1 -
استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاما على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يترائ لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
2 -
دفع العربون وقت إبرام العقد. مفاده. أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ويفقده من دفعه إذا عدل هو ويرده من قبضه إذا عدل ويدفع مثله. المادتان 74، 75 من القانون المدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسرة هى عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر، ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه. كما أن النص في المادة 74 من القانون المدني على أنه "دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه وفى المادة 75 من ذات القانون على أن إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله "يدل على أن التزام المتعاقد برد العربون ومثله مقابل استعماله خيار العدول عن العقد مرهون في الأصل بقبض هذا العربون، فإذا لم يقم الطرف الآخر بدفع العربون له فإنه لا يكون ثمة محل لمطالبته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين الوارد بسببي الطعن باعتباره ظاهر البطلان ويضحى النعي بهما على غير أساس.