1 -
عقد البيع. عقد رضائي. انعقاده بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين على البيع والمبيع والثمن. عدم استلزام شكل معين لانعقاده. شرطه. عدم مخالفة محل البيع للقانون أو النظام العام والآداب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، كما وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أنه ولئن كانت الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند ليس لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينه لمطلق سلطان محكمه الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت اطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمه ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك دون معقب عليها من محكمه التمييز.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
2 -
العقود الرضائية. انعقادها بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. ماهية ذلك الإيجاب والقبول. مثال لتحرير أمين سر كتاباً بإعادة تعيين مدير لجمعية دون توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في العقود الرضائية أنها تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول والإيجاب المعتبر في هذا المقام هو العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله الموجب له ويلزم أن يكون متضمنا على الأقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية. كما يلزم في القبول المقترن أن يكون مطابقا للإيجاب مطابقة تامة ومتفقا معه في جميع المسائل التي تناولها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الجمعية الطاعنة قد اجتمع بتاريخ 28/7/1998 وتضمن البند التاسع من محضر هذا الاجتماع الموافقة على أن يصدر كتاب للمطعون ضده بتعيينه مديراً عاماً للجمعية وأرسل أمين سر الجمعية كتابا موقعا منه إلى المطعون ضده يفيد إعادة تعيينه مديراً عاماً للجمعية. وبتاريخ 7/9/1998 اجتمع مجلس الإدارة وقرر بالإجماع العدول عن تعيين المطعون ضده مديراً عاماً للجمعية وإذ نصت المادة 18 من النظام الأساسي للجمعية على أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يتولى تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقامه عند غيابه أو قيام المانع به ونصت المادة 20/5 على أن رئيس مجلس الإدارة هو المختص بالتوقيع على جميع رسائل ومكاتبات الجمعية على أن يقوم نائبه مقامه عند غيابه أو قيام مانع به ونصت المادة 21/3 على أن يختص أمين سر الجمعية بتحرير المراسلات الخاصة بالمجلس وتسليم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على المجلس مما مفاده أن أمين السر لا يختص سوى بإعداد المكاتبات الصادرة من مجلس الإدارة ولا صفة له في التوقيع عليها وأن رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو قيام مانع لديه هو المختص وحده بالتوقيع على تلك المكاتبات وبدون هذا التوقيع من أيهما لا تعتبر المكاتبة صادره من المجلس. ولا تنتج أثرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أمين سر الجمعية الطاعنة هو الذي أعد الإخطار المرسل إلى المطعون ضده دون أن يوقع أحدهما عليه خلافا لما يوجبه النظام الأساس للجمعية على النحو السالف فإن الإخطار المشار إليه يكون قد تضمن إيجابا صادراً ممن لا يملكه حابط الأثر ولا يصلح قبوله لانعقاد العقد بين الطرفين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بالإخطار المشار إليه ورتب عليه قيام علاقة العمل بين الطرفين وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به على أنه يمثل مستحقاته الناشئة من تلك العلاقة فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 138، 184/2002 عمالي جلسة 10/6/2002)
3 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. استخلاص التقايل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاما على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يترائ لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
4 -
التعبير عن الإرادة. قد يكون صريحاً أو ضمنياً. مؤدى ذلك. أن السكوت يُعَدُ قبولاً إذا لابسته ظروف خاصة من شأنها أن تدعم دلالته عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقته مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه هى بحقيقة الواقع والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نيتهما دون التقيد بالوصف الذي يخلعاه عليه، وأن التعبير عن الإرادة كما يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه فإن السكوت يعد قبولاً إذا لا بسته ظروف خاصة من شأنها أن تدعم دلالته عليه فكلما كانت طبيعة المعاملة والظروف التي واكبت إبرامها تقتضى من الموجب له أن يصرح برفض الإيجاب الموجه إليه- إذا كان راغبا عنه- فإن سكوته عن رفضه يمثل دلالة واضحة على رضائه به.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
5 -
الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً.
- الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان. استظهارها. موضوعي.
- محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام يكون غير قابل للانقسام 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه العاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية العاقدين إلى ذلك، بما لازمه أن عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً، وتكون الإرادة ضمنية إذا كانت مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان، واستظهار إرادة الطرفين الضمنية في هذا الخصوص أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها بما لها من سلطة في تفسير العقود وفى بحث الدلائل وتحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها التي انتهت إليها.
(الطعن 793/2004 مدني جلسة 23/1/2006)
6 -
العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني.
- العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. لا يشترط أن يكون محل الالتزام في ذلك معيناً. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد.
القواعد القانونية
من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشئ عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 160، 216.
- النيابة في التعاقد
1 -
إنابة الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه. أثره. إنصراف آثار العقد إليه لا إلى نائبه. إلا إذا تعامل الأخير باسم نفسه فتنصرف آثار العقد إليه دون الأصيل.
- استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة بأن ينيب الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه، بحيث تنصرف آثاره إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون المدني، إذا ما تعامل النائب باسم نفسه وكانت هناك نيابة ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى النائب دون الأصيل، واستخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 565/2001 تجاري جلسة 6/4/2002)
2 -
تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل. أثره. اعتبار العقد كأنه صادر من الموكل فيكسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات.
- التعرف على مدى سعة الوكالة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون تفسيرها لعبارات التوكيل مما تحمله بغير مسخ.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفى حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
3 -
إبرام النائب للعقد دون أن تثبت له صفة النيابة عن الأصيل. عدم انصراف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا أقره. م 61 مدني.
- عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه ما لم يؤذن له في ذلك. مخالفة ذلك. تجاوز لحدود النيابة. أثره. عدم نفاذ التصرف في حق الأصيل ما لم يقره. م62 مدني. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 61 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن إبرام النائب للعقد دون أن يثبت له صفة النيابة عن الأصيل- إما لانتفاء هذه النيابة أصلا أو لكونه قد أبرم العقد خارج حدود نيابته- يترتب عليه عدم انصراف آثار العقد إلى الأصيل إلاّ إذ أقره على نحو ما يقضى به القانون- ومؤدى نص المادة 62 من ذات القانون أنه "يحظر على النائب التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ما لم يؤذن له في ذلك وألاّ كان متجاوزاً حدود النيابة ومن ثم لا ينفذ تصرفه في حق الأصيل ما لم يحصل إقراره وفقاً للقانون- وكان البين من الاطلاع على صورة اتفاقية المقايضة محل النزاع أن الطاعن الثاني في الطعن الثالث تعاقد فيها مع نفسه بصفته رئيس للشركة الطاعنة الأولى في هذا الطعن وبصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى وذلك في شراء أسهم من الشركة الطاعنة في الطعن الثاني لصالح المطعون ضدها المذكورة، وكان قائماً على إدارة المحفظة المالية لكل من الشركتين "البائعة والمشترية "، متجاوزاً حدود النيابة المخولة له بموجب اتفاقيه الإدارة والمستشار المالي التي تخول له أعمال الإدارة دون التصرفات، كما أنه وقّع على اتفاقيه المقايضة بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها دون أن يثبت صحة نيابته عنها- في التوقيع- بتحقق شرط غياب رئيس مجلس إدارتها وقت إبرام العقد- وأثر ذلك هو عدم نفاذ اتفاقية المقايضة سالفة البيان في حق الأخيرة- طالما لم يثبت إنها أقرتها وكان ما أثاره الطاعنون في الطعون الثلاثة من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقرت اتفاقيه المقايضة محل النزاع صراحة بموافقة مجلس إدارتها عليها بمحضر الجلسة المؤرخ 14/6/1999 غير صحيح إذ البين من الاطلاع على صورة هذا المحضر المقدمة في الدعوى خلوها من إقرار الاتفاقية سالفة البيان، وما أثاروه من إنها أقرتها ضمناً في دعوى رد المحكم المقامة منها والتي اقتصرت فيها على الاعتراض على شخص المحكم دون أن تعرض لهذه الاتفاقية في غير محله. ذلك أن تلك الدعوى يقتصر مجال البحث فيها على أسباب رد المحكم فقط دون التعرض للاتفاقية المذكورة والنزاع المردد بين الطرفين في شأنها. ولما كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي بشقيه وعلى ما تقدم ظاهر الفساد فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بالرد عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ اتفاقيه المقايضة محل النزاع فإنه يكون صحيح النتيجة ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
4 -
تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة. أثره. أن العقد يعتبر كأنه صدر من الموكل فيكسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وكأنه صدر منه ليكسب مباشرة ما ينشأ من حقوق ويتحمل كل مايترتب عليه من التزامات.
(الطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
5 -
استخلاص قيام النيابة في التعاقد. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
الشكلية كركن في بعض العقود
1 -
بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن "لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية" يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
كل من تسلم شيئاً غير مستحق يلتزم برده. لا يغير منه رجوع عدم الاستحقاق إلى الواقع نفسه أو عن اعتبار قانوني.
- تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه، كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد قيمة الشيكين رقمي 146، 147 بمبلغ 5500 دينار اللذين أصدرهما لصالح المطعون ضده الأول الذي استوفى قيمتهما ورد مبلغ 14000 دينار الذي أنفقه على مؤسسة المطعون ضده الثاني وقد أسس طلبه بالرد على أنه اتفق مع المطعون ضدهما الثاني بصفته مالكاً لمؤسسة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاولات والأول وكيلاً عنه على أن يبيعاه تلك المؤسسة مقابل هذه المبالغ وأنهما لم ينفذا التزامهما بالتوقيع على عقد البيع ولم يردا ما تسلماه منه من مبالغ ومن ثم أقام الدعوى بطلب إلزامهما بالرد على سند من نص المادتين 262، 264 من القانون المدني باعتبار أنهما أثريا دون سبب مشروع على حسابه وتسلما ما ليس مستحقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من وجود علاقة عقدية بين الطرفين بما لا يجوز معه الالتجاء إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ كان هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما تضمنه من بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية، وقد خلت الأوراق من وجوده باتفاق الطرفين فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا العقد كأساس لرفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفها. أثره: بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المتجر يشتمل على مجموعه من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الاتجار والمعاملات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، والمتجر بهذا الوصف قد يكون محلاً للبيع بأكمله كما يجوز أن يكون هذا البيع قاصراً على بعض تلك العناصر وفي هذه الحالة يجب لاعتبار العقد بيعاً للمحل التجاري أن يكون شاملاً للعناصر الرئيسية للمحل التجاري وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار إذ كان موقع المتجر هو الأساس لشهرته وكثرة عملائه أما إذا أحتفظ البائع بهذه العناصر الجوهرية وقصر البيع على بعض العناصر غير الجوهرية كالبضائع والمهمات فإن هذا البيع لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري ولو ذكر المتعاقدان أن البيع وقع على المتجر ولمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت عناصر المتجر الذي انصب عليه البيع يعتبر من قبيل العناصر الجوهرية للمحل التجاري التي من شأنها أن تجعل البيع بيعاً للمحل أم أنها مجرد عناصر غير جوهرية ينتفي معها هذا الوصف ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق، ذلك أن تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز وأن النص في المواد 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 من القانون المدني يدل على أن الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر لا يتم إلا باستيفائه فإذا تخلف كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس له وجود في نظر القانون ولا ينتج أثراً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ويجوز لكل ذي مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى ومستنداتها أن عقد البيع المؤرخ 19/1/83 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد انصب على بيع محل تجاري مستنداً في ذلك إلى بنود العقد الخاصة بتنازل البائع- الطاعن- عن عقد إيجار المحل التجاري وكذا التنازل عن الوكالات التجارية التي تمثلها مؤسسته فضلاً عن التزامه بالسعي لدى مالك العقار ولدى أصحاب الوكالات التجارية للتنازل عنها باسم الشركة المشترية بالإضافة إلى التماثل في النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المشترية مع نشاط المحل الذي انصب عليه البيع وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ثبوت صفة المحل التجاري في المبيع ورتب على عدم إفراغ البيع في محرر رسمي بطلان العقد وإذ كان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فيضحي النعي على غير أساس.
4 -
عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
- الورقة الرسمية. ماهيتها.
- الموظف العام. المقصود به في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. كاتب العدل.
- المحرر الرسمي. ماهيته.
- المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفيه ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
5 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 51 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
- سبب العقد
1 -
التزام المتعاقد. وجوب أن يستند إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً. تخلف ذلك. مؤداه. فقدان العقد لركن من أركانه. أثره. بطلانه.
- سبب الالتزام هو الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من رضائه بالتحمل بالالتزام. شمول السبب الباعث المستحث الدافع. شرطه. أن يكون ملحوظاً في التعاقد بأن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو مفروضاً فيه أن يعلمه.
- توافر السبب في الالتزام ومشروعيته. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 151 من القانون المدني علي أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعة بذلك إلي التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد علي نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل..." وفي المادة 152 من ذات القانون علي أن"يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة، يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرربه" يدل -بصريحة وما ورد بمذكرته الإيضاحية- علي أن التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز المتعاقد إلي عقد ما كان ليرتضيه علي نحو ما وقع، لولا إنخداعه بحيل، منها الكذب في الإخبار بوقائع التعاقد وملابساته ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالا بواجب التصريح بها، تفرضه حتى الثقة الخاصة التي يوليها المتعاقد لمن غرر به، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة، إلا إذا انطوى علي قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليسا يجيز البطلان. والنص في المادة 176 منه علي أن "1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع.2- ويعتد، في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلي التعاقد، إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه" مفاده أن المشرع يُوجب أن يستند التزام المتعاقد إلي سبب، وأن يكون هذا السبب مشروعا، وإلا فإن العقد يفتقد ركنا من الأركان التي ينبغي له أن يقوم عليها، فيبطل ولا يقصر المشرع سبب الالتزام علي الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلي تحقيقه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام وإنما يشمل أيضاً الباعث المستحث الدافع، إذا كان ملحوظا في العقد، بأن كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلي توافر هذا السبب ومشروعيته وقت انعقاد العقد.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
2 -
الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً.
- الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان.استظهارها. موضوعي
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام يكون غير قابل للانقسام 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه العاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية العاقدين إلى ذلك، بما لازمه أن عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً، وتكون الإرادة ضمنية إذا كانت مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان، واستظهار إرادة الطرفين الضمنية في هذا الخصوص أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها بما لها من سلطة في تفسير العقود وفى بحث الدلائل وتحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها التي انتهت إليها.
(الطعن 793/2004 مدني جلسة 23/1/2006)
3 -
السبب في التعاقد. هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه. لا يشترط أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين. للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى.
- الباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد. يعتد به في السبب. شرط ذلك: أن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.
- توقيع كمبيالات على بياض دون وجود قرض تكون ضماناً لحق المستفيد فيه. ثبوت أن الباعث على توقيعها في ضوء ظروف وملابسات تحريرها التنازل عن قضية محررة ضد الملتزمة فيها ورغبتها الشديدة في عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الجزائي. مؤداه. أنها وقعت بلا دين وبدون سبب. أثره. بطلانها لانعدام سببها.
القواعد القانونية
من المقرر أن السبب هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه، ولا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغى عليه أن يعلمه. لما كان ذلك، وكان المستفاد من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى والظروف الملابسة لتحرير تلك الأوراق محل التداعي ودفاع المستأنفة ودفاع المستأنف ضده فيها أنه حال قيام الحياة الزوجية بينهما تم القبض على المستأنفة بضبطها في وضع مخل مع آخر ولدى تنازل المستأنف ضده عن القضية المحررة ضدها وشريكها وقعت المستأنفة له على عدد أربعة وعشرين كمبيالة على بياض وتمسك المستأنف ضده بأنها ضماناً لحقه في قرض استدانة من البنك لمصلحتهما المشتركة وقبضت المستأنفة جزءاً منه، وهو ما أنكرته المستأنفة وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود هذا القرض ولم يقدم المستأنف ضده الدليل على ذلك الدفاع وبالتالي فلا تعدو هذه المديونية باعثاً على توقيع المستأنفة على تلك الأوراق، وترى المحكمة في ضوء الظروف المحيطة بإصدار هذه الأوراق من المستأنفة للمستأنف ضده أن الباعث على توقيعها هو الرغبة الشديدة من جانب المستأنفة في الحصول على تنازل المستأنف ضده عن تلك القضية المحررة ضدها حتى لا تقع تحت طائلة العقاب الجزائي، مما مؤداه أن الأوراق الموقعة منها على بياض قد صدرت بلا دين وبدون سبب، وتكون بالتالي باطلة لانعدام سببها.
(الطعن 213/2004 مدني جلسة 30/1/2006)
4 -
عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه
القواعد القانونية
من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشئ عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 32، 43.
- العتّـه
1 -
الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعتَّه: القضاء بصحة التصرفات السابقة عليه لا يعد إخلالاً بحجيته طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العتَّه وقت حصول التصرف.
- الأصل هو صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة ما لم يثبت العكس.
- اشتهار الشخص بالجنون أو العتَّه أو تعيين المحكمة قيماً عليه. مؤداه: افتراض أن التصرف الذي يصدر منه من وقت اشتهار الحالة أو من وقت تعيين القيم صدر وهو في هذه الحالة. عبء إثبات أن التصرف تم في حالـة إفاقة يقع على من يدعي ذلك.
- تقدير قيام حالة العتَّه الشائع وقت وقوع التصرف. من سلطة قاضي الموضوع. مثال لرفض طلب بطلان عقد تنازل لصحته وصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف ولعدم اشتهار حالة العته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجز للعته لا يعتبر إخلالاً بحجيته مادام أنه لم يقطع بقيام حالة العته لدى المحجور عليه وقت حصول التصرف. كما أن النص في المادة 100 من القانون المدني على أنه " إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً إفترض إنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو توافر الإرادة لدى الشخص عند إجرائه تصرفاً ما ما لم يثبت العكس إلا أن الشرع أخذ بحكم مغاير بشأن المجنون والمعتوه فإن كان الجنون أو العته مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت قيماً على أي منهما إفترض أن التصرف قد تم في حالة الجنون والعته ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن التصرف أبرم في حالة الإفاقة على من يدعيه. ومفاد ذلك أن القرينة التي وضعها المشرع لافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت اشتهار هذه الحالة أو من وقت تعيين المحكمة للقيم.وأن تقدير قيام حالة العته الشائع وقت وقوع التصرف من عدمه هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى الذي لا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابه محكمة التمييز متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب بطلان عقد التنازل المؤرخ 10/8/94 تأسيساً على صحته ولصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف وأن هذا الحكم لم يقطع بقيام حالة العته بالمذكور وقت التصرف ولعدم اشتهار حالة العته لديه في هذا الوقت واستدل الحكم في نطاق سلطته التقديرية على صحة العقد بما استظهره من الأوراق من أن المتنازل وقت إبرام العقد كان يباشر التصرفات القانونية المعتادة بنفسه ونيابة عن والدته الطاعنة بموجب الوكالة رقم 15379 في 26/1/91 والتي خولته بموجبها الحق في إدارة أموالها العقارية والمنقولة وحق التصرف فيها وفي تمثيلها أمام المحاكم وقد استأجر بموجبها القسيمة موضوع الدعوى ثم تنازلت الطاعنة عنها وتنازل عنها بدوره للمطعون ضده الأول واعتدت إدارة أملاك الدولة بهذا التنازل. كما أضاف الحكم أيضاً أن الثابت من محضر جلسة 21/11/98 التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجه أن المطعون ضده الثاني- وهو السمسار الذي أبرم العقد بواسطته- قد قرر أن المتنازل كان يتمتع بكامل قواه العقلية وقت تحرير العقد. فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 4785 لسنة 96 أحوال شخصية بتوقيع الحجر على ابن الطاعنة أنها أقرت بوكيلها بعدم وجود أموال للمحجور عليه فإن ذلك ينطوي على إقرارها ضمناً بصحة عقد التنازل. كما استدل الحكم على صحته لعدم اشتهار حالة العته بالمتصرف وقت التصرف بما ورد بمتن تقرير الطبيب الشرعي من أنه سئل المتنازل عن العديد من الأمور فتبين له أنه يدرك الأشخاص والزمان والمكان ويعرف النقود وقيمتها وملم بالعمليات الحسابية. كما أن الطاعنة قد تراخت في إقامة دعواها المطروحة إلى ما يقارب أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد وعلل الحكم ما وقر في يقين المحكمة من أن مقابل التنازل كان يوازي القيمة الحقيقية للعقار وقت التصرف بأن التنازل ورد على أرض خالية من المنشآت وأن تقدير قيمته بمبلغ 120 ألف دينار بمعرفة خبراء الدراية فإن هذا المبلغ يشمل الأرض وما أقيم عليها من منشآت وأن الطاعنة لم تقدم بالأوراق ما يدل على أنها هي التي أقامت تلك المباني كما خلص الحكم في حدود سلطته في تقدير أقوال الشهود إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنة لما ارتأته من أنها لا تخلو من شبهه المجاملة وأنه لا يستدل منها على أن المتنازل كان في حالة عته شائعة وقت تحرير العقد. وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
السفه والغفلة
1 -
السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه.
- الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته.
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
القواعد القانونية
من المقرر أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، والغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير، ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن ولا عليها إن أخذت بدليل اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، وأن تقدير حالة السفه والغفلة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من قوله "… إن هبة المطعون ضده الأول لزوجته قسيمة حكومية مخصصة له منذ 25 عاماً هو تصرف مشروع مبني على التراحم بين الزوجين لا ينبئ عن سفه أو غفلة، وكذلك الأمر في إصداره توكيلاً لأحد أبنائه يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية، أما تصرف الابنة بالبيع لبعض أموال والدها وهي القسيمة الكائنة بالسالمية في 27/5/2001 فإنه لم يقم أي دليل على أن التصرف تم بغير علم أو موافقة والدها أو أنها انفردت بحصيلة ثمن هذا البيع لنفسها دون رضائه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل على أنها قامت بتسجيل بعض العقارات أو الأموال المملوكة لوالدها باسمها أو اسم أحد أبنائها بدون علمه أو موافقته ورتب الحكم على ذلك عدم توافر السفه والغفلة وانتفاء مبررات طلب توقيع الحجر التي أثارها الطاعنون، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 19/1/2005)
عيوب الرضاء: - الإكراه
1 -
الإكراه المبطل للرضاء. ماهيته وشروط تحققه.
- تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الإكراه المبطل للرضاء يتحقق بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يقبله اختياراً، كما يلزم لقيام الإكراه أن تكون الرهبة قد بعثت في نفس المتعاقد دون وجه حق وتقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
2 -
الإكراه المبطل للرضاء. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإكراه المبطل للرضاء وفقاً لما تقضي به المادة 156 من القانون المدني يتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، وينبغي أن تكون هذه الرهبة قد بعثت في نفس المتعاقد بفعل فاعل سواء كان هو المتعاقد الآخر أو شخص آخر ممن يمكن أن يعزى عملهم إليه، فإن تولدت الرهبة بغير تدخل من أحد كما إذا تولدت بفعل الظروف المحيطة بالشخص فلا قيام للإكراه.
(الطعن 88/2001 عمالي جلسة 3/6/2002)
3 -
تقدير وسائل الإكراه وأثرها في نفس المتعاقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب فروق الأجور ومقابل ساعات العمل الإضافية للمطعون ضده تطبيقا للعقد الأول المؤرخ 1/6/1992 وحتى انتهاء مدة عمله باعتبار أن أجره 230 ديناراً شهرياً دون العقد الثاني المؤرخ 1/6/1995 والذي نص فيه على أن أجره 180 ديناراً شهرياً اعتباراً من هذا التاريخ استناداً إلى ما أورده من " أن المستأنف ضده (الطاعن) عندما قام بتخفيض راتب المدعي (المطعون ضده) اعتباراً من 1/6/1995 وزيادة ساعات العمل قد تصرف من منطق القوى القادر الذي يستطيع أن يملي شروطه على العامل لديه، وعلى العامل أن يقبل إذا أراد الاستمرار في العمل لديه أو يرفض فيكون الاستغناء عن خدماته، وانقطاع جزء من مصدر رزقه الذي ترتبت عليه حياته واستقرت، ولذلك فإنه إن كان قد رضي بما أملاه عليه المستأنف ضده فقد رضي مكرها عليه لا طواعية منه. بما يرشح صحة دفاعه من أن توقيعه على العقد الثاني قد صدر منه حفاظاً على وظيفته لدى المستأنف ضده خشية قيامه بفصله من العمل لديه." وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي للنتيجة التي انتهى إليها، ولا يتوافر به الإكراه المفسد للرضا-ذلك لأن استعمال صاحب العمل حقه في إنهاء عقد العمل أو إبداله بآخر يختلف عنه في شروطه لا يعتبر بمجرده إكراها في حكم المادة 156 من القانون المدني سالفة البيان ما دام ذلك قد تم بالاتفاق مع العامل، وكان الواقع في الأوراق أن هذا الأخير قد قبل العقد الجديد ووافق على العمل بموجبه لدى الطاعن لقاء الأجر وساعات العمل المتفق عليها بينهما دون أن يثبت أن ثمة إكراه قد وقع عليه من جانب صاحب العمل يفسد من رضاه أو ينال من إرادته فإن هذا العقد الأخير يكون هو الواجب الاعتداد به وسريانه اعتباراً من تاريخ تحريره في 1/6/1995 وحتى انتهاء خدمة العامل في 31/5/1998 بحسبانه قانون متعاقديه وباعتبار أن مدته مستقلة بشروطها عن سابقتها في العقد الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على احتساب مستحقات المطعون ضده من فروق أجور ومقابل ساعات عمل إضافية بلغت في جملتها 2936.177 ديناراً على أساس امتداد سريان العقد الأول المؤرخ 1/6/1992 على الفترة اللاحقة لتحرير العقد الثاني في 1/6/1995 حتى 31/5/1998 تاريخ انتهاء علاقة العمل على ما ذهب إليه من أن توقيع المطعون ضده على العقد الأخير كان صادراً عن غير طواعية منه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 88/2001 عمالي جلسة 3/6/2002)
4 -
تقدير توافر الإكراه من عدمه. واقع. يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة المخالصة المنسوب صدورها إلى الطاعن دون أن يشوب إرادته عند توقيعها أي عيب من عيوب الرضا أخذاً من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الطاعن لم يبين ماهية الإكراه المادي الذي وقع عليه من المطعون ضدها وجعله يقر بتخالصه معها وأن ما نسبه إليها من تهديدها له بإلغاء إقامته وعدم موافقتها على تحويل إقامته وترحيله من البلاد لا يعد من قبيل الإكراه المعنوي ولا يشكل ثمة إكراه مبطل للرضا لأنها حقوق مقررة قانوناً لصالح رب العمل، بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأضاف الحكم أن الرهبة التي تولدت لدى الطاعن من تخوفه من إنهاء علاقة عمله في البلاد كان مبعثها ظروفه الخاصة المحيطة به دون تدخل من أحد وبالتالي تكون المخالصة المذكورة حجة عليه بما تضمنته من تخالص عن حقوقه عن المدة المدونة بها وكذا عن حقه في تذاكر السفر فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل منها بالرجوع على الشركة المطعون ضدها بخلاف ما تضمنته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر الإكراه من عدمه ويكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مادامت قد وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
وراجع: القاعدة رقم 43.
- الاستغلال
1 -
العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون.
- الاستغلال. كعيب من عيوب الرضاء. ما يشترط فيه ومتى ينتج أثره.
- تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفيه لقانون العقد - وأن البادي من نص المادة 159 من ذات القانون التي رسمت الإطار العام لنظام الاستغلال من حيث قيامه وأثره أنها اشترطت لقيامه أن يستغل شخص في سبيل جعله شخصاً آخر يرتضى العقد إحدى نواحي الضعف الإنساني كحاجته الملجئة في دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال، أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية عليه مستهدفاً بذلك تحميل ضحيته بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود متمثلا في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه، ويكون العقد تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حُسن النية، والاستغلال يُعد - كالشأن في كافة عيوب الرضا - لا ينتج أثره إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث إنه لولاه لما أُبرم العقد أو لما أُبرم على نحو ما أُبرم عليه، وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق- ومن المقرر أيضاً أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة بنية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، واستخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها لهذا الواقع على ما ينتجه، كما أن لتلك المحكمة كامل السلطة في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات لاستنباط حقيقة الواقع فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب الذي بنته عليها، كما أن لها أيضاً السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من بينات وأدلة وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وأنها ليست ملزمه بالأخذ برأي خبير الدعوى، لأنه لا يعدو أن يكون دليلاً من تلك الأدلة التي يخضع لتقديرها فلها أن تأخذ به أو ببعضه أو تطرحه كله مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
2 -
دعوى الاستغلال. تسقط بمضي سنة تبدأ من تاريخ العقد ما لم يكن الاستغلال قائماً على الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فتبدأ مدة السقوط من تاريخ زوال أثر الهوى أو السطوة. م 161 مدني. هذا الميعاد لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف. مثال.
- مدة السنة المحددة لرفع دعوى إبطال التصرف للاستغلال هى مدة سقوط لا يرد عليها الانقطاع أو الوقف.
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون المدني على أن "1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنه من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة.." يدل وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية أن المشرع رغبة منه في استقرار المعاملات أوجب رفع دعوى الاستغلال خلال مدة سنه تبدأ من تاريخ العقد وإلا سقطت، واستحدث في الفقرة الثانية حكماً مغايراً بالنسبة إلى دعاوى الاستغلال الذي يقوم على الهوى الجامح والسطوة الأدبية جاعلا بدء سريان مدة السنة بالنسبة إليها من تاريخ انقطاع أثر الهوى أو السطوة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك بالاستغلال كسبب لإبطال التصرفات موضوع النزاع الصادرة جميعها في 19/11/1997 تأسيساً على أنه لم يرفع الدعوى بهذا الطلب إلا في 18/10/2004 بعد مضى سنه من إبرامها وأنه بفرض مسايرته فيما قاله من أن للمطعون ضده الأول سطوه أدبيه عليه باعتباره عماً له وكبير الأسرة فإن هذه السطوة قد زالت منذ 25/6/2001 تاريخ عدول الطاعن عن بيع عقار الوثيقة رقم 5850/77 للمطعون ضده وإلغاء التوكيل الذي وكله بمقتضاه في إنهاء إجراءات البيع ولم ترفع عليه الدعوى إلا بعد مضى سنه من ذلك التاريخ، وكانت هذه التقريرات القانونية والموضوعية صحيحة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة في القانون، وكانت مدة السنة المحددة لرفع الدعوى بطلب إبطال التصرف للاستغلال هي ميعاد سقوط لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 349/2006 مدني جلسة 22/11/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 31، 346.
- التدليس
1 -
التدليس. ماهيته. الكذب والكتمان. اعتبارهما كذلك. شرطه.
- استخلاص التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه إلى المتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدعي عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به، وأن استخلاص التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب عليها متى أقامت تقديرها لهذا الواقع على ما ينتجه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
2 -
التدليس المفسد للرضاء والمبطل للعقد. ماهيته: استعمال حيل تحفز إلى عقد ما كان ليرتضي به على نحو ما وقع لولا الخداع بحيل تنطوي على قدر من الغش.
القواعد القانونية
لما كان طلب المستأنف بطلان عقد بيع السيارة محل النزاع للتدليس عملاً بنص المادتين 151، 152 من القانون المدني تأسيساً على اكتشافه عدم وجود وسادة هوائيه للراكب الأمامي ضمن مشتملاتها، مردود، ذلك بأن مفاد هذا النص وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز إلى عقد ما كان ليرتضيه على نحو ما وقع، لولا انخداعه بحيل منها الكذب في الأخبار بوقائع التعاقد وملابساته ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالاً بواجب التصريح بها، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة إلا إذا انطوى على قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليساً يجيز البطلان، وكانت الأوراق قد خلت من ثبوت التدليس المدعى به، وإذ انتهى الحكم المستأنف بأسباب سائغة إلى ذلك فلا ترى المحكمة حاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات، فإن الاستئناف يضحى على غير أساس مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
3 -
التدليس. ماهيته. وجوب انطوائه على قدر معقول من الخداع والغش يصل إلى مستوى الحيلة. علة ذلك.
- الاستغلال. شرطه. استغلال نواحي الضعف الإنساني في الشخص. مؤدي ذلك. تحميله بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود.
- تقدير ما يثبت التدليس وما إذا كان الاستغلال هو الدافع للتعاقد. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة، وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، ومقتضى ذلك – على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه يجب أن ينطوي الفعل أو الكذب أو الكتمان الموجه إلى المتعاقد على قدر معقول الخداع والغش حتى يصل إلى مستوى الحيلة، فإن لم يكن ذلك فإنه لا يعتبر حيلة أصلاً ولا يصلح بالتالي تدليساً من شأنه أن يعتد به كأساس لإبطال العقد، ومن المقرر كذلك أن المادة 159 من القانون المدني التي رسمت الإطار العام للاستغلال من حيث قيامه وأثره اشترطت أن يستغل شخص في سبيل جعله شخصاً آخر يرتضى العقد إحدى نواحي الضعف الإنساني فيه، كحاجته الملجئة في دفع خطر محدق بالنفس أو المال، أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية، مستهدفاً بذلك تحميل ضحيته بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود، متمثلا في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه، ويكون العقد تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، وتقدير ما يثبت أولاً يثبت به التدليس، وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد، كل منهما من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفى التدليس عن المطعون ضدها بأن الطاعن حصر التدليس الواقع عليه من المطعون ضدها بادعائها كذباً بأن أولاده يضمرون له العداء والبغضاء ويتربصون موته ليستأثروا بماله في حين أنها المحبة المخلصة له، وهو أن صح يفتقد الأركان اللازم توافرها لقيام الغش والخداع، ولا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً من المطعون ضدها ليس فيه من مظاهر الحيلة ما يجعل الطاعن ينخدع بها في مثل سنه، فضلا عن أن مشاعر الود هى مما يتفق وطبيعة الأمور والشريعة الإسلامية، كما انتهى إلى نفى الاستغلال بأن ما ادعاه الطاعن من أنه كان تحت تأثير الهوى الجامح الذي كان غارقاً فيه وحاجته الملحة لمساعدة المطعون ضدها جاء أقوالاً مرسلةً لا دليل عليها في الأوراق.
(الطعن 225/2000 مدني جلسة 18/11/2002)
4 -
التدليس المفسد للرضاء. ماهيته وأثره.
القواعد القانونية
النص في المادة 151 من القانون المدني علي أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعة بذلك إلي التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد علي نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل..." وفي المادة 152 من ذات القانون علي أن"يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة، يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرربه" يدل -بصريحة وما ورد بمذكرته الإيضاحية- علي أن التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز المتعاقد إلي عقد ما كان ليرتضيه علي نحو ما وقع، لولا إنخداعه بحيل، منها الكذب في الإخبار بوقائع التعاقد وملابساته ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالا بواجب التصريح بها، تفرضه حتى الثقة الخاصة التي يوليها المتعاقد لمن غرر به، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة، إلا إذا انطوى علي قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليسا يجيز البطلان. والنص في المادة 176 منه علي أن "1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع.2- ويعتد، في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلي التعاقد، إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه" مفاده أن المشرع يُوجب أن يستند التزام المتعاقد إلي سبب، وأن يكون هذا السبب مشروعا، وإلا فإن العقد يفتقد ركنا من الأركان التي ينبغي له أن يقوم عليها، فيبطل ولا يقصر المشرع سبب الالتزام علي الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلي تحقيقه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام وإنما يشمل أيضاً الباعث المستحث الدافع، إذا كان ملحوظا في العقد، بأن كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلي توافر هذا السبب ومشروعيته وقت انعقاد العقد.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
5 -
استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والدلائل وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن و في موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. وكان من المقرر أيضاً أن استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت من الأمور الواقعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب متى أقيم تقديره علي ما ينتجه.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
6 -
التدليس. ماهيته: الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً مخالفاً للواقع والحقيقة لارتضاء العقد واتصال ذلك بالمتعاقد الآخر وفقاً للمادة 153 مدني.
- الكذب والكتمان في مقام الحيلة. متى يعدا كذلك.
- استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يُثبت به أو لا يثبت به. موضوعي. شرطه. مثال لتسبيب معيب للتدليل على علم الطاعن بحقيقة مبلغ التعويض المقرر له.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين (151، 152) من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة، وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء العقد، وأن يتصل ذلك بالمتعاقد الآخر على النحو الذي حددته المادة (153) من هذا القانون، وأن المشرع حرص على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به، أي ذلك الذي يأتي بمخالفة واجب خاص متميز يملي على الشخص الإحجام عنه، وأنه ولئن كان استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به أو لا يثبت به من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا الاستخلاص قائماً على أسباب سائغة تنتجه أوراق الدعوى، ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم المطعون فيه استدل على علم الطاعن بحقيقة المبلغ المقدر له من قبل لجنة الأمم المتحدة، تعويضاً عن أضرار الغزو العراقي، وبالتالي انتفاء وقوعه تحت تأثير تدليس شاب رضاه عند إبرامه التنازل المؤرخ 24/10/2000، من ذكر رقم وتاريخ قرار تلك اللجنة به ومما تضمنته عبارات هذا التنازل، من أن "للمطعون ضده التصرف القانوني المطلق الذي يراه مناسبا حيال التعويضات المقررة له وعدم مطالبته بها بوكالة غير قابلة للعزل أو الإلغاء"، وكانت هذه وتلك لا تدل بمجردها على علم الطاعن بحقيقة مبلغ التعويض المقرر له ولا تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، وهو مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الشق من قضائه.
(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
7 -
التدليس. ماهيته.
- الكذب والكتمان. اعتبارهما في مقام الحيلة. شرطه. أن يكونا إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به. مؤداه. أن ذلك لا يتأتى إلا بمخالفة واجب خاص متميز على الشخص الإحجام عنه.
- الكذب المجرد. لا يعد دُعامة كافية للتدليس المبطل للعقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 151 من القانون المدني على أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتض العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل..." والنص في المادة 152 من القانون ذاته على أن "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحـال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به". مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون- أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد. وإذا كان المشرع قد حرص على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به، فإن ذلك لا يتأتى إلا بمخالفة واجب خاص متميز على الشخص الإحجام عنه، أما الكذب في ذاته ومجرداً عن أي اعتبار آخر فلا ينهض دعامة كافية للتدليس المبطل للعقد برغم ما فيه من قبح. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على وجود ذلك الواجب الخاص، فإن ادعاء الطاعن بأنه ضلل بسبب تدليس المطعون ضده عليه يكون فاقداً لسنده، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
8 -
التدليس. ماهيته. إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. أثره. جعل العقد قابلاً للإبطال.
- الكذب والكتمان. جعلهما المشرع في مقام الحيلة كلما جاء إخلالا بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة.
- استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدليس وهو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد فهو لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر، فقوام التدليس الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت من مسائل الواقع التي يستقل بها ومحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
9 -
طلب إبطال العقد للتدليس. جوازه لمن جاء رضاءه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، شرطه. ثبوت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بهذه الحيل.
القواعد القانونية
النص في المادة 151 من القانون المدني على أن (يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاءه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا ثبت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل) يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إن قوام التدليس هو الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد فلابد لقيام التدليس من التجاء المدلس إلى حيلة من الحيل وأن يكون ذلك بقصد أن يضلل المتعاقد معه ويخدعه بجعله يرتضى العقد، فالتدليس يقوم على قصد مزدوج مـن المـدلس قصـد في الخديعة والتضليل، وقصد في دفع المضلل المخدوع إلى التعاقد ويلزم إلى جانب ذلك أن يكون التدليس متصلاً بالمتعاقد الآخر على النحو الذي تحدده المادتان 153، 154 من ذات القانون.
(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005)
10 -
التدليس. ماهيته. الكذب والكتمان. اعتبارهما كذلك. شرطه.
- استخلاص التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة وذلك بقصد دفعه إلى ارتضاء التعاقد وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به وأن استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب عليه متى أقام تقديره لهذا الواقع على ما ينتجه، وأن إجراءات التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة عليه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإبطال عقد بيع السيارة موضوع الدعوى على أن الثابت أن الطاعن باع تلك السيارة للمطعون ضده الأول بثمن مقداره 14000د.ك وقد ثبت من إفادة مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية وكتاب شركة مرسيدس بنز أن تلك السيارة مسروقة من إيطاليا، والثابت أيضاً أن من ضمن ملاك السيارة السابقين المطعون ضده الرابع والذي قدم صورة إنذار مرسل إلى الطاعن يفيد أنه أكتشف عند توجهه لوكالة مرسيدس لصيانتها أنها مسروقة فأعادها إلى البائع (الطاعن) وهو ما استخلصت منه المحكمة أن الطاعن يعلم أنها مسروقة وقد أخفى ذلك عن المشترى الجديد لها (المطعون ضده الأول) بقصد تغريره ليعتقد أمراً يخالف الواقع والقانون فارتضى شراء السيارة بعد أن أوقعه الطاعن في تدليس شاب رضاه لولاه لما تعاقد فيكون طلب المطعون ضده الأول إبطال عقد بيع السيارة قد جاء على سند صحيح فتجيبه المحكمة إلى طلبة وقد رد الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علم المطعون ضده الأول عند شراء السيارة بأنها مسروقة بأنه لم يكن يعلم بذلك لأنه اشتراها بثمن مقداره 14000د.ك وهو يقارب الثمن الفعلي للسيارة الذي يتراوح بين 15000د.ك , 16000د.ك وكان ما استخلصته المحكمة سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويواجه دفاع الطاعن فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
11 -
الحق في إبطال العقد. سقوطه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. انقضاء هذه المدة. أثره. انقلاب العقد صحيحاً ولايجوز إبطاله.
القواعد القانونية
النص في المادة 183 من القانون المدني على أن (1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه وذلك ما لم يقض القانون بخلافه -2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها وفى حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه وفى حالة الإكراه من يوم زواله...) يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً ولايجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقرت بمذكرتي دفاعها المقدمتين أمام محكمة ثاني درجة في 21/9/2004، 4/10/2004 أبان حجز الاستئناف للحكم ومن قبلهما في البلاغ المقدم منها بتاريخ 23/2/2003 إلى الإدارة العامة للتحقيقات تتهم فيه المطعون ضده بارتكاب جريمة نصب في حقها أنها علمت بعدم تملك المطعون ضده العين المؤجرة في غضون شهر نوفمبر سنة 1999 بمناسبة تنفيذ القرار الإداري رقم 762 لسنة 99 الصادر بغلق العين وإذ تمسكت ببطلان العقد للتدليس في مذكرتي دفاعها أنفتى الإشارة وبعد انقضاء ثلاثة سنوات على انكشاف التدليس فإن حقها في طلب إبطال العقد يكون قد سقط وتدعمت بالتالي صحة العقد وتأيدت ولا تثريب على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن لم يرد على دفاعها ببطلان العقد للغش والتدليس الذي لا سند له من القانون. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إدارة أملاك الدولة أفادت أن عين التداعي جزء من أرض مقيدة لديها بأنها على ملك........ ومؤشر بذلك على نسخة المخطط المدرجة به الأرض وأن الأرض واردة بكشف الخطة الإنمائية لتنظيم المنطقة الواقعة بها ولم ترد بعد إلى وزارة المالية أي معاملة خاصة بتنظيم العقار. ومفاد ذلك أن الأرض ما زالت على ملك صاحبها وأن الدولة لم تتخذ بعد إجراءات استملاكها وهو ما خلص إليه الخبير وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما انتهى إليه الخبير وأورده بأسباب تقريره أن العين المؤجرة ليست مملوكة للدولة وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة فلا عليه إن لم يستجب لطعنها الوارد بسبب النعي طالما وجدت المحكمة في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ويضحي النعي جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
12 -
العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. التدليس. ماهيته.
- استخلاص عناصر التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفيه لقانون العقد - وأن البادي من نص المادة 159 من ذات القانون التي رسمت الإطار العام لنظام الاستغلال من حيث قيامه وأثره أنها اشترطت لقيامه أن يستغل شخص في سبيل جعله شخصاً آخر يرتضى العقد إحدى نواحي الضعف الإنساني كحاجته الملجئة في دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال، أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية عليه مستهدفاً بذلك تحميل ضحيته بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود متمثلا في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه، ويكون العقد تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حُسن النية، والاستغلال يُعد - كالشأن في كافة عيوب الرضا - لا ينتج أثره إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث إنه لولاه لما أُبرم العقد أو لما أُبرم على نحو ما أُبرم عليه، وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق- ومن المقرر أيضاً أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة بنية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، واستخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها لهذا الواقع على ما ينتجه، كما أن لتلك المحكمة كامل السلطة في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات لاستنباط حقيقة الواقع فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب الذي بنته عليها، كما أن لها أيضاً السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من بينات وأدلة وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وأنها ليست ملزمه بالأخذ برأي خبير الدعوى، لأنه لا يعدو أن يكون دليلاً من تلك الأدلة التي يخضع لتقديرها فلها أن تأخذ به أو ببعضه أو تطرحه كله مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
13 -
التدليس في التعاقد: ما هيته.
- تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي ذلك واستخلاص عناصر التدليس وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت وغير ذلك من عيوب الرضاء. موضوعي. شرطه.
- اختلاف القيمة المتعاقد عليها عن القيمة الحقيقية. لا يعد من قبيل الغلط الدافع للتعاقد. مثال لتسبيب سائغ لانتفاء الغلط والتدليس.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 147 من القانون المدني على أن "1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الأخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك.." وفي المادة 151 من ذات القانون على أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل "وفي المادة 152 منه على أن "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق والمصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به "مؤداه –على ما ورد في المذكرة الإيضاحية- أنه يشترط لإعمال الغلط وأثره أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الأخر بأن يكون بدوره قد وقع في نفس الغلط أو علم بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك عنه، وأن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمر يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء العقد، وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به، ومن المقرر أن تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفى وقوعه فيه واستخلاص عناصر التدليس وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب عليه متى أقيم تقديره لهذا الواقع على ما ينتجه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى وقوع الطاعن في غلط وتدليس حين تعاقده مع المطعون ضده على أن ما ساقه للتدليل على وقوعه في غلط لتوهمه في ذاتيه الحصص محل الإقرارات المؤرخة 19/11/1997 لاختلاف القيمة المتعاقد عليها عن القيمة الحقيقية لا يعد قانوناً من قبيل الغلط الدافع إلى التعاقد وأن الأوراق خلت من دليل يقينى على أن المطعون ضده استعمل قبله طرق وأساليب شابها الحيلة للتغرير به حيث إن جميع الإقرارات رسميه بما يسمح للمتعاقد مراجعة أموره قبل التوقيع عليها وأن الطاعن حضر بشخصه أمام الموثق الذي قام بتوثيق تلك الإقرارات وأملى عليه- في غير حضور المطعون ضده- ما تضمنه كل منها على حده محدداً العقار المتخارج عنه من حيث موقعه وأوصافه وسنده في ملكيته ووقع في ذات التاريخ على اتفاقية بيع وتخارج تضمنت تخارجه عن حصصه الميراثية في هذه العقارات للمطعون ضده المذكور نظير مبلغ 311312 دينار وعلى بيان بالعقارات محل البيع والتخارج المرافقة للاتفاقية بحضور شاهدين كان يتسلم احدهما أقساط مقابل التخارج وخلص إلى أن ذلك يدحض إدعاء الطاعن بأنه لم يكن يعلم عدد العقارات المتخارج عنها وأوصافها وقيمتها وأن التخارج كان عن حصته في أربع عقارات فقط وباقي الإقرارات دست عليه وينفى قالته أنه كان ضحية تدليس من المطعون ضده أوقعه في غلط عند إصدار تلك الأوراق، وكانت هذه الأسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتواجه أوجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 349/2006 مدني جلسة 22/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 43.
الغبـن
1 -
تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. أثره. لا يحوز ما عرضت له قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم في دعوى لا تكون له حجية الأمر المقضي في دعوى تالية مرددة بين الخصوم أنفسهم بذات صفاتهم إلا إذا كان المحل في الدعويين واحداً، وهو ما لا يتوافر إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً بالحكم في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعا مانعاً وكانت هى الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. وأن المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد بالمنطوق دون الأسباب، إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقا يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. والذي يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به. وكان من المقرر أيضاً. أنه إذا عرضت المحكمة- تزيداً في بعض أسبابها- إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه0 لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم في الاستئناف رقم 318 لسنة 1997 مدني أن الطاعن أثار في أسباب طلبه بطلان بيع العقار أن الثمن المحدد بالعقد وهو مبلغ (45000) دينار فيه غبن فاحش، إذ الثمن الحقيقي يبلغ (85000) دينار، وقد رد الحكم على ذلك بقوله "وأنه فضلاً عن الغبن- وعلى ما يفيده صريح نصوص المواد من 162 حتى 166 من القانون المدني المنظمة له- ليس من شأنه بطلان العقد وإنما يقتصر أثره على تعديل التزام الطرف الآخر أو التزام المغبون بما يرفع عنه الفحش في القيمة، ويقتصر التمسك به على أشخاص محددين بنوعياتهم بشرط أن يكون الغبن نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال والمستأنف ليس من هؤلاء وغير متتحق في جانبه شيء من ذلك "وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم، أنه بفرض تحقق الغبن في ثمن العقار، على ما أثاره الطاعن، فإنه ليس من شأنه بطلان العقد، وإنما يقتصر أثره على تعديل التزامات أياً من طرفيه بما يرفع الفحش في الغبن عن الطرف المغبون وكان هذا في ذاته يكفى لحمله قضاء الحكم في رفض طلب بطلان البيع المؤسس على هذا السبب دون حاجة إلى بحث تحقق الغبن من عدمه، إذ هو غير لازم لقضاء الحكم- فيكون ما أورده بعد ذلك من تحديد للأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالغبن، وشروط تحققه زائدا عن حاجه الحكم ولا ارتباط له بمنطوقة، وبالتالي لا يكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يمنع الطاعن من إثارة عدم مناسبة الثمن لسعر السوق وقت التصرف، وخطأ المطعون ضدهما في الخروج عن حدود الوكالة في هذا الخصوص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه التي قام عليها المنطوق، أن الحكم السابق قضى ضمناً بطريق اللزوم بانتفاء الغبن وأن الثمن الوارد بالعقد هو الثمن الحقيقي، فيمتنع على الطاعن إعادة المنازعة في شأنه- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وهو ما حجبه عن بحث مناسبة الثمن لسعر السوق ومدى خطأ المطعون ضدهما في ذلك، وهو ما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه في خصوص هذا السبب.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
وراجع: القاعدة رقم 22.
الغـش
1 -
الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه وأن يكون له محل وسبب.
- إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
الغلـط
1 -
الغلط. المقصود به. توهم غير الواقع سواء باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاد عدم صحة واقعة صحيحة مما يعيب الإرادة دون أن يعدمها.
- تقدير وقوع المتعاقد في غلط أو نفي وقوعه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
المقصود بالغلط- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- هو توهم غير الواقع سواء باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاد عدم صحة واقعة صحيحة بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها دون أن يعدمها. وأنه ولئن كان تقدير وقوع المتعاقد في غلط أو نفى وقوعه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديره لهذا الواقع قائما على أسباب سائغة تؤدى إلى ما تنتجه.
(الطعن 543/2002 تجاري جلسة 27/10/2003)
2 -
الغلط في التعاقد. شرط إعماله. أن يكون الدافع إلى التعاقد وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر بوقوعه في نفس الغلط أو علمه بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك. م147 مدني.
- تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط ونفي ذلك. موضوعي.
- عبء إثبات الغلط. وقوعه على عاتق المتمسك به.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 147 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الغلط وأثره أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر بأن يكون بدوره قد وقع في نفس الغلط أو علم بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك عنه، كما أن تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ويقع عبء إثبات الغلط على عاتق من يتمسك به وأنه من المقرر بأن الإقرار بواقعه قبل صدوره لا يعد سببا لمدلوله، وإنما دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق، وحكمه ظهور ما أقر به لا ثبوته ابتداء، فالإقرار لا ينشئ الحق ومن ثم لا يعتبر السبب ركنا فيه كما هو الشأن في التصرفات القانونية، فيصح الإقرار وينفذ ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بإيصال المخالصة المؤرخ 4 يونيو 2000 أن الطاعن الأول أقر بموجبه بأنه تسلم من شركة الكويت للتأمين مبلغ 51191,005 دينار كتعويض كامل ونهائي عن جميع حقوقه، أياً كان نوعها أو مصدرها، والناشئة عن الحادث الذي وقع له بتاريخ 1/5/1999 وبأنه يبرئ كل من شركة الكويت للتأمين وشركة البترول الوطنية التي يعمل بها من أية حقوق نشأت له عن هذا الحادث، وهو إقرار تضمن تخالصه الكامل والنهائي عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الحادث، ومن ثم فهو حجة عليه وينفذ في حقه ولو كان ذلك الإقرار خاليا من ذكر سببه السابق عليه، إذ لا تأثير لذلك في صحة الإقرار، ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من إيقاعه في الغلط عند توقيعه على الإقرار- المخالصة- إذ البين من الأوراق بأنه كان موظفا بالبترول وعلى درجة من العلم بما يسمح له أن يتبصر قبل أن يوقع على المخالصة، فضلاً عن أنه لم يبين ماهية الغلط الذي وقع فيه وهو المكلف بإثباته، ومن ثم فإن نعيه في هذا الشأن يكون قد جاء مرسلاً بغير دليل. لما كان ذلك، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
3 -
الغلط الذي يجيز طلب إبطال العقد. وجوب أن يكون جوهرياً. متى يكون كذلك. وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع بدوره في نفس الغلط. المادة 147/1 من القانون المدني. مثال لعدم جواز طلب إبطال العقد للغلط.
القواعد القانونية
النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن: "إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك"، يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -على أنه ينبغي أن يكون الغلط الذي يجيز طلب إبطال العقد جوهرياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، بحيث إنه لولا وقوع المتعاقد فيه لما ارتضى العقد، وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع بدوره في نفس الغلط، أو علم بوقوع غريمه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك، ويمثل الغلط وهماً كاذباً يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه، دون أن يجره إليه المتعاقد الآخر، أو على الأقل، دون أن يجره إليه بما كان يتوجب عليه التحرز منه، وفقاً لمألوف التعامل. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده والمؤرخ في 25/5/2003 أنه مذيل بتوقيع الأول تحت عبارة الطرف الأول بما ينفي ادعاءه بصدور التوقيع منه وهو في حالة غلط باعتباره الطرف الثاني في العقد، ومن ثم لايجوز له طلب إبطال العقد سالف البيان لهذا السبب، وإذ تضمن هذا العقد التزام الطرف الأول بضمان الشاحنات المتعاقد عليها من التلف والفقد داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل، فإن ما يثيره الطاعن من حصول غلط لديه في الباعث على تحرير المحضر المؤرخ في 6/9/2003 وأنه توهم كذباً أنه مسئول قانوناً عن فقد السيارتين هو دفاع ظاهر الفساد ويخالف الثابت في الأوراق ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 41، 43.
نطاق العقد: - أثر العقد:
1 -
الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة ذلك.
القواعد القانونية
المادة 262 من القانون المدني بنصها على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني على قصد المشرع إرساء مبدأ عام يقوم على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء أو الافتقار والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب لأن المثري قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما أفتقر به الدائن.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك.
- احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، كما أن المادة 54 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - التي حددت أسس احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل - نصت في فقرتها الأخيرة - على أن "لا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة صاحبة عمل.". لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العلاقة بين الطاعنة وبين المطعون ضده تستند إلى عقد عمل تكمله لائحة العاملين لديها، التي نصت على احتساب مستحقات هؤلاء العاملين وفقاً لقوانين دولة البحرين، ومن ثم فإن سياسات التوظيف لديها وتلك اللائحة هى التي تضبط حقوق كل مهما تجاه الآخر، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أنها احتسبت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده وصرفت إليه مستحقاته العمالية وفقاً لما تقضى به نظم الشركة ولائحة العاملين بها، فإن طلبها رد بعض هذا الذي صرف على سند من قواعد الإثراء بلا سبب، أخذاً بما انتهى إليه خطأ الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المستحقات على هدى من قانون العمل الكويتي ولم يلتفت إلى لائحة العاملين لديها يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فلا يعيبه عدم بيان الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه، إذ لمحكمة التمييز في تلك الحالة أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 30/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
اقتصار أثر العقد على طرفيه وخلفهما العام
1 -
العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهما ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أيضاً أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
الحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد. اقتصارها على طرفيه وخلفهما العام.
القواعد القانونية
المقرر أن مفاد المادتين 201، 203 من القانون المدني أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه، ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام، وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير.
(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)
3 -
العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفهما العام ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير
القواعد القانونية
من المقرر أن البيع "سيف" هو بيع لبضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة الناقل والتأمين ويتم تسلم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، وكان مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان المقرر أيضاً أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى ولها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية العرفية من المستندات أو إطراحها باعتبارها قرينة تخضع لمطلق سلطتها في تقدير الأدلة ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع شتى مناحي دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها قد عجزت عن إثبات دعواها وعدم حجية الصورة المقدمة منها للمستند المثبت به اتفاق الشاحن وموكلها على أن الأخير هو الذي قام بسداد المبلغ المطالب به لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيه وإلى اطمئنانها إلى صورة سند الشحن المقدمة من الأخير والثابت منها أنه قد تم سداد أجرة الشحن وأن العرف التجاري قد جرى على أن الحصول على سند الشحن قرينة قاطعة على سداد ثمن الشحنة فضلاً عما تضمنته الصورة الضوئية لكتاب الإدارة العامة للجمارك من أن ضمن مرفقاته سند الشحن وما تضمنته أيضاً الصورة الضوئية للفاتورة المؤرخة 22/3/2002 الصادرة من الشاحن من أنها خاصة بالرسالة محل النزاع وأنها تشمل التكلفة والتأمين والشحن إلى الكويت وأن شروط التسليم والدفع كان بمقتضى خطاب ضمان لدى بنك الكويت التجاري وقيام ذلك البنك بتسييل الخطاب في اليوم التالي لاستلام الرسالة كما أن البيع بنظام سيف بما لا يجوز معه للشاحن تسليم الرسالة لغير المرسل إليه إذا ما طلب الأخير تسليمها، وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الإشعار البنكي الذي استدل به المطعون ضده على سداد قيمة الشحنة لا يتعلق بها بدليل أن المبالغ الواردة به تجاوز القيمة الإجمالية للشحنة بعد أن أوضح المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن الفرق يمثل قيمة الفوائد وعمولة البنك وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً على خلافه بما يكون معه النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
4 -
اقتصار أثر العقد على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين. مؤدى ذلك. الحقوق والالتزامات المتولدة منه لا تنصرف إلا إلى عاقديه.
القواعد القانونية
النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث" وفي المادة 203 من ذات القانون على أن "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل" فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها "شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
الاشتراط لمصلحة الغير
1 -
الاتفاق الذي يتم بين المشترط والمستفيد هو الذي يحكم العلاقة بينهما في الاشتراط لمصلحة الغير، فإذا كان الاتفاق هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. مثال لاتفاق الطرفين على سداد المستفيد ثمن السيارة للمشترط فتكون السيارة معاوضة وليست هبة.
القواعد القانونية
الاشتراط لمصلحة الغير يحكم العلاقة بين المشترط والمستفيد الاتفاق الذي يتم بينهما، فإذا كان هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها في كتابها المؤرخ 29/6/96 إلى مدير الائتمان ببيت التمويل الكويتي بشأن طلب شراء السيارة موضوع الدعوى وتسجيلها باسم الطاعن وتسليمها إليه ذكرت فيه أن ذلك بكفالتها، كما أن وكيل الطاعن قرر في محضر أعمال الخبير بتاريخ 26/8/2000 أن الطاعن قام بسداد ثمن السيارة وطلب أجلاً لتقديم المستندات الدالة على ذلك، وهو ما مفاده اتفاق الطرفين على سداد المستفيد (الطاعن) ثمن السيارة للمشترط (المطعون ضدها)، فلا يقبل منه بعـد أن عجز عن تقديم هذا الدليل أن يعود فيدعي أن السيارة كانت هبة وليس معاوضة، ومن ثم فيلتزم بسداد ثمنها للمطعون ضدها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما استند إليه خلافاً لذلك من أن الطاعن يلتزم بسداد الثمن لعجزه عن إثبات الهبة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تميزه.
(الطعن 139/2003 مدني جلسة 5/4/2004)
2 -
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز اتفاقه مع المتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير (المنتفع). ويجوز أن يكون الأخير شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط. إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له. وللمنتفع دعوى مباشرة قبل المتعهد لاسترداد حقه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكـرة الإيضاحية للقانون -أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع، المستفيد -الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له -وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بموجب العقد المؤرخ 30/8/1984 تعاقدت المطعون ضدها الأولى مع وزارة المالية -المطعون ضدها الثانية -على إدارة واستثمار " مشروع واجهة الشرق البحرية -المرحلة الثالثة " -بموجب الكتاب المؤرخ 14/9/1997 الموجه من المطعون ضدها المذكورة إلى وزارة الماليـة -تعهـدت أولاً:..... ثانياً: عـدم تقاضى أية خلوات وتحت أي مسمى كان، والالتزام بإعادة المبالغ المحصلة من المستغلين كخلوات وذلك خلال المدة الواردة في البند رابعاً -ثالثاً: تقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على زيادة تكاليف تنفيذ المشروع لتمكيـن وزارة المالية من دراسة طلب الشركة برفع القيمة الايجارية على المستثمرين -رابعاً: تنفيذ ما ورد بالبنود أولاً وثانياً خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ التوقيع على هذا القرار..... " وكان ما تضمنه هذا الكتاب من تعهد المطعون ضدها الأولى بإعادة المبالغ المحصلة من المستثمرين كخلوات وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريـخ توقيعها على الإقرار -يُعد اشتراطاً منجزاً لمصلحة هؤلاء المستثمرين، وأن ما تضمنه البند ثالثاً - من ذلك الكتب من تعهد المطعون ضدها الأولى بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على زيادة تكاليف تنفيذ المشروع لوزارة المالية حتى تتمكن الأخيرة من دراسة طلبها برفع القيمة الايجارية على مستثمري وحدات المشروع والبت في هذا الطلب -مّنبتَ الصلة بالتزامها برد المبالغ المحصلة من هؤلاء المستثمرين خلال المدة المحددة بالكتاب -وهو ما يخول الطاعنة -باعتبارها من هؤلاء المستثمرين -حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها الأولى في أن تستأدي حقها -المشترط لصالحها -منها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما استخلصه من أن تنفيذ التزام المطعون ضدها الأولى برد المبالغ المحصلة من المستثمرين معلق على شرط دراسة طلبها برفع القيمة الايجارية وهو ما خلت الأوراق من دليل على تحققه -بما لا يتفق ومدلول بيانات الكتاب سالف الذكر وصريح عباراته -وما رتبه على ذلك من القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي -وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 700/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
وراجع: القواعد أرقام 235، 242، 243.
تكملة أحكام العقد بأحكام القانون الذي ينظمه
1 -
تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود. كيفيته. بطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 والأحكام التي تتضمنها صيغ العقود المبرمة معهم والتي فوض المشرع وزير الدفاع في وضعها
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش نصت على أن "يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية أو التعيين، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية" وأن المادة 29/2 من هذا القانون، قبل تعديلها بالقانون رقم 21/1993 والتي تحكم واقعة النزاع، نصت على أن "كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وجنوداً في الجيش وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير" وفي المادة 41 على أن "يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة، وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم بناء على عرض رئيس الأركان العامة" ومفاد ذلك أن قبول تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود يكون بطريق التعاقد وتسري على المتطوعين أحكام القانون رقم 32/1967 والأحكام التي تضمنتها صيغ العقود المبرمة معهم التي فوض المشرع وزير الدفاع بوضع شروط قبولهم وأحكام تطوعهم وصيغ العقود معهم بناء على قرار يصدر منه.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
وراجع: القواعد أرقام 57، 117، 306، 319.
خيار العدول عن العقد
1 -
تحديد الاتفاق المدة التي يُباشر خلالها خيار العدول أو جريان العرف على تحديدها. أثره. وجوب مباشرة رخصة العدول خلالها وإلا تأكد قيام العقد. عدم تحديد المدة اتفاقاً أو عرفاً. بقاء هذا الخيار قائماً للمتعاقد حتى يصدر منه ما ينم عن رغبته في تأكيد قيامه والنزول عن خيار العدول سواء صراحة أو من دلالة ظروف الحال.
القواعد القانونية
النص في المادة 76 من القانون المدني على أن "1-إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقى هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2-على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد. "مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا حدد الاتفاق المدة التي يباشر خلالها خيار العدول أو جرى العرف بتحديدها وجب مباشرة رخصة العدول خلالها وإلا تأكد قيام العقد، وإن لم تحدد مدة لمباشرة خيار العدول عن العقد عرفاً أو اتفاقاً بقى هذا الخيار قائماً للمتعاقد وحق له أن يعدل عن العقد إلى أن يصدر منه ما ينم عن رغبته في تأكيد قيامه وبالتالي عن رغبته في النزول عن خيار العدول عنه، وتلك الرغبة من المتعاقد قد تجيء منه صراحة وقد تستخلص دلالة من ظروف الحال وعلى الأخص من قيامه بعد دفع العربون أو قبضه على حسب الأحوال بتنفيذ الالتزامات التي يولدها العقد في ذمته، وقعود المتعاقد الثابت له خيار العدول عن العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه في الأجل المضروب لأدائها أو تراخيــه فـي ذلك مدة لا تتجاوز المعقول والمألوف عند عدم تحديد أجل لها من شأنه أن يجيز للمتعاقد الآخر اعتبار ذلك منه عدولاً عن العقد مباشرة منه للخيار الثابت له.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
2 -
البيع بالعربون. القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول. قواعد مكملة لإرادتهما. عدم جواز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود قواعد خاصة تخالفها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع وإن نظم في المادة 75 من القانون المدني القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول عن البيع بالعربون بالنص على أن "إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر" إلا أن هذه القواعد -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني في التعليق على النص سالف البيان -قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين لا يلجأ إليها إلا عند عدم اتفاقهما على قواعد خاصة تخالفها سواء بالتشديد أو التخفيف من الالتزامات المترتبة على العدول عن العقد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع موضوع النزاع أن طرفيه اتفقا في البند خامساً منه على أنه إذا عدل البائع عن إتمام العقد فإنه يرد للمشتري كل ما قبضه من عربون وخمسة آلاف دينار، وإذا عدل المشتري يرد إليه البائع ما قبضه من عربون مخصوماً منه خمسة آلاف دينار. مما مؤداه إنهما بهذا الاتفاق ارتضيا قواعداً خاصة لتنظيم الالتزامات المترتبة عن استعمال خيار العدول عن العقد أخف من تلك الواردة في المادة 75 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم هذا النظر، ولم يطبق أحكام هذا الاتفاق واعتبره شرطاً جزائياً يسري في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، وليس مقابلاً لخيار العدول عنه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
تكييف العقد
1 -
تكييف العقود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة في تكييف العقود هى بما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع، فإذا استظهرت قصد العاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ إلى الحكم في تكييف العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن العقد المبرم بين طرفي التداعي هو عقد عمل توافر فيه عنصراً الأجر والتبعية بما تضمنه العقد المشار إليه من أن الاتفاق قد تم بين طرفيه على أن يعمل المطعون ضده لدى الطاعنة مسئولا ومشرفا على قسم الرخام لديها نظير نسبة من الأرباح، وفي حالة رغبة أي من الطرفين فسخ العقد يخطر الطرف الثاني قبل ثلاثة أشهر مع منح العامل مكافأة نهاية خدمة، إضافة إلى إذني العمل الصادرين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والثابت بأحدهما أن الأجر أربعمائة دينار وفي الثاني أن المهنة مراقب والأجر سبعمائة وعشرين دينار." وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن نعى الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
2 -
تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل يقدر بقدره دون توسع. وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1981 المعدل بالقانون برقم 61 لسنة 1982 قد اختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المبينة بالمواد 1، 4، 5 من القانون إلغاء وتعويضا سواءً رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها، يؤيد ذلك أن المشرع نص في المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تكييفه للعقد محل النزاع المطروح بشأنه طلب التعويض على هيئة التحكيم بأنه يندرج في العقود الإدارية المعروفة بعقود المعاونة لإنشاء مرافق عامة، وكانت الطاعنة لم تطعن على التكييف الذي أسبغه الحكم على هذا العقد فـي طعنها بأي مطعن. فإنه أياً كان وجه الرأي في صوابه قد أصبح باتا لا يجوز المساس به، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التكييف عن مسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون المشار إليه والمتعلق بالنظام العام لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا ما اتخذ الحكم المطعون فيه من تكييفه لذلك العقد أساساً لقضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب التعويض المتعلقة بعقد إداري، فإنه يكون لما تقدم بمنأى عن النعي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002)
3 -
الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. لاعيب.
القواعد القانونية
إذ ارتأت الهيئة عدم العدول عن الأحكام السابقة فإن عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة.... للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (....) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 تجاري جلسة 31/5/2003)
4 -
التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه الاتفاقات.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
5 -
تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المتجر يشتمل على مجموعه من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الاتجار والمعاملات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، والمتجر بهذا الوصف قد يكون محلاً للبيع بأكمله كما يجوز أن يكون هذا البيع قاصراً على بعض تلك العناصر وفي هذه الحالة يجب لاعتبار العقد بيعاً للمحل التجاري أن يكون شاملاً للعناصر الرئيسية للمحل التجاري وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار إذ كان موقع المتجر هو الأساس لشهرته وكثرة عملائه أما إذا أحتفظ البائع بهذه العناصر الجوهرية وقصر البيع على بعض العناصر غير الجوهرية كالبضائع والمهمات فإن هذا البيع لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري ولو ذكر المتعاقدان أن البيع وقع على المتجر ولمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت عناصر المتجر الذي انصب عليه البيع يعتبر من قبيل العناصر الجوهرية للمحل التجاري التي من شأنها أن تجعل البيع بيعاً للمحل أم أنها مجرد عناصر غير جوهرية ينتفي معها هذا الوصف ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق، ذلك أن تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز وأن النص في المواد 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 من القانون المدني يدل على أن الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر لا يتم إلا باستيفائه فإذا تخلف كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس له وجود في نظر القانون ولا ينتج أثراً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ويجوز لكل ذي مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى ومستنداتها أن عقد البيع المؤرخ 19/1/83 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد انصب على بيع محل تجاري مستنداً في ذلك إلى بنود العقد الخاصة بتنازل البائع- الطاعن- عن عقد إيجار المحل التجاري وكذا التنازل عن الوكالات التجارية التي تمثلها مؤسسته فضلاً عن التزامه بالسعي لدى مالك العقار ولدى أصحاب الوكالات التجارية للتنازل عنها باسم الشركة المشترية بالإضافة إلى التماثل في النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المشترية مع نشاط المحل الذي انصب عليه البيع وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ثبوت صفة المحل التجاري في المبيع ورتب على عدم إفراغ البيع في محرر رسمي بطلان العقد وإذ كان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فيضحي النعي على غير أساس.
6 -
استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك.
- تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسار وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقته بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة على يديه ويختلف عقد السمسرة عن عقد الشركة الذي يجب أن تتوافر فيه نية الشركاء في المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعية أي يشارك في الربح والخسارة واستظهار ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد سمسرة أو عقد شركة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريقة تراه اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب تسوغه ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تكييف العقود هي ما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم وأن أجر السمسار يستحق مقابل الخدمات التي يؤديها لعميله وقد يكون هذا الأجر مبلغاً محدداً وغالباً ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي سعى في إبرامها فإذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وفقاً لما يبذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996م لا يعد اتفاقاً على تكوين شركة محاصة وإنما هو عقد سمسرة تعهدت فيه الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء عمولة قدرها 7.5% من قيمة عقد المقاولة المبرم بينها وبين شركة البترول..... وأن هذه العمولة تستحق للمطعون ضدها عن كل دفعة تقوم بقبضها وذلك بصرف النظر عما إذا كانت حققت ربحاً أو خسارة وكما هو ثابت في الإقرار أنها أقرت فيه بقيام المطعون ضدها بأعمال الوساطة المطلوبة منها وبذلت الجهد اللازم لاستحقاق كامل العمولة المتفق عليها وإذ كان ماخلصت إليه المحكمة بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعباراته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
7 -
تكييف العقد والتعرف على حقيقته ومرماه وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بحقيقة الواقع والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نيتهما دون التقيد بالوصف الذي يخلعاه عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقته مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه هى بحقيقة الواقع والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نيتهما دون التقيد بالوصف الذي يخلعاه عليه، وأن التعبير عن الإرادة كما يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه فإن السكوت يعد قبولاً إذا لا بسته ظروف خاصة من شأنها أن تدعم دلالته عليه فكلما كانت طبيعة المعاملة والظروف التي واكبت إبرامها تقتضى من الموجب له أن يصرح برفض الإيجاب الموجه إليه- إذا كان راغبا عنه- فإن سكوته عن رفضه يمثل دلالة واضحة على رضائه به.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
8 -
تكييف العقود وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها. مناطه. القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق. التعرف على هذا القصد. لمحكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى المادة 271 من قانون التجارة أن وكالة العقود - كصورة من صور الوكالة التجارية - عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وأن العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه - هذا وقد أجرت المادة 286 من ذات القانون ذات الضمانات المقررة "لوكلاء العقود" على عقد التوزيع وهو الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. ومن المقرر كذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 23/12/1998 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها، على ما أورده مدوناته من أن (... الثابت أن المستأنفة - شركة...... - "الطاعنة" ومقرها بفرنسا - باريس - شركة أجنبية باشرت عملاً تجارياً في الكويت وقامت بإبرام عقد مقاولة من الباطن مع المستأنف ضده الأول - صاحب مؤسسة..... للتجارة العامة (المطعون ضده الأول) ودليل ذلك إقرارها بصحيفة الدعوى المستأنفة أنها مقاول من الباطن وأن المستأنف ضده الأول المقاول الأصلي، وكتاب وزارة التجارة والصناعة بأنه لا يوجد بسجلات قسم الوكالات التجارية أي قيد وكالة باسم الشركتين -......، ...... - وثابت أيضاً بالبند ثانياً من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بأنه "بالإشارة إلى البند العاشر من العقد تؤكد الخالدية بموجب هذه الاتفاقية بأنها مفوضة أصلاً من قبل العميل بالتعاقد مع ساجيم من الباطن فيما يتعلق بالعقد، ومن ثم فإن الشركة المستأنفة ليس لها وكيل كويتي الجنسية في الكويت...... ولم تستصدر ترخيص تجاري لمباشرة نشاطها التجاري بدولة الكويت، ومن ثم فإن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليه الأول المؤرخ 23/12/1998 يكون عقداً باطلاً متعلقاً بالنظام العام وهو بذلك لا يصلح سنداً لها في المطالبة بمستحقاتها طبقاً للعقد...) وكان ما أورده الحكم - على ما سلف - سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد المؤرخ 23/12/1998 سند الدعوى ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً لتدعيم ما انتهى إليه صحيحاً، في خصوص عدم تسجيل الوكالة بفرض وجودها وعدم وجود محل تجاري، إذ يستقيم قضاؤه بدونه، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد -وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
(والطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
9 -
القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت الاتفاق. هو المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. التعرف عليه واستخلاص نية العاقدين. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق، ويدخل التعرف على هذا القصد في - سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها سلطة استخلاص نية العاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا خروج فيه على المعنى الظاهر له.
(الطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
10 -
تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. المناط فيه: هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرامها. لمحكمة الموضوع استخلاصه وما انعقد عليه من اتفاق مادام سائغاً. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال لاستخلاص سائغ لتكييف العقد بأنه عقد إيجار سيارات بما لا يخالف الثابت في الأوراق وبلا خروج عن المعنى الظاهر للمحرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات، وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف العلاقة التي تربط بين الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته وبين المطعون ضده بموجب العقد المؤرخ في 25/5/2003 بأنها علاقة إيجار اتفقت بموجبه تلك الشركة مع المطعون ضده على استئجار سيارات للعمل داخل الكويت والعراق، وأن تلك السيارات هي عبارة عن شاحنات صهريج تكون تحت أمر الشركة التي يمثلها الطاعن وتعمل في الموقع الذي تحدده، وأن تلك الشركة تضمن هذه السيارات من التلف والفقد خلال مدة العمل، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ولا يتضمن خروجاً على المعنى الظاهر لهذا المحرر، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 85.
تفسير العقد
1 -
فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وما حوته من شروط وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديه مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن يكون تفسيرها للعقود مما تحتمله عباراتها.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
(والطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
2 -
تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها. موضوعي. شرطه.
- الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ لم يصدق على محضر الصُلح بمعرفة القاضي فإن ذلك لا يمنع من اعتبار عقد الصُلح الموقع عليه سنداً يصلح الحكم بمقتضاه. وأن تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعني الظاهر لها في جملتها والصلح لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود. وأنه يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين نزولاً نهائياً ولا يجوز لأيهما بعد أن انحسم النزاع صلحاً أن يجدده. كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأي دفع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذكره "أنه من المقرر أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه وإذ كان البين من عقد الصُلح المؤرخ 29/12/1995 أن الطرفين تنازلاً عن الدعاوى القائمة والأحكام التي سبق صدورها ومنها الحكم في الدعوى رقم 979/1995 الصادر بتاريخ 19/11/1995 وتراضيا على مبالغ يؤديها المستأنف للمستأنف عليها على الوجه المبين بذلك العقد وقد أوفي بما تصالح عليه- ومن ثم فقد سقط هذا الحكم واعتبر كأن لم يكن ويمتنع تنفيذه لما هو مقرر من أن الساقط لا يعود وهو ما يستتبع سقوط الحق محل الالتزام الصادر به الحكم. لما كان الحكم المستأنف قد قضي على خلاف هذا النظر فإنه يتعين تعديله.. " لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته الموضوعية في تفسير العقود واستظهار البينة المشتركة للعاقدين وتحديد نطاق النزاع الذي أرادا وضع حد له بالتصالح عليه. سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق- وكذلك في قيام المطعون ضده بالوفاء بما التزم به فيه. فإن ما تنازع فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي قدمت لمحكمة الموضوع صورة عقد الصُلح فإنها تكون قد أقرت به فضلاً على أنها لم تجحده أمامها ومن ثم فلا يجوز لها إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك فإن النعي بجملته يكون على غير أساس.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
3 -
الاعتداد بعبارة معينة في العقد أو التصرف القانوني أو سائر المحررات بمعزل عن غيرها من العبارات. لا يجوز. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها توصلاً للتعرف على حقيقة المقصود منها.
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر في قواعد التفسير -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عدم الاعتداد بما تعنيه عبارة معينة في العقد أو التصرف القانوني أو سائر المحررات بمعزل عن غيرها من العبارات بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها باعتبارها وحدة مترابطة متماسكة توصلا للتعرف على حقيقة المقصود، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها والنتيجة التي انتهى إليها، وهى متى استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءً من الحكم.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
(والطعن 723/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
(والطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
4 -
عبارات العقد الواضحة الجلية. عدم جواز الانحراف عنها.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
5 -
تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
6 -
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها. مرجعه لمحكمة الموضوع. وضوح عبارات العقود والمحررات. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير. لا عبرة بالدلالة مقابل صريح النص. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها مما تحتمل عباراتها ولا خروج فيه على المعني الظاهر لها في جملتها أو تشويها لحقيقة معناها - كل ذلك مرجعه لمحكمة الموضوع. وأنه متى كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة ظاهرة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير إذ لا عبرة بالدلالة مقابل صريح النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أن أقام قضاءه على أن " المرحوم عبد الله..... الناظر المعين على الوقف من قبل الواقفة والمأذون له بتعيين من يشاء قد استخدم هذا الإذن وعين المرحومة لؤلؤة..... ناظراً على الوقف من بعده وأن حجة الوقف وإرادة الواقفة قاصرة على الإذن لزوجها دون غيره في تعيين على من يخلفه ناظراً على الوقف ومن ثم تكون طلبات "الطاعن" مفتقرة إلى سبب صحيح.. لما كان ما تقدم ذكره وكان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً.. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 143/2002 أحوال شخصية جلسة 27/4/2003)
7 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير الأدلة وتفسير المحررات والاتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والاتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
8 -
تفسير وتأويل العقود والمحررات والاتفاقات وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير وتأويل العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها ومحرريها وتكييفها التكييف الصحيح، مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
(الطعنان 457، 463/2002 مدني جلسة 16/6/2003)
9 -
محكمة الموضوع. لها سلطة تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
10 -
استظهار مدلول العقد وتقصي النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 82، 83، 118 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في مواد إصدار هذا القانون قد عنى بإبراز أن صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل، إلا أن شرط الإفادة من نظام الميزة الأفضل طبقاً للمادة 82 من القانون أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجودا في الخدمة في هذا التاريخ. ولا يخل ذلك بأحقية من يلتحق بالخدمة بعد نفاذ القانون من الإفادة بما ينشئه صاحب العمل من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحق المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور، غير أن ذلك لا تتولد عنه التزامات في جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية على النحو المبين بالمادة 83 من القانون ذاته بما مؤداه أن مناط الرجوع على المؤسسة بالميزة الأفضل بالنسبة لمن التحق بالخدمة بعد صدوره- أن تكون المؤسسة قد وافقت على استفادته بهذه الميزة سواء كان النظام المذكور قائما قبل نفاذ القانون أو استحدثه صاحب العمل بعد العمل به.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
11 -
تفسير العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألاّ تخرج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشوه حقيقة معناها. وجوب الاستعانة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ودون الوقوف عند المعنى الحرفي لعباراته أو ألفاظه أو بعضاً منها دون الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات، واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشويه لحقيقة معناها مستعينة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، اعتمادا بأن شروط العقد أو وقائعه تفسر بعضها بعضا دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعبارات العقد أو ألفاظه أو بعضا منها دون الأخر. فإذا خرجت عن ذلك، اعتنقت تفسيرا خاطئا فيكون حكمها خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي تصحح هذا الخطأ.
(الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
12 -
الكفالة من عقود التبرع. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقا بغير توسع وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل.
القواعد القانونية
الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل، وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: "1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. " -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: "أقر أنا حامد.... بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/حمدي.... لدى شركة.... و.... للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. "، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
13 -
عبارات العقد الواضحة الدلالة على ما قصدته الإرادة المشتركة. وجوب أن يأخذ القاضي بمعناها الظاهر دون حاجة إلى تفسيرها.
- فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها واستنباط حقيقة الواقع فيها وما هو أوفى بمقصود المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إعمالاً لنص المادة 193/1 من القانون المدني أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة فإنها لا تكون في حاجة إلى تفسير ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها واستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين متى كان تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات وقام قضاؤها على أسباب سائغة. وكان النص في المادة 689/1 من القانون المدني على أن: " إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة". يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه في مقاولات المباني والإنشاء التي تبرم على أساس مقايسة تقديرية، تقدر فيها كميات الأعمال المختلفة تقديرا تقريبيا ويحـدد المقابل لكل وحدة من هذه الأعمال، حيث يقتضي ذلك أن يتفاوت المقابل بحسب كمية الأعمال التي يتم تنفيذها فإذا تبين للمقاول في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة جسيمة فيجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في المقابل نتيجة لهذه المجاوزة ذلك أنه في زيادة المقابل في مثل هذه الحالة ما لا يخالف طبيعة الاتفاق، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يسري على المقاولات التي تتم بطريقة إجمالية جزافية تشمل وتغطي جميع الأعمال المتعاقد بشأنها.
(الطعنان 837، 847/2003 إداري جلسة 14/6/2004)
14 -
تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها على حسب ما يراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدياً في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد التأمين موضوع النزاع إلى أن الطرف المؤمن له وفقاً لما ورد بوثيقة التأمين هو الشركة المطعون ضدها الثانية ومقاولي الباطن وأن الوثيقة تغطي العاملين لدى كل منهما والذي لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده الأول أحدهم ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء التعويض وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فيكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تفسير العقود لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
15 -
تفسير العقود وتأويلها. وجوب أن يتوافق مع مقصود المتعاقدين وطبقاً لوقائع الدعوى وظروفها دون التقيد في تفسير الشروط المختلف عليها بما تفيده عبارة معينة في المحرر. وجوب الأخذ بما تفيده عباراته بأكملها وفي مجموعها باعتبار أن شروط العقد تفسر بعضها بعضاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يعد قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها في حكمها فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا عليها إن التفتت عنه ولم ترد عليه. وكان من المقرر أيضاً أن العقــد شريعة المتعاقدين ويقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، وأن تفسير العقود وتأويلها يجب أن يتوافق مع مقصود المتعاقدين وطبقاً لوقائع الدعوى وظروفها دون التقيد في تفسير الشروط المختلف عليها بما تفيده عبارة معينة في المحرر إذ يجب الأخذ بما تفيده عباراته بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة وبحسبان أن شروط العقد تفسر بعضها بعضاً. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص البند السادس من عقد القرض محل النزاع المؤرخ 12/10/87 وتعديله بالملحق المؤرخ 10/2/89- والذي تستند الطاعنة إليه في إثبات دفاعها سالف الذكر- أنه وإن كانت الطاعنة قد كفلت المطعون ضدهما الثاني والثالثة في سدادهما لهذا القرض لحين تقديم المقترضين لرهن عقاري ضماناً للقرض، وأن كفالتهما في حدود سبعين ألف دينار، إلا أنه لما كان النص في البند السادس عشر من عقد القرض سالف الذكر على أن يلتزم الضامن بتعويض البنك ضد أي مطالبة أو تكلفة أو خسارة أو مصاريف يتكبدها البنك ناجمة عن إخلال المقترض بأي من شروط هذه الاتفاقية وبشكل خاص تقصيره في سداد أي مبلغ يكون مستحق الدفع بموجب هذه الاتفاقية... والنص في البند الثاني من عقد التسهيلات المصرفية- السحب على المكشوف- لمبلغ خمسين ألف دينار المبرم بين ذات المقترضين والبنك المؤرخ 2/2/1988 والذي يفيد ضمان الطاعنة للمدينين في سداد هذا المبلغ دون تحديد مدة معينة لسريان هذه الكفالة، مفادها وعلى ما يبين لهذه المحكمة منها في جملتها، أن كفالة الطاعنة تظل سارية حتى تمام سداد المدينين لدين القرضين للبنك المقترض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة إلى أن ذمة المقترضين مازالت مشغولة للبنك المطعون ضده الأول بمبلغ 175954.934 دينار، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بسداد هذا المبلغ بالتضامن مع المدينين باعتبارها كفيلة لهما، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا عليه إن التفت عن الرد عن دفاعها سالف البيان، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 808/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
16 -
تفسير العقد. مناطه.
القواعد القانونية
المناط في تفسير العقود هو تقصي النية المشتركة للعاقدين من وقائع العقد وطبيعته وظروف إبرامه وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حُسن نية وشرف التعامل دون خروج على ما تحتمله عبارات العقد أو تشويه لحقيقة معناها.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
17 -
تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- عبارات المحررات والعقود الواضحة لايجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك: أنه لا عبرة في الدلالة في مقابل التصريح. مثال.
القواعد القانونية
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وإنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البند 4/2 من وثيقة التأمين سند التداعي الذي عرف العجز الكلي قد نص على أن: "العجز الدائم الكلي يعنى أنه في حال كان المقترض، كنتيجة لإصابة جسدية أو مرض، ممنوعاً بشكل كامل من ممارسة أي عمل أو وظيفة ومن أداء أي عمل لقاء أجر أو ربح وقد استمر العجز من دون انقطاع لفترة 12 شهر على الأقل وقد اعتمد من قبل المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً. "بما مؤداه أنه يشترط لاستفادة المقترض من التغطية التأمينية أن يكون العجز الدائم الناتج عن الإصابة الجسدية أو المرض كلياً أي يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل مقابل أجر وأن يستمر هذا العجز دون انقطاع لمدة 12 شهر على الأقل وأن يعتمد من المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً، وكان الثابت من كتاب المجلس الطبي العام المؤرخ 6/6/2001 بأن حالة المطعون ضده الأول "فوزي.... "المرضية تندرج في مفهوم العجز الدائم عن العمل الذي ينقص من قدرته على الكسب بنسبة تزيد على 50% عند انتهاء خدمته، بما لا يدل على أن هذا العجز يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل قلل من كفائتة على أدائه كما أن هذا العجز نسب إلى قدرته على الكسب ولم ينسب إلى قدرة الجسم الكلية وبالتالي لا يعتبر عجزاً كلياً- في مفهوم وثيقة التأمين محل النزاع- وإن أعتبر عجزاً دائماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد ما سدده من أقساط القرض اعتباراً من تاريخ ثبوت عجزه وإعفائه من سداد باقي قيمة القرض وفوائده أخذاً بما ورد بكتاب المجلس الطبي العام آنف البيان واعتبر أن حالة المطعون ضده الأول هى من قبيل العجز الدائم المشمول بالتغطية التأمينية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العجز مما يندرج بمفهوم العجز الكلي بالمعنى المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
18 -
تفسير المحررات والعقود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المحررات والعقود المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تراه مادام قضاؤها يستند إلى أصول ثابتة في الأوراق ويقوم على أسباب تحمله ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات تلك المحررات، ومن المقرر أيضاً أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في تكييفه للعقد سند الدعوى المؤرخ 28/6/2000 أنه عقد بيع بالتقسيط مستهدياً في ذلك بالإرادة الحقيقية للطرفين التي خلص إليها من تفسيره لشروط هذا العقد، ورتب عليه إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند التاسع منه لعدم وفاء المطعون ضده للأقساط المتفق عليها في المواعيد المحددة له، وانتهى من ذلك إلى فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام المطعون ضده بأن يرد السيارة إلى الطاعنة وبأن يؤدي لها مقابل انتفاع مقداره مائة دينار شهرياً ولمدة خمسة وخمسون شهراً نهايتها في 27/1/2005 وهي المدة التي خلص الحكم من ملابسات الدعوى أنها هي المفترض أن تكون السيارة تحت يد المطعون ضدها طبقاً لاتفاق الطرفين مخصوصاً منها مبلغ 2457 دينار التي سبق أن سددها الأخير للطاعنة، وإذ كان هذا التفسير، وذلك الاستخلاص من الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 246/2005 تجاري جلسة 30/4/2006)
19 -
تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون بأسباب سائغة وألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد. مثال.
القواعد القانونية
سقوط حق المؤمن له في مبلغ التعويض لا يكون إلا باتفاق أو بنص قانوني، ومن المقرر أن الاتفاق الخاص بالسقوط يجب أن يكون واضحاً ومحدداً لأن السقوط جزاء استثنائي لا يدخل في إجراءات القواعد العامة ومن ثم لايجوز التوسع في تفسيره، كما أن تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين أمر تستقل به المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من المستأنفة بسقوط الحق في المطالبة لمخالفة شروط الوثيقة على ما خلص إليه من تفسيره لشروطها فإن الإخطار في الوثيقة لم يتحدد بفترة معينة محددة وأن الفترة التي مضت من تاريخ إصابة المستأنف ضده إلى أن أخطر المستأنفة بإصابته فترة معقولة خاصة وأن الثابت من تقرير الأدلة الجنائية أنه تردد على عدة مستشفيات لفحص عينه اليسرى حتى استقرت حالته وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات الوثيقة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
20 -
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها. موضوعي. شرط ذلك. عدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة.علة ذلك. م 193 مدني. مثال لخطأ الحُكم بتفسيره بنداً في العقد لا تحتمله عبارته.
- علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
القواعد القانونية
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها هو من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك إلا أنه وعملاً بنص المادة 193 من القانون المدني لايجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق تفسيرها إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان فلا تكون في حاجة إلى تفسير، ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/2003 والمبرم بين الطرفين والمودعة بالأوراق أنه قد ورد بالبند العاشر منه "يتعهد الطرف الأول (الطاعنة)، بتوفير الحماية الكاملة لكل قاطرة ومقطورة تخص الطرف الثاني خارج دولة الكويت وذلك من خلال إرسال السيارات في قوافل تحت حماية الجيش الأمريكي بالعراق" وكان ما ورد بهذا البند يدل وفقاً لعباراته الواضحة أن ما تعهدت به الطاعنة في سبيل توفير الحماية لسيارة المطعون ضده هو وضعها في قافلة سيارات تحت حماية الجيش الأمريكي دون أن تمتد مسئوليتها إلى ما قد يحدث للسيارة من حوادث الطريق. لما كان ذلك، وكان البين من صورة ترجمة ملخص الحادث المرفقة بالأوراق أن الطاعنة نفذت ما تعهدت به، وأن الحادث الذي تعرضت له السيارة وتسبب في فقدها وقع أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي ومن ثم فلا تسأل الطاعنة عن الحادث وإنما تقع المسئولية عنه على عاتق الجيش المذكور الذي كان يحمي القافلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد خضوع ذلك الجيش في هذا الخصوص لأوامر الطاعنة ولم يستند المطعون ضده في دعواه إلى قيام علاقة تبعية بين الطاعنة كمتبوع والجيش المذكور كتابع لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن هلاك السيارة على سند من تفسيره لعبارات البند العاشر من العقد بما لا تحتمله ولم يأخذ بمعناها الواضح بالتطبيق لنص المادة 193 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص إلزامه للطاعنة بقيمة السيارة.
(الطعن 831/2005 تجاري جلسة 19/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 242، 248، 264.
صورية العقد
1 -
تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان.
- تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع.
- الصورية. مؤداها. عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين. مثال.
- عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
- عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
القواعد القانونية
إذ كانت محكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من قضاء للأسباب التي استندت إليها ولا تتعارض مع أسباب هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه لما كان من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وكان الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي المستأنف ضدهما والشاهد الأول للمستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، أن التوكيل الموثق برقم 439 جلد "ه" بتاريخ 16/2/1997 لم تتجه فيه إرادة المستأنف ضده الأول- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف ضدها الثانية- إلى توكيل المستأنف في بيع منزلهما لنفسه، وإنما قد صدر هذا التوكيل ضمانا لسداد مبلغ القرض الذي استدانه المستأنف ضده الأول من المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المستأنف ضدهما في هذا الشأن، وإلي أن المستأنف قام ببيع المنزل لنفسه بناء على هذا التوكيل ونقل ملكيته إليه بعد ذلك بالعقد الموثق برقم 5932 بتاريخ 13/5/1997- رغم علمه بأن المستأنف ضدهما لم يقصدا من التوكيل التصرف بالبيع وإنما قد صدر منهما ضمانا لسداد القرض- وهو ما ترتب عليه المحكمة صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المشار إليهما، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه فيما تقدم ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان من غير الثابت في الأوراق أن المستأنف قد اعترض على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن قبل بدئه، بالإضافة إلى أنه استجاب لحكم التحقيق وأحضر شاهدين استمعت إليهما المحكمة، وهو الأمر الذي يقطع أنه تنازل ضمناً عن الدفع المقرر لمصلحته في هذا الخصوص، ولا يقدح في نظر المحكمة أيضاً أن المستأنف لم يعترف بحصول القرض الذي جاء على لسان المستأنف ضدهما وشاهديهما وشاهده الأول، ذلك أنه (المستأنف) لم يستطع- في كافة المراحل التي مرت بها الدعوى- أن يبرر السبب الذي من أجله قام المستأنف ضده الأول بتوكيله ببيع منزله خاصة وأن الثابت في الأوراق أن عقد البيع المنسوب فيه للمستأنف ضده الأول قبض الثمن كان تاليا لعقد الوكالة ببيع المنزل بحوالي ثلاثة شهور، ومتى كان ذلك كذلك فإن المحكمة لا تعول على أسباب الاستئناف برمتها، وهو ما ترتب عليه وعلي ما انتهت إليه فيما تقدم، رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
الصورية. ماهيتها: اتفاق طرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما. العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهما هي بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر.
- حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه.
- تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقرراً بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقف على ما اثبت في الورقة من بيانات فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوى الشأن دون أن يكون له تحرى صحتها الأصل فيها أنها لها حجية إلا أنه يجوز أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بطرق الإثبات المقررة فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلا لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه وأن النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
3 -
مناقشة حقوق الخصم المتولدة عن العقد. مانع من الادعاء بصوريته صورية مطلقة. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
لا يجوز من الخصم الادعاء بصورية العقد المبرم بينه وبين خصمه صورية مطلقة بعد أن يكون قد ناقش حقوق خصمه الناشئة عن هذا العقد وما يولده بين طرفيه من آثار لأن مناقشة تلك الحقوق المتولدة عن العقد فيه معنى الإقرار بجديته بما لا يتفق مع الادعاء بصورية هذا العقد صورية مطلقة والتي تعني عدم قيامه أصلاً في نية عاقديه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد ناقشت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/3/2001 مستحقات المطعون ضده لديها الناشئة عن عقد العمل المبرم بين الطرفين وأقرت بتلك المذكرة بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والتي لا تستحق للعامل إلا بعد إنهاء عقد العمل المبرم بين الطرفين بما ينبئ عن إقرارها بجدية هذا العقد وإجرائه آثاره القانونية بين طرفيه وبالتالي فلا يقبل منها بعد ذلك الإدعاء بصورية هذا العقد لأن ذلك يعني عدم قيام هذا العقد أصلاً بين الطرفين وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإدعاء بالصورية يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
4 -
تقدير قيام الصورية أو نفيها. تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطتها في استخلاص القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام الصورية أو نفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطة المحكمة في استنباط القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
5 -
الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك.
- العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
القواعد القانونية
المقرر أن الطعن بالصورية المطلقة التي تلتزم المحكمة ببحثه، يجب أن يكون صريحاً في معناه باعتبار أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة، أما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال فإنه لا يفيد في ذلك، إذ إن العقد المسجل يفضل على العقد غير المسجل حتى ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشتري الأول. والقول بعلم المشترى الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته قرينة على صورية البيع. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضدها الثانية تملكت النصف في الشقة محل النزاع بموجب عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثالث، إعمالا لأحكام القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وتم تسجيلها باسمها بموجب الوثيقة رقم 8560- في 23/6/99. كما تملكت النصف الآخر بشرائه من زوجها المطعون ضده الأول وأصبح من غير الممكن للمطعون ضده الأول- البائع للطاعنة- نقل الملكية إليها، ويكون الحكم بصحة ونفاذ عقدها منه لا أثر له في نقل الملكية، ولا يغير من ذلك. ما ادعته بصورية البيع في النصف المملوك للمطعون ضده الأول، ذلك إنها أقامت دفاعها في هذا الخصوص على أن البيع تم بطريق التواطؤ بقصد حرمانها من تسجيل عقدها- مستندة في ذلك إلى أن البيع تم بين زوجين، وأن المشترية تعلم ببيع الشقة لها، وهى التي قامت بإخلائها وتسليمها لها، ولم تدفع بعدم وجود هذا البيع في الحقيقة. وكان ثبوت التواطؤ وعلم المشترية بالبيع السابق لا يفيدان في إثبات صوريته، وأن ما أوردته في سبب النعي من أن البيع لم يدُفع فيه ثمن، لم يسبق لها القول به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولهذه المحكمة أن تصحح أسبابه المخالفة دون أن تميزه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
6 -
العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي، والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار، وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار، ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
7 -
الطعن بالصورية. عدم جواز إقامة القضاء فيه على نصوص العقد المطعون عليه. علة ذلك. تضمنه مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على نصوص العقد المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المطعون فيه بالصورية قد تضمن سداد الثمن فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 431/2004 مدني جلسة 4/4/2005)
8 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها متى كان استنباطها سائغاً ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام كان من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تبرره وتكفى لحمل قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع سند الدعوى صورية نسبية لشخص المشترى وإثبات ملكية الأخير لمحله، على سند مما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتبار الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1425 لسنة 98 تجاري من إصدار المطعون ضده الأول شيك لبنك التمويل الكويتي لدين عليه نظير شرائه عقار النزاع وكذلك ما ورد بأقوال وكيل الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 7/6/99 من سحب المطعون ضده الأول لمبلغ 77000 دينار لمصلحته الشخصية بشرائه منزل التداعي إقرارين غير قضائيين واعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة المكملة بما استخلصه من جملة قرائن متساندة أقام قضاءه عليها وذلك فيما ثبت من كشوف حساب المطعون ضده الأول وما ثبت بتقرير الخبرة في الدعوى رقم 591 لسنة 99 تجاري كلى وما قرره وكيل الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 601 لسنة 99 حصر العاصمة وما أورده الطاعن بمذكرته المقدمة لخبير الدعوى رقم 294 لسنة 99 جنح حولي وما استند إليه الحكم الصادر فيها وكذلك ما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة في الاستئنافين رقمي 489، 509 لسنة 2002 تجاري وما تبين من كشف الحساب الجاري للمطعون ضده الأول من كون سبب حصوله على مبالغ من الشركة لشرائه منزل التداعي وقيده على حسابه رسوم توثيق عقد البيع وشراء مستلزمات تجهيزه ووضع يده عليه منذ شرائه وإقرار وكيل الطاعن بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 23/9/2000 بصحة كشوف الحساب المقدمة في الدعوى ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 54/2005 مدني جلسة 19/12/2005)
9 -
تقدير قيام الصورية. من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
- جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق محاماة.
- عبء إثبات الدفع بالصورية. على عاتق صاحبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر علاقة العمل أو إنهائها وقيام الصورية وانتفائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ماتراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً، وأنه وأن كان يجوز - فيما بين المتعاقد إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة - بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال علي القانون، إلا أن إجازة ذلك تقتصر علي المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه من بعد أن عرض لدفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه والتي أحال بشأنها إلى الحكم الابتدائي - قد أقام قضاءه علي ما خلص إليه من الأوراق وعقد اتفاق المحاماة المؤرخ 2/12/1996 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده من انتفاء علاقة العمل بين الطرفين خلال مدة العقد، إذ أخفق الطاعن في تقديم الدليل المعتبر قانوناً علي ما يدعيه من توافر تلك العلاقة وأن عقد اتفاق المحاماة صوري وقصد منه التحايل علي أحكام قانون المحاماة فيما تفرضه علي المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين من حظر الجمع بين المحاماة والعمل لدى جهة أخرى حكومية أو أهلية، باعتبار أن ذلك الاتفاق لم يكن أضراراً به وإنما قد تم لمصلحته فحسب بوصفه من طائفة المحامين المشتغلين الذين يسري عليهم الخطر، سيما أن المطعون ضده قد تمسك في دفاعه بجدية عقد الاتفاق محل النزاع الثابت بالكتابة وبعدم جواز إثبات صوريته فيا بين عاقديه إلا بالكتابة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون وكافيا لحمل قضائه، ويواجه دفاع الطاعن بشأن علاقة العمل ودفعة بصورية عقد أتعاب المحاماة، اعتباراً بأنه يقع علي عاتق مدعى الصورية عبء إثبات ما يدعيه، فإن النعي برمته يكون علي غير أساس.
(الطعنان 88، 97/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
وراجع: القواعد أرقام 200، 209، 364.
تسجيل العقد
1 -
نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين.
- تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا للتسجيل، ولو كان لاحقا على بيع عرفي غير مسجل، ويفضل العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وعلى ذلك، فلا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل، وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والذي لم يسجل عقده غير ممكن. من ثم فلا يجاب هذا المشتري إلى طلب صحة ونفاذ عقد شرائه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
2 -
تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 تنص على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " ومفاد هذا النص أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قامت بتسجيل عقد الهبة الصادر إليها من المورث برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 وأن المورث وإن تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بالطلب رقم 3867/1998 المؤرخ 3/6/1998 بالرجوع في الهبة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل وتقدم بطلب مؤرخ 8/8/1998 بالعدول عن هذا الرجوع ومن ثم فإن ملكية العقار الموهوب تظل للموهوب لها بمقتضى الوثيقة المسجلة برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 ولا تعود إلى الواهب بطلب الرجوع الذي لم يستكمل إجراءات تسجيله وعدل عنه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على طلب الرجوع غير المسجل فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
3 -
التسجيل العقاري. نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه. عدم تصحيحه العقود الباطلة كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 5- لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري هو نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي المالكة الأصلية لأرض النزاع، وقد قضى في الدعوى رقم 497/2000 مدني ببطـلان عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الثالثة (عالية...) المؤرخ 18/3/96 والمسجل برقم 2858 وبذلك بقيت الملكية للمطعون ضدها الأولى وزال عن المطعون ضدها الثالثة صفة المالك، كما قضى في الاستئناف رقم 756/2002 مدني بشطب ومحو الوثيقة رقم 7522/2000- وهى عن بيع ذات العقار موضوع العقد السابق من المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الخامس- وبذلك زال سند ملكية العقار عن الأخير وتبقى الملكية للمطعون ضدها الأولى ويصبح البيع الصادر من المطعون ضده الخامس إلى الطاعنين صادراً من غير مالك، وتبقى المطعون ضدها الأولى التي لم تقر ذلك العقد مالكة للعقار دون غيرها، ولا يغير من ذلك أن الطاعنين سجلا عقد شرائهما للعقار أو كانا حسنا النية لا يعرفان أنه مملوك لغير البائع ذلك أن الحماية المقررة لحُسن النية تُوجب أن يكون قد تلقى حقه من شخص يكون هو نفسه قد تلقاه بمقتضى عقد قائم وهو ما لم يتوفر بالنسبة للطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
4 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
5 -
عقد البيع غير المسجل. الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. التزام البائع بضمان العيوب الخفية وللمشتري دعوى مباشرة قبل البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما.
القواعد القانونية
عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن باع العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بعقد بيع استثماري بالأجل مؤرخ 2/12/1996 اتفق فيه على المبيع والثمن، وعلى أن ما لم يذكر فيه يكمل بالقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الكويت، وأن الطاعن لم يكن وسيطا في عملية البيع، وإنما كان طرفاً في العقد، فإنه يكون ملتزما بالضمان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا تثريب عليه إن لم يرد على ذلك الدفاع الذي لا يقوم على سند من القانون، ومن ثم فإن النعي بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
وراجع: القواعد أرقام 89، 92، 97، 155.
تنفيذ العقد
1 -
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
القواعد القانونية
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته إلا أنه إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر، فإن ذلك من شأنه أن يدرأ المسئولية عنه، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير الأخير لاقتناعها بالأسباب التي بني عليها وتعتمده محمولاً علي أسبابه، وكان الثابت من هذا التقرير إلى أن الاتفاق كان قد تم علي توريد مصابيح من إنتاج شركة محددة وإن سبب تأخر الشركة المستأنفة في تسليم المصابيح محل النزاع يرجع إلى الاضطرابات العمالية التي وقعت بالمصنع المنتج لها في إيطاليا وهو الذي حال دون التزامها بالمواعيد المتفق عليها لتوريدها، وإن الوزارة أعفت الشركة المستأنف ضدها من غرامة التأخير بسبب المشاكل مع المورد الخارجي لها وبذل الشركة المستأنفة جهداً كبيراً في استعجال توريدها وهو ما يشكل السبب الأجنبي الذي لا يد للمستأنفة فيه ويترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام في المواعيد المحددة وإن من شأنه درء مسئولية المستأنفة عن هذا التأخير ومن ثم مطالبتها بالتعويض علي غير أساس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغائه والقضاء برفض الدعوى الابتدائية.
(الطعنان 363، 423/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
2 -
العقد شريعة المتعاقدين. وجوب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام تتمشى مع مايقتضيه حُسن النية وشرف التعامل.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
وفقاً لنص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقه التنفيذ مع ما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من ذات القانون وأن المقرر أن الخطأ في نطاق المسئولية العقدية يتحقق متى أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته وأن هذا الخطأ يعتبر في حد ذاته موجبا للمسئولية وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة لمسئوليته العقدية من عدمه ما دام استخلاصها سائغاً كما أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات لتعرف حقيقة القصد منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله وأن رابطة السببية في المسئولية المدنية تقوم على الخطأ المنتج للضرر والخطأ المنتج هو ما كان مساهمته في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ أخر فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ومن المقرر أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة وإلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والوقوف على السبب المنتج للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
3 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.
- تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل كلا منهما عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين نظامه القانوني موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في أقامه نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقديه محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام هى وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام تلك المسئولية في نظام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلق بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الأضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هى علاقة عقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف من الحاسب الآلي وهى التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وأنه وفقاً لهذا العقد وعملاً بالبند التاسع منه لا يلتزم البنك بوقف استعمال بطاقة الصرف الآلي إلا من تاريخ إخطار البنك بفقدها أو سرقتها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وحكم بإلزام البنك بالمبلغ المطالب مستخلصا خطئه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما ترتب عليه إقحام المسئولية الأخيرة في مقام العلاقة العقدية مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
4 -
اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك. شرطه
القواعد القانونية
الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاما على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يترائ لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
5 -
للمتعاقدين تقدير التعويض مقدماً بالعقد. ما يترتب على ذلك. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدراه مقدماً ويجوز للمدين نفي تلك القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمة التعويض فلا يحكم بالتعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد إعمالاً للمادة 302 من القانون المدني إلا أن هذا التعويض الإتفاقي وإن ترتب عليه افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان مقدما من تعويض فإنه يجوز للمدين نفي هذه القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته للتعويض وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية بأن أثر الاتفاق يظهر فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحق ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا يحكم بأي تعويض.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
6 -
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه بين أطراف العقد يتنافى بطبيعته مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى الحكم به من تعويض للمضرور نتيجة تأخير التنفيذ باعتبارها هى أيضاً تعويضاً عن ذات الضرر إذ أن ما قضت به المحكمة من تعويض على سند من الشرط الجزائي هو تعويض كامل عن عدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها ومن المقرر أن الجمع بين تعويضين غير جائز -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بالفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة الحاصل في 13/12/1998 فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
7 -
العقد قانون العاقدين. عدم جواز أن يستقل أحدهما بنقضه أو تعديله. الاستثناء. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، والنص في المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل" مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. ومن المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
8 -
قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه العقدي. أثره. تعويض الطرف الآخر المضرور.
القواعد القانونية
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه العقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
9 -
العقد ينفذ وفقاً لأحكامه وما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 197 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما تضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل.
(الطعنان 425، 427/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
10 -
تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك.
- اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه.
- تقدير الدليل على توافر القوة القاهرة. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة–أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه، وفى تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء وهى غير مقيدة في ذلك برأي الخبير لأن رأيه لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات، فمن حقها أن تأخذ ببعض ما جاء بتقريره حتى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه التي بنى عليها أو تطرحه كله أو بعضه. كما أنه من المقرر أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين، أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه، وتقدير قيام الدليل على توافر القوة القاهرة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
11 -
قيام رابطة تعاقدية بين الخصوم. أثره. عدم جواز اللجوء إلى قواعد الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق.
القواعد القانونية
النص في المادة 69 من القانون المدني على أنه "إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ما لم ينص القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك". والنص في المادة 184 من ذات القانون على أن "العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"، وأن مناط عدم إعمال دعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية هو أن يكون هناك عقد بالفعل فإذا انتفى وجود هذا العقد تعين إعمال قاعدة الإثراء بلا سبب.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
12 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية أو انقضائه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
13 -
اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن لها في حدود سلطتها هذه الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المنتدب فيها- والذي اطمأن إليه- من أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها في العقد مع الشركة الطاعنة وذلك حسب المواصفات المحددة وأنها لم تتأخر في تنفيذها وأن الطاعنة لم تقدم الدليل على تأخرها في ذلك التنفيذ من واقع الجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال ورتب على ذلك استحقاق المطعون ضدها لكامل قيمة العقد بما فيه محجوز الضمان وقدره 10% من قيمة العقد وذلك بعد خصم 2% من قيمة العقد لتأخير الشركة المطعون ضدها في التأمين على عمالها ومن ثم تستحق مبلغ 16 ألف دينار، وهو من الحكم استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون وله معينه الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 312/2003 تجاري جلسة 12/1/2004)
14 -
استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ، وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
15 -
قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه. أثره: يرتب تعويضاً للطرف الأخر المضرور نتيجة هذا الإخلال.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة للتقرير. كفاية الرد الضمني
القواعد القانونية
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه التعاقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الأَخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفى استخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن لها الاستناد إلى تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى إذا ضُم للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته.
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
16 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها.
- قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عن تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذها مما يخل بالقوة اللازمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعنة بتعويضها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق اللتين استأجرتهما منها، وإنها وإن كانت قد استندت في ثبوت مسئولية الأخيرة عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لمسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 243 من القانون المدني، إلا أن الطاعنة بعد أن قررت بقيام تلك العلاقة التعاقدية، قد اتخذت منها أساسا لدرء مسئوليتها أمام محكمة الموضوع باعتبار أنها قد اتبعت أصول التخزين المطابقة لشروط السلامة والتزمت بالشروط الأمنية المطلوبة منها وبما يفيد عدم إهمالها في المحافظة على المأجور وأن هلاكه كان بسبب أجنبي عنها هو الحريق المفاجئ الذي شب بالمصنع، واستدلت على ذلك بالحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه والقاضي ببراءة رئيس مجلس إداراتها من تهمة التسبب بإهمال في حريق المخزن، ولما كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدها الأولى (المؤجرة) الحق في الرجوع على الطاعنة (المستأجرة) استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية- المثبتة في المادة 243 من القانون المدني- بوصفها حارسة على أسلاك كهرباء المصنع التي سببت الحريق ودون أن تفطن إلى أن أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يصار إليها في هذه الحالة إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً وذلك دون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، وهو ما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
17 -
اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة في الدعوى ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
18 -
عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر.
- استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبولها ويدل على "أن ما لم يطلب أمام محكمة أول درجة لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درء لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد "لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً على سند من إخلاله بالعقد وحجب حقوقه وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعد خطأ في أنه يرتب على المسئولية إلا أنه يشترط لقيام هذه المسئولية إثبات الضرر الذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور وهو ما لم يستطيع الطاعن إثباته ولا يغير من ذلك تحدى الطاعن بافتراض الضرر طبقاً لنص المادة 112 من قانون التجارة، وذلك أن طلب الفوائد القانونية كتعويضه عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الموجب بذاته للضرر، يغاير طلب التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب الفوائد القانونية فإن طلبه في الاستئناف لأول مرة بالتعويض على سند من نص المادتين 110، 112 من قانون التجارة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
19 -
التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحُسن نية البائع أو سوء نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حُسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
20 -
وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام أصبح شديد الإرهاق للمدين ويهدده بخسارة فادحة. أثره: للقاضي بناء على طلب المدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل.
القواعد القانونية
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صادر مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام - وإن ظل ممكناً - شديد الإرهاق للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناءً على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وللقاضي في هذا المجال أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل على النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
21 -
الإخلال بالعقد. يتساوى فيه أن يكون عن قصد أو بحُسن نية
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لصدور الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين المطلوب توقيع الحجز وفاء له محقق الوجود حال الأداء، ويقصد بذلك أن يكون الحق ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وألا يكون حقاً احتمالياً قد يترتب في المستقبل أو لا يترتب، وأن الدين موضوع الحجز لا يعتبر محقق الوجود مادام أنه مثار بشأنه نزاع قضائي لم تفصل فيه محكمة الموضوع قبل صدور الحجز، وأنه بتخلف هذين الشرطين تنتفي دواعي الأمر بالحجز فإذا صدر الحجز رغم ذلك فإنه يكون باطلاً عديم الأثر. لما كان ذلك، وكان البين من طلب استصدار أمر الحجز التحفظي رقم 143 لسنة 2002 محل التداعي أن الطاعنين أوردا به مداينتهما للشركة المطعون ضدها بمبلغ 367.752.500 دينار ادعيا دفعه لها خارج نطاق عقد الإيجار وأنهما أقاما الدعوى رقم 377 لسنة 2002 تجاري بطلب إلزامها برد المبلغ فإن مفاد ذلك أن مبلغ الدين موضوع الحجز مازالت الخصومة بشأنه معروضة على القضاء لم يفصل فيها بحكم بعد بما لا يكون معه هذا الدين محقق الوجود وحال الأداء وإذ تمسكت المطعون ضدها ببطلان الحجز لهذا السبب فإنه يكون معدوم الأثر ولا يصلح في صحيح القانون سبباً لحبس الأجرة ويكون عدم دفع الطاعنين للأجرة محل التداعي يعتبر إخلالاً بالتزامهما بموجب العقد الذي يربطهما بالمطعون ضدها بما يحق معه لها أن تطلب إخلائهما من العين المؤجرة ولا يشفع لهما القول بحسن نيتهما ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه وأنه يتساوى في الإخلال بالعقد أن يكون عن قصد أو بحُسن نية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر الحجز وقضى بإخلاء الطاعنين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه فيما ذهب إليه من أنه كان يتعين على الطاعنين إيداع الأجرة المحجوز عليها تحت يد خزانة إدارة التنفيذ طبقاً للمادة 233 من قانون المرافعات وحتى يتوقيا الإخلاء وأياًَ ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)
الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس
1 -
الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر.
- حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 219 من القانون المدني أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني قوامه الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين ومن ثم فإن مجاله يقتصر على العقود التي يتم فيها تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل فلا يحل للمتعاقد أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه إلا إذا كان المتعاقد الأخر في ذات العقد قد قصر في تنفيذ التزامه المقابل له والمرتبط به. ترتيباً على ذلك فإذا كان التزام كل من الخصمين في الدعوى قد نشأ عن عقد مستقل عن الأخر فإنه لا يحق للمتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزامه في أحد العقدين أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم تنفيذ خصمه لالتزامه في العقد الأخر إذ لا مجال لتعرض لذلك الالتزام أو بحث الإخلال به في الدعوى المرفوعة بشأن العقد الأول وإنما يكون مجال ذلك دعوى مستقلة، وكذلك بالنسبة للحق في الحبس المنصوص عليه في المادة 318 من القانون المدني فإنه لا يقوم - طبقاً لصريح النص - إلا إذا وجد ارتباط بين التزام كل من الطرفين فلا يكفي مجرد وجود التزامات متقابلة بين شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له بل يلزم وجود ارتباط بين التزام كل منهما حيث جرى نص المادة 318 على النحو التالي " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين.. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة لإجراء تصفية وقسمة تركة مورث الطاعن والمطعون ضدهم قد حددت نصيب كل منهم في التركة ولم ترتب التزامات متقابلة على عاتق الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العقارات التي اختص بها باقي الورثة المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون ذلك أن التحكيم قد حدد لكل من الورثة نصيبه وله المطالبة بحقوقه وفقاً لما يراه ولا يحق للطاعن أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس لاستمرار وضع يده على العقارات التي آلت إلى غيره من الورثة ولا يعيبه ما استطرد إليه بشأن صورة الشهادة المقدمة عن عقار تم بيعه في الخارج لما هو مقرر من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما صحيحة وتكفي لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
2 -
الدفع بعدم تنفيذ العقد. مؤداه: أن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة ويجب على المتعاقد المتمسك بالدفع ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل. ولمحكمة الموضوع تقدير ذلك.
القواعد القانونية
الدفع بعدم التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأصل أداءها مادامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها ويلزم على المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل، وهي أحكام لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع- وأن مفاد نص المادة 679 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب بإنقاص المقابل، وأن مفاد نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بعد اتفاقهما. لما كان ما تقدم وكان ما تمسكت به الطاعنة من دفع بعدم التنفيذ أمام محكمة الموضوع قائماً على أن يتم محاسبتها للمطعون ضده على أساس أن سعر المتر من الصلبوخ 4.900 دينار وهو ما يزيد عن السعر المتفق عليه بموجب عقد التعديل المؤرخ 17/10/95 والبالغ مقداره 3.800 ديناراً للمتر وكان هذا العقد الأخير هو قانون متعاقديه والملزم لهما وارتضته الطاعنة، بما لا وجه معه لتمسكها بالدفع بعدم التنفيذ على هذا الأساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الوجه من الدفاع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي به على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
3 -
الدفع بعدم تنفيذ الالتزام والحق في الحبس. ما يقيدهما. حُسن النية في تنفيذ الالتزام والبعد عن التعسف. وجوب أن يكون هناك التزام مقابل مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين لإعمال أي من الحقين. المادتان 219، 318 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 219 من القانون المدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به.." وفي المادة 318 منه على أن "كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين.." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الدفع بعدم تنفيذ الالتزام والحق في الحبس من الوسائل التي يراد بها حمل المدين على تنفيذ التزامه وهما مقيدان بمقتضيات حُسن النية في تنفيذ الالتزام والبعد عن التعسف إعمالاً للقواعد العامة التي تُوجب حُسن النية في تنفيذ العقود وتقييد مباشر الحقوق بما يمتنع معه التعسف والإساءة، وكان يتعين للتمسك بإعمال أي من الحقين أن يكون هناك التزام مقابل مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم التنفيذ تأسيساً على عدم وجود التزامات متبادلة بين الطرفين وثبوت سوء نية الطاعن، فإنه بذلك يكون قد واجه الدفع المبدي منه بالحق في الحبس وضمن قضاءه رفضاً ضمنياً لهذا الدفع ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 122، 213.
نظرية فعل الأمير
1 -
تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. لمحكمة الموضوع.
- إعمال نظرية فعل الأمير. شرطه. صدور إجراء خاص أو عام يترتب عليه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهم هذا الإجراء
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. وأنه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم توافر شروط تطبيق هذه النظرية على واقع النزاع الماثل إزاء خلو الأوراق من دليل على رفع أسعار المواد خلال مدة التأخير فضلاً عن أنه من المقرر أنه يشترط لإعمال نظرية فعل الأمير صدور إجراء خاص أو عام يترتب عليه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهم هذا الإجراء وهو مما لا يتوافر أيضاً في موضوع الدعوى الماثلة ولم يقم عليه دليل مقبول، وكان ما خلص إليه هذا الحكم في حدود سلطة المحكمة الموضوعية في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وكان ما أورده سائغاً له معينه من الأوراق ولا يخالف الثابت بها ويواجه دفاع الطاعنة، فمن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
تعديل العقد
1 -
العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالعمولة المنصوص عليها في العقد للمطعون ضده. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو بتعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه بصحة العقد سالف الذكر الاعتداد بما ورد بالبند الخامس منه من اتفاق طرفيه على استحقاق المطعون ضده لعمولة مقدارها 1.5% من كل عملية للشركة وتصرف له من القيمة الإجمالية لكل عقد من عقودها ابتداء من 1/7/1989 بداية عمله لديها- وهو ذاته تاريخ عقد العمل الأول- وقضي له بمستحقاته منها على هذا الأساس وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة الحسابية المنتدب في الدعوى فإنه يكون قد طبق ذلك العقد -بحسبانه قانون متعاقدية- تطبيقا صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن برمته على غير أساس.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
2 -
أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على أجر العامل بما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود والأحوال المبينة فيهما ونص في المادة 94 منه على بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكامه إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد. الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط حتى وأن ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل ما دام أن ذلك قد تم بإرادة طرفي العقد.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
وراجع: "أنواع من العقود: عقد التأمين"
تجديد العقد
1 -
التجديد. ماهيته. عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول في أحد عناصره المهمة. مؤدى ذلك. عدم جواز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة وواضحة.
- استخلاص نية تجديد العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص الحكم نية التجديد استخلاصاً غير سائغ. أثره. فساده في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 418 من القانون المدني على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، على أن التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يٌحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه وفق ما تنص عليه المادة 416 من ذات القانون، ومن ثم فلا يجوز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو تكون ظاهره ظهورا واضحا لا شك فيه في القضاء على الالتزام السابق وفي إحلال الالتزام الجديد محله ليكون بديلا له ومختلفاً عنه. ومن المظاهر المادية المجردة من قصد التجديد ما يٌفضي إلى خلق عمليات قانونية تكون صحيحة في ذاتها دون أن يقصد الطرفان منها انقضاء الالتزام القديم. وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التجديد لتعلقه بسلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص تجديد التزام المطعون ضده الأول بالوفاء بمبلغ 5420 ديناراً باقي قيمة أقساط ثمن السيارة التي اشتراها من الطاعن من مجرد تقديم الأول للشيك المؤرخ 1/5/1988 الصادر من مؤسسة... للمقاولات الإنشائية بقيمة هذا المبلغ لصالح الأخير أمام محكمة الجنايات أثناء محاكمة المطعون ضده الأول عن جريمة إصدار شيكات بدون رصيد عن أقساط السيارة التي اشتراها من الطاعن مما أدى إلى حكمها بتاريخ 8/5/1988 بامتناع النطق بالعقاب للسداد. مع أن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون مظاهر مادية مجردة عن نية التجديد، ولا تكفي بذاتها للاستدلال على تلك النية، ومما يدل على ذلك أن المطعون ضده الأول قام بتاريخ 19/6/1988 اللاحق على إصدار الشيك المشار إليه والحكم الجزائي بامتناع النطق بعقابه بالوفاء للطاعن بمبلغ 224 دينار قيمة أحد الأقساط المستحقة عليه بموجب عقد بيع السيارة محل النزاع، على ما ثبت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1848 لسنة 1996 تجاري جزئي المنضمة وكشفي الحساب المقدمين ضمن مستندات الطرفين للخبير، كما أن الثابت من صورة الشيك المؤرخ 1/5/1998 أنه مؤشر عليه بغلق الحساب في 7/5/1988 وبالتالي فقد كان غير قابل للصرف مما يجرده من صفته كأداة وفاء عند تقديمه من قبل المطعون ضده الأول للمحكمة الجنائية وقبل صدور حكمها بامتناع النطق بعقابه بتاريخ 8/5/1988. مما لا يسوغ معه القبول بتوافر نية تجديد الالتزام الأصلي ليحل محل الالتزام الصرفي الناشئ عن سحب هذا الشيك لصالـح الطاعن. ومن ثم فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لنية تجديد الالتزام يكون غير سائغ مما يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
1 -
انتهاء عقد الإيجار مع بقاء المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراضه. مفاده: امتداد عقد الإيجار. المدة المعتبرة في هذا الشأن. ماهيتها
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهى به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه ويجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهيا ولمحكمه الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى اشتمال التنبيه بالإخلاء على هذه الرغبة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن طلب إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء طبقاً للمادة 2. من قانون إيجاراً الأماكن أو استناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني- المادتين 567، 604- لا تتضمن تنبيها صريحا بالرغبة في إنهاء العقد لانتهاء مدته خلال مده معينه وأن من المقرر كذلك بمقتضى نص المادة 605/1 من القانون المدني أنه " إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير محدده وتسرى على الإيجار إذا تحدد على هذا الوجه أحكام المادة 567 " وأنه إذا لم يحصل التنبيه بالأخلاء أصلا أو حصل بعد فوات الأجل المحدد فالإيجار يمتد إلى المدة الأخرى التي حددها المتعاقدان وهذه المدة الثانية تكون في الغالب معادلة للمدة الأولى وقد يكون المدة التي يمتد إليها الإيجار غير محددة كأن يكون العقد لمده سنة فيمتد إذا لم يحصل تنبيه بالأخلاء دون أن يذكر المتعاقدان مقدار المدة الأخرى التي يمتد إليها العقد ففي هذه الحالة يبقى العقد مده سنه فإذا حصل التنبيه في الميعاد انتهى العقد وإذ لم يحصل تنبيه في الميعاد إمتد العقد وأصبح معقوداّ لمده غير معينه فيمتد للفترة المعنية لدفع الأجرة ويجب لإنهاء العقد أن ينبه أحد الطرفين على الأخر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 567 من القانون فينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة إذا نبه أحد المتعاقدين على الأخر بإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر ومؤدى ذلك أن التنبيه بالأخلاء إجراء ضروري يجب على المؤجر أن يتخذه في حالة إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.
(الطعن 769/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
وراجع: القاعدتين رقمي 141، 143.
الشرط الجزائي
1 -
الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير.
- عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته.
- تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي.
- الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية.
- فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أنه "1-في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2-ويجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف كما أن له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها". والنص في المادة 211 من ذات القانون على أنه "1-إذا فسخ العقد أُعتبر كأن لم يكن، وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه....". ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه كما إنه من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب مسئوليته، ومن المقرر أنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك تقديره للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بأقساط السيارة المبيعة إليها حسب تكييف المحكمة للعقد موضوع التداعي من أنه عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إيجار وذلك اعتباراً من القسط المستحق في 20/11/2001، ولم تنازع في ذلك، وكان كل ما سددته هو مبلغ -/803 دنانير كدفعة أولى إضافة لسدادها عدد ثلاثة أقساط بقيمة -/95 دينار لكل قسط ويكون مجموع ما سددته هو -/1088 ديناراً وتخلفت عن سداد الباقي وقدره -/6820 ديناراً وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة. ويبين من ذلك أن الجزء المسدد من قيمة السيارة لا يتناسب مع ما بقى من المبلغ المتفق عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة المستأنفة في هذا العقد في محله وتجيبها المحكمة إليه من تاريخ توقف المستأنف عليها الأولى عن السداد في 20/11/2001، دون أن يمتد أثر الفسخ إلى المدة السابقة على الفسخ باعتبار أن المبالغ التي سددت قبل هذا التاريخ تعتبر مقابل انتفاع المستأنف عليها بالسيارة ويترتب على الفسخ إلزام المستأنف عليها بتسليم السيارة إلى الشركة المستأنفة كما يلزم الطرف الذي تسبب في الفسخ بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض يقدره القاضي ويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه في مجال تقدير المحكمة للتعويض المستحق للشركة المستأنفة فإنها تستأنس في ذلك بما ورد بالعقد من تقدير الطرفين لمقابل استغلال السيارة بمبلغ -/95 دينار شهرياً وتقدر قيمة هذا التعويض كتعويض جابر للضرر الذي لحق بالشركة المستأنفة لا باعتباره قسطاً إيجارياً ولكنه مقابل استغلال المستأنف عليها الأولى للسيارة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين إلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما وعلى سبيل التضامن بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغ -/95 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ التوقف عن الوفاء في سداد أقساط السيارة في 20/11/2001 وحتى تمام تسليمها إلى المستأنفة بحالة سليمة.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
2 -
يجوز الاتفاق مقدما على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق الدائن من ضرر. نجاح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر. أثره. امتناع الحكم بالشرط الجزائي. إثبات المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. صيرورة الشرط شرطاً تهديدياً فحسب. تنفيذ المدين لجزء من التزامه الأصلي. للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي. علة ذلك.
- الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
3 -
الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
- الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه.
- التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
وراجع: القواعد أرقام 106، 107، 154، 333.
التقايل عن العقد
1 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جوازه بإيجاب وقبول ضمنيين. م217 مدني.
- استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وبقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، وأن استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 163/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
2 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. استخلاص التقايل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاما على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يترائ لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
3 -
الإقالة في التعاقد. أثرها. زوال العقد بالنسبة للمتعاقدين في الماضي والمستقبل. اعتبارها بمثابة عقد جديد بالنسبة للغير. مؤداه. عدم سريان هذا الأثر في حق الغير إلا من تاريخ حصول الإقالة. م218 مدني.
- ثبوت تقايل الدائن الأصلي مع البنك المطعون ضده على حوالة الحق وإعلان الطاعن به. مؤداه. بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق. انتهاء الحكم المطعون فيه تأسيساً على ذلك إلى أن طلب الطاعن بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين في غير محله. لا يعيبه
القواعد القانونية
الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه وهو ما قررته المادة 217 من القانون المدني التي بقولها أن للمتعاقدين أن يتقايلا برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما ونصت المادة 218 من ذات القانون على أن تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الأخيرة أن تتركز أثر الإقالة في إزالة العقد والأصل أنها تزيل العقد لا بالنسبة المستقبل فحسب بل إلى الماضي أيضاً شأنها في ذلك شأن الفسخ والانفساخ فيعتبر العقد الذي حصلت إقالته كأن لم يبرم أصلاً بيد أن هذا الأثر الرجعي للإقالة لا يكون إلا في العلاقة بين المتعاقدين نفسيهما أما بالنسبة إلى الغير فلا يكون للإقالة اثر إلا من تاريخ حصولها... وهذا ما أدى بالمشرع إلى أن يعتبر الإقالة بمثابة عقد جديد في حق الغير". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدائن الأصلي........ قد اتفق مع البنك المطعون ضده بتاريخ 17/11/1999 على التقايل على حوالة الحق وقد أعلن الطاعن بهذا التقايل وخلص إلى بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق ومن ثم فإن طلبه بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين يكون في غير محله وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل الحكم فإن النعي يضحي ولا أساس له.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
التقايل عن العقد. ماهيته: اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين.
- المتمسك بحصول التقايل. عليه أن يقيم الدليل عليه.
القواعد القانونية
التقايل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه وكما يكون هذا التقايل بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين، وأنه على المتمسك بحصول التقايل أن يقيم الدليل على الوقائع والظروف التي تعتبر كاشفة عن إرادتي طرفي التعاقد وتلاقيهما على حل العقد، كما أنه من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد استندت في دفاعها المبني على وجود تقايل عن العقد محل النزاع إلى ما ورد في الإنذارين الموجه أحدهما من المطعون ضده إليها في 1/10/96، والثاني الموجه منها إلى المطعون ضده في 9/10/96 وأنه وإن كان الإنذار الأول قد تضمن صراحة الإعلان عن فسخ العقد محل النزاع إلا أن الإنذار الثاني، وقد تضمن في البند الرابع منه النص على ما يأتي "كما أننا نحيطكم علما بأنه وفى سياق ما سبق فإننا على استعداد للاستمرار في تنفيذ العقد وبنفس الشروط الواردة فيه على أن تبدوا استعدادكم وتلتزموا بنفس الشروط دون إضافات جديدة مع توريد كافة المبالغ اللاحقة في مواعيدها" وفى البند ثانياً على ما يلي "وحيث إنكم وجهتم إنذار للشركة المنذرة بفسخ العقد رغم أن التقصير وارد من جانبكم لذا فإننا نحملكم كافة الآثار المترتبة على فسخ العقد مع تكليفنا لكم بسرعة سداد المبلغ المتبقي في ذمتكم لصالح الشركة المنذرة" وهي لا تفيد في تلاقي إرادة الطاعنة مع إرادة المطعون ضده على حل العقد، ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر البطلان، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
5 -
الإقالة أو التقايل كسبب لانحلال العقد. المقصود به: تراضي الطرفين على رفع العقد وإزالته بعد إبرامه صحيحاً نافذاً. شرطه. أن يجيء التراضي بعد انعقاد العقد مع بقاء الشيء المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحد المتعاقدين.
- التقايل عن العقد يأخذ حكم الفسخ وأثره. مؤدى ذلك. انحلال العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
القواعد القانونية
النص في المادة 217 من القانون المدني على أن "1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما..." وفي المادة 218 من ذات القانون على أن " تعتبر الإقالة، من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بالإقالة أو التقايل كسبب لانحلال العقد تراضى الطرفين على رفع العقد وإزالته بعد إبرامه صحيحاً نافذاً، ويشترط لصحة الإقالة أن يجئ تراضى الطرفين عليها بعد انعقاد العقد، مع بقاء الشيء المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحد المتعاقدين وتقايل المتعاقدين عن العقد يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بينهما بأثر رجعى ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
6 -
التقايل عن العقـد هو تراضى الطرفين على انحلاله وإزالته بعد إبرامه. جواز أن يكون التقايل صريحاً أو ضمنياً. استخلاص حصوله من عدمه وقيام الوكالة في إتمامه أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل نظام يقوم على تراضى طرفي العقد على انحلاله وإزالته بعد إبرامه وهو أمر تقتضيه القواعد العامة بذاتها وبمجردها فالعقد صنيعة إرادة المتعاقدين وما تصنعه الإرادة المشتركة للمتعاقدين تستطيع أن تنقضه وتزيله، والاتفاق على التقايل قد يكون صريحا أو ضمنيا واستخلاص حصول التقايل بالمعنى المتقدم أو عدم حصوله وقيام الوكالة في إتمامه أو نفيها وحدودها هو مما يدخل في فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع التي لها في سبيل تحصيله تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الحقيقة منها واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصى عن النية المشتركة لأطرافها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع طرفيها -قد خلص إلى حصول التقايل بين الطاعنة الأولى والمطعون ضده عن العقد المؤرخ 16/10/1996 على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما قدم فيها من أوجه دفاع أن الطاعن الثاني بصفته وكيلاً عن والدته الطاعنة الأولى المشترية لشقة النزاع استرد من المطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف دينار من ثمنها الذي كان قد قبضه عند البيع وحرر له سند دين موثق بباقي الثمن تعهد فيه بسداده في 5/8/2001 ومذيل بالصيغة التنفيذية والمقدم بين مستندات الخصوم وانتهت المحكمة إلى انصراف قصد الطرفين إلى إزالة عقد البيع وأن صفة الطاعن الثاني كوكيل عن الطاعنة الأولى تأكدت بإقراره بذلك عند استجوابه أمامها، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً مردودا لأصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه من حصول التقايل ويكفى لحمل قضائه.
(الطعن 139/2002 مدني جلسة 8/11/2004)
7 -
التقايل. أثره. انحلال العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. م 217/1 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
8 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين. استخلاص الاتفاق الضمني وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني، وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقاً لنص المادتين 211 و216 من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 212 من أنه "في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه "فقد قررت هذه المادة -وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية- حكماً مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة العقدية على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الإيجار وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مقابل الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/3/2001 حتى رفع الدعوى في 4/6/2001 رافضاً القضاء بالأجرة عن المدة الباقية من العقد استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق أن المطعون ضدها رغبت في فسخ العقد فصدر منها إيجاب ضمني بالتقايل عنه بإخلائها العين المؤجرة وتسليم مفاتيحها لإدارة التنفيذ وتطابق مع قبول الطاعنة بإقامة دعواها بطلب الفسخ وأن ذلك التقايل تحقق في تاريخ رفع الدعوى فلا يكون للعقد وجود بعد ذلك التاريخ ولا يصلح سنداً للمطالبة بالإيجار عن باقي المدة وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلص الحكم إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 3، 149.
وقف العقد وانقضاؤه
1 -
الغزو العراقي. أثره. وقف عقود العمل دون انقضائها. حقوق العمال التي يكفلها لهم القانون قبل أصحاب العمل عن المدة السابقة على الغزو. عدم تأثرها به.
القواعد القانونية
إذ كان يترتب على الغزو العراقي وقف عقود العمل دون انقضائها إلا أنه لا يترتب عليه بأي حال أي أثر على حقوق العمال قبل أصحاب العمل التي يكفلها لهم قانون العمل في القطاع الأهلي عن المدة السابقة على الغزو. لما كان ذلك، وكان كل ما قضي به الحكم المطعون فيه للمطعون ضده حقوق عمالية عن المدة السابقة على الغزو هو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عنها فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه. شرطه. شموله على ما يفيد الرغبة في اعتبار العقد منتهياً بدون غموض. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.
- طلب إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء. عدم تضمنه تنبيها صريحا بالرغبة في إنهاء العقد لانتهاء مدته خلال مدة معينة.
- انتهاء عقد الإيجار مع بقاء المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراضه. مفاده: امتداد عقد الإيجار. المدة المعتبرة في هذا الشأن. ماهيتها.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهى به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه ويجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهيا ولمحكمه الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى اشتمال التنبيه بالإخلاء على هذه الرغبة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن طلب إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء طبقاً للمادة 2. من قانون إيجاراً الأماكن أو استناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني- المادتين 567، 604- لا تتضمن تنبيها صريحا بالرغبة في إنهاء العقد لانتهاء مدته خلال مده معينه وأن من المقرر كذلك بمقتضى نص المادة 605/1 من القانون المدني أنه "إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير محدده وتسرى على الإيجار إذا تحدد على هذا الوجه أحكام المادة 567 " وأنه إذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء أصلا أو حصل بعد فوات الأجل المحدد فالإيجار يمتد إلى المدة الأخرى التي حددها المتعاقدان وهذه المدة الثانية تكون في الغالب معادلة للمدة الأولى وقد يكون المدة التي يمتد إليها الإيجار غير محددة كأن يكون العقد لمده سنة فيمتد إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء دون أن يذكر المتعاقدان مقدار المدة الأخرى التي يمتد إليها العقد ففي هذه الحالة يبقى العقد مده سنه فإذا حصل التنبيه في الميعاد انتهى العقد وإذ لم يحصل تنبيه في الميعاد إمتد العقد وأصبح معقوداّ لمده غير معينه فيمتد للفترة المعنية لدفع الأجرة ويجب لإنهاء العقد أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 567 من القانون فينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة إذا نبه أحد المتعاقدين على الأخر بإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر ومؤدى ذلك أن التنبيه بالأخلاء إجراء ضروري يجب على المؤجر أن يتخذه في حالة إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.
(الطعن 769/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
3 -
مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس سنوات الخدمة. لا يغير منه تعدد عقود العمل. شرط ذلك. استمرار مدة خدمة العامل دون انقطاع حتى إنهاؤها.
- ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان.
القواعد القانونية
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم احتسابها على أساس سنوات الخدمة دون نظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة ما دامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت إلى أن انتهت خدمة العامل فعلا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن انتهاء خدمة المطعون ضده كان راجعاً لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون أخذاً بما انتهى تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى من تسببه بخطئه في إلحاق خسائر مادية فادحة بالشركة الطاعنة بلغ مقدارها 84964.947 ديناراً، ورتب على ذلك عدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله اللاحقة على الغزو العراقي وكان العامل لم يطعن في قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يصبح لهذا القضاء حجيته فيما انتهى إليه من أن سبق إنهاء خدمة العامل كان مرده إخلاله بالتزاماته إعمالاً للفقرة "ز" من المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/64- ولما كان الثابت في الأوراق أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع يدعم ذلك ما نص عليه في البند الخامس من عقد العمل المؤرخ 1/7/1993 من اتفاق الطرفين على استحقاق المطعون ضده لعمولة مقدارها 1.5% من كل عمليه تجريها الشركة اعتباراً من تاريخ عمله لديها في 1/7/1989 تاريخ تحرير العقد الأول الأمر المستفاد منه أن مدة خدمته كانت مستمرة وأن تحرر عنها أكثر من عقد، وهو ما كان لازمه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة بأكملها يستوي في ذلك ما هو لاحق منها على تاريخ الغزو العراقي وما كان سابقاً عليه- باعتبار أن مدة الغزو تعتبر فترة توقف مؤقتة- وغير منهية لخدمة العامل ما دام قد استأنف عمله عقب دحره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على حرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة على المدة اللاحقة على الغزو دون السابقة عليه على قالة أنها غير متصلة بها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضي به من أحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله السابقة على الغزو العراقي ومقدارها 1629.108 ديناراً.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
4 -
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد، وأنه في حال موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تنشأ عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل، مما مؤداه أنه في حال التنازل وموافقة الجهة المختصة ينقضي حتما عقد المستغل الأول وبالتالي ينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي إنعدم بإنعدام حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انقضاء عقد المستغل السابق بتنازل المطعون ضدهما ثانيا وثالثا عنه وموافقة الدولة عليه، وانقضاء عقد الاستثمار المحرر للطاعن بقبول هذا التنازل، ونشوء علاقة جديدة بين الدولة والمطعون ضده الأول منقطعة الصلة بعقد المستغل السابق، بما لا يكون معه المطعون ضده الأول خلفا للمستغل السابق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 449/2000 مدني جلسة 27/10/2003)
5 -
الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين.
- الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.
القواعد القانونية
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل - وهو ذو حجية وقتية ولم يفصل في أصل الحق - قد قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين موضوع الأمر بالمنع من السفر تأسيساً على مجرد وجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. وهو ما لا ينفى وجود الدين ذاته أو يغير ميعاد حلول أدائه المتفق عليه في العقد. بل يقتصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قِبَل المدين الطاعـن. ولما كـان الأمر بالمنع من السفر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليس أداة تنفيذ. ومن ثم فإنه متى صدر صحيحاً فإنه لا يتأثر بقاؤه كذلك بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع حول مقداره. إذ أن المشرع في المادة 297 من قانون المرافعات لم يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. وإذ كان الحكم المستأنف المكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من الأمر الصادر بمنعه من السفر على سند من توافر كافة شروط إصدار ذلك الأمر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 167، 168.
فسخ العقد
1 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم إيفاء أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره طلب فسخ العقد. لمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، ولمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
2 -
عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
3 -
الأصل في العقود أن تكون لازمة. مؤدى ذلك: عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر. جواز الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه. م217 مدني.
القواعد القانونية
الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه وهو ما قررته المادة 217 من القانون المدني التي بقولها أن للمتعاقدين أن يتقايلا برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما ونصت المادة 218 من ذات القانون على أن تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الأخيرة أن تتركز أثر الإقالة في إزالة العقد والأصل أنها تزيل العقد لا بالنسبة المستقبل فحسب بل إلى الماضي أيضاً شأنها في ذلك شأن الفسخ والانفساخ فيعتبر العقد الذي حصلت إقالته كأن لم يبرم أصلاً بيد أن هذا الأثر الرجعي للإقالة لا يكون إلا في العلاقة بين المتعاقدين نفسيهما أما بالنسبة إلى الغير فلا يكون للإقالة اثر إلا من تاريخ حصولها... وهذا ما أدى بالمشرع إلى أن يعتبر الإقالة بمثابة عقد جديد في حق الغير". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدائن الأصلي........ قد اتفق مع البنك المطعون ضده بتاريخ 17/11/1999 على التقايل على حوالة الحق وقد أعلن الطاعن بهذا التقايل وخلص إلى بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق ومن ثم فإن طلبه بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين يكون في غير محله وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل الحكم فإن النعي يضحي ولا أساس له.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه أو نفي ذلك عنه. موضوعي. شرطه.
- تقدير ما إذا كان ما لم يوفه المدين من دين قليلاً أو كثيراً بالنسبة للالتزام في جملته كمبرر لرفض طلب الفسخ أو إجابته. لمحكمة الموضوع دون معقب ولها في سبيل ذلك الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى استندت إلى أسباب سائغة، كما أن مؤدى هذا النص أن تقدير ما إذا كان ما لم يوفه المدين من دين قليلا أو كثيرا بالنسبة للالتزام في جملته بحيث يكون ذلك مبرراً لرفض طلب الفسخ أو لإجابة إليه هو أيضاً من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الخيار بين أن تأخذ به أو لا تأخذ حسبما تراه من ظروف كل دعوى بغير معقب ولها في سبيل تحقيق ذلك تقدير أدلة ومستندات الدعوى المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً كما أن لها في سبيل ذلك أيضاً الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها نتيجته.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
5 -
حُسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني.
- فسخ عقد البيع لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحُسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حُسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حُسن النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى حسن.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهددا بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
6 -
فسخ عقد الزواج بعد الدخول. أثره. استحقاق تعويض للمرأة. مقاييس تحديد هذا التعويض. تركها للقضاء حسب ظروف الحال. شرطه. م 101 من القانون رقم 51/1984. الأصل. تأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين. الحالة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر استثناء من القاعدة الواردة بالمادة 61 من ذات القانون. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى ن المادة 101 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن " فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يُوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ " مفاده -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع ترك للقضاء تطبيق هذه المقاييس على الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال مع وجوب مراعاة أمرين أساسين أولهما إن الزواج عقد العمر، ومبناه الدوام، وثانيهما " أنه متى تم الدخول المشروع، فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض في حال فسخ العقد وفقاً لهذا النص وقد جمع المشرع بين هذين الأمرين مع مراعاة الثيوبة والبكارة والمدة التي قضتها الزوجة مع الزوج قبل الفسخ في تقدير ما تستحقه في حالة الفسخ وبذلك يكون قد سلك طريقا وسطا بين أقوال الفقهاء. لما كان ذلك، وكان الأصل حسبما نص في المادة 61 من القانون سالف الذكر على أن "يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين " قد ورد في صيغة عامة إلا أن المشرع استثنى من تلك القاعـدة الحالة المنصوص عليها في المادة 101/1 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد المؤرخ 8/10/1996 وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول نصف المهر المسمى بينهما بالعقد المذكور وقدره 3000 دينار عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
7 -
فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به.أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. م 139 لسنة ق 51 لسنة 1984.
- تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
يجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وأن العيوب المقصودة هنا -تشمل كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر منه، أو يمنع من الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، وهى ليست على سبيل الحصر، وقد أوردت تلك المذكرة بعضا منها، وأنه إذا علم أحد الزوجين بعيب الزوج الآخر حين العقد أو رضى به بعد العقد سقط حقه في طلب الفسخ عدا العيب الجنسي المانع في الرجـل، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير العلم بالعيب الذي يبرر فسخ عقد الزواج قبل العقد أو الرضا به بعده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
8 -
الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير.
- عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته.
- تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي.
- الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية.
- فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أنه "1-في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2-ويجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف كما أن له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها". والنص في المادة 211 من ذات القانون على أنه "1-إذا فسخ العقد أُعتبر كأن لم يكن، وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه....". ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه كما إنه من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب مسئوليته، ومن المقرر أنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك تقديره للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بأقساط السيارة المبيعة إليها حسب تكييف المحكمة للعقد موضوع التداعي من أنه عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إيجار وذلك اعتباراً من القسط المستحق في 20/11/2001، ولم تنازع في ذلك، وكان كل ما سددته هو مبلغ -/803 دنانير كدفعة أولى إضافة لسدادها عدد ثلاثة أقساط بقيمة -/95 دينار لكل قسط ويكون مجموع ما سددته هو -/1088 ديناراً وتخلفت عن سداد الباقي وقدره -/6820 ديناراً وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة. ويبين من ذلك أن الجزء المسدد من قيمة السيارة لا يتناسب مع ما بقى من المبلغ المتفق عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة المستأنفة في هذا العقد في محله وتجيبها المحكمة إليه من تاريخ توقف المستأنف عليها الأولى عن السداد في 20/11/2001، دون أن يمتد أثر الفسخ إلى المدة السابقة على الفسخ باعتبار أن المبالغ التي سددت قبل هذا التاريخ تعتبر مقابل انتفاع المستأنف عليها بالسيارة ويترتب على الفسخ إلزام المستأنف عليها بتسليم السيارة إلى الشركة المستأنفة كما يلزم الطرف الذي تسبب في الفسخ بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض يقدره القاضي ويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه في مجال تقدير المحكمة للتعويض المستحق للشركة المستأنفة فإنها تستأنس في ذلك بما ورد بالعقد من تقدير الطرفين لمقابل استغلال السيارة بمبلغ -/95 دينار شهرياً وتقدر قيمة هذا التعويض كتعويض جابر للضرر الذي لحق بالشركة المستأنفة لا باعتباره قسطاً إيجارياً ولكنه مقابل استغلال المستأنف عليها الأولى للسيارة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين إلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما وعلى سبيل التضامن بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغ -/95 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ التوقف عن الوفاء في سداد أقساط السيارة في 20/11/2001 وحتى تمام تسليمها إلى المستأنفة بحالة سليمة.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
9 -
الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل. إنتاج أثره بزوال الملكية. شرطه. تسجيله وإن حاز قوة الأمر المقضي. م 7 من مرسوم بق 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن (جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين الطرفين) -مؤداه أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى 851 لسنة 1997 مدني كلى بفسخ عقد شراء المطعون ضدها المسجل برقم 4654 بتاريخ 13/11/1989 لا ينتج أثره بزوال ملكيتهما لثلثي العقار موضوع النزاع إلا إذا سجل. وإذ كان الثابت في الأوراق -ولا يمارى فيه الطاعن -أنه لم يسجل، فإنه رغم حيازته قوة الأمر المقضي لا ينتج ذلك الأثر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه باعتبار المطعون ضدهما مازالا مالكين لتلك الحصة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه في الدعوى 1179 لسنة 1999 تجارى، فإن نعيه بمخالفة الحكم المطعون فيه لذلك الحكم السابق يكون عارياً عن دليله، ولا تثريب على المحكمة إذ التفتت عنه. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما دفع به الطاعن من تزوير القسام الشرعي المقدم من المطعون ضدهما غير منتج لما سلف ذكره من أن المحكمة اعتمدت في قضائها بملكية الأخيرين للعقار المطالب بقسمته على عقد شرائهما المسجل، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
10 -
فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته.
- بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة.
القواعد القانونية
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
11 -
الفضولي في مجلة الأحكام العدلية. ماهيته. البيع الذي يبرمه موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به. المادتان 111، 112 من المجلة.
- الفضولي ليس له ولاية شرعاً على محل العقد. فسخ العقد. أثره. رد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه ورد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه. علة ذلك. ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة بل يُوجب الرد دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 112 من المجلة قد عرفت الفضولي بأنه من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي كالبائع لملك غيره دون إذنه، وكانت المادة 111 منها تنص على أن البيع الذي يبرمه الفضولي بيع موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به، ولما هو مقرر في الفقه الإسلامي من أن الفضولي ليست له ولاية على محل العقد، فإذا فسخ يرد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه، ويرد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه، باعتبار أن ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة، بل يُوجب رد ما دفع دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ، أو الاعتداد بما إذا كان الثمن أكثر أو أقل من قيمة المبيع غاية ما في الأمر أنه إذا استحق المبيع سقط الثمن عن المشتري ووجب على البائع رده. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ضمنه أسبابه من تقريرات قانونية مغايرة.
12 -
دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 417 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الفسخ التي تسقط بمضي سنة من وقت التسليم طبقاً للمادة 471 من القانون المدني هي دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع أما دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد فإن مدة عدم السماع بالنسبة لها تكون خمس عشرة سنة طبقاً للقاعدة العامة في عدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المــؤرخ 23/11/1994 والتي اشترت بموجبه من الطاعنة المحل التجاري المبين بالعقد على سند من أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها الواردة به والمتمثلة في نقل الترخيص وملكية السيارات وخطوط الهاتف الخاصة بالمحل إليها فلا تسقط هذه الدعوى إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم المبيع، وكان عقد البيع موضوع النزاع محرراً بتاريخ 23/11/1994 وأودعت صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 16/9/2000 فإن الدفع بسقوطها بمضي المدة يكون غير سديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى لا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
13 -
عدم إيفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد.
- تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه وتحديد الجانب المقصر في العقد ونفى ذلك عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- فسخ العقد. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مقتضى ذلك. أن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد الفسخ يكون بغير سند.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة، وأن مؤدى فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقاً للمادة 211 من القانون المدني، ومن ثم فإن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد فسخ البيع يكون بغير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
14 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لإطرافها بأي طريق تراه وأن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، وأن مؤدى نص المادة (209) من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد وأن تقرير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن العيب الذي يضمنه البائع وفقاً لأحكام المواد 489، 491، 492 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي– وقت استلام المشترى له أن يكون خفياً ويُعَدُ كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع وهو يختلف باختلاف المبيع وهو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك وكون العيب يُعَدُ جسيماً بحيث لو علم به المشترى لما أقدم على الشراء موكول أمره لقاضى الموضوع باعتباره من مسائل الواقع وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأن إليه واقتنع بالأسباب التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وجود عقد بيع السيارة موضوع التداعي مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتمويل من الشركة المطعون ضدها الثانية كما استخلص أخذاً من تقرير لجنة الخبراء وجود عيب خفي ومصنعي برأس محرك السيارة موضوع التداعي وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل بأن هذا العيب الخفي مرجعه استعمال وقود غير مطابق للمواصفات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد البيع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وكانت الأسباب التي ساقها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة دفاع بغير خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
15 -
الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 581 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يُعزى إليه.... وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره "مؤداه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر أو أن يكون عدم انتفاع المستأجر بالعين راجعاً إلى خطئه أو إلى سبب يتعلق بشخصه أو نتيجة استعماله العين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمتأخر الأجرة أخذاً بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن سبب صدور قرار الغلق الإداري رقم 762 لسنة 99 هو قيام الطاعنة بفتح محل بدون ترخيص بالأرض الفضاء المؤجرة لها وخلص الحكم مما أورده الخبير إلى أن عدم انتفاعها بالمأجور يرجع إليها وأنها المتسببة فيه فتتحمل تبعة عملها وإذ كان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة فإن ما استطرد إليه من أن الغلق لم ينصب على كامل المأجور وإنما على المحل الذي فتح بدون ترخيص وأياً ما كان وجه الرأي فيه لا يعدو أن يكون أمراً زائداً يستقيم الحكم بدونه ولا أثر له في قضائه ويضحي بالتالي النعي عليه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
16 -
حق العاقد في طلب الفسخ المؤسس على تقصير العاقد الآخر. شرطه: أن يكون قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به. إخلال كل من المتعاقدين بالتزاماته. أثره. لا يكون لأيهما طلب الفسخ.
- قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أن "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الأخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته "يدل على أن طلب الفسخ المؤسس على تقصير أحد المتعاقدين لا يكون حقاً للعاقد الأخر إلا إذا كان قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به فإن كان كل من المتعاقدين مخلاً بالتزاماته فإنه لا يكون لأيهما طلب الفسخ. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد على الطاعنة استناداً إلى عدم وفائها بالتزامها بتسليم الأرض المتعاقد عليها إلى المطعون ضده الأول دون أن يبحث دفاعها الوارد بسبب النعي من إخلال المطعون ضده بدوره بالتزامه قبلها رغم ما لهذا الدفاع من أثر في إيقاع الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أستجره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
17 -
تقدير مبررات فسخ العقد وكفايتها أو عدم كفايتها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ فله تقدير قيام مبررات فسخ العقد وكفايتها أو عدم كفايتها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ذلك أن الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام، ولما كانت القوانين المنظمة للبناء لا تسمح بإقامة بناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ومن ثم فإن المستأنف بصفته- المطعون ضده الأول- لم يكن في استطاعته البدء في تنفيذ مشروعه إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وهو ما حدا به إلى إعداد التصميمات الهندسية والمخططات اللازمة وتقدم بها عن طريق المكتب الهندسي المطعون ضده الخامس إلى البلدية لاستصدار الترخيص اللازم وكانت البلدية قد تأخرت سواء في إصدار الموافقة التنظيمية للمشروع بصفة عامة للشركة المستأنف ضدها- الطاعنة- والمستأنفة في الاستئناف الأخر رقم 59 لسنة 2003- أو التراخيص الخاصة بكل مستثمر في هذا المشروع ومن بينهم المستأنف بصفته وعلل مندوبها ذلك أمام الخبير الثاني ما تحتاجه طبيعة المشروع من وقت في الدراسة والإجراءات الفنية وما ثبت من تطلبها إجراء تعديلات على المخططات والتصميمات المعمارية سواء فيما يتعلق بنوعية الأنشطة التجارية في مبنى مشروع المستأنف بصفته وفي المواد المستخدمة في البناء باستبدالها بمواد خفيفة وذلك على النحو الثابت بكتابي الشركة المستأنف ضدها- الطاعنة- إلى وكيل وزارة المالية في 7/6/97، 27/10/99 وهو ما تستخلص منه المحكمة أن تأخر الشركة المستأنف ضدها في تسليم الأرض المتعاقد عليها في 16/4/95 إلى المستأنف بصفته- المطعون ضده الأول- وأياً كان وجه الرأي في سبب التأخير يكون غير ذي أثر ولا يبرر فسخ العقد لأن المستأنف بصفته لم يكن ليستطيع الانتفاع بالأرض والبدء في تنفيذ المشروع طالما أن إدارة البلدية- وعلى النحو الثابت بأقوال مندوبها في تقرير الخبرة الثاني- لم تصدر التراخيص اللازمة لمشروعه ومشروعات المستثمرين الآخرين وكذا لم تصدر للشركة المستأنف ضدها الموافقة التنظيمية على المشروع بأكمله ولم تسلمها الأرض إلا في عام 2001 ويضحي بالتالي طلب المستأنف بصفته في الاستئناف رقم 633 لسنة 2003 فسخ العقد لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
(الطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
18 -
العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. جواز طلب المتعاقد الآخر بفسخه بعد إنذاره.
- تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الأخر بعد إنذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلال سائغ إلى أن التزام الطاعنين بالوفاء بأجرة العين التي يستأجراها هو التزام أساسي وجوهري ورتب على عدم دفعهما الأجرة المستحقة في ذمتهما القضاء بالإخلاء فلا عليه إن لم يجد- وفي حدود سلطته التقديرية- في قيام الطاعنين بسداد الأجرة عما مضى من مدة العقد ما يبرر امتناعهما عن الوفاء بالأجرة عما تبقى من مدته ولو كان قليلاً ويضحي النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ينأى عن رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)
19 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. مثال بشأن فسخ عقدي بيع وتمويل لاكتشاف عيب صناعي خفي بالسيارة المبيعة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة وبحثها وتقديرها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مقبولة ولا عليها أن تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقدي البيع والتمويل موضوعي التداعي ورد المبلغ الذي سدده المطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير متخصصي إدارة المرور الذي انتهى إلى اكتشاف عيب فني صناعي خفي بالسيارة المبيعة يستوجب معه فسخ العقدين محل التداعي ورد ما دفعه المشتري من ثمن بناء على هذين العقدين وقد أضاف الحكم في قضائه أن هذا ما يؤكده خبير الدعوى في تقريره، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويضحي النعي به على غير أساس.
1 -
محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه.
- الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 167 من القانون المدني -وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن أحد الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه، ومن هنا كان الأصل العام القاضي بأنه لا التزام بمستحيل، فإن التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه ، والاستحالة الموضوعية التي تؤدي إلي بطلان العقد في هذه الحالة هي تلك التي تكون قائمة عند إبرامه، أما إذا كان محل الالتزام ممكنا عند إبرام العقد، ولكن حدث بعد انعقاده ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين، فإن ذلك لا يؤثر في انعقاد العقد وإنما يؤدي إلي إنفساخه بسبب استحالة تنفيذه فيزول. لما كان ذلك، وكان البين من العقد المؤرخ 6/9/1997 موضوع التداعي أن التزام المطعون ضدها انحصر في إخلاء المحل المبيع وتسليمه للطاعنة وقد قامت بتنفيذه فعلاً في موعده، وهو ما كانت تهدف إليه الطاعنة من شرائها العين من المرخص له بها بموجب العقد المؤرخ 9/7/1994 وسعت إليه بالتعاقد الماثل حتى يخلص لها حق الانتفاع برمته ولا تشاركها فيه المطعون ضدها، مما مؤداه أن محل الالتزام في هذا التعاقد كان ممكنا عند إبرام العقد، وتنتفي عنه الاستحالة التي تدعيها الطاعنة ويضحي العقد بمنآي عن البطلان، فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
2 -
الغزو العراقي. لا يعد من قبيل القوة القاهرة. مؤدي ذلك. عدم انفساخ العقد بسببه. مفاد ذلك. وقف العقد بين طرفيه مؤقتاً حتى زوال العدوان. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم حسابها على أساس سنوات الخدمة التي يستحق عنها أجر دون النظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة مادامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع أو فاصل زمني ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت إلى أن انتهت خدمة العامل فضلاً ومن المقرر أن الغزو العراقي للكويت لا يعد من قبيل القوه القاهرة التي يترتب عليها انفساخ عقد العمل بين الطرفين بقوه القانون بسبب استحالة تنفيذه وإنما يترتب عليه فقط وقف هذا العقد بين طرفيه مؤقتاً وحتى زوال العدوان، بما مؤداه وقف عقد العمل خلال فترة الغزو وهو وقف التزامات كل من الطرفين قبل الآخر فلا يلتزم العامل بأداء العمل في تلك الفترة ولا يلتزم صاحب العمل بأداء أي حقوق عنها للعامل، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن وأن كان مصدر استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عقود عمل متعددة إلا أن مده العمل قد استمرت دون انقطاع أو فاصل زمني -عدا فترة الغزو- فإنها في حساب المكافأة تعتبر مده متصلة مع استبعادها من حساب المكافأة. وإذ كانت مده عمل الطاعن لدى صاحب العمل تنقسم إلى فترتين الأولى من 12/6/82 حتى 1/8/90 وجملتها ثمانية سنوات وشهر وواحد وعشرين يوماً، والثانية من 1/6/91 حتى 30/6/99 وجملتها ثمانية سنوات وشهر واحد، ومن ثم فإن المكافأة تحسب على أساس أن مده العمل المتصلة هى 16 سنه وشهرين وواحد وعشرين يوما، وإذ تحسب مكافأة الطاعن طبقاً للمادة 54/ب من القانون 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي باعتباره يتقاضى اجره بالشهر والذي لا خلاف عليه بين الطرفين هو 813.500 على النحو التالي 813.500 ÷ 26 =31.288 ديناراً، والمكافأة عن الخمس سنوات الأولى = 5×15×31.288= 2346.600 ديناراً، والمكافأة عن 11 سنه التالية = 11×30×31.288= 10325.040 ديناراً والمكافأة عن شهرين =2÷12×30×31.288=156.440 ديناراً والمكافأة عن 21 يوماً =21÷365×30×31.288=54.003ديناراً ويكون مجموع مبلغ المكافأة =2346.600+10325.040+156.440+54.003 = 12882.083 ديناراً ولما كان إجمالي ما صرفه الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة =4360.150 ديناراً فإن الباقي المستحق له منها يكون =12882.083-4360.150 =8521.933 ديناراً وبإضافة باقي مستحقات الطاعن العمالية من رصيد إجازات وبونص من عام 84 حتى 90 وعن عام 99 وبدل الأعمال الإضافية طبقاً لكشوف المطعون ضدها وكذلك مقابل علاوة محاسب أول وجملتها 7210.336 ديناراً التي اطمأن الحكم إليها طبقاً للأسس التي قام عليها تقرير الخبير فإن المستحق للطاعن جملة هو 7210.336+8521.933 =15732.269 ديناراً وإذا احتسب الحكم مكافأة نهاية الخدمة على فترتين منفصلتين يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
3 -
الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يترتب عليها انفساخ العقد، وإنما تَوَقُف تنفيذه لأن استحالة التنفيذ في هذه الحالة لا تعدو أن تكون استحالة مؤقتة تزول بمجرد زوال سببها ولا يكون لها أثر على قيام العقد، ومن ثم تعتبر مدة خدمة العامل متصلة طالما استمر عقد العمل قائماً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فاعتبر مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة مدة متصلة ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية خدمته كاملة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
4 -
فسخ العقد أو انفساخه. الأصل أن يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. الاستثناء. العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه. علة ذلك: أن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني، وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقاً لنص المادتين 211 و216 من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 212 من أنه "في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه "فقد قررت هذه المادة -وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية- حكماً مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة العقدية على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الإيجار وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مقابل الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/3/2001 حتى رفع الدعوى في 4/6/2001 رافضاً القضاء بالأجرة عن المدة الباقية من العقد استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق أن المطعون ضدها رغبت في فسخ العقد فصدر منها إيجاب ضمني بالتقايل عنه بإخلائها العين المؤجرة وتسليم مفاتيحها لإدارة التنفيذ وتطابق مع قبول الطاعنة بإقامة دعواها بطلب الفسخ وأن ذلك التقايل تحقق في تاريخ رفع الدعوى فلا يكون للعقد وجود بعد ذلك التاريخ ولا يصلح سنداً للمطالبة بالإيجار عن باقي المدة وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلص الحكم إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
5 -
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 141، 335، 374.
الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني:
1 -
الشرط الفاسخ الصريح. مؤداه. أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا أخل المدين بالتزامه دون حاجة لرفع دعوى الفسخ. شرطه. أن تكون صيغته صريحة قاطعة الدلالة على مقصد المتعاقدين فيوجب الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه عند تحقق المخالفة الموجبة له. علة ذلك: حتى لا يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين.
- استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح للعقد من عدمه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 210 من القانون المدني على أنه "لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة وعلى بينة من حقيقة أثره" يدل على أنه وإن كان هذا الشرط معناه أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا أخل المدين بالتزامه دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إلا أنه يجب أن تكون صيغة الشرط صريحة قاطعة الدلالة على قصد المتعاقدين فيوجب الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه عند تحقق المخالفة الموجبة له وإلا كان ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ومن المقرر أن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وإذ كان النص في البند الخامس من عقد التوريد المبرم بين الطرفين على أنه "في حال تقصير الطرف الثاني عن أداء واجباته يحق للطرف الأول فسخ العقد وإنجاز الأعمال على حسابه" فإنه لا يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة لحكم قضائي في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته قبل الآخر، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط بحسبانه شرطاً صريحاً فاسخاً واشترط لإعماله صدور حكم قضائي بالفسخ فإن استخلاصه يكون سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
2 -
الشرط الفاسخ الصريح. اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية بصدد الفسخ. مناط ذلك. تحقق المحكمة من شروط الفسخ ووجوب إعماله. سقوط خيار الدائن في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن قد تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو مشروعية امتناع المدين عن الوفاء بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه. أثره. تجاوز القاضي عن شرط الفسخ الاتفاقي. بقاء حق الدائن في التمسك بالفسخ القضائي.
- استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه. منوط بقاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الفاسخ الصريح يتمثل في اتفاق الطرفين المسبق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه والذي من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد بالفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد اسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 209 من القانون المدني، وأن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بقاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه.
(الطعن 465/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
3 -
الشرط الفاسخ الصريح. موجب للفسخ دون أي سلطة تقديرية للقاضي ولا يستطيع المدين تفاديه بتنفيذه التزامه بعد حصول المخالفة. حكم القاضي في هذا الشأن مقرر وليس منشئاً.
- الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً. للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم بالفسخ.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجب للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية يتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له دون أن يستطيع المدين تفادى الفسخ بتنفيذ التزامه بعد حصول المخالفة ويكون حكم القاضي بالفسخ في هذه الحالة مقرراً وليس منشئاً وهو في ذلك يختلف عن الشرط الفاسخ الضمني الذي لا يستوجب الفسخ حتماً يملك القاضي فيه أن ينُظر المدين إلى أجل ويحق للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ.
من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ فله تقدير قيام مبررات فسخ العقد وكفايتها أو عدم كفايتها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ذلك أن الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام، ولما كانت القوانين المنظمة للبناء لا تسمح بإقامة بناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ومن ثم فإن المستأنف بصفته- المطعون ضده الأول- لم يكن في استطاعته البدء في تنفيذ مشروعه إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وهو ما حدا به إلى إعداد التصميمات الهندسية والمخططات اللازمة وتقدم بها عن طريق المكتب الهندسي المطعون ضده الخامس إلى البلدية لاستصدار الترخيص اللازم وكانت البلدية قد تأخرت سواء في إصدار الموافقة التنظيمية للمشروع بصفة عامة للشركة المستأنف ضدها- الطاعنة- والمستأنفة في الاستئناف الأخر رقم 59 لسنة 2003- أو التراخيص الخاصة بكل مستثمر في هذا المشروع ومن بينهم المستأنف بصفته وعلل مندوبها ذلك أمام الخبير الثاني ما تحتاجه طبيعة المشروع من وقت في الدراسة والإجراءات الفنية وما ثبت من تطلبها إجراء تعديلات على المخططات والتصميمات المعمارية سواء فيما يتعلق بنوعية الأنشطة التجارية في مبنى مشروع المستأنف بصفته وفي المواد المستخدمة في البناء باستبدالها بمواد خفيفة وذلك على النحو الثابت بكتابي الشركة المستأنف ضدها- الطاعنة- إلى وكيل وزارة المالية في 7/6/97، 27/10/99 وهو ما تستخلص منه المحكمة أن تأخر الشركة المستأنف ضدها في تسليم الأرض المتعاقد عليها في 16/4/95 إلى المستأنف بصفته- المطعون ضده الأول- وأياً كان وجه الرأي في سبب التأخير يكون غير ذي أثر ولا يبرر فسخ العقد لأن المستأنف بصفته لم يكن ليستطيع الانتفاع بالأرض والبدء في تنفيذ المشروع طالما أن إدارة البلدية- وعلى النحو الثابت بأقوال مندوبها في تقرير الخبرة الثاني- لم تصدر التراخيص اللازمة لمشروعه ومشروعات المستثمرين الآخرين وكذا لم تصدر للشركة المستأنف ضدها الموافقة التنظيمية على المشروع بأكمله ولم تسلمها الأرض إلا في عام 2001 ويضحي بالتالي طلب المستأنف بصفته في الاستئناف رقم 633 لسنة 2003 فسخ العقد لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
(الطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
5 -
خلو عقد البيع من النص على الفسخ جزاء إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات المنصوص عليها فيه. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في الفسخ القضائي وإنزال حكم الشرط الفاسخ الضمني. م209، 210 مدني.
- الشرط الفاسخ الضمني. لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. علة ذلك. خضوعه في كفاية أسبابه ومبرراته لتقدير القاضي. استعمال الدائن خياره في طلب فسخ العقد لا يلزم المحكمة بإيقاع الفسخ. للمدين تفادياً للفسخ عرض دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي به.
القواعد القانونية
إذ كان عقد بيع المتجر محل النزاع قد خلا من النص على الفسخ جزاء إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات المنصوص عليها فيه بما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في الفسخ القضائي المقررة بالمادتين 209، 210 من القانون المدني وإنزال حكم الشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، وكان الشرط الفاسخ الضمني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إذ هو خاضع لتقدير القاضي في كفاية أسبابه ومبرراته فإذا استعمل الدائن خياره في طلب فسخ العقد إعمالاً له لعدم وفاء المدين لالتزامه فإن المحكمة لا تلزم في هذه الحالة بإيقاع الفسخ فللمدين أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، وكان المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ولها الأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
6 -
انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المحررات والعقود المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تراه مادام قضاؤها يستند إلى أصول ثابتة في الأوراق ويقوم على أسباب تحمله ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات تلك المحررات، ومن المقرر أيضاً أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في تكييفه للعقد سند الدعوى المؤرخ 28/6/2000 أنه عقد بيع بالتقسيط مستهدياً في ذلك بالإرادة الحقيقية للطرفين التي خلص إليها من تفسيره لشروط هذا العقد، ورتب عليه إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند التاسع منه لعدم وفاء المطعون ضده للأقساط المتفق عليها في المواعيد المحددة له، وانتهى من ذلك إلى فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام المطعون ضده بأن يرد السيارة إلى الطاعنة وبأن يؤدي لها مقابل انتفاع مقداره مائة دينار شهرياً ولمدة خمسة وخمسون شهراً نهايتها في 27/1/2005 وهي المدة التي خلص الحكم من ملابسات الدعوى أنها هي المفترض أن تكون السيارة تحت يد المطعون ضدها طبقاً لاتفاق الطرفين مخصوصاً منها مبلغ 2457 دينار التي سبق أن سددها الأخير للطاعنة، وإذ كان هذا التفسير، وذلك الاستخلاص من الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 246/2005 تجاري جلسة 30/4/2006)
وراجع: فسخ العقد.
انتقاص العقد
1 -
بطلان شق من العقد. عدم تقديم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بقاء الشق الآخر من العقد صحيحاً. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 190 من القانون المدني أنه إذا لحق البطلان شقاً من عقد ولم يقدم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم نفاذ وثيقة التملك رقم 10861 المؤرخة 3/9/2001 في حق الطاعن في حدود نصف العقار المبيع على سند من أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/8/2001 المتضمن شراء المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن عقاراً على الشيوع بالسوية بينهما وسدد فيه الطاعن مقدم الثمن هو عقد صحيح ونافذ في حقه لدخوله في نطاق عقد الوكالة عدا البند الثاني عشر منه الذي أتفق فيه الوكيل المطعون ضده الأول مع البائع على نقل ملكية المبيع كله لصالحه دون شريكه الطاعن لتجاوز الوكيل في ذلك حدود الوكالة، وخلو الأوراق من دليل على أنه ما كان ليبرم هذا العقد دون ذلك البند الذي يمكن فصله عن جملة التعاقد، ورتب على ذلك أحقية الطاعن في تسجيل نصف العقار المبيع باسمه. وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وطبق فيها القانون تطبيقاً صحيحاً ومن ثم يكون النعي عليه عدم القضاء ببطلان وثيقة التملك كلها على غير أساس.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
تحّول العقد
1 -
تحّول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع وضع بالمادة 144 من قانون المرافعات قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا يقبل في الأصل طلبات جديدة في الاستئناف إذ أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف وعدم الخروج على نطاقها سواء بتغيير في مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على محكمة أول درجة وكانت المستأنفة لم تطلب أمام محكمة أول درجة تحّول العقد المقضي ببطلان إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه ومن ثم فلا يقبل هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلباً جديداً.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
2 -
تحّول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح. شرطه. توافر عناصر العقد الصحيح في العقد الباطل دون إضافة أي عنصر جديد وأن تنصرف نية المتعاقدين المحتملة إلى العقد الجديد لو تبينا ما بالعقد الأصلي من بطلان. استخلاص الإرادة المحتملة من الإرادة الحقيقية أي عدم تعارض نية المتعاقدين مع إبرام العقد الجديد وتوافر عناصره. موضوعي. أثره.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 191 من القانون المدني أنه يشترط لتحّويل العقد الباطل إلى آخر صحيح أن يتوافر في العقد الباطل ذاته عناصر العقد الصحيح دون إضافة أي عنصر جديد، وأن يتبين أن نية المتعاقدين المحتملة كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلي من أسباب البطلان، أي أن المشرع منح قاضى الموضوع سلطة استخلاص إرادة محتملة من إرادتهما الحقيقية هي أن نيتهما لا تتعارض مع إبرام العقد الجديد وتعرف هذه النية وتقدير توافر أو عدم توافر عناصر هذا العقد الأخير هى من مسائل الواقع التي يستقل بها بغير معقب من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب تسوغه، وإذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعنين بدفاعهما الوارد بسبب الطعن أمام محكمة الموضوع لكي تقول كلمتها فيه وتعمل ما لها من سلطة في هذا الخصوص، فإن هذا الدفاع وإن تعلق بقاعدة قانونية إلا أن تحقيقها يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فإنه يعد سبباً جديداً غير مقبول.
(الطعن 325/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
أنواع من العقود: - العقد الإداري
1 -
قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. تفويض مجلس الخدمة المدنية في سنها وتعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين.
- عقود استخدام الموظفين العموميين. إندارجها ضمن العقود الإدارية.
- التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. وجوب أن يكون بموجب عقد الراتب المقطوع. عدا تلك الوظائف. شغلها يكون بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد الثانية والخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والأولي والثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16لسنة 1981 والذي صدر تنفيذا لأحكام القانون المذكور، والمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1990 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1992 بشأن تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في بعض الوظائف بمرتب مقطوع والبندين الثاني والسادس من تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1991 والمعدل بالتعميم رقم 6 لسنة 1992 بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غير الكويتيين- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن القانون فوض مجلس الخدمة المدنية في سن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وأفرغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية مراعاتها والالتزام بها، ومن ثم فإن هذه الأحكام والقواعد والصيغ تعتبر آمرة ملزمة لجمع الجهات المخاطبة بها- أياً كان الغرض الذي تضطلع به هذه الجهة ومدي استمراريته، وأياً كان مصرفها المالي -عدا تلك التي تنتظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة- وتبعا لذلك فإنه لا يجوز الاتفاق على خلاف هذه الأحكام وتلك القواعد أو إجراء أي تعديل بها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين، لما هو مقرر من أن عقود استخدام الموظفين العموميين تندرج في عداد العقود الإدارية التي تعتبر إحدى وسائل الإدارة في تسييرها للمرافق العامة لضمان حسن سيرها، وتمثل القواعد والأحكام السابقة الجانب اللائحي في تلك العقود والتي لا يجوز للإدارة أن تخرج على مقتضاها في تعاقدها مع الأفراد، ويكون الموظف المتعاقد حيالها في مركز تنظيمي يخوله الإفادة مما يرتبه هذا المركز من حقوق وامتيازات ويلتزم بما يفرضه عليه من التزامات، وقد أوجب المشرع إلا يتم التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة إلا بموجب عقد الراتب المقطوع، أما ما عداها من الوظائف التي يشترط للتعيين فيها مؤهلاً تخصصياً فتشغل بموجب أحد العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979.
(الطعن 519/2001 إداري جلسة 11/2/2002)
2 -
اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية.
- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(*)أُرسيت ذات القواعد في الطعن رقم 60 لسنة2001 مدني جلسة 27/5/2002.
3 -
اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنويا عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطه عامه وإن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وإن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص.
(الطعن 581/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
4 -
العقد الإداري والعقد المدني. الفرق بينهما. ماهيته
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العقد الإداري يفترق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام-أحد أطرافه-يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله إما بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة في ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة حقوقا لا مقابل لها في روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها في إدارة المرفق العام أو تسييره أو استغلاله تحقيقا للنفع العام، فبينما مصالح الطرفين في العقد المدني متساوية ومتوازنة، إذا بكفتي المتعاقدين غير متكافئة في العقد الإداري تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة في هذا الأخير سلطة مراقبة تنفذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي يؤديها وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وكذا حق توقيع جزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إداري إنهاء مبتسرا دون رضاء هذا المتعاقد ودون تدخل القضاء.
(الطعن 61/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
5 -
تجديد العقد الإداري. مناطه. موافقة طرفيه والرجوع إلى النصوص الخاصة به دون الأحكام العامة الواردة في القانون المدني.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود وتفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. ولا رقابة عليها في ذلك. شرطه.
القواعد القانونية
مناط تجديد العقد الإداري (حيث يجوز التجديد) هو موافقة طرفية وأنه متى وجدت في العقد نصوص خاصة في هذا الصدد فإنه يتعين مراعاتها وعدم الرجوع في هذا الشأن إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والوقوف على حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود، وفي تفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
(الطعن 61/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
6 -
العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهة الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من العقود الإدارية ولو اتخذت صورة ترخيص. أثر ذلك: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية. علة ذلك. صدورها لتنفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار الإداري.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاجه أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، ومن ثم فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية، أياً كان الشكل الذي أفرغت فيه، سواء اتخذ صورة عقد أم ترخيص. وترتيباً على ذلك فإن القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية لأنها صادرة بصدد تنفيذ عقد مدني وتفتقر إلى مقومات القرار الإداري الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد أحداث أثر قانوني معين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر النزاع فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
7 -
العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القوّامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.
القواعد القانونية
من المقرر أن العقود الإدارية تخضع للأصل العام من أصول القانون المقرر في العقود عامة والذي يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية، ولا يخل ذلك بما تتميز به العقود الإدارية من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، وينبني على ذلك أنه ولئن كانت لجهة الإدارة أن توقع الغرامات المالية المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها وذلك دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر كأصل عام وأن اقتضاء هذه الغرامات منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق والقائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ولها بهذه المثابة تقدير الظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذ هي قدرت أن لذلك محلاً، إلا أنه من المسلم به أن المتعاقد مع الإدارة يبرأ من كل مسئولية إذا كانت هي وحدها التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو إذا كان تأخير المتعاقد معها مرجعه إلى قوة قاهرة أو إذا طلب المتعاقد معها ذلك وقدرت إعفاءه من مسئوليته عن التأخير.
(الطعن 462/2002 إداري جلسة 30/6/2003)
8 -
الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغائها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. إصطباغ هذه التراخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمها الشروط الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها. انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما أنه يصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقود الإدارية وتحكمه الشروط الواردة فيها والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع، ومنها التزام المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها، وكان الطاعن لا يمارى في أن العين محل النزاع هى الخانة رقم 165 من (السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ) وأنه قد رُخص له بالانتفاع بها بموجب (ترخيص إداري مؤقت) صادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية برقم 34673 في 21/5/1988، فإنه بهذه المثابة يكون مصطبغاً بصبغة العقود الإدارية ويدخل في زمرتها، ويكون الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنه معقوداً للدائرة الإدارية وحدها وفقاً لما تقضى به المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
9 -
إعمال نظرية الظروف الطارئة في شأن تنفيذ العقد الإداري. شرطه. أن يقع ظرف طارئ خلال التنفيذ وأن يكون هذا الظرف خارجاً عن إرادة المتعاقدين وألا يكون متوقعاً بالنسبة لهما وأن يؤدي إلى اختلال اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً.
- استخلاص مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة أن يقع ظرف طارئ خلال تنفيذ العقد الإداري، وأن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة المتعاقدين، وألا يكون متوقعاً بالنسبة لهما، وأن يؤدي الظرف الطارئ إلى اختلال اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص مدى توافر شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة من قبيل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق كافية لحمله.
(الطعن 834/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
10 -
العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معها صالحه الخاص. مؤدى ذلك: حق الإدارة في أن تضّمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. حكمة ذلك: تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه. استنفاد العقد لأغراضه بانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها. أثره. عدم جواز استخدام الإدارة تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد.
- تقدير الإدارة للظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وإعفائه من مسئولية التأخير. أثره. براءة المتعاقد من كل مسئولية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت العقود الإدارية تخضع لنظام قانونى خاص يختلف اختلافاً أساسياً عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية نظراً لما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة فيه تحقيق المصلحة العامة بينما المتعاقد معها يتعاقد لصالحه الخاص الأمر الذي يحق معه لجهة الإدارة أن تضمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من الجزاءات المالية غير المألوفة في عقود القانون الخاص ما تستهدف به تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها واضطراد وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه، وهذه الجزاءات لا تستهدف إعادة التوازن بين الالتزامات المتبادلة بين الطرفين ولا تتسم بطابع العقوبات فحسب وإنما هدفها الأساسي الوصول إلى تنفيذ الالتزام المتصل بالمرفق العام بما يحقق المصلحة العامة بضمان سيره بانتظام واطراد، وهذه الحكمة لا تتحقق إلا إذا كان هناك عقد من العقود يجرى تنفيذه فعلاً، أما إذا كان العقد قد استنفد أغراضه بانتهاء الأعمال التي ابرم من اجل القيام بها فلا يجوز للإدارة استعمال تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد، كما أنه من المسلم به أن المتعاقد مع الإدارة يبرأ من كل مسئولية، إذا قدرت الإدارة الظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وقررت إعفاءه من مسئولية التأخير. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والأخذ بما تطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وطرح ما عداه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة، وهى غير ملزمة أيضاً بتتبع أقوال الخصوم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت أدلتها الرد الضمني المسقط لما عداها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الوزارة بأداء المبلغ المقضي به قد ارتكز على الاعتبارات التي استمدها من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى وما استخلصه منها من أن الجهة الإدارية ذاتها كانت زاهدة في توقيع أية غرامات على الشركة المطعون ضدها وذلك لما ارتأته وكان محلاً لتقديرها من أن التأخير أو التقصير لم يكن مرجعه إلى الشركة وإنما كان لأسباب خارجة عن إرادتها حسبما جاء بالكتاب الصادر من مهندس الطرق بالوزارة وكتاب الوزارة ذاتها لديوان المحاسبة وهو ما من شأنه نفي التقصير عن الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وهو الأمر الذي تنتفي معه أحقية الوزارة الطاعنة في احتجاز المبالغ المستحقة للشركة والامتناع عن عدم الوفاء بها، وأن الثابت من الأوراق أن الوزارة، الطاعنة لم توقع غرامة التأخير بنسبة 10% أثناء تنفيذ العقد أما بالنسبة للغرامات الموقعة ومقدارها 180920.00 د.ك فإن جهة الإدارة قامت بتوقيعها على الشركة المطعون ضدها في بادئ الأمر وخصمتها من مستحقاتها أثناء تنفيذ العقد إلا إنها عادت وبتاريخ 5/6/1989 وأفرجت عنها بشهادة الدفع رقم 18 واكتفت بتقديم المطعون ضدها لكفالة بنكية وهو ما يمثل عدولاً من جهة الإدارة عن توقيع هذه الغرامة وأن الأوراق خلت من صدور قرار من الوزارة بتوقيع الغرامات الموقعة مرة أخرى على المطعون ضدها أثناء تنفيذ العقد، ورتب الحكم على ذلك أن قيمة الغرامة البالغ مقدارها 280000 دينار والتي احتجزتها جهة الإدارة هى واجبة الرد للمطعون ضدها لاحتجازها بدون سند قانونى، وإذ كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من انتفاء تقصير الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وانتفاء دواعي وأسباب توقيع غرامات التأخير والغرامات الموقعة عليها وعدم توقيع غرامات التأخير أثناء تنفيذ العقد مما ينهض معه تبعاً لذلك حق الشركة في استئداء مستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها، نزولاً على ما يقتضيه الأصل المقرر قانوناً من وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية الذي يُظل العقود جميعا والذي من مقتضى إعماله ألا يتعسف أي طرف في العقد في المطالبة بحقوقه الناشئة أو المنبثقة عنه، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مجموعه استدلال موضوعي سائغ له معينه الصحيح من الأوراق يكفي لحمله، ولا يعدو أن يكون النعي عليه بوجهيه محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز فمن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)
11 -
التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها. غايته. ضمان لجهة الإدارة لتأمينها من الأخطاء التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري وضماناً لملاءة المتعاقد عند مواجهة المسئوليات المترتبة على إخلاله بتنفيذ أحكام العقد. لجهة الإدارة مصادرة التأمين في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته ويخصم منها ما أصابها من ضرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ومن المقرر أيضاً أن التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها إنما شرع ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري كما يضمن ملاءة المتعاقد مع جهة الإدارة عند مواجهته المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري فلا يمكن لجهة الإدارة أن تتجاوز عن التأمين حرصاً على مصلحة المرفق العام وانتظام سيره وأن مصادرته تكون في حالة إخلال المتعاقد معها عن تنفيذ التزاماته التعاقدية فمنه يخصم ما أصاب جهة الإدارة من ضرر من جراء الإخلال أو التقصير الذي يقع من المتعاقد مع جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أبرمت مع الشركة الطاعنة لتقديم خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة باستخدام خدمة (801) وذلك بتاريخ 22/2/1996 ثم قامت باستبدال هذا العقد بترخيص خاص بذات الخدمة بموافقة الشركة الطاعنة أضافت إليه خدمات جديدة بموجب الترخيص رقم و م ص/ش ق / ع/99 وبالتالي تدمج العقدان الأول والثاني في عقد واحد وإن المستفاد من البند الثالث من الترخيص الأخير أن المرخص لها تلتزم عند التوقيع على هذه الشروط بتقديم كفالة مصرفية على شكل خطاب ضمان أو شيك مصدق بقيمة تبدأ من 100000 د.ك وأن هذا الخطاب يهدف إلى ضمان قيام الشركة الطاعنة بالتزاماتها المحددة في الترخيص وتقديم الخدمة المتعاقد عليها على الوجه الأكمل، وضمان ملاءة الشركة المتعاقدة المالية وقدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية، وأن الشركة الطاعنة لم تقم بممارسة الخدمة الجديدة التي منحت لها ومنها خدمة استغلال الكبائن الهاتفية بالإضافة إلى تأخيرها في سداد مستحقات الوزارة عن فواتير المكالمات الخاصة بخدمة الاتصال الدولي عن شهري أغسطس وسبتمبر عام 1999 حتى شهر نوفمبر سنة 99 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 308 لسنة 1997، ورتب الحكم على ذلك أن قيام الجهة الإدارية بتسييل خطاب الضمان للحصول على استحقاقاتها قبل الشركة الطاعنة هو استعمال لحقها المنصوص عليه في المادة 16 من العقد دون اعتداد بما أثارته الطاعنة من سبق تسييل ومصادرة خطاب ضمان بمبلغ 500000 د.ك لخلو الأوراق من دليل عليه أو ما يفيد براءة ذمتها من المبالغ التي تطالب بها الوزارة أو سدادها لمديونيتها لها في تاريخ سابق على تسييل خطاب الضمان وإذ كان الذي خلص إليه الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق وتتفق مع ما حدد في العقد الأول المؤرخ في 22/2/1996 والثاني رقم و م ص /ش ق /ع/ 99 أن الخدمة المتعاقد عليها في العقد الأول تدخل ضمن الخدمة محل العقد الثاني كما أن ما ورد بمذكرة دفاع الحكومة المقدمة بجلسة 16/7/2001 من الإشارة إلى أن خطاب الضمان عن العقد الأول كان يبلغ خمسمائة ألف دينار لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي إذ يدحضه دفاعها اللاحق في كافة مراحل التقاضي ومن ثم يكون الحكم قد بنى على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون ويضحى النعي عليه لذلك على غير أساس.
(الطعن 161/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
12 -
جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية. أساس ذلك.
- الإجراءات التي تتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة ولها خصائص القرار الإداري ومقوماته. إنفرادها في طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وإن كانت تسهم في تكوين العقد أو إتمامه. خضوعها للطعن بالإلغاء.
القواعد القانونية
من المستقر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى بما تستظهره من وقائعها وتمحيص موضوع الدعوى على ضوء الوقائع المطروحة عليها وتقصي حقيقة الطلبات فيها وأن تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وذلك دون التقيد بما أورده الخصوم من عبارات وألفاظ، إذ العبرة في ذلك بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، كما أنه من الأصول العامة المسلم بها أن جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية إذ أنها تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام من وراء إبرام هذه العقود. ومن الجلي أن العقد الذي تكون جهة الإدارة أحد أطرافه سواء كان عقداً إدارياً أو مدنياً إنما يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة وإجراءات شتى وفقاً للنظم والقواعد القانونية الحاكمة، وبقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً، فإن هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يتغياها القانون، ومثل هذه القرارات ولئن كانت تسهم في تكوين العقد أو تستهدف إتمامه إلا أنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه ويخضع الطعن عليها بطريق الطعن بالإلغاء.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
13 -
القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام.
- العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري.
- الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال.
- اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية.
- إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإدارية مرجعه ما تضمنته من روابط هي من مجالات القانون العام وليس كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري يخضع لذلك القانون بما مقتضاه أن يقتصر اختصاص القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بمعناها الفني، ومن المقرر أيضاً أنه وإذ عقدت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 للدائرة الإدارية وحدها الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر، فيكون البين من أن تعداد تلك العقود بالنص سالف الذكر إنما جاء على سبيل المثال على الحصر، باعتبارها من أهم العقود الإدارية المسماة ومن ثم لا يكون اختصاص الدائرة الإدارية مقصوراً على تلك العقود، بل يمتد إلى كافة العقود الإدارية بطبيعتها وفقاً لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون أو وفقاً لإرادة الطرفين وأنه يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، وأن إعطاء العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ومـدى تضمنها لشروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تقدم عقد التوريد محل التداعي للوقوف على ما انطوى عليه من شروط بما يساندها في دفعها ولم ينهض فيما حواه من شروط أسلوب القانون العام ورتب على ذلك أن التوريد الذي قامت به المطعون ضدها للطاعنة جاء تنفيذا لعقد تجاري بما يكون معه الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص غير قائم على سند من الواقع أو القانون حرياً بالرفض، وهي تقريرات صحيحة وسائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ومن ثم يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه لذلك على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
14 -
المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية. اختصاص الدائرة الإدارية بالفصل فيها.
- عقد التوظيف. عقد إداري يتولى بموجبه الموظف تحت إشراف الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق.
- عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
القواعد القانونية
مؤدى نصوص المواد 1 و2 و5 و10 و11 و12 و13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية أن من بين ما تختص به هذه الدائرة دون غيرها، نظر المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية، ولها فيها ولاية القضاء الكامل، ولما كان من المقرر أن عقد التوظيف هو عقد إداري يتولى بمقتضاه الموظف تحت إشراف جهة الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق، ويكون في مركز تعاقدي ولائحي، وتنبسط على هذا القدر رقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً، ولما كان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص، تأسيساً على أن المطعون ضده قد التحق بخدمة وزارة الدفاع بموجب عقد تطوع غير الكويتيين، وهو من العقود الإدارية التي تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها الدائرة الإدارية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويعتبر النعي عليه بهذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
15 -
العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يميزها عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية.أثر ذلك وما يترتب عليه.مثال.
- حق الجهة الإدارية في تضمين تلك العقود شروطاً استثنائية وجزاءات مالية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. شرط ذلك: وجود عقد قائم يجري تنفيذه. استنفاد العقد أغراضه وانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها. أثره. امتناع توقيع الجزاءات المالية المشار إليها.
القواعد القانونية
من المقرر أن العقود الإدارية تخضع لنظام قانوني خاص يميزها عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية، نظراً لما يمثله طرفا العقد من مصالح غير متكافئة، إذ تنوب الجهة الإدارية المتعاقدة عن المصلحة العامة للدولة، بينما يمثل المتعاقد معها مصلحته الخاصة، بما يحق معه لجهة الإدارة أن تضمن العقد الإداري من الشروط الاستثنائية والجزاءات المالية غير المألوفة في عقود القانون الخاص ما تستهدف به تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها، وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه، ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا كان هناك عقد قائم ويجري تنفيذه بالفعل، أما إذا كان العقد قد استنفد أغراضه بانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها، فلا يجوز لجهة الإدارة استعمال هذه السلطات الاستثنائية أو توقيع الجـزاءات المالية غير المألوفة على المتعاقد بدعوى أنه أخل بتنفيذ التزاماته أثناء تنفيذ العقد، وإن كان يجوز لها أن ترجع عليه بالتعويض وفقاً للقواعد العامة، إذا كان قد أصابها ضرر من هذا الإخلال، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أن الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع أبرم بين الطرفين بتاريخ 5/11/1983 لمدة عامين، أي أنه انتهى فعلاً في 4/11/1985، ولم يتم إخطار الشركة المطعون ضدها بخصم هذه الغرامات إلا بتاريخ 1/2/1986، أي بعد انتهاء العقد بأربعة شهور تقريباً، ورتب على ذلك عدم مشروعية هذا الخصم، وألزم الجهة الإدارية الطاعنة برد قيمة هذه الغرامات إلى الشركة، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، فإنه يكون قد صادف الصواب في قضائه، ويكون الطعن قد أقيم على غير سند من الواقع أو القانون.
(الطعن 506/2001 إداري جلسة 27/6/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 332، 367.
- العقد التجاري
1 -
العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية" يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة بشئون تجارته ولو كانت مدنية بطبيعتها فتعتبر بالتالي عملاً تجارياً غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات القانونية فيجوز للتاجر أن يقوضها بإثبات أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقاً بشئونه التجارية فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني. واستظهار تجارية العمل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. ومن المقرر بنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
وراجع: القاعدة رقم 332.
- العقد العرفي
1 -
العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعا عليه منهما توقيعا غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
العقد الشكلي
1 -
عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها. وجوب كتابته في محرر رسمي لانعقاد التصرف. تخلف ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. قضاء الحكم بإثبات أن المطعون ضده شريك في الشركة خلافاً للثابت بعقد التأسيس المثبت في محرر رسمي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أنه "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وأن يتضمن البيانات الآتية :-1-....... 2- أسماء الشركاء وألقابهم...." ونص المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي" ونصت المادة 69 من القانون المدني على أنه "إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفى الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره.... " يدل على أن المشرع أراد أن تكون الشكلية المقررة بمقتضى هذه النصوص شرطا لانعقاد التصرف سواء في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها ويترتب على تخلفها بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، ومن ثم فإن الادعاء بوجود شركاء آخرين في الشركة لم يتضمنهم عقد التأسيس المثبت في المحرر الرسمي يكون مستنداً إلى اتفاق باطل عديم الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات أن المطعون ضده الأول شريك حقيقي في الشركة بدلاً من المطعون ضده الثاني على سند من أقوال شاهديه وأقوال الأخير في محضر التحقيقات الشكوى رقم 688 لسنة2000 خيطان خلافاً للثابت في عقد تأسيس الشركة محل النزاع والمثبت في المحرر الرسمي، فإنه يكون خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 569/2002 تجاري جلسة 6/10/2003)
وراجع: القواعد أرقام 8، 295، 296.
عقد بيع المتجر
1 -
المتجر. اشتماله على عناصر مادية وغير مادية. ماهيتها. اقتصار بيع المتجر على بعض هذه العناصر. اعتباره بيعاً للمحل التجاري. شرطه. شمول البيع العناصر الرئيسية وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار متى كان الموقع هو الأساس للشهرة وكثرة العملاء. قصر البيع على العناصر غير الجوهرية. لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري. لا يغير منه ذكر المتعاقدين أن البيع وقع على المتجر.
- الفصل فيما إذا كانت العناصر التي انصب عليها بيع المتجر جوهرية من عدمه. لمحكمة الموضوع. لها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة واستخلاص ما تقتنع به. شرط ذلك.
- تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
- الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفها. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المتجر يشتمل على مجموعه من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الاتجار والمعاملات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، والمتجر بهذا الوصف قد يكون محلاً للبيع بأكمله كما يجوز أن يكون هذا البيع قاصراً على بعض تلك العناصر وفي هذه الحالة يجب لاعتبار العقد بيعاً للمحل التجاري أن يكون شاملاً للعناصر الرئيسية للمحل التجاري وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار إذ كان موقع المتجر هو الأساس لشهرته وكثرة عملائه أما إذا أحتفظ البائع بهذه العناصر الجوهرية وقصر البيع على بعض العناصر غير الجوهرية كالبضائع والمهمات فإن هذا البيع لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري ولو ذكر المتعاقدان أن البيع وقع على المتجر ولمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت عناصر المتجر الذي انصب عليه البيع يعتبر من قبيل العناصر الجوهرية للمحل التجاري التي من شأنها أن تجعل البيع بيعاً للمحل أم أنها مجرد عناصر غير جوهرية ينتفي معها هذا الوصف ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق، ذلك أن تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز وأن النص في المواد 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 من القانون المدني يدل على أن الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر لا يتم إلا باستيفائه فإذا تخلف كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس له وجود في نظر القانون ولا ينتج أثراً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ويجوز لكل ذي مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى ومستنداتها أن عقد البيع المؤرخ 19/1/83 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد انصب على بيع محل تجاري مستنداً في ذلك إلى بنود العقد الخاصة بتنازل البائع- الطاعن- عن عقد إيجار المحل التجاري وكذا التنازل عن الوكالات التجارية التي تمثلها مؤسسته فضلاً عن التزامه بالسعي لدى مالك العقار ولدى أصحاب الوكالات التجارية للتنازل عنها باسم الشركة المشترية بالإضافة إلى التماثل في النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المشترية مع نشاط المحل الذي انصب عليه البيع وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ثبوت صفة المحل التجاري في المبيع ورتب على عدم إفراغ البيع في محرر رسمي بطلان العقد وإذ كان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فيضحي النعي على غير أساس.
1 -
فسخ العقد أو انفساخه. الأصل أن يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. الاستثناء. العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه. علة ذلك: أن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني، وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقاً لنص المادتين 211 و216 من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 212 من أنه "في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه "فقد قررت هذه المادة -وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية- حكماً مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة العقدية على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الإيجار وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مقابل الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/3/2001 حتى رفع الدعوى في 4/6/2001 رافضاً القضاء بالأجرة عن المدة الباقية من العقد استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق أن المطعون ضدها رغبت في فسخ العقد فصدر منها إيجاب ضمني بالتقايل عنه بإخلائها العين المؤجرة وتسليم مفاتيحها لإدارة التنفيذ وتطابق مع قبول الطاعنة بإقامة دعواها بطلب الفسخ وأن ذلك التقايل تحقق في تاريخ رفع الدعوى فلا يكون للعقد وجود بعد ذلك التاريخ ولا يصلح سنداً للمطالبة بالإيجار عن باقي المدة وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلص الحكم إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 169، 393.
العقد المُنجز
1 -
استخلاص الصورية من أدلتها. يستقل به قاضي الموضوع.
- حالة مرض الموت. شروط توافرها.
- استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
- التصرف المنجز. صحيح سواء كان بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني.
- التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
القواعد القانونية
ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر كما أن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقع في الدعوى إلا أن ذلك -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت. ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وأن قالوا أن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقه ولا صدوره من المورث في مرض الموت. وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في صوره عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنه لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(*)أُرسيت ذات القواعد في الطعن رقم 60 لسنة2001 مدني جلسة 27/5/2002.
العقد النموذجي
1 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. ماهيته. عقد نموذجي وضعته النقابة. أثر ذلك. خضوع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به.
- خلو نصوص النظام الأساسي لصندوق الزمالة- محل التداعي- من ثمة قيود أو مواعيد للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه. مفاد ذلك. لا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النظام الأساسي لصناديق الزمالة التي يطالب المطعون ضده بمستحقاته طبقاً لإحداها هو بمثابة عقد نموذجي وضعته النقابة الطاعنة... ومن ثم يخضع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به. لما كان ذلك، وكان البين من النظام الأساسي لصندوق الزمالة محل التداعي أن نصوصه قد خلت من ثمة قيود أو مواعيد معينة يجب خلالها المطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 807 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة سالفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
2 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر- أن النظام الأساسي لصندوق الزمالة الذي وضعته النقابة ويطالب المطعون ضده بمستحقاته فيه- هو بمثابة عقد نموذجي يخضع في تطبيقه للأحكام الواردة به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وواجه الدفع المبدي من الطاعن بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين بقوله أن "النظام الأساسي لصندوق الزمالة يعتبر بالنسبة للنقابة والأعضاء فيه بمثابة قانون العاقدين أو هو قانون خاص بهما منشأه إرادة الطرفين ولا يعد عقد تأمين كما يذهب المستأنف، وإذ خلا النظام الأساسي ولائحته الداخلية من ثمة قيود أو مواعيد معينة للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه فإن الدفع يضحي بلا سند.." فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
وراجع: القاعدة رقم 252.
عقد الاتفاق على شرط التحكيم
1 -
ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم.
- المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره.
- تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن "تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات.... إلا ما استثنى بنص خاص- ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم". والنص في المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين- كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.... ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة..... ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.... "يدل على أن الأصل أن المحاكم هى صاحبة الولاية بالفصل في جميع المنازعات وأن المشرع أجاز للخصوم استثناءً خروجا على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم- وأن المحكم إذ يستمد ولاية الفصل في النزاع من اتفاق الخصوم فإن ولايته هذه يحددها ما تم الاتفاق على التحكيم بشأنه- وما لم يشمله الاتفاق يكون خارجا عن نطاق التحكيم ويتعين على الخصوم للفصل فيه اللجوء إلى المحاكم صاحبه الولاية بحسب الأصل وينبنى على ذلك أن ما يصدر من هيئة التحكيم خارج نطاق الاتفاق على التحكيم لا يكون حكما له المقومات الأساسية للأحكام أمام المحاكم مما يكون معه لأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجه إلى اللجوء لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الاطلاع على اتفاقيه المقايضة المؤرخة 18/11/1998 المعقودة بين طرفي النزاع اتفاقهم في البند التاسع على أن "ينعقد الاختصاص بنظر أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد بخصوص تفسيره أو تنفيذه للتحكيم بمعرفة المحكم الاتفاقي المختار..... المحامى.... "مؤدى ذلك أن نطاق الاتفاق على التحكيم يكون قد تحدد "بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها- "فحسب- دون أن يتناول أو يتطرق إلى منازعه أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه- لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته عنه دون إذنه ومن ثم فإن هذه المسألة تكون خارج نطاق التحكيم ولا يختص بنظر النزاع بشأنها المحكم الاتفاقي المختار- وإذ لم تكن هذه المسألة مطروحة في طلب التحكيم المقدم من الطاعنين في الطعنين الأول والثاني ضد المطعون ضدها الأولى والطاعنة الأولى في الطعن الثالث الذي حكم فيه بتاريخ 20/6/2001 بإلزام الأولى بأداء المبالغ التي حكم بها للطاعنتين المذكورتين تنفيذاً لاتفاقيه المقايضة سالفة الذكر- فإن قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب لا يحوز أية حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبه الولاية الأصلية من الفصل في المنازعة المردودة بين الطرفين في الدعوى الماثلة بشأن طلب المطعون ضدها الأولى عدم نفاذ تلك الاتفاقية في حقها ومن ثم فإنه لا وجه للدفع المبدي من الطاعنة في الطعن الثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكذا الدفع المبدي من باقي الطاعنين بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في طلب التحكيم وإذ قضى الحكم المطعون فيه- برفض الدفعين- فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
عقد الإذعان
1 -
عقود الإذعان. ما يميزها عن غيرها من العقود.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقود الإذعان تتميز عن غيرها باجتماع سمات ثلاثة أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين، والثاني احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها والثالث صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر والقبول في هذه العقود ليس إلا إذعاناً لها يمليه الموجب فالقابل لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، ولما كان في حاجة إلى التعاقد فهو مضطر إلى القبول فرضاؤه موجود ولكنه مفروض عليه وكان البين من المخالصة موضوع التداعي أنها ليست عقد إذعان بالمفهوم السالف بيانه ومن ثم فإن قول الطاعن الأول أنه وقع على المخالصة مذعنا دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه أن أعرض عنه.
(الطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
2 -
عقود الإذعان. تميزها عن غيرها باجتماع شروط ثلاثة. ماهية تلك الشروط. أولها تعلقها بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين وثانيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها وثالثها صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر.
- القبول في عقود الإذعان. هو إذعان لما يمليه الموجب ولا يملك القابل إلا أن يأخذ أو يدع فهو مضطر إلى القبول. مثال لما لا يعد عقد إذعان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقود الإذعان تتميز عن غيرها باجتماع شروط ثلاثة أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين والثاني احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها، والثالث صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر، والقبول في هذا العقد ليس إلا إذعاناً لما يمليه الموجب فالقابل لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع ولما كان في حاجة إلى التعاقد فهو مضطر إلى القبول، وإذ كان الثابت من العقد محل التداعي أنه ينصب على تأجير منفعة شقه "شاليه "في إحدى المنتزهات على الخليج بمنطقة البدع وهى بهذا الوصف لا تعد من الضروريات بالنسبة للمنتفعين، وليس في الأوراق ما يفيد أن الشركة المطعون ضدها تحتكر وحدها أو مع منافسة محدودة النطاق تقديم هذه الخدمة ومن ثم فإن العقد بما تضمنه من تخويل المطعون ضدها حق تحديد قيمة الاشتراكات "الرسوم "السنوية لقاء ما تقدمه من خدمات الكهرباء والماء والنظافة وغيرها من المرافق التي يقتضيها الانتفاع بالعين دون أن يقرن هذا التحديد بالمصروفات الفعلية التي تتكبدها في هذا الشأن لا يعد من قبيل عقود الإذعان وبالتالي فلا محل لما يثيره الطاعن من وجوب تدخل القاضي لرفع ما يترتب عليه من ضرر باعتبار أن العقد هو الحاكم للعلاقة بين طرفيه ويكون في استناد الحكم للعقد بوصفه قانون العاقدين الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع، ومن ناحية أخرى فإن الحكم وقد استند إلى تقارير الخبرة الثلاثة المقدمة في الدعوى على ما اتفقت عليه من ثبوت قيام المطعون ضدها بتقديم الخدمات محل هذه الرسوم دون أن يعرض لما تضمنه التقرير المؤرخ في 31/5/2004 من تقدير مصروفات النظافة ومكافحة الحشرات فإنه لا يكون قد شابه التناقض ومن ثم يضحي النعي بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 1072/2004 تجاري جلسة 21/3/2006)
عقد الاستثمار من الباطن
1 -
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد، وأنه في حال موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تنشأ عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل، مما مؤداه أنه في حال التنازل وموافقة الجهة المختصة ينقضي حتما عقد المستغل الأول وبالتالي ينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي إنعدم بإنعدام حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انقضاء عقد المستغل السابق بتنازل المطعون ضدهما ثانيا وثالثا عنه وموافقة الدولة عليه، وانقضاء عقد الاستثمار المحرر للطاعن بقبول هذا التنازل، ونشوء علاقة جديدة بين الدولة والمطعون ضده الأول منقطعة الصلة بعقد المستغل السابق، بما لا يكون معه المطعون ضده الأول خلفا للمستغل السابق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 449/2000 مدني جلسة 27/10/2003)
عقد الاشتراط
1 -
الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني على أن "يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير..." وفي الفقرة الثانية على أن "ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه وقت الوفاء بالالتزام المشترط" والنص في الفقرة الأولى من المادة 206 من ذات القانـون على أن "يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة..." يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- على أن الاشتراط لمصلحة الغير يجيز للشخص، حينما يتعاقد عن نفسه، أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة، يتعهد بأدائها لشخص من الغير، هو المنتفع أو المستفيد، ويجوز أن يكون المستفيد من عقد الاشتراط شخصا مستقبلا، أو أن يكون المستفيد شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة لصالحه، ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أثرا هو أن يثبت للغير المشترطة لصالحه- المنتفع أو المستفيد- حق خاص به، في ذمة المتعهد، قوامه المنفعة المشترطة له. وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط دون مرور بذمة المشترط وبهذه المثابة يكون للمستفيد أن يستأدى حقه المشترط لصالحه من المتعهد باسمه هو، وبدعوى مباشرة. وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لإستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى له المنفعة المشترطة له، وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط، فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة، وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد الاستثمار المؤرخ 18/4/1994 المقدمة من الطاعن- لمحكمة الاستئناف المحرر بين وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة" والمطعون ضدها تأجير الأولى للأخيرة القسيمة المبينة بالعقد لاستغلالها سوقاً للحم والخضروات والسوق الأبيض، ويدخل فيها المحل موضوع النزاع، وقد التزمت الأخيرة في البند 11 عاشراً من هذا العقد- بعدم تقاضى أية خلوات عن أي عين تؤجر من قبلها، وكان هذا الالتزام يُعد إشتراطاً لمصلحة المستثمرين للمحلات التي تشملها القسيمة، وهو ما يخول الطاعن باعتباره من هؤلاء المستثمرين حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها في استرداد المبلغ الذي دفعه لها تحت ستار عقد المزايدة خارج نطاق مقابل الانتفاع المتفق عليه في عقد الاستثمار المحرر بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ هو مقابل استغلال الطاعن لعين النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب استرداده- فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
عقد البيع
1 -
الصورية. ماهيتها.
- صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
- عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذا في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضمانا لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
عقد البيع. عقد رضائي. انعقاده بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين على البيع والمبيع والثمن. عدم استلزام شكل معين لانعقاده. شرطه. عدم مخالفة محل البيع للقانون أو النظام العام والآداب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، كما وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أنه ولئن كانت الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند ليس لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينه لمطلق سلطان محكمه الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت اطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمه ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك دون معقب عليها من محكمه التمييز.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
3 -
الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً.
- الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع.
- إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 466 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلاً أو عسيراً" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا كان ثمة أحوال لا تنتقل فيها الملكية بمجرد البيع، فإنه يكون على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها إلى المشترى وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً، فيكون عليه القيام بتقديم مستندات الملكية حتى يتمكن المشترى من تسجيل العقد إذا كان المبيع عقاراً، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل...... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن" مفاده أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإذا لم يتم فإن مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبـة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/8/2000 اشترى الطاعن من المطعون ضدهم العقار المبين به، وأن الأخيرين رغم قيامهم ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة لنقل الملكية قد تخلفوا عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي مما حدا بالطاعن إلى إنذارهم بتاريخ 5/6/2001 بضرورة قيامهم بنقل ملكية العقار المبيع إليه واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في غضون خمسة أيام من هذا التاريخ، وأنه إزاء تخلفهم عن الحضور، أقام دعواه الراهنة. لما كان ذلك، وكانت ملكية العقار المبيع موضوع التداعي –وعلى ما سلف بيانه– لا تنتقل إلا بالتسجيل وأنه يتعين على المطعون ضدهم أن يقوموا بكل ما هو ضروري لذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن، يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
4 -
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع.
- الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك. وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
5 -
عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمشترى بعد انحلال عقد البيع حق حبس العين المبيعة حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين في هذه الحالة يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن، وينقضي حق المشترى في الحبس بوفاء البائع بالتزامه، وفي حالة بيع ملك الغير يقوم هذا الحق في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. لما كان ذلك، وكان ما تمسكت به الطاعنة الأولى ممثلة في الطاعن الثاني أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين محل النزاع حتى يقوم البائع لها -المطعون ضده -برد ما تسلمه من الثمن هو استعمال لحقها الذي ترتب على التقايل عن عقد البيع وهو ليس موجها للمالك الحقيقي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابتها لهذا الدفع بحجة أنه لا يجوز التمسك به في بيع ملك الغير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 139/2002 مدني جلسة 8/11/2004)
6 -
إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع باعتبارها القانون واجب التطبيق.
7 -
بيع ملك الغير. غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره أو آلت الملكية إلى البائع. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 509 من القانون المدني على أنه: "إذا باع شخص مالاً للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقرَّ المالك البيع. "مفاده أن بيع ملك الغير لا يكون نافذاً بالنسبة للمالك الحقيقي إلا إذا أقره أو آلت الملكية إلى البائع، ومن ثم يبقى المالك الحقيقي مالكاً للمبيع إذا لم يقر البيع.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
8 -
عقد البيع. عقد رضائي لا يحتاج إلى شكل خاص. تمامه بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين.
- العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً.
- العيب الذي يضمنه البائع. شرطه. أن يكون مؤثراً وخفياً.
- العيب الخفي. ماهيته ومعيار تحديده.
- تقدير ما إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء. واقع لقاضي الموضوع وله الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأن إليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لإطرافها بأي طريق تراه وأن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، وأن مؤدى نص المادة (209) من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد وأن تقرير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن العيب الذي يضمنه البائع وفقاً لأحكام المواد 489، 491، 492 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي– وقت استلام المشترى له أن يكون خفياً ويُعَدُ كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع وهو يختلف باختلاف المبيع وهو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك وكون العيب يُعَدُ جسيماً بحيث لو علم به المشترى لما أقدم على الشراء موكول أمره لقاضى الموضوع باعتباره من مسائل الواقع وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأن إليه واقتنع بالأسباب التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وجود عقد بيع السيارة موضوع التداعي مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتمويل من الشركة المطعون ضدها الثانية كما استخلص أخذاً من تقرير لجنة الخبراء وجود عيب خفي ومصنعي برأس محرك السيارة موضوع التداعي وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل بأن هذا العيب الخفي مرجعه استعمال وقود غير مطابق للمواصفات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد البيع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وكانت الأسباب التي ساقها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة دفاع بغير خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
9 -
ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن.
القواعد القانونية
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حُسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تميزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
10 -
ضمان العيب الخفي. العلم الذي ينتفي به هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع النافية للجهالة. غير كاف للدلالة عليه. مثال.
القواعد القانونية
-العلم الذي ينتفي به ضمان العيب الخفي هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي، وهو ما لا يكفي للدلالة عليه مجرد إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع المعاينة النافية للجهالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما قدمه الطاعن من مستندات تأييداً لدفاعه وانتهى صحيحاً إلى أنها لا تصلح لنفي الدليل القائم على وجود مخالفات فنية في العقار موضوع النزاع لأنها ليست من المحررات المعدة لإثبات مخالفات البناء أو دليلاً على أنها وقعت بعد تسليمه العقار، وأطرح ما قاله الخبير المندوب في الدعوى في هذا الصدد لعدم اشتمال تقريريه على وصف لحالة الأعمال المخالفة وبيان المظاهر التي تدل على أن المطعون ضده الأول هو الذي استحدثها بعد استلامه العقار، ثم أحال الاستئناف للتحقيق، وخلص بأسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت في الأوراق إلى أن العيب الذي وجد في العقار كان سابقا على تسليمه للمطعون ضده المذكور ومن فعل الطاعن، وأنه كان خفياً على المطعون ضدهما الأول والثاني وأنهما لم يكتشفاه إلا حين طلبت البلدية إزالة الأعمال المخالفة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سقوط الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف ذكره من أوجه - وهي تدور حول عدم سلامة هذا الاستخلاص - ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويتعين عدم قبوله.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
11 -
العيب الذي يضمنه البائع. ماهيته.
- العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر من فحص المبيع فحصاً عادياً ويختلف باختلاف المبيع. معيار معرفة ذلك العيب. معيار مجرد. لقاضي الموضوع سلطة تقديره.
- تسلم المشترى المبيع ولو كان به عيب. لا يعتبر قابلاً لذلك العيب. علة ذلك. اكتشاف المشترى عيباً مما يضمنه البائع يُوجب عليه إخطاره به.
- تقدير المدة التي يتم فيها إخطار البائع بالعيب. لقاضي الموضوع.
- جواز إخطار البائع بالعيب الخفي بأية وسيلة ولو شفويا.ً ويمكن إثبات ذلك الإخطار بجميع طرق الإثبات. علة ذلك. مثال بشأن الإخطار بالعيب الخفي لسيارة.
القواعد القانونية
-النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع والغرض الذي أعد له". والنص في المادة 491 مدني على أن "لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية..." والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع- وجب عليه أن يبادر بإخطاره فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان". يدل على أن العيب الذي يضمنه البائع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي وقت استلام المشتري له، أن يكون خفياً، وهو يعتبر كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع، وهو يختلف باختلاف المبيع، ومعيار معرفة العيب هو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك موكول أمره لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، فإذا تسلم المشتري المبيع تسلماً فعلياً ولو كان به عيب مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد لم يعتبر المشتري بمجرد التسلم قابلاً للعيب فقد منحه المشرع مهلة هي المدة المألوفة في التعامل أوجب عليه فيها أن يقوم بفحص المبيع والتحقق من حالته وهذا الفحص يكون في العادة أكثر دقة من الفحص الذي يجريه المشتري وقت الشراء، إذ يكون المبيع تحت تصرفه ولديه متسع من الوقت بحيث يتمكن من فحصه كما يريد، فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع تعين عليه أن يبادر بإخطاره به، وتقدير المدة التي يتم فيها الإخطار هو من المسائل الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ظروف كل حالة على حدة، كما أن الإخطار المذكور لم يحدد له المشرع شكلاً خاصاً فيصح أن يكون بأية وسيلة ولو شفوياً، ويمكن إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن باعتباره واقعة مادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه طبقاً لأحكام ضمانها للعيب الخفي في السيارة المبيعة على أنه وإن تسلمها في غضون شهر يناير 2001 وتكشفه لعطل بها في غضون شهر مارس 2001 بمجرد الفحص العادي، إلا أنه لم يتحقق من أن هذا العيب صناعي وخفي إلا في 5/5/2002 عند فحصها بمعرفة المتخصصين لدى الإدارة العامة للمرور، وأن الطاعنة تعهدت بتدارك هذا العيب في 12/5/2002 ورتب الحكم على ذلك أن تعهدها بالإصلاح في التاريخ الأخير يعد إخطاراً لها بالعيب الخفي الذي لم يتيقن منه المشتري إلاّ في التاريخ الأول، بما يكون إخطارها به قد تم في خلال الشهر المحدد قانوناً وأن إقامة المذكور لدعواه بتاريخ 24/6/2002 يكون قد تم في خلال الستة أشهر المحددة قانوناً لإقامتها، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في شأن رفضه للدفع المذكور سلفاً فإن ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
12 -
أحكام ضمان العيب. ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو الإسقاط.
- ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. مؤداه. شمول الضمان لأي نوع من الخلل في المبيع ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور.وجوب إخطار المشترى للبائع بالخلل في المبيع خلال شهر من ظهوره حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان إذا رفض إصلاح ذلك الخلل.
- تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام، فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها، والتعديل قد يكون بالزيادة أو الإسقاط، ويعد ضرباً من ضروب الاتفاق على زيادة أسباب الضمان أن يضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وفي هذه الحالة يكون الضمان شاملاً لأي نوع من الخلل في المبيع حتى ولم يكن هذا عيباً فيكفى ألا يكون المبيع صالحاً حتى يتحقق الضمان، ويجب في هذه الحالة على المشترى أن يخطر البائع بالخلل في خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع دعوى الضمان في مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار، ويتعين حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان أن يثبت رفضه القيام بإصلاح الخلل، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بداءة قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لهما بالتعويض عما أصابهما من ضرر تأسيساً على مسئوليتها باعتبار أن إحدى السيارتين شب بهما الحريق- والخاصة بالطاعن الأول- وامتد منها إلى الأخرى مازالت تحت كفالة تلك الشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت للمحكمة على سبيل القطع أن هناك عيب خفي أدى إلى احتراق السيارة المشار إليها وأن الماس الكهربائي الذي حدث بمؤخرتها يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد ودون أن يلتفت إلى أن ضمان البائع لصلاحية المبيع مدة معينة يجعل الضمان شاملاً لأي خلل في السيارة ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور وهو ما يكفى لتحققه وجود هذا الماس والذي أشار تقريري إدارة الإطفاء ومسرح الجريمة وشاطرهما تقرير لجنة الخبراء فإنه هو سبب الحريق خاصة مع ما يرتبه عجز المطعون ضدها الأولى عن تدارك آثاره، وإذ كانت هذه المسألة باعتبارها عنصراً من عناصر الدعوى مطروحة على المحكمة ويجب عليها التصدي لها لتحديد أساس المسئولية بجميع شروطها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض هو السبب المباشر للدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص واقع الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه.
1 -
الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
القواعد القانونية
-النص في المادة 137/1 من قانون التجارة على أنه: "إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هذا المبيع من وقت تسليمه إليه." والنص في المادة 140 من ذات القانون على أن "تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان المبيع إيجاراً". ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -بأن هذه المادة خاصة بالحالة التي يعمد فيها البائع إخفاء البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار فيسمي البيع إيجاراً، ويصف أقساط الثمن بأنها أجرة مقسطة، ثم يتفق مع المشتري على أنه إذا وفي بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشتري ويهدف البائع بذلك إلى تحصين نفسه وضمان حقه إذ هو يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً، وإذا تصرف المشتري في المبيع عُدَّ هذا منه تبديداً ولهذا رأى المشرع أن يقر الأمور في نصابها، ويعتد بحقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد فنص على أن أحكام البيع بالتقسيط تسري على العقد ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً." ومفاد ذلك أنه إذا احتفظ البائع بملكيته السيارة المبيعة حتى أداء المشتري أقساط الثمن جميعها اكتسب هذا الأخير ملكية السيارة ومن ثم تسري في هذه الحالة أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد 136ـ140 من قانون التجارة حتى ولو أطلق عليه المتعاقدان على هذا العقد بأنه عقد إيجار. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 11/7/2001 أن الشركة المستأنفة أجرَّت السيارة -محل النزاع -إلى المستأنف ضدها الأولى وبكفالة المستأنف ضده الثاني لقاء مبلغ 7908 ديناراً سُدد منه مبلغ 803 دنانير مقدم على أن يسدد الباقي أقساط شهرية بواقع -/95 ديناراً شهرياً وتكون الدفعة الأخيرة مبلغ -/1500 دينار وذلك اعتباراً من 20/8/2001 وحتى 20/7/2006، ونص في البند الرابع من العقد بأن الشركة المستأنفة تَعد المستأنف ضدها الأولى بأن تملكها تلك السيارة إذا أوفت بكامل المبلغ المتفق عليه أما إذا أخلت بالتزامها بسداد الأجرة أو جزء منها يكون العقد مفسوخاً والرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة والمطالبة بأجرة باقي مدة العقد ويبين من هذا العقد أنه وإن كان في ظاهره عقد إيجار إلا أنه في حقيقته ليس سوى عقد بيع بالتقسيط حسب التكييف القانوني الصحيح كما نصت عليه المادة 140 من قانون التجارة المشار إليها.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 154، 176.
عقد الإيجار
1 -
العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهة الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من العقود الإدارية ولو اتخذت صورة ترخيص. أثر ذلك: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية. علة ذلك. صدورها لتنفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار الإداري.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاجه أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، ومن ثم فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية، أياً كان الشكل الذي أفرغت فيه، سواء اتخذ صورة عقد أم ترخيص. وترتيباً على ذلك فإن القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية لأنها صادرة بصدد تنفيذ عقد مدني وتفتقر إلى مقومات القرار الإداري الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد أحداث أثر قانوني معين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر النزاع فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
2 -
تأجير المؤجر بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين. الأولوية لمن سبق إلى وضع يده عليها. لا عبرة بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها
القواعد القانونية
النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حُسن النية." مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين، جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده عليها دون اعتداد بسبق تاريـخ الإجارة أو إثبات تاريخها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن افتراض حُسن النية أمر مقرر وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن تقدير توافر أو عدم توافر حُسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما، وتحديد بدايته واستمراره، وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن ووقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولي في الانتفاع بالعين محل النزاع وبإلزام الطاعنة بعدم التعرض لها في انتفاعها بها على قوله " أن الثابت بالأوراق- وبما لإخلاف عليه بين الطرفين - أن المستأنفة - المطعون ضدها الأولي - هي واضعة اليد حالياً على العين المؤجرة محل النزاع مستندة في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 9/10/2000 وقد حفلت حافظتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/10/2000 بالعديد من المستندات الدالة على وضع يدها الفعلي على تلك العين ومباشرة نشاطها فيها بعد استصدارها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ودفع مقابل التأمين عليها وأجور حراستها، ولما لم تقدم المستأنف عليها الأولي دليلاً على أسبقيتها للمستأنفة في وضع اليد على العين وضعاً فعلياً وأن الأخيرة انتزعتها منها، وكان محضر التسليم الصادر لها من مركز خدمة العملاء التابع للمستأنف عليها الثانية في 8/10/2000 أو قيامها بدفع مبلغ للأخيرة كضمان لتنفيذ العقد، وإن كان يفيد تسلمها العين تسليماً حكمياً، إلا أنه لا يدل بذاته على وضع يدها على العين فعلاً وسيطرتها عليها سيطرة مادية على وجه يعتبر استيفاء لحقها كمستأجرة، بل إنها قررت، وعلى ما يبين من الحكم رقم 3115/2000 تجاري، أنها ذهبت يوم 9/10/2000 إلى مقر العين بصحبة المهندس لعمل المخططات اللازمة لأعمال الديكور وإعداد العين للانتفاع بها، ألا أن المستأنف عليها الثانية منعتها من الدخول، وهو ما يؤكد أنها لم تضع يدها على العين فعلاً، ولا يجديها التمسك بما ورد في الحكم المشار إليه والحكم الاستئنافي رقم 112/2001 المؤيد له من أنه تم تسليم العين لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/10/2000 ودفع قيمة ضمان التنفيذ، إذ أنها عبارات زائدة غير لازمة للقضاء للمستأنف عليها الأولي بتمكينها من العين في مواجهة المستأنف عليها الثانية... بل إن تلك العبارات لا تفيد حيازة المستأنف عليها للعين حيازة مادية وفعلية.. هذا فضلاً عن عدم جواز الاحتجاج بذلك الحكم على المستأنفة التي لم تكن طرفاً فيه... لما كان ذلك فإن الأفضلية تثبت للمستأنفة واضعة اليد على العين محل النزاع والحائزة لها حيازة فعلية، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على سوء نيتها، أي علمها بصدور عقد إيجار سابق للمستأنف عليها الأولي، بل إن الثابت من دفاع المستأنف عليها الثانية أن المستأنفة كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف عليها الأولي الأسبق في وضع يدها على العين، على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المستأنفة في الانتفاع بالعين وبإلزام المستأنف عليها الأولي بعدم التعرض لها في ذلك". وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما أثارته الشركة الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ذلك جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
3 -
المفاضلة بين مستأجرين لعين واحدة من المؤجر. معيارها. أولوية وضع اليد مع حُسن النية. العبرة في حُسن النية بوقت وضع اليد. سوء النية اللاحق بعلم المستأجر بعد وضع يده بأن هناك مستأجراً آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه. لا أثر له.
- العبرة في وضع اليد. بوضع اليد الفعلي دون الحكمي. ماهيته.
القواعد القانونية
معيار المفاضلة بين المستأجرين لعين واحدة من المؤجر هو الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده على العين المؤجرة هو حُسن النية، ووقت حُسن النية ينظر إليه وقت وضع يده على العين دون اعتداد بسوء نيته بعد ذلك، بأن يعلم بعد وضع يده بأن هناك مستأجر آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه، وأن العبرة في ذلك هي بوضع اليد الفعلي على العين المؤجرة وهي السيطرة المادية على الشيء بركنيها المادي والمعنوي، وليس بوضع اليد الحكمي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي قد وضعت يدها على عين النزاع وهي حسنة النية في ذلك عند وضع يدها على العين، وقد خلت الأوراق مما يفيد تواطئها مع الشركة المؤجرة - المطعون ضدها الثابت -على الإضرار بالطاعنة، ومن ثم فإن علم المطعون ضدها الأولي في تاريخ لاحق لوضع يدها بحصول الطاعنة على الحكم رقم 3115/2000 تجاري ومن ثم أقامتها إشكالاً على هذا الحكم أو اعتراضها اعتراض الخارج عن الخصومة على النحو السالف بيانه كل ذلك لا يؤثر من أنها كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين وحيازتها لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
4 -
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس الوزراء على ذلك. عدم اتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
القواعد القانونية
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبين به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا كان هذا الاستغلال دون مقابل فإنه يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على استغلال أي من تلك العقارات دون اتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات المشار إليها بأن أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وكان من المقرر أن مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية رهين بأن يكون قرارها معيباً، فإذا كان هذا القرار سليماً مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته أياً كانت الأضرار التي لحقت بالفرد من جراء تنفيذه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه واتفاقه مع حكم القانون على سند من أن العقار محله مملوك للدولة عن طريق الاستملاك منذ عام 1981 وقد رأت مصلحة عامة في هدمه وهي استكمال عمليات التنظيم وتجهيز الموقع للبلدية، وأن وزارة المالية هي الجهة التي أناط بها القانون رقم 105/1980 المعدل إدارة استغلال أملاك الدولة الخاصة، ومن حقها إصدار قرار هدم ذلك العقار، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتباع الوزارة للإجراءات التي أوردها القانون سالف الذكر لاستغلال العقار المشار إليه كما وأنه وبإقرار الطاعن ذاته لم يكن يدفع مقابلا للوزارة عن هذا الاستغلال ورتب الحكم على ذلك أن استغلال الطاعن للعقار كان على سبيل التسامح وهو أسلوب مؤقت بطبيعته لا يخول له ثمة حق في الاستمرار فيه ولا يبيح له رفض الإخلاء أو الاعتراض على الإزالة، ويكون بمكنة الوزارة إنهاؤه في أي وقت، وإذ كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدل على استغلاله للعقار محل النزاع وبدون مقابل كان بموافقة مجلس الوزراء على ذلك إذ أنه هو الجهة الوحيدة التي تملك الترخيص بهذا النوع من الاستغلال ومن ثم فإن ما أورده الحكم تدليلاً على سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه يكون سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
5 -
تجديد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً أو امتداده. مايز بينهما المشرع. مؤدى ذلك. بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مفاده. أنه تجديد للإيجار السابق بذات الشروط ولمدة غير محدودة ويسري في شأن تجديدها أحكام المادة 567 من القانون المدني.
- الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد. عدم صدوره في الميعاد. أثره. امتداد الإيجار الأول لمدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً.
- التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار وفقاً للقانون المدني. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين شموله على ما يفيد ذلك دون غموض ويمكن أن يكون في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة. وغير لازم انطوائه على سبب الرغبة في الإنهاء.
القواعد القانونية
النص في المادة 604 من القانون المدني على أن "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين"وفى المادة 605 على أنه "1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567...) والنص في المادة 567 على أنه "1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر)- مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، أن المشرع قد ميز بين تجديد الإيجار الغير خاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً وبين امتداده، فإذا كان الإيجار لمدة محددة وانقضت، انتهى الإيجار بانقضائها دون حاجة إلى تنبيه، فإن بقي المستأجر مع ذلك منتفعاً بالمأجور دون رضاء المؤجر فإنه يكون مغتصباً، أما إن بقي المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن هذا يكون تجديداً للإيجار السابق أي إيجاراً جديداً بشروط الإيجار الأول ولكن لمدة غير محددة تسري في شأن تحديدها أحكام المادة 567 المشار إليها، وأنه إذا اشترط في الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين، فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد، فإذا لم يصدر هذا الإخطار في الميعاد، امتد الإيجار الأول إلى مدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. ومن المقرر أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار، فيتعين أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهياً، وتنحل الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لمصلحة المتعاقد الذي وجه التنبيه، ويصح أن يكون التنبيه في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة، غير أنه لا يشترط حتى ينتج التنبيه- أو الإخطار- أثره أن يفصح فيه المتعاقد عن سبب رغبته في الإنهاء، إذ يكفي أن تصدر عنه هذه الرغبة دون تسبيب لها. ولما كان عقد الاستثمار المؤرخ 1/12/1991 موضوع النزاع قد نص في البند 25 منه على أن "يظل هذا العقد سارياً لفترة مدتها.. سنتان من تاريخ إبرام هذا العقد، وعندما يرغب أي من الطرفين في عدم تجديد العقد فعليه إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة العقد عن رغبته في عدم تجديد العقد، وفى حالة عدم حدوث ذلك الإشعار فيعتبر العقد مجدداً تلقائياً لسنتين تاليتين) مما مفاده أن مدة هذا العقد هي سنتين تنتهي في 30/11/1993 وأنه إذا لم يحصل الإشعار- أي التنبيه- المشار إليه بالعقد امتد الإيجار بعد انقضاء المدة الأولى لمدة ثانية تعادلها، فإذا ما انقضت المدة الثانية انقضى بها عقد الإيجار، ولا يمتد إلى مدة ثالثة فرابعة لأن المتعاقدين لم يرغبا إلاّ في أن يمتد العقد إلاّ لمدة مماثلة لا إلى مدد مماثلة وذلك طبقاً لما نص عليه في العقد، وإذ انتهت تلك المدة وبقت الطاعنة مع ذلك منتفعة بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن الإيجار يتجدد لمدة غير محددة، ومن ثم يعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي الإيجار بانتهاء تلك المدة- وهي شهر على ما يبين من البند 3 من العقد- إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير وذلك كله عملاً بالمادتين 567، 605 المشار إليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر، وأقام قضاءه في إحدى دعامتيه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار بعد أن امتد إلى مدة غير محددة وفقاً لما نص عليه في البند (25) منه فاعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وهي شهر عملاً بالمادة 567 من القانون المدني على ما سلف، إلا أن تجديده توقف في 25/1/2000 بعد أن أفصح المطعون ضده كتابة عن رغبته بعدم التجديد ونبه على الطاعنة بإخلاء العين قبل 29/2/2000 وذلك طبقاً لما تضمنه الكتاب الصادر منه إليها المقدم بحافظته لجلسة 12/4/2003، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذه الدعامة يتفق وصحيح القانون ولا يخالف الثابت في الأوراق، وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لإقامة قضاء الحكم، فإن النعي عليه بما ورد بباقي أسباب الطعن- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه، وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 589/2003 تجاري جلسة 31/5/2004)
6 -
عدم تحديد المتعاقدين الأجرة أو كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها. أثره. وجوب أجرة المثل وقت إبرام العقد ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. م 565 مدني.
- تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وعدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديد القيمة الايجارية أو الأساس الذي يقوم عليه تقديرها. أثره. إعمال نص المادة 565 مدني. مخالفة الحكم لذلك على قالة خلو القانون المدني مما يجيز تعديل القيمة الايجارية إلا باتفاق الطرفين. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه
القواعد القانونية
النص في المادة 565 من القانون المدني على أنه "إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد" مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -أن تحديد الأجرة في عقد الإيجار متروك لإرادة المتعاقدين -إلاّ أنه في حالة عدم تحديدهما للأجرة ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها وكذلك إذا تعذر على أيهما إثبات الأجرة التي اتفقا عليها فإن أجرة المثل وقت إبرام العقد تكون هي الواجبة ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 محل النزاع أنه تضمن في البند الثالث النص على أن مدة العقد خمس سنوات وهي قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعند تجديد العقد لمدة أخرى يقوم الطرفان بالاتفاق كتابة على بدل الإيجار الجديد الذي يسري خلال مدة التجديد، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب زيادة الأجرة عن المدة التي تجدد إليها العقد تأسيساً على عدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديدها ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، ومن ثم فإن الأجرة الواجبة في هذه الحالة إعمالاً لنص المادة 565 سالفة البيان تكون أجرة المثل وقت تجديد العقد لمدة أخرى يحددها قاضي الموضوع بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على قالة أن القانون المدني لم يتضمن أحكامه ما يجيز تعديل القيمة الإيجارية إلاّ باتفاق الطرفين فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 8/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
7 -
تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
القواعد القانونية
الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بحيث إذا أخل بهذا الالتزام بأن تبين المستأجر عند التسليم وجود نقص في المساحة المؤجرة أو تعرض من الغير عليها سواء كان ذلك التعرض مادياً أو قانونياً جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو طلب التعويض إن كان له مقتضى مادام أن ذلك النقص أو التجاوز كان قبل تمام التسليم. إما طلب إزالة ذلك التعدي فلا يكون إلا لمالك العقار سواء أكان هو المؤجر أو غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التجاوز المقول به من المطعون ضده الأول كان سابقاً على استئجاره أرض النزاع من المطعون ضدها الأخيرة وأنه إزاء النقص في المساحة المؤجرة والتعديات الحاصلة عليها، امتنع عن تسلمها لكون ذلك يشكل إخلالاً بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وأن ذلك الوضع يخوله حق الرجوع على المؤجر بدعوى العقد لاستكمال المساحة أو الفسخ مع التعويض ولا يعطى المطعون ضده الأول حق طلب إزالة التعدي أو التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يورده في أسبابه متجاوزاً إلى الحكم بإلزام الطاعنين بالإزالة والتعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 112/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
8 -
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم.
- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعا عليه منهما توقيعا غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
9 -
العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني.
- انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، فإذا استبعدت المحكمة عقد الإيجار من نطاق تطبيق القانون المذكور فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر العقد منتهيا بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يكن هناك اتفاق على امتداده لمده أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين، ومن المقرر أن التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد بانتهاء مدته وعدم تجديده لمده أخرى، يؤتى التنبيه أثره وتنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخضع صحيحاً عقد الإيجار محل النزاع للقواعد العامة في القانون المدني في شأن انتهاء مدته دون إعماله قانون إيجار العقارات عليه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند مما خلص من الأوراق انتهاء عقد إيجار عين النزاع بانتهاء مدته بإبداء المطعون ضده عدم رغبته في تجديدها بإنذار الطاعن بإنذار رسمي معلن إليه خلال المدة المحددة بالعقد وباعتباره صاحب الصفة في طلب الإخلاء على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن وبالتالي يكون وضع يد الطاعن على عين النزاع وضع يد غاصب بعد انتهاء مده العقد وعدم الرغبة في تجديدها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل قضائه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
10 -
عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها المضاربة لتحقيق ربح أو إذا انصبت على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة. خروجها من نطاق تطبيق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
- تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء مدته المتفق عليها. الاتفاق على أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. أثره. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه المضاربة لتحقيق ربح مادي، أو انصب العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار فتسرى عليها الأحكام المقررة في قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال، وأن تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد المبرم بينهما، وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 604 من القانون المدني -وعلى ما أفصحـت عنـه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن الإيجار ينتهي بانقضاء مدته المتفق عليها، فإذا اشترط في الإيجار- أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبية في الميعاد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أنه "وكان البين من الاطلاع على عقد الاتفاق المبرم بين الجمعية المدعية- المطعون ضدها- والمدعى عليه- الطاعن- المؤرخ 30/11/94 أن الأولى أجرت للمدعى عليه محل فرع البنشر والكهرباء الموجود بالجمعية مقابل أجرة شهرية مقدارها 1500 ديناراً، وقد حوى هذا العقد شروطاً استثنائية لا ترد عادة في عقود الإيجار العادية إذ نص في البند 2- منه على أن المدعى عليه يتعهد بشراء جميع قطع الغيار والزيوت الموجودة داخل الفرع بعد تحديد قيمتها من قبل الجمعية. كما نص في البند 4- من العقد على أن المدعى عليه يتعهد بإمداد الفرع بالعدد والآلات الحديثة مثل كمبيوتر عام لفحص السيارات ومحطة غسيل محرك السيارة- وخلافه من الآلات على أن تعود ملكية جميع العدد والآلات للجمعية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد، كما نص في البند 5- على أن المدعى عليه يتعهد بعمل مظلة للفرع بطول الوجهة الأمامية وعمل استراحـة مجهـزة للزبائن، وبنود أخرى كلها تكشف عن أن هذا العقد المدون به هذه الشروط الاستثنائية هو في حقيقته عقد استثمار يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 35 لسنة 78، ومن ثم ينطبق عليه مواد الإيجار في القانون المدني ومن ثم فإن ما أورده المدعى عليه بمذكرته من مواد خاصة بقانون إيجار الأماكن رقم 35/78 في غير محله". ثم أضاف الحكم إلى ذلك قوله". لما كان ذلك، وكان البين مـن عقد الاستثمار موضوع الدعوى في البند (10) منه أن مدته سنة واحدة تبدأ من 6/12/94 وتنتهي في 5/12/95 ويجدد العقد لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر عن رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء العقد بمدة شهرين فإن العقد بين الطرفين وعلى نحو ما سطرته المدعية بصحيفة دعواها ومذكرتها وكذا مستندات الدعوى قد تجدد بين الطرفين لمدد متتالية وإذ رغبت المدعية في عدم تجديد العقد الذي كان ينتهي في 5/12/2002 أي أنها أعملت البند (10) من العقد المبرم بينهما بأن أخطرت المستأجر بعدم رغبتها في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين ومن ثم وإعمالاً للبند سالف الذكر وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وقد قامت المدعية بإجراء الإنذار اللازم قبل طلب الإخلاء في المدة المحددة بالعقد بما يكون معه طلبها بإخلاء المحل المستأجر بمعرفة المدعى عليه وتسليمه إليها قد صادف صحيح القانون "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات هذا العقد والنية المشتركة لعاقديه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن بسبب الطعن ويضحي النعي به على غير أساس.
(الطعن 915/2003 تجاري جلسة 27/4/2005)
11 -
تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. المناط فيه: هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرامها. لمحكمة الموضوع استخلاصه وما انعقد عليه من اتفاق مادام سائغاً. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال لاستخلاص سائغ لتكييف العقد بأنه عقد إيجار سيارات بما لا يخالف الثابت في الأوراق وبلا خروج عن المعنى الظاهر للمحرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات، وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف العلاقة التي تربط بين الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته وبين المطعون ضده بموجب العقد المؤرخ في 25/5/2003 بأنها علاقة إيجار اتفقت بموجبه تلك الشركة مع المطعون ضده على استئجار سيارات للعمل داخل الكويت والعراق، وأن تلك السيارات هي عبارة عن شاحنات صهريج تكون تحت أمر الشركة التي يمثلها الطاعن وتعمل في الموقع الذي تحدده، وأن تلك الشركة تضمن هذه السيارات من التلف والفقد خلال مدة العمل، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ولا يتضمن خروجاً على المعنى الظاهر لهذا المحرر، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
12 -
التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق المستأجر في المادتين 592، 596 من القانون المدني من واجب بذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، ليس من القواعد الآمرة، ومن ثم فإنه يجوز لأطراف عقد الإيجار الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على تقدير أن ذلك نوع من التأمين عليها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده في 25/5/2003 أنه تضمن في البند السابع عشر النص على أنه: "يقوم الطرف الأول- الطاعن بصفته- بضمان الشاحنة من التلف والفقدان داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل" ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر- الطاعن بصفته في المحافظة على السيارات المؤجرة ويقرر بمسئوليته عن ضمان ردها في كل الظروف، وبالتالي فإن الاحتجاج بأن فقد السيارتين محل النزاع يرجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي لا يعفي المستأجر من واجب الرد لحصول الاتفاق على التشديد من مسئوليته، ويقع عليه عبء إثبات رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى استبعاد أثر ما تمسك به الطاعن من استحالة تنفيذ التزامه بالرد متذرعاً بالقوة القاهرة المتمثلة في حالة الاختلال الأمني في العراق على سند من أن الشركة التي يمثلها الطاعن وضعت احتمال فقدها وضمنت المأجور على نحو ما ورد بالبند السابع عشر من العقد، ومن ثم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
1 -
ضمان المؤمن. حده. المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بوثيقة التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر أن ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
(والطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
2 -
عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
القواعد القانونية
عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه. كأن يؤمن شخص من المسؤولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين "شركة التأمين" - المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأول والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى "صاحب العمل" الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط. وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
3 -
انتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية لانتفاء ركن الخطأ وعدم قيام مسئوليته كمباشر. لازمه. انتفاء مسئولية الشركة المؤمنة.
القواعد القانونية
-إذ كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بانتفاء مسئوليه قائد السيارة مرتكبه الحادث عن أعماله الشخصية استناداً إلى حجية الحكم الجزائي الصادر في محضر الجنحة المحرر عن الحادث الذي حمل قضاءه بالبراءة على انتفاء ركن الخطأ في جانب قائد السيارة كما انتهى إلى عدم قيام مسئوليته كمباشر للضرر باعتبار أن أصابه المضرور ليست من قبيل الإصابات المقرر عنها دية أو أرش مقدر وهي تقريرات قانونيه وواقعيه صحيحة تقره عليها هذه المحكمة وتأخذ بها أساساً لقضائها بالإضافة إلى انتفاء مسئوليته كحارس للأشياء على النحو آنف البيان. لما كان ذلك، وكان انتفاء مسئولية المستأنف ضده الأول لازمه انتفاء مسئولية الشركة المستأنف ضدها الثانية فإن دعوي المستأنفة قبلهما تكون غير قائمه على سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإن المحكمـة تقضي بتأييده.
(الطعن 287/2000 مدني جلسة 11/3/2002)
4 -
الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. الحكم بالفوائد عليها. لا عيب.
القواعد القانونية
-إذ كان الأصل أن الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به تعتبر أعمالاً تجاريه -وكان المبلغ المقضي به متعلقاً بعقد تأمين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بفوائد قانونيه عن التأخير في الوفاء به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
5 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
6 -
الأصل حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية. شرط ذلك. التزام حدود القانون وقواعد النظام العام.
- تضمين وثيقة التأمين بعبارة صريحة حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض. قيود معقولة لا تتعارض مع عقد التأمين. أثره. للمؤمن الرجوع على المؤمن له في حالة وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون اشتراط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وأخذاً بهذا الأصل نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التامين التي تحكم طرفي الخصومة –الطاعن والمطعون ضدها– من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبـل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخي الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالا، وكان النص يدل بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أحقية المطعون ضدها (المؤمنة) في الرجوع على الطاعن (المؤمن له) في الحالات التي أوردها ومنها وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون أن يشترط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث فإن مساهمة بعض العوامل الأخرى مع السرعة الزائدة لا يمنع من إعمال النص إذ القول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 77 لسنة 1995 مرور الصليبية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2769 لسنة 77 جنح مستأنفة أن الإدعاء العام أسند إلى المتهم – الطاعن – خروجه بمركبته من الساحة الترابية قاصداً نهر الطريق المعد دون التأكد من خلوه فاعترض مسار سيارة المجني عليه الأول القادمة فيه متسبباً في التصادم معها، وتسببه عن غير قصد في قتل المجني عليه الثاني وفي إصابة المجني عليهما الأول والثالث، وقيادته مركبته بسرعة جاوزت المعدل، وطلبت معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بها قضت المحكمة بإدانته عن جميع التهم وأوردت بأسباب قضائها أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه كان يقود سيارته بالطريق بسرعة 90 كيلو متر، وأن مخطط الحادث أثبت فيه أن السرعة المحددة بالطريق 60 كيلو متر وتري المحكمة ثبوت الخطأ في جانب المتهم لخروجه بسيارته من الساحة الترابية إلي نهر الطريق وبسرعة جاوزت المعدل مما أدى إلى وقوع الحادث وبذلك يكون الحكم الجزائي قد حسم مسألة السرعة التي كانت تسير عليها السيارة المؤمن عليها بأنها جاوزت الحد المسموح به من قبل إدارة المرور في الطريق الذي وقع فيه الحادث وكان ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الخصوص يمثل الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية ومن ثم يتعين على القاضي المدني التقيد به عند الفصل في الدعوى المدنية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجزائي آنف البيان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 238/2003 تجاري جلسة 24/1/2004)
7 -
التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامن ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
8 -
وجوب أن يبين المؤمن له بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. سكوته عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير به موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. أثره. أن عقد التأمين يكون قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له حسن أو سيئ النية. انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر. للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر لا يجيز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح التزامه بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال.
القواعد القانونية
-مفاد نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وعلى الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء توافر بذلك التدليس كما هو مبين في المادتين 151، 152 من القانون المدني أم لم يتوافر وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بتقريرها أن العقد يكون بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له سيئ النية أو حُسن النية في ذلك، فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر فإنه يكون للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له بزيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر، وأما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لا يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر يتحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يتمسكا ببطلان عقد التأمين لما ينسبانه إلى المطعـون ضده من الغش والتدليس الدافع إلى التعاقد قبل انكشاف الحقيقة وتحقق الخطر، فلا يجوز لهما طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم، والتزام المؤمن بالتعويض واجب فلا يستطيع التحلل منه بالأبطال وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
9 -
تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء قيمة التأمين لورثة العامل تأسيساً على تفسير لا تحتمله عبارات وثيقة التأمين من أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على الشركة مباشرة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ومعانيها وبأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه ولها معينها الصحيح في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع رقم 931/1998/084/1 المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن المؤمن له بموجب هذه الوثيقة هى الشركة الأخيرة، ونص البند الأول من الوثيقة والجـدول الملحـق بها على التزام المؤمن -الطاعنة- بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون الأخير مسئولا عنها تجاه عماله من الإصابات التي تحدث لهم أثناء وبسبب العمل ولم تتضمن الوثيقة اشتراطا لمصلحة المضرور من عمال الشركة المؤمن لها أو ورثته يخوله حق مطالبة شركة التأمين مباشرة بقيمة التأمين حال تحقق الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في تفسير لا تحتمله عبارات الوثيقة إلى أنها تتضمن اشتراطا من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على شركة التأمين مباشرة وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعنة بأداء قيمة التأمين لورثة العامل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
10 -
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري. شرطه : تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لنص المادتين 205، 206 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن – في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات – أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 205، 206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع شركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقا ذاتيا يستأديه مباشرة من المؤمن.
(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
11 -
رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 75، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين " الأولى " إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية المحددة التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها " والثانية " إذا توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك بسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها. وإذا كان السقوط هو استثناء من الأصل الذي يرتب التزام المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية من الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها وهو جزاء مدني يواجه مخالفة المؤمن له فإنه لا يتقرر إلا في حالة ثبوت المخالفة في تلك الحالات المحددة ودون توسع في التفسير ومن ثم فإنه لا يكون للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمه ما يكون قد أداه من تعويض للمضرور مادام لم يثبت وقوع إخلال من المؤمن له بأحد الالتزامات سالفة البيان حتى لا يسلب باليسار ما أعطاه باليمين بما يتعارض مع جوهر التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 16320 ديناراً قيمه الدية الشرعية والتعويضات المقضي بها عليها لورثه المتوفى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى تأسيساً على أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن الطاعن قاد سيارته آداه الحادث بسرعة جاوزت الحد المقرر قانوناً، وأن وثيقة التأمين قد اجازت للمطعون ضدها الرجوع عليه باعتباره المؤمن له بقيمه ما أدته من تعويض في هذه الحالة. وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بأن الثابت من الحكم الجنائي البات من دعوى التعويض أن السيارة المؤمن عليها جاوزت السرعة المقررة مما تسبب في الحادث الأمر الذي يكون معه لشركة التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض كما أنه يحق لها الرجوع عليه به لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قياده ساري المفعول. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ ولا تنتجه الأوراق ويخالف الثابت بها، فقد خلت الأوراق مما يفيد وجود أو تقديم الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 643 لسنة 1994 مرور الشويخ ضمن مستندات الدعوى الحالية أما ما حصله الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى بشأن الحكم الجزائي فيتناقض مع ما أورده الحكم المطعون فيه فقد جاء بمدونات الحكم الأول نقلاً عن الحكم الجزائي أن الطاعن قدم للمحكمة الجزائية بتهمتين " الأولى " إنه تسبب من غير قصد في قتل المجني عليه " والثانية " أنه قاد سيارة بتصريح قيادة منتهى الأجل وأدين عنهما وصار الحكم الجزائي نهائياً في الاستئناف رقم 646 لسنة 1995 جنح مستأنفه، بما ينفى ما أثبته الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الطاعن قاد السيارة المؤمن عليها آداه الحادث بسرعة تجاوزت الحد المقرر قانوناً، وبدون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قيادة ساري المفعول بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين وما رتبه على ذلك من أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما أدته من تعويض. ولا يقل الحكم من عثرته أن تكون محكمة الاستئناف قد فسرت من الشرط الوارد بالبند الرابع من وثيقة التأمين الذي يخول الأخيرة استرداد ما دفعته من تعويض " إذا كان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها غير حائز على رخصه قياده.... " على أن المعنى به التصريح اللازم الحصول عليه من إدارة المرور لقيادة المركبة محل المخالفة التي أثبتها الحكم الجزائي في حق الطاعن، لأن تفسير ذلك البند من شروط الوثيقة على هذا النحو لا تحتمله عباراته الظاهرة وينطوي على خروج عن دلالتها وتشويه لحقيقة معناها، ذلك بأن رخصه قيادة المركبة الواردة ضمن التزامات الطاعن بهذا البند تختلف عن التصريح اللازم صدوره من الإدارة العامة للمرور لقياده نوع معين من المركبات اختلافاً بيناً مدلولاً وحكماً، فالتصريح ليس مرادفاً للرخصة أو مندرجا فيها بل إن كلاً منهما التزام مستقل ومنفصل عن الآخر ولا يغنى عنه، وذلك على ما يبين من استقراء نصوص المواد 15، 23، 33، 34 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمواد 85، 106، 107 وما بعدها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- إذ كان ذلك، وكانت شروط وثيقة التأمين قد خلت من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول، فلا تجوز نسبة مخالفه هذا الالتزام إليه استناداً إلى الحكم الجزائي الذي أدانه عن تهمه قيادة المركبة بتصريح منتهى. وإذ خلت الأوراق كذلك من ثبوت مخالفته التزام عدم قيادة المركبة المؤمن عليه بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً الوارد بتلك الوثيقة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدها الحق في الرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض للمضرورين لعدم إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة في وثيقة التأمين ولعدم توافر إحدى الحالات المحددة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحديداً قانونياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بإلزام الأخير بأن يؤدى إلى الأولى هذا التعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفه القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 346/2003 تجاري جلسة 29/9/2004)
12 -
وثيقة التأمين. استثناء المؤمن أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للوائح والقوانين من نطاق التأمين. استثناء غير محدد لا يعتد به. تحديد المؤمن المخالفة التي يستثنيها. استثناء صحيح. أثره. خروج المخالفة من نطاق التأمين. سريان ذلك على كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 784 من القانون المدني على أنه " يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية (أ) الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محدداً (ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون أنه " إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح، كان الاستثناء غير محدد ولا يعتد به. أما إذا ذكر المؤمن على وجه التحديد، المخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين، كأن يستثنى العمل الذي يخالف نصاً معيناً من قانون معين أو من لائحة معينة فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً وتخرج المخالفة المستثناة من نطاق التأمين لان استثناءها محدد لا إبهام فيه ولا غموض. وكل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه – وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقيق الخطر المؤمن منه – يكون صحيحاً أو ليس لمخالفته أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. " لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ضد المطعون ضدها – شركة التأمين – تأسيساً على ما استخلصه من الشرط الرابع بوثيقة التأمين بما لم يخرج عن المعنى الظاهر لعباراته بأنه جاء محدداً بسقوط حق الطاعنة في التأمين إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المعقولة لمنع الحوادث وبالتقيد بأحكام القرار الوزاري 43 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات وأمراض المهنة والتي أخلت بها وقد ثبت خطأ تابعها بعدم اتخاذه احتياطيات الأمن والسلامة في مكان العمل ممـا تسبب في سقـوط مورث المطعون ضدهم – ثانياً – ومن ثم يكون الحكم قد خلص إلى مخالفة الطاعنة بما تقيدت به محدداً بشرط الوثيقة على ما ساقه من أسباب سائغة وصحيحة لها أصلها الثابت وتكفي لحمله وبالتالي فإن ما تثيره بشأن هذا الشرط يضحي على غير أساس.وما تتمسك به الطاعنة من انقطاع علاقة السببية بين وفاة المورث وبين خطأ تابعها غير مقبول لإدانته بالحكم الجزائي عن تقصيره لعدم اتخاذه احتياطات الأمن والسلامة للمورث بموقع العمل مما أسفر عن وفاته وبالتالي فإن مـا تتحدى به بهذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004)
13 -
التأمين من إصابات العمل. هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفى الصفة التعويضية عليه.
- الشروط المتعلقة بالتحكيم أو التي تؤدي إلي بطلان أو سقوط وثيقة التأمين. شرط الاحتجاج بها على المؤمن له. إبرازها بطريقة متميزة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من إصابات العمل هو نوع من التأمين من المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقاً بمال المؤمن له لا بشخصه، إذ هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفي الصفة التعويضية عليه، وكانت المادة 782 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، وأوردت المذكرة الإيضاحية لذات القانون في خصوص هذا النص أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل ومنها شروط رأي عدم الاعتداد بها لاعتبارات موضوعية، أما الشروط التي لا يعتد بها لاعتبارات شكلية فهي المطبوعة التي تتعلق بالتحكيم أو بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط إذا لم تبرز بشكل متميز كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، فإذا لم تبرز مثل هذه الشروط على ذلك النحو، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها على المؤمن له، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى بغير معقب، إلا أن شرط ذلك أن لا يستخلص من الوقائع أو المستندات المقدمة نتيجة لا تتفق مع موجب هذه الوقائع والمستندات قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية قبل شركة التأمين المطعون ضدها الأولى وبرفضها على ما ذهب إليه من عدم التزامها بالتعويض المقضي به على الشركة الطاعنة استناداً إلى أن وثيقة التأمين سند الدعوى نصت على أن غطاء ساعات الراحة الممنوحة بموجب الوثيقة يخضع للاستثناءات التي أوردت منها في البند الثاني حالة الوفاة أو الإصابة التي تلحق المؤمن عليه وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، في حين أن هذا الشرط من الشروط التعاقدية التي لا تتعلق بالنظام العام فيجوز أن يرد عليها التنازل الصريح أو الضمني، وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تقديم أصل وثيقة التأمين المشار إليها للوقوف على ما إذا كان هذا الشرط قد كتب بشكل بارز متميز عن غيره من باقي الشروط حتى ينتج أثره، إذ أن الصورة الضوئية للوثيقة المودعة بالأوراق لا تكفي في هذا الصدد، ومن ثم ما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي في الدعوى على هدي منه، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال الاستثناء المشار إليه بوجه النعي رغم ذلك دون أن تتمسك به الشركة المطعون ضدها على نحو صريح جازم، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 60/2004 عمالي جلسة 27/12/2004)
14 -
اشتمال عقد التأمين على شروط تعسفية تتناقض وجوهر العقد. جواز إبطالها. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه من عدمه.
القواعد القانونية
النص في المادة 784 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية... (ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه "يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -وما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن من الأصول العامة في عقد التأمين أنه يسوغ إبطال ما ورد به من شروط تعسفية تتناقض مع جوهر العقد وعدم الاعتداد بها- ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاً- أو ليس لمخالفته أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقريري معاينة البضاعة أن الضرر الذي أصابها يرجع إلى المناولة الخشنة في مرحلة الشحن- وإلى تعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم، وأنه لم يكن لمخالفة ما تضمنته وثيقة التأمين المؤرخة 11/7/2002 من شرط معاينة تلك البضاعة بواسطة معاين مختص قبل شحنها أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم يعُد شرطاً تعسفياً لا يُعتد به- وهى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
15 -
تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. مثال بشأن عقد تأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها على حسب ما يراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدياً في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد التأمين موضوع النزاع إلى أن الطرف المؤمن له وفقاً لما ورد بوثيقة التأمين هو الشركة المطعون ضدها الثانية ومقاولي الباطن وأن الوثيقة تغطي العاملين لدى كل منهما والذي لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده الأول أحدهم ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء التعويض وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فيكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تفسير العقود لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
16 -
شروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم. شرط الاحتجاج بها. إبرازها بطريقة مميزة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 782 من القانون المدني على أن "لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بشروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على صورة الوثيقة المقدمة من المطعون ضدها الثانية والى ورد بها تلك الشروط بذات اللون والحجم الذين طبع بهما باقي الشروط ولا يجديها نفعاً تقديمها أصل تلك الوثيقة إلى محكمة التمييز إذ من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع وأن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد النظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون محدودة بفحص ما كان معروضاً على المحكمة الأخيرة لا فيما لم يسبق عرضه عليها ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
17 -
ضمان المؤمن. نطاقه يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
18 -
شرط الاحتجاج على المؤمن له وفقاً للمادة 782 مدني بالشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط أو بالتحكيم الواردة بوثيقة التأمين. إبرازها بطريقة مميزة. ثبوت أن السقوط الذي تمسكت به المستأنفة مكتوباً دون إبرازه بما يميزه عن سائر شروط وثيقة التأمين. عدم جواز الاحتجاج أو التمسك به.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 782 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم الواردة في وثيقة التأمين أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزة، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين المقدمة أن شرط السقوط الذي تمسكت به المستأنفة جاء مكتوبا بذات اللون والحجم اللذين كتب بهما سائر شروطها دون أي تمييز يبرزه عنها، ومن ثم لايجوز الاحتجاج أو التمسك به.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
19 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر- أن النظام الأساسي لصندوق الزمالة الذي وضعته النقابة ويطالب المطعون ضده بمستحقاته فيه- هو بمثابة عقد نموذجي يخضع في تطبيقه للأحكام الواردة به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وواجه الدفع المبدي من الطاعن بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين بقوله أن "النظام الأساسي لصندوق الزمالة يعتبر بالنسبة للنقابة والأعضاء فيه بمثابة قانون العاقدين أو هو قانون خاص بهما منشأه إرادة الطرفين ولا يعد عقد تأمين كما يذهب المستأنف، وإذ خلا النظام الأساسي ولائحته الداخلية من ثمة قيود أو مواعيد معينة للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه فإن الدفع يضحي بلا سند.." فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
20 -
عقد التأمين. عقد رضائي. إرادة المؤمن له هي طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً. إرادة المؤمن تتمثل في إصداره وثيقة التأمين موقعاً عليها منه باعتباره قبولاً لذلك الإيجاب. توقيع المؤمن له على الوثيقة ليس ضرورياً باعتبار أن توقيعه على الطلب يعد إيجاباً باتاً. م 779 مدني.
- وثيقة التأمين. المفروض أن ما يرد بها من بيانات وشروط يطابق ما تم الاتفاق عليه ابتداءً بين الطرفين. تسلم المؤمن له الوثيقة مدوناً بها بعض الشروط التي لا تطابق ما تم الاتفاق عليه. سكوته عن طلب التصحيح مدة ثلاثين يوماً من وقت تسلمها. قبول لهذه الشروط. م 780 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد التأمين كسائر العقود الرضائية يتم بتلاقي إرادة طرفيه وتتمثل إرادة المؤمن له في طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً وتتمثل إرادة المؤمن في إصدار وثيقة التأمين موقعاً عليها منه باعتباره قبولاً لذلك الإيجاب أما توقيع المؤمن له على الوثيقة فليس ضرورياً ذلك أنه قد وقع على طلب التأمين فإنه يعتبر من جانبه إيجاباً باتاً وذلك كله إعمالاً لنص المادة 779 من القانون المدني والمفروض أن ما يرد في وثيقة التأمين من بيانات وشروط مطابقة لما تم الاتفاق عليه ابتداء من الطرفين وإذ الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام فإذا تسلم المؤمن له الوثيقة ووجد أن بعض الشروط المدونة بها لا تطابق ما تم الاتفاق عليه وسكت عن طلب التصحيح مدة ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة وإن سكوته يعتبر قبولاً للشروط المدونة بها عملاً بالمادة 780 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بنسخة الوثيقة المقدمة في الأوراق فإن خلت من توقيع الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
21 -
عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقت إبرام العقد. تقاعس المؤمن له أو تقديم بيان غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه.
- ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد التأمين.علة ذلك.تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء.
- قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه فإذا سكت المؤمن له عن أمر وقدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين يكون بحسب الأصل قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ولكن هذا الإبطال لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه أما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لايجوز للمؤمن طلب إبطال العقد ذلك أن الخطر قد تحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان عقد التأمين على أن الخطر المؤمن منه قد وقع والعقد قائم وأصبح التزامه بأداء التعويض واجب الأداء فلا يستطيع التخلص منه بالإبطال، كما أن الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده تم الكشف الطبي عليه بتاريخ 11/2/2000 عند تحرير الوثيقة وكان يتمتع بحدة إبصار عادية وكانت المستأنفة لم تنع على هذا الواقع الذي خلص إليه الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
22 -
حرية المتعاقدين في تحديد الخطر المؤمن منه والضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه في حدود القانون وقواعد النظام العام. مثال بشأن التغطية التأمينية خارج دولة الكويت.
القواعد القانونية
الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن ضده ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه تطبيقاً لمبدأ الحرية التعاقدية الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله طالما كان هذا الاتفاق في حدود القانون وقواعد النظام العام وكان البين من وثيقة التأمين على الحوادث رقم 9010174 المعدلة في 10/2/2000 المبرمة بين الطرفين أن شروطها قد خلت من أي قيد يقصر التغطية التأمينية على الحوادث التي تقع للمستأنف ضده داخل الحدود الإقليمية لدولة الكويت دون خارجها ولم تدع المستأنفة بوجود هذا الشرط ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
23 -
عقد التأمين. ماهيته.
- استحقاق قيمة التأمين هو وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد.
القواعد القانونية
-من المقرر أن عقد التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراد مرتب مدى الحياة أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له إلى المؤمن فمناط استحقاق قيمة التأمين هو وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد- كما أن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة وهى لا تقضى إلا بما تطمئن إليه.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
24 -
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. الاستثناء. حالة ما إذا كان سبب الدعوى ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاءً.
- دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور عن المؤمن له. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه ومع ذلك لا تسرى المدة (أ)... (ب)... (ج) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك ويستثنى من هذا الأصل العام في احتساب بدء مدة السقوط حالة ما إذا كان سبب دعوى المؤمن له ناشئاً عن رجوع الغير عليه لمطالبته قضائياً بحقه ففي هذه الحالة لا يبدأ سريان مدة السقوط إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له رضائياً دون مطالبة قضائية. لما كان ذلك، وكان سند الشركة المؤمن لها- المطعون ضدها الأولى- في الرجوع على الشركة المؤمنة- الطاعنة- هو التزامها بتعويض إصابة العمل الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والمقضي به في الدعوى الأصلية التي أقيمت عليها من المضرور في 20/6/1998 ومن ثم فإن ميعاد سقوط دعواها قبل الشركة الطاعنة لا يبدأ إلا من هذا التاريخ وإذ أقامت دعواها الفرعية قبل الطاعنة في 9/6/1999 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية على المطعون ضدها الأولى فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط عملاً بنص المادة 807 فقره (ج) المشار إليه الذي ورد بعبارة عامة مطلقة في شأن حق الغير قبل المؤمن له فلا محل لتقييد مطلق النص أو تخصيص عمومه بغير مخصص سيما وأن دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول المؤمن له لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 115/2005 تجاري جلسة 4/12/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 380، 382.
عقد إعادة التأمين
1 -
عقد إعادة التأمين. طرفاه المؤمن المباشر والمؤمن المعيد. مسئولية المؤمن المباشر وحده قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة 778 من القانون المدني على أن: "في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولاً قبل المؤمن له أو المستفيد "- يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون- على أن المؤمن له أو المستفيد في عقد التأمين الأصلي أجنبي عن عقد إعادة التأمين الذي يعقده المؤمن المباشر مع المؤمن المعيد، فلا يستمد من هذا العقد أي حق قبل الأخير، ويبقى المؤمن المباشر وحده هو المسئول قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي الذي أبرم فيما بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورتي وثيقة التأمين رقم 15/2000/084/01 المقدمتين من طرفي النزاع إنها موقعه من المطعون ضدها الأولى وحدها، وإنها صدّرت بعبارات "ليكن معلوماً أن "شركة التأمين "تلزمنا نحن كل شركة بالأصالة عن نفسها وليس بالنيابة عن الأخرى بأن تدفع جميع الخسارة بما لا يتجاوز النسبة المئوية أو الحصص المدرجة مقابل أسمائنا "مما مفاده أن المطعون ضدها الأولى أعادت التأمين عن المخاطر المؤمن عنها لديها مع ثلاث شركات تأمين أخرى، وأن الطاعنة لم تكن طرفاً في عقود إعادة التأمين، ومن ثم فإن آثار العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى تقتصر عليهما، ولا تكون للمؤمن لها علاقة بباقي الشركات أطراف عقود إعادة التأمين. لا يغير من ذلك أن وثيقة التأمين موضوع النزاع رافقها جدول موقع من هذه الشركات الأخيرة بالتزام كل منها- قبل المطعون ضدها الأولى- بنسبة 25% من قيمة الخسارة، ذلك أن اشتمال وثيقة التأمين على صورة من هذا الجدول لا يعدو أن يكون تأكيداً لضمان المؤمن له أو المستفيد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى بنسبة 25% فقط من جملة المبلغ المقضي به عليها للمطعون ضده الثاني تأسيساً على أن وثيقة التأمين المشار إليها مبرمة بين كل من الطاعنة وثلاث شركات تأمين أخرى من غير المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في دعوى الضمان.
(الطعن 63/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
2 -
عقد إعادة التأمين: ماهيته والعلاقات التي يرتبها.
- المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن والذي يتقاضي منه مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه.
- جواز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصين مختلفين. اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في عقد التأمين مستفيداً آخر.
القواعد القانونية
عقد إعادة التأمين -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية- هو التأمين الذي يعقده المؤمن مع مؤمن آخر لضمان ما يلتزم بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر- ويقوم فيه المؤمن (الأصلي) بدور المؤمن له، "ومعيد التأمين "بدور المؤمن، ويخضع لذات القواعد التي يخضع لها عقد التأمين، ويترتب عليه أن يكون للمؤمن (الأصلي) مطالبة "معيد التأمين "بتعويض التأمين المتفق عليه متى أثبت قيامه بدفع التعويض للمؤمن له (الأصلي) أو على الأقل أثبت التزامه بدفعه- دون أن يكون "لمعيد التأمين "مناقشة التسوية التي قام بها المؤمن (الأصلي) بل تكون ملزمة له- كما لا تكون له علاقة تعاقدية مع المؤمن له (الأصلي)- ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المدني فإن المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين- كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث- يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين، ولذلك حرص (المشرع) على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
عقد التأمين البحري
1 -
التأمين البحري. ماهيته. عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له. فيقوم التزامه بتحقيق الضرر المؤمن منه. وجوب تحديد الخطر في العقد تحديداً دقيقاً بما يرفع اللبس والغموض. عدم جواز التوسع في تفسير الخطر. إذ ما ثار بشأنه شك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين البحري هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له، ويقوم التزام المؤمن بأداء التعويض متى تحقق الخطر المؤمن منه، ويتحدد هذا الخطر في العقد تحديداً دقيقاً حتى يعرف المؤمن له نطاق الضمان والحالات المستثناة التي لا يحق فيها الرجوع على المؤمن فيكون المستثنى واضحا ومحدداً بما يرفع عنه اللبس والغموض فإذا ما ثار بشأنه شك فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
عقد القطر وعقد الإرشاد البحريين
1 -
عقد القطر. ماهيته. حدوث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة. أثره. مسئولية مجهز القطر مسئولية تعاقدية عن الأضرار التي تحدث للسفينة المقطورة. إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة. غير لازم. علة ذلك. التزامه بنقل السفينة المقطورة سالمه. انتفاء مسئوليته. حالاته.
- عقد الإرشاد. عقد إجباري بدولة الكويت. ماهيته.
- مسئولية المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. قصرها على خطئه الجسيم. م 217، 220 و222 من قانون التجارة البحرية.
- المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء عمليتي القطر والإرشاد. مسئولية عقدية. الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد. وجوب تطبيق هذه الأحكام دون قواعد المسئولية التقصيرية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون التجارة البحرية أن تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا أثبتت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها والمادة 218 من ذات القانون أن الإرشاد إجباري في مواني الكويت وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء مخالفة أحكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك وفي الفقرة الثانية من المادة 220 من ذات القانون على أنه "ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد والمادة 222 من ذات القانون على أن تتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات مفاده أن عقد القطر من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه مجهز القطر بعمل هو القطر لمدة معينة أو بمهلة معلومة في مقابل الحصول على أجر وأنه إذا حدث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة فإن المسئولية تكون تعاقدية لقيام عقد القطر بين السفينتين ويلتزم مجهز القطر بتعويض السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث لها من السفينة القاطرة ولا يتطلب القانون إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة لأن العقد يفرض عليه أن ينقل السفينة المقطورة سالمة إلى الجهة المتفق عليها ولا يخليه من المسئولية إلا أن يثبت أن الحادث راجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، كما أن عقد الإرشاد إجباري بدولة الكويت وهو أيضاً من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه المرشد بتقديم المعونة الفنية لربان السفينة عند دخوله إلى الميناء أو عند خروجه منه نظير أجر معين والأصل أن المرشد لا يسأل عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد. لما كان ذلك، وكانت الأضرار التي لحقت بالسفينة التابعة للطاعنة قد حدثت أثناء عمليتي القطر والإرشاد داخل منطقة ميناء الشعيبة أي أثناء تنفيذ عقدي القطر والإرشاد الذي يربط الطاعنة بسفينة القطر ومن ثم تكون المسئولية الناشئة عن هذه الأضرار تعاقدية ينظم العقد حقوق والتزامات الطرفين بمقتضى الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد التي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وتكون هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق دون قواعد المسئولية التقصيرية وإذ التزم الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 المؤيد بالحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
وراجع: "عقد النقل".
عقود التبرع
1 -
الكفالة من عقود التبرع. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقا بغير توسع وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل
القواعد القانونية
الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
وراجع: القاعدة رقم 266.
عقد الكفالة
1 -
كفالة الالتزام المستقبل. جائزة وإن كان الالتزام غير موجود وقت الكفالة. شرط ذلك: تحديد حد أقصى لما يلتزم به الكفيل في عقد الكفالة. علة ذلك. م749 مدني. مثال.
القواعد القانونية
إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: "1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. " -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: "أقر أنا حامد.... بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/حمدي.... لدى شركة.... و.... للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. "، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
2 -
الكفيل في ظل القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالته مع الدين إلى النيابة العامة حال امتناعه عن التوقيع على هذا الإقرار أو إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بهذا القانون.
- الكفالة رهينة بالدين محلها. مؤدى ذلك. عدم امتدادها إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين.
- تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل.
- عبارات المحرر أو العقد الواضحة والظاهرة عدم جواز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد.... 6-بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما...." وفي المادة 33/2 على أنه ".... وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين...." وفي البند 10 من الباب الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 1993 بإصدار الأبواب الثالث والرابع والخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993-المشار إليه -والواردة ضمن الأحكام الخاصة بالكفالة -على أنه "إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ينظر في القيمة التي يجب سدادها من هذا الدين باعتباره وحدة واحدة سواء بالسداد النقدي الفوري أو بالجدولة" -مؤداه أن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته وإن اعتبر الكفيل في حكم العميل الذي تسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون وحق البنك المدير في إحالته -مع المدين -إلى النيابة العامة إذا امتنع عن التوقيع على الإقرار أو عند الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون وعلى ما يقضى به البند (6) من الأحكام الخاصة بالكفالة المشار إليها -بيد أن هذا القانون اعتد بمحل الكفالة وقيمة كل دين مما يكفله الكفيل -وعلى ما يبين من صراحة نصوصه آنفة البيان -بحيث يكون كل كفيل رهين بالدين الذي يكفله، فلا تمتد كفالته إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين، وهو ما يتفق والقواعد العامة0 ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد مدى التزام الكفيل هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة، ومن الأصول المقررة في هذا الصدد أن عقد الكفالة يتعين تفسيره تفسيراً ضيقا دون توسع، وأنه عند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل، بحيث يتحدد التزامه في أضيق نطاق تحتمله عبارات الكفالة، هذا إلى أنه إذا كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة وظاهرة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح0 ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه بموجب الإقرار الموثق برقم 255 جلد 16 بتاريخ 29/3/1994 أبدى المطعون ضدهم رغبتهم ككفلاء لمديونية شركة أولاد..... لدى البنك الأهلي والبالغ مقدارها 68035.568 د.ك ورغبتهم في السداد النقدي الفوري لهذه المديونية، وكان الحكم قد استخلص من العبارات الصريحة الظاهرة بالإقرار الموثق آنف الذكر أنهم أقروا بهذه المديونية وعرضوا إياها على الدائن وفقاً لنسب السداد النقدي الفوري -17910.370 د.ك -ثم أودعوها إدارة التنفيذ وأنه لا شأن لهم بمديونية الجهات الأخرى التي يكفلها آخرون إذ أن كفالتهم تتحدد بالمبلغ المكفول وبما لا يتعارض مع مفهوم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 1993، فإن الحكم يكون بذلك قد حدد مدى التزام المطعون ضدهم -الكفلاء -بما يتفق وعبارات الكفالة التي تضمنها الإقرار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه هو استخلاص سائغ لا يخرج عن المدلول الظاهر لعبارات عقد الكفالة، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 102/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
3 -
الكفالة. شرطها. وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين. مؤدى ذلك. أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي فإذا بطل الأخير فإن هذا البطلان يشمل التزام الكفيل.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان يعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
4 -
عقد الكفالة. ماهيته.
- الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية. يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين.
- الكفالة. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. تعدد الكفلاء في الكفالة التجارية. مؤداه. تضامنهم مع المدين. مطالبة الدائن للمدين لا تسقط حقه في مطالبته الكفيل.
القواعد القانونية
النص في المادة (86) من القانون المدني على أن "1 - أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 - وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه "في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء وكانت الكفالة تجارية يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
وراجع: القاعدة رقم 262.
عقد التحكيم
1 -
العقود المبرمة بعد سريان القانونين 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995. لذوى الشأن والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م 1 ق 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، 14 ق 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة.
- ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون 26 لسنة 1995 وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن: "تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين... "وفى المادة الثانية منه على أن: "تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: 1ـ الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها. كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك. "وفى المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة على أن: "يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح.... وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أجاز لذوى الشأن وللمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عن العقود المبرمة بعد سريان القانونين رقمي 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995 بطريق التحكيم، غاية الأمر أن نظام التحكيم المنصوص عليه في القانون الأخير هو نظام خاص يقتصر على المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. لما كان ذلك، وكان العقدان المبرمين بين الطاعن والمطعون ضدهما بصفتهما والمؤرخين 8/4/2001 قد أبرما بعد العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة وأنصبا على استغلال الطاعن بصفته لعدة قسائم بالمنطقة التجارية الحرة- المرحلة الثانية- وقد أقر الأخير باستيفاء الشروط اللازمة لاستصدار الترخيص وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية، وبالتزامه باللوائح والنظم والقرارات الموضوعة من قبل إدارة المنطقة الحرة أو وزارة التجارة والصناعة، ونص في البند 11 فقرة 2 من العقد على:".... ويكون الاختصاص لحل الخلاف الناشئ عن تفسيره أو تطبيقه أو التعويض المشار إليه في البند 11/1 للتحكيم في الكويت. "ومن ثم يكون الطرفان قد انصرفت إرادتهما إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة وبالتالي فإن المنازعة المطروحة تخضع لهذا الطريق وتخرج عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 806/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
عقد التسهيلات
1 -
الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة.
- قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%.
- تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. ومن المقرر أيضاً- أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن حساب الفائدة الاتفاقية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على مبلغ القرض موضوع النزاع بما انتهى إليه الخبير من أن الفائدة التي تم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات المؤرخ 1/9/1999 بنسبة 10.75% تتفق وقرارات بنك الكويت المركزي، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يتفق وما جاء بالقرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة- والمقدم صورته الضوئية بحافظة مستندات البنك أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2002- وفي حدود سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ إبرام عقد القرض موضوع التداعي وكان هذا العقد لم يتضمن تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين بعد قفل الحساب الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 325، 331.
عقد وكالة العقود
1 -
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذه بنظرها. للخصوم الاتفاق في العقد على التحكيم.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد " يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضى بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، وكان يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة أتفق على التحكيم في شأنها كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
2 -
وكالة العقود. ماهيتها: هي عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. ويعتبر ممثلاً له في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل. المادتان 271، 276ق التجارة. مثال لحكم أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى لعدم تفطنه إلى دلالة مستند موقع من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها الأمر الذي يشوبه بالفساد في الاستدلال
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 271 من قانون التجارة على أن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفى منطقة نشاط معينه، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. " وفى الفقرة الثانية من المادة 276 من ذات القانون على أن " ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود. كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبة شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينه إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن " العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه، وعملاً على التيسير على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة نشاطه، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لا بلاغهم الطلبات والشكاوى الخاصة بتنفيذ هذه العقود، أو اتخاذ إجراءات التقاضي قبلهم في موطنهم بالخارج في حالة قيام النزاع، أجازت الفقرة الثانية من المادة 276 توجيه هذه الطلبات والشكاوى إلى وكيل العقود، كما اعتبرته ممثلاً لموكلة في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل" ولما كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن تعاقد الطاعن مع الشركة المطعون ضدها على شراء السيارة محل النزاع تم على مرحلتين: في المرحلة الأولى تقدم إلى الأخيرة بوصفها البائع "المستورد الموزع" بطلب لشراء سيارة من طراز بى. إم. دبليو 1996ذات مواصفات خاصة تستورد من ألمانيا وتسلم في أوروبا بشروط معينه وبثمن إجمالي مقداره 176452 مارك ألماني يشمل قيمة التجهيزات الاختيارية وبقية المصاريف والرسوم، وبعرض هذا الطلب على الشركة المنتجة بألمانيا أشرت بتاريخ 25/7/1995 بقبول الطلب حسب الشروط العامة للبيع والتسليم. وفى المرحلة الثانية أرسلت المطعون ضدها كتاباً إلى الطاعن على مطبوعاتها بتاريخ 23/8/1995 معنون "قائمة الأسعار" موقع من مدير مبيعاتها يتضمن تفاصيل الصفقة وتعيين السيارة المبيعة وتحديد الثمن بمبلغ 17330 مارك دفع منه 23136 مع تعديلات في شروط التعاقد ومواصفات المبيع بما يغاير تلك الواردة في طلب الشراء السابق، ويشتمل في ذات الوقت على أركان عقد البيع من رضاء ومبيع وثمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى على ما خلص إليه من أن شركة بى. أم. دبليو هى الطرف البائع في العقد فتنصرف آثاره إليها وتكون هى صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة مستدلاً على ذلك بموافقتها على طلب الشراء المقدم من الطاعن، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ، إذ أن موافقة الشركة المنتجة للسيارة على الشروط والمواصفات التي أبداها الطاعن في طلب الشراء في المرحلة التمهيدية السابقة على إبرام الصفقة لا تفيد بمجردها وبمعزل عن المستند المؤرخ 23/8/1995 بأن تلك الشركة هى من تعاقدت مع الطاعن على إتمام البيع في المرحلة الأخيرة بموجب هذا السند، وكان يتعين على حكم محكمة الاستئناف للوقوف على حقيقة الواقع واستخلاص صفة البائع الذي تم البيع على يده أن تتناول بالبحث والتمحيص دلالة هذا المستند الأخير وأثر توقيعه من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها بعد إدخال تعديلات جوهرية بموجبه على شرط البيع ومواصفات المبيع والثمن بما ينبئ عن إتمام الصفقة بإيجاب وقبول جديدين وتلاقى إرادة المطعون ضدها والطاعن على ذلك مباشرة دون تدخل من الشركة الأجنبية المنتجة للسيارة، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يمعن النظر في عبارات هذا المستند الهام لتفهم دلالتها في معرض تفسير المحررات المطروحة على المحكمة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
3 -
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذها بنظر المنازعات المتعلقة بها استثناءً من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. التيسير على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم. للخصوم الاتفاق في تلك العقود على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة المختصة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد" يدل على -ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء بهذه المطالبة خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فنصت المادة 28 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر المنازعات المتعلقة بها، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يمنع أن يتفق الخصوم في العقود المبرمة بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للنص في البند 17 من العقد المبرم بين طرفي التداعي على اللجوء إلى التحكيم فيما يثور من منازعات تنشأ عن العقد، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 160/2001 تجاري جلسة 30/9/2002)
4 -
تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
القواعد القانونية
ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه " ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها - فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه " بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
5 -
الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
6 -
وكيل العقود. التزامه بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
7 -
وكالة العقود. ماهيتها ونطاقها.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى المادة 271 من قانون التجارة أن وكالة العقود - كصورة من صور الوكالة التجارية - عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وأن العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه - هذا وقد أجرت المادة 286 من ذات القانون ذات الضمانات المقررة "لوكلاء العقود" على عقد التوزيع وهو الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. ومن المقرر كذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 23/12/1998 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها، على ما أورده مدوناته من أن (... الثابت أن المستأنفة - شركة...... - "الطاعنة" ومقرها بفرنسا - باريس - شركة أجنبية باشرت عملاً تجارياً في الكويت وقامت بإبرام عقد مقاولة من الباطن مع المستأنف ضده الأول - صاحب مؤسسة..... للتجارة العامة (المطعون ضده الأول) ودليل ذلك إقرارها بصحيفة الدعوى المستأنفة أنها مقاول من الباطن وأن المستأنف ضده الأول المقاول الأصلي، وكتاب وزارة التجارة والصناعة بأنه لا يوجد بسجلات قسم الوكالات التجارية أي قيد وكالة باسم الشركتين -......، ...... - وثابت أيضاً بالبند ثانياً من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بأنه "بالإشارة إلى البند العاشر من العقد تؤكد الخالدية بموجب هذه الاتفاقية بأنها مفوضة أصلاً من قبل العميل بالتعاقد مع .... من الباطن فيما يتعلق بالعقد، ومن ثم فإن الشركة المستأنفة ليس لها وكيل كويتي الجنسية في الكويت...... ولم تستصدر ترخيصاً تجارياً لمباشرة نشاطها التجاري بدولة الكويت، ومن ثم فإن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليه الأول المؤرخ 23/12/1998 يكون عقداً باطلاً متعلقاً بالنظام العام وهو بذلك لا يصلح سنداً لها في المطالبة بمستحقاتها طبقاً للعقد...) وكان ما أورده الحكم - على ما سلف - سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد المؤرخ 23/12/1998 سند الدعوى ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً لتدعيم ما انتهى إليه صحيحاً، في خصوص عدم تسجيل الوكالة بفرض وجودها وعدم وجود محل تجاري، إذ يستقيم قضاؤه بدونه، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد -وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
8 -
وكالة العقود التجارية. قيامها على فكرة النيابة. الوكيل فيها ممثل للموكل في إبرام الصفقة. التزامه حدودها. أثره: قيام علاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير المتعاقد معه ولا يربط الوكيل بالأخير أية علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات.
- مباشرة الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري. أثره: لا يعتبر الوكيل ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. مثال.
- الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل
القواعد القانونية
النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث" وفي المادة 203 من ذات القانون على أن "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل" فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها "شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
9 -
وكالة العقود صورة من صور الوكالة التجارية. ماهيتها. هى عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر. وهو قد يكون مفوضاً من الموكل في إبرام العقود أو تقتصر مهمته على تلقى العروض وإرسالها إلى الموكل ليتعاقد الأخير مع العميل مباشرة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- هي عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر وهو إما أن يكون مفوضاً من الموكل في إبرام العقود باسمه ولحسابه أو أن تكون مهمته مقصورة على تلقي العروض وإرسالها إلى الموكل الذي يمثله فيتم العقد بين هذا الأخير وبين العميل مباشرة، ولما كان البين من الاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة - المطعون ضدها الأولى - سواء أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12/9/2000 أو أمام الخبراء المنتدبين في الدعوى بتاريخ 16/1/2001، 6/1/2002 أن المستأنف ضده الثاني - الطاعن - هو الوكيل التجاري بدولة الكويت للشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى - المطعون ضدها الثانية - وأنه بهذه الصفة طلب منها تصنيع مسلات بحرية صدر بها أمر شراء من العميل وبناء على ذلك قامت هذه الشركة بتوريد المسلات وتدبير العمالة اللازمة لعملية التركيب وعندما أصاب المسلات بعض الأضرار سواء في الدهانات أو الهيكل أثناء قيام مندوب العميل بنقلها من ميناء الوصول إلى موقع العمل تعاقدت بذاتها مع الشركة المستأنفة على تنفيذ أعمال الإصلاح كما أن المستأنف ضده الثاني بموجب وكالته عنها كان يقوم بتحصيل مستحقاتها لدى العميل عن عملية تصنيع وتوريد المسلات ويرسلها إليها وأنه كان يستحق عمولة عن عمله وذلك على النحو الثابت بكتاب المستأنف ضدها الأولى الموجه إليه في 2/2/99 تحثه على صرف الدفعات المعلقة لها وتشير إلى الدفعات التي وردها إليها وتُعلمه بعدد العمالة المرشح إرسالها وبمذكرتها المقدمة إلى سفارة الهند رداً على الشكوى التي تقدمت بها المستأنفة تتضرر فيها من عدم قيامها بسداد مستحقاتها عن عملية الإصلاح والتي أشارت فيها إلى استحقاقه عمولة عن وكالته عنها 6% وهذا ما أفادت به أيضاً المكاتبات المتبادلة بين المستأنف ضده الثاني - الطاعن - وممثلي العميل وأن هذه المكاتبات اقترن فيها اسم المستأنف ضده الثاني بالاسم التجاري للشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى وهو ما مفاده أنه يتعامل باعتباره وكيل تجاري وليس كأصيل يعمل لحسابه سيما وأن جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع يعود تنفيذها إلى الشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى سواء فيما يتعلق بتصنيع وتوريد المسلات وإرسال العمالة اللازمة لتركيبها وتعاقدها مع المستأنفة لإصلاح التلفيات التي لحقت بالمسلات، ولم يثبت قيام المستأنف ضده الثاني بأي عمل من أعمال تنفيذ المشروع مستقلاً عن الشركة الأجنبية، ولذا فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المستأنف ضده الثاني لم يكن يتعامل مع الشركة الأجنبية - المستأنف ضدها الأولى - باعتباره مقاول أصلي وإنما بصفته وكيلها المحلي بدولة الكويت بما لا مجال لانطباق حكم المادة 682 من القانون المدني التي تركن إليها المستأنفة في دعواها ويكون الاستئناف أقيم على غير أساس جديراً بالرفض، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر ورفض إلزام المستأنف ضده الثاني بمستحقات المستأنفة التي في ذمة المستأنف ضدها الأولى عن عملية إصلاح المسلات البحرية فإن المحكمة تقضي بتأييده.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
عقد التوزيع
1 -
عقد التوزيع. ماهيته. عقد يلتزم فيه التاجر بترويج منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة ويكون هو الموزع الوحيد لها. اعتباره في حكم وكالة العقود. أثر ذلك. التزامه بالمحافظة على حقوق الموكل وله اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع قد أورد المواد من 271 إلى 286 ونص في هذه المادة الأخيرة على أن " يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها " بما مفاده- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- سريان المواد من 271 حتى 285 من قانون التجارة وما اشتملت عليه من تنظيم لوكالة العقود على عقد التوزيع إذا تضمن شرط القصر على الموزع في خصوص إعمال أحكام ما هو مقرر بالمادة 275 والمواد من 281 حتى 285 في علاقة الطرفين. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون التجارة نصت على أن "يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق... " فإن هذا الحكم يسرى على عقد التوزيع كما يسرى على عقد وكالة العقود.
(الطعن 347/2001 تجاري جلسة 12/5/2002)
2 -
القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل.
- عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها"، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفي المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها" وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون. التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة. على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً، ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغي كـل نص يتعـارض مع أحكامـه وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتفق مع ما استهدفه المشرع من إعادة تنظيم وكالات العقود والتوزيع للتيسير على طائفة الوكلاء في هذا الشأن تمكيناً لهم من مباشرة نشاطهم بما يتوائم وما تتطلبه التجارة الدولية من يسر وسرعة تفرضها ظروف العصر، وكانت الأحكام السابقة قد التزمت هذا النظر فإن الهيئة ترى عدم العدول عما قررته هذه الأحكام.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
3 -
عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك.
- الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لاعيب.
القواعد القانونية
إذ ارتأت الهيئة عدم العدول عن الأحكام السابقة فإن عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة.... للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (....) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
4 -
عقد التوزيع. ماهيته : عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. عدم خضوعه لحكم المادة (274) ق التجارة. مؤدى ذلك. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
5 -
عقد التوزيع. ماهيته
القواعد القانونية
-من المقرر أن مؤدى المادة 271 من قانون التجارة أن وكالة العقود - كصورة من صور الوكالة التجارية - عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وأن العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه - هذا وقد أجرت المادة 286 من ذات القانون ذات الضمانات المقررة "لوكلاء العقود" على عقد التوزيع وهو الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. ومن المقرر كذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 23/12/1998 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها، على ما أورده مدوناته من أن (... الثابت أن المستأنفة - شركة...... - "الطاعنة" ومقرها بفرنسا - باريس - شركة أجنبية باشرت عملاً تجارياً في الكويت وقامت بإبرام عقد مقاولة من الباطن مع المستأنف ضده الأول - صاحب مؤسسة..... للتجارة العامة (المطعون ضده الأول) ودليل ذلك إقرارها بصحيفة الدعوى المستأنفة أنها مقاول من الباطن وأن المستأنف ضده الأول المقاول الأصلي، وكتاب وزارة التجارة والصناعة بأنه لا يوجد بسجلات قسم الوكالات التجارية أي قيد وكالة باسم الشركتين -......، ...... - وثابت أيضاً بالبند ثانياً من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بأنه "بالإشارة إلى البند العاشر من العقد تؤكد الخالدية بموجب هذه الاتفاقية بأنها مفوضة أصلاً من قبل العميل بالتعاقد مع ساجيم من الباطن فيما يتعلق بالعقد، ومن ثم فإن الشركة المستأنفة ليس لها وكيل كويتي الجنسية في الكويت...... ولم تستصدر ترخيص تجاري لمباشرة نشاطها التجاري بدولة الكويت، ومن ثم فإن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليه الأول المؤرخ 23/12/1998 يكون عقداً باطلاً متعلقاً بالنظام العام وهو بذلك لا يصلح سنداً لها في المطالبة بمستحقاتها طبقاً للعقد...) وكان ما أورده الحكم - على ما سلف - سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد المؤرخ 23/12/1998 سند الدعوى ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً لتدعيم ما انتهى إليه صحيحاً، في خصوص عدم تسجيل الوكالة بفرض وجودها وعدم وجود محل تجاري، إذ يستقيم قضاؤه بدونه، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد -وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
وراجع: القاعدة رقم 100 وكذلك: عقد وكالة العقود.
عقد التوظيف
1 -
مجلس الخدمة المدنية. مفوض في وضع قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وإفراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية التزامها والتقيد بها.
- تحديد سن انتهاء الخدمة. من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف في علاقته بجهة عمله وتحدد نظم التوظف هذه السن وفقاً للصالح العام الذي يقتضي بعض الاستثناءات في تحديده وفقاً لحاجة العمل ودواعيه.
- الموظفون غير الكويتيين. الأصل انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي أجاز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين طبقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. مؤدى ذلك. أنه ببلوغ الموظف سن الستين تنتهي خدمته وتنفصم علاقة العمل القائمة بينه وبين جهة عمله بموجب حكم قانوني آمر. لا تستمر العلاقة قائمة إلا بتحريك سن انتهاء الخدمة بعد الستين حتى الخامسة والستين فلا يتصور مد خدمة الموظف لسكوت مفترض بل يتعين أن يكون مد الخدمة صريحاً وحازماً.
- عدم صدور قرار بالموافقة على مد الخدمة. مفاده علم الموظف علماً مفترضاً بانتهاء خدمته بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغه السن القانونية. ولا يحتج بوجوب إخطاره أو إنذاره بإنهاء العقد.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة (15/3-5) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المعدل في شأن الخدمة المدنية تنص على أنه "... لا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسرى على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها". وقد أورد قانون الخدمة المدنية أسباب انتهاء خدمة الموظف في المادة (32) منه، ومن بين تلك الأسباب بلوغ سن الستين لغير الكويتيين، مع جواز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، كما انطوى نظام الخدمة المدنية على ترديد ذات النص في المادة (71) منه. ومفاد ما تقدم أن القانون فوض مجلس الخدمة المدنية في وضع قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وإفراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية التزامها ووجوب التقيد بها، وإذ كان تحديد سن انتهاء الخدمة هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف في علاقته بجهة عمله وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن انتهاء الخدمة، وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجبه الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن انتهاء خدمة الموظف وفقاً لحاجة العمل ودواعيه، وهو ما نهجه المشرع في قانون الخدمة المدنية، إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً بانتهاء خدمة الموظفين غير الكويتيين لدى بلوغهم سن الستين أورد حكماً من مقتضاه جواز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين وذلك طبقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، ومؤدى ذلك ولازمه أنه ببلوغ الموظف سن الستين تنتهي خدمته، وتنفصم علاقة العمل القائمة بينه وبين جهة عمله بموجب حكم قانوني آمر، فلا تستمر العلاقة قائمة إلا بتحريك سن انتهاء الخدمة بعد سن الستين إلى سن بعده سنة فسنة حتى الخامسة والستين، وهو أمر يقتضي موافقة أكثر من جهة، ومحكوماً بالقواعد والأحكام التي وضعها مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم فإن استمرار الموظف في العمل لا يفيد بقاءً ولا استمراراً في العمل بعد انتهاء السن القانونية يمكن أن يرتب عليه القانون أثراً بمد خدمته، بالنظر إلى أن سن انتهاء الخدمة إنما يشكل قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها بإرادة منفردة، ولا باتفاق طرفي العلاقة، ولا يتصور مد خدمة الموظف بسكوت مفترض بل يتعين أن يكون تقرير مد الخدمة صريحاً وجازماً، ومتى كان الأمر كذلك، وكان عدم صدور الموافقة على مد الخدمة على النحو سالف البيان إنما يفيد علم الموظف علماً مفترضاً بانتهاء خدمته لزوماً بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغه السن القانونية، فبالتالي لا يتأتى من بعد الحجاج بوجوب إخطاره قبل إنهاء العقد بمدة شهر على الأقل طبقاً للبند الرابع من العقد أو إنذاره بإنهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر طبقاً للبند الرابع مكرر من العقد.
(الطعن 22/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
وراجع: القاعدة رقم 193.
عقد الحساب الجاري
1 -
الحساب الجاري. ماهيته: عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما. عدم قصره علي العمليات البنكية وعدم وجوب أن يكون البنك طرفاً فيه.
- خلو نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك. مفاده. صحة المعاملة الحسابية بينهم.
- أهم مميزات الحساب الجاري عن الحساب البسيط. ماهيتها.
- المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
القواعد القانونية
-إذ كان الحساب الجاري ورد نظامه في الفرع التاسع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة بعنوان عمليات البنوك في المواد من 388 إلى 404 - إلا أن العمل بهذا الحساب لا يقتصر علي العمليات البنكية كما يدل علي ذلك صريح نص المادة 388 التي عرفت الحساب الجاري بأنه "عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما...." ولم تُوجب أن يكون البنك طرفا في العقد، ولما كان الأصل في المعاملات الصحة ما لم ينص المشرع علي تحريم معاملة بين المعاملات بين الأشخاص، وإذ خلت نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك فإنه يصح أن تكون المعاملة الحسابية بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى علي أساس الحساب الجاري اتفاقاً بينهما، وأهم ما يميزه عن الحساب البسيط هو شرط تبادل المدفوعات بما يُوجب علي كل من طرفيه أن يقدم مدفوعات للآخر ليصبح دائناً أحياناً ومديناً أخرى. ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة الأثر التجديد للقيد في الحساب، وتفقد هذه المدفوعات خصائصها الذاتية وتندمج في كل لا يتجزأ إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته، تنصهر في بوتقته ويمتزج بعضها بعضا بحيث ينشأ عن هذا المرج دين واحد هو دين الرصيد، بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم العادي.
(الطعن 737/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
2 -
المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري. تفقد خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ. علة ذلك. أنها إعمال لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقته وتمتزج ببعضها وينشأ عن هذا دين واحد هو دين الرصيد. أثر ذلك. عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب وخضوعه للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقاً للقواعد العامة. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة للأثر التجديدي للقيد في الحساب وتفقد هذه المدفوعات خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ -ذلك أن المدفوعات إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقة الحساب الجاري وتمتزج ببعضها بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم طبقاً للقواعد العامة عملاً بنص المادة 401 سالف البيان -. لما كان ذلك، وكان الحساب الجاري قد قفل باتفاق الطرفين في 31/12/1991 وكانت الدعوى قد أقيمت في 15/11/1999 للمطالبة بدين الرصيد وفوائده أي قبل انقضاء مده التقادم العادي خمس عشره سنه فإن الدفع بعدم سماعها يكون على غير أساس. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لمضى خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب في 31/12/1991 عملاً بنص المادة 404 من قانون التجارة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002)
3 -
مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
-لئن كان صحيحاً أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل -وإن تعـدد -وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب، وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 479/2004 مدني جلسة 19/9/2005)
وراجع: القاعدة رقم 325.
عقد الحوالة
1 -
حوالة الدين. ماهيتها. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد وتبرأ بها ذمة الأول متى أقرها الثاني أو كان طرفا فيها. للأخير التمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال وكذلك المستمدة من عقد الحوالة.
- خلو القانون من نص يخول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي. مفاده. اعتبار المشرع أن التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 377 من القانون المدني على أن "1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمه المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمه المحال عليه وتكون مطلقه إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمه المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما" وفي المادة 382 منه على أن "للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة." وفي المادة 388 من ذات القانون على أن "إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به." يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محلـه، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي متى أقرها المحال له أو كان طرفا فيها، وأن الحوالة إما أن تكون مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمه المحال عليه، وإما أن تكون مطلقه إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان بذمه المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما، وللمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال، وكذلك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة وهي -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- المتعلقة بشخص المحال عليه. وقد خلا القانون من نص يخـول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي، مما يعني أن المشرع قد أعتبر التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاما مجردا، وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه. وأنه إذا ما أحال المدين دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)
وراجع: حوالة.
عقد الرهن
1 -
بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حُسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحُسن النية. م 975 مدني.
- بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحُسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 975 من القانون المدني على أن "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حُسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن" مفاده أن اعتصام الدائن المرتهن بحسن نيته مشروط بأن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين فإذا كان العقار غير مملوك له فلا يحق له الاعتصام بحُسن النية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقد البيع المسجل برقم 14481 في 20/10/97 سند ملكية المطعون ضده الأول طبقاً للمادة 992 من القانون المدني التي تنص على بطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين في أن يبيع العقار المرهون دون مراعاة الإجراءات التي قررها القانون، وهو بطلان مطلق يجعل البيع الصادر بالمخالفة لهذا النص باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يترتب عليه عدم ملكية العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن ما رتبه عليه من رهن يكون قد صدر من غير مالك ويقع بدوره باطلاً دون اعتبار لحُسن نية الدائن المرتهن أو سوئها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحُسن نية البنك المطعون ضده الثاني ورفض طلب محو قيد الرهن المشار إليه الموقع على العقار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 529/2003 مدني جلسة 13/12/2004)
وراجع: القاعدة رقم 217.
عقد الزواج
1 -
فسخ عقد الزواج بعد الدخول. أثره. استحقاق تعويض للمرأة. مقاييس تحديد هذا التعويض. تركها للقضاء حسب ظروف الحال. شرطه. م 101 من القانون رقم 51/1984. الأصل. تأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين. الحالة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر استثناء من القاعدة الواردة بالمادة 61 من ذات القانون. مثال
القواعد القانونية
-النص في الفقرة الأولى ن المادة 101 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن " فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يُوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ " مفاده -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع ترك للقضاء تطبيق هذه المقاييس على الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال مع وجوب مراعاة أمرين أساسين أولهما إن الزواج عقد العمر، ومبناه الدوام، وثانيهما " أنه متى تم الدخول المشروع، فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض في حال فسخ العقد وفقاً لهذا النص وقد جمع المشرع بين هذين الأمرين مع مراعاة الثيوبة والبكارة والمدة التي قضتها الزوجة مع الزوج قبل الفسخ في تقدير ما تستحقه في حالة الفسخ وبذلك يكون قد سلك طريقا وسطا بين أقوال الفقهاء. لما كان ذلك، وكان الأصل حسبما نص في المادة 61 من القانون سالف الذكر على أن "يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين " قد ورد في صيغة عامة إلا أن المشرع استثنى من تلك القاعـدة الحالة المنصوص عليها في المادة 101/1 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد المؤرخ 8/10/1996 وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول نصف المهر المسمى بينهما بالعقد المذكور وقدره 3000 دينار عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
2 -
فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به.أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. م 139 لسنة ق 51 لسنة 1984.
- تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
-يجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وأن العيوب المقصودة هنا -تشمل كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر منه، أو يمنع من الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، وهى ليست على سبيل الحصر، وقد أوردت تلك المذكرة بعضا منها، وأنه إذا علم أحد الزوجين بعيب الزوج الآخر حين العقد أو رضى به بعد العقد سقط حقه في طلب الفسخ عدا العيب الجنسي المانع في الرجـل، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير العلم بالعيب الذي يبرر فسخ عقد الزواج قبل العقد أو الرضا به بعده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
1 -
استحقاق السمسار لأجره. شرطه. نجاح وساطته وإتمام العقد نتيجة مجهوده ومساعيه. تقدير ذلك. موضوعي. م38 من قانون التجارة.
- استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار. مناطه. م331 من قانون التجارة. مثال.
القواعد القانونية
-النص في المادة 38 من قانون التجارة على أنه "1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرامه العقد 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه." مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أجر السمسار لا يستحق إلا بنجاحه في وساطته بإبرام عقد الصفقة الذي توسط فيه والذي انعقدت السمسرة بمناسبته وأن يكون إتمام هذا العقد نتيجة مجهوده ومساعيه وإذا لم يوفق السمسار في إتمام العقد فإنه لا يستحق أجر السمسرة أياً كان السبب في عدم تمام العقد وتقدير ذلك هو مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع. وكان مفاد نص المادة 331 من قانون التجارة أن مناط استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار أن يكون هناك اتفاقا على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى والأدلة والمستندات المطروحة فيها انتفاء خطأ المطعون ضدها في إنهاء الاتفاق المبرم مع الطاعنتين علـى قوله. "وكان الثابت بأوراق الدعوى أن الشركتين المستأنفتين اقتصرتا في بيانهما لخطأ المستأنف ضدها على أنها قامت بإنهاء الاتفاق بينهم من جانبها منفردة دون قيام ثمة خطأ منهما وإذ تبين أن هذا الاتفاق باطلا ولا ترى هذه المحكمة من قيام المستأنف ضدها بإنهاء هذا الاتفاق خطأ انحرفت المستأنف ضدها بسلوكه عن السلوك المألوف لا سيما وقد مضت مدة طويلة ولم تنجح أياً من المستأنفتين في وساطتهما بإتمام الصفقة ولم تسند الشركة المستأنف ضدها لآخرين في إتمامها." وكان هذا الذي ساقه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينه من الأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وكان ما تتحديان به من قيام علاقة مستقلة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها بما يرتب لها حقوقا مستقلة قبلها فإنه لما كان الحكم قد انتهى على هذا النحو إلى انتفاء خطأ المطعون ضدها وأن أياً من الطاعنتين لم تنجح وساطتها في إتمام الصفقة وهو المناط في استحقاق أجرة السمسرة وإذ لم يثبت من الأوراق قيام اتفاق على تحمل المطعون ضدها مصروفات السمسرة فإن التحدي بقيام علاقة مستقلة بين كل من الطاعنتين والمطعون ضدها توصلا إلى استحقاق الطاعنة الأولى لهذا الأجر أو التعويض يكون على غير أساس ومن ثم يضحى النعي على الحكم بذلك غير منتج.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
2 -
السمسار وكيل بأجر يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بموجب اتفاق صريح أو ضمني. أجر السمسار يستحق عن نجاح تلك الوساطة.
- الشركاء في عقد الشركة تتجه إرادتهم إلى المشاركة في نشاط ذي تبعة ويساهم كل منهم في هذه التبعة –الربح والخسارة- اختلاف ذلك عن عقد السمسرة.
- استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك.
- تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه.
- أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسار وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقته بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة على يديه ويختلف عقد السمسرة عن عقد الشركة الذي يجب أن تتوافر فيه نية الشركاء في المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعية أي يشارك في الربح والخسارة واستظهار ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد سمسرة أو عقد شركة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريقة تراه اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب تسوغه ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تكييف العقود هي ما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم وأن أجر السمسار يستحق مقابل الخدمات التي يؤديها لعميله وقد يكون هذا الأجر مبلغاً محدداً وغالباً ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي سعى في إبرامها فإذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وفقاً لما يبذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996م لا يعد اتفاقاً على تكوين شركة محاصة وإنما هو عقد سمسرة تعهدت فيه الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء عمولة قدرها 7.5% من قيمة عقد المقاولة المبرم بينها وبين شركة البترول..... وأن هذه العمولة تستحق للمطعون ضدها عن كل دفعة تقوم بقبضها وذلك بصرف النظر عما إذا كانت حققت ربحاً أو خسارة وكما هو ثابت في الإقرار أنها أقرت فيه بقيام المطعون ضدها بأعمال الوساطة المطلوبة منها وبذلت الجهد اللازم لاستحقاق كامل العمولة المتفق عليها وإذ كان ماخلصت إليه المحكمة بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعباراته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
3 -
السمسرة. ماهيتها. عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر ودون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه.
- السمسار لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه.
- دفع العربون وقت إبرام العقد. مفاده. أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ويفقده من دفعه إذا عدل هو ويرده من قبضه إذا عدل ويدفع مثله. المادتان 74، 75 من القانون المدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسرة هى عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر، ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه. كما أن النص في المادة 74 من القانون المدني على أنه "دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه وفى المادة 75 من ذات القانون على أن إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله "يدل على أن التزام المتعاقد برد العربون ومثله مقابل استعماله خيار العدول عن العقد مرهون في الأصل بقبض هذا العربون، فإذا لم يقم الطرف الآخر بدفع العربون له فإنه لا يكون ثمة محل لمطالبته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين الوارد بسببي الطعن باعتباره ظاهر البطلان ويضحى النعي بهما على غير أساس.
(الطعن 659/2003 تجاري جلسة 2/2/2005)
وراجع: القاعدة رقم 63.
عقد الشركة
1 -
تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة أخرى. تمامه طبقاً للأحكام والإجراءات المتبعة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. لازم ذلك. صدور قرار بذلك من الأغلبية العددية للشركاء الذين يحوزون ثلاثة أرباع رأس المال وإعمال أحكام عقد الشركة المخالفة لذلك باعتباره شريعة المتعاقدين.
- تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة. تمامه بموجب عقد تأسيس الشركة. خلو العقد من ذلك. تعينهم الجمعية العامة للشركاء
القواعد القانونية
النص في المادة 212 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الواردة في الباب الخامس المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك" وفى المادة 218 من هذا القانون في الباب السادس منه المنظم لتحول الشركات على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي." يدل على أن تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة أخرى يتم طبقاً للأحكام والإجراءات المتبعة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي، مما يستلزم صدور قرار بذلك من الأغلبية العددية للشركاء الذين يحوزون ثلاثة أرباع رأس المال، مع وجوب إعمال أحكام عقد الشركة المخالفة لذلك باعتباره شريعة المتعاقدين، كما أن من المقرر وفقاً لنص المادة 201 من قانون الشركات التجارية المشار إليه أن تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة يتم بموجب عقد تأسيس الشركة، فإذا خلا العقد من تعيين المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "أن طلبات المدعيين- الطاعنين- انحصرت في طلب تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وكانت هذه الطلبات تستلزم أن يصدر بها قرار طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لما هو مقرر بالمادة 218 من قانون الشركات وإذا كان من المقرر أنه لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة وهو ما أوجبه البندان (16)، (22) من عقد تأسيس........ السالف البيان. لما كان ما تقدم، وكان القانون والعقد السالف بيانه قد رسم الطريق الذي يستلزمه تحويل الشركة من شكل قانوني إلى آخر. وكان عقد الشركة بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون ومن ثم فإن طلبات المدعيين في هذا الشق من الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض" وإذ خلص الحكم كذلك إلى رفض طلب الطاعنين بتعيين مدير جديد للشركة وبرر ذلك بأن الجمعية العامة للشركاء هى المنوط بها قانوناً تعيين مديري الشركة فإنه يكون قد التزم النظر المتقدم فأصاب صحيح القانون، ومن ثم يضحى النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
(الطعن 659/2002 تجاري جلسة 15/10/2003)
2 -
تصرف الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في حصته بالتنازل عنها. سريان أثر هذا التنازل في حق الشركة والغير. شرطه. توافر ركن الشكل فيه. علة ذلك. التنازل يترتب عليه تعديل عقد تأسيس الشركة الذي يتعين إفراغه في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري حتى يتحقق العلـم به قانوناً. مخالفـة ذلك. أثره.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نظم في المواد 197 إلى 200 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 الأحكام الخاصة بتداول الحصص في الشركة ذات المسئولية المحدودة فنص في المادة 197 على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي...." وفى المادة 198 على أنه "ولا يكون النزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفاتر الشركة وفى السجل التجاري "ومفاد ذلك أنه يجب أن يتوافر ركن الشكل في حالة ما إذا اختار الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة التصرف في حصته بالتنازل عنها وذلك حتى يكون لهذا أثر التنازل بالنسبة للشركاء وكذلك بالنسبة للغير باعتبار أن النزول عن حصته يترتب عليه وبلا شك تعديل عقد تأسيس الشركة وهذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري وذلك حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون. فإذا لم يتم إفراغه في محرر رسمي أو لم يتم قيده في السجل التجاري فإنه لا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة للغير.
(الطعن 463/2003 تجاري جلسة 17/4/2004)
3 -
تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
- فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
- وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 من ق الشركات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة/217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى أخر..."والنص في المادة/218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب إلا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة منى..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
4 -
توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يحل محله والتوقيع عن الشركة. شرط ذلك: غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عن الشركة نيابة قانونية. أثره. عبء إثبات صحة نيابة نائب رئيس مجلس الإدارة. وقوعه على عاتق من يحتج بآثار عقد أبرمه النائب دون أن تقره الشركة. م 147 من ق 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
القواعد القانونية
-النص في المادة 147 من القانون 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير.... ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه "يدل على أن الأصل هو تمثيل رئيس مجلس الإدارة للشركة وأن توقيعه يعتبر كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وأجاز المشرع لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن يحل محله في تمثيلها والتوقيع عنها في علاقتها بالغير واشترط لصحة نيابته عنها في هذا الحالة غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها أصلا نيابة قانونيه- وينبنى على ذلك أنه على من يريد الاحتجاج على الشركة بآثار عقد أبرمه نائب رئيس مجلس إدارتها دون أن تقره عبء إثبات صحة نيابته عنها في هذه الحالة بتحقق شرط غياب رئيس مجلس إدارتها وقت إبرام العقد.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
وراجع: القواعد أرقام 63، 197، 292، 316، 324، 393.
عقد الصُلح
1 -
عدم تصديق القاضي على محضر الصُلح. لا يمنع من اعتباره سنداً للحكم بمقتضاه مادام موقعاً عليه.
- الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ لم يصدق على محضر الصُلح بمعرفة القاضي فإن ذلك لا يمنع من اعتبار عقد الصُلح الموقع عليه سنداً يصلح الحكم بمقتضاه. وأن تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعني الظاهر لها في جملتها والصلح لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود. وأنه يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين نزولاً نهائياً ولا يجوز لأيهما بعد أن انحسم النزاع صلحاً أن يجدده. كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأي دفع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذكره "أنه من المقرر أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه وإذ كان البين من عقد الصُلح المؤرخ 29/12/1995 أن الطرفين تنازلاً عن الدعاوى القائمة والأحكام التي سبق صدورها ومنها الحكم في الدعوى رقم 979/1995 الصادر بتاريخ 19/11/1995 وتراضيا على مبالغ يؤديها المستأنف للمستأنف عليها على الوجه المبين بذلك العقد وقد أوفي بما تصالح عليه- ومن ثم فقد سقط هذا الحكم واعتبر كأن لم يكن ويمتنع تنفيذه لما هو مقرر من أن الساقط لا يعود وهو ما يستتبع سقوط الحق محل الالتزام الصادر به الحكم. لما كان الحكم المستأنف قد قضي على خلاف هذا النظر فإنه يتعين تعديله.. " لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته الموضوعية في تفسير العقود واستظهار البينة المشتركة للعاقدين وتحديد نطاق النزاع الذي أرادا وضع حد له بالتصالح عليه. سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق- وكذلك في قيام المطعون ضده بالوفاء بما التزم به فيه. فإن ما تنازع فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي قدمت لمحكمة الموضوع صورة عقد الصُلح فإنها تكون قد أقرت به فضلاً على أنها لم تجحده أمامها ومن ثم فلا يجوز لها إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك فإن النعي بجملته يكون على غير أساس.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
2 -
الطلب القضائي أصلياً كان أم عارضاً وطلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح بمحضر الجلسة. ماهيتهما والفرق بينهما وأثره.
- طلب إثبات ما اتفق عليه الخصوم من صُلح. لا يعد طلباً عارضاً. فصل المحكمة فيه يكون بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية. أثر تصديق المحكمة على الصُلح. أن يكون للاتفاق قوة السند التنفيذي.
- تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها.
- إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صُلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامُُ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
القواعد القانونية
الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداءه أمام محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، ورتب على الحكم فيه حجية الأمر المقضي. أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضى به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاء مبتسرا لسبب موضوعي هو الصُلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث تكون لمحضر الجلسة التي أثبت فيها الاتفاق قوة السند التنفيذي، ولذلك أجاز القانون في المادة 73 سالفة الإشارة تقديم ذلك الطلب في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولم يرتب على إثبات الاتفاق حجية الأمر المقضي، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق على اتفاق الخصوم إلا بحضورهم وموافقتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق امتنع عليها التصديق عليه. واعتبر مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي ويقول كلمته فيه، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً، ووفقا للشروط المقررة للطعن في الأحكام، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 127 من القانون المشار إليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها، أو قضى لخصمه بكل أو بعض طلباته، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات أراد التحلل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولي – باعتبارها مالكة على الشيوع – أقامت دعواها المطروحة بطلب فرز وتجنيب نصيبها في العقارات موضوع التداعي، فقدم الطاعن عقد تخارج وصلح مؤرخ 4/5/2002 منسوب صدوره إليها وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ تعذر ذلك لتخلف الأخيرة عن الحضور، فقد اعتبرته المحكمة مستنداً في الدعوى وقضت على موجبه برفضها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت نطاق الطلبات المطروحة عليها وقضت برفض الدعوى، وبالتالي فإن الطاعن لا يكون محكوماً عليه بشيء في الدعوى المطروحة، ويكون استئنافه للحكم الصادر فيها غير جائز إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم الصادر فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 279/2003 مدني جلسة 1/11/2004) وراجع: طلب عارض
عقد العمل
1 -
إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. سبب قائم بذاته يجيز فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة.
- تمسك الشركة الطاعنة بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى وجوب صدور حكم قضائي بإدانة المطعون ضده. خطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية.... "ز" إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد أو أحكام هذا القانون...." يدل على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سببا قائما بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب حقوقه العمالية ومنها بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل بغير حق ولم توف إليه تلك الحقوق، وقام دفاع الأخيرة على أنها فصلته من العمل لاستيلائه على بعض أموالها وقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقالة أن المطعون ضده لا يؤاخذ عن هذه الواقعة إلا بصدور حكم قضائي بإدانته وهو ما لم يشترط القانون في هذه الحالة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه أيضاً في خصوص ما قضي به من أحقية الأخير لبدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
2 -
ثبوت بيع المطعون ضده بضاعة مملوكة للشركة الطاعنة وعدم توريده ثمنها. إخلال بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل. أثره. اعتبار فصله فصلاً مبرراً. عدم أحقيته في بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
إذ كان طلب المستأنف -المطعون ضده- بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة فإن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجرته الشركة المستأنف عليها -الطاعنة- أن المستأنف -المطعون ضده- قام ببيع كميات من الكرتون المملوك لها بغير علمها ولم يورد ثمنها وأعترف بذلك مما يعد إخلالاً بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل وإذ قامت الشركة بفصله لهذا السبب فإن فصله يكون مبررا ولا يرتب له أحقية بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص الفقرة "ز" من المادة رقم 55 سالفة الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند من القانون لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييده.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
3 -
قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع.
- وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قيدت سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل تدل على أن مدة السنة هي مدة تقادم مسقط يرد عليه الانقطاع والوقف، وكان الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه "لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً......" وتقدير قيام هذا المانع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام هذا المانع الأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضده كان على كفالة الطاعن والذي يملك إنهاء إقامته في أي وقت مما من شأنه إدخال الرهبة في نفسه فلا يجرؤ على المطالبة بحقوقه خشية إنهاء إقامته وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
4 -
عقد العمل. انتهاؤه بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو أي من التصرفات القانونية إلى غير صاحب العمل. أثره. قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه المالية. استمرار العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة. م9 ق38 لسنة 1964. مؤداه. قيام علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف. شرطه. ألا يكون هناك فاصل زمني بين العمل لدي السلف والعمل لدي الخلف
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية إلى شخص آخر غير صاحب العمل، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وإذا كان المشرع قد أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، فإن استمرار العامل في العمل لدي الخلف لا يعتبر معه عقد عمله مع السلف مستمراً، وإنما تبدأ به علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف، كما أن مناط اعتبار العامل مستمراً في العمل لدي الخلف للإفادة من هذا الحكم إلا يكون هناك فاصل زمني بين عمله لدي السلف وعمله لدي الخلف.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
5 -
فسخ عقد العمل غير المحدد المدة. لا يتجاوز التزام أي طرف من طرفيه قبل الآخر مهلة الإعلان إذا لم تراع. التعويض عن فسخ العقد. قصره على العقود المحددة المدة. م53 من قانون العمل في القطاع الأهلي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل قبل الأخر في حالة فسخ العقد غير المحدد المدة لا يتعدي مهلة الإعلان وذلك إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المنصوص عليها فيه. وأما التعويض عن فسخ العقد فقد قصره المشرع على العقود المحددة المدة وفقاً لما هو وارد بهذا النص. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار تعيين الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها المؤرخ 12/7/1991 أنه تضمن الموافقة على تعيين الطاعن لدي المطعون ضدها اعتباراً من 12/7/91 بمهنة عامل بأجر يومي مقداره خمسة دنانير دون أن يتضمن النص على تحديد مدة معينة لعلاقة العمل بين الطرفين. ومن ثم فإن علاقة العمل بينهما تعتبر غير محددة المدة وبالتالي فإن إنهاء تلك العلاقة من قبل صاحب العمل لا يرتب في ذمته سوي مقابل مهلة الإعلان وفقاً لنص المادة 53 من قانون العمل وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مبلغ 82,500 ديناراً للطاعن مقابل مهلة الإعلان وانتهي في مدوناته إلى عدم استحقاقه تعويضاً عن باقي مدة العقد باعتبار أن عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الطرفين غير محدد المدة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يؤثر في ذلك ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتباره أن عقد العمل محدد المدة لتجديد ضمنياً بين طرفيه نتيجة الاستمرار الواقعي في تنفيذه إذ لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب دون أن تميز الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 60/2001 عمالي جلسة 25/3/2002)
6 -
مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس سنوات الخدمة. لا يغير منه تعدد عقود العمل. شرط ذلك. استمرار مدة خدمة العامل دون انقطاع حتى إنهاؤها.
- ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان.
القواعد القانونية
من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم احتسابها على أساس سنوات الخدمة دون نظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة ما دامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت إلى أن انتهت خدمة العامل فعلا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن انتهاء خدمة المطعون ضده كان راجعاً لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون أخذاً بما انتهى تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى من تسببه بخطئه في إلحاق خسائر مادية فادحة بالشركة الطاعنة بلغ مقدارها 84964.947 ديناراً، ورتب على ذلك عدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله اللاحقة على الغزو العراقي وكان العامل لم يطعن في قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يصبح لهذا القضاء حجيته فيما انتهى إليه من أن سبق إنهاء خدمة العامل كان مرده إخلاله بالتزاماته إعمالاً للفقرة "ز" من المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/64- ولما كان الثابت في الأوراق أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع يدعم ذلك ما نص عليه في البند الخامس من عقد العمل المؤرخ 1/7/1993 من اتفاق الطرفين على استحقاق المطعون ضده لعمولة مقدارها 1.5% من كل عمليه تجريها الشركة اعتباراً من تاريخ عمله لديها في 1/7/1989 تاريخ تحرير العقد الأول الأمر المستفاد منه أن مدة خدمته كانت مستمرة وأن تحرر عنها أكثر من عقد، وهو ما كان لازمه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة بأكملها يستوي في ذلك ما هو لاحق منها على تاريخ الغزو العراقي وما كان سابقاً عليه- باعتبار أن مدة الغزو تعتبر فترة توقف مؤقتة- وغير منهية لخدمة العامل ما دام قد استأنف عمله عقب دحره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على حرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة على المدة اللاحقة على الغزو دون السابقة عليه على قالة أنها غير متصلة بها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضي به من أحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله السابقة على الغزو العراقي ومقدارها 1629.108 ديناراً.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
7 -
خلو أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعدم إحالته في شأنها إلى قانون التجارة الذي يجيزها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. عدم جواز استئداء فوائد عن التأخير في الوفاء بالحقوق العمالية. م305 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي قد خلت من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الأخر، كما لم تحل أحكامه في هذا الشأن إلى قانون التجارة الذي أجاز اقتضاء تلك الفوائد فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون المدني التي تحظر المادة 305 منه تقاضي فوائد ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن أن يستأدي فوائد عن التأخير في الوفاء بحقوقه العمالية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الحكم له بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 121/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
8 -
فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
القواعد القانونية
النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية أ-.... ز- إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.... ط-.... " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة ولم يشترط لذلك وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل إذ يفترض في هذه الحالة أن ذلك الإخلال أو التقصير من شأنه إلحاق الضرر بهذا الأخير، ومن ثم فإنه يكفي لقيام صاحب العمل بفصل العامل- استناداً إلى تلك الفقرة من المادة 55- أن يرد الإخلال أو التقصير على أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إلى العامل.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
9 -
عقد العمل. وجوب مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته عند تنفيذه. التزام العامل بالأمانة في عمله. التزام جوهري. الإخلال به. أثره.
القواعد القانونية
-إذ كان عقد العمل كغيره من العقود يقتضي عند تنفيذه مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته بين طرفيه وهو ما يُوجب على العامل التزام الأمانة في عمله والبعد عن كل تصرف من شأنه زعزعة الثقة فيه، فإن إخلاله بهذا الالتزام يعد إخلالاً بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
10 -
الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي. الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفة أي نص منها إذا ترتبت للعامل عن هذه المخالفة منفعة أو أكثر. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، وليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص إذا ترتبت للعامل عن هذه المخالفة منفعة أو أكثر فإذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقا لم تقررها له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له، فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من البند الثامن من عقد العمل المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده قد نص على أنه " يحتفظ صاحب العمل بحقه في إنهاء العقد قبل انقضائه بموجب إخطار خطي مدته شهر تأسيساً على قصور الموظف في الوفاء بأي من التزاماته أو قصوره في تلبية الطلبات أو إدانته بخيانة الأمانة أو أخلاقيات المهنة " ويستفاد من ذلك التزام الطاعنة بموجب هذا الاتفاق بأن تؤدي للمطعون ضده مقابل مهلة الإعلان في حالة إنهاء عقد العمل من جانبها ولو كان هذا الإنهاء نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وهي تعتبر ميزة للعامل يتعين إلزام صاحب العمل بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
11 -
أجر العامل. حمايته بمقتضى المادتين 32، 33 ق38 لسنة 1964. بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل. جواز تعديل شروط العقد بإرادة الطرفين أو استبداله بآخر.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعا من الحماية على أجر العامل بما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود والأحوال المبينة فيهما، ونص في المادة 94 على بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام قانون العمل إلا أنه ليس في نصوص ذلك القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط حتى وإن ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل أو ميزة له ما دام أن ذلك قـد تم بإرادة طرفي العقد.
(الطعن 88/2001 عمالي جلسة 3/6/2002)
12 -
تعيين العامل. كيفيته. بموجب عقد كتابي أو شفهي. العقد الشفهي. جواز إثباته من العامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات. م12 من قانون العمل
القواعد القانونية
المادة 12 من قانون العمل تنص على أنه "يكـون تعيين العامل بموجب عقد -كتابي أو شفهي- يبين منه على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد-إذا كان محدد المدة- وطبيعة العمل فإن كان العقد شفهيا جاز للعامل أو لصاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
13 -
تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
14 -
مكافأة نهاية الخدمة. حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر. وجوبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
- تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عمله لدي الطاعنة على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد انتهي نهاية طبيعية بفوات مدته وانتهي أثره بإخطار المطعون ضده الطاعنة بعدم رغبته في تجديده في الموعد المتفق عليه في العقد سند الدعوى، وخلص من ذلك إلى أن المطعون ضده لم يترك العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد ورتب على ذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد سوغ قضاءه بما يحمله وله أصله الثابت في الأوراق بغير مخالفة لصحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
15 -
فسخ رب العمل عقد العمل المحدد المدة دون مبرر. أثره. التزامه بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. م53، 55 ق 38 لسنة 1964.
- العقد المبرم لمدة معينة. عقد محدد المدة. عدم جواز إنهائه من أي طرفيه قبل انقضاء المدة المحددة كاملة. لا يغير من طبيعته النص على قابليته للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهائه بموعد مقدر. علة ذلك. ورود هذه العبارة تأكيداً للمعنى المذكور. خضوعه في آثاره لحكم المادة 53/3 من قانون العمل متى أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته دون مبرر. م55 منه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي نص المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي في فقرتها الثالثة أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وأن فسخه وقع من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون فإنه يكون ملزما بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. وإذ كان ذلك، وكان قد ورد في البند (أولاً) من عقد العمل موضوع النزاع أن "مدة هذا العقد سنتان قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابيا في إنهاء هذا العقد بموعد أدناه شهرين" ومفاد ذلك أن العقد معقود لمدة محددة وهى سنتان ولا ينتهي إلا بانقضائها كاملة. أي أنه حق إنهائه لأي من طرفيه لا يكون إلا عند نهاية هذه المدة، وليس حقا مطلقا يستعمله في أي وقت، وهو المعنى الذي تؤديه عبارات هذا البند والأقرب إلى مراد عاقديه، وأن ما جاء بنهايته من أنه قابل للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في إنهائه بموعد أدناه شهرين إنما هو تأكيد لهذا المعنى، بانتهاء العقد بنهاية مدته وعدم تجديده، وهذا لا يغير من طبيعة العقد محدد المدة. وبالتالي فإن هذا العقد يخضع في آثاره لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون العمل آنفة البيان إذا ما أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته ولغير الأسباب الواردة في المادة (55) من هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن العقد غير محدد المدة، وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض عن فسخه قبل نهاية مدته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
16 -
عقد العمل. تضمينه ما يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره عقداً غير محدد المدة.
- عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
-من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد العمل المؤرخ 22/1/1983 وإن تضمن أن مدته سنة قابلة للتجديد إلا أنه وقد أجاز في البند الثاني منه لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة عن تلك الإرادة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد غير محدد المدة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن باقي مدة العقد فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
17 -
ارتباط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت. لا تعارض بينهما. علة ذلك.
القواعد القانونية
ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يرتبط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت إذ لا يوجد تعارض في الواقع بين نية المشاركة التي تقوم على فكره المساواة وبين رابطه العمل التي تقوم على فكره التبعية، ذلك أن الشريك الذي يتعاقد على العمل لحساب الشركة لا يعتبر عاملاً لدى شركائه وإنما يعتبر عاملاً لدى الشركة وهى شخص اعتباري مستقل عن أشخاص الشركاء.
(الطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
18 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
-تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده لسبب يرجع إلى إخلال صاحبة العمل بأحكام القانون أو العقد، أو نفى ذلك هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام قد أقام تقديره على أسباب تسوغه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بمكافأة نهاية خدمة المطعون ضده كاملة على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من أنها أخلت بالتزامها بدفع أجره حيث استحق له في ذمتها مبلغ 3999.350 ديناراً مما ألجأه إلى ترك العمل لديها- وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بهذا الوجه ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
19 -
انصراف حكم عقد العمل محدد المدة إلى حالة التجديد الضمني له في حالة الاستمرار الواقعي في تنفيذه بعد انقضاء مدته. اختلاف هذا التجديد الضمني عن حالة التجديد الصريح. متى يعد العقد غير محدد المدة.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 52 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه "إذا كان عقد العمل محدد المدة وأستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته أعتبر مجدداً لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه "يدل بصريح عباراته على أنه يعنى بحكم هذه المادة التجديد الضمني لعقد العمل محدد المدة في حالة الاستمرار الواقعى في تنفيذه من قبل طرفيه بعد انقضاء مدته دون حالة التجديد الصريح والتي تتمثل في اتفاق الطرفين مقدماً عند إبرام العقد على تنظيم التجديد الصريح له لمدة أو لمدد محددة عند انتهاء مدته، مما مؤداه أن حكم ذلك النص يسرى على حالة ما إذا كان الطرفان قد اتفقا في عقد العمل على التجديد الصريح لمدة أو لمدد محددة واستمرا رغم انتهائها في تنفيذ العقد لمدة أو لمدد أخرى متصلة، إذ يُعد العقد في هذا الحال عقداً غير محدد المدة.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
20 -
خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. لا يحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به.
القواعد القانونية
إذ كان طلب الفوائد القانونية فإنه عملاً بأحكام القانون المدني في هذا الشأن الواجب الرجوع إليها لخلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل وكانت المادة 305 من القانون المدني تحظر المطالبة بالفوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به فإنه لا يحق للمستأنفة أن تستأدي فوائد على المبلغ المطالب به مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
21 -
مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها عن كامل مدة خدمة العامل. مناط ذلك. ألا يكون هناك انقطاع فعلي أو فاصل زمني في مزاولة العمل أو انتهاء للعمل في أحد مراحله.
- انتهاء عقد العمل وتحقق فاصل زمني حرر بعده عقد جديد بين نفس العامل وصاحب العمل ثم انتهائه. مؤداه. صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن مدة كل عقد على حدة. احتساب الحكم المستأنف مكافأة نهاية خدمة الطاعن على أساس أن مدة عمله متصلة رغم تحقق الفاصل الزمني بين العقدين. خطأ.
القواعد القانونية
-من المستقر عليه في الفقه والقضاء أن مناط احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمة العامل عند انتهاء عقد عمله، واعتبار أن مدة خدمته واحدة متصلة، حتى ولو تعددت عقود العمل، مناط ذلك هو ألا يكون هناك انقطاع فعلى أو فاصل زمني في مزاولة العمل أو انتهاء للعمل في أحد مراحله، ومتى كان ذلك فإنه يتفرع من هذا الأساس، أن عقد العمل إذا انتهى بين طرفيه، وتحقق فاصل زمني ثم تحرر عقد جديد بين نفس العامل وصاحب العمل ثم انتهى هذا العقد، فإن مكافأة نهاية الخدمة يتم صرفها للعامل عن مدة كل عقد عمل على حده وفقاً للقانون، وبالبناء على ذلك فلما كان الثابت في الأوراق، أن المستأنف تعاقد على العمل لدى الشركة المستأنف ضدها بتاريخ 13/10/1975 وانتهى عمله لديها في 1/8/1990 وقام بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة برضاء الطرفين بموجب المخالصة المؤرخة 12/10/1991 المبينة في الأوراق، ثم تعاقد الطرفان في 31/12/1991 بعقد عمل جديد بشرط التجربة ودون أن يُشار فيه أنه امتداد للعقد الأول، وانتهى هذا العقد بتاريخ 1/11/2000 وتم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة بالمخالصة المؤرخة 14/1/2001، وبالتالي يكون قد تحقق الفاصل الزمني بين العقدين، ويكون صرف مكافأة نهاية الخدمة الذي تم على النحو المتقدم قد إنبنى على إجراءات صحيحة، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر واحتسب مكافأة نهاية خدمة الطاعن على أساس أن مدة عمله متصلة منذ بداية العقد الأول في 13/10/1975 حتى نهاية العقد الثاني في 1/11/2000 ورتب على ذلك إلزامه برد المبلغ المحكوم به إلى الشركة المطعون ضدها، فإن الحكم المستأنف يكون قد جانبه الصواب، الأمر الذي يتعين إلغائه ورفض الدعوى.
(الطعن 125/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
وراجع: القواعد 142، 144، 168 وراجع أيضاً: عمل.
22 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
القواعد القانونية
الإقرار الملزم في القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار غير القضائي يكون موكولاً إلى محكمة الموضوع تقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من هذه الحجية، كل ذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما أن قضاءها يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
- عقد القرض
1 -
القرض عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
- الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
-النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: " تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض.
- نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن " يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المفترضة في أعمال تجارية " مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجارياً أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية، والعبرة في هذا الصدد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هى بقصد المقترض الظاهر وقـت التعاقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ولما كان البين من صريح عبارات سند الدين محل النزاع أن المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطعون ضده كان على سبيل القرض الحسن مما يدل بوضوح على اتجاه النية المشتركة للطرفين في إبرام عقد القرض وقيام الأول بإعطاء هذا المبلغ عن طيب نفس إلى الأخير سداً لحاجته ليرده إليه عند قدرته في الميعاد المتفق عليه دون زيادة، وذلك اعتباراً بأن القرض قربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه شرع في الإسلام للرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كروبهم، وأن القرض الحسن هو مثل يضرب للأعمال الصالحة مصداقاً لقول الله عز وجل في كتابه الكريم "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً.... سورة البقرة الآية رقم 245". لما كان ذلك، وكان الدين محل النزاع نشأ عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً، فإنه لا يعد كذلك أو ناشئاً عن عمل تجارى، ولا عبرة في ذلك بما أسبغ على السند المثبت للقرض من أوصاف خاطئة. إذ المناط في تكييف العقود والمحررات هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد أو المحرر وبتكيفها الصحيح، وأنها تخضع في تكيفها وإنزال حكم القانون عليها لرقابة محكمة التمييز. وترتيباً على ذلك فإن عقد القرض محل النزاع يخضع لإحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به باعتبارها من الربا المحرم شرعاً إعمالاً للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ، والمادة 547 منه التي جاءت تطبيقاً له في شأن عقد القرض -وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا - والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضى بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بفائدة لتأخره في سداد دين القرض محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
3 -
الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- ثبوت الشخصية المعنوية لها منذ تكوينها واستقلالها عن أشخاص الشركاء فيها.
- توقيع الشريك بصفته الشخصية مع البنك على عقد قرض وعدم أداء المبالغ محل هذا العقد في ميعاد استحقاقه واختصام البنك له بصفته الشخصية في دعوى صدر فيها الحكم ابتدائياً واستئنافياً بإلزامه بأداء المبلغ ثم توقيعه اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن بعد ذلك بصفته الشخصية وخلو الاتفاقية من صفته كشريك في الشركة وأن الشركة طرفاً فيها. مؤداه. انصراف أثر الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً، وأن من المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات المعدل أن جميع الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها ومستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضده كانا قد حصلا من بنك البحرين والكويت بتاريخ 17/10/1982 على قرض مقداره 8/2 مليون دينار كويتي، ووقعا على عقد القرض بصفتهما الشخصية ثم وقعا بهذه الصفة مع البنك في 23/1/1985 على اتفاقية قرض وافق البنك بموجبها على طلبهما تجديد المبالغ الغير مسددة من القرض الأصلي ومقدارها 759649 ديناراً، وإذ لم يؤد المقترضان هذا المبلغ للبنك في ميعاد استحقاقه اختصمهما الأخير بصفتهما الشخصية في الدعوى رقم 1876 لسنة 1993 تجاري كلي والتي قضى فيها بإلزامهما بأداء المبلغ سالف الذكر، وتأيد هذا القضاء في الاستئنافين رقمي 1367، 1371 لسنة 95، وبتاريخ 5/1/2000 وقع الطاعن والمطعون ضده اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن التزما في البند ثانياً منها بالسوية فيما بينهما بأن يدفعا المبلغ الذي تم التصالح عليه بين الطرفين ومقداره أربعمائة ألف دينار دفعة واحدة بشيك بنكي مقبول الدفع غير قابل للإلغاء. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية تسوية المديونية المؤرخة 5/1/2000 بمثابة القانون بالنسبة إلى عاقديها وهم بنك البحرين والكويت طرف أول دائن، والطاعن والمطعون ضده بشخصهما طرف ثان مدين، وقد خلت بنود تلك الاتفاقية من صفة المدينين كشريكين في شركة.. التجارية ومن أن هذه الشركة طرف فيها، مما مؤداه انصراف أثر تلك الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. لما كان ذلك، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشركة هي المدينة بالمبلغ المطالب به والذي يمثل نصف ما أوفاه الطاعن من ماله الخاص لبنك البحرين والكويت تسوية للقرض الذي حصل عليه هو والمطعون ضده بصفتهما الشخصية على القول "بأن الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن القرض تم تسجيله في دفاتر وسجلات تلك الشركة ذات المسئولية المحدودة واستخدم في أغراضها وأن ذلك المبلغ يعد ديناً عليها ومتعلقاً بذمتها وليس بذمة المطعون ضده" يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 679/2002 تجاري جلسة 17/12/2003)
4 -
قفل الحساب الجاري. أثره.
- الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
القواعد القانونية
النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا أحتسب الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من عقد القرض المؤرخ 1/9/1999 والمودع ضمن حافظة مستندات البنك الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 21/11/2000 أنه أتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة بواقع 4% سنوياً أثناء سريان العقد وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين المشار إليه بعد قفله الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً ولا تسري عليه الفائدة الاتفاقية المتفق على سريانها أثناء سريان الحساب وقبل قفله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
5 -
بيع الوفاء هو احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع.
- تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 508 من القانون المدني على إنه "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي"يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع- خلال مدة معينة- بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه وآثر الأخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات طويلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف عقد البيع المؤرخ 8/9/2001 بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنود ذلك العقد وكذا بنود عقد الإيجار وملحقه المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وبتاريخ واحد فضلاً عن التعاصر الزمني بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة وأن المشتري في عقد البيع هو بذاته المؤجر في عقد الإيجار وأن العقار المبيع هو بذاته العقار المؤجر وأن الطرف البائع هو بذاته الطرف المستأجر وأن الثمن وقدره 70 ألف دينار أثبت في عقد البيع وتضمين المرفق رقم 1 من اتفاقية المستأجر التزاماً في ذمة المستأجر وهي البائع في عقد البيع بأن تدفع للمؤجر- الطرف المشتري في عقد البيع 70 ألف دينار وهو الثمن المحرر في عقد البيع الابتدائي إذا ما رغبت المستأجرة في شراء العقار المبيع- ومن ثم فإن ورقتي البيع والإيجار هما وجهان لعملة واحدة وإن بنود كل منهما تقطع بأن المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) حين باعت العقار المملوك لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/9/2001 للمستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) قد احتفظت بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن وهنا يعتبر العقد قرضاً بمبلغ 70 ألف دينار مضموناً برهن حيازي انصب على ذات المبيع ومؤدى ذلك أن تسري عليه أحكام الرهن بما فيها البطلان إذا اشترط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وإذ عاد الحكم المطعون فيه وانتهى إلى أن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير المتفق عليها بين الطرفين وهي سنة من 8/9/2001 وهو ما يجعل العقد صحيحاً جاعلاً رد البائع للثمن بالفعل إلى المشتري شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 من القانون المدني الذي لم يشترط ذلك وأن مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبلغ في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده تطبيقاً لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 447/2003 تجاري جلسة 12/5/2004)
6 -
اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن: (يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية) وفى المادة 102/1 منه على أن (للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة القانونية "7%") مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لشروع القانون - أن المشرع اعتبر القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية، والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض، ونص على حق الدائن في اقتضاء فائدة قانونية عن هذا القرض لا تجاوز سبعة في المائة من قيمته، ولو لم يتفق في عقد القرض على اقتضائها وهو ما يتسق وروح التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت في سند الدين موضوع النزاع - الذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع - أن المطعون ضده الثاني تسلمه بصفته وكيلاً عن صاحبه "مؤسسة....... للتجارة العامة والمقاولات "لسداد مديونياتها وتنفيذ العقود التي التزمت بها، فإن الدين يكون تجارياً وتستحق عنه فوائد قانونية مقدارها 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره ديناً مدنياً لا تستحق عنه فوائد قانونية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)
7 -
عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية (شركة.......) قد طلبت الحكم بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بأن يؤدى لها مبلغ القرض الذي اقترضته منها مورثته، في حين أن الثابت من الاطلاع على عقد الاتفاق المؤرخ 31/5/1990 المبرم بين مورثة المطعون ضده الأول وأشقائها ووالدتهم (والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/6/2004) أن الترخيص الفردي الذي يحمل الاسم التجاري" الكليب......... "قد تم تحويله إلى اسم المورثة"............ "بتاريخ 12/3/1990، وأبرم العقد محل النزاع بين مؤسسة............ والمورثة بتاريخ 7/4/1992، أي أن هذه المؤسسة كانت ملكاً خالصاً للمورثة نفسها في ذات التاريخ باعتبار أن المنشأة الفردية تعد جزءاً من ذمة صاحبها المالية. وإذ كان من خصائص عقد القرض أنه عقد ملزم لجانبين فينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض، بما يقتضى وجود ذمتين ماليتين منفصلتين.فإذا اجتمعت بداءة صفتا المقرض والمقترض في شخص واحد فلا يعد ذلك عقد قرض. ومن ثم فإن العقد محل النزاع والذي أبرمته مورثة المطعون ضده الأولى مع المؤسسة الفردية المملوكة لها لا يشكل عقد قرض وبالتالي لا يتولد عنه التزام عليها بالرد.بما لا محل معه للقول بخلافة الشركة الطاعنة الثانية- وهى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ 3/10/1992- للمؤسسة الفردية في هذا الشأن. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبها استناداً إلى أن وكيل المورثة الذي وقع العقد نيابة عنها قد تجاوز حدود وكالته، فإن النعي عليه في ذلك- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج إذ لا يحقق لها أية فائدة طالما أن مآل هذا الطلب هو الرفض، ويكون من ثم غير مقبول.
(الطعن 1169/2004 تجاري جلسة 14/11/2006)
عقد الممارسة والمناقصة
1 -
تعاقد المناقص لا يكون إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع. إخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. إجراء تمهيدي لإبرام العقد.
- عدم إفراد القانون إجراءات معينة يختص بها أعمال الممارسة فيما يتعلق بإبرام العقود المتعلقة بها. أثره. العودة إلى أحكام القانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة باعتبار أن الممارس كالمناقص ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على عقد الممارسة.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المناقص لا يعتبر متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع، أما إخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه فلا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية لإبرام العقد طبقاً للأسس التي تقوم عليها العقود في المناقصات العامة، وأنه ولئن كان القانون رقم 37 لسنة 64 سالف البيان قد أفرد نصا خاصا بالممارسة هو نص المادة الثالثة أتاح فيه للإدارة إبرام بعض العقود بهذا الطريق في حدود مبالغ معينة لظروف استثنائية، وأتاح للجنة المناقصات المركزية الإذن للإدارة في إبرام عقود بالزيادة تعاطيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة، إلا أن هذا النص لم يفرد إجراءات معينة اختص بها أعمال الممارسة فيما يتعلق بإبرام العقود المتعلقة بها، ومن ثم فإن مردها في ذلك يعود إلى تلك التي نصت عليها أحكام القانون سالف البيان في مادتيه 52، 53 آنفى الذكر باعتبار أن الممارس كالمناقص لا يعتبر متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على عقد الممارسة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن الكسب الفائت الناتج عن عدم إتمام العقد مع الإدارة على ما خلص إليه استنادا إلى المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 64 سالفتي البيان من عدم اعتبار المناقص متعاقدا إلا من تاريخ توقيع العقد مع الإدارة، وهو ما ينطبق على الممارسة باعتبارها من أساليب إبرام العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن المناقصة، ولم يرتب القانون أي أثر على إرساء الممارسة على من رست عليه حتى لو تم إبلاغه بقرار الترسية إلا من تاريخ التوقيع على العقد ذلك لأن حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة إنما تتحدد طبقاً لأحكام وشروط العقد المبرم بينهما، وطالما لم يتم التوقيع على العقد فلا يجوز الاستناد إلى أحكامه في طلب التعويض عن الكسب الفائت نتيجة عدم إتمامه بما لا يجوز معه للطاعنة التمسك بهذا الطلب استنادا إلى عقد لم يتم توقيعه لأنه بغير هذا التوقيع لا يكون المناقص أو الممارس متعاقدا بما يضحي هذا الطلب مجردا من سنده القانوني، وأن استناد الطاعنة إلى الأمر المباشر في غير محله لأن الإدارة سلكت سبيل الممارسة وليس الأمر المباشر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بغير مخالفة للقانون أو للثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعنان 523، 559/1999 إداري جلسة 26/4/2004)
2 -
المناقص الذي رست عليه المناقصة. عدم اعتباره متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد. لجهة الإدارة سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد حتى وإن تم إخطاره بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. مقصود ذلك. عدم ترتيب أي حق تعاقدي لهذا المناقص عند العدول عن الترسية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة أن المناقص الذي رست عليه المناقصة لا يعتبر متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد، وأن إخطار الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه لا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية لهذا العقد بما لا يمنع جهة الإدارة من سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد سوى استهداف المصلحة العامة، وأن المقصود من ذلك عدم ترتيب أي حق تعاقدي للمناقص المذكور عند العدول عن الترسية أخذا بالمبدأ المقرر من أن الرابطة العقدية بين المناقص وجهة الإدارة لا تقوم إلا بالتوقيع على العقد إلا أنه إذا لابس إجراءات الترسية والعدول عنها خطأ من جانب الجهة الإدارية رتب ضرراً بالمناقص أو الممارس قامت مسئوليتها طبقاً للأصل المقرر -في المادة 227 من القانون المدني أو استنادا إلى أي أساس قانوني آخر عند توافر شروطها. لما كان ذلك، وكانت الممارسة تأخذ حكم المناقصة، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أنه وإن كان قد تم ترسية المناقصة رقم هـ- ز- س- 2- 91/92 على الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 2 لسنة 99 إداري إلا أن العقد المزمع إبرامه بشأنها والذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الأخر لم يتم توقيعه بما لا يرتب أية حقوق لمصلحة الشركة بمقتضاه، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق، ومن تقارير الخبرة الهندسية والحسابية المقدمة منها والتي تطمئن إليها المحكمة في هذا الخصوص لسلامة الأسس التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها، أن الشركة المستأنفة- وبناء على طلب الهيئة المستأنف عليها قامت بتنفيذ أعمال الممارسة نفاذاً لكتاب الهيئة الموجه إليها بتاريخ 6/7/91 والذي تضمن "أنه تم ترسية ممارسة صيانة وري الزراعات التجميلية للطرق السريعة بدولة الكويت على الشركة بموافقة لجنة المناقصات المركزية- وإنها تطلب منها نظراً للظروف الراهنة والحاجة الماسة إلى سرعة تنفيذ أعمال هذه الممارسة البدء فورا في تنفيذ تلك الأعمال نظراً للأهمية إلى أن يتم توقيع العقد المزمع إبرامه معها في المستقبل القريب "إلا أن الهيئة تراخت في التوقيع على هذا العقد، في حين قامت الشركة من جانبها بتنفيذ الأعمال المسندة إليها نفاذاً لكتاب الهيئة سالف البيان في الفترة من 26/7/1991 وحتى 8/8/1991 حيث أخطرتها الأخيرة بسحب المشروع منها وإسناده لجهة أخرى، دون مسوغ رغم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها على خير وجه الأمر الذي يكون معه مسلك الإدارة في العدول عن هذه الترسية وعلى هذا النحو رغم إنها هى التي أمرت الشركة بتنفيذ أعمال الممارسة قبل توقيع العقد يمثل خطأ مستوجبا للتعويض وفقاً لأحكام المسئولية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، وكان الثابت من تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى أن ما لحق الشركة المستأنفة من أضرار نتيجة إنجازها لأعمال الممارسة المسندة إليها يقدر قيمة التعويض عنها بمبلغ 49237.019 دينار وكان ما تمسكت به من طلب تعويضها عن الكسب الذي فاتها فيما لو تم تنفيذ العقد بأكمله لا أساس له في الواقع أو القانون- على نحو ما تناولته المحكمة في ردها على أسباب الطعن المقام منها وخلصت فيه استنادا إلى حكم المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 64 من عدم اعتبار الممارس، متعاقدا إلا بالتوقيع على هذا التعاقد بين طرفيه وإذ لم يتم هذا التوقيع فلا يحق معه للمستأنفة الارتكان إلى أحكام العقد في هذه المطالبة، وإذ جاءت الأوراق خالية من أي دليل على أن المستأنفة لحق بها أية أضرار فعلية أخرى خلاف تلك التي انتهى إليها تقرير الخبرة نتيجة قيامها بإنجاز أعمال الممارسة وكان لا يجديها التحدي بما أورده هذا التقرير بشأن احتسابه قيمة التعويض عن الكسب الفائت إذ جاء استناده قائما على حكم العقد حيث اعتد بالقيمة الإجمالية الحقيقية له على افتراض إبرامه بالفعل مع المستأنفة وقام بخصم قيمة ما أنجزته من أعمال باعتباره ما لحقها من خسارة وصافى المبلغ المتبقي من قيمه العقد باعتباره كسباً فائتاً معتبراً هذا العقد مكتمل الأسباب والأركان وإذ ثبت انهيار هذا الأساس. -وعلى نحو ما تقدم- لعدم توقيع العقد من طرفيه فإن مطالبة المستأنفة بالتعويض في هذا الخصوص تضحي قائمة على غير سند من واقع أو قانون، وترى المحكمة أن في مقدار التعويض الذي انتهى إليه تقرير الخبرة بشأن قيمة الأعمال المنجزة كافيا لجبر الأضرار التي لحقت بالمستأنفة، وإذ كان ذلك ما خلص إليه الحكم المستأنف ورتب عليه قضاءه برفض طلب زيادة التعويض عن هذا المقدار، وانتهى بالتالي إلى قضائه برفض الدعوى الفرعية المقامة من (المستأنف عليها) المستأنفة في الاستئناف المنضم المؤسسة على الإخلال بشروط العقد، وهو استخلاص صحيح لا مخالفة فيه للقانون فإن استئناف كل من الطرفين المقام عن هذا الحكم يضحي قائما على غير سند من واقع أو قانون بما يجدر معه القضاء برفض هذين الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب المتقدمة ولتلك التي أقام عليها الحكم المستأنف قضاءه.
(الطعنان 523، 559/1999 إداري جلسة 26/4/2004)
عقد المقاولة:
1 -
للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
- صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، كما أن من المقرر أن صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشأ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة المواصلات) ورفض طلب إلزام بنكي برقان والكويت الوطني بالتضامن برد قيمة خطابي الضمان ببطلان الحجز رقم 520/1998 على ما خلص إليه من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن العقد المبرم بين المدعى عليها ووزارة المواصلات قد تم إلغاؤه بسبب تقصيرها وإخلالها بالعقد المبرم بينهما، وأنه لم تتم التسوية بينهما بسبب عدم إنجاز المشروع بواسطة المقاول المستكمل للأعمال، وأنه من حق وزارة المواصلات عند سحب العملية أن ترجع على المقاول الذي أخل بالتزامه معها بكافة ما تكبدته من خسائر وتعويضها عن الأضرار وذلك خصماً من أية مبالغ مستحقة قبلها وأن المبلغ الذي أظهره الخبير وهو 72880.768 د.ك لا يكون مستحقاً بل من المحتمل أن يكون محل منازعة بينهما ولم يكن مستحقاً حتى تاريخ رفع الدعوى، وأن صدور خطابي الضمان بناء على طلب الشركة المدعية لا ينشئ للأخيرة حقاً على قيمتها لدى البنك لأن الأخير لم يتعهد بأداء ثمنها لها وإنما بضمانها في حدودها، كما أن البنك مصدر خطابي الضمان لا يملك الامتناع عن أداء قيمتهما للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة بالخطابين وأن الثابت أن المستفيد قام بصرف قيمتهما خلال مدة سريانهما ويكون تصرف البنكين قد تم وفق صحيح القانون وكان لا يحق للعميل المطالبة بقيمة خطابي الضمان خلال المدة المبينة به ولا يجوز للطاعنة توقيع الحجز التحفظي عليه تحت يد البنك أو لدى المستفيد ويكون الحجز رقم 520/1998 الموقع منها باطلاً، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
2 -
كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر.
- الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية.
- إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه. لا خطأ.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (12) من قانون التجارة تنص على أنه "إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك، وأنه لا يستفاد من عبارات هذا النص انحسار نطاق تطبيقه عن العقود الإدارية، وهو بما مؤداه سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الأخر، فضلاً عن أن المادة (13/2) من القانون المشار إليه قد اعتبرت كل شركة تاجراً، كما نصت المادة (9) على أن الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المطالب به هو مستحقات الشركة المطعون ضدها الناشئة عن عقد المقاولة وهو من الأعمال التجارية وفقاً للمادة (5/16) من قانون التجارة وبالتالي يحق للشركة اقتضاء فوائد تأخير قانونية عن المبلغ المشار إليه إعمالاً لنص المادة (110) من ذات القانون، دون حاجة إلى إقامة الدليل على ضرر حل بها طبقاً للمادة (112) منه فمن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)
3 -
غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات. اعتبارها من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقى. مؤدى ذلك. خضوعها لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي يخضع لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من واقع الدعوى واتفاق الطرفين وتقرير الخبير المودع إلى أن المطعون ضدها تأخرت في إنهاء أعمال المقاولة في 11/8/1999 وحتى وقت سداد الدفعة الأخيرة في نوفمبر سنة 1999 ودون أن تدع بأن ذلك كان بسبب من قبل الطاعن، ومن ثم فقد أستحق عليها غرامة تأخير تقدرها المحكمة بواقع 10% من قيمة العقد وهي ما تبلغ 1700 دينار. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 174/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
4 -
مقاولات المباني والإنشاء التي تبرم على أساس مقايسة تقديرية تقدر فيها كميات الأعمال المختلفة تقديراً تقريبياً ويحدد المقابل لكل وحدة من هذه الأعمال. مجاوزة تلك المقايسة لهذا التقدير مجاوزة جسيمة. أثره. وجوب أن يبادر المقاول بإخطار رب العمل بذلك. عدم قيامه بذلك. مؤاده. سقوط حقه في طلب هذه الزيادة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إعمالاً لنص المادة 193/1 من القانون المدني أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة فإنها لا تكون في حاجة إلى تفسير ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها واستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين متى كان تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات وقام قضاؤها على أسباب سائغة. وكان النص في المادة 689/1 من القانون المدني على أن: " إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة". يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه في مقاولات المباني والإنشاء التي تبرم على أساس مقايسة تقديرية، تقدر فيها كميات الأعمال المختلفة تقديراً تقريبياً ويحـدد المقابل لكل وحدة من هذه الأعمال، حيث يقتضي ذلك أن يتفاوت المقابل بحسب كمية الأعمال التي يتم تنفيذها فإذا تبين للمقاول في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة جسيمة فيجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في المقابل نتيجة لهذه المجاوزة ذلك أنه في زيادة المقابل في مثل هذه الحالة ما لا يخالف طبيعة الاتفاق، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يسري على المقاولات التي تتم بطريقة إجمالية جزافية تشمل وتغطي جميع الأعمال المتعاقد بشأنها.
(الطعنان 837، 847/2003 إداري جلسة 14/6/2004)
5 -
انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثر ذلك. انقضاء التزام الطرفين ويفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من رب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
القواعد القانونية
النص في المادة (685) من القانون المدني على أن "تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل". ومفاد ذلك - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أنه في حالة انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فإن التزام المقاول ينقضي، كما ينقضي التزام رب العمل المقابل له وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقاً للقواعد العامة، ومتى انتهى عقد المقاولة بالانفساخ على هذا الوجه استحق المقاول تعويضاً، لا بموجب عقد المقاولة وقد انتهى، ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضي تعويضاً من رب العمل، أقل القيمتين، قيمة ما أنفقه من مال ووقته، وقيمة ما استفاد به رب العمل.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
6 -
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن - طبقاً لهذا الأصل - سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
7 -
التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م 692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة.
- جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت.
- خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من إتمام البناء أو الإنشاء- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت أو المباني المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها أو سلامتها"- مؤداه أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء الذي شيده سليماً ومثبتاً خلال عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. ويشترط لتطبيق هذا النص- حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وجود عقد مقاولة عهد فيه رب العمل إلى مقاول بتنفيذ بناية ثابتة من أي نوع. وقد يعهد رب العمل بتنفيذ ذلك إلى عدة مقاولين فيعهد إلى مقاول بوضع الأساس وإلى مقاول آخر لأعمال النجارة وإلى ثالث بأعمال الحدادة وإلى رابع بالأعمال الصحية، فيعتبر كل من هؤلاء مقاولاً في حدود الأعمال التي يقوم بها ويكون ملتزماً بالضمان في هذه الحدود كذلك يترتب الضمان في ذمة المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات والنماذج اللازمة لإقامة المنشآت أو جانب منها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها كلفها فيه باعتباره رب العمل ببناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجود ذلك العقد وأن قوام الدعوى هو عقد بيع القسيمة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 من القانون المدني سالفة الذكر يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
8 -
لعمال المقاول من الباطن حق الادعاء المباشر قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن. شرط ذلك: أن تكون ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء علاقة العمل بينهما. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الأصلي للمشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن وقيامها بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل. أثره. للطاعن إقامة دعوى مباشرة قبلها بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
القواعد القانونية
المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 682 من القانون المدني أن المشرع قد أعطى للعاملين لدي المقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن متى كانت ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة على سند من انتفاء علاقة العمل بينهما، في حين أن البين من الأوراق أن الشركة المشار إليها هي المقاول الأصلي لإنجاز المشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 15/4/2003 الذي تعاقدت بموجبه مع مقاول من الباطن على إنجاز الأعمال الموكلة إليه منها فيه، وأنها قامت بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل التي تحدث في ذلك المشروع، وأن الطاعن من بين العاملين لدي الأخير، ومن ثم يحق له أن يقيم دعوى مباشرة قبل الشركة المطعون ضدها- المقاول الأصلي– بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل وما ترتب عليها من أضرار، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 298/2005 عمالي جلسة 20/12/2006)
عقد النقل
1 -
عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل.
- تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
2 -
الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. انقطاع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون التجارة البحرية رقم 28/1980 على أن "تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم " والنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن " ينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً" يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أضاف بهذا النص إلى أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني أسبابا خاصة منها مطالبة الدائن المدين بالحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن مقصود المشرع من اشتراط أن يكون الكتاب مصحوباً بعلم الوصول هو ضمان وصول الطلب، وأن يكون علم الوصول هو دليل إثبات المرسل عند الإنكار، وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من المدين وتدل على وصول كتاب المطالبة إليه تتحقق بها الغاية من علم الوصول ويكون فيها الغناء عنـه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة إجراءً قاطعاً للتقادم، وأن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ويكون لها أن تقرر ولو من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، كما وأن النص في المادة 450 من القانون المدني على أنه " إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت فترة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/10/2001 أنها طويت على مراسلات ومكاتبات متعددة ضمنتها مطالبتها إياها بمستحقاتها من التعويض عن تلف البضائع المشحونة على الباخرة –العبدلي – وردود المطعون ضدها عليها وكانت أولى هذه المطالبات بتاريخ 21/11/99 ورد المطعون ضدها عليها في 29/11/99 (مستندين رقمي 9، 10، حافظة رقم 1 دوسيه) وكان ذلك بعد وصول البضائع محل التداعي واكتشاف تلفها في 5/10/1999 أي بمدة تقل عن شهرين، ثم توالت تلك المطالبات والردود عليها ومن ذلك المطالبة المؤرخة 16/1/2000 والرد عليها في 19/1/2000 " مستندين 13، 15 حافظة رقم 2 دوسيه " – والمطالبة المؤرخة 2/5/2000 والرد عليها في 10/5/2000 مستندين رقمي 4، 5 حافظة رقم 7 دوسيه "، وأعقبت ذلك بمكاتبتين آخريتين وجهتهما المطعون ضدها للطاعنة في 17/10/، 21/11/2000 – " مستندين 11، 13 من ذات الحافظة السابقة " وقد استمهلت فيهما المطعون ضدها الطاعنة لتسوية المنازعة بينهما، وكانت آخر مطالبات الطاعنة للمطعون ضدها في 4/12/2000 ورد الأخيرة عليها في 7/12/2000 – " مستندين 14، 15 من ذات الحافظة " وإذ كانت هذه المكاتبات تفيد تحقق علم المطعون ضدها بالمطالبات الصادرة من الطاعنة وثبوت وصولها إليها. آية ذلك توالي ردودها عليها على نحو ما ذكر آنفا وهو ما لم تمار فيـه المطعون ضدها بما تكون معه الغاية من علم الوصول قد تحققت بهذه المطالبات، ومن ثم تقوم مقام الكتب المسجلة بعلم الوصول وتنتج آثارها في قطع التقادم بما يكون فيها الغناء عنها وإذ كان الثابت على نحـو ما تقدم أن آخـر مطالبات الطاعنـة للمطعـون ضدها كان بتاريخ 4/12/2000 والرد عليها كان في 7/12/2000 بينما أقامت الطاعنة دعواهـا بتاريخ 2/6/2001 أي قبل انتهاء السنة محسوبة من تاريخ الانقطاع الأخير وقد تبين أن مدة السنة لم تكتمل أيضاً في أية مرحلة سابقة من وصول البضائع وحتى إقامة هذه الدعوى فإنها تكون بمنجى من السقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على ما ذهب إليه من القول بتوافر شرائطه ومدته ومن أن تلك المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع هذا التقادم ولا تصلح سبباً له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
3 -
الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته.
- إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
4 -
البيع (سى آند أف) هو بيع عند الشحن تطبق عليه قواعد البيع سيف cif عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى فيتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يجتاز حاجز السفينة منذ نقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها. تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه. أثره. لا يصدق عليه ما خلعه عليه العاقدان من وصف (سى آند أف) ولا يكون لهذا الوصف معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن.
القواعد القانونية
البيع سى آند اف هو بيع عند الشحن تطبق بشأنه قواعد البيع سيف CIF- عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى- بحيث يتحمل البائع وعلى ما قضت به المادة 144 من قانون التجارة تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يتم شحنها، أي اجتيازها أثناء الشحن حاجز السفينة، ومنذ تلك اللحظة تنتقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها وبالتالي تقع على كاهل المشترى تبعه ما قد يصيبها أثناء الرحلة البحرية من هلاك أو نقص أو تلف بسبب الحوادث البحرية أو بسبب أخطاء الناقل إلا أن هذا البيع سى آند اف يفقد صفته هذه إذ تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه، ولا يصدق عليه في هذه الحالة ما خلعه عليه العاقدان من وصف سى آند اف، ولا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه وإن كان عرض الأسعار عن البضاعة مدار الطعن والموجه من المستأنفة (الشركة البائعة) في 22/10/1997 إلى المستأنف ضدها الأولى (الشركة المشترية) والخطاب المرسل من هذه المشترية إلى البائعة بتاريخ 23/10/1997 بقبول هذا العرض قد تضمنا أن بيع البضاعة هو سى آند اف إلا أن الخطاب اشترط وصول البضاعة إلى الكويت بنهاية ديسمبر 1997 وأن أي تأخير بعد 5/1/1998 فإنه يجب الحصول على البضاعة من مصادر أخرى وتتحمل البائعة ما يترتب على ذلك من نفقات، وخلت الأوراق مما يفيد رفض الأخيرة لهذا الشرط بما يعد معه سكوتها عن ذلك- مع مضيها في شحن البضاعة- قبولاً له، وإذ كان مقتضى هذا الشرط وأثره أن هلاك البضاعة بعد الشحن بفقدها أو عدم وصولها للكويت حتى 5/1/1998 لا يبرئ ذمة البائع من التزامه بتقديم بضاعة أخرى من نفس النوع المتفق عليه من أي مصدر آخر مع تحمله ما يترتب على ذلك من نفقات، وفى ذلك ما يتعارض تماما مع جوهر وأساس العقد سى آند أف فيكون البيع بالتالي بيعا عند الوصول ويكون هلاك البضاعة كلياً بفقدها- وذلك بعدم وصول السفينة والبضاعة إلى دولة الكويت باتفاق أطراف الخصومة جميعاً- مؤديا إلى فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم بما لازمه إعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد فيكون من حق المستأنف ضدها الأولى استرداد ما دفعته من ثمن من المستأنفة، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون حريا بالتأييد في هذا الشأن ويتعين بالتالي رفض الاستئناف الماثل.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
عقد نقل الأشخاص
1 -
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة.
- اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل على الراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ من الغير وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه وتقدير الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
2 -
إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية برغم وقوع الخطأ منه أن خطأه لم يسهم في إحداث الضرر إنما قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا يلتزم بالتعويض. مثال في شأن عقد نقل الأشخاص بالسيارة العامة.
القواعد القانونية
النص في المادة 233 من القانون المدني أنه " إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- تعليقاً على تلك المادة أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضده الأولى (التابع لها السيارة العامة) على ما استخلصه من أن دخول السيارة النقل التابعة للمطعون ضدها الثالثة في مسار السيارة العامة واصطدامها بها من الأمام يشكل قوة قاهرة بالنسبة لقائد السيارة العامة حال أن تجاوز إحدى السيارات للأخرى أو دخولها في مسارها من الأمور المتوقعة لدى قائدي السيارات والتي يمكن تلافي الأخطار الناتجة عن ذلك باتخاذ الحيطة واليقظة اللازمة لتفادى ذلك وهو ما خلت الأوراق مما يدل على اتخاذه من سائق السيارة العامة بما ينتفي معه توافر الشرطين اللازمين لاعتبار الحادث قوة قاهرة وهما عدم إمكانية التوقع واستحالة دفعه مما يعيب الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان خطأ الغير من أسباب دفع المسئولية إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني سالف الإشارة إليها وكان الثابت في الأوراق أن سيارة النقل انحرفت إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في طريقها الطبيعي واصطدمت السيارة النقل بالسيارة العامة ومن ثم فإن خطأ الغير يعفي قائد السيارة العامة من المسئولية -بفرض وقوع خطأ منه- مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى قبل سائق السيارة العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
عقد الهبة
1 -
الهبة. عدم جواز الرجوع فيها في غير هبة الوالدين لولدهما. الاستثناء. جواز الرجوع فيها بترخيص من القضاء إذا استند الواهب إلى عذر مقبول. شرطه. عدم توافر مانع من موانع الرجوع المحددة على سبيل الحصر بالمادة 539 من القانون المدني.
- الهبة من أحد الزوجين للآخر. امتناع الرجوع فيها مادامت الزوجية قائمة.
- تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها وعدم عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو أن يوفر مسكناً خاصاً به وانتهائه إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة 537 من القانون المدني على أنه "1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2 ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول"، كما بينت المادة 538 من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحودا كبيرا من جانبه، وحالة ما إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، بما مفاد ذلك أن المشرع وأن جعل الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة في غير هبة الوالدين لولدهما إلا أنه آثر أن يجيز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردتها المادة 539 من القانون المدني على سبيل الحصر ومنها ما ورد بالفقرة (ب) التي تنص على أن يمتنع الرجوع إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وكان تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه وتقدير عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو عجزه عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب لها معينها الصحيح في الأوراق، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو الرد على ما يثيره الخصوم في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه هو أيضاً من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أستعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وأورد دفاعهما قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن بالرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 1999 أحوال من أن الطاعن هو الذي أوقع الطلاق بالمطعون ضدها الأولى ثم أقام هذه الدعوى لإثباته واستخلص من ذلك عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها كما خلص الحكم من المستندات المقدمة في الأوراق من الطاعن يتقاضي معاشا شهرياً مقداره 664 دينار بما لا يتحقق معه عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو عجزه عن أن يوفر مسكناً خاصاً به، ثم انتهى الحكم إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة في دعوي الطاعن بما تضحي دعواه فاقده لسندها وكان ما خلص إليه الحكم فيما تقدم في حدود سلطته التقديرية قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بسبب الطعن ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وفي تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب أو في تقدير عجز هذا الأخير عن أن يوفر لنفسه أسباب معيشته أو عن الوفاء بما يفرض عليه من نفقة للغير- مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعن ما دامت قد رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
كبر سن الواهب بالنسبة لزوجته الموهوب لها. لا يدل بمعناه وبمجرده أن هبته كانت نتيجة للاستغلال
القواعد القانونية
مجرد كبر سن الواهب بالنسبة لزوجته الموهوب لها ليس معناه وبمجردة أن هبته كانت نتيجة استغلال ضعف ظاهر أو هوى جامح خاصة أن هبته جاءت بعد الزواج والدخول بأكثر من ثلاث سنوات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وإذ يدور النعي بسببي الطعن حول تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نفى التدليس والاستغلال فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 225/2000 مدني جلسة 18/11/2002)
3 -
الهبة تنعقد بقبض الموهوب عقاراً كان أو منقولاً أو بتوثيقة في محرر رسمي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 525/1 من القانون المدني على أنه "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أوثقت في محرر رسمي....."يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون- أن قبض الموهوب له المال الموهوب عقاراً كان أو منقولاً أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي قسيمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعنة إدراج اسمها في عقد الهبة المسجل برقم 329 تأسيسا على أن ذلك العقد انعقد صحيحاً بين طرفيه بالإيجاب والقبول وقبض الموهوب وانتقلت الملكية للموهوب لهم بتسجيل العقد بما لا يحق للطاعنة طلب إدخالها فيه فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 118/2002 مدني جلسة 22/3/2004)
4 -
الرجوع في الهبة في حالة عدم رضاء الموهوب له. شرطه. ألا يوجد مانع من موانع الرجوع فيها. لا يغير من ذلك. وجود المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها أو طرأ بعد صدورها. م 537 مدني.
- قيام المانع من الرجوع في الهبة. أثره. جعل الهبة لازمة. لا يجوز للواهب وحده طلب فسخها. حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع المنصوص عليها قانوناً.
- تحقق المانع من الرجوع في الهبة. أثره. أنها تكون لازمه.
- حصول تغير في ذات الشيء الموهوب أو زيادة متصلة فيه موجبة لزيادة قيمته. أثره. تغلب حق الموهوب له على حق الواهب فحق الملك أقوى من حق الرجوع. مثال.
القواعد القانونية
يشترط للقضاء بالرجوع في الهبة وفقاً لنص المادة 537 من القانون المدني، في حالة عدم رضا الموهوب له ألا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، سواء وجد هذا المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها بمجرد صدورها بالنظر إلى طبيعة الهبة ذاتها أو طرأ بعد صدورها. إذ أن قيام هذا المانع يجعل الهبة لازمة، فلا يجوز للواهب، وحده طلب فسخها، حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع الواردة بهذا النص. وإذ كان النص في المادة 539 من ذات القانون على أن يمتنع الرجوع في الهبة..... (هـ) إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته"يدل على أنه إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب، أو حصلت زيادة متصلة فيه، موجبة لزيادة قيمته، أصبحت الهبة لازمة ويمتنع على الواهب الرجوع فيها. ذلك أن الزيادة المتصلة سواء كانت متولدة عن الشيء الموهوب كالثمار، أو غير متولدة كالبناء أو الغراس في الأرض الموهوبة، هى ملك خالص للموهوب له، فيتعارض حق الأخير في الزيادة مع حق الواهب في الرجوع، وحقيقة الملك أقوى من حق الرجوع كما أنه في الزيادة المتصلة الغير متولدة يتعذر فصلها عن الأصل الموهوب، إذ أن فصلها لا يتم إلا بضرر للموهوب له، فيتغلب حق الموهوب له على حق الواهب فتصير الهبة لازمة. لما كان ذلك. وكان الثابت من تقريري الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 421 لسنة 98 تجاري ومدني كلي حكومة والمودع صورته بالأوراق، أن قيمة الأرض الموهوبة مبلغ ثمانمائة ألـف دينار، وأن المطعون ضده الأول أقام عليها مبان قيمتها مليون ومائة ألف دينار. فإن هذه المباني تمثل زيادة متصلة بالأرض الموهوبة، وهى ملك خاص للمطعون ضده الأول، ويترتب عليها- بالقطع زيادة في قيمة الأرض، كما أن من شأن فصل البناء وقوع ضرر كبير للمطعون ضده الأول. ومن ثم أصبحت الهبة لازمة بقيام المانع من الرجوع فيها. لا يغير من ذلك ما أورده تقرير الخبير المشار إليه من أن هذه المباني سببت نقصا في قيمة الأرض، اعتباراً بأن هدمها وبيع الأرض مجزأة يزيد من قيمتها، إذ بنى ذلك على افتراض يخالف الواقع القائم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لقيام المانع من الرجوع في الهبة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 351/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
5 -
الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين. تنظيم أحكام عقد الهبة في القانون المدني بعد استبعادها من الأحوال الشخصية. مؤداه: الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي
القواعد القانونية
إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن "الهبة عقد مالي كسائر العقود المالية فينبغى أن ينظم التقنين المدني أحكامها سواء في الشكل أو في الموضوع، وإن تأخذ مكانها الطبيعي بين العقود المسماة، واتفاقاً مع ذلك يتعين تعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء التي تدرجها ضمن مسائل الأحوال الشخصية، وقد استمد المشروع الأحكام الموضوعية في الهبة من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين.." فكشفت المذكرة الإيضاحية بذلك عن استبعاد الأحكام الخاصة بعقد الهبة من مسائل الأحوال الشخصية بعد أن نظمت أحكامها في القانون المدني سواء في الشكل أو في الموضوع، وبالتالي أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالهبة منعقداً للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي دون دوائر الأحوال الشخصية ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يكون نعى الطاعنة عليه بالبطلان على غير أساس.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 98، 200 وراجع أيضاً: هبة.
عقد الوديعة
1 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها لا يغنى عن التمسك بنوع آخر، وعليها أن تبحث عن مدى انطباق الدفع المبدي على وقائع الدعوى وليس لها أن تبحث عن مدى انطباق نوع آخر لم يتمسك به الخصم، لأن لكل تقـادم شروطه وأحكامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته في مقام الرد على السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني إلى أن دعوى المطعون ضده هي دعوى تعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة حين طلب منه رسمياً ذلك في 1/2/93 وهو إخلال بالتزام عقدي، وإذ تمسك الطاعن بالتقادم الثلاثي على أسس المسئولية عن العمل غير المشروع ولم يتمسك أمام محكمة الموضوع بالتقادم الخاص بالمسئولية العقدية، وكان لكل تقادم شروطه وأحكامه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن بحث التقادم على أساس المسئولية التقصيرية، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
عقد الوكالة
1 -
التزام المحامي قبل موكله - إذا كانت الوكالة بأجر - ماهيته. التزام بعمل يلزم فيه ببذل ما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
القواعد القانونية
مفاد ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية، والأصل في هذه العناية - إذا كانت الوكالة بأجر - أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
2 -
الوكالة العامة. ماهيتها. أثرها: لا تخول الوكيل إلا الحق في أعمال الإدارة.
- الاتفاق الذي ينطوي على تصرف قانوني. يجب أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة لإبرامه أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على ذلك.
- التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها. مخالفته ذلك. أثره: عدم نفاذ التجاوز في حق الموكل.
- التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 701، 702 من القانون المدني أن الوكالة العامة وهى تلك التي ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني محل الوكالة لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة. وإذ كان الإتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له إبرام هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإن جاوزها فان العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل. ومــن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية حول الموكل الوكيل إجراؤها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ويعد تحديد مدى سعة الوكالة تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة التمييز مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارته بغير مسخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أن التقايل عن عقد البيع المؤرخ 9/1/93 يعد عملاً من أعمال التصرف فلا بد فيه من وكالة خاصة حتى يكون للوكيل صفة في إجرائه وأن البين من استقراء عبارات التوكيل الموثق برقم 1050 جلد / 60 في 10/9/95 الصادر من المطعون ضده الأول إلى وكيلته /...... أنه لم ينص فيه على توكيلها في التقايل عن العقود الصادرة منه ومن ثم فلا تكون لها صفه في مباشرة التقايل المؤرخ 13/1/2001 الذي أجرته نيابة عن الموكل فلا ينفذ في حقه ولا ينصرف أثره إليه ولا يلتزم بما بولده من أثار وذلك لخروجه عن نطاق الوكالة وحدودها المرسومة للوكيلة ولا يغير من ذلك أن التوكيل يخول الموكلة أبرام عقود البيع نيابة عن الموكل لأن التوكيل بالبيع لا يتضمن التوكيل في التقايل عنه. كما أن التقايل عن البيع لا يعد من الأعمال الضرورية التي يقتضيها تنفيذ البيع. كقبض الثمن وتسليم المبيع وأضاف الحكم أن النص في التوكيل آنف البيان على أحقية الوكيل في التصرف نيابة عن الموكل في إبرام كافة التصرفات ليس من شأنه أن يخول الوكيل الحق في مباشرة التقايل عن البيع لأن ذلك كان يستلزم أن ينص في التوكيل على تفويضها في إجراء هذا التصرف وبالتالي فإن عقد التقايل المؤرخ في 13/1/2001 لا يصلح سند لمطالبة المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كان هذا الذي انتهى الحكم سنداً لقضاءه هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعنة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)
3 -
مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من الغير. سريان أحكام الوكالة على علاقته بالشركة والشركاء.
- التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر. ماهيتها.
- التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك.
- إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدير شركة التوصية البسيطة يكون مسئولاً قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة، وتكون مسئوليته أمام الشركة هى مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد تأسيس الشركة أو نظامها ومسئولية تقصيرية أمام الغير وأمام الشركاء. وأن المدير المعين في العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة-وهو من الأغيار-يعتبر وكيلاً عن الشركة وتسرى على علاقته بها والشركاء أحكام الوكالة. والمقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولاً: ...... طرف أول شريك متضامن. ثانياً: ..... طرف ثاني شريك موصى. ثالثاً: ...... طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما"، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن..... المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها.." والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه -من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني " بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما." وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
4 -
الوكالة عامة أو خاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأعمال المحددة فيها. انتهاؤها. حالاته.
- عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها. وفاة الموكل. أثره. انتهاء العقد ما لم ينص فيه أو في اتفاق لاحق على استمرار الوكالة بالنسبة للورثة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوكالة- سواء كانت عامة أو خاصة- لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وتنتهي الوكالة وفق ما تنص عليه المادة 716 من القانون المدني بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي أيضاً بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، والمقرر أيضاً أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها ومن ثم فإذا مات الموكل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقـد ينتهي بهذه الوفاة، وكان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها.
(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003)
5 -
الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يراعى فيه الاعتبار الشخصي.
- التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاته تبقى قائمة منتجة لآثارها وفقاً لقواعد الوكالة.
- وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة.
- انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. أثره: جواز الاتفاق على مخالفة ذلك سواء في عقد الوكالة أو في اتفاق لاحق.
- عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وهو حكم يتفق مع ما للوكالة من طابع خاص يغلب عليه الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتباراً في نظر المتعاقد الآخر، فالأصل أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته، وإذ كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقاً لقواعد الوكالة فقد أوجب القانون المدني في المادة 719/2 منه على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته، وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل، وإذ كان من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصرا من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (...) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفا لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
6 -
التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. إبرامه عقداً خارج حدود الوكالة باسم الأصيل. عدم انصراف ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف.
- التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها. من سلطة محكمة الموضوع بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، ومن ثم إذا خرج عن حدودها وأبرم عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
7 -
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع. أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطا يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها، وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى. ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمنا بخسا، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني. وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالا منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
8 -
أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني. سريانها في شأن علاقة المحامي بموكله فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
- الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو كانت محدده بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولا تترتب مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان قد عزل وكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. مخالفة الحكم ذلك واعتباره الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاءها. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة - أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالتـه ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا تترتب مسئوليـة الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الأول بكتابها المؤرخ 16/7/2002 بفسخ العقد المبرم بينهما في 12/9/2001 واعتباره غير منتج لآثاره، فإن مؤدى ذلك عزل المذكور وانتهاء عقده وعدم استحقاقه أية أتعاب اعتباراً من تاريخ الإنهاء. وقد توافر المبرر المعقول لإنهاء الوكالة - والذي أفصحت عنه في كتابها سالف البيان - وهو الدعاوى التي أقامتها ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين تربطهم بالمطعون ضده الأول علاقة قرابة وما قد يستتبعه ذلك من حرج وتعارض مصالح، فلا تنعقد مسئوليتها عن عزله ولا يستحق أي تعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاء هذه المدة، ورتــب علـى ذلك استحقـاق المطعون ضده الأول مبلغ 40000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي) تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها العقدي وإنهاء عقده قبل نهاية مدته، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
9 -
حق الموكل في أن يعزل وكيله في أي وقت. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه. شرط ذلك: أن يكون العزل مبرراً.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن مجرد إخلال أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للطرفين بالتزامه يُعد خطأ عقدياً إلا أنه لما كان النص في المادة 717 من القانون المدني على أن "للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. وفي كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول"، فإن مؤدى ذلك أن عزل الوكيل من الوكالة حق للموكل ولايجوز الاتفاق على مخالفة ذلك على أن يكون العزل مبرراً. وإذ كان ذلك، وكان عزل الطاعن من الوكالة موضوع الدعوى من جانب المطعون ضده كان له ما يبرره حسب الثابت من الأوراق والمراسلات المتبادلة بين الطرفين والثابت منها عدم قيام الوكيل بما يلزم للحفاظ على حقوق الموكل لدى الغير ومن ثم انتفاء الخطأ العقدي الموجب للتعويض في جانب الأخير وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
10 -
علاقة المحامي بموكله. سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها.
- عدم تنظيم القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انقضاؤه بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني.
- الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل عزل وكيله في أي وقت وله أن يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. الاستثناء. صدور الوكالة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه.
- عزل الوكيل. أثره. انتهاء الوكالة. عدم مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله للوكيل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب ويلتزم بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عزله. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل من أحكام خاصة. وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها، وهى قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا يستثنى من ذلك إلا أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. ويترتب على عزل الوكيل انتهاء الوكالة ولا تنعقد مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب فيلتزم بتعويض الوكيل عما لحقه من ضرر من جراء عزله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بموجب كتابها المؤرخ 10/10/2001 باتفاقها مع مكتب آخر للمحاماة لتمثيلها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وأكدت ذلك بكتابها المؤرخ 17/10/2001 وطلبت منه تسليمها التوكيل الصادر إليه، ولم ينازع المطعون ضده في وصول هذين الإخطارين إليه وعلمه بمضمونهما. فإن مؤدى ذلك انتهاء عقد الوكالة وعدم استحقاقه أية أتعاب.ولا يغير من ذلك الاتفاق في العقد على أن يكون الإخطار بعدم الرغبة في التجديد بكتاب رسمي، إذ أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً في تعبير الموكل عن إرادته في عزل وكيله.وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الأتعاب عن الفترة من 7/10/2002 حتى 6/10/2004 رغم انتهاء الوكالة بعزله قبل ذلك فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)
11 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. الاتفاق في عقد الوكالة ذاته أو في عقد لاحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن يفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل أمره متروك لتلك المحكمة التي لها أن ترفض الإجابة إليه على أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضى ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة القائمون على إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا على ريعها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد قيام اتفاق على استمرار عقد الوكالة التجارية محل النزاع مع ورثة الوكيل بعد وفاته، أو ما يفيد قيام شركة واقع بين هؤلاء الورثة للاستمرار في أعمال تلك الوكالة ونشاطها، فيكون عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، ولا يسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 407/2005 مدني جلسة 26/4/2006)
12 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك: جواز الاتفاق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته.
- تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديروا الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وإنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها، وطلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضي عقد لاحق علي أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حاله، إذ أمره متروك لتلك المحكمة ولها أن ترفض الإجابة إليه، إلا أن شرط ذلك أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، ولمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضي ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيده في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة المذكورون القائمون علي إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا علي إيرادها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي سند من أن عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنين، ولا يُسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه.
(الطعن 459/2005 مدني جلسة 8/11/2006)
وراجع: القواعد 156، 200، 292 وراجع أيضاً: وكالة.
عقد الوكالة بالعمولة
1 -
الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. ماهيتهما والفرق بينهما.
- تكييف العقد وما إذا كان وكالة بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بنصوص العقد والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق.
- ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيل بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى المادتين 287، 294 من قانون التجارة أن الوكالة بالعمولة هى عقد يلتزم الوكيل أن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ويلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه وتنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه سواء فيما يترتب عليه من حقوقه أو ينشأ من التزامات، أما وكالة العقود فهى وفقاً للمادة 271 من قانون التجارة عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر وبذلك تتميز الوكالة بالعمولة عن وكالة العقود بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ويظهر أمام المتعاقد معه بمظهر صاحب العمل الذي يعمل لحساب نفسه ومن ثم يكون طرفاً في العقد الذي يبرمه ومسئولاً أمام المتعاقد معه عن تنفيذ ذلك العقد وصاحب الصفة في التقاضي في خصوص الحقوق والالتزامات الناشئة عنه وعموماً يصير المدين أو الدائن في العقد الذي يجريه مع الغير في حين أن وكالة العقود التجارية يعتبر ضرباً من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابـة حيـث يكـون الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة أثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما اخل بالتزامه، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أية علاقة قانونيه ولا يترتب في ذمته أيه حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك ومن المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرعاه وأنه وكيل بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه هى بما حواه من نصوص وتعرف القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق وأنه وأن كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدله بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد استعرضت المستندات المقدمة إليها ثم استخلصت منها بأسباب سائغة ومقبولة لما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن البنك عندما باع الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الأول كان وكيلاً بالعمولة لشركة توماس كوك – المطعون ضدها الثانية – مصدره الشيكات وأنه لم يظهر اسم هذه الشركة في التعاقد ومن ثم يلتزم الطاعن مباشرة قبل عميله -المطعون ضده الأول – بتعويضه عن الشيكات الضائعة وهذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويخالف الثابت في الأوراق ذلك أن البيع تم على نماذج الشيكات السياحية التي أصدرتها شركة توماس كوك مالكه الشيكات وظهر اسمها جلياً في التعاقد وثابت أيضاً أن البنك الطاعن عند بيعه للشيكات لعميل كان بوصفه وكيلاً عادياً وليس وكيلاً بالعمولة ويظهر ذلك جلياً على نموذج البيع كما أن الثابت بشروط التعاقد أن الشيكات مملوكة لشركة توماس كوك وأنها تلتزم في حالة فقدها أو ضياعها بتعويض المشترى عن ذلك بشرط أن يلتزم بالشروط الواردة بظهر الشيك السياحي وعليه بأن يوجه المطالبة بالتعويض إليها على النموذج المعد لهذا الغرض وهو ما فعله المطعون ضده الأول أن وجه مطالبته بالتعويض إلى شركه توماس كوك على النموذج الذي أعدته الشركة لهذا الغرض، وقد أقرت شركه توماس كوك في خطابها المؤرخ 22/9/1999 الموجه إلى البنك الطاعن بأن الأخير هو وكيل عنها وأن الشيكات مملوكة لها ويظهر اسمها على الشيكات والتي وقــع عليها البنك بالنيابة عنها وانتهت الشركة في خطابها إلى خطأ إقامة الدعوى ضد البنك الطاعن بما يكون معه البنك الطاعن عند بيعه الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى العميل مجرد وكيل عادى ينصرف آثار العقد إلى أطرافه – العميل وشركة توماس كوك – ولا يكون البنك الطاعن وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق – على خلاف الثابت فيها – أن البنك وكيلاً بالعمولة ورفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها ضده على غير ذي صفه وألزمه بالمبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)
عقد اتفاق محاماة
1 -
تقدير قيام الصورية. من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
- جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة.
- عبء إثبات الدفع بالصورية. على عاتق صاحبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر علاقة العمل أو إنهائها وقيام الصورية وانتفائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ماتراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً، وأنه وأن كان يجوز - فيما بين المتعاقد إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة - بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال علي القانون، إلا أن إجازة ذلك تقتصر علي المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه من بعد أن عرض لدفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه والتي أحال بشأنها إلى الحكم الابتدائي - قد أقام قضاءه علي ما خلص إليه من الأوراق وعقد اتفاق المحاماة المؤرخ 2/12/1996 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده من انتفاء علاقة العمل بين الطرفين خلال مدة العقد، إذ أخفق الطاعن في تقديم الدليل المعتبر قانوناً علي ما يدعيه من توافر تلك العلاقة وأن عقد اتفاق المحاماة صوري وقصد منه التحايل علي أحكام قانون المحاماة فيما تفرضه علي المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين من حظر الجمع بين المحاماة والعمل لدى جهة أخرى حكومية أو أهلية، باعتبار أن ذلك الاتفاق لم يكن أضراراً به وإنما قد تم لمصلحته فحسب بوصفه من طائفة المحامين المشتغلين الذين يسري عليهم الخطر، سيما أن المطعون ضده قد تمسك في دفاعه بجدية عقد الاتفاق محل النزاع الثابت بالكتابة وبعدم جواز إثبات صوريته فيا بين عاقديه إلا بالكتابة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون وكافيا لحمل قضائه، ويواجه دفاع الطاعن بشأن علاقة العمل ودفعة بصورية عقد أتعاب المحاماة، اعتباراً بأنه يقع علي عاتق مدعى الصورية عبء إثبات ما يدعيه، فإن النعي برمته يكون علي غير أساس.
(الطعنان 88، 97/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
وراجع: القواعد أرقام 96، 351، 358، 360.
عقد استغلال القسائم المملوكة للدولة
1 -
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد.
- استغلال هذه القسائم. يكون بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفـاع يخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهى تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد، ومؤدى ذلك أن استغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين، ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
(الطعن 179/2004 تجاري جلسة 27/12/2004)
عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي
1 -
تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل كلا منهما عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين نظامه القانوني موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في أقامه نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقديه محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام هى وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام تلك المسئولية في نظام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلق بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الأضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هى علاقة عقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف من الحاسب الآلي وهى التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وأنه وفقاً لهذا العقد وعملاً بالبند التاسع منه لا يلتزم البنك بوقف استعمال بطاقة الصرف الآلي إلا من تاريخ إخطار البنك بفقدها أو سرقتها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وحكم بإلزام البنك بالمبلغ المطالب مستخلصا خطئه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما ترتب عليه إقحام المسئولية الأخيرة في مقام العلاقة العقدية مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
وراجع: القاعدة رقم 104.
عقد التطوع
1 -
عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
القواعد القانونية
مؤدى نصوص المواد 1 و2 و5 و10 و11 و12 و13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية أن من بين ما تختص به هذه الدائرة دون غيرها، نظر المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية، ولها فيها ولاية القضاء الكامل، ولما كان من المقرر أن عقد التوظيف هو عقد إداري يتولى بمقتضاه الموظف تحت إشراف جهة الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق، ويكون في مركز تعاقدي ولائحي، وتنبسط على هذا القدر رقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً، ولما كان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص، تأسيساً على أن المطعون ضده قد التحق بخدمة وزارة الدفاع بموجب عقد تطوع غير الكويتيين، وهو من العقود الإدارية التي تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها الدائرة الإدارية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويعتبر النعي عليه بهذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
وراجع: القاعدة رقم 193.
عقد تجديد الالتزام
1 -
تجديد الالتزام. هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد بدلاً منه يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه ومقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته.
- نية التجديد لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي.
- العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين.... 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن.... " وفي المادة 418 من ذات القانون على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يُتفق عليه صراحة أو يُستخلص بوضوح من الظروف" يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه، وتصبح له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته التي تغاير مثيلتها في الالتزام الأصلي. وأن نية التجديد لا تفترض بل لابد وأن تكون صريحة في العقد أو تُستخلص بوضوح من الظروف بحيث لا يكون هناك مجال للشك فيها، وأنه وإن كان استخلاص هذه النية مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً وله سنده من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 6/10/2000 موضوع النزاع، أنه تضمن اتفاق الطاعن والشركة المطعون ضدها، بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، على تحديد مستحقات الأول من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ثمانية آلاف دينار، قبض منها ألفي دينار واتفقا على أن يُسدد الباقي على ثلاثة أقساط متساوية. وهذا الاتفاق عقد منفصل عن عقد العمل وغير ناشئ عنه، تم تحريره بعد انتهاء علاقة العمل، وجاءت عباراته واضحة وقاطعة في انصراف نية طرفيه إلى تسوية مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً وإفراغه في هذا العقد ليكون هو مصدر الالتزام بهذا الدين. وعلى ذلك فقد نشأ التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره، وأصبحت له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته الخاصة به. ومن ثم تخضع المطالبة به للإجراءات العادية لرفع الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، على سند من أنها ناشئه عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
وراجع: القاعدة رقم 184.
عقد تعيين غير الكويتيين
1 -
أحكام قانون الخدمة المدنية. عدم سريانها على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
- تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش. لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش وتعديلاته عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية أن أحكام هذا القانون لا تسري على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأن تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 وتعديلاته بشأن الجيش، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ومن ثم فلا يطبق في شأنهم ما ورد بالمادة (21) من قانون الخدمة المدنية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولم يشبه التناقض.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
عقود الغرر
1 -
بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه.
- الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 510 من القانون المدني على أنه إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات- 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي " وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على هذا النص قولها... "والأصل أن هذا البيع من بيوع الغرر، لأن وجود الحق المبيع وثبوته يتوقف على مصير النزاع القائم بشأنه، مما يجعل مشتريه مخاطراً بل ومضارباً.... لذلك كانت نظرة المشرع إلى بيع الحق المتنازع فيه نظرة ريبة لأنه ينطوي في القليل على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات..." بما مؤداه أن بيع الحق المتنازع فيه ينقل الحق كما هو- متنازعا فيه- إلى المشتري ويتحمل الأخير تبعة مصير النزاع في شأن الحق، فإما أن يثبت الحق للبائع فيثبت للمشتري كخلف له وإما لا يثبت فلا ينتقل إلى المشتري شيء لأن المشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما يدفع فيه من ثمن ولا يضمن البائع للمشتري وجود هذا الحق ذلك أنه لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه فيكون المشتري قد اشتري ساقط الخيار وكان المقرر -وعلي ما أشار إليه النص سالف البيان- أن الحق يعتبر متنازعا فيه إذا كانت رفعت به دعوي كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع أو قام في شأنه نزاع جدي منصبا على أصل الحق أو انقضائه.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
بطلان العقد وانعدامه
1 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال وحده بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر أن كان ذلك متيسرا، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداء معادلا، إلا أن ما يلتزم به المتعاقد في هذا الخصوص من أداء أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقا لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام، وكان تحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار إليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه التي بنى عليها النتيجة التي خلص إليها.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
2 -
اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
- التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
القواعد القانونية
-يشترط لاعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان من غير الثابت بالأوراق أن تلك العلاقة التي تربط بين ممثل الشركة الطاعنة السابق المرحوم.... وبين المطعون ضده هي علاقة تبرع أو تصرف في ملك خاص به ساتراً لوصية أو نحوها من سائر التصرفات الشخصية المضافة لما بعد الموت، وإنما العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لا تعدو كونها رابطة عمل تعاقدية منجزة بين ممثل الشركة المذكور بصفته "رب عمل" وبين المطعون ضده بصفته "عاملاً" اتفق الطرفان بموجبه على أن يعمل المطعون ضده مديراً للشركة الطاعنة بمقتضي البنود الموضحة بهذا العقد والتي ليس من بينها ما يدل بحال من الأحوال على اتجاه إرادة صاحب العمل على إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافا إلى ما بعد الموت أو نحوه.... ومن ثم فإن التمسك ببطلان هذا العقد استناداً إلى القول بصدوره في مرض موت ممثل الشركة الطاعنة لا يكون له محل في الدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان العقد سالف الذكر وبصحته فإن النعي على قضائه في هذا الخصوص يكون في غير محله، لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة تتعلق بأحكام مرض الموت إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تميزه في هذا الصدد.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
3 -
الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
عن الدفع المبدي من المستأنف بسقوط حق المستأنف ضده في إقامة دعوى الإبطال بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام عقد الرهن الصادر لصالح الشركة .... للاستثمار فهو في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 183 من القانون المدني على أنه " 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه 2 -...... 3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه - وكان الثابت أن عقد الرهن الصادر لصالح الشركة ..... للاستثمار والذي تمسك المستأنف ضده في دعواه بطلب إبطاله قد صدر بتاريخ 5/6/83 في حين أن المستأنف ضده لم يقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 12/4/2000 أي بعد انصرام أكثر من خمس عشرة سنه على تاريخ إبرام هذا العقد، وكان كل ما رتبه العقد المؤرخ 21/5/1990 والموثق برقم 15141 هو تعديل مرتبة هذا الرهن من المرتبة الأولى الثابتة للشركة الدائنة بموجب العقد السابق إلى المرتبة الثانية ولم يتضمن إنشاء لرهن جديد بخلاف الرهن المقرر لصالح بنك التسليف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وأجاب المستأنف ضده لطلباته رغم تمسك المستأنف بهذا الدفع فإنه يكون متعيناً إلغائه والقضاء بسقوط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل.
(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)
4 -
محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه.
- الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 167 من القانون المدني -وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن أحد الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه، ومن هنا كان الأصل العام القاضي بأنه لا التزام بمستحيل، فإن التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه ، والاستحالة الموضوعية التي تؤدي إلي بطلان العقد في هذه الحالة هي تلك التي تكون قائمة عند إبرامه، أما إذا كان محل الالتزام ممكنا عند إبرام العقد، ولكن حدث بعد انعقاده ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين، فإن ذلك لا يؤثر في انعقاد العقد وإنما يؤدي إلي إنفساخه بسبب استحالة تنفيذه فيزول. لما كان ذلك، وكان البين من العقد المؤرخ 6/9/1997 موضوع التداعي أن التزام المطعون ضدها انحصر في إخلاء المحل المبيع وتسليمه للطاعنة وقد قامت بتنفيذه فعلاً في موعده، وهو ما كانت تهدف إليه الطاعنة من شرائها العين من المرخص له بها بموجب العقد المؤرخ 9/7/1994 وسعت إليه بالتعاقد الماثل حتى يخلص لها حق الانتفاع برمته ولا تشاركها فيه المطعون ضدها، مما مؤداه أن محل الالتزام في هذا التعاقد كان ممكنا عند إبرام العقد، وتنتفي عنه الاستحالة التي تدعيها الطاعنة ويضحي العقد بمنآي عن البطلان، فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
5 -
القانون اعتد بحماية الخلف الخاص حسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفه الذي تلقى الحق منه من فادح الضرر. شرطه: أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضي وأن يكون حُسن النية.
- حُسن نية الخصم. ماهيتها: إذ كان لا يعلم بسبب إبطال عقد سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية أن المشرع اعتد بحماية الخلف الخاص حُسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفة الذي تلقى الحق عنه من فادح الضرر على نحو يجعله متمشياً مع ما تقتضيه المصلحة المتمثلة في توفير الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة ويشترط لذلك أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضى وأن يكون حُسن النية، ويعتبر حُسن النية إذا كان لا يعلم بسبب إبطال سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع موضوع الدعوى قد ورد على حصة شائعة في عقار وكان في مقدور المستأنف أن يعلم بسبب إبطال عقد شراء سلفه لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي وذلك بانتقاله إلى العقار المبيع لمعاينته على الطبيعة للتثبت عما إذا كان مشغولاً بسكن أحد فيه من عدمه وسند هذا الساكن إن وجد وكيفية ممارسة حقه عليه وكيفية إمكان حيازته سيما وأن المبيع حصة شائعة يشاركه الغير فيها إلا أنه سارع وقام ببيع العقار إلى محمد... الذي سجل عقد شرائه برقم 1694 بتاريخ 10/2/1996 وقد استهدف من ذلك قطع تسلسل التوكيلات العقارية التي وردت على العقار والدليل على ذلك أنه قام بشراء ذات العقار ممن كان قد باعه له وقام بتسجيل عقد شرائه برقم 6828 لسنة 96 بتاريخ11/6/1996 ثم باعه مرة أخرى إلى المستأنف ضده الثالث بمقتضى الوكالة رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وجاءت هذه التصرفات الأخيرة لاحقة على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3106 لسنة 95 مدني المشار إليها سلفا ولا تحاج بها المستأنف ضدها الأولى، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من دليل على أن المستأنف بذل من الجهد ما تستوجبه ظروف الحال على نحو ما سلف بيانه أنه كان حُسن النية عند تلقيه الحق في العقار إعمالاً لنص المادة 189 مدني ومن ثم يكون ما تمسك به من دفاع قائم على غير أساس مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
6 -
بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب.
- تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه.
- طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه "(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
7 -
الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
- العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الجنسية الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت، وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، وهو ما يترتب عليه بطلان جميع العقود التي يبرمها التاجر الأجنبي المتصلة بهذا العمل غير المشروع بطلاناً مطلقاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شراءه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يجريه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لتجارته ومن الأعمال المسهلة لها فيلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لاتحاد العلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة الرابعة من قانون التجارة أن شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية بقصد بيعها بربح يعد عملاً تجارياً.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
8 -
إعمال نص المادة 187 من القانون المدني في حالة بطلان العقد أو إبطاله. مناطه. طلب الخصوم الاعتصام به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك
القواعد القانونية
مناط ما نصت عليه المادة 187 من القانون المدني من أنه "1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ما لم ينص القانون على خلافه 2 - فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الأخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل " أن يطرح من يعتصم بهذه المادة على محكمة الموضوع طلب إعمال حكمها كي يتسنى للخصوم أن يتناضلوا في شأنها وأن تمحصه المحكمة وتقول كلمتها فيه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنتين بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون -وأياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
9 -
بطلان العقد. أثره. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة الشيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر. إستحالة الاسترداد والإفادة من تنفيذ العقد. مؤداه. جواز أن يلزم القاضي المستفيد بالأداء المعادل.
- الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك.
- إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد. لازمه. لا محل للأداء المعادل.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه " 1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل "- مؤداه أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ، وهو ما يقتضى إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك، بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد منه نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً. ومن المقرر أن الالتزام بالأداء المعادل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني، ومن ثم فإن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها أو الحكم بأداء معادل لا يلزم له ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يُلزمه بالرد أو بالأداء المعادل، لأن ما يجريه القاضي في هذا الخصوص هو مجرد إعمالٍ منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد، بينما مطالبة أحد المتعاقدين للآخر بتعويض عما أصابه من جراء بطلان العقد بسبب خطأ المتعاقد الآخر وفقاً للمادة 192 من ذات القانون هى مطالبة تختلف عن رد ما أعطى نفاذاً للعقد أو طلب الأداء المعادل لما أعطى عند تعذر الإعادة، وإذ كان مناط الإلزام بالأداء المعادل هو استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وبما لازمه أنه كلما كانت تلك الإعادة متيسرة فإنه لا يكون ثمة محل للأداء المعادل.
(الطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
10 -
التأمين من الأضرار. وجوب استناده إلى مصلحة اقتصادية مشروعة بأن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. علة ذلك. عدم جواز التأمين على المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التأمين.
- اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. حظره القانون حظراً متعلقاً بالنظام العام. مؤدى ذلك. بطلان جميع العقود التي يبرمها والمتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها عقد التأمين. الاستثناء. مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
القواعد القانونية
النص في المادة 776 من القانون المدني على أن "يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحه اقتصادية مشروعه"- يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع أوجب أن يستند التأمين من الأضرار إلى مصلحه- اقتصادية مشروعه وهو ما يستلزم أن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. فلا يجوز التأمين من المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون، والنص في المادة 23 من قانون التجارة المعدل على أنه "(1) لا يجوز لغير الكويتى الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألاّ يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك فيه عن 51% من مجموع رأس مال المتجر (2) ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلى: أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفه بسيطة أو تجاره صغيره المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي...." مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيون يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك بطلان جميع العقود التي يبرمها المتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شرائه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يبرمه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشره التاجر الأجنبي لتجارته، فتلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لإتحاد العلة- ويستثنى من هذا الحظر طبقاً للنص سالف البيان- مزاوله غير الكويتي حرفه بسيطة أو تجاره صغيره على النحو المشار إليه في المادة 17 من ذات القانون مما يعتمد فيها الأفراد على عملهم للحصول على أرباح قليله لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى " من أن الطاعن " سوري الجنسية " ويستثمر محلاً لبيع العطور والهدايا بمفرده بدولة الكويت دون شريك كويتي، وأن هذا النشاط لا يعتبر من الحرف البسيطة أو التجارة الصغيرة المستثارة من الحظر بالنظر إلى حجم النشاط وديكورات المحل- ومن ثم فإن نشاطه في هذا الخصوص يُعد عملاً تجارياً محظوراً عليه ممارسته، وأنه قد أبرم مع الشركة المطعون ضدها العقد محل التداعي للتأمين على هذه البضائع ضد الحريق- وكان الحظر المؤمن منه غير مشروع لأنه متولد عن نشاط تجارى محظور على الطاعن ممارسته ومخالف للنظام العام فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً باعتباره من الأعمال المرتبطة بعمله التجاري غير المشروع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم وله مأخذه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون- فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2003 تجاري جلسة 7/1/2004)
11 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداء معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالا لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشرا للالتزام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة بالكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً إلا أن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من أداء معادل أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ليس استناداً إلى العقد الذي قضت المحكمة بإبطاله ولكن باعتباره أداء معادل وأورد في ذلك قوله "أنه إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد ما لم ينص القانون على خلافه ومع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان 188، 189 منه فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.... فإذا كان الرد مستحيلاً (كعقود المدة إيجار أو استغلال مكان) وكان المستأجر أو المنتفع قد انتفع بالعين المؤجرة أو المستغلة قبل تقرير البطلان وجب الحكم بتعويض معادل.... وأن المستأنف عليه أجنبي الجنسية أي ليس كويتياً وعلى نحو ما سطره الحكم المستأنف فإن عقد استغلال بناية سوق المسيل المؤرخ 18/9/1994 يكون قد وقع باطلاً بطلانا مطلقاً لمخالفته الحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة وكان المستأنف عليه قد أسس طلباته على أساس الأداء المعادل أي على سبب قانوني آخر غير العقد سالف الذكر وهذا الأداء المعادل يستند في أساسه القانوني إلى قاعدة الإثراء بلا سبب كإحدى مصادر الالتزام.... وأن المستأنفة قد استلمت المساحة المحددة بالعقد خالية من كل عطل أو نقص أو خلل وذلك باعتبار ذلك التسليم واقعة مادية وليست استناداً إلى ذلك العقد باعتباره عملاً إرادياً إذ أن المستأنف ضده يكون قد وضع المكان تحت تصرف المستأنفة لاستغلاله ومن ثم يكون قد تحقق إثراء المستأنفة إذ إنها تكون قد استغلت المكان أو كان في مكنتها استغلاله بعد أن وضع تحت تصرفها على نحو ما سلف وقد صاحب ذلك افتقار في جانب المستأنف ضده إذ لم يستطع استغلاله أو التصرف فيه تصرفاً قانونياً صحيحاً في خلال فترة وضعه تحت تصرف المستأنفة وكان هذا الافتقار نتيجة لذلك ومن ثم فقد تحققت شروط الإثراء بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني.... وكان قد سبق لطرفي الخصومة أن اتفقا على أن استغلال ذلك المكان مقابل ثمانية آلاف دينار سنوياً فإن المحكمة تلزمها بأدائه باعتبار أنه أداء معادل مقابل الاستغلال عن كل سنة من سنوات المطالبة خاصة وأن المستأنفة لم تقدم دليلاً على وفائها بذلك. لما كان ذلك، وكان انتفاع الطاعنة بالمكان محل النزاع مدة المطالبة يمثل إثراء في جانبها وافتقار في جانب المطعون ضده فيحق للثاني أن يطالب الأولى بأن تعوضه عن ذلك الافتقار، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في الأداء المعادل يكون متفقاً وصحيح القانون.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
12 -
وجوب أن يبين المؤمن له بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. سكوته عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير به موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. أثره. أن عقد التأمين يكون قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له حسن أو سيئ النية. انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر. للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر لا يجيز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح التزامه بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وعلى الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء توافر بذلك التدليس كما هو مبين في المادتين 151، 152 من القانون المدني أم لم يتوافر وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بتقريرها أن العقد يكون بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له سيئ النية أو حُسن النية في ذلك، فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر فإنه يكون للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له بزيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر، وأما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لا يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر يتحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يتمسكا ببطلان عقد التأمين لما ينسبانه إلى المطعـون ضده من الغش والتدليس الدافع إلى التعاقد قبل انكشاف الحقيقة وتحقق الخطر، فلا يجوز لهما طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم، والتزام المؤمن بالتعويض واجب فلا يستطيع التحلل منه بالأبطال وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
13 -
بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك.
- تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً.
- رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدى له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار لأخر على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا. لما كان ذالك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار، والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقدا كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثرى به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن، وكان النص في المادة 187 من ذات القانون على أن " (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل " مؤداه –-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- -أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة كل شىء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وليس فيه ما يحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه -كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه لأن الاتفاق على شراء حصة الشريك لصالح الأول لم يفرغ في محرر رسمي بما يبطله لتخلف الرسمية فاستأنف ذلك الحكم مضيفاً سبباً جديداً لدعواه أمام محكمة الاستئناف هو القضاء له بتعويض معادل للمنفعة التي عادت على الطاعنين جراء إفادتهم بحصته في الشركة التي لم ينكروا شرائه لها إعمالاً لحكم المادة 187 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به على أساس الأداء المعادل معتبراً أنه يستحق أرباح عن حصة في شركة مستشفى..... خلال سنتي 1996، 1997 وأن هذا المبلغ يمثل إثراء بلا سبب في جانب الطاعنين باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفياها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
14 -
إمكانية أداء الالتزام هي من الشروط اللازم توافرها في محله. علة ذلك. أنه لا التزام بمستحيل وإلا بطل العقد.
- العقد الباطل لا ينتج أي أثر من وقت إبرامه ويترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن تيسر ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن "يلزم أن يكون محل الالتزام والذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكناً في ذاته وإلا وقع العقد باطلاً" مفاده أن من الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه فلا التزام بمستحيل، فإذا التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه، كما أن من المقرر -أن العقد الباطل وعلى ما جرى به نص المادة 184 من ذات القانون لا ينتج أي أثر بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً بأن يرد المتعاقد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة يرد مبلغ العربون للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه سديداً وعلى ما سلف بيانه من أنه قد استحال على الأولى تنفيذ التزامها بترخيص محل النزاع في الغرض المتفق عليه مع الثانية على سند من أن قرار البلدية قد قصر الترخيص الممنوح للسوق الكائن به ذلك المحل على أنشطة بيع اللحوم والخضار والسمك وأنه لم يكن من بين الأنشطة المرخص بها وقت التعاقد تجارة التمور والعسل، وإذ رتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون المدفوع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه تقريره الخاطئ في شأن تكييف الأثر المترتب على استحالة تنفيذ العقد موضوع التداعي قبل إبرامه بأن اعتبره انفساخاً حال أن الصحيح قانوناً هو بطلانه لاستحالة المحل إذ أن لمحكمة التمييز أن تقّوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
15 -
طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
- شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة أو يجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "يدل على أن المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزاء مخالفة ذلك البطلان المطلق لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الاتفاق المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعن اشترى من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم الشركة.... لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً للعقد المحرر بينهما بتاريخ 1/10/1998 وذلك ابتغاء تحقيق الربح والكسب للطرفين، ولما كان عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات في الاكتتاب سالف الذكر لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما جاء صورياً بقصد تمكين المطعون ضده من الحصول على أكبر قدر من أسهم تلك الشركة مما يؤثر بالضرورة في مقدار أسهمها المخصص لراغبي الاكتتاب الحقيقيين ويقلل من فرصة مساهمتهم فيها بل ويحجب الكثيرين عنهم عن تلك المساهمة الجادة وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة 85 مكرر من قانون الشركات والتي نصت صراحة على بطلان مثل هذا الاكتتاب الصوري غير الجدي ومن ثم يكون عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات المدنية في الاكتتاب العام في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه لأن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب كان العقد باطلاً.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
16 -
العقد الباطل. عدم فلا ينتج أثراً ما من وقت إبرامه. مؤدى ذلك. اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد إن كان ذلك متيسراً واسترداد كل متعاقد ما أعطاه
القواعد القانونية
النص في المادة 184 من القانون المدني على أن "العقد الباطل لا ينتج أي أثر" مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن ذلك العقد عدم ومن ثم فلا ينتج أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه مما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد، كما أن من المقرر أن لمحكمه الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره، وإنها متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير- كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى سديداً -وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول- إلى القضاء ببطلان العقد المؤرخ 1/10/1998 خلص إلى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة الذي اطمأن إليه أن الطاعن تحصل من المطعون ضده على مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار بمقتضى ذلك العقد وإذ طلب الأخير بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/3/2004 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطياً ببطلان العقد سالف الذكر وإعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد بإلزام المستأنف (الطاعن) برد المبالغ المسلمة إليه فإن القضاء بإلزام الأخير برد ذلك المبلغ يُعَدُ نتيجة حتمية للحكم بإبطال العقد، وهى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من التفات الحكم عن طلب تعويضه عما إصابة من أضرار ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
17 -
بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه (لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت.... ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها) يدل على أن البطلان المقرر بهذا النص مطلق وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ووردت عبارة النص واضحة وبصيغة مطلقة تنصرف إلى كل عقد بيع محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية فيتعين آخذه على إطلاقه وعمومه، ولا محل لتقييده وقصره على نوع من البيوع، وإذ لم يعلق المشرع هذا النهى أو جزاءه على أي شرط فلا يكون نفاذه مرهوناً بصدور قرار من المجلس البلدي بتحديد الشروط اللازمة للحصول على إذن بذلك، بل يكون واجب النفاذ من تاريخ نشره ولو لم تصدر اللائحة التنفيذية له إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون- كما أن من المقرر أنه إذا خالف المتعاقدان بعقدهما قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام فإن جزاء ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وطبقاً للمادة 184 من القانون المدني لا ينتج العقد الباطل أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان أحد المتعاقدين أو الغير أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع الصادر للهيئة الطاعنة بالعقد المؤرخ 17/11/1987 عن مساحة 3029.40 متراً مربعاً قد ورد على حصة شائعة من أرض الوثيقة الأصلية المؤرخة 15/1/1966 والبالغ مساحتها 485548 متراً مربعاً والتي لم يصدر بها قرار تقسيم ودون إذن مسبق من بلدية الكويت فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يصلح لأن يكون سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 713/2004 تجاري جلسة 1/6/2005)
18 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى بطلان العقد أو إبطاله هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقف إبرامه، فإنه يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام والذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد بطلان العقد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجابه إلى هذا الطلب كأثر من آثار إبطال العقد وألزم الطاعن بأن يرد للمشترى ثمن السيارة مخصوماً منه مبلغ 2000د.ك مقابل استهلاكه للسيارة , ومفاد ذلك أن الحكم قد ارتأى أن المبلغ الأخير هو يمثل قيمة ما أثرى به المطعون ضده الأول وما عاد على الطاعن من افتقار، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما يرفع عنه قاله القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
19 -
الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر. قاعدة الإثراء بلا سبب.
- بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. إبداء ذلك في صورة طلب عارض غير لازم. كفاية طلبه في صحيفة الدعوى.
القواعد القانونية
الالتزام بالأداء المعادل مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني وأن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد هو مجرد أثر رتبه القانون على بطلان العقد أو إبطاله طبقاً لنص المادة 187 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان ما خصمه الحكم الابتدائي من ثمن السيارة الذي ألزم المطعون ضده برده إلى الطاعن هو في حقيقته مقابل انتفاع الأخير بتلك السيارة طوال فترة حيازته لها كأثر مترتب على إبطال عقد شراء السيارة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ويستحقه المطعون ضده باعتباره البائع لها دون منازعة من أحد في هذا الخصوص وإذ تمسك الأخير أمام محكمة الاستئناف أن ما خصمته المحكمة مقابل استعمال السيارة قليل ولا يتناسب مع استعمال الطاعن لها وكان الطاعن قد طلب في صحيفة دعواه إعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم طلبات الخصوم.وأجرى هذا الخصم إعمالاً للأثر المترتب على البطلان ولا يستلزم القانون إيداع هذا الطلب في صورة طلب عارض وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
20 -
قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. جواز رجوع أي من المتعاقدين على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر، إلا أنه إذا كان العقد باطلاً أو لا يعتد به كأساس للدعوى فإنه يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
21 -
عدم ذكر الثمن في عقد البيع. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م 460 مدني.
القواعد القانونية
إذ أن المشرع بعد أن بين في الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون التجارة كيفية تحديد ثمن عناصر المتجر المادية والمعنوية، لم يرتب على مجرد عدم ذكر الثمن في عقد البيع بطلانه وذلك اتساقاً مع القاعدة المقررة بالمادة 460 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على أنه.. لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق، وكان مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه تمنع الخصوم أنفسهم من طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً متى كانت هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر أن مجرد عدم ذكر ثمن بيع المتجر محل النزاع في عقد البيع ينتفي به ركناً لازماً لانعقاد البيع ورتب على ذلك اعتباره بيعاً باطلاً خلافاً لمفهوم نص المادة 36 من قانون التجارة سالفة البيان ورغم أن العقد تضمن النص على أن الثمن المتفق عليه قد تم سداده خارج مجلس العقد هذا إلى أن الحكم وبعد أن خلص سائغاً إلى ثبوت الحجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 2001 مدني كلي- الصادر بين ذات الخصوم- والمؤيد بالاستئناف رقم 1240 لسنة 2001 وصار باتاً في الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 2002 مدني- فيما تضمنه من القضاء ضمنياً بصحة العقد الابتدائي المؤرخ 9/2/2000 عاد ليقرر بأن ذلك العقد أصبح غير قائم ولا أثر له اعتباراً من تاريخ إفراغه في المحرر الرسمي بما يعيبه أيضاً، فضلاً عن التناقض بمخالفة حجية ذلك الحكم السابق ويستوجب تمييزه أيضاً في هذا الخصوص.
22 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلى وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره: جواز إلزامه بأداء معادل.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 187 من القانون المدني- وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدى البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن- إن كان قد نفذ- وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان المقرر إعمالاً لما تقضي به المادة 144/3 من قانون المرافعات أنه يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1064 لسنة 2004 تجاري المقام من الطاعن وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الحكم له على المطعون ضدها الأولى بما أسفر عنه تقرير الخبرة كأداء معادل وللإثراء بلا سبب بعد أن قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى وتخلف الرسمية واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهو ما يجوز له طلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن سوى تغيير لسبب الدعوى مما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها، فإن الحكم بقضائه بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى منتهياً إلى القضاء ببطلان ذلك العقد دون أن يفصل في طلب الطاعن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع المشار إليه وهو ما كان يتوجب عليه أخذاً بالمنهج الذي انتهجه الحكم في القضاء ببطلان ذلك العقد -وأياً كان وجه الرأي- في مدى صحة هذا القضاء- فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
23 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 51 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
24 -
إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل.م 187مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيسراً. وجوب استجابة الحكم إليه ولو لم يطلب المتمسك به الحكم بالأداء المعادل. مخالفة الحُكم ذلك. يُوجب تمييزه جزئياً.
- تسوية المشرع بين بطلان العقد وإبطاله في مجال إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة من 187من القانون المدني علي أنه:" (1) إذ بطل العقد أو أبطل- يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد مالم ينص القانون علي خلافه. (2) فإذا استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل".- مفاده- وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدي البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب علي ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ. وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كانا متيسراً- فإن استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب بطلان الاتفاق المبرم بينهما والمطعون ضدهما المؤرخ 24/7/1996 وإلزام الأخيرين برد المبالغ التي تسلماها منهما كأثر لبطلان العقد وأسسا طلب البطلان علي وقوعهما في غلط نتيجة غش وتدليس المطعون ضدهما دفعهما إلى التعاقد- وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً لمخالفة نص المادة 23 من قانون التجارة والمواد 1، 2، 4/1، 14 من القانون رقم 32 لسنة 1996 بشأن تراخيص المحلات التجارية، وكانت المادة 187 من القانون المدني قد سوت بين بطلان العقد أو إبطاله في الأثر المترتب علي ذلك وهو إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال ذلك بأن تعذر علي أحد العاقدين أن يرد للعاقد الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان إعادة المتعاقدين في النزاع الماثل إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد متيسراً- بأن يرد المطعون ضدهما للطاعنين المبالغ التي تسلماها منهما بمناسبة التعاقد ويرد الطاعنان العين محل التعاقد للمطعون ضدهما- وقد طلب الطاعنان الرد كأثر للبطلان فإنه كان يتعين إجابتهما لهذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه الخاص- بإلزام المطعون ضدهما برد المبالغ التي تسلماها من الطاعنين ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق تأسيساً علي أن الطاعنين لم يطلبا الحكم بالأداء المعادل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 621/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
25 -
استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان 1 و4 من المرسوم بق 20/1992.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 سالف البيان على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حماية للقصر. ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" -وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
وراجع: القواعد أرقام 178، 179، 288.
إبطال العقد
1 -
إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع يفرق بين بطلان العقد أو إبطاله، إذ نص في المادة 187/1 من القانون المدني على أنه: "1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 189/1 من القانون المدني قد جرى على أنه: "1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية. "فقد دلّ ذلك على أن المشرع قصر سريان حكم هذه المادة على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه المشار إليها في المادة 187/ 1 لأن العقد الباطل هو والعدم سواء.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
2 -
عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقت إبرام العقد. تقاعس المؤمن له أو تقديم بيان غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه.
- ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد التأمين.علة ذلك. تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء.
- قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى نص المادتين 790، 791 من القانون المــدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه فإذا سكت المؤمن له عن أمر وقدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين يكون بحسب الأصل قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ولكن هذا الإبطال لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه أما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لايجوز للمؤمن طلب إبطال العقد ذلك أن الخطر قد تحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان عقد التأمين على أن الخطر المؤمن منه قد وقع والعقد قائم وأصبح التزامه بأداء التعويض واجب الأداء فلا يستطيع التخلص منه بالإبطال، كما أن الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده تم الكشف الطبي عليه بتاريخ 11/2/2000 عند تحرير الوثيقة وكان يتمتع بحدة إبصار عادية وكانت المستأنفة لم تنع على هذا الواقع الذي خلص إليه الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.