أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

عقـد

أركان العقـد: - الإيجاب والقبول: - النيابة في التعاقد الشكلية كركن في بعض العقود - سبب العقد - العتّـه السفه والغفلة عيوب الرضاء: - الإكراه - الاستغلال - التدليس الغبـن الغـش الغلـط نطاق العقد: - أثر العقد: اقتصار أثر العقد على طرفيه وخلفهما العام الاشتراط لمصلحة الغير تكملة أحكام العقد بأحكام القانون الذي ينظمه خيار العدول عن العقد تكييف العقد تفسير العقد صورية العقد تسجيل العقد تنفيذ العقد الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس نظرية فعل الأمير تعديل العقد تجديد العقد امتداد العقد الشرط الجزائي التقايل عن العقد وقف العقد وانقضاؤه فسخ العقد انفساخ العقد الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني: انتقاص العقد تحّول العقد أنواع من العقود: - العقد الإداري - العقد التجاري - العقد العرفي العقد الشكلي عقد بيع المتجر العقد المستمر العقد المُنجز العقد النموذجي عقد الاتفاق على شرط التحكيم عقد الإذعان عقد الاستثمار من الباطن عقد الاشتراط عقد البيع عقد البيع بالتقسيط عقد الإيجار عقد التأمين عقد إعادة التأمين عقد التأمين البحري عقد القطر وعقد الإرشاد البحريين عقود التبرع عقد الكفالة عقد التحكيم عقد التسهيلات عقد وكالة العقود عقد التوزيع عقد التوظيف عقد الحساب الجاري عقد الحوالة عقد الرهن عقد الزواج عقد السمسرة عقد الشركة عقد الصُلح عقد العمل - عقد القرض عقد الممارسة والمناقصة عقد المقاولة: عقد النقل عقد نقل الأشخاص عقد الهبة عقد الوديعة عقد الوكالة عقد الوكالة بالعمولة عقد اتفاق محاماة عقد استغلال القسائم المملوكة للدولة عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي عقد التطوع عقد تجديد الالتزام عقد تعيين غير الكويتيين عقود الغرر بطلان العقد وانعدامه إبطال العقد

موجز القواعد

  • أركان العقـد: - الإيجاب والقبول:
    • 1 - عقد البيع. عقد رضائي. انعقاده بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين على البيع والمبيع والثمن. عدم استلزام شكل معين لانعقاده. شرطه. عدم مخالفة محل البيع للقانون أو النظام العام والآداب.
    • 2 - العقود الرضائية. انعقادها بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. ماهية ذلك الإيجاب والقبول. مثال لتحرير أمين سر كتاباً بإعادة تعيين مدير لجمعية دون توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية.
    • 3 - الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. استخلاص التقايل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - التعبير عن الإرادة. قد يكون صريحاً أو ضمنياً. مؤدى ذلك. أن السكوت يُعَدُ قبولاً إذا لابسته ظروف خاصة من شأنها أن تدعم دلالته عليه.
    • 5 - الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً. - الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان. استظهارها. موضوعي. - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 6 - العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني. - العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. لا يشترط أن يكون محل الالتزام في ذلك معيناً. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد.
  • - النيابة في التعاقد
    • 1 - إنابة الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه. أثره. إنصراف آثار العقد إليه لا إلى نائبه. إلا إذا تعامل الأخير باسم نفسه فتنصرف آثار العقد إليه دون الأصيل. - استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل. أثره. اعتبار العقد كأنه صادر من الموكل فيكسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات. - التعرف على مدى سعة الوكالة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون تفسيرها لعبارات التوكيل مما تحمله بغير مسخ.
    • 3 - إبرام النائب للعقد دون أن تثبت له صفة النيابة عن الأصيل. عدم انصراف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا أقره. م 61 مدني. - عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه ما لم يؤذن له في ذلك. مخالفة ذلك. تجاوز لحدود النيابة. أثره. عدم نفاذ التصرف في حق الأصيل ما لم يقره. م62 مدني. مثال.
    • 4 - تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة. أثره. أن العقد يعتبر كأنه صدر من الموكل فيكسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات.
    • 5 - استخلاص قيام النيابة في التعاقد. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • الشكلية كركن في بعض العقود
    • 1 - بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
    • 2 - كل من تسلم شيئاً غير مستحق يلتزم برده. لا يغير منه رجوع عدم الاستحقاق إلى الواقع نفسه أو عن اعتبار قانوني. - تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح.
    • 3 - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفها. أثره: بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال.
    • 4 - عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. - الورقة الرسمية. ماهيتها. - الموظف العام. المقصود به في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. كاتب العدل. - المحرر الرسمي. ماهيته. - المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
    • 5 - انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة. - نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك. - المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
  • - سبب العقد
    • 1 - التزام المتعاقد. وجوب أن يستند إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً. تخلف ذلك. مؤداه. فقدان العقد لركن من أركانه. أثره. بطلانه. - سبب الالتزام هو الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من رضائه بالتحمل بالالتزام. شمول السبب الباعث المستحث الدافع. شرطه. أن يكون ملحوظاً في التعاقد بأن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو مفروضاً فيه أن يعلمه. - توافر السبب في الالتزام ومشروعيته. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد.
    • 2 - الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً. - الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان.استظهارها. موضوعي
    • 3 - السبب في التعاقد. هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه. لا يشترط أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين. للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى. - الباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد. يعتد به في السبب. شرط ذلك: أن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه. - توقيع كمبيالات على بياض دون وجود قرض تكون ضماناً لحق المستفيد فيه. ثبوت أن الباعث على توقيعها في ضوء ظروف وملابسات تحريرها التنازل عن قضية محررة ضد الملتزمة فيها ورغبتها الشديدة في عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الجزائي. مؤداه. أنها وقعت بلا دين وبدون سبب. أثره. بطلانها لانعدام سببها.
    • 4 - عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه
  • - العتّـه
    • 1 - الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعتَّه: القضاء بصحة التصرفات السابقة عليه لا يعد إخلالاً بحجيته طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العتَّه وقت حصول التصرف. - الأصل هو صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة ما لم يثبت العكس. - اشتهار الشخص بالجنون أو العتَّه أو تعيين المحكمة قيماً عليه. مؤداه: افتراض أن التصرف الذي يصدر منه من وقت اشتهار الحالة أو من وقت تعيين القيم صدر وهو في هذه الحالة. عبء إثبات أن التصرف تم في حالـة إفاقة يقع على من يدعي ذلك. - تقدير قيام حالة العتَّه الشائع وقت وقوع التصرف. من سلطة قاضي الموضوع. مثال لرفض طلب بطلان عقد تنازل لصحته وصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف ولعدم اشتهار حالة العته.
  • السفه والغفلة
    • 1 - السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه. - الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته. - تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
  • عيوب الرضاء: - الإكراه
    • 1 - الإكراه المبطل للرضاء. ماهيته وشروط تحققه. - تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
    • 2 - الإكراه المبطل للرضاء. ماهيته.
    • 3 - تقدير وسائل الإكراه وأثرها في نفس المتعاقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
    • 4 - تقدير توافر الإكراه من عدمه. واقع. يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
  • - الاستغلال
    • 1 - العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون. - الاستغلال. كعيب من عيوب الرضاء. ما يشترط فيه ومتى ينتج أثره. - تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - دعوى الاستغلال. تسقط بمضي سنة تبدأ من تاريخ العقد ما لم يكن الاستغلال قائماً على الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فتبدأ مدة السقوط من تاريخ زوال أثر الهوى أو السطوة. م 161 مدني. هذا الميعاد لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف. مثال. - مدة السنة المحددة لرفع دعوى إبطال التصرف للاستغلال هى مدة سقوط لا يرد عليها الانقطاع أو الوقف.
  • - التدليس
    • 1 - التدليس. ماهيته. الكذب والكتمان. اعتبارهما كذلك. شرطه. - استخلاص التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 2 - التدليس المفسد للرضاء والمبطل للعقد. ماهيته: استعمال حيل تحفز إلى عقد ما كان ليرتضي به على نحو ما وقع لولا الخداع بحيل تنطوي على قدر من الغش.
    • 3 - التدليس. ماهيته. وجوب انطوائه على قدر معقول من الخداع والغش يصل إلى مستوى الحيلة. علة ذلك. - الاستغلال. شرطه. استغلال نواحي الضعف الإنساني في الشخص. مؤدي ذلك. تحميله بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود. - تقدير ما يثبت التدليس وما إذا كان الاستغلال هو الدافع للتعاقد. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 4 - التدليس المفسد للرضاء. ماهيته وأثره.
    • 5 - استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.
    • 6 - التدليس. ماهيته: الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً مخالفاً للواقع والحقيقة لارتضاء العقد واتصال ذلك بالمتعاقد الآخر وفقاً للمادة 153 مدني. - الكذب والكتمان في مقام الحيلة. متى يعدا كذلك. - استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يُثبت به أو لا يثبت به. موضوعي. شرطه. مثال لتسبيب معيب للتدليل على علم الطاعن بحقيقة مبلغ التعويض المقرر له.
    • 7 - التدليس. ماهيته. - الكذب والكتمان. اعتبارهما في مقام الحيلة. شرطه. أن يكونا إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به. مؤداه. أن ذلك لا يتأتى إلا بمخالفة واجب خاص متميز على الشخص الإحجام عنه. - الكذب المجرد. لا يعد دُعامة كافية للتدليس المبطل للعقد.
    • 8 - التدليس. ماهيته. إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. أثره. جعل العقد قابلاً للإبطال. - الكذب والكتمان. جعلهما المشرع في مقام الحيلة كلما جاء إخلالا بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة. - استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 9 - طلب إبطال العقد للتدليس. جوازه لمن جاء رضاءه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، شرطه. ثبوت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بهذه الحيل.
    • 10 - التدليس. ماهيته. الكذب والكتمان. اعتبارهما كذلك. شرطه. - استخلاص التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 11 - الحق في إبطال العقد. سقوطه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. انقضاء هذه المدة. أثره. انقلاب العقد صحيحاً ولايجوز إبطاله.
    • 12 - العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. التدليس. ماهيته. - استخلاص عناصر التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 13 - التدليس في التعاقد: ما هيته. - تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي ذلك واستخلاص عناصر التدليس وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت وغير ذلك من عيوب الرضاء. موضوعي. شرطه. - اختلاف القيمة المتعاقد عليها عن القيمة الحقيقية. لا يعد من قبيل الغلط الدافع للتعاقد. مثال لتسبيب سائغ لانتفاء الغلط والتدليس.
  • الغبـن
    • 1 - تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. أثره. لا يحوز ما عرضت له قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
  • الغـش
    • 1 - الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه وأن يكون له محل وسبب. - إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
  • الغلـط
    • 1 - الغلط. المقصود به. توهم غير الواقع سواء باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاد عدم صحة واقعة صحيحة مما يعيب الإرادة دون أن يعدمها. - تقدير وقوع المتعاقد في غلط أو نفي وقوعه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه
    • 2 - الغلط في التعاقد. شرط إعماله. أن يكون الدافع إلى التعاقد وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر بوقوعه في نفس الغلط أو علمه بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك. م147 مدني. - تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط ونفي ذلك. موضوعي. - عبء إثبات الغلط. وقوعه على عاتق المتمسك به.
    • 3 - الغلط الذي يجيز طلب إبطال العقد. وجوب أن يكون جوهرياً. متى يكون كذلك. وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع بدوره في نفس الغلط. المادة 147/1 من القانون المدني. مثال لعدم جواز طلب إبطال العقد للغلط.
  • نطاق العقد: - أثر العقد:
    • 1 - الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة ذلك.
    • 2 - قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك. - احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال.
  • اقتصار أثر العقد على طرفيه وخلفهما العام
    • 1 - العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهما ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير
    • 2 - الحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد. اقتصارها على طرفيه وخلفهما العام.
    • 3 - العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفهما العام ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير
    • 4 - اقتصار أثر العقد على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين. مؤدى ذلك. الحقوق والالتزامات المتولدة منه لا تنصرف إلا إلى عاقديه.
  • الاشتراط لمصلحة الغير
    • 1 - الاتفاق الذي يتم بين المشترط والمستفيد هو الذي يحكم العلاقة بينهما في الاشتراط لمصلحة الغير، فإذا كان الاتفاق هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. مثال لاتفاق الطرفين على سداد المستفيد ثمن السيارة للمشترط فتكون السيارة معاوضة وليست هبة.
    • 2 - الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز اتفاقه مع المتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير (المنتفع). ويجوز أن يكون الأخير شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط. إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له. وللمنتفع دعوى مباشرة قبل المتعهد لاسترداد حقه. مثال.
  • تكملة أحكام العقد بأحكام القانون الذي ينظمه
    • 1 - تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود. كيفيته. بطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 والأحكام التي تتضمنها صيغ العقود المبرمة معهم والتي فوض المشرع وزير الدفاع في وضعها
  • خيار العدول عن العقد
    • 1 - تحديد الاتفاق المدة التي يُباشر خلالها خيار العدول أو جريان العرف على تحديدها. أثره. وجوب مباشرة رخصة العدول خلالها وإلا تأكد قيام العقد. عدم تحديد المدة اتفاقاً أو عرفاً. بقاء هذا الخيار قائماً للمتعاقد حتى يصدر منه ما ينم عن رغبته في تأكيد قيامه والنزول عن خيار العدول سواء صراحة أو من دلالة ظروف الحال.
    • 2 - البيع بالعربون. القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول. قواعد مكملة لإرادتهما. عدم جواز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود قواعد خاصة تخالفها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
  • تكييف العقد
    • 1 - تكييف العقود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال
    • 2 - تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
    • 3 - الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. لاعيب.
    • 4 - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما. موضوعي.
    • 5 - تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
    • 6 - استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك. - تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه.
    • 7 - تكييف العقد والتعرف على حقيقته ومرماه وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بحقيقة الواقع والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نيتهما دون التقيد بالوصف الذي يخلعاه عليه.
    • 8 - تكييف العقود وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها. مناطه. القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق. التعرف على هذا القصد. لمحكمة الموضوع. شرطه
    • 9 - القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت الاتفاق. هو المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. التعرف عليه واستخلاص نية العاقدين. موضوعي. شرط ذلك.
    • 10 - تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. المناط فيه: هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرامها. لمحكمة الموضوع استخلاصه وما انعقد عليه من اتفاق مادام سائغاً. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال لاستخلاص سائغ لتكييف العقد بأنه عقد إيجار سيارات بما لا يخالف الثابت في الأوراق وبلا خروج عن المعنى الظاهر للمحرر.
  • تفسير العقد
    • 1 - فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها. موضوعي. شرطه. - الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً. مثال.
    • 3 - الاعتداد بعبارة معينة في العقد أو التصرف القانوني أو سائر المحررات بمعزل عن غيرها من العبارات. لا يجوز. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها توصلاً للتعرف على حقيقة المقصود منها. - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها. شرطه.
    • 4 - عبارات العقد الواضحة الجلية. عدم جواز الانحراف عنها.
    • 5 - تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
    • 6 - تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها. مرجعه لمحكمة الموضوع. وضوح عبارات العقود والمحررات. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير. لا عبرة بالدلالة مقابل صريح النص. مثال.
    • 7 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير الأدلة وتفسير المحررات والاتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 8 - تفسير وتأويل العقود والمحررات والاتفاقات وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 9 - محكمة الموضوع. لها سلطة تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
    • 10 - استظهار مدلول العقد وتقصي النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.
    • 11 - تفسير العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألاّ تخرج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشوه حقيقة معناها. وجوب الاستعانة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ودون الوقوف عند المعنى الحرفي لعباراته أو ألفاظه أو بعضاً منها دون الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 12 - الكفالة من عقود التبرع. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقا بغير توسع وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل.
    • 13 - عبارات العقد الواضحة الدلالة على ما قصدته الإرادة المشتركة. وجوب أن يأخذ القاضي بمعناها الظاهر دون حاجة إلى تفسيرها. - فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها واستنباط حقيقة الواقع فيها وما هو أوفى بمقصود المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
    • 15 - تفسير العقود وتأويلها. وجوب أن يتوافق مع مقصود المتعاقدين وطبقاً لوقائع الدعوى وظروفها دون التقيد في تفسير الشروط المختلف عليها بما تفيده عبارة معينة في المحرر. وجوب الأخذ بما تفيده عباراته بأكملها وفي مجموعها باعتبار أن شروط العقد تفسر بعضها بعضاً.
    • 16 - تفسير العقد. مناطه.
    • 17 - تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - عبارات المحررات والعقود الواضحة لايجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك: أنه لا عبرة في الدلالة في مقابل التصريح. مثال.
    • 18 - تفسير المحررات والعقود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
    • 19 - تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون بأسباب سائغة وألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد. مثال.
    • 20 - تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها. موضوعي. شرط ذلك. عدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة.علة ذلك. م 193 مدني. مثال لخطأ الحُكم بتفسيره بنداً في العقد لا تحتمله عبارته. - علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
  • صورية العقد
    • 1 - تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان. - تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. - الصورية. مؤداها. عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين. مثال. - عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً. - عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
    • 2 - الصورية. ماهيتها: اتفاق طرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما. العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهما هي بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر. - حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه. - تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 3 - مناقشة حقوق الخصم المتولدة عن العقد. مانع من الادعاء بصوريته صورية مطلقة. علة ذلك. مثال.
    • 4 - تقدير قيام الصورية أو نفيها. تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطتها في استخلاص القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى. مثال.
    • 5 - الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك. - العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
    • 6 - العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار. أثره.
    • 7 - الطعن بالصورية. عدم جواز إقامة القضاء فيه على نصوص العقد المطعون عليه. علة ذلك. تضمنه مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه. مثال
    • 8 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
    • 9 - تقدير قيام الصورية. من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. - جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق محاماة. - عبء إثبات الدفع بالصورية. على عاتق صاحبه.
  • تسجيل العقد
    • 1 - نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين. - تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
    • 2 - تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
    • 3 - التسجيل العقاري. نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه. عدم تصحيحه العقود الباطلة كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال.
    • 4 - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
    • 5 - عقد البيع غير المسجل. الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. التزام البائع بضمان العيوب الخفية وللمشتري دعوى مباشرة قبل البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما.
  • تنفيذ العقد
    • 1 - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
    • 2 - العقد شريعة المتعاقدين. وجوب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام تتمشى مع مايقتضيه حُسن النية وشرف التعامل. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 3 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد. - تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 4 - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك. شرطه
    • 5 - للمتعاقدين تقدير التعويض مقدماً بالعقد. ما يترتب على ذلك. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدراه مقدماً ويجوز للمدين نفي تلك القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمة التعويض فلا يحكم بالتعويض.
    • 6 - المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 7 - العقد قانون العاقدين. عدم جواز أن يستقل أحدهما بنقضه أو تعديله. الاستثناء. حالاته.
    • 8 - قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه العقدي. أثره. تعويض الطرف الآخر المضرور.
    • 9 - العقد ينفذ وفقاً لأحكامه وما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل.
    • 10 - تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك. - اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. - تقدير الدليل على توافر القوة القاهرة. موضوعي.
    • 11 - قيام رابطة تعاقدية بين الخصوم. أثره. عدم جواز اللجوء إلى قواعد الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق.
    • 12 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
    • 13 - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 15 - قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه. أثره: يرتب تعويضاً للطرف الأخر المضرور نتيجة هذا الإخلال. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة للتقرير. كفاية الرد الضمني
    • 16 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها. - قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية
    • 17 - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر. موضوعي. شرطه.
    • 18 - عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر. - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 19 - التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحُسن نية البائع أو سوء نيته.
    • 20 - وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام أصبح شديد الإرهاق للمدين ويهدده بخسارة فادحة. أثره: للقاضي بناء على طلب المدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل.
    • 21 - الإخلال بالعقد. يتساوى فيه أن يكون عن قصد أو بحُسن نية
  • الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس
    • 1 - الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر. - حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال.
    • 2 - الدفع بعدم تنفيذ العقد. مؤداه: أن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة ويجب على المتعاقد المتمسك بالدفع ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل. ولمحكمة الموضوع تقدير ذلك.
    • 3 - الدفع بعدم تنفيذ الالتزام والحق في الحبس. ما يقيدهما. حُسن النية في تنفيذ الالتزام والبعد عن التعسف. وجوب أن يكون هناك التزام مقابل مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين لإعمال أي من الحقين. المادتان 219، 318 مدني.
  • نظرية فعل الأمير
    • 1 - تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. لمحكمة الموضوع. - إعمال نظرية فعل الأمير. شرطه. صدور إجراء خاص أو عام يترتب عليه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهم هذا الإجراء
  • تعديل العقد
    • 1 - العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالعمولة المنصوص عليها في العقد للمطعون ضده. لا يعيبه.
    • 2 - أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
  • تجديد العقد
    • 1 - التجديد. ماهيته. عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول في أحد عناصره المهمة. مؤدى ذلك. عدم جواز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة وواضحة. - استخلاص نية تجديد العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص الحكم نية التجديد استخلاصاً غير سائغ. أثره. فساده في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال.
  • امتداد العقد
    • 1 - انتهاء عقد الإيجار مع بقاء المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراضه. مفاده: امتداد عقد الإيجار. المدة المعتبرة في هذا الشأن. ماهيتها
  • الشرط الجزائي
    • 1 - الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير. - عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. - تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي. - الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية. - فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
    • 2 - يجوز الاتفاق مقدما على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق الدائن من ضرر. نجاح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر. أثره. امتناع الحكم بالشرط الجزائي. إثبات المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. صيرورة الشرط شرطاً تهديدياً فحسب. تنفيذ المدين لجزء من التزامه الأصلي. للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي. علة ذلك. - الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
    • 3 - الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. - الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه. - التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المدين.
  • التقايل عن العقد
    • 1 - الاتفاق على التقايل عن العقد. جوازه بإيجاب وقبول ضمنيين. م217 مدني. - استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. استخلاص التقايل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - الإقالة في التعاقد. أثرها. زوال العقد بالنسبة للمتعاقدين في الماضي والمستقبل. اعتبارها بمثابة عقد جديد بالنسبة للغير. مؤداه. عدم سريان هذا الأثر في حق الغير إلا من تاريخ حصول الإقالة. م218 مدني. - ثبوت تقايل الدائن الأصلي مع البنك المطعون ضده على حوالة الحق وإعلان الطاعن به. مؤداه. بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق. انتهاء الحكم المطعون فيه تأسيساً على ذلك إلى أن طلب الطاعن بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين في غير محله. لا يعيبه
    • 4 - التقايل عن العقد. ماهيته: اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. - المتمسك بحصول التقايل. عليه أن يقيم الدليل عليه.
    • 5 - الإقالة أو التقايل كسبب لانحلال العقد. المقصود به: تراضي الطرفين على رفع العقد وإزالته بعد إبرامه صحيحاً نافذاً. شرطه. أن يجيء التراضي بعد انعقاد العقد مع بقاء الشيء المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحد المتعاقدين. - التقايل عن العقد يأخذ حكم الفسخ وأثره. مؤدى ذلك. انحلال العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
    • 6 - التقايل عن العقـد هو تراضى الطرفين على انحلاله وإزالته بعد إبرامه. جواز أن يكون التقايل صريحاً أو ضمنياً. استخلاص حصوله من عدمه وقيام الوكالة في إتمامه أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. شرط ذلك.
    • 7 - التقايل. أثره. انحلال العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. م 217/1 مدني.
    • 8 - الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين. استخلاص الاتفاق الضمني وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.
  • وقف العقد وانقضاؤه
    • 1 - الغزو العراقي. أثره. وقف عقود العمل دون انقضائها. حقوق العمال التي يكفلها لهم القانون قبل أصحاب العمل عن المدة السابقة على الغزو. عدم تأثرها به.
    • 2 - التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه. شرطه. شموله على ما يفيد الرغبة في اعتبار العقد منتهياً بدون غموض. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع. - طلب إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء. عدم تضمنه تنبيها صريحا بالرغبة في إنهاء العقد لانتهاء مدته خلال مدة معينة. - انتهاء عقد الإيجار مع بقاء المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراضه. مفاده: امتداد عقد الإيجار. المدة المعتبرة في هذا الشأن. ماهيتها.
    • 3 - مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس سنوات الخدمة. لا يغير منه تعدد عقود العمل. شرط ذلك. استمرار مدة خدمة العامل دون انقطاع حتى إنهاؤها. - ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان.
    • 4 - القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
    • 5 - الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين. - الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.
  • فسخ العقد
    • 1 - العقود الملزمة للجانبين. عدم إيفاء أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره طلب فسخ العقد. لمحكمة الموضوع تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. شرطه.
    • 2 - عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه.
    • 3 - الأصل في العقود أن تكون لازمة. مؤدى ذلك: عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر. جواز الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه. م217 مدني.
    • 4 - تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه أو نفي ذلك عنه. موضوعي. شرطه. - تقدير ما إذا كان ما لم يوفه المدين من دين قليلاً أو كثيراً بالنسبة للالتزام في جملته كمبرر لرفض طلب الفسخ أو إجابته. لمحكمة الموضوع دون معقب ولها في سبيل ذلك الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه.
    • 5 - حُسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني. - فسخ عقد البيع لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
    • 6 - فسخ عقد الزواج بعد الدخول. أثره. استحقاق تعويض للمرأة. مقاييس تحديد هذا التعويض. تركها للقضاء حسب ظروف الحال. شرطه. م 101 من القانون رقم 51/1984. الأصل. تأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين. الحالة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر استثناء من القاعدة الواردة بالمادة 61 من ذات القانون. مثال.
    • 7 - فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به.أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. م 139 لسنة ق 51 لسنة 1984. - تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 8 - الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير. - عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. - تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي. - الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية. - فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
    • 9 - الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل. إنتاج أثره بزوال الملكية. شرطه. تسجيله وإن حاز قوة الأمر المقضي. م 7 من مرسوم بق 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري.
    • 10 - فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته. - بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة.
    • 11 - الفضولي في مجلة الأحكام العدلية. ماهيته. البيع الذي يبرمه موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به. المادتان 111، 112 من المجلة. - الفضولي ليس له ولاية شرعاً على محل العقد. فسخ العقد. أثره. رد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه ورد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه. علة ذلك. ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة بل يُوجب الرد دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ.
    • 12 - دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 417 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
    • 13 - عدم إيفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. - تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه وتحديد الجانب المقصر في العقد ونفى ذلك عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - فسخ العقد. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مقتضى ذلك. أن بقاء الثمن تحت يد البائع بعد الفسخ يكون بغير سند.
    • 14 - العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً.
    • 15 - الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
    • 16 - حق العاقد في طلب الفسخ المؤسس على تقصير العاقد الآخر. شرطه: أن يكون قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به. إخلال كل من المتعاقدين بالتزاماته. أثره. لا يكون لأيهما طلب الفسخ. - قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
    • 17 - تقدير مبررات فسخ العقد وكفايتها أو عدم كفايتها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه
    • 18 - العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. جواز طلب المتعاقد الآخر بفسخه بعد إنذاره. - تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 19 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. مثال بشأن فسخ عقدي بيع وتمويل لاكتشاف عيب صناعي خفي بالسيارة المبيعة.
  • انفساخ العقد
    • 1 - محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه. - الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
    • 2 - الغزو العراقي. لا يعد من قبيل القوة القاهرة. مؤدي ذلك. عدم انفساخ العقد بسببه. مفاد ذلك. وقف العقد بين طرفيه مؤقتاً حتى زوال العدوان. مثال.
    • 3 - الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
    • 4 - فسخ العقد أو انفساخه. الأصل أن يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. الاستثناء. العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه. علة ذلك: أن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.
    • 5 - هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. علة ذلك. انعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وزوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. مثال بشأن عقد إيجار سيارة ومقطورة.
  • الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني:
    • 1 - الشرط الفاسخ الصريح. مؤداه. أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا أخل المدين بالتزامه دون حاجة لرفع دعوى الفسخ. شرطه. أن تكون صيغته صريحة قاطعة الدلالة على مقصد المتعاقدين فيوجب الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه عند تحقق المخالفة الموجبة له. علة ذلك: حتى لا يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين. - استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح للعقد من عدمه. موضوعي. شرطه.
    • 2 - الشرط الفاسخ الصريح. اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية بصدد الفسخ. مناط ذلك. تحقق المحكمة من شروط الفسخ ووجوب إعماله. سقوط خيار الدائن في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن قد تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو مشروعية امتناع المدين عن الوفاء بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه. أثره. تجاوز القاضي عن شرط الفسخ الاتفاقي. بقاء حق الدائن في التمسك بالفسخ القضائي. - استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه. منوط بقاضي الموضوع. شرط ذلك.
    • 3 - الشرط الفاسخ الصريح. موجب للفسخ دون أي سلطة تقديرية للقاضي ولا يستطيع المدين تفاديه بتنفيذه التزامه بعد حصول المخالفة. حكم القاضي في هذا الشأن مقرر وليس منشئاً. - الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً. للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم بالفسخ.
    • 4 - الشرط الفاسخ الضمني. لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. مثال.
    • 5 - خلو عقد البيع من النص على الفسخ جزاء إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات المنصوص عليها فيه. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في الفسخ القضائي وإنزال حكم الشرط الفاسخ الضمني. م209، 210 مدني. - الشرط الفاسخ الضمني. لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. علة ذلك. خضوعه في كفاية أسبابه ومبرراته لتقدير القاضي. استعمال الدائن خياره في طلب فسخ العقد لا يلزم المحكمة بإيقاع الفسخ. للمدين تفادياً للفسخ عرض دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي به.
    • 6 - انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
  • انتقاص العقد
    • 1 - بطلان شق من العقد. عدم تقديم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بقاء الشق الآخر من العقد صحيحاً. مثال.
  • تحّول العقد
    • 1 - تحّول العقد المقضي ببطلانه إلى عقد آخر يريده المتعاقدان لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. طلبه لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد. غير مقبول. م144 مرافعات.
    • 2 - تحّول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح. شرطه. توافر عناصر العقد الصحيح في العقد الباطل دون إضافة أي عنصر جديد وأن تنصرف نية المتعاقدين المحتملة إلى العقد الجديد لو تبينا ما بالعقد الأصلي من بطلان. استخلاص الإرادة المحتملة من الإرادة الحقيقية أي عدم تعارض نية المتعاقدين مع إبرام العقد الجديد وتوافر عناصره. موضوعي. أثره.
  • أنواع من العقود: - العقد الإداري
    • 1 - قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. تفويض مجلس الخدمة المدنية في سنها وتعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين. - عقود استخدام الموظفين العموميين. إندارجها ضمن العقود الإدارية. - التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. وجوب أن يكون بموجب عقد الراتب المقطوع. عدا تلك الوظائف. شغلها يكون بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979.
    • 2 - اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية. - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
    • 3 - اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنويا عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص.
    • 4 - العقد الإداري والعقد المدني. الفرق بينهما. ماهيته
    • 5 - تجديد العقد الإداري. مناطه. موافقة طرفيه والرجوع إلى النصوص الخاصة به دون الأحكام العامة الواردة في القانون المدني. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود وتفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. ولا رقابة عليها في ذلك. شرطه.
    • 6 - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهة الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من العقود الإدارية ولو اتخذت صورة ترخيص. أثر ذلك: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية. علة ذلك. صدورها لتنفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار الإداري.
    • 7 - العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القوّامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.
    • 8 - الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغائها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. إصطباغ هذه التراخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمها الشروط الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها. انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 9 - إعمال نظرية الظروف الطارئة في شأن تنفيذ العقد الإداري. شرطه. أن يقع ظرف طارئ خلال التنفيذ وأن يكون هذا الظرف خارجاً عن إرادة المتعاقدين وألا يكون متوقعاً بالنسبة لهما وأن يؤدي إلى اختلال اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً. - استخلاص مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 10 - العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معها صالحه الخاص. مؤدى ذلك: حق الإدارة في أن تضّمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. حكمة ذلك: تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه. استنفاد العقد لأغراضه بانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها. أثره. عدم جواز استخدام الإدارة تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد. - تقدير الإدارة للظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وإعفائه من مسئولية التأخير. أثره. براءة المتعاقد من كل مسئولية.
    • 11 - التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها. غايته. ضمان لجهة الإدارة لتأمينها من الأخطاء التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري وضماناً لملاءة المتعاقد عند مواجهة المسئوليات المترتبة على إخلاله بتنفيذ أحكام العقد. لجهة الإدارة مصادرة التأمين في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته ويخصم منها ما أصابها من ضرر.
    • 12 - جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية. أساس ذلك. - الإجراءات التي تتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة ولها خصائص القرار الإداري ومقوماته. إنفرادها في طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وإن كانت تسهم في تكوين العقد أو إتمامه. خضوعها للطعن بالإلغاء.
    • 13 - القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام. - العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري. - الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. - اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية. - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
    • 14 - المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية. اختصاص الدائرة الإدارية بالفصل فيها. - عقد التوظيف. عقد إداري يتولى بموجبه الموظف تحت إشراف الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق. - عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
    • 15 - العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يميزها عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية.أثر ذلك وما يترتب عليه.مثال. - حق الجهة الإدارية في تضمين تلك العقود شروطاً استثنائية وجزاءات مالية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. شرط ذلك: وجود عقد قائم يجري تنفيذه. استنفاد العقد أغراضه وانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها. أثره. امتناع توقيع الجزاءات المالية المشار إليها.
  • - العقد التجاري
    • 1 - العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات.
  • - العقد العرفي
    • 1 - العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك
  • العقد الشكلي
    • 1 - عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها. وجوب كتابته في محرر رسمي لانعقاد التصرف. تخلف ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. قضاء الحكم بإثبات أن المطعون ضده شريك في الشركة خلافاً للثابت بعقد التأسيس المثبت في محرر رسمي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
  • عقد بيع المتجر
    • 1 - المتجر. اشتماله على عناصر مادية وغير مادية. ماهيتها. اقتصار بيع المتجر على بعض هذه العناصر. اعتباره بيعاً للمحل التجاري. شرطه. شمول البيع العناصر الرئيسية وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار متى كان الموقع هو الأساس للشهرة وكثرة العملاء. قصر البيع على العناصر غير الجوهرية. لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري. لا يغير منه ذكر المتعاقدين أن البيع وقع على المتجر. - الفصل فيما إذا كانت العناصر التي انصب عليها بيع المتجر جوهرية من عدمه. لمحكمة الموضوع. لها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة واستخلاص ما تقتنع به. شرط ذلك. - تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز. - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفها. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال.
  • العقد المستمر
    • 1 - فسخ العقد أو انفساخه. الأصل أن يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. الاستثناء. العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه. علة ذلك: أن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.
  • العقد المُنجز
    • 1 - استخلاص الصورية من أدلتها. يستقل به قاضي الموضوع. - حالة مرض الموت. شروط توافرها. - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك. - التصرف المنجز. صحيح سواء كان بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني. - التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
  • العقد النموذجي
    • 1 - النظام الأساسي لصندوق الزمالة. ماهيته. عقد نموذجي وضعته النقابة. أثر ذلك. خضوع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به. - خلو نصوص النظام الأساسي لصندوق الزمالة- محل التداعي- من ثمة قيود أو مواعيد للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه. مفاد ذلك. لا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
    • 2 - النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
  • عقد الاتفاق على شرط التحكيم
    • 1 - ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم. - المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. - تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
  • عقد الإذعان
    • 1 - عقود الإذعان. ما يميزها عن غيرها من العقود.
    • 2 - عقود الإذعان. تميزها عن غيرها باجتماع شروط ثلاثة. ماهية تلك الشروط. أولها تعلقها بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين وثانيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها وثالثها صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر. - القبول في عقود الإذعان. هو إذعان لما يمليه الموجب ولا يملك القابل إلا أن يأخذ أو يدع فهو مضطر إلى القبول. مثال لما لا يعد عقد إذعان.
  • عقد الاستثمار من الباطن
    • 1 - القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
  • عقد الاشتراط
    • 1 - الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
    • 2 - الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لإستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه جزئياً.
  • عقد البيع
    • 1 - الصورية. ماهيتها. - صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك. - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 2 - عقد البيع. عقد رضائي. انعقاده بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين على البيع والمبيع والثمن. عدم استلزام شكل معين لانعقاده. شرطه. عدم مخالفة محل البيع للقانون أو النظام العام والآداب.
    • 3 - الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً. - الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع. - إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
    • 4 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع. - الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
    • 5 - عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 6 - إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
    • 7 - بيع ملك الغير. غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره أو آلت الملكية إلى البائع. أثره.
    • 8 - عقد البيع. عقد رضائي لا يحتاج إلى شكل خاص. تمامه بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين. - العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً. - العيب الذي يضمنه البائع. شرطه. أن يكون مؤثراً وخفياً. - العيب الخفي. ماهيته ومعيار تحديده. - تقدير ما إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء. واقع لقاضي الموضوع وله الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأن إليه.
    • 9 - ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن.
    • 10 - ضمان العيب الخفي. العلم الذي ينتفي به هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع النافية للجهالة. غير كاف للدلالة عليه. مثال.
    • 11 - العيب الذي يضمنه البائع. ماهيته. - العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر من فحص المبيع فحصاً عادياً ويختلف باختلاف المبيع. معيار معرفة ذلك العيب. معيار مجرد. لقاضي الموضوع سلطة تقديره. - تسلم المشترى المبيع ولو كان به عيب. لا يعتبر قابلاً لذلك العيب. علة ذلك. اكتشاف المشترى عيباً مما يضمنه البائع يُوجب عليه إخطاره به. - تقدير المدة التي يتم فيها إخطار البائع بالعيب. لقاضي الموضوع. - جواز إخطار البائع بالعيب الخفي بأية وسيلة ولو شفويا.ً ويمكن إثبات ذلك الإخطار بجميع طرق الإثبات. علة ذلك. مثال بشأن الإخطار بالعيب الخفي لسيارة.
    • 12 - أحكام ضمان العيب. ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو الإسقاط. - ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. مؤداه. شمول الضمان لأي نوع من الخلل في المبيع ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور.وجوب إخطار المشترى للبائع بالخلل في المبيع خلال شهر من ظهوره حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان إذا رفض إصلاح ذلك الخلل. - تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان
  • عقد البيع بالتقسيط
    • 1 - الاتفاق على إخفاء عقد البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ووصف الثمن بأنه أجرة وبتمام الوفاء بها ينقلب العقد إلى عقد بيع. عدم اعتداد المشرع بذلك وأخذه بحقيقة قصد المتعاقدين وسريان أحكام البيع بالتقسيط على العقد. مثال بشأن عقد بيع سيارة في صورة عقد إيجار.
  • عقد الإيجار
    • 1 - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهة الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من العقود الإدارية ولو اتخذت صورة ترخيص. أثر ذلك: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية. علة ذلك. صدورها لتنفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار الإداري.
    • 2 - تأجير المؤجر بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين. الأولوية لمن سبق إلى وضع يده عليها. لا عبرة بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها
    • 3 - المفاضلة بين مستأجرين لعين واحدة من المؤجر. معيارها. أولوية وضع اليد مع حُسن النية. العبرة في حُسن النية بوقت وضع اليد. سوء النية اللاحق بعلم المستأجر بعد وضع يده بأن هناك مستأجراً آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه. لا أثر له. - العبرة في وضع اليد. بوضع اليد الفعلي دون الحكمي. ماهيته.
    • 4 - استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس الوزراء على ذلك. عدم اتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
    • 5 - تجديد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً أو امتداده. مايز بينهما المشرع. مؤدى ذلك. بقاء المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه. مفاده. أنه تجديد للإيجار السابق بذات الشروط ولمدة غير محدودة ويسري في شأن تجديدها أحكام المادة 567 من القانون المدني. - الاشتراط في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. مفاده. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد. عدم صدوره في الميعاد. أثره. امتداد الإيجار الأول لمدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. - التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار وفقاً للقانون المدني. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين شموله على ما يفيد ذلك دون غموض ويمكن أن يكون في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة. وغير لازم انطوائه على سبب الرغبة في الإنهاء.
    • 6 - عدم تحديد المتعاقدين الأجرة أو كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها. أثره. وجوب أجرة المثل وقت إبرام العقد ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. م 565 مدني. - تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وعدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديد القيمة الايجارية أو الأساس الذي يقوم عليه تقديرها. أثره. إعمال نص المادة 565 مدني. مخالفة الحكم لذلك على قالة خلو القانون المدني مما يجيز تعديل القيمة الايجارية إلا باتفاق الطرفين. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه
    • 7 - تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
    • 8 - تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم. - ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
    • 9 - العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. م1 منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني. - انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
    • 10 - عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها المضاربة لتحقيق ربح أو إذا انصبت على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة. خروجها من نطاق تطبيق القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. - تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء مدته المتفق عليها. الاتفاق على أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. أثره. أن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد.
    • 11 - تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. المناط فيه: هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرامها. لمحكمة الموضوع استخلاصه وما انعقد عليه من اتفاق مادام سائغاً. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال لاستخلاص سائغ لتكييف العقد بأنه عقد إيجار سيارات بما لا يخالف الثابت في الأوراق وبلا خروج عن المعنى الظاهر للمحرر.
    • 12 - التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
  • عقد التأمين
    • 1 - ضمان المؤمن. حده. المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بوثيقة التأمين.
    • 2 - عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
    • 3 - انتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية لانتفاء ركن الخطأ وعدم قيام مسئوليته كمباشر. لازمه. انتفاء مسئولية الشركة المؤمنة.
    • 4 - الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. الحكم بالفوائد عليها. لا عيب.
    • 5 - الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن. - المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
    • 6 - الأصل حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية. شرط ذلك. التزام حدود القانون وقواعد النظام العام. - تضمين وثيقة التأمين بعبارة صريحة حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض. قيود معقولة لا تتعارض مع عقد التأمين. أثره. للمؤمن الرجوع على المؤمن له في حالة وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون اشتراط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث. علة ذلك. مثال.
    • 7 - التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
    • 8 - وجوب أن يبين المؤمن له بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. سكوته عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير به موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. أثره. أن عقد التأمين يكون قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له حسن أو سيئ النية. انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر. للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر لا يجيز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح التزامه بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال.
    • 9 - تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء قيمة التأمين لورثة العامل تأسيساً على تفسير لا تحتمله عبارات وثيقة التأمين من أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على الشركة مباشرة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
    • 10 - رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري. شرطه : تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لنص المادتين 205، 206 مدني.
    • 11 - رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 12 - وثيقة التأمين. استثناء المؤمن أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للوائح والقوانين من نطاق التأمين. استثناء غير محدد لا يعتد به. تحديد المؤمن المخالفة التي يستثنيها. استثناء صحيح. أثره. خروج المخالفة من نطاق التأمين. سريان ذلك على كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
    • 13 - التأمين من إصابات العمل. هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفى الصفة التعويضية عليه. - الشروط المتعلقة بالتحكيم أو التي تؤدي إلي بطلان أو سقوط وثيقة التأمين. شرط الاحتجاج بها على المؤمن له. إبرازها بطريقة متميزة. مثال.
    • 14 - اشتمال عقد التأمين على شروط تعسفية تتناقض وجوهر العقد. جواز إبطالها. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه من عدمه.
    • 15 - تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. مثال بشأن عقد تأمين.
    • 16 - شروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم. شرط الاحتجاج بها. إبرازها بطريقة مميزة. مثال.
    • 17 - ضمان المؤمن. نطاقه يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
    • 18 - شرط الاحتجاج على المؤمن له وفقاً للمادة 782 مدني بالشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط أو بالتحكيم الواردة بوثيقة التأمين. إبرازها بطريقة مميزة. ثبوت أن السقوط الذي تمسكت به المستأنفة مكتوباً دون إبرازه بما يميزه عن سائر شروط وثيقة التأمين. عدم جواز الاحتجاج أو التمسك به.
    • 19 - النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
    • 20 - عقد التأمين. عقد رضائي. إرادة المؤمن له هي طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً. إرادة المؤمن تتمثل في إصداره وثيقة التأمين موقعاً عليها منه باعتباره قبولاً لذلك الإيجاب. توقيع المؤمن له على الوثيقة ليس ضرورياً باعتبار أن توقيعه على الطلب يعد إيجاباً باتاً. م 779 مدني. - وثيقة التأمين. المفروض أن ما يرد بها من بيانات وشروط يطابق ما تم الاتفاق عليه ابتداءً بين الطرفين. تسلم المؤمن له الوثيقة مدوناً بها بعض الشروط التي لا تطابق ما تم الاتفاق عليه. سكوته عن طلب التصحيح مدة ثلاثين يوماً من وقت تسلمها. قبول لهذه الشروط. م 780 مدني.
    • 21 - عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقت إبرام العقد. تقاعس المؤمن له أو تقديم بيان غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه. - ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد التأمين.علة ذلك.تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء. - قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال.
    • 22 - حرية المتعاقدين في تحديد الخطر المؤمن منه والضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه في حدود القانون وقواعد النظام العام. مثال بشأن التغطية التأمينية خارج دولة الكويت.
    • 23 - عقد التأمين. ماهيته. - استحقاق قيمة التأمين هو وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد.
    • 24 - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. الاستثناء. حالة ما إذا كان سبب الدعوى ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاءً. - دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور عن المؤمن له. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
  • عقد إعادة التأمين
    • 1 - عقد إعادة التأمين. طرفاه المؤمن المباشر والمؤمن المعيد. مسئولية المؤمن المباشر وحده قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي. علة ذلك.
    • 2 - عقد إعادة التأمين: ماهيته والعلاقات التي يرتبها. - المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن والذي يتقاضي منه مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه. - جواز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصين مختلفين. اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في عقد التأمين مستفيداً آخر.
  • عقد التأمين البحري
    • 1 - التأمين البحري. ماهيته. عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له. فيقوم التزامه بتحقيق الضرر المؤمن منه. وجوب تحديد الخطر في العقد تحديداً دقيقاً بما يرفع اللبس والغموض. عدم جواز التوسع في تفسير الخطر. إذ ما ثار بشأنه شك.
  • عقد القطر وعقد الإرشاد البحريين
    • 1 - عقد القطر. ماهيته. حدوث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة. أثره. مسئولية مجهز القطر مسئولية تعاقدية عن الأضرار التي تحدث للسفينة المقطورة. إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة. غير لازم. علة ذلك. التزامه بنقل السفينة المقطورة سالمه. انتفاء مسئوليته. حالاته. - عقد الإرشاد. عقد إجباري بدولة الكويت. ماهيته. - مسئولية المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. قصرها على خطئه الجسيم. م 217، 220 و222 من قانون التجارة البحرية. - المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء عمليتي القطر والإرشاد. مسئولية عقدية. الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد. وجوب تطبيق هذه الأحكام دون قواعد المسئولية التقصيرية.
  • عقود التبرع
    • 1 - الكفالة من عقود التبرع. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقا بغير توسع وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل
  • عقد الكفالة
    • 1 - كفالة الالتزام المستقبل. جائزة وإن كان الالتزام غير موجود وقت الكفالة. شرط ذلك: تحديد حد أقصى لما يلتزم به الكفيل في عقد الكفالة. علة ذلك. م749 مدني. مثال.
    • 2 - الكفيل في ظل القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالته مع الدين إلى النيابة العامة حال امتناعه عن التوقيع على هذا الإقرار أو إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بهذا القانون. - الكفالة رهينة بالدين محلها. مؤدى ذلك. عدم امتدادها إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين. - تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل. - عبارات المحرر أو العقد الواضحة والظاهرة عدم جواز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك.
    • 3 - الكفالة. شرطها. وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين. مؤدى ذلك. أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي فإذا بطل الأخير فإن هذا البطلان يشمل التزام الكفيل.
    • 4 - عقد الكفالة. ماهيته. - الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية. يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين. - الكفالة. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. تعدد الكفلاء في الكفالة التجارية. مؤداه. تضامنهم مع المدين. مطالبة الدائن للمدين لا تسقط حقه في مطالبته الكفيل.
  • عقد التحكيم
    • 1 - العقود المبرمة بعد سريان القانونين 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995. لذوى الشأن والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م 1 ق 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، 14 ق 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. - ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون 26 لسنة 1995 وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995.
  • عقد التسهيلات
    • 1 - الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة. - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%. - تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
  • عقد وكالة العقود
    • 1 - المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذه بنظرها. للخصوم الاتفاق في العقد على التحكيم. - الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام
    • 2 - وكالة العقود. ماهيتها: هي عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. ويعتبر ممثلاً له في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل. المادتان 271، 276ق التجارة. مثال لحكم أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى لعدم تفطنه إلى دلالة مستند موقع من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها الأمر الذي يشوبه بالفساد في الاستدلال
    • 3 - المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذها بنظر المنازعات المتعلقة بها استثناءً من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. التيسير على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم. للخصوم الاتفاق في تلك العقود على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة المختصة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
    • 4 - تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
    • 5 - الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. - وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة
    • 6 - وكيل العقود. التزامه بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.
    • 7 - وكالة العقود. ماهيتها ونطاقها.
    • 8 - وكالة العقود التجارية. قيامها على فكرة النيابة. الوكيل فيها ممثل للموكل في إبرام الصفقة. التزامه حدودها. أثره: قيام علاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير المتعاقد معه ولا يربط الوكيل بالأخير أية علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات. - مباشرة الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري. أثره: لا يعتبر الوكيل ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. مثال. - الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل
    • 9 - وكالة العقود صورة من صور الوكالة التجارية. ماهيتها. هى عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر. وهو قد يكون مفوضاً من الموكل في إبرام العقود أو تقتصر مهمته على تلقى العروض وإرسالها إلى الموكل ليتعاقد الأخير مع العميل مباشرة. مثال.
  • عقد التوزيع
    • 1 - عقد التوزيع. ماهيته. عقد يلتزم فيه التاجر بترويج منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة ويكون هو الموزع الوحيد لها. اعتباره في حكم وكالة العقود. أثر ذلك. التزامه بالمحافظة على حقوق الموكل وله اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك.
    • 2 - القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل. - عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
    • 3 - عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك. - الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لاعيب.
    • 4 - عقد التوزيع. ماهيته : عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. عدم خضوعه لحكم المادة (274) ق التجارة. مؤدى ذلك. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية. علة ذلك. مثال.
    • 5 - عقد التوزيع. ماهيته
  • عقد التوظيف
    • 1 - مجلس الخدمة المدنية. مفوض في وضع قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وإفراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية التزامها والتقيد بها. - تحديد سن انتهاء الخدمة. من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف في علاقته بجهة عمله وتحدد نظم التوظف هذه السن وفقاً للصالح العام الذي يقتضي بعض الاستثناءات في تحديده وفقاً لحاجة العمل ودواعيه. - الموظفون غير الكويتيين. الأصل انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي أجاز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين طبقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. مؤدى ذلك. أنه ببلوغ الموظف سن الستين تنتهي خدمته وتنفصم علاقة العمل القائمة بينه وبين جهة عمله بموجب حكم قانوني آمر. لا تستمر العلاقة قائمة إلا بتحريك سن انتهاء الخدمة بعد الستين حتى الخامسة والستين فلا يتصور مد خدمة الموظف لسكوت مفترض بل يتعين أن يكون مد الخدمة صريحاً وحازماً. - عدم صدور قرار بالموافقة على مد الخدمة. مفاده علم الموظف علماً مفترضاً بانتهاء خدمته بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغه السن القانونية. ولا يحتج بوجوب إخطاره أو إنذاره بإنهاء العقد.
  • عقد الحساب الجاري
    • 1 - الحساب الجاري. ماهيته: عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما. عدم قصره علي العمليات البنكية وعدم وجوب أن يكون البنك طرفاً فيه. - خلو نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك. مفاده. صحة المعاملة الحسابية بينهم. - أهم مميزات الحساب الجاري عن الحساب البسيط. ماهيتها. - المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
    • 2 - المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري. تفقد خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ. علة ذلك. أنها إعمال لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقته وتمتزج ببعضها وينشأ عن هذا دين واحد هو دين الرصيد. أثر ذلك. عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب وخضوعه للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقاً للقواعد العامة. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
  • عقد الحوالة
    • 1 - حوالة الدين. ماهيتها. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد وتبرأ بها ذمة الأول متى أقرها الثاني أو كان طرفا فيها. للأخير التمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال وكذلك المستمدة من عقد الحوالة. - خلو القانون من نص يخول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي. مفاده. اعتبار المشرع أن التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه.
  • عقد الرهن
    • 1 - بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حُسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحُسن النية. م 975 مدني. - بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحُسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
  • عقد الزواج
    • 1 - فسخ عقد الزواج بعد الدخول. أثره. استحقاق تعويض للمرأة. مقاييس تحديد هذا التعويض. تركها للقضاء حسب ظروف الحال. شرطه. م 101 من القانون رقم 51/1984. الأصل. تأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين. الحالة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر استثناء من القاعدة الواردة بالمادة 61 من ذات القانون. مثال
    • 2 - فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به.أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. م 139 لسنة ق 51 لسنة 1984. - تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
  • عقد السمسرة
    • 1 - استحقاق السمسار لأجره. شرطه. نجاح وساطته وإتمام العقد نتيجة مجهوده ومساعيه. تقدير ذلك. موضوعي. م38 من قانون التجارة. - استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار. مناطه. م331 من قانون التجارة. مثال.
    • 2 - السمسار وكيل بأجر يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بموجب اتفاق صريح أو ضمني. أجر السمسار يستحق عن نجاح تلك الوساطة. - الشركاء في عقد الشركة تتجه إرادتهم إلى المشاركة في نشاط ذي تبعة ويساهم كل منهم في هذه التبعة –الربح والخسارة- اختلاف ذلك عن عقد السمسرة. - استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك. - تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه. - أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
    • 3 - السمسرة. ماهيتها. عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر ودون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه. - السمسار لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه. - دفع العربون وقت إبرام العقد. مفاده. أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ويفقده من دفعه إذا عدل هو ويرده من قبضه إذا عدل ويدفع مثله. المادتان 74، 75 من القانون المدني.
  • عقد الشركة
    • 1 - تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة أخرى. تمامه طبقاً للأحكام والإجراءات المتبعة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. لازم ذلك. صدور قرار بذلك من الأغلبية العددية للشركاء الذين يحوزون ثلاثة أرباع رأس المال وإعمال أحكام عقد الشركة المخالفة لذلك باعتباره شريعة المتعاقدين. - تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة. تمامه بموجب عقد تأسيس الشركة. خلو العقد من ذلك. تعينهم الجمعية العامة للشركاء
    • 2 - تصرف الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في حصته بالتنازل عنها. سريان أثر هذا التنازل في حق الشركة والغير. شرطه. توافر ركن الشكل فيه. علة ذلك. التنازل يترتب عليه تعديل عقد تأسيس الشركة الذي يتعين إفراغه في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري حتى يتحقق العلـم به قانوناً. مخالفـة ذلك. أثره.
    • 3 - تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري. - فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة. - وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 من ق الشركات. مثال.
    • 4 - توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يحل محله والتوقيع عن الشركة. شرط ذلك: غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عن الشركة نيابة قانونية. أثره. عبء إثبات صحة نيابة نائب رئيس مجلس الإدارة. وقوعه على عاتق من يحتج بآثار عقد أبرمه النائب دون أن تقره الشركة. م 147 من ق 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
  • عقد الصُلح
    • 1 - عدم تصديق القاضي على محضر الصُلح. لا يمنع من اعتباره سنداً للحكم بمقتضاه مادام موقعاً عليه. - الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً. مثال.
    • 2 - الطلب القضائي أصلياً كان أم عارضاً وطلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح بمحضر الجلسة. ماهيتهما والفرق بينهما وأثره. - طلب إثبات ما اتفق عليه الخصوم من صُلح. لا يعد طلباً عارضاً. فصل المحكمة فيه يكون بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية. أثر تصديق المحكمة على الصُلح. أن يكون للاتفاق قوة السند التنفيذي. - تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها. - إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صُلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامُُ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
  • عقد العمل
    • 1 - إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. سبب قائم بذاته يجيز فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. - تمسك الشركة الطاعنة بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى وجوب صدور حكم قضائي بإدانة المطعون ضده. خطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
    • 2 - ثبوت بيع المطعون ضده بضاعة مملوكة للشركة الطاعنة وعدم توريده ثمنها. إخلال بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل. أثره. اعتبار فصله فصلاً مبرراً. عدم أحقيته في بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة.
    • 3 - قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. - وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 4 - عقد العمل. انتهاؤه بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو أي من التصرفات القانونية إلى غير صاحب العمل. أثره. قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه المالية. استمرار العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة. م9 ق38 لسنة 1964. مؤداه. قيام علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف. شرطه. ألا يكون هناك فاصل زمني بين العمل لدي السلف والعمل لدي الخلف
    • 5 - فسخ عقد العمل غير المحدد المدة. لا يتجاوز التزام أي طرف من طرفيه قبل الآخر مهلة الإعلان إذا لم تراع. التعويض عن فسخ العقد. قصره على العقود المحددة المدة. م53 من قانون العمل في القطاع الأهلي. مثال.
    • 6 - مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس سنوات الخدمة. لا يغير منه تعدد عقود العمل. شرط ذلك. استمرار مدة خدمة العامل دون انقطاع حتى إنهاؤها. - ثبوت أن مدة خدمة العامل لدي الطاعنة كانت متصلة بغير انقطاع وإن تحرر عنها أكثر من عقد. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة لإخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون. سريانه على مدة خدمته بأكملها سواء ما كان سابقاً على فترة الغزو العراقي أو لاحقاً عليها. علة ذلك. اعتبار مدة الغزو فترة توقف مؤقتة غير منهية لخدمة العامل مادام قد استمر في عمله عقب دحر العدوان.
    • 7 - خلو أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من نص يحكم سريان الفوائد على الحقوق المالية المترتبة لأحد طرفي عقد العمل في ذمة الطرف الآخر وعدم إحالته في شأنها إلى قانون التجارة الذي يجيزها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. عدم جواز استئداء فوائد عن التأخير في الوفاء بالحقوق العمالية. م305 مدني.
    • 8 - فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. جائز في حالة إخلاله أو تقصيره بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إلحاق ضرر به. غير لازم. كفاية إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها طبيعة العمل المسندة إليه. م55/ز ق 38 لسنة 1964.
    • 9 - عقد العمل. وجوب مراعاة حسن النية وشرف التعامل ونزاهته عند تنفيذه. التزام العامل بالأمانة في عمله. التزام جوهري. الإخلال به. أثره.
    • 10 - الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي. الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفة أي نص منها إذا ترتبت للعامل عن هذه المخالفة منفعة أو أكثر. مثال.
    • 11 - أجر العامل. حمايته بمقتضى المادتين 32، 33 ق38 لسنة 1964. بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل. جواز تعديل شروط العقد بإرادة الطرفين أو استبداله بآخر.
    • 12 - تعيين العامل. كيفيته. بموجب عقد كتابي أو شفهي. العقد الشفهي. جواز إثباته من العامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات. م12 من قانون العمل
    • 13 - تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
    • 14 - مكافأة نهاية الخدمة. حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر. وجوبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه. - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 15 - فسخ رب العمل عقد العمل المحدد المدة دون مبرر. أثره. التزامه بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. م53، 55 ق 38 لسنة 1964. - العقد المبرم لمدة معينة. عقد محدد المدة. عدم جواز إنهائه من أي طرفيه قبل انقضاء المدة المحددة كاملة. لا يغير من طبيعته النص على قابليته للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهائه بموعد مقدر. علة ذلك. ورود هذه العبارة تأكيداً للمعنى المذكور. خضوعه في آثاره لحكم المادة 53/3 من قانون العمل متى أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته دون مبرر. م55 منه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض.
    • 16 - عقد العمل. تضمينه ما يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره عقداً غير محدد المدة. - عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 17 - ارتباط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت. لا تعارض بينهما. علة ذلك.
    • 18 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
    • 19 - انصراف حكم عقد العمل محدد المدة إلى حالة التجديد الضمني له في حالة الاستمرار الواقعي في تنفيذه بعد انقضاء مدته. اختلاف هذا التجديد الضمني عن حالة التجديد الصريح. متى يعد العقد غير محدد المدة.
    • 20 - خلو قانون العمل في القطاع الأهلي من نص ينظم مسألة سريان الفوائد على الالتزامات المالية المترتبة على عقد العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. مؤداه. لا يحق لصاحبة العمل استئداء فوائد على المبلغ المطالب به.
    • 21 - مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها عن كامل مدة خدمة العامل. مناط ذلك. ألا يكون هناك انقطاع فعلي أو فاصل زمني في مزاولة العمل أو انتهاء للعمل في أحد مراحله. - انتهاء عقد العمل وتحقق فاصل زمني حرر بعده عقد جديد بين نفس العامل وصاحب العمل ثم انتهائه. مؤداه. صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن مدة كل عقد على حدة. احتساب الحكم المستأنف مكافأة نهاية خدمة الطاعن على أساس أن مدة عمله متصلة رغم تحقق الفاصل الزمني بين العقدين. خطأ.
    • 22 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
  • - عقد القرض
    • 1 - القرض عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. - الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك. - الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره. - منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
    • 2 - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض. - نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- ثبوت الشخصية المعنوية لها منذ تكوينها واستقلالها عن أشخاص الشركاء فيها. - توقيع الشريك بصفته الشخصية مع البنك على عقد قرض وعدم أداء المبالغ محل هذا العقد في ميعاد استحقاقه واختصام البنك له بصفته الشخصية في دعوى صدر فيها الحكم ابتدائياً واستئنافياً بإلزامه بأداء المبلغ ثم توقيعه اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن بعد ذلك بصفته الشخصية وخلو الاتفاقية من صفته كشريك في الشركة وأن الشركة طرفاً فيها. مؤداه. انصراف أثر الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 4 - قفل الحساب الجاري. أثره. - الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
    • 5 - بيع الوفاء هو احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. - تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
    • 6 - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 7 - عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.
  • عقد الممارسة والمناقصة
    • 1 - تعاقد المناقص لا يكون إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع. إخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. إجراء تمهيدي لإبرام العقد. - عدم إفراد القانون إجراءات معينة يختص بها أعمال الممارسة فيما يتعلق بإبرام العقود المتعلقة بها. أثره. العودة إلى أحكام القانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة باعتبار أن الممارس كالمناقص ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على عقد الممارسة.
    • 2 - المناقص الذي رست عليه المناقصة. عدم اعتباره متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد. لجهة الإدارة سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد حتى وإن تم إخطاره بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. مقصود ذلك. عدم ترتيب أي حق تعاقدي لهذا المناقص عند العدول عن الترسية.
  • عقد المقاولة:
    • 1 - للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة. - صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
    • 2 - كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر. - الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية. - إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه. لا خطأ.
    • 3 - غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات. اعتبارها من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقى. مؤدى ذلك. خضوعها لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً.
    • 4 - مقاولات المباني والإنشاء التي تبرم على أساس مقايسة تقديرية تقدر فيها كميات الأعمال المختلفة تقديراً تقريبياً ويحدد المقابل لكل وحدة من هذه الأعمال. مجاوزة تلك المقايسة لهذا التقدير مجاوزة جسيمة. أثره. وجوب أن يبادر المقاول بإخطار رب العمل بذلك. عدم قيامه بذلك. مؤاده. سقوط حقه في طلب هذه الزيادة.
    • 5 - انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثر ذلك. انقضاء التزام الطرفين ويفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من رب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
    • 6 - صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
    • 7 - التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م 692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة. - جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت. - خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
    • 8 - لعمال المقاول من الباطن حق الادعاء المباشر قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن. شرط ذلك: أن تكون ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن. - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء علاقة العمل بينهما. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الأصلي للمشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن وقيامها بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل. أثره. للطاعن إقامة دعوى مباشرة قبلها بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
  • عقد النقل
    • 1 - عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل. - تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
    • 2 - الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. انقطاع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني.
    • 3 - الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته. - إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري
    • 4 - البيع (سى آند أف) هو بيع عند الشحن تطبق عليه قواعد البيع سيف cif عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى فيتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يجتاز حاجز السفينة منذ نقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها. تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه. أثره. لا يصدق عليه ما خلعه عليه العاقدان من وصف (سى آند أف) ولا يكون لهذا الوصف معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن.
  • عقد نقل الأشخاص
    • 1 - عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة. - اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
    • 2 - إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية برغم وقوع الخطأ منه أن خطأه لم يسهم في إحداث الضرر إنما قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا يلتزم بالتعويض. مثال في شأن عقد نقل الأشخاص بالسيارة العامة.
  • عقد الهبة
    • 1 - الهبة. عدم جواز الرجوع فيها في غير هبة الوالدين لولدهما. الاستثناء. جواز الرجوع فيها بترخيص من القضاء إذا استند الواهب إلى عذر مقبول. شرطه. عدم توافر مانع من موانع الرجوع المحددة على سبيل الحصر بالمادة 539 من القانون المدني. - الهبة من أحد الزوجين للآخر. امتناع الرجوع فيها مادامت الزوجية قائمة. - تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها وعدم عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو أن يوفر مسكناً خاصاً به وانتهائه إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 2 - كبر سن الواهب بالنسبة لزوجته الموهوب لها. لا يدل بمعناه وبمجرده أن هبته كانت نتيجة للاستغلال
    • 3 - الهبة تنعقد بقبض الموهوب عقاراً كان أو منقولاً أو بتوثيقة في محرر رسمي. مثال.
    • 4 - الرجوع في الهبة في حالة عدم رضاء الموهوب له. شرطه. ألا يوجد مانع من موانع الرجوع فيها. لا يغير من ذلك. وجود المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها أو طرأ بعد صدورها. م 537 مدني. - قيام المانع من الرجوع في الهبة. أثره. جعل الهبة لازمة. لا يجوز للواهب وحده طلب فسخها. حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع المنصوص عليها قانوناً. - تحقق المانع من الرجوع في الهبة. أثره. أنها تكون لازمه. - حصول تغير في ذات الشيء الموهوب أو زيادة متصلة فيه موجبة لزيادة قيمته. أثره. تغلب حق الموهوب له على حق الواهب فحق الملك أقوى من حق الرجوع. مثال.
    • 5 - الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين. تنظيم أحكام عقد الهبة في القانون المدني بعد استبعادها من الأحوال الشخصية. مؤداه: الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي
  • عقد الوديعة
    • 1 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك.
  • عقد الوكالة
    • 1 - التزام المحامي قبل موكله - إذا كانت الوكالة بأجر - ماهيته. التزام بعمل يلزم فيه ببذل ما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
    • 2 - الوكالة العامة. ماهيتها. أثرها: لا تخول الوكيل إلا الحق في أعمال الإدارة. - الاتفاق الذي ينطوي على تصرف قانوني. يجب أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة لإبرامه أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على ذلك. - التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها. مخالفته ذلك. أثره: عدم نفاذ التجاوز في حق الموكل. - التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 3 - مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من الغير. سريان أحكام الوكالة على علاقته بالشركة والشركاء. - التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر. ماهيتها. - التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك. - إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
    • 4 - الوكالة عامة أو خاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأعمال المحددة فيها. انتهاؤها. حالاته. - عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها. وفاة الموكل. أثره. انتهاء العقد ما لم ينص فيه أو في اتفاق لاحق على استمرار الوكالة بالنسبة للورثة.
    • 5 - الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يراعى فيه الاعتبار الشخصي. - التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاته تبقى قائمة منتجة لآثارها وفقاً لقواعد الوكالة. - وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة. - انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. أثره: جواز الاتفاق على مخالفة ذلك سواء في عقد الوكالة أو في اتفاق لاحق. - عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة. أثر ذلك. مثال.
    • 6 - التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. إبرامه عقداً خارج حدود الوكالة باسم الأصيل. عدم انصراف ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف. - التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها. من سلطة محكمة الموضوع بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها. شرط ذلك.
    • 7 - إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
    • 8 - أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني. سريانها في شأن علاقة المحامي بموكله فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة. - الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو كانت محدده بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولا تترتب مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان قد عزل وكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. مخالفة الحكم ذلك واعتباره الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاءها. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 9 - حق الموكل في أن يعزل وكيله في أي وقت. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه. شرط ذلك: أن يكون العزل مبرراً.
    • 10 - علاقة المحامي بموكله. سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها. - عدم تنظيم القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انقضاؤه بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني. - الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل عزل وكيله في أي وقت وله أن يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. الاستثناء. صدور الوكالة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. - عزل الوكيل. أثره. انتهاء الوكالة. عدم مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله للوكيل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب ويلتزم بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عزله. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 11 - انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. الاتفاق في عقد الوكالة ذاته أو في عقد لاحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. جائز.
    • 12 - انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك: جواز الاتفاق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. - تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديروا الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وإنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها، وطلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
  • عقد الوكالة بالعمولة
    • 1 - الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. ماهيتهما والفرق بينهما. - تكييف العقد وما إذا كان وكالة بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بنصوص العقد والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق. - ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيل بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.
  • عقد اتفاق محاماة
    • 1 - تقدير قيام الصورية. من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. - جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة. - عبء إثبات الدفع بالصورية. على عاتق صاحبه.
  • عقد استغلال القسائم المملوكة للدولة
    • 1 - القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد. - استغلال هذه القسائم. يكون بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفـاع يخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
  • عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي
    • 1 - تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • عقد التطوع
    • 1 - عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
  • عقد تجديد الالتزام
    • 1 - تجديد الالتزام. هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد بدلاً منه يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه ومقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته. - نية التجديد لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي. - العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • عقد تعيين غير الكويتيين
    • 1 - أحكام قانون الخدمة المدنية. عدم سريانها على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني. - تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش. لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش وتعديلاته عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
  • عقود الغرر
    • 1 - بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه. - الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
  • بطلان العقد وانعدامه
    • 1 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 2 - اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته. - التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
    • 3 - الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 4 - محل الالتزام. يشترط فيه إمكان أدائه. التزام المدين بمستحيل. أثره. بطلانه وبطلان العقد الذي أريد له أن ينشئه. - الاستحالة الموضوعية التي يترتب عليها بطلان العقد. وجوب أن تكون قائمة عند إبرامه. محل الالتزام الذي يكون ممكنا عند العقد وحدث ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين. أثره. انفساخه دون أن يؤثر في انعقاد العقد. مثال.
    • 5 - القانون اعتد بحماية الخلف الخاص حسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفه الذي تلقى الحق منه من فادح الضرر. شرطه: أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضي وأن يكون حُسن النية. - حُسن نية الخصم. ماهيتها: إذ كان لا يعلم بسبب إبطال عقد سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. مثال.
    • 6 - بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب. - تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه. - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
    • 7 - الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. - العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.
    • 8 - إعمال نص المادة 187 من القانون المدني في حالة بطلان العقد أو إبطاله. مناطه. طلب الخصوم الاعتصام به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك
    • 9 - بطلان العقد. أثره. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة الشيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر. إستحالة الاسترداد والإفادة من تنفيذ العقد. مؤداه. جواز أن يلزم القاضي المستفيد بالأداء المعادل. - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك. - إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد. لازمه. لا محل للأداء المعادل.
    • 10 - التأمين من الأضرار. وجوب استناده إلى مصلحة اقتصادية مشروعة بأن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. علة ذلك. عدم جواز التأمين على المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التأمين. - اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. حظره القانون حظراً متعلقاً بالنظام العام. مؤدى ذلك. بطلان جميع العقود التي يبرمها والمتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها عقد التأمين. الاستثناء. مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
    • 11 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداء معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالا لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشرا للالتزام. مثال.
    • 12 - وجوب أن يبين المؤمن له بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. سكوته عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير به موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. أثره. أن عقد التأمين يكون قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له حسن أو سيئ النية. انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر. للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر لا يجيز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح التزامه بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال.
    • 13 - بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك. - تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً. - رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
    • 14 - إمكانية أداء الالتزام هي من الشروط اللازم توافرها في محله. علة ذلك. أنه لا التزام بمستحيل وإلا بطل العقد. - العقد الباطل لا ينتج أي أثر من وقت إبرامه ويترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن تيسر ذلك.
    • 15 - طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. - شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
    • 16 - العقد الباطل. عدم فلا ينتج أثراً ما من وقت إبرامه. مؤدى ذلك. اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد إن كان ذلك متيسراً واسترداد كل متعاقد ما أعطاه
    • 17 - بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. - مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
    • 18 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 19 - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر. قاعدة الإثراء بلا سبب. - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. إبداء ذلك في صورة طلب عارض غير لازم. كفاية طلبه في صحيفة الدعوى.
    • 20 - قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. جواز رجوع أي من المتعاقدين على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها
    • 21 - عدم ذكر الثمن في عقد البيع. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م 460 مدني.
    • 22 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلى وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره: جواز إلزامه بأداء معادل.
    • 23 - انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة. - نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك. - المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
    • 24 - إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل.م 187مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيسراً. وجوب استجابة الحكم إليه ولو لم يطلب المتمسك به الحكم بالأداء المعادل. مخالفة الحُكم ذلك. يُوجب تمييزه جزئياً. - تسوية المشرع بين بطلان العقد وإبطاله في مجال إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد.
    • 25 - استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان 1 و4 من المرسوم بق 20/1992.
  • إبطال العقد
    • 1 - إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
    • 2 - عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقت إبرام العقد. تقاعس المؤمن له أو تقديم بيان غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه. - ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد التأمين.علة ذلك. تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء. - قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت