1 -
العلامة التجارية. الغرض منها هو تمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستعمل في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
- تقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها. وجوب أن يكون بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. انتهاء الحكم إلى انتفاء التشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن والعلامة الخاصة بالمطعون ضده على مجرد اختلاف اللون والكتابة باللغة الأجنبية في كل منهما والتفاته عن باقي العناصر التي تتكون منها العلامتان وعدم تمحيصه أوجه التشابه والاختلاف وما إذا كان من شأنه أن يوقع اللبس أو الخلط على الشخص العادي المتوسط الحرص والانتباه. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة 61 من قانون التجارة هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل التي تبرز به علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزءاً أو أكثر مما تحتويه الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بانتفاء التشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن والعلامة الخاصة بالمطعون ضده الأول على مجرد اختلاف اللون والكتابة باللغة الأجنبية لكل منهما والتفت عن باقي العناصر التي تتكون منها العلامتان والتي تمسكت بها الطاعنة للتدليل على قيام التشابه بين العلامتين وبما يكفي لوقوع جمهور المستهلكين والمتعاملين في اللبس والخلط والتضليل، ولم يقم بتمحيص أوجه التشابه والاختلاف وما إذا كان من شأنه أن يوقع اللبس والخلط على الشخص العادي المتوسط الحرص والانتباه ويجعله يعتقد بأن العلامة المقلدة هي الأصلية، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 205/2003 تجاري جلسة 1/12/2003)
2 -
القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980.
- أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
القواعد القانونية
ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه القصد الذي أملاه، وكان النص في المادة 62/6 من قانون التجارة معدلاً بالقانون رقم 1/2001 على أنه " لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي... العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو الطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل أو اللبس" بما مفاده أن المشرع أراد بهذا النص معدلاً على هذا النحو أن يجعل أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية هو الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب دون الاعتداد- في هذا الصدد بسبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى- وإذ كانت عبارة النص سالف البيان واضحة جلية وكان الثابت من الأوراق وبإقرار الطاعنة أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية في 19/2/2001 برقم إيداع (45746) في حين أن طلب الطاعنة تسجيل ذات العلامة قدم في 1/8/2001 برقم (47392) فإنه لا وجه لما تتحدى به من أحقيتها في تسجيل العلامة لسبق تسجيلها العلامة واستعمالها لها بدولة لبنان لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز ولو أراد المشرع أن يعطى الأولوية لمن سبق في تسجيل العلامة بدولة أخرى أو استعملها فيها لأفصح عن مراده صراحة بإيراد هذه الحالة ضمن الحالات التي حددها.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
3 -
العلامة التجارية. الغرض منها. تمييز المنتجات والسلع. تحقق ذلك بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
- تقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها. كيفيته. بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها.
- تقدير وجود تشابه بين علامتين بما من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. واقع لمحكمة الموضوع دون معقب. شرط ذلك.
- إقامة الحكم قضاءه على أن العلامتين محل التداعي متشابهتان إلا في بعض الاختلافات الثانوية بما من شأنه أن يوقع الشخص العادي من أفراد المستهلكين في اللبس في حين أن الواقع الثابت من الأوراق وجود اختلاف بين العلامتين في مجموعهما من حيث الأحرف والشكل وطريقة الكتابة بما لا تكونان في مجموع عناصرها انطباعاً في الذهن لدى جمهور المستهلكين من شأنه أن يخدعه أو يضلله. فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
الغرض من العلامة التجارية -وعلى ما يستفاد من المادة 61 من قانون التجارة- هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع- ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلك في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها، أو بالشكل الذي تبرز به علامة عن أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وأنه وإن كان تقدير وجود تشابه بين علامتين بما من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تبرر النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن العلامتين محل التداعي متشابهتان إلا في بعض الاختلافات الثانوية بما من شأنه أن يوقع الشخص العادي من أفراد المستهلكين في اللبس، وأنه لا وجه للاستشهاد بالحكم الصادر لصالح الطاعنة لوجود اختلاف ظاهر بين العلامتين في حين أن الواقع الثابت في الأوراق ومن مقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامة الأخرى المسجلة لشركة فيفا للمرطبات المحدودة والمودعتين بالملف الأصلي لهاتين العلامتين المقدم من جهة الإدارة والمعلى تحت رقم 7 دوسيه يبين أن هناك جد اختلاف بينهما في مجموعهما من حيث الأحرف والشكل وطريقة الكتابة إذ أن العلامة الأولى مكتوبة بعبارة (فيفا) باللغة العربية، وأسفلهــا كلمة (أمريكانا) باللغة العربية أيضاً، وذلك داخل إطار مستطيل بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر وأرضيتها باللون الأزرق، بينما العلامة الأخرى مكونة من كلمة F I F a -بحروف لاتينية وأسفلها كلمة (فيفا) بحروف عربية داخل إطار شبه دائري باللونين الأحمر والأزرق الغامق فقط وأرضيتها باللون الأخضر. بما يتضح منه أن كلا من العلامتين في صورتهما العامة لها ميزتها الخاصة بها بما لا تكونان في مجموع عناصرها انطباعا في الذهن لدى جمهور المستهلكين من شأنه أن يخدعه، أو يضلله أو يوقعه في اللبس، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم قد شابه عيب في الفساد الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 934/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
4 -
تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 93/1 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68/1980 على أن: "يجوز لمالك العلامة.. أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة -وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم، أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع، وعناوين المحال، أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة". يدل على أن الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه عند تقليد العلامة التجارية يقتصر على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد، بالإضافة إلى الأغلفة والأوراق أو غيرها التي وضعت عليها العلامة المقلدة باعتبار أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة للتمييز بين المنتجات والسلع عن غيرها من السلع المماثلة أو المشابهة بما يرفع عنها اللبس، دون ما عدا ذلك من أدوات أو آلات استخدمت أو تستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة، وعلى الأخص إذا كانت هذه الأدوات والآلات تستخدم في صناعة منتج آخر، لأن الحماية التي قررها القانون لصاحب العلامة التجارية المقلدة تنصب على تقليد العلامة ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين منتجه ومنتج آخر لما في ذلك من إضرار به وبنشاطه التجاري، ودرءاً للمنافسة غير المشروعة. لما كان ذلك، وكان الخبير المندوب في الاستئناف قد خلص -بعد معاينة المنقولات المحجوزة بأمر الحجز رقم 131/2002 الصادر في 7/4/2002 -إلى أن الأغلفة التي تحمل العلامة التجارية (روب قليل الدسم) هي وحدها التي استخدمت في عملية تقليد العلامة التجارية المسجلة باسم المستأنف ضدها، وأن باقي الأدوات والآلات المحجوزة تستخدم في صناعة "الروب" بأنواعه المختلفة، فإن لازم ذلك ومقتضاه هو قصر الحجز على تلك الأغلفة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بقضائه بصحة وتثبيت الحجز على ما عداها مما لا يجوز حجزه قانوناً. فإن المحكمة تقضي بتعديله على النحو الوارد في المنطوق.
(الطعن 57/2003 مدني جلسة 27/9/2004)
5 -
معاهدات الصُلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية وحقوق السيادة وحقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تُحِّمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية وتتضمن تعديلاً لقوانين الكويت. نفاذها. شرطه. صدورها بقانون. م70 من الدستور.
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية. من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها صدورها بقانون ولا يعمل بها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
- موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 5/9/1995 والذي لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي. مؤداه. نفاذ الاتفاقية من تاريخ العمل بهذا القانون. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال بشأن تسجيل علامة تجارية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 70 من الدستور الكويتي أن معاهدات الصُلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرض الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. ويسرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام، فيسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. وإذ كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأيضا اتفاقية منظمة الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج في معاهدات التجارة والمعاهدات التي تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة كما تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يعمل بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولما كان القانون رقم 81 لسنة 1995 بموافقة دولة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/1995 وإنه إن تضمن في الفقرة (1) من المادة (15) من الباب الثاني بالملحق (ج) النص على أن " تعتبر أي علامة أو مجموعة تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامة لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية " وفي الفقرة (5) من ذات المادة على أن " تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء الاعتراض على تسجيل علامة تجارية ". وفي المادة (16) على أن " يتمتع صاحب العلامة المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية ". إلا أن القانون رقم 81/1995 سالف البيان لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، اعتد بالمستندات المقدمة من جهة الإدارة والتي عولت فيها على انضمام دولة الكويت مؤخراً لهذه الاتفاقية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية، وكان ذلك من الأسباب التي استندت إليها تلك الجهة في إصدار قرارها المطعون فيه بتاريخ 8/3/1995 بقبول اعتراض الشركة المطعون ضدها الثالثة على تسجيل العلامة التجارية للشركة الطاعنة، رغم أن القانون رقم 81 لسنة 1995 سالف البيان، لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا بتاريخ 5/9/1995، وبالتالي لا تكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ داخل دولة الكويت إلا من تاريخ العمل به، مما يترتب عليه عدم مشروعية السبب الذي أنبنى عليه القرار المطعون فيه، والذي يستند على أحقية الشركة المطعون ضدها الثالثة في المعارضة في تسجيل العلامة للشركة الطاعنة المؤسس على أنها قامت بتسجيل علامتها ببريطانيا اعتباراً من 27/9/1989، وأن العلامة المطلوب تسجيلها مشابهة لهذه العلامة، وهذا القانون لا يستقيم إلا إذا كان القرار المطعون فيه، صدر فيه هذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب واتسم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه، ولهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 489/1997 إداري جلسة 6/12/2004)
6 -
لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الأمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
7 -
المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة باعتبارها منشأة فردية لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها ومن ثم تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التي تجريها مع الغير. لما كان ذلك، وكان تسجيل العلامة التجارية باسم المؤسسة وهى منشأة فردية، ومفاده أن هذا التسجيل باسم صاحب المؤسسة ويصبح هو المالك لهذه العلامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنآي عن مخالفة القانون ويضحي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
8 -
- تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن "1 - يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2 - ولايجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها. "يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
9 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال بشأن ملكية علامة تجارية مسجلة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها، شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب شطب العلامة التجارية موضوع التداعي على ما خلص إليه من "أن الثابت بالأوراق أنها مسجلة باسم المطعون ضدها الأولى لدى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 29/6/1994 برقم إيداع 29023، وأن هذا التسجيل يعد قرينة على استعمال الأخيرة لهذه العلامة وبالتالي ملكيتها لها، وأن ما يدعيه الطاعن من استعماله لهذه العلامة في تاريخ سابق على تسجيل المطعون ضدها الأولى لها داخل دولة الكويت باستيراده لبعض المنتجات التي تحمل هذه العلامة وقيامه بتوزيعها مجرد قول مرسل لا دليل عليه "، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله سنده في الأوراق ويواجه دفاع الطاعن ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضاءه، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
10 -
انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية.
- إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامة والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة للاتفاقية. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضة في التسجيل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998، والتي تضمنت أحكامهما إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في إحدى الدول الأعضاء تمتد إلى خارج حدود موطنها، مؤداه أن أحكام الاتفاقيتين تجري مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها، على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص القانونية، إلا أنه يشترط ثبوت انضمام كل من الدولتين، الأولى والتي سبق تسجيل العلامة فيها، والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة، إلى أي من الاتفاقيتين، وقت حصول الاعتراض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتسجيل العلامة محل النزاع في كل من دولة الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان في تاريخ سابق على طلب تسجيل العلامة المذكورة بالكويت، ورتب على ذلك تمتع العلامة بالحماية المقررة خارج موطنها، وبأحقية المطعون ضدهما في المعارضة في طلب التسجيل المقدم من الطاعنة، وخلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه، والقاضي برفض المعارضة المشار إليها، دون التحقق من انضمام تلك الدول السابق تسجيل العلامة فيها إلى أي من الاتفاقيتين في تاريخ سابق على صدور القرار محل الطعن، فإنه يكون معيباً بالقصور، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 691/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
11 -
القرار الإداري. وجوب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون. ماهية السبب.
- عدم التزام جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك. ذكرها أسباباً لقرارها في غير ذلك. لازمه. خضوعها لرقابة القضاء الإداري.
- افترا ض قيام القرار الإداري غير المسبب على سبب صحيح. على من يدعي العكس عبء إثباته. مثال لقرار معيب بشأن عدم قبول طلب تسجيل علامة تجارية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، وأنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضى القانون بذلك، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك، إلا أنه إذا ذكرت الإدارة أسباباً فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد خلص إلى أن جهة الإدارة لم تقدم دليلاً على أن العلامة موضوع النزاع مسجلة باسم الشركة"....... "في تاريخ سابق على تقديم الطلب، وأن الملف المقدم منها قد خلا تماما من وجود علامة مسجلة بهذا الاسم على الفئة "34 "وأن الخطاب المودع بجلسة 6/3/2004 إنما يخص الفئة "33 "المقدم عنها طلب الشركة المستأنف ضدها، ولا يجديها نفعاً في إثبات تسجيل هذه العلامة لشركة "...." خاصة أن الشركة الأخيرة لم تقدم أي دفع أو دفاع عن ملكيتها للعلامة المشار إليها، ورتب على ذلك عدم قيام القرار المطعون فيه بعدم قبول طلب الشركة المستأنف ضدها تسجيل علامتها على سنده، مما يستوجب إلغاؤه، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف، في حين أن ما خلص إليه الحكم يتعارض على ما قدمته الوزارة الطاعنة من أن العلامة التجارية (....) محل النزاع سبق تسجيلها باسم شركة "...... " برقم (25264)، كما ورد في الشهادة الصادرة منها بتاريخ 17/12/2003، وهو ذات الرقم الذي تم إبلاغ الشركة المطعون ضدها به، هو السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، بعدم قبول طلب تسجيل العلامة المقدم منها، ولم تقدم المطعون ضدها ما ينفى حصول هذا القيد، فإن ما استخلصه الحكم يكون غير سائغ، من نفى قيام سبب القرار الإداري، ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة.وإذ حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان التسجيل السابق عن ذات الفئة المقدم بشأنها طلب التسجيل محل النزاع من عدمه، فإنه يكون معيباً.