1 -
تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضا للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي أن العفو الشامل الذي يصدره سمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 والمعدل بالقوانين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.