1 -
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز المشار إليها بنظرها.
القواعد القانونية
النص في المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن (تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية.... كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات...) مفاده أن من شروط قبول الطلب أمام تلك الدائرة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون سالف الذكر لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 50 سالفة البيـان بما مؤداه عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في دعامته الثانية من أن الطاعن زالت صفته كأحد رجال القضاء بصدور حكم المحكمة التأديبية أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.