1 -
الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الحكم فيها بناء على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه: ألاّ يكذبه ظاهر الحال. للقضاء بحث النتائج المترتبة عليها طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية إنما تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه، ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص، وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن القواعد الموضوعية التي تضمنتها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون، وكان مذهب الإمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري المذهب، ولا تطبق أحكام المذهب الجعفري إلا إذا كان الطرفان من اتباع هذا المذهب. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة السنية وتمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 14/10/2001 بأنها سنية المذهب واعتصمت بهذا الدفاع خلال سائر مراحل الدعوى ولم يثبت من الأوراق أنها غيرت مذهبها إلى المذهب الجعفري وما قدمه المطعون ضده من أوراق لا ينهض دليلا على ذلك بما مقتضاه أن أحكام قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى لاختلاف الطرفين مذهبا، وإذ طبق الحكم المطعون فيه على الدعوى أحكام المذهب الجعفري باعتبار أن طرفيها جعفريا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.