1 -
منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات.
- صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 102 من قانون المرافعات قد أوضحت الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الحالات إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ونصت المادة 103 من ذات القانون على أن عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يقع باطلاً ولو تم باتفاق الخصوم، ومفاد النصين سالفي الإشارة إليهما أنه إذ صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوفر سبب من أسباب عدم الصلاحيـة فإنه يكون باطلاً -وفقاً لصريح نص المادة 103 سالفة الإشارة إليها- ولا يكون معدوما والحكم الباطل يعد قائما ومنتجا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بانعدام الحكم رقم 683 لسنة 2000 الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيساً على أن ما تقول به الطاعنة من وجود مانع لدى رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم يجعل الحكم باطلاً وسبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطرق الطعن المناسبة ولا تجعل الحكم منعدما برفع دعوى مبتدأه بانعدامه وهي أسباب صحيحة قانوناً وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
2 -
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته. م 102 مرافعات.
- سبق إبداء القاضي رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة بين ذات الخصوم. يحقق عدم صلاحية القاضي. شرطه: أن يكون الفصل في القضية المطروحة يستلزم الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى.
- قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعه بعد الميعاد واكتفاء محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادته لمحكمة أول درجة – دون الفصل في الموضوع – لا يمنع أياً ممن أصدرهما من القضاة أو المستشارين من نظر موضوع التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون المرافعات "على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية.... وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائياً أو خبيراً محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها" مفاده أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونائياً به من مظنة المتثبت بما يكون قد أبداه من آراء جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم، وتعد القضية المطروحة استمراراً لها وعودة إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، أما لو كان قد نظر دعوى أخرى متشابهة أو مرتبطة أو سبق أن أصدر حكماً في ذات الدعوى قبل الفصل في موضوعها لا يشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى فلا يمنع ذلك من نظر الاستئناف عن الحكم في الموضوع والجامع في هذه الأمور هو إبداء رأي معين أو اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لا تتحقق عدم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 18/1/2004 بعدم قبول التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع لرفعه بعد الميعاد واقتصر قضاء محكمة الاستئناف عند الفصل في الاستئناف رقم 379 لسنة 2004 مدني المقام عنه في حكمها الصادر بتاريخ 11/5/2004 على إلغائه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ولا يشف اتجاه أي من الحكمين – الابتدائي والاستئنافي – عن اتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم صلاحية من أصدرهما من القضاة والمستشارين لنظر موضوع الدعوى بعد إعادتها لمحكمة أول درجة ونظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيه ويضحى ما يثيره الطاعنون بهذا السبب على غير أساس.