1 -
انعقاد الزواج الصحيح. شرطه. الإيجاب من ولى الزوجة والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما.
- ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامسة والعشرين. مؤداه. لا محل لتخصيصه.صرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين.غير صحيح. علة ذلك: عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك.
- انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي.مفاده. وجوب النص عليه صراحة في موضع معين من القانون. المواد 8، 29، 30 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية وبعد أن نص في المادة الثامنة منه على انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما نص في المادة 29 على أن الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم يوجد العصبة فالولاية للقاضي، ويشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها، ونص في المادة 30 على أن الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأي لها في زواجها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذاك لوليها، ومفاد هذه النصوص مجتمعة وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع بعد أن أوجب لانعقاد الزواج صحيحاً أن يكون الإيجاب أولاً من ولي الزوجة والقبول ما يصدر ثانياً من الزوج أو من يقوم مقامهما ثم أورد بيان الأولياء أو من يقوم مقامهم إلا أنه لم يفصح عن بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها- بعد أن جعل الرأي لها في زواجها- فقد جاء النص في بيان الولي مطلقاً، ومن ثم فلا محل لتخصيصه وصرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين إذ لو قصد المشرع انصراف الولاية إليهم لما أعوزه النص على ذلك صراحة أو كان قد أورد هذا البيان في المادة الثامنة وحتى ينصرف هذا البيان إلى البكر وحتى الخامسة والعشرين ويقوي هذا النظر أن المشرع عندما يريد تحديد الولي في موضع معين ينص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 29 سالفة الذكر والمادة 37 الخاصة بالولي في الكفاءة والمادة 209 في الولاية على النفس.
(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)
2 -
عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجها دون سبب صحيح. أثره. رفع الأمر للقاضي للأمر بتزويجها بعد تحققه من كفاءة الخاطب. مفاد ذلك: وجوب التحقق من قيام العضل لدى ولى الزوجة حتى يأمر القاضي بتزويجها. إتمام الزواج بغير الولي. مفاده: عدم وجود عضل. اعتبار الزواج باطلاً. مؤدي ذلك: قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الزواج يضحي صحيحاً.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أنه "ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها وإنما الذي يزوجها هو وليها عملاً بالحديث الشريف، لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها باطلاً، وأنه لما كان عقد الزواج محل التداعي قد تم بغير ولي ومن ثم يكون باطلاً فتقضي المحكمة بذلك- كما وأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بالعضل بقوله "أنه من المقرر أنه إذا عضل الولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح، يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب، وأنه لا يحق للطرفين اتخاذ إجراء مخالف لذلك عملاً بنص المادة 31 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية- أي أنه يتعين عند العضل رفع الأمر إلى القاضي ليأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من قيام العضل لدى ولي الزوجة، أما أن يتم الزواج بغير الولي، فإنه لا يكون هناك عضل ويكون الزواج باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة لها معينها في الأوراق ومن ثم يكون النعي في غير محله. بما يتعين معه رفض الطعن.