أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

علامات تجارية

موجز القواعد

  • علامات تجارية
    • 1 - العلامة التجارية. الغرض منها هو تمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستعمل في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. - تقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها. وجوب أن يكون بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. انتهاء الحكم إلى انتفاء التشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن والعلامة الخاصة بالمطعون ضده على مجرد اختلاف اللون والكتابة باللغة الأجنبية في كل منهما والتفاته عن باقي العناصر التي تتكون منها العلامتان وعدم تمحيصه أوجه التشابه والاختلاف وما إذا كان من شأنه أن يوقع اللبس أو الخلط على الشخص العادي المتوسط الحرص والانتباه. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
    • 2 - القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980. - أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
    • 3 - العلامة التجارية. الغرض منها. تمييز المنتجات والسلع. تحقق ذلك بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. - تقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها. كيفيته. بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. - تقدير وجود تشابه بين علامتين بما من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. واقع لمحكمة الموضوع دون معقب. شرط ذلك. - إقامة الحكم قضاءه على أن العلامتين محل التداعي متشابهتان إلا في بعض الاختلافات الثانوية بما من شأنه أن يوقع الشخص العادي من أفراد المستهلكين في اللبس في حين أن الواقع الثابت من الأوراق وجود اختلاف بين العلامتين في مجموعهما من حيث الأحرف والشكل وطريقة الكتابة بما لا تكونان في مجموع عناصرها انطباعاً في الذهن لدى جمهور المستهلكين من شأنه أن يخدعه أو يضلله. فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
    • 5 - معاهدات الصُلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية وحقوق السيادة وحقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تُحِّمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية وتتضمن تعديلاً لقوانين الكويت. نفاذها. شرطه. صدورها بقانون. م70 من الدستور. - اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية. من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها صدورها بقانون ولا يعمل بها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية. - موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 5/9/1995 والذي لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي. مؤداه. نفاذ الاتفاقية من تاريخ العمل بهذا القانون. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال بشأن تسجيل علامة تجارية.
    • 6 - لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الأمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.
    • 7 - المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
    • 8 - - تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
    • 9 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال بشأن ملكية علامة تجارية مسجلة.
    • 10 - انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية. - إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامة والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة للاتفاقية. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضة في التسجيل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 11 - القرار الإداري. وجوب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون. ماهية السبب. - عدم التزام جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك. ذكرها أسباباً لقرارها في غير ذلك. لازمه. خضوعها لرقابة القضاء الإداري. - افترا ض قيام القرار الإداري غير المسبب على سبب صحيح. على من يدعي العكس عبء إثباته. مثال لقرار معيب بشأن عدم قبول طلب تسجيل علامة تجارية.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت