1 -
الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق 41 لسنة 1993.
- قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الإدعاء بأن هذا يعد تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41ق 1993.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2 -
الغزو العراقي. أثره. وقف عقود العمل دون انقضائها. حقوق العمال التي يكفلها لهم القانون قبل أصحاب العمل عن المدة السابقة على الغزو. عدم تأثرها به
القواعد القانونية
إذ كان يترتب على الغزو العراقي وقف عقود العمل دون انقضائها إلا أنه لا يترتب عليه بأي حال أي أثر على حقوق العمال قبل أصحاب العمل التي يكفلها لهم قانون العمل في القطاع الأهلي عن المدة السابقة على الغزو. لما كان ذلك، وكان كل ما قضي به الحكم المطعون فيه للمطعون ضده حقوق عمالية عن المدة السابقة على الغزو هو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عنها فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
3 -
إعمال نظرية الظروف الطارئة في شأن تنفيذ العقد الإداري. شرطه. أن يقع ظرف طارئ خلال التنفيذ وأن يكون هذا الظرف خارجاً عن إرادة المتعاقدين وألا يكون متوقعاً بالنسبة لهما وأن يؤدي إلى اختلال اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً.
- استخلاص مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة أن يقع ظرف طارئ خلال تنفيذ العقد الإداري، وأن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة المتعاقدين، وألا يكون متوقعاً بالنسبة لهما، وأن يؤدي الظرف الطارئ إلى اختلال اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص مدى توافر شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة من قبيل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق كافية لحمله.