1 -
النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وأن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وأن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من علاج وخدمة وغيرهما حسب العرف وحالة الموجب عليه يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة. م75، 76 من قانون الأحوال الشخصية. مثال لاشتمال نفقة الزوجة لسيارة وفقاً للعرف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب النفقة للزوجة على زوجها، وللولد الفقير العاجز عن الكسب وأن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر. وذلك وفق ما نصت عليه المادتان 74، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وبحسب حالة الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حالة الزوجة على ما قضت به المادتان 75، 76 من ذات القانون، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم فيها من شأن قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن، والمستندات، وفي موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وهي ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم، ما دامت أوردت الأسباب الكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي- المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه- أنه أحاط بواقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين، وخلص إلى أن حالة الطاعن المالية والاجتماعية تسمح لأن يوفر للمطعون ضدها وأولادها منه، سيارة- طبقاً لما جرى عليه العرف- وقدر ثمنها بمبلغ عشرة آلاف دينار، أنقصها الحكم المطعون فيه إلى سبعة آلاف، مما مفاده التفات المحكمة ضمناً عن دفاع الطاعن بعرض سيارة على المطعون ضدها، وتقديرها أن يساره يتسع لهذا الالتزام في نطاق ما حددته من ثمن لها، فإن ما يثيره بأسباب الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهو ما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 158/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
3 -
تحري العُرف وتقديره كدليل في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
تحرى العُرف وتقديره كدليل في الدعوى يعتبر من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها ثمن سيارة لتوصيل الأولاد لمدارسهم وقضاء حاجاتهم وفقاً لما إرتأه من حالة الطاعن المالية والاجتماعية وعلى ما جرى عليه العرف السائد في هذا الشأن بدولة الكويت أياً كان المذهب الواجب التطبيق وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه.
(الطعن 144/2002 أحوال شخصية جلسة 23/8/2003)
4 -
أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
القواعد القانونية
أجر السمسار يستحق مقابل الخدمات التي يؤديها لعميله وقد يكون هذا الأجر مبلغاً محدداً وغالباً ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي سعى في إبرامها فإذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وفقاً لما يبذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996م لا يعد اتفاقاً على تكوين شركة محاصة وإنما هو عقد سمسرة تعهدت فيه الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء عمولة قدرها 7.5% من قيمة عقد المقاولة المبرم بينها وبين شركة البترول..... وأن هذه العمولة تستحق للمطعون ضدها عن كل دفعة تقوم بقبضها وذلك بصرف النظر عما إذا كانت حققت ربحاً أو خسارة وكما هو ثابت في الإقرار أنها أقرت فيه بقيام المطعون ضدها بأعمال الوساطة المطلوبة منها وبذلت الجهد اللازم لاستحقاق كامل العمولة المتفق عليها وإذ كان ماخلصت إليه المحكمة بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعباراته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
5 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وتحرى العُرف والأخذ بالصور الفوتوغرافية العرفية للمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى ولها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية العرفية من المستندات أو إطراحها باعتبارها قرينة تخضع لمطلق سلطتها في تقدير الأدلة ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع شتى مناحي دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها قد عجزت عن إثبات دعواها وعدم حجية الصورة المقدمة منها للمستند المثبت به اتفاق الشاحن وموكلها على أن الأخير هو الذي قام بسداد المبلغ المطالب به لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيه وإلى اطمئنانها إلى صورة سند الشحن المقدمة من الأخير والثابت منها أنه قد تم سداد أجرة الشحن وأن العرف التجاري قد جرى على أن الحصول على سند الشحن قرينة قاطعة على سداد ثمن الشحنة فضلاً عما تضمنته الصورة الضوئية لكتاب الإدارة العامة للجمارك من أن ضمن مرفقاته سند الشحن وما تضمنته أيضاً الصورة الضوئية للفاتورة المؤرخة 22/3/2002 الصادرة من الشاحن من أنها خاصة بالرسالة محل النزاع وأنها تشمل التكلفة والتأمين والشحن إلى الكويت وأن شروط التسليم والدفع كان بمقتضى خطاب ضمان لدى بنك الكويت التجاري وقيام ذلك البنك بتسييل الخطاب في اليوم التالي لاستلام الرسالة كما أن البيع بنظام سيف بما لا يجوز معه للشاحن تسليم الرسالة لغير المرسل إليه إذا ما طلب الأخير تسليمها، وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الإشعار البنكي الذي استدل به المطعون ضده على سداد قيمة الشحنة لا يتعلق بها بدليل أن المبالغ الواردة به تجاوز القيمة الإجمالية للشحنة بعد أن أوضح المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن الفرق يمثل قيمة الفوائد وعمولة البنك وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً على خلافه بما يكون معه النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
6 -
اختلاف الزوجين في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول. مؤداه. القول بيمينها. الاستثناء: وجود دليل أو عرف مخالف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز– أن نص المادة 60 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه "إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده. ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف" مما مؤداه -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه إذ اختلف الزوجان في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قولها مع يمينها أنه لها ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف. ولما كان الطرفان لم يمار أيهما في مقدار الصداق الحال جميعه حسبما هو ثابت بوثيقة زواجهما المؤرخة 31/7/2000 والمرفق صورتها بالأوراق. وكانت محكمة أول درجة قد أطرحت بينة الطرفين لعدم الاطمئنان إليها وتشاطرها هذه المحكمة في ذلك. فإن الدعوى تكون قد خلت من أي دليل معتد به قانوناً فضلاً عن عدم وجود عرف متواتر بشأن النزاع المطروح. وكان هذا النزاع قد نشب بين الزوجين حول قبض عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قول المستأنف عليها مع يمينها. وإذ وجهت محكمة أول درجة للأخيرة اليمين بعدم قبضها الصداق المسمى في عقد زواجها بالمستأنف فحلفتها. وقد قضت المحكمة المذكورة على هذا الأساس بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف عليها حال المهر المسمى في عقد زواجهما البالغ مقداره خمسة آلاف دينار كويتي. ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قـد انتهى إلى قضاء صحيح. الأمر الذي يتعين معه القضاء بتأييده لأسبابه ورفض الاستئناف.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
7 -
العُرف. كيفية تحققه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السيارة إذا كانت مقدمة للعامل وكان استعمالها غير قاصر على التنقلات التي يتطلبها أداء العمل بل تعداه إلى التنقلات الشخصية الخاصة التي لا صله لها بالعمل فيعد هذا الاستعمال الأخير فائدة يعول عليها العامل كميزة يتمتع بها يضفى عليها وصف الأجر ويعتبر جزءاً منه في مفهوم المادة 28 من قانون العمل، كما أنه من المقرر أن المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي وإن كانت تعتبر في الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها إلا أن هذا الوصف يتغير إلى الالتزام بها إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو إذا جرى العرف بمنحها ويتحقق العرف باعتياد صاحب العمل على منحها وأن يتوافر في الاعتياد شروط ثلاثة هى العموم والاستمرار وثبات القيمة وأن استخلاص عناصر الأجر من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
8 -
النفقة في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها. العبرة فيها بما يحتاجه الإنسان لمعيشته من متطلبات الحياة. مفاد ذلك اختلافها نوعاً وكماً وكيفاً وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة. مؤدى ذلك: أن مناط تحديدها العرف مع مراعاة حال الملزم بها. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة في المذهب الجعفري الواجب التطبيق أنه لا حصر لأنواع نفقة الزوجية أو القريب، بل العبرة بما يحتاجه كل منهما لمعيشته ويقيم حياته من طعام وإدام وكسوه وفراش ومسكن وخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك من متطلبات الحياة، ويختلف ذلك نوعا وكما وكيفا وذلك وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة، ولم يذكرها نص شرعي على سبيل الحصر، بل أوكل المشرع تحديدها إلى العرف، فكل ما يعده الناس لازما للنفقة فهو منها مع مراعاة حال الملزم بها، فلا على الحكم إذ قضى بأجر خادم لمن يعولهم طالما أنه ممن يخدم ويخدم ذووهم أو تخصيص سيارة لهم مادامت السيارة هي وسيلة الانتقال لقضاء احتياجات الأسرة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.