1 -
تكييف عمل الإدارة. العبرة فيه. بفحواه ومرماه وليس بصيغة التصرف ومبناه.
- لفت النظر ليست من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في المادتين 28 من المرسوم بق 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979.
- العقوبة التأديبية. ماهيتها. هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلى وصم سلوك الموظف بالخطأ. لازم ذلك. أن توجيه الرئيس الإداري إجراء لفت النظر إلى الموظف يتضمن تعييباً لمسلكه ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحال عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلى توقيع الجزاء.
- ابتغاء الإدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها. قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر. انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبول الدعوى بطلب إلغائه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة في تكييف عمل الإدارة ليست بصيغة التصرف ومبناه، بل هي بفحواه ومرماه، ولما كان النص في كل من المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمادة 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 على أن (العقوبات التأديبية التي يجوز توقعيها على الموظفين هي : 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثنتي عشر شهراً. 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع. 4 - خفض الدرجة. 5- الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية : أ- التنبيه كتابة من الوزير. ب- اللوم. ج – الفصل من الخدمة) - مؤداه أن (لفت النظر) وإن لم يكن من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في هاتين المادتين، إلا أنه لما كان من المقرر أن العقوبة التأديبية هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلي دمغ سلوك الموظف بالخطأ، وبما لازمه أنه كلما تبين أن توجيه الرئيس الإداري لهذا الإجراء - لفت النظر - إلي الموظف إنما تضمن تعييباً لمسلكه ودمغه بالخطأ، كأن يكون ذلك بعد اتخاذ إجراءات التحقيق الإداري بما تتضمنه من تحقيق دفاعه بشأن ذنب إداري نسب إليه وأتبع ذلك بتوجيه لفت النظر إليه، فإن هذا الإجراء يكون لا ريب بمثابة جزاء تأديبي مقنع، وإن ألبسه ثوبا آخر، وأطلق عليه تسمية مغايرة، خلاف تلك الواردة بنص المادتين 28، 60 المشار إليهما، إلا إذا كانت ظروف الحال لم تفصح عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلي توقيع الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/1/1998 قد جرى بلفت نظر الطاعنة بضرورة الالتزام باللوائح والنظم المقررة وسلوك المسلك الواجب لاحترام الوظيفة، ونص في ديباجته أنه تبين للإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية من التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة خلال الفترة من 14 حتى 24/12/1997 أنها ارتكبت المخالفات المبينة به، وهي تعديها باللفظ على وكيل ثانوية القرطبي واثنين من أولياء الأمور ورفضها قبول إحدى الطالبات بالمدرسة وطلبها زيادة درجات ابنتها فضلاً عن طلبها من رؤساء الأقسام تحرير تقارير الكفاءة بالرصاص مخالفة بذلك القواعد والنظم المرعية، وهو ما يبين منه أن الإدارة تكون قد ابتغت بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة وأفصحت عن رغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قراراً إدارياً تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وحظر عليها أن توقع خلاف أي منها بالموظفين. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وخلص إلي عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً يرتب أثرا في المركز القانوني للطاعنة لأنه لم يلحق ضررا بشئونها الوظيفية، ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى بطلب إلغائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.