1 -
تغيير فئة العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف المتزوج من زوجة وحيدة إلى فئة أعزب في حالة طلاق الزوجة أو وفاتها. ميعاده. من تاريخ صيرورة الطلاق بائناً أو تاريخ الوفاة
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية على أن: " يعامل الموظف المتزوج في حالة طلاق زوجته الوحيدة أو وفاتها معاملة الموظف الأعزب من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائناً أو لتاريخ الوفاة " يدل على أن ميعاد تغيير فئة العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف المتزوج من زوجة وحيدة من فئة متزوج إلى فئة أعزب في حالة طلاق الزوجة أو وفاتها العبرة فيه بتاريخ صيرورة الطلاق بائناً أو تاريخ الوفاة.
(الطعن 533/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
2 -
التزام الحكومة بأداء علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. م 3 ق رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون.
- الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001. بيان هذه الفئات.
- ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الاستفادة من القانون 19 لسنة 2000. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إن القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد تضمن النص في هذه المادة (3) منه علي أن "تؤدي الحكومة الوطنية لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء- بناء علي اقتراح المجلس (مجلس الخدمة المدنية)- القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، علي أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون، بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة...." مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد تشجيعاً للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية، إلا أنه وقد ناط المشرع بمجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الخدمة المدنية إصدار القرارات المنظمة لذلك، والتي تحدد قيمة كل من العلاوتين، وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391/2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ونصت المادة رقم (1) منه على أن تسري الأحكام الواردة في هذا القرار علي الكويتيين من الفئات التالية: (أ) العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية: 1-الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. 2-البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 3- الجمعيات التعاونية. 4-شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت. 5-الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك. 6- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً. 7- المقاولون المصنفون بالفئات الأولي والثانية والثالثة وفقاً لقانون المناقصات العام. (ب) أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين علي مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول علي ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. (ج) أصحاب الحرف الحاصلين علي مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ). (د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ). ولما كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات التابعة لشركة..... العالمية الأجنبية بوظيفة عامل مندوب بأجر شهري مقدراه 435 د.ك، وكانت تلك الشركة الأجنبية من غير الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء سالف البيان، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة الأجنبية بموجب اتفاقية مع الدولة، من ثم لا يستحق المطعون ضده الإفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار، إليه وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضي بأحقيته في صرف العلاوتين (الاجتماعية والأولاد) وما يترتب علي ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.