذا النوع من الدعاوى، ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار، إلا أن تقديم الطلب المشار إليه إلى الوزارة المختصة هو الإجراء الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل ثم ناط- بعد ذلك- الوزارة وقلم الكتاب المختصين اتخاذ باقي الإجراءات حتى المرحلة التي يُعرض فيها النزاع على المحكمة دون أي تدخل من العامل قبل البدء في نظر الدعوى، بما مؤداه عدم مسئولية الأخير عن عدم السير في دعواه منذ تقديمه الطلب إلى الوزارة المختصة لحين نظر الدعوى باعتبار أن ذلك لا يرجع إلى فعله أو امتناعه وذلك إعمالاً لما تقضي به المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)
7 -
تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. اعتباره الإجراء الذي يتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة لاقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من صاحب العمل. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد الذي اختص به القانون هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليها سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي ناطتها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدر من العامل ويتضمن معنى الطلب الذي يقدم إلى المحكمة الجازم باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من صاحب العمل والذي يتعين أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقدم بتاريخ 28/1/2002 بطلب إلى إدارة العمل المختصة يتضمن مطالبة الطاعنة بمستحقاته العمالية المتمثلة في التعويض عن إصابته أثناء العمل ورواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية خدمته، وإزاء تعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية، وبدلاً من قيده برقم دعوى جديدة تم إرفاقه بالدعوى رقم 2855/2001 عمالي التي كان قد أقامها أمام الدائرة المدنية برقم 1572/2001 مدني، وهى دعوى بطلب ندب خبراء لمجرد تهيئة دليل ولم تتضمن أي طلبات موضوعية، وقد أحالتها الدائرة المدنية إلى الدائرة العمالية حيث قيدت برقم 2855/2001 عمالي، وهى إجراءات لا دخل للمطعون ضده الأول فيها ولا سبيل له لدفعها، ولا يترتب عليها اعتباره قد أقام دعواه مباشرة إلى المحكمة، ويضحي النعي بذلك غير صحيح.
(الطعن 157/2004 عمالي جلسة 14/3/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 211، 222.
إعفاء الدعوى العمالية من الرسوم
1 -
إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نص في المادة 96/1 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، على إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم، إلا أنه نص في عجزها على أن للمحكمة في حال رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، ويدخل فيها مقابل أتعاب المحاماة، ومن ثم فلا على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إن تعاطت الرخصة التي خولها لها المشرع وألزمت الطاعن -وقد خسر استئنافه- بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة، وبالتالي فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية
1 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. مثال لما لا يعد من اختصاصها.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدهم أولاً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم وبالدية الشرعية استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية بالنسبة للمطعون ضده ثانياً لثبوت خطئه بحكم جزائي نهائي ومسئولية الشركة الطاعنة عن عمله غير المشروع باعتبارها متبوعة، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا القانون، ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
2 -
الاختصاص النوعي. ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر مختلفة بقرار من الجمعية العمومية. توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. مؤداه. اختصاصها بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. الاستثناء. الحالات التي يخص فيها القانون دائرة من دوائر المحكمة نوعياً بنظر مسائل معينة. لا يحول ذلك دون نظر غيرها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. شرط ذلك. ألا ينص القانون على خلافه.
- الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل كإحدى دوائر المحكمة.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانـون على خلاف ذلك......" مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن الاختصاص النوعي إنما ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة، فلا يعد إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة - بقرار من جمعيتها العمومية - مسألة اختصاص نوعى، بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر، وبالتالي يصدق عليها وصف أنها "المحكمة الكلية"، وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى، وأنه ولئن كان يستثنى من هذا الأصل الحالات التي يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة، إلا أن ذلك لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم ينص القانون على خلافه. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص على اختصاصها - دون غيرها - بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، ولم يسلب هذه الدائرة الاختصاص بنظر ما عدا هذه المنازعات العمالية مما تختص به كإحدى دوائر المحكمة، فإن الدفع بعدم اختصاص الدائرة العمالية الكلية بنظر الدعوى لأنها ليست من المنازعات العمالية المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 المشار إليه يكون ظاهر الفساد، ولا على المحكمة الاستئنافية لذلك إن لم ترد عليه، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
3 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده لمطالبة الطاعنة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته نتيجة خطئها واستناداً إلي أحكام المسئولية التقصيرية فإن المطالبة لا تكون ناشئة عن عقد العمل وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في قانون العمل ولا تختص بنظرها الدائرة العمالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن الدعوى المطروحة ليست من الدعاوى العمالية التي تختص بها الدائرة العمالية، ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
4 -
الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. من اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها.
- طلب تعويض عن إصابة عمل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن وثيقة تأمين لا يدخل في اختصاص الدائرة العمالية.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانونين المنظمين للعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية أو أي قانون آخر ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده قبل شركة التأمين الطاعنة استناداً إلى أنه يستفيد من المسئولية العقدية الناشئة من وثيقة التأمين المبرمة لصالحه بين الشركة التي يعمل بها وشركة التأمين الطاعنة على أن تغطي الأخيرة التعويض عن إصابات العمل، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ ساير الحكم المطعون فيه المحكمة المدنية اختصاصها بنظر الدعوى فإنه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
(والطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
5 -
أصحاب المهن الحرة ومن بينهم الممثلين والفنانين. عدم تبعيتهم لمن يتعاقدون معهم بشأن عملهم. شرط ذلك. ألا يكونوا قد ارتضوا سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق تبعيتهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.
- ثبوت عدم خضوع الفنان لحق التوجيه والرقابة لمن تعاقد معه على العمل.أثره. انتفاء عنصر التبعية. مؤداه. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالفصل في النزاع حول الأجر
القواعد القانونية
الأصل هو أن أصحاب المهن الحرة ومن بينهم الممثلين والفنانين بوجه عام يتمتعون بسلطان كامل في ممارسة عملهم دون تبعية لغيرهم وهو ما ينتفي معه وجودهم في مركز التبعية لمن يتعاقدون معهم بشأنه، ما لم يقم في الأوراق دليل على أنهم ارتضوا أن يكون لهؤلاء الأخيرين عليهم سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق بذلك تبعيتهم لهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن الطاعنة كان لها حق توجيه المطعون ضدها في أدائها لدورها في المسلسل الذي تطالب بأجرها عنه أو الإشراف على أدائها الفني وعلى طريقة قيامها بهذا الدور، فإن عنصر التبعية يكون منتفياً ولا تكون العلاقة بينهما علاقة عمل تختص الدائرة العمالية بالفصل فيها.
(الطعن 33/2004 مدني جلسة 24/10/2005)
6 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاق اختصاصها.
- مطالبة من لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي له. لا تعد منازعة ناشئة عن قانون العمل. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظرها ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المرتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده الأول قبل الطاعن- الذي لا تربطه به علاقة عمل- بالمطالبة بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق، فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
7 -
تحديد الاختصاص النوعي. مناطه: ما يوجهه المدعي من طلبات.
- اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. ماهيته. طلب بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة. ليست منازعة عمالية. مؤدى ذلك: عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها. التزام الحكم هذا النظر. قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة علي هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن، لعدم حضور أياً من الأعضاء نتيجة لعدم دعوتهم للحضور وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة- فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن عقد عمل ولا يُصَدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الموضوع بما يعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
8 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه.
- الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية.
- المطالبة بالمستحقات المالية لدى صندوق الزمالة. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضده الطاعنة بمستحقاته لدى صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق والذي يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة الطاعنة ومن ثم فإن الطلبات في الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا تعتبر منازعة عمالية وبالتالي لا تختص بنظرها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
تقادم الدعوى العمالية
1 -
قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع.
- وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قيدت سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل تدل على أن مدة السنة هي مدة تقادم مسقط يرد عليه الانقطاع والوقف، وكان الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه "لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً......" وتقدير قيام هذا المانع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام هذا المانع الأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضده كان على كفالة الطاعن والذي يملك إنهاء إقامته في أي وقت مما من شأنه إدخال الرهبة في نفسه فلا يجرؤ على المطالبة بحقوقه خشية إنهاء إقامته وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه.
- التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 السالف الإشارة إليه أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وأن هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب، بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- بما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن انتقال ملكية الشركة التي كان يعمل بها الطاعن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث تم في 3/9/1991، وأن التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف تم في 8/12/1991 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر فلا يعتبر الطاعن لذلك قد استمر في العمل لدي الخلف ولا يحق له لذلك الإفادة من نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 المشار إليها فيما تقدم، وإذ كان ما تمسك به الطاعن كمانع أدبي حال بينه وبين تقديم شكواه في المواعيد المقررة من خوفه من عدم إلحاقه بالعمل مرة أخري هو دفاع ظاهر البطلان نظرا لانقطاع صلة المطعون ضدها الأولى به اعتباراً من 3/9/1991 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد عمل الطاعن قد انتهى من وقت انتقال ملكية الشركة بتاريخ 3/9/1991 وأنه إذ تقدم الطاعن بشكواه في 5/2/1994 بعد أكثر من سنة من وقت انتهاء العقد فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصـوص، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
3 -
الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. عدم جواز سماع المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. علة ذلك.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره.
- جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب استخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به.
- الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه.
- تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن:- تعفي من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولا يجوز سماعها بعد سنة من وقت انتهاء العقد..." يدل على أن مطالبة العامل بحقوقه استناداً إلى أحكام القانون المشار إليه لايجوز سماعها بعد مضي سنة من وقت انتهاء العقد وأن التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى هو تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل دون تفرقة بين حق وآخر، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن:- " لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً.." يدل على أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو لتقصيره، والنص في الفقرة الأولى من المادة 453 من القانون المدني على أن:- " يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه..." مفاده أن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن، ويجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه، وهو قد يكون صريحاً بأي تعبير عن الإرادة يفصح عنه وقد يكون ضمنياً إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ويدل حتماً على النزول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى أمام الخبير المنتدب على ما يبين من محضر أعماله في 13/6/1998 ثم عاود التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافه مما مؤداه أن هذا الدفع كان قائماً ومطروحاً على محكمة الموضوع بدرجتيها وهو دفع موضوعي يجوز ابدأه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشته موضوع الدعوى لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه، وكان الثابت من تقرير الخبير الأول أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته في 1/9/1995 وهو ما لم يمار فيه الأخير، فإنه إذ لم يتقدم بطلبه إلى إدارة العمل إلا في 8/12/1996 أي بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته فإن الدفع يكون قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون دون أن يؤثر في ذلك أن تكون نسبة العجز الذي تخلف عن إصابة المطعون ضده الأول لم تحدد إلا بموجب التقرير الطبي المؤرخ 31/12/1996 لأن تحديد نسبة العجز واستقرار الحالة المرضية يقتصر أثره على تقدير التعويض فحسب وليس من شأنه أن يحول دون طلب التعويض عن الإصابة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 96 من القانون على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية بمقولة أن مدة التقادم تسري اعتباراً من تاريخ صدور التقرير الطبي الذي حدد نسبة العجز وأن الطاعن قد تنازل ضمنياً عن التمسك بهذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
4 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. ماهيته. مجرد وجود الطاعن خارج الكويت. لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المطعون ضدها قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل قبل تقديم الشكوى إلى إدارة العمل المختصة، وعملاً بالمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي فإن الدعوى العمالية لا تسمع بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل، وهذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره، ومجرد وجود الطاعن خارج الكويت لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، لأنه لا يستحيل عليه المطالبة بحقه رغم وجوده في بلده خارج الكويت سواء عن طريق من يوكله لتقديم طلبه في الميعاد المقرر لرفع الدعوى، أو بإرسال طلبه إلى إدارة العمل المختصة بطريق "الفاكس" أو البريد أو بأي طـريق آخر يراه، وإذ كانت علاقـة العمل بين الطرفين قد انتهت -وبحسب دفاع الطاعن- في 2/8/1990، وكان الثابت في الأوراق أن إدارة العمل بمحافظة العاصمة -المختصة بشكوى الطاعن- قد باشرت عملها في تلقي طلبات العمال بعد التحرير في 31/7/1991، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ يسري التقادم المنصوص عليه في المادة 96 سالفة الذكر الذي كان موقوفاً بسبب آثار الغزو العراقي باعتباره مانعاً مادياً حال بين الطاعن ومباشرة دعواه، وإذ لم يقدم الطاعن طلبه إلى إدارة العمل إلا في 23/5/1993 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ زوال سبب الوقف، وكان ما تذرع به سبباً لتأخره في تقديمه عن المدة المقرر هو مجرد وجوده خارج البلاد، وهو ما لا يصلح -وعلي نحو ما تقدم بيانه- كمانع يحول بينه وبين تقديم طلبه، فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
5 -
القيد الذي وضعه المشرع لسماع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. هي مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. وقوف سريانه لوجود مانع. تقدير قيام هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدة السنة التي قيد المشرع سماع الدعوى بانقضائها من تاريخ انتهاء عقد العمل هى مدة تقادم مسقط يرد عليها الانقطاع والوقف، والنص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن "لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً"، مفاده أن سريان التقادم يقف بوجه عام إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطـالب بحقه في الوقـت المنـاسب وقد يرجـع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بالشخص أو لظروف اضطرارية، وأن تقدير قيام المانع أو عدمه الموقف لسريان التقادم موكول أمره لمحكمة الموضوع دون معقب متى اعتمد في ذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بحقوقه العمالية عن المدة من 1/8/79 حتى 12/7/90 على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعن في الفترة من 1/8/79 وحتى 12/7/90 ثم عاد للعمل اعتباراً من 3/9/91 وقد قام في حقه المانع الموقف لتقادم السنة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العمل بشقيه المادي المتمثل في الغزو العراقي للكويت والأدبي المتمثل في استمرار قيام علاقة العمل بينه وبين الطاعن مما حال دون مطالبته بحقوقه العمالية عن الفترة الأولى المشار إليها، إذ أن الثابت أن علاقته بالعمل لم تنته بصفة انتهائه إلا في 16/8/98 وقدم شكواه إلى إدارة العمل المختصة في 9/9/98 فإنه يكون قد أقام الدعوى في الميعاد المنصوص عليه قانوناً.
(الطعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
6 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. علة ذلك.
- الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. تقديم الطاعن طلبه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له حقوقه العمالية المبينة بصحيفتها عن مده عمله لدى الشركة التي انتهت في 16/7/1988 ولم يقدم طلبه إلى إدارة العمل المختصة إلا في 23/10/1993 أي بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل ويكون الدفع بعدم سماع الدعوى في محله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 85/2001 عمالي جلسة 12/5/2003)
7 -
قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. تقادم مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع.
- المانع الموقف لسريان التقادم. ماهيته. تقدير ما إذا كان يعتبر سبباً لوقف التقادم. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي قيدت سماع الدعوى بمـدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مدة السنة هي مدة تقادم مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع، وكانت الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه "لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً....." مفاده أن سريان التقادم يقف بوجه عام إذا كان هناك ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى أن تقدر ما تعتبره سبباً لوقف التقادم مادام تقديرها سائغاً له ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن العامل تقدم بعدة طلبات للشركة لإعادته إلى العمل آخرها بتاريخ 7/6/1997 فإن رغبته في العودة إلى العمل وتقديمه تلك الطلبات بذلك يعد مانعاً أدبياً حال دون تقديمه الشكوى إلى إدارة العمل خلال الميعاد ويوقف سريان التقادم وترتيباً على ذلك تعد شكوى العامل المقدمة بتاريخ 1/11/1997 خلال المدة المقررة قانوناً، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
8 -
الحق الدوري المتجدد. عدم سماع الدعوى به بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه. شرطه. م439/1، 445/1 مدني.
- أجر العامل. من الحقوق الدورية المتجددة. لصاحب العمل التمسك بعدم سماع الدعوى به ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 439/1 من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور...." مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الضابط في عدم سماع الدعوى في هذا النوع من الحقوق التي تتناولها المادة بمضي خمس سنوات هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، ويبدأ تقادم هذه الحقوق من وقت استحقاقها طبقاً للمادة 445/1 من ذات القانون. ولما كان الأجر هو حق دوري متجدد فإنه يمكن لصاحب العمل أن يتمسك بعدم سماع الدعوى ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه وفقاً للمادة 96 من القانون 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع دعوى المطعون ضده بالمطالبة بأجوره عن السنوات 1986، 1987، 1992، 1993 تأسيساً على أن هذا الدفع لم يبد في حينه لانتهاء علاقة العمل بين الطرفين ومضى أكثر من سنة على ذلك دون أن يبد الطاعن دفعه. وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم قد جاء مخالفاً للتطبيق الصحيح للقانون وعلى النحو المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
9 -
المانع الموقف لسريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. وجوب ألا يكون المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره. تقدير قيام المانع أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك.
- الإجراء القاطع للتقادم. الأصل أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. تغاير الحقين واختلاف الخصوم. لا يترتب عليه هذا الأثر.
- انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج. مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها وأن مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقاً للمادة 446 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره، وتقدير قيام هذا المانع أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديره مبنياً على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن وجود الطاعنين في بنجلاديش يعتبر مانعاً مادياًّ يمنعهم من رفع الدعوى وتقف بسببه مدة عدم سماعها، حال أن ذلك لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بتفويض من يوكلونه لهذا الغرض أو بإرسال الطلب الذي تبدأ به إجراءات المطالبة القضائية طبقاً للمادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الجهة المختصة بطريق البريد أو بأي طريق آخر يرونه، فإن التأخير في ذلك يكون راجعاً إلى تقصيرهم بما لا يتوافر معه قيام المانع الموقف للتقادم، كما أن الدعوى رقم 1133/98 تجاري ومدني كلي حكومة المرفوعة من المطعون ضدهم ضد وكيل وزارة المالية بصفته بطلب إلزامه بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان الدولة لأذى النفس يتغاير الحق المطالب به فيها مع الحق موضوع التداعي، كما يختلف المدعى عليه فيها عن المدعى عليهم (الطاعنون) في الدعوى الحالية، ومن ثم فلا أثر لها في قطع مدة عدم سماع الدعوى الحالية، كما أن الحكم برفض الدعوى رقم 1133/98 المشار إليها على سند من وجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل باعتبار أن الإصابة تعتبر إصابة عمل هو مجرد حكم كاشف لذلك ولا أثر له في قطع مدة عدم سماع الدعوى، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين أمام المحكمة الكلية ومن بعده الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمل المورث على سند من وقف وقطع التقادم للأسباب المتقدم بيانها فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
(الطعن 39/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
10 -
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية يرد عليها الانقطاع والوقف. أساس ذلك.
- الانقطاع يتحقق بالمطالبة القضائية وما في حكمها.
- الوقف يتحقق كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع بما نص عليه في المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد قيد سماع الدعوى بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية الناشئة عن هذا العقد ولا ريب أن تحديد مدة سماع الدعوى على أساس من هذه الاعتبارات يتفق مع الصيغة القانونية للتقادم المسقط الذي يرد عليه الانقطاع بالمطالبة القضائية وما في حكمها والوقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بالشخص أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة.
(الطعن 82/2003 عمالي جلسة 28/6/2004)
11 -
الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
القواعد القانونية
الأصل في الإجـراء القاطع للتقادم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الحكم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 1750/2000 عمالي قد أقامها الطاعن على شركة البترول الوطنية بطلب إلزامها بالتعويض المستحق له عن إصابته إصابة مهنية تخلف لديه منها عجز دائم قدرت نسبته 7% من قدرة الجسم ولم يختصم فيها الشركة المطعون ضدها فإن تلك الدعوى لا تقطع مدة التقادم في دعواه الماثلة لتغاير الخصوم في الدعويين وإذ التزم الحكم الطعون فيه هذا النظر واعتبر مدة التقادم مستمر من تاريخ انتهاء علاقة العمل في 30/11/1999 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 37/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)
12 -
انتهاء الحكم الابتدائي إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى. صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. النعي عليه في هذا الصدد. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم الابتدائي قد خلص إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل بطلبها رفض الدعوى فيما زاد على أجور المطعون ضده الأول كما قدرها الخبير في تقريره مع احتفاظها بحقها في الرجوع على المطعون ضدها الثانية فيما قد يحكم به عليها من التعويضات بدعوى مستقلة مما يعتبر تنازلاً عن هذا الدفع، وقد صار هذا القضاء نهائياً بقضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الطاعنة بالنسبة للشق الخاص بالأجور، فإن النعي بهذا السبب- أياً كان وجه الرأي فيه- يضحي غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 157/2004 عمالي جلسة 14/3/2005)
13 -
الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة 96/1 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى التي يرفعها العامل عن حق من حقوقه الناشئة عن عقد العمل تتقادم بعد سنة من وقت انتهاء العقد، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة إعمالاً لنص المادة 448 من القانون المدني إلا أن الحكم فيها برفضها أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. لما كان ذلك، وكان البين من صورة صحيفة الاستئناف رقم 465 لسنة 2003 عمالي والمرفقة أن الطاعن ضمنها طلب بدل الإنذار وصدر الحكم في هذا الاستئناف بعدم قبول هذا الطلب لكونه جديداً، كما أن البين من هذا الحكم أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف لم تتضمن مكافأة نهاية الخدمة وأجور فترة العلاج ومن ثم فإن المطالبة القضائية ببدل الإنذار والتي قضي بعدم قبولها لا تقطع التقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة فهم الواقع وتقدير بدء علاقة العمل وانتهائها إلى أن علاقة العمل انتهت في 1/7/2002 وأن الطاعن تقدم بشكواه لإدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأجور فترة العلاج في 15/5/2004 وانتهى الحكم إلى أن الطاعن تقدم بشكواه بعد مضي أكثر من سنة علي انتهاء علاقة العمل ورتب علي ذلك قضاءه بعدم جواز سماع الدعوى بالنسبة لهذه الحقوق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 264، 265/2005 عمالي جلسة 20/11/2006)
تحويل إذن العمل
1 -
تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد. شرطه.
- النص صريح الدلالة. عدم جواز تقييده أو تخصيصه أو تأويله. علة ذلك.
- عبارة "صاحب العمل" الواردة بنص المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل. انصرافها إلى أي صاحب عمل ولو كان يمتلك أكثر من منشأة عمل بها العامل. مفاد ذلك. أن مدة السنتين المتصلتين والمشترط أن يقضيها العامل لدى آخر صاحب عمل تحتسب ولو كان العامل يعمل في أكثر من منشأة مملوكة لصاحب العمل طالما أنه آخر صاحب عمل. علة ذلك. أن المشرع لو كان يريد الاعتداد بنوع الحرفة لنص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 المعمول به في 1/9/1999 إذ حدد نوع الحرفة وقطاعها دون الاكتفاء بالنص المطلق السابق.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، كما أنه لا يجوز تفسير النصوص إلاّ في حالة غموض عبارتها عن بيان مقصود الشارع منها أو وجود لبس فيها. ولما كان النص في المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل بقراراته أرقام 119 لسنة 1998، 123 لسنة 1999، 127 لسنة 2000 على أنه (لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) مرور سنتين متصلتين بالبلاد لدى آخر صاحب عمل. (ب) موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه.) – مؤداه أن عبارة (صاحب العمل) الواردة به، وقد وردت عامة مطلقة، إنما تنصرف إلى أي (صاحب عمل) حتى ولو كان يمتلك أكثر من منشأة، بحيث إنه لو أمضى العامل تلك المدة في أكثر من منشأة مملوكة له وجب احتسابها عند إعمال هذا الشرط، طالما أنه آخر صاحب عمل كما ورد صراحة بالنص، ولو شاء المشرع الاعتداد بنوع الحرفة لوسعه النص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 – الذي عمل به في 1/9/1999 بعد الواقعة –إذ استحدث بالمادة (2) حكماً صريحاً بأنه (لا يجوز التحويل من قطاع النقل أو مقاولات التشييد والبناء غير المصنفين إلى قطاعات أخرى، وأن يقتصر التحويل في ذات القطاع) إذ حدد نوع الحرفة أو قطاعها دون الاكتفاء بالنص العام المطلق السابق الذي اكتفى بمرور سنتين لدى آخر صاحب عمل، وليس بقطاع أو حرفة معينة، ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بغير مخصص.
(الطعن 554/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم
1 -
العمال الأجانب. حصرهم وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وإصدار بطاقات العمل لهم. مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. شرطه. م3/1 من القانون 38 لسنة 1964 والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 المعدل بالقرار 119 لسنة 1998.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه" كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تصرف بطاقة العمل بالشروط الآتية: 1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- أن يكون العامل حاملاً لجواز سفر صحيح 3- أن يكون العامل حاصلاً على تصريح إقامة. 4- أن يكون العامل حسن السير والسلوك"، وفى المادة السادسة على أن "لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1- إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة (4). 2- إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل. 3- إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر." وفى المادة السابعة على أن: تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل". وقد صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 98 ونصت المادة 11 منه على أن " يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه" وفى المادة الرابعة عشر على أنه "لا يجوز تحويل إذن العمل لعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافرت الشروط الآتية: 1- مرور سنتان متصلتان بالبلاد لدى آخر صاحب عمل وعلى أن يكون التحويل لمرة واحدة. 2- موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه. 3- أن يكون دخوله للبلاد قبل صدور هذا القرار." وبعد أن حددت المادة الخامسة عشر المستندات التي يلزم تقديمها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتحويل إذن العمل نصت المادة 20 من القرار سالف البيان على أن " للوزارة -ولدواعي المصلحة العامة- الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله ’ كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل " ومؤدى هذه النصوص أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وذلك عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم وأناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضاً الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن مبرئاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده الأول في نقل كفالته من المطعون ضده الثانية إلى كفالة صاحب عمل آخر في حين أن هذا الأمــر -وعلى ما سلف بيانه- من صميم عمل الوزارة الطاعنة التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة لذلك وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تطلبته المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي -اتخاذ ما تراه متفقاً والمصلحة العامة- نحو إجابته إلى طلبه أو رفضه، فإن الحكم يكون بذلك قد سلب الطاعنة سلطتها في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 412/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
وراجع: القاعدة رقم 235.
تحويل كفالة العامل
1 -
أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها.
- طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لإعمال السيادة التي نُصَّ في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء -على منع المحاكم من نظرهـا -فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، ومحكمة الموضوع تخضع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وأنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضده الأول في حقيقته الحكم بأحقيته في تحويل كفالته من طرف المطعون ضده الثاني إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول، يعد بمنأى عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية ومن ثم فهو يدخل في ولاية المحاكم، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصل فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
2 -
الحق في التصريح والإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه. منوط بجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها. شرط ذلك. أن يكون قرارها مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 3/1، 4، 6، 7 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11، 14، 15، 20 من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار 119 لسنة 1998 أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وذلك عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم وأناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية- الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضاً الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده الأول في نقل كفالته من المطعون ضده الثاني إلى كفالة صاحب عمل آخر في حين أن هذا الأمر -وعلى ما سلف بيانه- من صميم عمل الطاعن بصفته الذي له بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة لذلك وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تطلبته المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي- اتخاذ ما يراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، فإن الحكم يكون بذلك قد سلب الطاعن بصفته سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
3 -
عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القرار المناسب في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول -في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر -لم يلجأ بداءة إلى الجهة التي أناط القانون بها اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وأقام دعواه الماثلة مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة فإن الدعوى بهذه المثابة تكون غير مقبولة.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
4 -
استهداف المشرع حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم. مؤداه. حق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. تحقيق المصلحة العامة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العامل في نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 3/1 و4 و6 و7 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11 و14 و15 و20 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106/1994 في تنظيم العمل في القطاع الأهلي أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل -الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضاً الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده في نقل كفالته من الشركة الطاعنة إلى كفالة صاحب عمل آخر، في حين أن هذا الأمر -وعلى ما سلف بيانه -من صميم عمل المطعون ضدها الثانية (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل)، التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تتطلبه المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي اتخاذ ما تراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنقل كفالة المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضدها الثانية أصدرت قراراً برفض طلبه نقل كفالته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 29، 31/2003 عمالي جلسة 7/3/
حماية العمالة الوطنية
1 -
التزام الحكومة بأداء علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. م 3 ق رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون.
- الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001. بيان هذه الفئات.
- ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة من القانون 19 لسنة 2000. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
القواعد القانونية
إن القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد تضمن النص في هذه المادة (3) منه علي أن "تؤدي الحكومة الوطنية لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء- بناء علي اقتراح المجلس (مجلس الخدمة المدنية)- القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، علي أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون، بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة...." مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد تشجيعاً للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية، إلا أنه وقد ناط المشرع بمجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الخدمة المدنية إصدار القرارات المنظمة لذلك، والتي تحدد قيمة كل من العلاوتين، وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391/2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ونصت المادة رقم (1) منه على أن تسري الأحكام الواردة في هذا القرار علي الكويتيين من الفئات التالية: (أ) العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية: 1-الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. 2-البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 3- الجمعيات التعاونية. 4-شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت. 5-الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك. 6- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً. 7- المقاولون المصنفون بالفئات الأولي والثانية والثالثة وفقاً لقانون المناقصات العام. (ب) أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين علي مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول علي ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. (ج) أصحاب الحرف الحاصلين علي مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ). (د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ). ولما كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات التابعة لشركة..... العالمية الأجنبية بوظيفة عامل مندوب بأجر شهري مقدراه 435 د.ك، وكانت تلك الشركة الأجنبية من غير الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء سالف البيان، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة الأجنبية بموجب اتفاقية مع الدولة، من ثم لا يستحق المطعون ضده الإفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقيته في صرف العلاوتين (الاجتماعية والأولاد) وما يترتب علي ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.