1 -
إعلان الحكومة الشرعية من منفاها حالة العصيان المدني. مؤداه. امتناع جميع العاملين بإدارة مرافق الدولة ومؤسساتها عن مباشرة العمل. مباشرة أي منهم لعمل في تلك الفترة. أثره. عدم استحقاقه للأجر. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه. مثال بشأن المطالبة بمستحقات عن فترة الغزو.
القواعد القانونية
إذ كان الغزو العراقي الذي اجتاح دولة الكويت -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد حال بين الحكومة الشرعية وبين إدارة مرافق الدولة ومؤسساتها إذ آلت السيطرة على هذه المرافق وتلك المؤسسات إلى قوات الغزو، وأعلنت الحكومة الشرعية من منفاها حالة العصيان المدني بما كان يُوجب على العاملين فيها الامتناع عن مباشرة العمل ومن ثم فإن مباشرة أي منهم للعمل في تلك الفترة يكون لصالح قوات الاحتلال وليس لصالح الجهات التابعة للدولة الشرعية، وبالتالي لا يحق له مطالبتها بالأجر عن عمله في تلك الفترة. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة - وهى المملوكة لإحدى مؤسسات الدولة - أن تُودي إلى المطعون ضده مقابل مستحقاته عن عمله في فترة الغزو العراقي، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.