1 -
الطعن بالتمييز يوجه لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وله مصلحة في الدفاع عنه وأن يكون خصماً حقيقياً.
- الخصم الحقيقي هو من وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه حتى صدور الحكم في الدعوى.
- من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أو اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف موقفاً سلبياً ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره، كما يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 138 لسنة 2001 أحوال شخصية لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، كما أن المطعون ضده الثالث في الطعنين رقمي 135، 138 لسنة 2001 أحوال شخصية قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه طلبات ولم يقض عليه بشيء، فإن اختصام المطعون ضدهما المذكورين يكون غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعنين بالنسبة لهما.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
(والطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
2 -
الاختصام في الطعن. شرطه.
- الخصم الذي يقف في الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منهما أو إلى أيهما أية طلبات، ولم يقض عليهما بشيء، فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)
(والطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
3 -
الخصومة في الطعن بالتمييز. قصرها على من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء بالحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
4 -
من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يقبل اختصامه في الطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني -مدير إدارة التنفيذ بصفته- لم يكن طرفا في الخصومة أمام قضاء الموضوع بدرجتيه، فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
5 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. كونه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كافٍ لاختصامه في الطعن بالتمييز. أثره: عدم قبول الطعن بالنسبة له. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقص عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
6 -
الطعن في الحكم. لا يجوز إلا من خصم حقيقي وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. كونه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كافٍ. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني في كل من الطعنين – مدير إدارة التنفيذ بصفته- قد اختصم أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين صدور الحكم في الاستئناف، وقد وقف من الخصومة موفقا سلبياً ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقض عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول، بما يتعين معه عدم قبول الطعنين بالنسبة له.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
7 -
الطعن بالتمييز. لا يوجه إلا لمن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. مثال بشأن من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة أمام قضاء محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
8 -
الطعن بالتمييز. اختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية -..... لم تكن خصما في الاستئناف فأن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 85/2001 عمالي جلسة 12/5/2003)
9 -
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون المطعون ضده خصماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يسبق اختصامه. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمتي الموضوع فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)
10 -
الاختصام في الطعن. شرطه. الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم ضده بشيء. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم ضده بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
11 -
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون من اختصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن ينازع خصمه في طلباته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، ولما كان الطاعن قد اختصم المطعون ضده ثالثاً ليصدر الحكم في مواجهته ولم يوجه إليه طلباً ما ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، فإن اختصامه في الطعن يكون بهذه المثابة غير مقبول.
(الطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
12 -
الاختصام في الطعن. شرطه: أن تكون للمُختصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.
القواعد القانونية
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثامن لم توجه إليه ثمة طلبات وكان الطاعن قد اختصمه ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشئ، وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فإن اختصامه يكون غير مقبول.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
13 -
الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال لمن اختصم وبطلبات مغايرة ولا صلة لها بما وجه للطاعنين من طلبات.
القواعد القانونية
لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده قد اختصم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع الذي يفصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت شركة نفط الكويت ليست طرفا في النزاع بين الطاعنين والمطعون ضده الأول في كل من الطعنين، وكان اختصامها في الدعوى ابتدائياً واستئنافياً للحكم عليها بطلبات مغايرة لتلك التي وجهت للطاعنين ولا صلة لها بالطلبات الموجهة إليهما، فإن اختصامها في الطعنين يكون غير جائز ومن ثم يتعين عدم قبول كل من الطعنين بالنسبة لها.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
14 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم ينازع في الخصومة ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن غير متعلقة به. غير مقبول.
القواعد القانونية
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور قد اختصم في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات ولم يُنازع فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب أي من الطعنين غير متعلقة به فإن اختصامه فيهما يكون غير مقبول.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
15 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقياً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم عدا الأولى لم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تكن لهم طلبات في الدعوى ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم لم يعدوا خصوماً حقيقيين ويكون اختصامهم في الطعن بالتمييز غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
16 -
ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جوازه بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 مرافعات. الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمنا التنازل عن الخصومة. قيامه مقام المذكرة الموقعة منه. تقديم المطعون ضدها لهذا الإقرار يفيد عملها به وقبولها لهذا التنازل. صدور الإقرار بعد انقضاء مواعيد الطعن. ترك للطعن يتعين الحكم بقبوله.
القواعد القانونية
إذ كان إقرار التنازل عن الخصومة الصادر من الطاعنة والمقدم من المطعون ضدها يحمل معنى ترك الخصومة في الطعن وكان مفاد نصوص المواد 99، 146، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 من القانون وفيها بيان صريح في مذكرة موقعة من الطاعن أو من وكيله يتضمن ترك الخصومة في الطعن واطلاع المطعون ضده عليها، ولما كان الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمنا التنازل عن الخصومة يقوم مقام المذكرة الموقعة منه، كما أن تقديم المطعون ضدها لهذا الإقرار يفيد علمها به وقبولها لهذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/5/2003 وإقرار التنازل صدر بتاريخ 10/2/2004 أي بعد انقضاء مواعيد الطعن فإنه يكون بمثابة الترك للطعن ويتعين الحكم بقبول هذا الترك.
(الطعن 571/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
17 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة وإن اختصما في الدعوى إلا أنه لم توجه إليهما طلبات ما، وقد وقفتا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت الطاعنة قد بنت طعنها على سببين لا يتعلقان بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
18 -
الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه أي أن تكون وجهت الطلبات من خصمه إليه أو وجه هو طلبات إليه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم في الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة وإن اختصما في الدعوى إلا أنه لم توجه إليهما طلبات ما، وقد وقفتا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت الطاعنة قد بنت طعنها على سببين لا يتعلقان بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 99/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
(والطعن 246/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005)
19 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 235/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
20 -
الاختصام في الطعن. شرطه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. اختصام من لم تُوجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده الثاني عشر " وكيل وزارة العدل " دون أن يوجهوا إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. كما وأن أسباب الطعن غير متعلقة به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 357/2003 أحوال شخصية جلسة 10/10/2004)
21 -
اختصام من لم تتعلق أسباب الطعن به ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازع الخصوم في طلباتهم. غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كان المطعون ضدهما–الثاني والثالث وكيلي وزارتي الإعلام والتجارة- قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعا الخصوم في طلباتهم ولم يحكم عليهما بشيء وأن أسباب الطعنين لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.
(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)
22 -
من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
- الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعتـرض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم"، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع أباح استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يدفع الاحتجاج عليه بهذا الحكم إذا أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وكان من المقرر أيضاً أن الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذا شأن في خصومة الدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 2219/2001 تجاري كلي- المعترض على الحكم الصادر فيها- على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ستة آلاف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي نتيجة إصابته التي تسبب فيها الطاعن بخطئه، ولدى نظر تلك الدعوى أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن طالبة الحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية، وقد قضت محكمة أول درجة بتاريخ 26/11/2001 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغ ثلاثة آلاف دينار وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثة آلاف دينار المقضي به في الدعوى الأصلية ومن ثم فإن اختصام الطاعن في دعوى الضمان الفرعية للحكم عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- المطعون ضدها الأولى طالبة الضمان- من شأنه أن يصبح خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى الأصلية، أيضاً وله أن يبدي ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم الصادر فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً باعتباره محكوما عليه في الدعوى الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية، ومن ثم لا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر فيها استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات التي من بين شروط قبولها ألا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
23 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنه لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء وقد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
24 -
الاختصام في الطعن. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس في الطعن الأول- مدير إدارة التنفيذ بصفته- لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعنان 221، 222/2004 تجاري جلسة 30/4/2005)
25 -
الاختصام في الطعن. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يطلبوا الحكم على البلدية بشيء ولم تنازعهم هى في طلباتهم، ومن ثم فإن اختصامها فيما سلف ذكره من طعون يكون غير مقبول.
26 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به. غير مقبول.
القواعد القانونية
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني ليصدر الحكم في مواجهته فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه إليه ثمة طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
27 -
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. اختصام من لم يحكم له أو عليه بشيء وبُنى الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى ليقدما ما تحت يدهما من مستندات تؤيده في دفاعه وليسمعا الحكم برفض الدعوى كما قام المطعون ضده الأول بإدخال المطعون ضده الرابع خصماً في الدعوى ليقدم أيضاً ما تحت يده من مستندات تؤيده في دفاعه باعتباره مشتري سابق للسيارة. ولم توجه إلى الخصوم المدخلين ثمة طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعا طرفي الخصومة في شيء ولم يقض لهم أو عليهم بأية طلبات وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
28 -
الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الطعن بأن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه. اختصام من لم يقض عليه بشيء. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات أنه لايجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. بما مؤداه أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الطعن بأن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية وإن كانت طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم الابتدائي لم يقض عليها بشيء وقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافها وبالتالي فإنه لم يقض عليها بشيء مما تنتفي معه مصلحتها في الطعن عليه ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لها.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
29 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ما ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد أُختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وكان الطعن قد بنى على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول.
(الطعن 1074/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
30 -
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته ولم تتعلق أسباب الطعن به. غير مقبول. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد أُختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وكان الطعن قد بنى على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول.
(الطعن 364/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
31 -
من لم يسبق اختصامه أمام محكمة الموضوع. اختصامه أمام محكمة التمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير" مدير إدارة التنفيذ بصفته" لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون غير جائز.
(الطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
32 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع كي يصدر الحكم في مواجهتهما ولم يوجه إليهما أية طلبات ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
33 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده المذكور تم اختصامه أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أنه توجه إليه طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ما وبني الطعن على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه يكون غير مقبول.
34 -
الخصم الذي لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. اختصامه أمام محكمة التمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع، وكان المطعون ضده الثاني لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
35 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.
- تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات.
- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.
(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)
36 -
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز رفع الطعن إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يسبق اختصامه أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعن 381/2005 تجاري جلسة 23/9/2006)
37 -
الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة الدرجة الأولي قضت برفض الدعوى بالنسبة لها، وإن كانت الشركة الطاعنة قد اختصمتها في الاستئناف المرفوع منها إلا أنها لم توجه إليها طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه عليها بشيء وقد وقفت من الخصومة موقفا سلبياً، ولم يتعلق سبب الطعن بها، وبالتالي يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
38 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهم ثانياً وإن كانوا طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنهم لم يقض لهم على الطاعن بشيء وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق بهم وأنصب على قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 733/2005 تجاري جلسة 19/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 43، 53، 62، 67.
الصفة في الطعن
1 -
الطعن بالتمييز. عدم جوازه ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت. تعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة التي انتهت به بحيث إذا تم الطعن على خلاف ذلك قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
2 -
الطعن في الحكم. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه. شرطه. أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو رفض له بعض طلباته. لا يغير منه أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة.
القواعد القانونية
إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات يكفي فيمن يطعن في الحكم أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته يستوي في ذلك أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تدخل هجومياً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضى بعدم قبول تدخله فاستأنف الحكم طالباً قبول تدخله والقضاء له بطلباته ورفض طلبات المطعون ضدها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم القاضي بعدم قبول تدخله وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلباتهما بما يجعله محكوماً عليه ومن ثم يجوز له الطعن على الحكم ويضحي الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
3 -
الطعن بالتمييز. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. الطعن المرفوع منه. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من الخامس حتى الرابع عشر قد اختصموا أمام محكمة أول درجة دون أن توجه إليهم ثمة طلبات ولم يحكم عليهم بشيء ومن ثم فإن الطعن المرفوع منهم على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
4 -
قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن ذا صفة فيه بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي اتصف بها في الدعوى ولو كانت هذه الصفة محل نزاع.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم ضده وذلك أياً كان مركزه في الخصومة، وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي اتصف بها في الدعوى ولو كانت هذه الصفة محل نزاع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رفع دعواه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة....، وقد نازعه خصمه في هذه الصفة طوال مرحلتي التقاضي، حتى صدور الحكم المطعون فيه ضده نافياً عنه هذه الصفة فيكون من حقه إقامة الطعن ابتغاء الوصول إلى ما يدعيه ويضحي هذا الدفع على غير أساس.
(الطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)
5 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون المختصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيهـا الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أختصم وكيل وزارة الكهرباء والماء أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته ولم يوجه له طلباً ما كما أن مختار منطقة الشامية قد تدخل منضماً للمطعون ضده بطلب رفض الدعوى وأنه ووكيل وزارة الكهرباء والماء لم يحكم لهما بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالاستئناف وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف دون اختصاصهما فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ولم يشبه البطلان بسبب هذا الإجراء.
(الطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)
6 -
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه. عدم اشتراط بيان هذه الصفة في موضع معين من صحيفة الطعن. أثره. كفاية وروده في أي موضع منها مادام المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى.
القواعد القانونية
لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة مادام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين وإن لم يشيرا في صدرها إلى صفتهما "كمصفيان لشركة.... للتجارة العامة والمقاولات "، وهى الصفة التي أقاما بها استئناف الدعوى المطعون في حكمها وصدر الحكم على أساسها إلا أنهما ردداً هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد اشتملت على بيان كاف لبيان صفة الطاعنين ويضحي الطعن بمنأى عن عدم القبول سيما وأن المطعون ضدها لم تنازع في حقيقة صفتهما وإنهما الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
7 -
انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
وراجع: القاعدة رقم 147.
المصلحة في الطعن
1 -
انتفاء المصلحة في الطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يخرج عن الأصل العام الذي يقضى بوجوب توافر المصلحة القانونية في النعي على الحكم فإذا ما انتفت هذه المصلحة تعين عدم قبول الطعن إذ لا مصلحة للطاعن في أن ينعى على الحكم لسبب لو صح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن بأية فائدة.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
نعي الطاعن إن صح ومُيز الحكم كان مآل الفصل في دعواه حتماً الرفض. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك: أنه لا يحقق له سوي مصلحة نظرية.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وكان المقرر أيضاً أن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق، اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها بحيث تكون معه وحده واحده لا تقبل التجزئة ولا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من..... و..... سبق أن أقاما على المطعون ضدهما ومورث الطاعنين الدعوى رقم 1166 لسنة 1995 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما المتضمن تنازلهما عن القسيمتين محل النزاع إلى مورث الطاعنين- في حقهما فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 210، 279 لسنة 1996 مدني تأسيساً على ما ضمنته أسباب حكمها من أن مورث الطاعنين حين تنازل له المطعون ضدهما عن الترخيص باستغلال القسيمتين محل النزاع كان على علم يقيني بأن هاتين القسيمتين موضوع نزاع قضائي محتدم بين المتنازلين- وبين المطعون ضدهما وذلك للأدلة التي ساقها الحكم في أسبابه وأن ذلك التنازل تم بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1993 بجلسة 10/1/1994 القاضي بتمييز الحكم الصادر لصالح المتنازلين، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن التنازل الصادر من المطعون ضدهما إلى مورث الطاعنين قد ورد على حق متنازع عليه وأن الأخير كان سيئ النية لأنه كان على علم يقيني بذلك مما يمتنع معه العودة إلى المجادلة في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها ذلك الحكم واستقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه ويحاج به الطاعنون باعتبارهم خلفا عاماً لمورثهم الصادر ضده ذلك الحكم ويسقط بالتالي حقهم في استرداد ما دفعه من ثمن وتضحي دعواهم والحال كذلك على غير سند من القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه تنتفي بذلك مصلحتهم في تعييب ما أورده بأسبابه إذ لو صح وميز الحكم لكان مآل الفصل في دعواهم هو حتماً القضاء برفضها موضوعاً بما مؤداه أن مصلحتهم في الطعن هي مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها و يكون الطعن بالتالي غير مقبول.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
3 -
الوقوف عند حد طلب الإحالة إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز وندب خبير لتقدير التعويض دون طلبات موضوعية. إجابة المحكمة هذا الطلب. لازمه. انتهاء الدعوى. تعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في منطوقه أو أسبابه التي أوردها تبريراً له. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن قد وقف في دعواه الحالية عند حد طلب إحالته إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز لدية وندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت به دون أن يشفع ذلك بأي طلب موضوعي. وقد أجابته المحكمة إلى طلبه الأول، وبات طلبه الآخر ولا محل له، مما يقتضي الحكم بانتهاء الدعوى، فإنه وعلى فرض خطأ الحكم سواء فيما قضى به في منطوقه من عدم سماع الدعوى أو الأسباب التي أوردها تبريرا لقضائه، فإن تعييبه لهذا الخطأ لن يعود على الطاعن بأية فائدة لأن مآل دعواه حتماً هو الحكم بانتهائها، ومن ثم فإن مصلحته في الطعن على الحكم تضحي نظرية صرف لا يؤبه لها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.
(الطعن 157/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
4 -
قبول الطعن بالتمييز. مناطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة. مؤداه. أن السبب الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة عملية. لا مصلحة فيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يرفع طعنه بنفس الصفة التي اتصف بها في الخصومة، وإنما يجب أن تكون له فوق ذلك مصلحة في طعنه، ولا تكفى المصلحة النظرية البحتة، ولا مصلحة في طعن بنى على سبب لو صح واقتضى تمييز هذا الحكم، لما عاد على الطاعن بأية فائدة عملية. وإذ كان نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه لم يلزم شركة التأمين - المطعون ضدها الثانية - بالتعويض، فإن إلزامها بذلك لا يمنع من إلزام الطاعنة، وإذ لم تطلب أمام محكمة الموضوع إلزام شركة التأمين بما عسى أن يقضى به عليها، كما أنها بمُكنتها الرجوع على شركة التأمين بما تكون قد دفعته للعامل من مبالغ تعويض عن إصابة العمل، متى كانت وثيقة التأمين تشمل التغطية التأمينية لإصابته، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
5 -
دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة.
- القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى.
- الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه.
- تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء وهي التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه، يلزم أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما أنه ولئن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام أما بطلب إلغائه في المواعيد المقررة لذلك قانوناً، أو بالطعن فيه عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون، إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي في هذا الخصوص تغدو الدعوى غير مقبولة، كما لا ينفسح مجال الطعن الذي ينصب على القرار التنظيمي العام لمن هم غير مخاطبين بأحكامه لانتفاء مصلحتهم في الطعن عليه، وكان تحري شرط المصلحة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار التنظيمي الصادر من رئيس ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2000 بشأن أحكام متابعة الدوام، والذي تضمن في البند (تاسعاً) منه على استثناء فئة الوظائف الإشرافية ومن بينها فئة المراقبين من تطبيق أحكامه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلى انتفاء مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه باعتباره غير مخاطب بأحكامه على سند من أنه من المراقبين غير المخاطبين بأحكام هذا القرار وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فمن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2003 إداري جلسة 8/12/2003)
6 -
الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.
- السبب غير المنتج. لا تقوم به المصلحة في الطعن. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وأن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم المطعون فيه لما عاد على الطاعن من ذلك ثمة فائدة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم على سند من أنها لم تستجب لطلبهما بوقف إجراءات طلب التحكيم لحين الفصل في دعوى الرد المقامة منهما بطلب رد رئيس هيئة التحكيم، وكان البين من الأوراق أن طلب الرد المشار إليه المقامة به الدعوى رقم 156/2001 تجاري قد قضى برفضه بتاريخ 16/5/2001 أثناء تداول طلب التحكيم أمام الهيئة وقبل صدور الحكم فيه الذي صدر بتاريخ 5/11/2001، ومن ثم فإن وقف نظر طلب التحكيم لحين الفصل في طلب الرد ما كان سيعود على الطاعنين بثمة فائدة لو أجابتهما الهيئة إليه إذ كانت ذات الهيئة هي التي ستباشر نظر طلب التحكيم بعد أن قضى برفض طلب الرد، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
7 -
قاعدة المصلحة مناط الدعوى. تطبيقها حال رفع الدعوى وعند الطعن بالاستئناف أو التمييز.
- قبول الخصومة. شرطه. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعي فائدة من الحكم له بطلباته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية تطبق في الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، وشرط قبول الخصومة على هذا الأساس هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعى منفعة من الحكم على المدعى عليه بطلباته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اختصمت في الدعوى باعتبارها مطلقة أحد مالكي العقار المطلوب قسمته ولها حق السكن فيه لحين انتهاء حضانتها لابنتها أو زواجها، وكان الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدها الأولى طلبها إنهاء حالة الشيوع وبيع العقار بالمزاد لتعذر قسمته قد عرض في أسبابه لهذا الحق وانتهى صحيحاً -على ما سلف ذكره في الرد على أسباب الطعن السابق- إلى أن حق ملكية ذلك المنزل ينتقل إلى المتصرف إليه محملا بحق السكنى للطاعنة مادام قائمـاً، ولما كان يستوي لدى الطاعنة -وهى من غير ملاك العقار- أن تبقى ملكيته شائعة بين مالكيه الأصليين، أو أن تنتقل ملكيته مفرزة أو شائعة لآخرين مادام مسلما في الحالتين بحقها في سكناه، فإنه لا يكون لها مصلحة في التمسك بهذه الأسباب ويضحى النعي غير مقبول.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
8 -
يشترط فيمن يختصم في الطعن. أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات، وقد وقف من الخصومة موفقاً سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن غير متعلقة به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 113/2002 مدني جلسة 26/5/2003)
9 -
المصلحة مناط قبول الطعن. عم قبول الطعن ما لم يكن لرافعه مصلحة في صدور حكم فيه من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به.
- المصلحة حالة كانت أو محتملة. معيارها. توافرها كلما كان الحكم المطعون فيه ينشئ التزامات على الطاعن أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة هي مناط قبول الطعن فلا يقبل الطعن ما لم تكن لرافعه مصلحة في صدور حكم فيه من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به، ومعيار المصلحة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته، وتتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليه أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى له قيمة المحفظة الاستثمارية موضوع النزاع وبأحقية المطعون ضده الأول في قيمة هذه المحفظة الاستثمارية وألزم الطاعن بصفته مصروفات استئنافه فإنه يكون محكوماً عليه بهذا الحكم مما يجيز له الطعن عملاً بنص المادة 127 من قانون المرافعات.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
10 -
المصلحة مناط الطعن. النعي على الحكم بسبب لو صح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن بأية فائدة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المصلحة هي مناط قبول الطعن ولا مصلحة للطاعن في أن ينعي على الحكم بسبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بأية فائدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى وعلى ما سلف في الرد على السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن- إلى انتفاء قيام وكالة للمطعون ضدهما الأول والثاني عن الطاعنين تخولهما المطالبة بحقوقهما وانتفاء صفتيهما في تمثيلهما بعد أن فرضت الحراسة على تركة المورث، فإنه وأياً كان تكييف طلبات الطاعنين في الدعوى ما كان للحكم أن ينتهي إلى غير النتيجة التي انتهى إليها وهي رفض الدعوى بما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003)
11 -
لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
القواعد القانونية
لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم ولا تحوز هذه الأسباب بالتالي أي حجية قبله.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
12 -
المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بُنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها الطعن. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب إلزام الطاعن بالريع المستحق عن الأعيان محل النزاع اعتباراً من تاريخ صدور قرار لجنة القسمة القاضي بتصفية النزاع بينهم في 21/3/1994 على أساس من الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يستوجب التعويض وعلى ما ورد بالرد على السبب الثاني من سببي الطعن رقم 2458 لسنة 2003 تجاري وليس كمقابل انتفاع أو أجرة فإن القضاء باستحقاقهم للتعويض بداية من ذلك التاريخ وهو تال على تاريخ إبرام عقد الإيجار الذي يحتج به الطاعن تنتفي معه مصلحته في الطعن على الحكم استناداً إلى هذا السبب طالما أنه لم يدع سبق تقاضيهم للقيمة الايجارية بالإضافة إلى التعويض المقضي به بما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
13 -
المصلحة في الطعن على الحكم. مناطها. أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن لحكم عليه بشيء لخصمه. أو لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعياً عليه.
- المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن إذا لم يجني الطاعن أي نفع من ورائها.
- القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن. شرطه.
القواعد القانونية
مناط المصلحة الحقيقية في الطعن على الحكم وفق المادة 127 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه، وقد يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعياً عليه، وأنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتسقاً مع المركز القانوني الذي يدعيه وما قد يترتب عليه من آثار، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة والإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مدار النزاع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول هو ادعاء الأول لتمثيله للشركة بصفته رئيس مجلس إدارتها، وأن الأخير ينازعه في ذلك باعتبار أنه أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق على مجلس الإدارة الذي يترأسه الطاعن، وأن تمثيل الأخير للشركة يضر به، وأنه طلب أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأن هذا الطلب يحقق له مصلحة ويحمي مركزه القانوني إذا ما قضى له به ولا يحقق مقصوده حال رفضه ولا يغنيه في ذلك إجابته إلى طلبه الاحتياطي والقضاء برفض الدعوى والذي لا يجني من وراءه سوى عدم إلزامه برد الأسهم المطالب بها، ومن ثم تكون له مصلحة في الطعن بالاستئناف على قضاء الحكم الابتدائي برفض دفعه، ولا محل للقول بانتفاء هذه المصلحة لعدم استرداد المطعون ضده الأول عضويته في مجلس الإدارة السابق بسبب انتهاء مدته أو لأي سبب كان لأن القضاء بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 513 لسنة 2000 تجاري كلي حكومة ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة المنعقدة في 29/3/2000 ومنها قرار إقالة مجلس الإدارة الذي كان هذا الأخير عضواً فيه وما يترتب عليه من آثار مؤداه إعادة الحال إلى ما كان عليه نتيجة البطلان فيسترد أعضاء هذا المجلس ولايتهم وصلاحيتهم في الإدارة، بما تتوافر به تلك المصلحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)
14 -
المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بنيت على وجه غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب إن صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة، وكان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم بقضائه بضم البنت لحضانة أبيها المطعون ضده خالف الترتيب الوجوبي للمستحقين للحضانة قبله فإنه -أياً كان وجه الرأي فيه -لن يعود عليها بأية فائدة ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 119/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
15 -
إبتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يتوافر معه المصلحة في الطعن ومن ثم فهو غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتـضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما، وإذ كان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 3/3/2004 قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فإن تمسك الطاعنة ببطلانه ونعيها على الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 31/12/2003 برفض هذا البطلان- أياً كان وجه الرأي فيـه- لا يحقق لها أية فائدة ومن ثم فهو غير منتج.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
16 -
حق الطاعن في الطعن. يستمده من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محققٍ لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه. حالاته. لازمه أن يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. مؤداه. من لم يقض عليه بشيء ولم يُمس مركزه القانوني وصدر الحكم لصالحه. طعنه غير جائز
القواعد القانونية
النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أن "لايجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه..." مفاده أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر لصالح البنك الطاعن، ولم يقض عليه بشيء، ولم يمس مركزاً قانونياً له. ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
17 -
الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره. مثال لخصم لم توجه له طلبات وتم اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية في كلا الطعنين (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) لم توجه إليها ثمة طلبات واختصمتها الطاعنتان ليصدر الحكم في مواجهتها ووقفت من الخصومة موقفا سلبياً ولم يحكم لها أو عليها بشيء وقد بني الطعنان على أسباب لا تتعلق بها، ومن ثم فإن اختصامها فيهما يكون غير مقبول.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
18 -
قبول الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في طعنه.
- نطاق الطعن بالتمييز. يتحدد بالجزء المطعون فيه من الحكم. قصر الطعن على قضاء لا مصلحة لأحد الطاعنين فيه.أثره. عدم قبول طعنه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن تكون له فوق ذلك مصلحة في طعنه، وأن نطاق الطعن بالتمييز يتحدد بالجزء المطعون فيه من الحكم وبالأسباب التي يوردها الطاعن في صحيفة طعنه، وكان البين من صحيفة الطعن المطروح أنها اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنة الأولى بمبلغ 14.623 ديناراً، وهو قضاء لا مصلحة للطاعن الثاني في الطعن عليه، فإن طعنه يكون غير مقبول.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
19 -
المصلحة هي مناط الطعن. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما، وكان الثابت من الأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت اعتباراً من 2/8/1990 وأن تعديل نص المادة 21 من النظام الأساسي لصندوق الزمالة كان بتاريخ 31/3/1998 والذي بموجبه تم تخويل مجلس إدارة النقابة الطاعنة الحق في حل وتصفية الصندوق دون الرجوع للأعضاء وهو التعديل الذي إستند إليه المجلس في اتخاذ قراره بحل وتصفية الصندوق ومن ثم تكون خدمة المطعون ضده قد انتهت قبل التعديل المشار إليه وانتهت معها علاقته بصندوق الزمالة وتحددت حقوقه لديه ولا تتأثر هذه الحقوق بقرار الحل، وإذ كان صندوق الزمالة ليس له شخصية اعتبارية مستقلة وتوجه الخصومة بشأنه إلى الممثل القانوني للنقابة الطاعنة- حسبما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الثاني- ومن ثم يكون الأخير بصفته ملتزماً بأداء الالتزامات المترتبة في ذمة الصندوق قبل حله وتصفيته ومنها التزامه بأداء مستحقات المطعون ضده ومن ثم فإنه- وأياً كان وجه الرأي –في صحة القرار الصادر من الطاعنة في 12/5/1998 بحل وتصفية الصندوق فلن يؤثر في أحقية المطعون ضده في المطالبة بحقوقه تجاه الصندوق وبالتالي تنتفى مصلحتها في تعييب قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها الفرعية بطلب صحة هذا القرار إذ لو صح ومُيز الحكم لما تأثر القضاء في الدعوى الأصلية لصالح المطعون ضده حسبما تقدم بما يضحي معه النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
20 -
المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة الثانية من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت -وعلى نحو ما سلف بيانه- في معرض الرد على السبب الأول والثاني والسادس والوجه الثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن رقم 811 لسنة 2005 تجاري أن هذه المحكمة قد انتهت إلى صحة القرار المطعون عليه بهذا النعي، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض طلب بطلانه، وإذ انتهى إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من نعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم قبول طلبها في هذا الصدد- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج- إذ يتساوى القضاء بعدم قبول هذا الطلب مع القضاء برفضه في النتيجة- ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
21 -
عدم قبول أي طلب أو دفع لا مصلحة قائمة يقرها القانون لصاحبه فيه.
- عدم توافر المصلحة في الطعن بالتمييز متى بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة.
- عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية (شركة.......) قد طلبت الحكم بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بأن يؤدى لها مبلغ القرض الذي اقترضته منها مورثته، في حين أن الثابت من الاطلاع على عقد الاتفاق المؤرخ 31/5/1990 المبرم بين مورثة المطعون ضده الأول وأشقائها ووالدتهم (والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/6/2004) أن الترخيص الفردي الذي يحمل الاسم التجاري" الكليب......... "قد تم تحويله إلى اسم المورثة"............ "بتاريخ 12/3/1990، وأبرم العقد محل النزاع بين مؤسسة............ والمورثة بتاريخ 7/4/1992، أي أن هذه المؤسسة كانت ملكاً خالصاً للمورثة نفسها في ذات التاريخ باعتبار أن المنشأة الفردية تعد جزءاً من ذمة صاحبها المالية. وإذ كان من خصائص عقد القرض أنه عقد ملزم لجانبين فينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض، بما يقتضى وجود ذمتين ماليتين منفصلتين.فإذا اجتمعت بداءة صفتا المقرض والمقترض في شخص واحد فلا يعد ذلك عقد قرض. ومن ثم فإن العقد محل النزاع والذي أبرمته مورثة المطعون ضده الأولى مع المؤسسة الفردية المملوكة لها لا يشكل عقد قرض وبالتالي لا يتولد عنه التزام عليها بالرد.بما لا محل معه للقول بخلافة الشركة الطاعنة الثانية- وهى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ 3/10/1992- للمؤسسة الفردية في هذا الشأن. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبها استناداً إلى أن وكيل المورثة الذي وقع العقد نيابة عنها قد تجاوز حدود وكالته، فإن النعي عليه في ذلك- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج إذ لا يحقق لها أية فائدة طالما أن مآل هذا الطلب هو الرفض، ويكون من ثم غير مقبول.
(الطعن 1169/2004 تجاري جلسة 14/11/2006)
22 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهم ثانياً وإن كانوا طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنهم لم يقض لهم على الطاعن بشيء وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق بهم وأنصب على قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 733/2005 تجاري جلسة 19/12/2006)
وراجع: القاعدة رقم 7.
تعلق جواز الطعن من عدمه بالنظام العام
1 -
جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز، أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليـه....) مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في الحقيقة والواقع - لم يتضمن قضاءً على الطاعنين ولم يلزمهم بشيء، باعتباره قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يصدر ضدهم وإنما صدر بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة التي كان يعمل بها مورث المطعون ضدهم بالمبلغ المحكوم به، وبالتالي فإن الطاعنين لا يكونون محكوماً عليهم في معنى الفقرة الأولى من المادة 127 السالف ذكرها، باعتبار أن الشركة المحكوم عليها لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان من مقتضى أن الطاعنين ليس محكوم عليهم في الحكم المطعون فيه، فلا تكون لهم أي مصلحة في الطعن، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
1 -
دعوى إثبات الحالة. القصد منها. اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة. الإجراء الصادر فيها لا يتعدى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها ويكون حكم إثبات الحالة وإجراءاته مجرد دليل مهيئ لإثبات الدعوى قبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قبله.
- الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة. مناطه. أن يكون الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى فيجوز الطعن لتستكمل المحكمة المرفوع إليها الطعن تهيئة الدليل وتتلافي القصور في تهيئته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غاية القصد بدعوى إثبات الحالة- حسبما تفيده المادتان 71، 72 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية- اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة إذ يلتمس رافعها من القضاء المستعجل إثبات وقائع معينة يخشى زوال دليلها إذا ما اختلفت ظروف الحال، أو تأكيد معالم قائمة يمكن أن تتغير بمرور الزمن عليها طال أم قصر فتضيع منها كل أو بعض الحال الكائنة فيها، ولا يتعدى الإجراء الذي يصدر في الدعوى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها لدى طرح النزاع عليها، وعندئذ يكون لكل ذي شأن الاستناد أمامها إلى حكـم إثبات الحالة وإجراءاته كمجرد دليل مهيأ لإثبات دعواه قبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قبله، ومن ثم فإن مناط قبول الطعن في الحكم في دعوى إثبات الحالة هو ما إذا كان الدليل قد تم تهيئته بالفعل أم لا، فإذا كان الدليل قد هيئ في الدعوى فتكون قد بلغت دعوى إثبات الحالة منتهاها وأصبح لا مصلحة للطاعن في رفع الطعن باعتبار أن الحكم الصادر فيها لا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أحد الخصوم، أما إذا كان الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى جاز لرافع دعوى إثبات الحالة الطعن في هذا الحكم طالباً من المحكمة المرفوع إليها الطعن استكمال تهيئة هذا الدليل الذي يخشى زواله إذا ما اختلفت ظروف الحال وتلافي القصور في تهيئة الدليل باعتبار أن دعوى إثبات الحالة لم تبلغ منتهاها في هذه الحالة بعد، ويكون الطعن في الحكم في هذه الحالة جائزاً دون أن يجاوز الطعن هذا النطاق، فلا يجوز النعي على الحكم بأوجه نعي موضوعية الأمر المتروك لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى أصل الحق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان قيمة الاشتراكات المستحقة على المطعون ضدها عن الأجهزة المتعاقد عليها والموجات اللاسلكية والفوائد المستحقة عن هذه المبالغ وما يستجد من اشتراكات وحتى تاريخ نقل الأجهزة بوزارة المواصلات وتقدير التعويض عما لحقها من أضرار تمهيداً لمطالبتها بما يسفر عنه تقرير الخبير، دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي، وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قدم تقريره أثبت فيه الحالة، فتكون الدعوى قد بلغت منتهاها إلا أن الطاعنة الثالثة طعنت على هذا الحكم بالاستئناف ناعية على تقرير الخبير إغفاله بحث المستندات المثبتة لمستحقاتها عن عقد بيع الأجهزة وملحقاته وقيمة الاشتراكات عن الفترة من 1/1/1996 حتى 1/10/1996 والتي لم تقدم المطعون ضدها سنداً يفيد سدادها وكذا إيجار سكن العمال وقيمة ما به من أغراض، ولما كانت أوجه النعي التي أثارتها المستأنفة على الحكم الذي قضى بانتهاء الدعوى جميعها أوجه نعي موضوعية على تقرير الخبير متروكة لمحكمة الموضوع عند نظرها دعوى أصل الحق يتناضل فيها الخصوم ولم يتضمن النعي أية مثالب بخصوص تهيئة الدليل، ومن ثم فإن قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعد أن فند اعتراضات الطاعنة الثالثة على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد واجه هذا الدفاع بما يدحضه ويضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 385/2001 تجاري جلسة 26/1/2004)
2 -
إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه...." فقد دلت على أن الأخذ بحكمها أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أسسوا دعواهم بالزام الطاعنة الأولى، العائد لها السيارة العامة على أساس، مسئولية الناقل كما أسسوا مسئولية المطعون ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل على أساس أن سلطات الأمن السعودية قد أوردت في تقريرها أن مسئولية الحادث يقع على قائد تلك السيارة النقل بنسبة 100% وتسأل المطعون ضدها الثالثة باعتباره متبوعة لقائد سيارة النقل وقدمت شهادة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تفيد ذلك وكان الحكم الابتدائي ناقش مدى صحة هذه الشهادة التي تثبت خطأ قائد السيارة النقل وانتهى إلى أنها لا تحوز حجية أمامها في ثبوت الخطأ أو نفيه وانتهى إلى مسئولية المطعون ضدها الأولى العائد لها السيارة العامة باعتبارها ناقلاً تلتزم بتوصيل الراكب سالماً إلى مكان الوصول وألزمها وحدها بالتعويض مما مفاده أن محكمة أول درجة كانت مدركة لطلبات الطاعنين قبل المطعون ضدها الثالثة (العائد لها سيارة النقل) ولم تفصل الفصل فيه عن سهو أو غلط حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه- إذ المستفاد من حكم محكمة أول درجة- على ما سلف بيانه- أنها ارتأت مسئولية المطعون ضدها الأولى دون سواها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإنها إذ ألزمتها وحدها بأدائه للطاعنين تكون قد قضت ضمناً برفض دعواها قبل المطعون ضدها الثالثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بعدم جواز الاستئناف في هذا الشق باعتبار أن ذلك يعد إغفالاً لهذا الطلب يتعين الرجوع إليها لاستدراك ما فاتها الفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
3 -
دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بالقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن "تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه...". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز عملاً بالمادة 26/4 من المرسوم المشار إليه، أما إذا صدر الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه وإن كان قد صدر من محكمة الإيجارات إلا أنه طبق على واقعة النزاع أحكام القانون المدني دون أحكام قانون إيجارات العقارات، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، ويكون بالتالي الطعن مقبول شكلاً.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
4 -
قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن "يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الأتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب فلا يكون بمنأى عن الطعن فيه بطريق التمييز طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يفصل في تقدير الأتعاب وإنما انتهى إلى رفض الطلب لعدم تعلقه بدعوى قضائية فإنه يكون قابلا للطعن فيه عملاً بالمادة 152/أ مرافعات ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/10/2004)
5 -
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. حالاته: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وكذا في أي حكم انتهائي صادر من أي محكمة إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان يبين من صحيفة الطعن الماثل أن الحكمين محله صادران من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقـم 1185 لسنة 2003 ت/8 بجلستي 31/12/2003 و3/3/2004 ولم ينصب الطعن على قرار "حكم "لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من نهائية هذا الحكم وعدم جواز الطعن فيه إلا في أحوال معينة، وتبعاً لذلك فإن الطعن الماثل يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز ويغدو الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
6 -
الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون أخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بنى قضاءه على إعمال المادة 299 من قانون المرافعات ولم يبن قضاءه على حكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978. في شأن إيجار العقارات ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
7 -
الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم... ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار..." فقد دل على أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو بحسب الأصل حكم انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف ما لم يكن الخصوم اتفقوا على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
8 -
الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة. غير جائز إلا في الحالات المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والتعيين في النص استثناء من ذلك الأصل العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/1/2003 قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وهو بهذه المثابة لا يعد حكماً منهياً للخصومة المرددة بين أطرافها بشأن صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لنصيب المطعون ضدها الأولى فيه، كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التي تقبل الطعن فيها والتي حددتها المادة 128 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
9 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات.
- الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري". مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز الطعن استقلالاً في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها باستثناء ما ذكرته المادة في عجزها على سبيل الحصر من صور محددة، والخصومة التي ينظر في انتهائها إعمالاً للنص سالف الذكر هى الخصومة التي قامت بالطلب القضائي الذي أنشأها أو التي تعدل نطاقها بإبداء طلبات عارضة أو بالتدخل أو باختصام الغير، فالعبرة بالخصومة بحالتها بكامل نطاقها وبالحكم الذي ينهيها برمتها دون الاعتداد بانتهائها بالنسبة لخصم أو لطلب أو لمحكمة ما، وذلك جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة تحقيقاً للعدالة وتوقياً من تضارب الأحكام. ومن المقرر أن ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب بحيث يعتبر الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى واعتبارها خصومة واحدة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الخصومة القائمة بين طرفيها تقوم على تصفية الحساب بينهما الناتج عن تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ 14/7/1997، إذ أقام الطاعن دعواه رقم 1670 لسنة 2000 تجاري كلي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء باقي قيمة أعمال المقاولة التي نفذها لصالحها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، وأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1240 لسنة 2000 مدني كلي بطلب إلزام الطاعن بأداء الفرق بين قيمة ما تقاضاه كأسعار للأعمال محل عقد المقاولة وبين القيمة الحقيقية لهذه الأعمال وفقاً لسعر السوق وقت التنفيذ، وحكمت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته بتاريخ 14/10/2000 ثم حكمت بجلسة 26/3/2002 برفض دعوى المطعون ضدها على سند من بطلان عقد المقاولة، وإذ استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكمين بالاستئنافين رقمي 1876 لسنة 2000 و1259 لسنة 2002 تجاري قامت محكمة الاستئناف بضم الثاني للأول- ومقتضى ذلك اندماجهما واعتبارهما خصومة واحدة أمام تلك المحكمة لكون الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد- وقضت بجلسة 30/11/2003 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الثاني بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء، فإن هذا الحكم وإن أنهى الخصومة في شق من النزاع بالنسبة لمطالبة الطاعن بباقي مستحقاته لدى المطعون ضدها، إلا أنه لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين برمتها في شأن طلب المطعون ضدها أحقيتها في فروق الأسعار الذي لم تقل المحكمة كلمتها فيه بعد، كما وأنه لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون غير جائز.
10 -
قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام.
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
- السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية.
- الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الطعن في الأحكام من مسائل النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي. وكانت المادة 34 من قانون المرافعات بعد أن حددت في فقرتها الأولى الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإن مقتضى نص الفقرة الثانية منها أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية –كأصل عام– أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة" مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. وكان النص في المادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- على أن المشرع افترض أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تجاوز قيمتها نصاب اختصاص المحكمة الجزئية مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الابتدائية كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب عاجل الصداق المسمى في عقد الزواج. وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة فيهما وهى "عقد الزواج الصحيح" وذلك عملاً بالمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وإذ استأنف الطاعن هذين الطلبين وكان الطلب الأول منهما جائزاً استئنافه أصلاً وغير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار. ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف في خصوص المهر لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
11 -
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
القواعد القانونية
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر، تحكمه القواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز، دون أن يُقصر المشرع مثل هذا الطعن على الحكم في موضوع الالتماس، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالطعن 425/2005 مدني، قد صدر من محكمة الاستئناف العليا بعدم قبول التماس إعادة النظر منهيا للخصومة، فإنه يجوز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
12 -
الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.
- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. الطعن فيها. حالاته.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده "يدل على أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حده ولو كان السبب فيها متماثلاً إذ يتعين في هذه الحالة النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته كما لو كان الطلب المؤسس عليه دعوى مستقلة فتقدر قيمتها بقيمته وحده. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن كل فرد من المطعون ضدهم حرر إقراراً مستقلاً تعهد فيه بأن يدفع إلى الطاعنين ولمدة 24 شهر من تاريخ تسلمه العمل بوزارة الصحة مبلغ يعادل 25% من راتبه الشهري وذلك مقابل أتعاب الطاعنين وشركة أجنبية عن استقدامه للعمل داخل الكويت وأنه إزاء عدم تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم أقام الطاعنون الدعوى الماثلة بطلب إلزامهم بما تعهدوا به فإن الدعوى بهذه المثابة تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى خصم مختلف من المطعون ضدهم على انفراد وإن جمعتها صحيفة واحدة إلا أنها في الحقيقة دعاوى مستقلة ذلك أن كل مطعون ضده يلتزم عن نفسه قبل الطاعنين ومصدر التزامه الإقرار الصادر منه وأن كل التزام تولد عن علاقة خاصة تربط كل واحد منهم على حده بالطاعنين وأن أياً من المطعون ضدهم لا يسأل عن دين غيره وغير مطالب بخلاف المبلغ الذي ألزم نفسه به بموجب الإقرار الموقع منه، ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه الطاعنين في كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه في الطلبات الأخرى ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة تربط إقرار المديونية الصادر من أي من المطعون ضدهم بإقرار غيره منهم وكذلك ما يثيره الطاعنون من أن المطعون ضدهم حرروا إقراراتهم استناداً إلى العقد القائم بينهم- أي الطاعنين- وبين الشركة الأجنبية التي استقدمتهم وأن هذا العقد يلزم هذه الشركة بأن تحصل منهم على هذه الإقرارات وبما يجعل سبب الدعوى هو العقد وليس الإقرارات ذلك أن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في هذا العقد فلا يحاجوا به وأن التزامهم قبل الطاعنين يستند إلى الإقرار الصادر من كل واحد منهم على حده. ولما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تقدر بقيمة كل طلب على حده، وإذ قدر الخبير دين كل مطعون ضده بما يدخله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وطلب الطاعنون الحكم بما انتهى إليه الخبير وكانت المادة 138 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا لمخالفتها قضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكان الطاعنون لم يؤسسوا استئنافهم للحكم الابتدائي على توافر إحدى هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب استناداً إلى صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي بالتالي عليه لا أساس له.
(الطعن 85/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
13 -
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة إلى صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل صادراً من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1462 لسنة 2004 تجاري ونعت عليه الطاعنة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. ولم ينصب الطعن على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. ومن ثم فإنه يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز، ويغدو الدفع بعدم جوازه على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
14 -
استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى. شروطه.
- القصور في أسباب الحكم الواقعية. يترتب عليه بطلانه.
- إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها. قصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان.
- تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع أجاز استثناءً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصه القاضي – هى التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده لأن إصابته لم تمنعه من مزاولة مهنته بصفة كاملة طبقاً لقرار اللجنة الطبية وبإقراره في الدعوى بأنه مازال على رأس العمل حتى الآن، واستندت في ذلك إلى نص البند 2/2 من المادة السابعة من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وإذ انتهت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتضامم بتعويض المطعون ضده الثاني عن تلك الإصابة، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ما قد تؤديه الأخيرة من تعويض للمصاب سالف الذكر، ولم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويجيز استئنافه استثناءً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
1 -
الطعن بالتمييز. الأصل قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. الاستثناء. ماهيته.
- القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
القواعد القانونية
الأصـل أن الطعن بطريق التمييز- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال التي بينتها الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون المرافعات، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا في الحالات التي يحددها القانون وعلى سبيل الاستثناء وكان النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن " تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمه لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه." وفي المادة الأولى من مواد القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه على أن " لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق...... وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق." وفي المادة 12 من هذا القرار على أن " تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفذ طبقاً للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية." مفاده أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادر من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز.
(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
2 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة ولو كانت موضوعية أو أنهت جزءاً من الخصومة. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري.
- الحكم المنهي للخصومة. ماهيته.
- قضاء الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بتحديد أجر الطاعن دون أن يفصل في طلب التعويض عن باقي مدة العقد. بقاء هذا الطلب معروضاً على المحكمة بعد أن أحالت الدعوى بشأنه إلى التحقيق. حكم لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين. الطعن فيه بطريق التمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن من المقرر أن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة ولو كانت تلك الأحكام موضوعية أو أنهت جزء من الخصومة ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التي أوردها المشرع على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري وقد قصد المشرع من ذلك عدم تجزئة أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف درجات المحاكم. وأن الحكم المنهي للخصومة في معني تلك المادة هو الذي ينهي الخصومة المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى بحيث إذا بقي أي منها بغير حكم حاسم للنزاع فيه كان حكماً صادراً أثناء سير الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة تتضمن مطالبة الطاعن بحقوقه العمالية لدي المطعون ضدها. وقد اقتصر قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد قضاء الحكم الابتدائي بتحديد أجر الطاعن بمبلغ 565 ديناراً ولم يفصل في طلب التعويض عن باقي مدة العقد حيث ظل هذا الطلب معروضاً على المحكمة بعد أن أحالت الدعوى بشأنه إلى التحقيق وكان الحكم بهذه المثابة لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين. كما أنه ليس من الأحكام التي يجوز الطعن فيها على استقلال ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
3 -
الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط ليكون الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها له قوة الأمر المقضي فيه ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها. ولما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 تجارى كلى المرفق بمذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 15/5/2001 أن المطعون ضده إختصمه في تلك الدعوى لذات السبب في الدعوى المطروحة ولذات الطلبات فيها، وقد قضت المحكمة فيها بتاريخ 16/10/2000 بعدم قبولها تأسيساً على أن الشيكين المتقدم بيانهما قد عوقب المطعون ضده بالحبس لإصدارهما لصالح الطاعن دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب وأن حلف اليمين أو النكول عن حلفها، وعلى ما جاء في مدونات الحكم وأيا كان وجه الرأي فيه، سيؤدى بالقطع إلى الاصطدام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الجزاء وإجراءاته المتعلقة بالنظام العام، وكان ما يتعلق بالنظام العام لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وبما لازمه أن دعوى المدعى تكون فاقدة شرائط قبولها أمام القضاء التجاري.. " والثابت من الشهادة المؤرخة في 8/9/2001 المودعة حافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 18/9/2001 أنه أقام الاستئناف رقم 1903 لسنة 2000 طعنا على ذلك الحكم، وتحدد لنظره جلسة 20/2/2001، وقد تقرر في هذه الجلسة شطبه ولم يجدد حتى يوم 21/5/2001، وإذ تمسك في دفاعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال هذه المدة عملاً بنص المادتين 59، 147 من قانون المرافعات ومن ثم صيرورة الحكم الابتدائي المستأنف نهائياً، وكان من المقرر أن الحكم النهائي تثبت له حجية الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المجادلة فيما حسمه بقضاء قطعي في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وأن على المحكمة أن تقضى في النزاع اللاحق من تلقاء نفسها بذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون الإثبات، فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 السابق الإشارة إليه وقد حسم النزاع يكون مانعا للخصوم من العودة إلى التناضل فيه في الدعوى المطروحة مما لازمه عدم جواز توجيه اليمين فيها، وقد أخطأ الحكم الابتدائي إذ قضى بتوجيهها ثم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الشيكين على سبب من اعتباره ناكلاً عن حلفها، وأن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 لا يعتبر نهائياً بعد اعتبار الاستئناف الذي رفع عنه كأن لم يكن بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 579، 610/2002 تجاري جلسة 9/3/2003)
4 -
الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن "يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه" مفاده أن المشرع منع الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها وذلك بأي طريق من طرق الطعن.
(الطعن 544/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
5 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن عليها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. الاستثناء. حالاته. م128 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري " مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو عدم الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين عدة محاكم.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
6 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
7 -
قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لا تشمل الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز.
- الحكم الانتهائي الفاصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكن صادراً من محكمة التمييز. علة ذلك: عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن أمام المحكمة ينطوي على تعييب حكم محكمة التمييز ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصلح طرحه أمام محكمة الموضوع. وأن أحكام محكمة التمييز لا تعد من الأحكام التي تعنيها الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - التي تجيز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 135 لسنة 1998 مدني أنه انتهى في أسبابه إلى تأييد الحكم فيما خلص إليه من أن حجية الحكم رقم 132/1983 مدني قاصرة على المطعون ضدها التاسعة.... دون باقي ورثة الواقف.... ومن بينهم الطاعنان اللذان يظل الوقف قائما بالنسبة لهم وبالتالي وإعمالاً لما لأحكام محكمة التمييز من خصوصية تقتضي عدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن فإنه لا يجوز للطاعنين أن يعاودا الحديث في تلك المسألة استناداً إلى حجية الحكم رقم 132/83 مدني كلى ومن بعده الحكم الصادر في الدعوى رقم 199/98 أحوال شخصية والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الأول لأن هذه المسألة حسمت بقضاء محكمة التمييز وهو ما لا يجوز معه التعرض له بدعوى مخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه التزامه برفض الدعوى لحجية الحكم الصادر من محكمة التمييز على غير أساس.
(الطعن 340/2001 مدني جلسة 13/10/2003)
8 -
إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلبات موضوعية عن سهو. عدم جواز الطعن في حكمها لهذا السبب. سبيل تدارك ذلك. كيفيته: الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. قضاء الحكم المطعون فيه في طلب أغفلته محكمة أول درجة بحسبان أن الحكم المستأنف قد أخطأ بعدم الفصل فيه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 126 و138 من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن إغفال محكمة أول درجة لبعض الطلبات الموضوعية التي طلب منها الفصل فيها إغفالاً كلياً عن سهو لا يجوز الطعن في حكمها لهذا السبب لان الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً، وليس من سبيل في هذا الشأن إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعوى فرعية طالبة الحكم بالزام (الوزارة) بأن تؤدى إليها مبلغ 16851.216 د.ك، ثم تقدمت بمذكرة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم طالبة الحكم لها بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حيث لم تفصل المحكمة في هذا الطلب ملتفته عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في هذا الطلب بحسبان أن الحكم المستأنف قد أخطأ بعدم الفصل في طلب الفوائد في حين أن محكمة أول درجة أغفلت سهوا منها الفصل فيه إغفالاً كلياً يجعله باقياً أمامها دون فصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003)
9 -
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الموعد المحدد في المادة 137 من قانون المرافعات أو عدم توقيعه هو من اطلاقات محكمة الموضوع، إذ أن المشرع جعل الأمر في توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر شروطه عدم الحكم به، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها في هذا الشأن.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
10 -
الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل عدم جواز استئنافها. الاستثناء. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر - طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات - أن الأصل العام هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كان قد لحقها بطلان أو بنيت على إجراءات باطلة. لما كان ذلك، وكـانت قيمة الدعوى - بما لا خلاف عليه - تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، وقـد انتهـت المحكمة فيما تقدم إلى انتفاء قالة البطلان عن حكم محكمة أول درجة، وإذ لا يندرج هذا الحكم تحت أي من الحالات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية استثناء فإنه يتعين لذلك الحكم بعدم جواز الاستئناف.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
11 -
الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها. وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد طلب أمام محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بالصيغة التي أوردها بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ورد الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع برفض طلب توجيه اليمين إليه تأسيساً على أنه لم يكن طرفاً في صفقة البيع الثانية التي تمت بين البائع وبين بيت التمويل الكويتي كمشترى فضلاً عن تنازل المطعون ضده عن أجره في هذه الصفقة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت مطالعته لمذكرة دفاع الطاعن واحاطته بها قد خلص في أسبابه إلى أن طلب توجيه اليمين جائز ومتعلق بالدعوى لكون اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وليس فيها ما يخالف النظام العام بما مؤداه رفض منازعة الطاعن في توجيهها بما يضحى معه قضاءه المبنى على نكول الطاعن عن حلف اليمين الموجهة إليه أو ردها إلى المطعون ضده بعد أن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة للحلف ودون أن يضمن أسباب الطعن نعياً موجها إلى جوازها أو صحة إجراءاتها- حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه ويكون النعي على الحكم غير جائز.
(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
12 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. المقصود بها. م128 مرافعات.
القواعد القانونية
وإن نصت المادة 128 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة- إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها"، إلا أنها استثنت من ذلك طائفة منها هذه الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي وتكون قابلة للتنفيذ الجبري سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل وتتضمن إلزام المحكوم عليه بآداء معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث إذا نكل عن أدائه اختيارياً تدخلت الدولة لإضفاء الحماية القانونية عليه بطريق التنفيذ بوسائل التنفيذ الجبرية.
(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
13 -
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م 26 من مرسوم بقانون 35 لسنة 1978.
- تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها، وأن مناط عدم جواز الطعن في هذه الأحكام هي أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإن لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسسا على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن عن نفسه وبصفته قد أقام دعواه على المطعون ضده بطلب الحكــم- حسب طلباته الختامية- بإثبات قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما بعد صدور الحكم رقم 1964 لسنة 2001 إيجارات كلي القاضي بطرده وبإلزام المطعون ضده بتسليمه العين المؤجرة وأن يؤدي له مبلغ 2000 د.ك تعويضا مؤقتا عن الأضرار التي لحقت به من جراء تنفيذ حكم الطرد وكانت جميع طلبات الطاعن تندرج جميعها ضمن المنازعة الايجارية التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وكان القانون رقم 35 لسنة 1978 هو القانون الواجب التطبيق على طلبات الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد طبق المادة 23 من القانون الأخير على واقعة الدعوى باعتبارها منازعة متعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه وتدخل في نطاق تطبيق أحكامه وكانت المادة 26 من هذا القانون حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات سالفة الذكر وعلى النحو السالف إيضاحه، ومن ثم يكون الطعن بالتمييز غير جائز.
(الطعن 494/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
14 -
اليمين الحاسمة. ملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. حلفها من قبل الخصم. أثره. انحسام النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها. فلا يجوز معاودة التصدى لإثبات أو نفي هذه الواقعة.
- الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين ويكون الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان ممثل المطعون ضدها قد حلف اليمين التي طلبت الطاعنة توجيهها إليه بشأن قيمة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 25/6/1986 بما يفيد أن تلك القيمة خمسة وستون ألف دينار ومن ثم فإنه يترتب على هذا الحلف أن ينحسم النزاع نهائياً في شأن قيمة ذلك العقد وإذ لم تنعي الطاعنة على إجراءات توجيه تلك اليمين أو حلفها فإن قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص الواقعة التي تم الحلف عليها يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا السبب غير جائز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
15 -
قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن "يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الأتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب فلا يكون بمنأى عن الطعن فيه بطريق التمييز طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يفصل في تقدير الأتعاب وإنما انتهى إلى رفض الطلب لعدم تعلقه بدعوى قضائية فإنه يكون قابلا للطعن فيه عملاً بالمادة 152/أ مرافعات ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/10/2004)
16 -
الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وأن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة ما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأصلية. لما كان ذلك، وكانت العيوب التي ينعى بها الطاعن على الحكم الصادر في الدعوى الفرعية من انتفاء أهلية الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى- المدعية في الدعوى الفرعية- في تمثيلها وأن صاحب الصفة في تمثيلها هو صاحبها والمالك لها- أياً كان وجه الرأي فيها- لا يترتب عليها تجرد الحكم من أركانه الأساسية التي تؤدي لانعدامه فلا يقبل التحدي بها عن طريق إقامة دعوى بطلان أصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم قبول دعوى البطلان الأصلية بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
17 -
إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم -لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً -وإنما طبقاً لما تنص عليه المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك طلب الطاعن من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما اغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي لتعلقه بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته. ولما كان البين من حكم محكمة أول درجه إنها قد أغفلت سهوا الفصل في طلب الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الفصل فيه استناداً إلى ذلك فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
18 -
إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
- فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
- التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه.
- عدم جواز تسوئ مركز الطاعن.
- لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأخذ بحكمها يجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. لما هو مقرر، من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيها من جديد وقد ضرب المشرع ميعاداً لالتجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية بأن يكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً وقصد المشرع من تحديد هذا الأجل أن تستقر واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات فقد يطلب الخصم الذي أغفل طلبه في الحكم مقرراً بأن ما انتهت إليه المحكمة ليس إغفالاً ولكنه قضاء صريح أو ضمني وبذلك تطرح على محكمة الطعن ما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً عن سهو أو غلط أو تتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً برفض هذا الطلب فإذا ما انتهت محكمة الطعن إلى أن الواقع في الدعوى لا يتضمن إغفال وأجازت الطعن ومن ثم حكمت في الطعن المقال بإغفاله انتهى الأمر عند هذا الحد وأغناه المشرع بذلك عن اللجوء إلى المحكمة المختصة التي أغفلت طلبه أما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقع في الدعوى يتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية عن سهو أو غلط فتكون واقعة الإغفال قد استقرت بحكم بات ومن هنا يبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم أن يلجأ فيه إلى المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز لمن يدعى أن طلبه قد أغفل أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدور الحكم وقبل أن يصبح هذا الحكم باتاً بمقولة أن المشرع قد وضع ميعاداً ينتهي فيه حق من أغفل طلبه باللجوء إلى المحكمة المختصة ولم يضع حداً أدنى إذ أن هذا القول مخالف لصريح النص بأن يكون اللجوء إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وفيه افتئات على الحكمة التي من أجلها حدد المشرع هذا الأجل فهذا الميعاد يبدأ في السريان من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وينتهي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وغنى عن البيان أن الحكم يصبح باتاً باستنفاد طرق الطعن في الأحكام إن كان قابلاً للطعن أو إذا فوت الخصم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ولذلك يتعين على الخصم الذي يلجأ إلى المحكمة المختصة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أن الحكم صار باتاً وإلا كان طلبه غير مقبول، ليس فقـط أن يكـون باتاً بالنسبة لمن أُغفل طلبه ولكن أيضاً بالنسبة لخصمه، ذلك أنه وإن كان لا يتصور أن تلغي محكمة الطعن الحكم الأصلي إن التجأ لها من أُغفل طلبه لعدم جواز تسوئ مركز الطاعن إلا أن هذا القصور وارداً عندما يطعن خصم من أغفل طلبه في الحكم وتقضي المحكمة برفض الدعوى ومن ثم فلا يكون هناك محل لكي يلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لذلك يتعين على الخصم الذي أغفل طلبه أن يتربص حتى يصبح الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلـغ 21500 د.ك وإن كانت لم تطعن فيه لصدوره لصالحها إلا أن الثابت أن الطاعنة أقامت استئنافا عنه مازال مطروحاً على محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الحكم الذي أغفل الفصل في طلب الفوائد لم يصبح باتاً بعد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة وقد يلغى هذا الحكم بالنسبة لأصل الدين فلم يعد هناك محل لكي يلجأ الخصوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل في طلب الفوائد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم ورفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول طلب الإغفال لرفعه قبل الأوان لكون الحكم لم يصبح باتاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
19 -
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
- حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
20 -
الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون أخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بنى قضاءه على إعمال المادة 299 من قانون المرافعات ولم يبن قضاءه على حكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978. في شأن إيجار العقارات ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
21 -
الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع في المادة 152 من قانون المرافعات قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية- أياً كانت المحكمة التي أصدرتها- التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقع عليها من طرفي الخصومة أنه اتفق فيها على نهائية الحكم الذي يصدره المحكم ومنع الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وإذ أقامت الشركة الطاعنة الطعن الماثل دون أن تنعي فيه على حكم المحكم مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فإنه يكون غير جائز.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
22 -
الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة. غير جائز إلا في الحالات المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والتعيين في النص استثناء من ذلك الأصل العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/1/2003 قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وهو بهذه المثابة لا يعد حكماً منهياً للخصومة المرددة بين أطرافها بشأن صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لنصيب المطعون ضدها الأولى فيه، كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التي تقبل الطعن فيها والتي حددتها المادة 128 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
23 -
دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص.
- الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء.
- قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
القواعد القانونية
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار- وفقاً للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات- هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فتعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص. وكان مفاد نص المادة 128 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى المشرع من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية قد قضت بتاريخ 28/10/2003 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي حددتها المادة 128 مرافعات- سالفة البيان- على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. وإذ أصدرت الدائرة التجارية حكمها في موضوع النزاع واستجابت فيه لطلبات الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها من العين المؤجرة وإلزامها بأداء الأجرة المستحقة عليها، فإنه وإن كانت الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم وما كان يجوز لها استئنافه بعد أن صدر وفق طلباتها ومحققاً لمقصودها منها، إلا أن مسألة الاختصاص تعد مطروحة على محكمة الاستئناف وعليها التصدي لها من تلقاء ذاتها ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف- بعد أن استأنفته المطعون ضدها- وبرفض الدعوى، فإن الطاعنة يحق لها الطعن في هذا الحكم وما اشتمل عليه من قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر النزاع. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن قد أقيم على غير أساس فتقضي المحكمة برفضه.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
24 -
دعاوى الحيازة. أساسها. الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا. لا يجوز للمحكمة متى وجدت أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
- الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك.
- قوة الأمر المقضي. لا ترد إلا على منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب. ما عدا هذه الأسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا فلا محل فيها إذن للتعرض لبحث أصل الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداته، وأنه متى وجدت المحكمة أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه، ولا يجوز لها أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه والحكم الصـادر في دعاوى الحيازة هو حكم وقتي لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. كما أن المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هى التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها أما ما عداها من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين إذ هى أسباب عديمة الأثر لا تحسم النزاع في المسائل التي تعلقت بها فتكون المنازعة باقية على حالها غير مفصول فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 413 لسنة 98 مدني كلي واستئنافها رقم 857 لسنة 99 مدني أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد تقدم بشكواه ضد الطاعن في الطعن الثاني وأخر في الجنحة رقم 2281 لسنة 92 – 88/92 الفروانية يتهمهما بمنع حيازته بالقوة للقسيمة المقام عليها المصنع المملوك للشركة المساهمة المعين مصفياً لها بأن قاما بالاستيلاء على الشركة وكسر الأقفال ونزع لافتة المصنع واستعماله مخزن لحسابهما وقضى بإدانة هذا الطاعن وشريكه ثم أقام هذا المطعون ضده الدعوى رقم 413 لسنة 98 أنفة الإشارة بطلب الحكم بطردهما من الشــركة والمصنع العائد لها والقسيمتين رقمي 1795، 1796 المقام عليهما المصنع وأسس دعواه على أنهما مازالا مستمرين في وضع يدهما الغاصبة على المصنع والقسيمتين وأن حكم الإدانة لم يردعهما، ومفاد هذه الطلبات والأساس الذي أقيمت عليه أن الدعوى السابقة هى دعوى حيازة ولم ترفع بطلب يتصل بأصل الحق وقد صدر الحكم فيها على هذا الأساس فقد قام قضاء الحكم على التقيد بحجية الحكم الجزائي الذي قطع بأن الشركة المساهمة هى الحائز القانوني للأرض المقام عليها منشآت المصنع وأن الطاعن وشريكه في الجرم اغتصبا حيازتها وأضاف الحكم إلى هذه الدعامة أن حيازة الشركة لمنشآتها ومصنعها تشمل بحكم اللزوم حيازتها لكامل الأرض المقام عليها جميع تلك المنشآت وخلص الحكم من ذلك إلى أحقية المطعون ضده الأول باعتباره المصفي لأموال الشركة في طلب طرد الطاعن وشريكه الغاصب من المصنع ومنشآته والقسيمتين المقام عليهما ورد حيازتها إليه، وإذ كان ذلك من الحكم كافياً لبناء قضائه في خصوص النزاع المعروض حول الحيازة فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من مسائل موضوعية تتعلق بأصل الحق ولا حاجة إليها في الفصل في نزاع الحيازة من أن الطاعن الثاني تنازل للشركة المساهمة عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 بتقديمه هذا الحق كحصة عينية في الشركة وأن إدارة أملاك الدولة وافقت على هذا التنازل وأن تنازله عن القسيمة رقم 1796 ينسحب ليشمل القسيمة رقم 1795 – لا يعدو وأن يكون تزيداً من الحكم غير لازم لحمل قضائه في مسألة الحيازة فلا هو يحوز الحجية في شأن الأمور الموضوعية التي تطرق إليها ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام ولا تصلح أسبابه الزائدة في هذا الخصوص للاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى باعتبار أن الأسباب الزائدة في الأحكام لا قيمة لها ولا تصلح سنداً يتحمل عليه قضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ في هذه الأسباب الزائدة وحدها سنداً لقضائه بحصول تنازل الطاعن الثاني عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 للشركة المساهمة ورتب على ذلك أن تنازله اللاحق للشركة الطاعنة الأولى وما يترتب عليه من أثار يكون غير نافذ في حق الشركة المساهمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 999، 1029/2004 تجاري جلسة 17/12/2005)
25 -
اليمين الحاسمة. علة توجيهها. هى الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. جواز الالتجاء إليها على سبيل الاحتياط. علة ذلك.
- الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهى ملك للخصم لا للقاضي، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الخصم متعسفاً في توجيهها، ولما كانت اليمين الحاسمة هى طريق احتياطي يلجأ إليه الخصم عندما يعوزه الدليل فإنه يتعين أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة، ومن ثم يجوز اللجوء إليها على سبيل الاحتياط متى كان الخصم لا يطمئن إلى ما قدمه من أدلة وعندئذ يكون على المحكمة أن تبحث أدلته لتقضى بموجبها إن وجدتها كافية فإن لم تقتنع بها تعين عليها إعمال طلب توجيه اليمين. كما أن المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين شأنه شأن الأحكام الصادرة بناء على حلف اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
26 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم النهائي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها. صدور حكم في دعوى المطعون ضدها بقضاء حسم النزاع في الخصومة برمتها. مؤداه. الدفع بعدم جواز الطعن أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان المقرر طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه "لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها... "إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت في 10/4/2000 في ذات الاستئناف وفى موضوع دعوى المطعون ضدها الأولى المنضمة -بعد إيداع الخبير تقريره- بقضاء منهى للخصومة فيها وهو إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً وهو ما طعن عليه بطريق التمييز بالطعن رقم 390 لسنة 2000 تجاري وقضت محكمة التمييز فيه بتاريخ 5/5/2001 بانتهاء دعواها، ومن ثم فقد حسم النزاع في الخصومة برمتها، وهو ما يضحي معه هذا الدفع - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
27 -
الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- "أن الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام- ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها". لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل وعلى ما ورد بسببيه هو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين وحلفها- إذ وجهتها محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لشقيق المطعون ضدها فحلفها رغم أنه لم يكن خصماً في الدعوى- فإن الطعن يكون جائزاً.
(الطعن 91/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
28 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات.
- الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري". مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز الطعن استقلالاً في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها باستثناء ما ذكرته المادة في عجزها على سبيل الحصر من صور محددة، والخصومة التي ينظر في انتهائها إعمالاً للنص سالف الذكر هى الخصومة التي قامت بالطلب القضائي الذي أنشأها أو التي تعدل نطاقها بإبداء طلبات عارضة أو بالتدخل أو باختصام الغير، فالعبرة بالخصومة بحالتها بكامل نطاقها وبالحكم الذي ينهيها برمتها دون الاعتداد بانتهائها بالنسبة لخصم أو لطلب أو لمحكمة ما، وذلك جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة تحقيقاً للعدالة وتوقياً من تضارب الأحكام. ومن المقرر أن ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب بحيث يعتبر الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى واعتبارها خصومة واحدة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الخصومة القائمة بين طرفيها تقوم على تصفية الحساب بينهما الناتج عن تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ 14/7/1997، إذ أقام الطاعن دعواه رقم 1670 لسنة 2000 تجاري كلي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء باقي قيمة أعمال المقاولة التي نفذها لصالحها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، وأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1240 لسنة 2000 مدني كلي بطلب إلزام الطاعن بأداء الفرق بين قيمة ما تقاضاه كأسعار للأعمال محل عقد المقاولة وبين القيمة الحقيقية لهذه الأعمال وفقاً لسعر السوق وقت التنفيذ، وحكمت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته بتاريخ 14/10/2000 ثم حكمت بجلسة 26/3/2002 برفض دعوى المطعون ضدها على سند من بطلان عقد المقاولة، وإذ استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكمين بالاستئنافين رقمي 1876 لسنة 2000 و1259 لسنة 2002 تجاري قامت محكمة الاستئناف بضم الثاني للأول- ومقتضى ذلك اندماجهما واعتبارهما خصومة واحدة أمام تلك المحكمة لكون الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد- وقضت بجلسة 30/11/2003 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الثاني بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء، فإن هذا الحكم وإن أنهى الخصومة في شق من النزاع بالنسبة لمطالبة الطاعن بباقي مستحقاته لدى المطعون ضدها، إلا أنه لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين برمتها في شأن طلب المطعون ضدها أحقيتها في فروق الأسعار الذي لم تقل المحكمة كلمتها فيه بعد، كما وأنه لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون غير جائز.
29 -
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من القانون المشار إليه على أنه " ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام"- يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع منع الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الحظر الوارد في المادة 156/3 المشار إليها قد جاء عاماً مطلقاً وكان تصدى محكمة التمييز للموضوع والحكم فيه بعد تمييز الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز فلا يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 156/3 من قانون المرافعات يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 129/2004 تجاري فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
1 -
حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني. شرطها: أن يكون نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني، إلا إذا كان نهائياً، إما لاستنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده، وبالتالي فإن الحكم الجزائي الذي لم يُصبح نهائياً بعد، لايحوز حجية في ثبوت الخطأ أمام القاضي المدني. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق، أن محكمة الدرجة الأولى قد أدانت حضوريا، تابع شركه... – المهندس/.... -، عن التهم المنسوبة إليه في الجنحة 3036 لسنة 1986 بمخالفته أنظمه السلامة، فاستأنف الأخير هذا الحكم دون أن يتم تحديد جلسة لنظـر استئنافه بسبب عدم ورود ملف الجنحة مـن إدارة التحقيقات العامة، وذلك على النحـو الثابـت في الكتابيـن المؤرخين 24/12/1987، 23/4/1990 الصادرين من رئيس قسم متابعة المخالفات والمرفقين بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و بالحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - قد أعتبر الحكم الجزائي المشار إليه نهائياً حائزاً لقوه الأمر المقضي فيه - ورتب على ذلك حجيته في ثبوت الخطأ في حق تابع الشركة، على مجرد الوصف الذي أطلقه رئيس القلم الجزائي بنهائية قضاء محكمة الدرجة الأولى - حسبما جاء بتأشيرته المؤرخة 20/4/1988 بنهاية صوره الحكم الجزائي وكتابه المؤرخ 1/6/1988 المرفقين في حين أن هذا الوصف قد بنى على تحصيل خاطئ لمـا هو ثابت في الأوراق، على النحو المتقدم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يتعين معه تمييزه.
(الطعون 172، 185، 190/2001 مدني جلسة 19/5/2003)
2 -
إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بطرق الطعن المقررة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور الحكم تستنفد المحكمة ولايتها الفصل في النزاع ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذا الحكم إلا بطرق الطعن المقررة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
العبرة في قبول الطعن هي بتوفر أهلية الطاعن وقت رفعه
1 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها "والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق "وفى المادة 582 من ذات القانون على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو السير فيها" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً بمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها النشاط ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تتعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قضى بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1994 لسنة 2002 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2313 لسنة 2003 تجاري وتم اختصام مدير التفليسة في الدعوى أمام محكمة أول درجه وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة مدير التفليسة- المدخل في الدعوى- بأن تؤدى للطاعنة المبلغ المحكوم به فإن إقامة الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم من المطعون ضدها الأولى المحكوم بشهر إفلاسها دون مدير التفليسة يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن يكون قد قضى فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس ذلك أن العبرة في قبول الطعن هى بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف المقام من المطعون ضدها الأولى لرفعه من غير ذي صفة- والذي هو في حقيقته دفعاً ببطلان الاستئناف- وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1042/2004 تجاري جلسة 19/11/2005)
القبول المانع من الطعن في الحُكم
1 -
قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده. أثره: عدم جواز الطعن فيه.
- ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بتمكينه من رؤية والدته وعدم تعرض الطاعن له في ذلك، بما مفاده أن الطاعن سلم بطلبات المطعون ضده وقبل الحكم المطعون فيه الذي استجاب لهذه الطلبات، ووفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده، فإن ذلك يدل على تنازله عن حقه في الطعن فيه، وكان هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإنه لا يجوز له الطعن في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعن 192/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
2 -
جواز الطعن في الحكم. شرطه.
- قبول الحكم المانع من الطعن. وجوب أن ينصب على ذات الحكم. أسباب الطعن. لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً. توافر الشروط في الطاعن أمام محكمة التمييز. أثره. جواز الطعن ولو لم يستأنف الحكم الابتدائي. شرطه. مثوله في النزاع أمام محكمة الاستئناف وعدم تخليه عن منازعته لخصمه وصدور الحكم المطعون فيه ضده. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً...." يدل على أنه يكفي لجواز الطعن - أياً كانت المحكمة المرفوع إليها - أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأن تتوافر له مصلحة في الطعن، وأن قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن ينصب على ذات الحكم، بقطع النظر عن أسباب الطعن التي لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً، ومؤدى ذلك أنه إذا توافرت الشروط المتقدمة في الطاعن أمام محكمة التمييز فإن طعنه يكون جائزاً بغض النظر عن عدم استئنافه للحكم الابتدائي مادام أنه كان ماثلاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف ولم يتخل عن منازعته لخصمه وصدر الحكم المطعون فيه ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 639و69 ديناراً، وكانت الطاعنة قد اختصمت في الاستئناف ولم تتخل عن منازعتها للمطعون ضده وصدر الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 494و9819 ديناراً، وقد اقتصرت في صحيفة طعنها على طلبها بعد تمييز الحكم المطعون فيه تأييد الحكم المستأنف فإن طعنها يكون جائزاً.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
3 -
قبول الحكم المانع من الطعن. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. مثال لما لا يعد قبولاً.
القواعد القانونية
يشترط في قبول الحكم المانع من الطعـن فيـه طبقاً للمادة 127/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يكون هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بمذكرته بأنه لا يمانع إذا ما حكم بصحة ونفاذ عقدي البيع محل الدعوى من تثبيت ملكية القسيمة موضوع النزاع للورثة المطعون ضدهم ونقل ملكيته إلى الدولة بوثيقة واحدة فإن ذلك القول لا يفيد رضائه بطلباتهم أو بالحكم المطعون فيه ولا يعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
وراجع: القاعدة رقم 123.
تحديد المشرع طرق الطعن في الأحكام
1 -
طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب.
- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
- الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و " من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، هـ المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
2 -
قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- "أ"... "ب"... "جـ" إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها." د"...). يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى، بحيث لو قُدمت لغيرت وجه الرأي فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد اُحتجزت بفعل الخصم المحكوم له، أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس لعدم توافر شروط قبوله، وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الظروف المحيطة بها، من أن صدور شهادتي الدراسة المنوه عنهما في وجه النعي، بتاريخ 30/1/2005، بعد صدور الحكم الملتمس فيه، يدل على أنهما لم يكن لهما وجود قبل صدور هذا الحكم، وعلى أن الملتمس ضدهما لم يكوناً على علم بهما طوال المراحل التي نُظرت فيها الدعوى، الأمر الذي يُنفى عن الأخيرين تعمد إخفاء هذين المستندين أو الحيلولة دون تقديمهما إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى، وأضاف الحكم المطعون فيه، أن الملتمسين كانا في مقدورهما تقديم المستندات المشار إليها بوجه النعي قبل صدور الحكم الملتمس فيه، وأن الحكم الملتمس فيه قد عول في قضاءه، بشأن إصابات نجل الملتمس ضدهما، على التقرير الطبي الشرعي الذي ندبته المحكمة بتاريخ 8/5/2004، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك، عدم توافر شروط قبول الالتماس وقضى بعدم قبوله، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتتصل بأمور الواقع واستخلاص القرائن وتعد من الأدلة التي تطمئن إليها المحكمة ولا مخالفة فيها للقانون، فإن تعييب الحكم المطعون فيه، بالأسباب الواردة بهذا النعي يكون على غير أساس.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
3 -
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكوناً قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
وراجع: القواعد أرقام 125، 143، 145، 164.
ميعاد الطعن
1 -
ميعاد الطعن في الحكم. الأصل في بدئه. من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من تاريخ إعلان الحكم في بعض الحالات ومنها عدم حضور الخصم جميع جلسات المحاكمة أو تقديمه مذكرة بدفاعه. خلو الأوراق مما يفيد الإعلان. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقـدم مذكـرة بدفاعه..." مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(*)- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض حالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وليس من تاريخ النطق به، ومن هذه الحالات تلك التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، ولم يقدم إليها مذكرة بدفاعه حيث صدر الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الاستئناف تتابع نظره أمام المحكمة، وأن الطاعن لم يمثل أمام المحكمة بهذه الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/1/2002، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالتمييز بالنسبة إليه لا يسري من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ إعلانه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه بالحكم وبالتالي فإن ميعاد الطعن بالنسبة للطاعن يكون مفتوحا، وإذ قام بإيداع صحيفة طعنه إدارة الكتاب بتاريخ 3/4/2002 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
(*) بتاريخ 4/6/2008 صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 68 لسنة 2006 تجاري الذي نُشر السنة 34 بالجزء الأول صـ 17 من مجلة القضاء والقانون.
2 -
حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها. أثره. بدء ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان البين من محضر جلسة 16/11/1999 التي نظرت فيها الدعوى رقم 1035/1999 مدني أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة حضرت تلك الجلسة بشخصها ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم يبدأ بالنسبة لها من تاريخ صدوره في 7/12/1999 لأنها لم تتخلف عن جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام المحكمة وفق نص المادة 129 مرافعات وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة الاستئناف والمقدمة بالأوراق. أن هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المقرر وبالتالي فإنه يكون قد صار نهائياً لفوات مواعيد الطعن عليه ويضحي النعي على إجراءات المزايدة والحكم برسو المزاد بالبطلان استناداً إلى أن قاضي البيوع باشر تلك الإجراءات قبل أن يتحقق من نهائية الحكم المنفذ بمقتضاه لا محل له من صحيح الواقع أو القانون ومن ثم فإنه لا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
3 -
عقد الصُلح الموقع من طرفي الخصومة والمتضمن إقراراً من الطاعن بتنازله عن الطعن. بيان كتابي صريح تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون لإثبات ترك الخصومة. حصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن. نزول من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز رجوع المتنازل إلى ما أسقط حقه فيه. أثره. وجوب القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة دون الحكم بمصادرة الكفالة. علة ذلك. م153 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان عقد الصُلح المؤرخ 19/3/2002 الموقع من طرفي الخصومة في الطعن الماثل والذي طلب وكيل المطعون ضده أخذ الطاعن به قد تضمن إقراراً من الأخير بتنازله عن حقه في الطعن بالتمييز الماثل رقم 105 لسنة 2002 تجارى-المرفوع منه عن الحكم الصادر بتاريخ 23/1/2002 في الاستئناف رقم 407 لسنة 2001 تجارى، وكانت المادة 99 من قانون المرافعات تجيز إبداء الترك ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها، فإن عقد الصُلح المشار إليه الموقع من الطاعن والذي ينطوي على إقراراه بالتنازل عن الطعن يعد بيانا كتابيا صريحا تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون في شأن إثبات ترك الخصومة، وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه- حسب تعبير قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام الطعن قد استغلق بانقضاء ميعاده، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبة بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، مع الزامه بالمصروفات عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات، دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها-حسبما يفصح عنه نص المادة 153 من قانون المرافعات-إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه، ومن ثم فلا موجب لمصادرة الكفالة التي أودعها الطاعن.
(الطعن 105/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
4 -
طلبات إلغاء القرارات الإدارية. تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها.
- ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء.
- العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد الأولى والسابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع بعد أن عهد بقضاء الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية إلى دائرة تخصص لهذا الغرض بالمحكمة الكلية وحدد ميعاد الطعن بالإلغاء في هذه القرارات بستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا قرر عدم قبول طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثا ورابعا من المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها قبل رفع دعوى الإلغاء، أي قبل انقضاء الستين يوماً المشار إليها سلفا وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، وذلك حتى تتهيأ للإدارة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء فتقل بذلك المنازعات بين الإدارة وأصحاب الشأن. والمقصود بالعلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ معه مواعيد التظلم أو الطعن هو علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. وتقدير ذلك هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام أن الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على مدى ثبوت هذا العلم تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
5 -
طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب.
- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
- الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و " من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، هـ المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
6 -
إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.
القواعد القانونية
النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك..) وفي المادة 130 على أن (يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلي من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته) وفي المادة 141 على أن (ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك..) - مؤداه أن المناط في إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة- والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم هو أن يتم هذا الإعلان في آخر موطن كان للمورث حتى ولو كان لأي منهم موطن آخر خلافه، وكان البين من الأوراق ومن صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وصحيفة تصحيح شكلها أن موطن المحكوم عليه فيها مورث الطاعنين.......... هو الفردوس، كما تبين من الصورة الإعلانية للحكم الابتدائي الصادر قبله بتاريخ 2/5/1999 ومن محضر الإعلان المؤرخ 4/3/2000 أنه تم إعلان الطاعنتين الأولى والثامنة زوجتي المورث وكذا باقي الطاعنين أبناء المورث، وجميعهم من ورثته، على ذات الموطن، وذلك في مواجهة وارث آخر هو ابنه..........، المستأنف في الاستئناف رقم 825 لسنة 2000، وكان الطاعنون لا يمارون في أن هذا العنوان هو آخر موطن لمورثهم المحكوم عليه، كما أنهم لم ينازعوا في صحة البيانات التي أثبتها القائم بإعلان الحكم(*)، فإن تاريخ هذا الإعلان الحاصل في 4/3/2000 هو الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنين رقم 1111 لسنة 2001 أنها أودعت إدارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 15/5/2001 بعد فوات مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 141 من قانون المرافعات المشار إليها، فإن الاستئناف يكون بهذه المثابة قد تم بعد الميعاد.
7 -
قضاء المحكمة بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد. مؤداه. أنه يتعين عليها الوقوف عند ذلك ولا تتعرض للموضوع ويكون النعي على حكمها فيما جاوز ذلك واردًا على غير محل.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، فإنه يتعين عليها أن تقف عند ذلك فلا يجوز لها أن تتعرض للموضوع، ويكون النعي على حكمها فيما يجاوز ذلك واردا على غير محل، وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص إلي القضاء بسقوط الحق في الاستئناف ولم يتعد للموضوع وما كان له أن يفعل ذلك، فإن النعي بما ورد بهذه الأسباب يكون منصبا على الحكم الابتدائي، وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
8 -
تحديد بدء مواعيد الطعن على اختلاف أنواعها. أساسه. عدم احتساب يوم صدور الحكم من ميعاد الطعن. مؤداه. بدء الميعاد من اليوم التالي. المادة 17 من قانون المرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء" يدل على أن القاعدة الأساسية في تحديد بدء المواعيد على اختلاف أنواعها أنه يحتسب اليوم الذي يقع فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، فلا يحتسب من ميعاد الطعن يوم صدور الحكم... بل يبدأ الميعاد من اليوم التالي وذلك لتفادى حساب كسور الأيام - لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 ديسمبر 2002 فإن ميعاد الطعن بالتمييز فيه لا يبدأ إلا من اليوم التالي لصدوره، ولما كان الطاعن قد أودع صحيفة طعنه إدارة الكتاب بتاريخ 28 يناير 2003 فإن طعنه يكون مرفوعا في الميعاد عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات ويكون الدفع على غير أساس.
(الطعن 26/2003 أحوال شخصية جلسة 21/12/2003)
9 -
الأصل بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به. الاستثناء. حالاته.
- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن فيها. تعلق ذلك بالنظام العام. م129 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، ثم استثنى من هذا الأصل بعض حالات جعل ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم(*) إلى المحكوم عليه ومنها الحالات التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلاً لأي سبب من الأسباب ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له أجره عن جهده الذي أسفر عن شراء الأخير العقار موضوع العقد المؤرخ 30/8/1999 مقابل ثمن مقداره 105000 دينار وأجره عن جهده الذي أسفر عن شرائه عقارين آخرين بالعقد المؤرخ 6/5/2000 مقابل ثمن مقداره 550000 دينار وكان الحكم الصادر بتاريخ 14/5/2002 قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 1050 ديناراً قيمة أجره عن السمسرة عن الصفقة المحرر بشأنها العقد المؤرخ 30/8/1999 وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق وكان هذا الحكم قابلاً بطبيعته للتنفيذ الجبري باعتباره صادراً من محكمة الاستئناف ويتضمن إلزام المحكوم عليه بآداء معين ومن ثم فهو يقبل الطعن فيه على استقلال وكان الثابت بمحضر جلسة 2/4/2002 والتي حجز فيها الاستئناف للحكم أن الطاعن حضر بها وقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن على هذا الحكم يبدأ من تاريخ صدوره في 14/5/2002 وينتهي في 13/6/2002 ولما كانت صحيفة الطعن عليه قد أودعت بتاريخ 17/7/2002 فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد.
10 -
مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.
- إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.
- إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه.
- تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها، ومنها الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله(*)، وأنه وإن كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، أو في موطنه المختار أو في محل عمله- وهو ما يتحقق به العلم الظني- أو بتسليمها لجهة الإدارة التي يقع في دائرتها موطنه على أن يرسل إليه القائم بالإعلان خلال 24 ساعة في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو بتسليمها للنيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج أو محل عمل، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل العام في إعلان الأحكام بما استوجبه من وجوب إعلانها إلى المحكوم عليه بشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن فيه، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن فيها، مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة علماً يقينياً دون الاكتفاء بالعلم الظني تطبيقاً للنص سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن المستأنف (الطاعن) وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه بتسليمه لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بعد أن أثبت مندوب الإعلان غلق مسكنه وذلك بتاريخ 26/10/2001 وتم إخطاره بذلك خلال 24 ساعة، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالطريق الذي رسمه القانون وهو لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، فإن إعلانه لجهة الإدارة الكائن بها موطنه الأصلي يكون قد وقع باطلاً ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم، ويكون ميعاد الطعن على الحكم ما زال مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
11 -
الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض.
- الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق.
- الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز رفع دعوى بطلب أي حق من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض، ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق " وجرى نص المادة 111 منه على أنه " تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال " ويبين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع، فإن ميعاد التظلم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء الثلاثين يوماً المحدد لها لبحث الطلب والرد عليه، وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة والذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم – إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بقرار المؤسسة سواء كان قد صدر بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قراراً بالفعل، ولا يغير من ذلك إعادة الطلب مرة أخرى مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن تعد منازعة في الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (المطالبة بالمعاش والميزة الأفضل) ومن ثم فإنها تخضع للمواعيد والإجراءات سالفة البيان، وكان الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/11/2002 وحسب إقراره، أنه تقدم إلى المطعون ضده بصفته بطلب بتاريخ 9/7/2001 لصرف مستحقاته ولم يتلق رداً على طلبه وقد انقضى الميعاد المحدد في المادة 107 سالفة الذكر في 8/8/2001 دون أن يبت في الطلب من جانب المؤسسة الأمر الذي يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض، مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتظلم من هذا القرار الضمني أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة خلال الثلاثين يوماً التالية، أي في موعد أقصاه يوم 9/9/2001، غير أنه لم يتقدم بتظلمه إلا بتاريخ 8/5/2002 أي بعد فوات ما يزيد على الثمانية أشهر من الموعد الواجب تقديم التظلم خلاله، ومن ثم يكون قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/6/2002 برفض تظلمه لتقديمه بعد الميعاد متفقاً مع صحيح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الطعن المقام من الطاعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بعدم قبول تظلمه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 177/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
12 -
مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر. م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه.
- حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961(*) أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمي يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(*) قبل إلغائه بالمادة 32 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر – الكويت اليوم العدد 762 السنة الثانية والخمسون.
13 -
ميعاد المسافة في الطعن بالتمييز. العبرة في تحديد الموطن هو بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة. تغييره في صحيفة الطعن بالتمييز إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن "ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا(*) ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم على تعيين الحكم المطعون فيه وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه "وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت "يدل على أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد اتخذ في صحيفة الدعوى الفرعية التي أقامها على ورثة المرحوم/....... من مكتب الأستاذ....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً له ثم عاد في صحيفة استئنافه المقيد برقم 23 لسنة 2002 تجاري واتخذ من مكتب الشيخ/....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً له وبعد صدور الحكم المطعون فيه قام البنك المطعون ضده بإعلانه على هذا الموطن في الطعن رقم 701 لسنة 2004 تجاري وتسلم المحامي المذكور هذا الإعلان ولم ينازع الأخير في صحة الإعلان فضلاً عن أن الطاعن في صحيفة طعنه قد اتخذ من مكتب الأستاذ/....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً بما يدل على أن الطاعن أتخذ موطناً مختاراً له في كافة مراحل التقاضي السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بدولة الكويت ومن ثم فلا يحق له التحدي في خصوص بدء ميعاد الطعن على هذا الحكم اتخاذه موطناً آخر خارج دولة الكويت توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/5/2004 بينما لم يودع الطاعن صحيفة طعنه إدارة كتاب المحكمة إلا بتاريخ 22/8/2004 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني في 23/6/2004 ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
(*) أصبح اسمها هو (محكمة الاستئناف) وذلك وفقاً للمادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بقانون تنظيم القضاء.
14 -
الطعن بالتمييز. مدته ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره. مصادفة اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية. مؤداه. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. م17 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب منه يوم صدور الحكم المطعون فيه باعتباره اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ينقضي إلا بانقضاء اليوم الأخير منه وإذ صادف اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها على نحو ما تقضى به المادة (17) من ذات القانون وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت أمام محكمة الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/10/2004 فإن ميعاد الطعن بالتمييز يبدأ يوم 14/10/2004 وهو اليوم التالي لصدوره وينتهي يوم الجمعة الموافق 12/11/2004 وهو عطلة رسمية ويعقبه أجازة عيد الفطر أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 13، 14، 15/11/2004 ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة وهو يوم الثلاثاء الموافق 16/11/2004 وكانت صحيفة الطعن بالتمييز قد أودعت إدارة كتاب المحكمة في هذا اليوم الأخير فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني ويضحى الدفع على غير أساس.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
15 -
ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
- ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر فلا يجزئ عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعه، والقول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم مردود، بأن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه التصحيح، وإذ كان الثابت من محاضر الجلسات في الاستئناف موضوع الطعن الماثل -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن لم يحضر أي من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالطريق المعتبر قانوناً بالحكم المطعون فيه فإن باب الطعن بطريق التمييز يظل مفتوحا أمامه ولا ينال من ذلك ثبوت علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أن هذا العلم لا يغنى -وعلى ما سلف- عن وجوب إعلانه قانوناً ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
16 -
بدء ميعاد الطعن في الحكم.الأصل أنه من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من حالاته تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة عليها. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. مثال لتخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات على أن: (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب)- مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض الحالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، وليس من تاريخ النطق به، ومن هذه الحالات تلك التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولا يقدم مذكرة بدفاعه، وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها لأي سبب من الأسباب، ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة على ذلك. وإذ كان الثابت في محاضر الجلسات التي نظر فيها الاستئناف أن المحكمة قررت شطبه في جلسة 3/1/2004، وأن المطعون ضده عجله من الشطب لجلسة 6/3/2004 حيث تخلف الطاعن عن الحضور ولم يقدم مذكرة بدفاعه فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم، فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الطاعن به. وإذ أُعلن بتاريخ 25/10/2004 ورَفَع الطعن في 24/11/2004 خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً، فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون الدفع على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
17 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. حالاته. م 128 مرافعات. الحكم الصادر في مسألة فرعية. لا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. الطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن (لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري). يدل على أن المشرع منعاً لتقطيع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها بين المحاكم المختلفة، وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، قد منع - كأصل عام - الطعن مباشرة في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها كلها، فيما عدا الأحكام التي استثناها صراحة فوردت في عجز المادة على سبيل الحصر والتعيين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 85/2004 مدني بتاريخ 23/2/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها لم ينه الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي النزاع، وإنما صدر في مسألة فرعية، ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثناها المشرع وأجاز الطعن فيها مباشرة، فإن الطعن فيه بتاريخ 4/1/2005 بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
18 -
ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المواد 17/4، 129، 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، وأنه إذا صادف آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وإذ كان الثابت من تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2003 أن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 49-2/2003 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 اصدر قراره رقم 1132 باعتبار يوم السبت الموافق 29/11/2003 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/10/2003 وصادف آخر يوم لميعاد الاستئناف وهو الخميس 27/11/2003 نهاية عطلة عيد الفطر وتلاها عطلة الجمعة وراحة السبت المشار إليها فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد التاريخ الأخير أي إلى 30/11/2003، وإذ أودع المطعون ضده صحيفة استئناف ذلك الحكم في هذا التاريخ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
19 -
صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن فيه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه"... إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمناً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." يدل -وعلى ما أفصحت عليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن للمحكوم عليهم في التزام بالتضامن أن يطعنوا في الحكم ولو بعد الميعاد منضمين إلى طعن زملائهم المقام في الميعاد شريطة أن ينضموا لهم في طلباتهم دون أن تكون لهم طلبات خاصة في طعنهم المقام بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الطعن الماثل أن الطاعن أقامه بعد الميعاد دون أن ينضم إلى الطاعنة في الطعن رقم 1157 لسنة 2004 تجاري في طلباتها، وإنما خاصمها في طعنه وطلب إلزامها بما عسى أن يحكم عليه به بعد تمييز الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
20 -
أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن فيه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين 129، 169 من قانون المرافعات مجتمعتين أن المشرع أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية(*) بأن أوجب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله ولم يخضع إعلانها للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية التي تجيز الإعلان لجهة الإدارة في حالة غلق السكن بحسبان أن العلم الحكمي الذي يتحقق بهذا الإعلان لا يأبه به في بدء سريان مواعيد الطعن إذ هو ليس فيه من الدلالة الكافية علي وصول العلم بالإعلان فعلاً إلى الصادر ضده الأمر وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ورتب علي ذلك إلغاء الأمر لعدم إعلانه في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ويضحي بالتالي الطعن أقيم علي غير أساس.
1 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك.
- الحكم ببطلان الإجراء. شرطه. وقوع ضرر للخصم.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن لإعلانه بصحيفته بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على إيداعها ولأن الإعلان تم في محله المختار مكتب المحامي....، فهو غير سديد، ذلك أن مؤدي نص المادتين 153/2، 154/1 من قانون المرافعات -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر في الطعن الذي أقيم صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، إذ اختص المشرع الطعن بالتمييز بإجراءات تفرد بها أخصها أنه بعد تهيئة الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 154 مرافعات تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن يخطر بها الخصوم من قبل إدارة الكتاب خلافاً لما هو مقرر بالنسبة للدعوي والطعن بالاستئناف فيتعين أن يكلف المدعي عليه أو المستأنف ضده بالحضور في ميعاد معين وفقاً للمادتين 49، 137 مرافعات وإلا جاز الحكم باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن بما مؤداه خروج الطعن بالتمييز من مجال أعمال ذلك الجزاء، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد إعلان الطعن قدم المطعون ضده مذكرة برده على أسباب الطعن قدمت في الميعاد من تاريخ ذلك الإعلان وقعها ذات المحامي الذي أعلن المطعون ضده في مكتبه بصحيفة الطعن فإنه أياً كان وجه الرأي في صحة إعلانه على هذا الوجه- يكون الدفع على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
تقديم الدليل على صحة أوجه الطعن عند إيداع الصحيفة. اعتباره من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. مؤداه. عدم قبول النعي بهذا السبب. م153 ق المرافعات المدنية والتجارية.
القواعد القانونية
المشرع وعلى ما قضى به نص المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتسمك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته مع اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز، وكان الطاعن لم يقدم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 293/96 عمالي الذي يستدل به على بطلان الحكم المطعون فيه فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن دليله ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 147/2001 عمالي جلسة 4/11/2002)
3 -
طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب.
- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
- الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و " من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، هـ المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
4 -
وجوب أن يقدم الخصم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته. اعتبار ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه...." يدل على أن المشرع قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن.
(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
5 -
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكوناً قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
وراجع: استئناف، التماس، تمييز، حُكم.
بيانات صحيفة الطعن
1 -
صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتعيين هذا الحكم وعدم اشتمالها على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن. أثره. بطلان الطعن. م153 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشوباً بالبطلان.
(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه. شروط قبوله: أن يرفعه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن. كفاية أن يرد بأي موضع فيها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة اختصمت أمام محكمة أول درجة بصفتها وكيلة الباخرة جالف سيلندر ودفعت بانتفاء هذه الصفة عنها باعتبارها ليست وكيلة للناقل وإنما هى مقاول تفريغ وتوريد بعض المواد اللازمة للسفينة أثناء رسوها في الميناء، إلا أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 24/5/1997 برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وإلزامها بالتضامم مع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدهما الأول والثاني وذلك بحكمها الصادر في 21/3/1998، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم دون ذكر هذه الصفة صراحة في ديباجة صحيفة الاستئناف إلا أنه ورد بهذه الصحيفة أن الدعوى المستأنف حكمها أقيمت على الطاعنة بصفتها وكيلة للباخرة سالفة البيان وأنها تنازع في هذه الصفة لما سبق بيانه، ومن ثم تكون صحيفة الاستئناف قد اشتملت على بيان كاف لتحديد صفة وشخصية الطاعنة وبأنها المحكوم عليها في الدعوى دون تجهيل وبما يكفى لتحقق الغاية التي تغياها القانون من ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)
3 -
تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988.
- صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على إنشاء مكتب تصفية معاملات بالأجل ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يلحق بوزارة المالية، والنص في المادة السابعة على أن "يكون للمكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة...." والنص في المادة الثامنة منه على أن "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصه " وفى المادة التاسعة على أن " يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... ولهم توقيع الأوراق القضائية " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ولمن يفوضه من موظفي المكتب تمثيل المكتب أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها، والحضور أمامها في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه ولكل منهم حق توقيع الأوراق القضائية، وإذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز من بين الأوراق القضائية فيكون للمشرف أو من يفوضه الحق في توقيعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى أنها موقعة عن الأستاذ "........" المفوض في الحضور عن الطاعن بصفته أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتوقيع الأوراق القضائية نيابة عنه وفقاً لصورة التفويض المرفقة بها، فإن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
4 -
صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء -بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي- بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقــم 21 لسنة 1965(*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
(*)صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل هذه المؤسسة إلى شركة.
الكويت اليوم عدد 857 بتاريخ 10/2/2008.
5 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية.
- وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه.
- الإجراء الباطل. لا يحكم معه بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى (بلدية الكويت) بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم إعلانها بصحيفته بمقر إدارة الفتوى والتشريع غير مقبول. ذلك أن مؤدى نص المادتين 153، 154 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب إذ من هذا التاريخ تنتج صحيفة الطعن آثارها بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده، ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي يتم رفعه صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، بحيث إذا وقع عيب في الإعلان فإنه يمكن تصحيحه دون حاجة لإيداع صحيفة جديدة، وأن النص في المادة 19 من ذات القانون على أن لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد ضمنتها ردها على سبب الطعن، مما تتحقق به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الطعن وبالتالي ينتفي أي ضرر لها، ويكون الدفع المبدي منها ببطلان الإعلان بصحيفة الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
6 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون وكيلاً عن الطاعن.
القواعد القانونية
نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من أحد المحامين ولم تشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
7 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام، وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
8 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن في رفع الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لكون التوكيل الصادر من الطاعنة إلى محاميها لا يخوله الحق في الطعن بالتمييز مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات، على أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز ويوقعها أحد المحامين ولم يشترط أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن في رفع الطعن، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعن 169/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
9 -
أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يرفق بصحيفة طعنه الدليل على ما أثاره بسبب النعي من وجود صلة قرابة ودرجتها بين السيد المستشار رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمحامى وكيل المطعون ضدها الثانية حتى تتمكن هذه المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من بطلان فإن النعي بهذا السبب يضحي عارياً عن دليله وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
10 -
عنونة صحيفة الطعن بأنها لتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتضمنها أسباب الطعن. الاقتصار في نهايتها على طلب تعديل الحكم المطعون فيه. مؤداه. أن هذا بعد إجابتها إلى تمييزه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لا محل له.
القواعد القانونية
حيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن، أن الطاعنة لم تطلب في ختام صحيفته وأسبابه تمييز الحكم المطعون فيه واقتصرت على طلب تعديله. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن صحيفة الطعن معنونة بأنها لتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وتضمنت أنها تطعن فيه بالتمييز للأسباب الثلاثة التي أوردتها، وإذ كانت قد اقتصرت في نهاية الصحيفة على طلبها تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها بدل الإيجار عن باقي مدة العقد الأصلية، فذلك إنما يعني بعد إجابتها إلى تمييزه بالنسبة للأجزاء التي تناولتها أسباب الطعن.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
11 -
أسباب الطعن بالتمييز. وجوب بيانها بصحيفتها. المقصود بهذا البيان وماهيته. عدم كفاية الإحالة في أسباب الطعن بالتمييز إلى أسباب الاستئناف. مثال لنعي مُجهل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 153/2 من قانون المرافعات تُوجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بالتمييز بصحيفة الطعن على أن يكون كل سبب منها مفصحاً بذاته على الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وأدت مخالفتها إلى هذا الخطأ ولا يكفى في هذا الصدد أن تحيل الطاعنة في أسباب الطعن بالتمييز إلى أسباب استئنافها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اكتفت في بيان هذا الوجه بالإحالة بصفة عامة وبعبارة مجملة على ما أوردته بصحيفة استئنافها دون أن تحدد مواضع الخطأ الذي تعيبه على الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه ومن ثم فإن النعي يضحي مُجهلاً وغير مقبول.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
وراجع: استئناف، تمييز.
نطاق الطعن
1 -
نطاق الطعن بالتمييز. لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. أسباب الطعن التي لا تنصب عليه. غير مقبولة.
- أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمر الذي يعرض على محكمة التمييز ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، ويجب أن تنصب أسباب الطعن عليه دون غيره وإلا كانت غير مقبولة، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى أن الأسباب التي أوردها الطاعنان بأوجه النعي لا تصلح أسبابا لبطلان حكم المحكمين، ومن ثم فإن النعي بها يكون موجها في حقيقته إلى تعييب حكم المحكمين، ولا يتجه إلى الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلاً من قضائه، وبالتالي تكون غير مقبولة.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
2 -
الطعن بالتمييز. نطاقه: الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. مؤدى ذلك. أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وهو مايعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إثارة نعي بشأنها أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجوز إثارة أي نعى من بعد بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البيّن من أسباب حكم محكمة أول درجة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق أنها كيفت الدعوى بحسب الطلبات المطروحة فيها وانتهت إلى أنها تعد من قبيل دعاوى التسوية، ورتب عليه عدم تقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقضى بقبولها شكلاً، ولما كان الطاعنون لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف ثمة نعى بشأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة في هذا الصدد، فإن قضاءها في خصوص تكييف الدعوى وعدم خضوعها من ثم للميعاد الذي حدده المشرع لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يقبل منهم إثارة ذلك مرة أخرى أمام محكمة التمييز.
(الطعن 670/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
3 -
الطعن بالتمييز. ماهيته. مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة ولا يتسع نطاقه لغير هذا الحكم. مؤدى ذلك. أن قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلا للاستئناف يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه ويحوز حجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ولا يجوز إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلا للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجوز إثارة أي نعى من بعد بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب حكم محكمة أول درجة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق أنه كيف الدعوى بحسب الطلبات المطروحة فيها وانتهى إلى أنها تعد من قبيل دعاوى التسوية ورتب عليه عدم تقيد رافعتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقضـى بقبولها شكلاً، ولما كان الطاعنون لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف ثمة نعى بشأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة في هذا الصدد، فإن قضاءها في خصوص تكييف الدعوى وعدم خضوعها من ثم للميعاد الذي حدده المشرع لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوما أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يقبل منهم إثارة ذلك مرة أخرى أمام محكمة التمييز.
(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
4 -
نطاق الطعن بالتمييز. لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه، وإذ كان النعي موجها إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2321/2002 تجاري المرفوع من المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير ضد المطعون ضده الأول وقد أدخل فيه الطاعن وقضت فيه المحكمة بتاريخ 5 من مايو لسنة 2004 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنفين - المطعون ضدهم من الثاني للأخير - وبانتهاء الدعوى قبلهم صلحا، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بما يثيره في سبب النعي والموجه إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2321/2002 تجاري المشار إليه والذي لم يطعن فيه.
(الطعن 1322/2004 تجاري جلسة 24/1/2006)
5 -
نطاق الطعن بالتمييز. عدم اتساعه لغير الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. صيرورته باتاً بعدم الطعن عليه ويحوز حجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. عدم جواز إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز هو مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة ولذلك فإن نطاق الطعن لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يصبح باتاً بعدم الطعن عليه ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لايجوز معه إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي أنه قد خلص إلى أن الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 2419 لسنة 2001 تجاري لم يفصل في موضوع الفوائد التي يطالب بها المطعون ضده في الدعوى الفرعية ورتب على ذلك عدم تقيده بذلك الحكم وتصدى للفصل في طلب الفوائد التأخيرية المطروحة عليه، وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة الاستئناف ثمة نعي بشِأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة فإن قضاءها في هذا الخصوص يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ولايجوز إثارة أي نزاع يتعلق به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
6 -
الطعن بالتمييز. نطاقه.
القواعد القانونية
من المقرر أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من ذات القانون التي تقضى بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة.
(الطعن 495/2005 تجاري جلسة 5/6/2006)
7 -
الطعن بالتمييز. نطاقه. لا محل لإعمال قاعدة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. عدم جواز التعلل بنص المادة 157 مرافعات. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه، وليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضى بأن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان النعي بهذا الشق قد انصب على الحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 28/12/2004 والذي قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول وكذلك رفض الدفع ببطلان حضور الأستاذة..... عن المطعون ضدها وكان الثابت أن الطاعن قد قصر طعنه بالتمييز على الحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 19/12/2005 الذي لم يقض في الدفعين المشار إليهما فإن النعي بهذا الشق يكون موجهاً للحكم السابق ولا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول، ولايجوز التعلل بنص المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ أن خصومة الطعن بالتمييز ذات طبيعة خاصة تفترق عن الخصومة أمام محكمة الموضوع ولا تنقل الدعوى برمتها أمام محكمة التمييز.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
وراجع: استئناف، تمييز.
أسباب الطعن
1 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.
- التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
- الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز.
- التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام.
- إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأنه وإن كان الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وأنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل العام أجاز الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 891، 887/94 تجاري، وانعدام الحكم رقم 2918/88 تجاري كلي المؤيد به في حين أنه كان يتعين أن يرفع دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وإذ تنكب الطاعن الطريق في رفع دعواه وأقامها ابتداء أمام محكمة الاستئناف فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولما كان مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للتقاضي ويتعلق بالنظام العام على نحو ما سلف بيانه، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فإنه كان يتعين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تقضى بعدم قبول الدعوى، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، وفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث سببي الطعن، وتقف المحكمة عند هذا الحد والطاعن وشأنه في رفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003)
2 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إبداؤها أمام محكمة التمييز حتى ولو لم تبد في صحيفة الطعن. حق النيابة العامة والمحكمة في إثارة هذه الأسباب. شرطه. م 153 مرافعات.
- بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وبطلان حكمها. أثره. وجوب القضاء ببطلان هذا الحكم دون التصدي لموضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.
- القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. أثره. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. علة ذلك. عدم استنفاد هذه المحكمة ولايتها. م 135 مرافعات المعدلة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها" يدل على أن للخصوم أن يُبدوا أمام محكمة التمييز وفى مذكراتهم الكتابية وأثناء المرافعة الشفوية الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يكونوا قد أبدوا ذلك في صحيفة الطعن، كما أن للنيابة العامة والمحكمة- من تلقاء نفسها- أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن عناصره كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة مما يبطل الحكم المستأنف الصادر فيها وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي ببطلان الحكم المستأنف دون التصدي لموضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام والنص في المادة 135 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها…" يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً لأن الخصومة في هذه الحالة لم تنعقد منذ بدايتها انعقاداً صحيحاً أمام محكمة أول درجة بما لا يتصور استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع خصومة هي في حكم المعدومة بما كان لازمه أن تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وتصدت للدعوى دون أن تقضي بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها فإنها تكون قد خالفت القانون بما يُوجب تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 75/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
3 -
أسباب الطعن بالاستئناف. شمولها لما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدى إلي إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. كفاية ذكر بعض أسباب الاستئناف بالصحيفة ويجوز الإضافة إليها من أسباب أخرى دون التقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه ويجوز العدول عن الأسباب التي ذكرت بالصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف.
- بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. القصد منه: ضمان جدّية الطعن وليس تحديد نطاقه. كفاية إيراد تلك الأسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وأنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته بل يكفي ذكر بعضها وللمستأنف أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى غير متقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها في الصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف أيضاً الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف وكان كل قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جدية الطعن وليس تحديد نطاقه، فإنه يكفي لاعتبار هذا البيان متحققاً ذكر هذه الأسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده أقام استئنافه ابتغاء القضاء له بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى الأصلية والقضاء له بطلباته في الدعوى الفرعية وأسس استئنافه على الخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يتسلم من الإدارة السابقة المتمثلة في الطاعنين الأول والثاني قبل استلامه إدارتها في 5/8/2000 أية تقارير محررة من مجلس الرقابة طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات، كما قدم المطعون ضده لاحقاً مذكرة بدفاعه لجلسة 21/1/2003 تناول فيها أوجه مخالفة الحكم للقانون بقضائه في موضوع الدعوى الأصلية رغم انعدام صفة الطاعنين في إقامتها لبطلان تعيينهم أعضاء في مجلس الرقابة وهي أسباب بذاتها كافية وتتحقق بها الغاية التي توخاها المشرع في المادة 137 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على أسباب الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 276/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
4 -
الطعن بالتمييز. اختصه المشرع بإجراءات أكثر إحكاماً ورسم طريقاً خاصاً لإبداء أسبابه وحظر إبداءها بغير هذا الطريق. وجوب بيانها جميعاً في صحيفة الطعن دون غيرها. سريان الحظر على ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام فيجوز تقديمها في أي وقت.
- عبارة المذكرة الشارحة الواردة بالمادة 153 مرافعات. مقصودها. هي تلك التي تتناول بالشرح والإيضاح ذات الأسباب التي أوردها الطاعن بالصحيفة. عدم جواز أن تتضمن أسبابا غير ما ذكر بالصحيفة الموقعة والمودعة إدارة الكتاب.
القواعد القانونية
النص في المادة 153 من قانون المرافعات- الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز- على أن الطعن يرفع (.... بصحيفة تودع إدارة كتاب.... وتشتمل- علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم.... وبيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها... وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن...)- مؤداه -وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع اختص الطعن بالتمييز بإجراءات أكثر إحكاماً، ورسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن، وحظر إبداؤها بغير هذا الطريق ؛ فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن، وهى بيان بما يرى الطاعن أنه اعترى الحكم من عيوب تبرر تمييزه كلياً أو جزئياً. وبذلك ألزم النص الطاعن بذكر كافة الأسباب التي يعيب بها على الحكم المطعون فيه في صحيفة طعنه دون غيرها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وهو حظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام، فأجاز تقديمها في أي وقت. ولا ريب في أن المقصود بالمذكرة الشارحة الواردة بالنص، والتي قد يعن للطاعن إرفاقها بالصحيفة عند إيداعها، هى تلك التي تتناول بالشرح والإيضاح ذات الأسباب التي أوردها الطاعن بالصحيفة، ومن ثم لا يجوز أن تتضمن تلك المذكرة أسباباً غير ما ذكر بالصحيفة الموقعة والمودعة إدارة الكتاب. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالمذكرة المرفقه بالصحيفة التي أودعها الطاعن تضمن تعييباً للحكم المطعون فيه بشأن رده على ما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن تزوير إعلان الدعوى الابتدائية وعدم منحه أجلاً ، وبطلان العقد التالي له لانعدام سببه ولصدوره تحت تأثير الغلط والإكراه، وخروج الحكم عن عبارات العقد المشار إليه عند تفسيره إياه، والإخلال بحق الدفاع لعدم اطلاع المحكمة على مستندات الطاعن. وإذ كانت هذه الأسباب مما لا يتعلق بالنظام العام، وتغاير تلك التي أوردها الطاعن بصحيفة الطعن المودعة، ومن ثم يكون ما تضمنته تلك المذكرة من أسباب- خلاف تلك الواردة بالصحيفة- غير مقبول.
(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
5 -
الطعن بالتمييز. نطاقه: لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى الحكم السابق الذي ينصب عليه النعي. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه. لازم ذلك. عدم قبوله.
- استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. قاعدة لا تطبق في الطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أفصح في صحيفة طعنه عن أنه يطعن في الحكم النهائي الصادر بتاريخ 4/10/2004 وكان هذا الحكم ليس هو الذي قضى برفض الدفع بعدم الدستورية أو إطراح دفاعه بشأن مخالفة حكم محكمة أول درجة لحكم نص المادة 59 مرافعات لفصله في الدعوى دون التقرير بشطبها رغم عدم صلاحيتها للفصل فيها لعدم مثوله أمامها بجلسة المرافعة وإنما قضى بذلك حكم سابق عليه هو الصادر بتاريخ 23/6/2003، وإذ كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم السابق وإنما اقتصر على الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 4/10/2004 طالباً تمييزه فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه ويكون لذلك غير مقبول.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
6 -
قرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية. ما استحدثه القانون 47/1994 بتعديل المادة 154 مرافعات. هدف المشرع منه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه لدوائر المحكمة -وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية- من مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهدها ووقتها الذي ينبغى صرفه لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر لأن قرار عدم القبول الذي تصدره غرفة المشورة متروك لتقديرها وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية مما يضحي معه الدفع بعدم قبول الطعن جدير بالرفض.
(الطعن 381/2005 تجاري جلسة 23/9/2006)
وراجع: استئناف، تمييز.
ما لا يصلح سبباً للطعن
1 -
الخطأ المادي. عدم صلاحيته كسبب للطعن على الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة. كما وأن الأخطاء المادية البحتة لا تصلح بذاتها سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بقوله "أن الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى أن مندوب الإعلان قد أثبت أنه انتقل إلى موطن المستأنف في 24/6/2002 وقام بالطرق على الباب عدة مرات فلم يفتح له أحد فانتقل للإعلان عن طريق المخفر وأثبت بذات التاريخ أنه سلم ورقة الإعلان لمخفر الشرطة وأرسل خطاباً مسجلاً للمعلن إليه بهذا الشأن ومن ثم يغدو الإعلان بأصل الصحيفة مستوف لشرائطه القانونية بمنأى عن البطلان" وإذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويصادف صحيح القانون فإن النعي في خصوصه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم بطريق الخطأ المادي من أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى موطن الطاعن بتاريخ 24/6/2000 ذلك أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الانتقال كان بتاريخ 24/6/2001 إذ يعد ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يصلح بذاته سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
2 -
الطعن بالتمييز. عدم اتساعه لغير الحكم الذي يطعن فيه. اختلافه عن الطعن بالاستئناف الذي يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه، وليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضى بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قبل أن تصدر حكمها المطعون فيه أصدرت بتاريخ 8/5/96 حكماً قضى في أسبابه بأن المخالصة المحررة في 26/2/90 قاصرة على مستحقات نهاية الخدمة الواردة بها، وأن عبارات التخالص النهائي أو الإبراء لا أثر لها ولا تعتد بها المحكمة إزاء التحفظ الصادر عليها من المطعون ضده وتعتبرها المحكمة مجرد إيصال منه بالمبلغ الذي قبضه وقدره 1500 دينار، ولما كانت المخالصة الثانية المؤرخة 19/6/90 هي صورة طبق الأصل من المخالصة المؤرخة 26/2/90 ووقع عليها المطعون ضده باستلامه 2600 دينار فلا تعدو أن تكون إيصالاً باستلام هذا المبلغ من أصل المبلغ المذكور بها، ولا يعتد بها أكثر من هذا، ولا أثر لهاتين المخالصتين على مستحقات المطعون ضده التي يطالب بها والتي أقرت له بها الطاعنة بملحق العقد المؤرخ 10/3/90 وكذلك على ما اتفق عليه بالعقد المؤرخ 1/3/90 وتضمناً مستحقاته، ورأت المحكمة إعمال العقد والملحق المذكورين بشروطهما وبنودهما، وكانت الطاعنة لم توجه طعنا إلى هذا الحكم إذ قصرت طعنها على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 25/11/98 الذي اقتصر على الإشارة إلى ما قطعت به المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 8/5/96 وسبق بيانه في شأن المخالصتين المؤرختين 26/2/90 و 19/6/90 ملتزماً حجيته في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
3 -
الخطأ المادي. سبيل تصحيحه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم. م124 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلسة 8/4/2000 حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/4/2000 وفيها أجلت إصدار الحكم لجلسة 29/4/2000 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم المستأنف وأنه وإن كانت نسخة الحكم الأصلية قد ورد بها أن الحكم صدر بجلسة 22/4/2000 إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في الحكم وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 124 من قانون المرافعات ولا يصلح هذا الخطأ المادي للطعن على الحكم مما يكون النعي عليه غير مقبول.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
4 -
الطعن المقام عن حكم قُضى بإلغائه. وروده على غير محل. أثره: القضاء بإنهاء الخصومة
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قُضي بإلغائه فإن هذا الطعن- الطعن الثاني- يصبح وارداً على غير محل وتقضي المحكمة لذلك بانتهاء الخصومة فيه.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
5 -
الإغفال لا يصلح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طلب إليها الفصل فيها إغفالاً كليا عن سهو منها مما يجعلها باقية معلقة أمامها دون فصل، فإن علاج ذلك يكون بالرجوع من قبل من أغفل طلبه إلى ذات المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه، وفي خلال الميعاد المحدد في المادة المذكورة، لا الطعن في حكمها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الفصل في الشق من الطلبات، الخاص بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المستأنف ضدها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، وأغفل الفصل في طلب إلغائه فيما تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة مدير الإدارة المذكورة تكليفا، من ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح سبباً للطعن على الحكم، ويضحي معه استئنافها الفرعي غير مقبول.
(الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006)
6 -
الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 124 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ المادي في الحساب لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز، إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده قانون المرافعات في المادة 124 منه. لما كان ذلك، وكان كل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مجرد الخطأ في الحساب فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
أثر الطعن على الحُكم
1 -
حجية الحكم الابتدائي. وقفها بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وحتى الفصل فيه فإذا قضى بالتأييد صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وإذا ألغي أو أبطل يزول ما كان له من حجية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحجية تلحق بالحكم الابتدائي من وقت صدوره إلا أنها تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف وتظل موقوفة حتى الفصل فيه، فإذا ما قضى بتأييد الحكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، أما إذا قضى بإلغائه أو بطلانه تزال ما كان له من حجية.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
امتداد أثر الطعن
1 -
امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا على الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي، الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محقّقا بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، وأنه وإن كان فوات الفرصة أمراً محققاً إلا أن التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه، وكان لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي، وأن الكسب الاحتمالي، سواء تمثل في تحقيق كسب أو تجنب خسارة، يجب أن يكون محتمل التحقق وأن يكون هذا الاحتمال بدرجة كافية على حد القول بترجيح وقوعه على عدم وقوعه، وأنه في حالة ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة وفاة ابن لهم في حادث إنما يتوقف على ظروف الواقع، وبصفة خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي الذي سيكون عليه مستقبلاً ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت تلك المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني، وغير ذلك من ظروف الحال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام كل من الطاعن وتركي.... ورئيس بلدية الكويت بصفته متضامنين بأداء مبلغ ألفىْ دينار تعويضاً عن الضرر المادي لوالدي المجني عليه على ما كانا يأملانه من إعالة ابنهما المتوفى لهما مستقبلا في حالة كبر سنهما وعجزهما، لو لم يقع الحادث، رغم أنهما لم يبينا الأسباب المقبولة لهذا الأمل وترجيح ما فوته عليهما من كسب مادي مستقبل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ممّا يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وينسحب ذلك إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا عليه.
(الطعن 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
كفالة الطعن:
1 -
قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
- الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة. لا محل لمصادرة الكفالة. م153/3 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً كلياً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة بعد تمييز الحكم كما يعاد الخصوم إلى ما كانت عليه قبل إصدار حكم التمييز ويعتبر ما كان الخصوم قد أبدوه من دفوع وأوجه دفاع قائماً سواء كان الحكم المميز أخذ به أو رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رقم 581 لسنة 98 تجاري الصادر بتاريخ 29/3/1998 المرفوع من شركة....... العامة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني قد سبق تمييزه كلياً في الطعن رقم 274 لسنة 98 تجاري والصادر بتاريخ 25/12/1998 وقد قضى حكم التمييز بإلغاء الحكم وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها بما مؤداه زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل المرفوع عن ذلك الحكم يضحي وراداً على غير محل بما يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة فيه وحيث إن مناط الحكم بمصادرة الكفالة عملاً بالمادة 153/3 من قانون المرافعات أن تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه ومن ثم وقد قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن فلا محل لمصادرة الكفالة.
2 -
الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. انتفاء الموجب لمصادرة الكفالة.
القواعد القانونية
عن مصادرة الكفالة بقوة القانون، فإن مناط الحكم بها أن تكون المحكمة قد حكمت بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه، ومن ثم فلا موجب لمصادرة الكفالة التي أودعها الطاعن طالما انتهت المحكمة إلى القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.
(الطعن 811/2000 تجاري جلسة 25/1/2003)
ترك الخصومة في الطعن:
1 -
ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جواز إبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في محضرها. طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه. عدم جواز الرجوع فيه. علة ذلك. اعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر.
القواعد القانونية
مفاد المواد 57، 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات ومنها إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها وإذا تم طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه، لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر، وكان الثابت أن الحاضر عن الطاعن قد قرر ترك الخصومة في الطعن على النحو الثابت بمحضر جلسة 29/6/2005 بناء على التوكيل الخاص الصادر له من الطاعن والذي يخوله ذلك وكان ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه فإن الترك يكون قد تم وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول ترك الطاعن بصفته للخصومة في الطعن وألزمته المصروفات.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
وراجع: القاعدة 16.
طلب التعويض لأول مرة أمام محكمة الطعن
1 -
مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك.
- الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد" يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبيناً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. لما كان ذلك، وكان استخلاص الكيد في التقاضي-باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن تعويضه عن الطعن بالاستئناف الذي أقامته عليه المطعون ضدها كيداً له وقضى برفضه على سند من خلو أوراق الاستئناف مما يدل على أن المطعون ضدها ما رفعته إلا كيداً له مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
الطعن بإلغاء القرار الإداري
1 -
دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة.
- القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى.
- الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه.
- تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء وهي التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه، يلزم أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما أنه ولئن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام أما بطلب إلغائه في المواعيد المقررة لذلك قانوناً، أو بالطعن فيه عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون، إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي في هذا الخصوص تغدو الدعوى غير مقبولة، كما لا ينفسح مجال الطعن الذي ينصب على القرار التنظيمي العام لمن هم غير مخاطبين بأحكامه لانتفاء مصلحتهم في الطعن عليه، وكان تحري شرط المصلحة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار التنظيمي الصادر من رئيس ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2000 بشأن أحكام متابعة الدوام، والذي تضمن في البند (تاسعاً) منه على استثناء فئة الوظائف الإشرافية ومن بينها فئة المراقبين من تطبيق أحكامه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلى انتفاء مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه باعتباره غير مخاطب بأحكامه على سند من أنه من المراقبين غير المخاطبين بأحكام هذا القرار وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فمن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2003 إداري جلسة 8/12/2003)
وراجع: القاعدتين رقمي 50، 124 وراجع أيضاً: تظلم، قرار إداري.
الطعن على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية
1 -
القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980.
- النص الواضح جلي المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك.
- أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
القواعد القانونية
ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه القصد الذي أملاه، وكان النص في المادة 62/6 من قانون التجارة معدلاً بالقانون رقم 1/2001 على أنه " لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي... العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو الطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل أو اللبس " بما مفاده أن المشرع أراد بهذا النص معدلاً على هذا النحو أن يجعل أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية هو الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب دون الاعتداد- في هذا الصدد بسبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى- وإذ كانت عبارة النص سالف البيان واضحة جلية وكان الثابت من الأوراق وبإقرار الطاعنة أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية في 19/2/2001 برقم إيداع (45746) في حين أن طلب الطاعنة تسجيل ذات العلامة قدم في 1/8/2001 برقم (47392) فإنه لا وجه لما تتحدى به من أحقيتها في تسجيل العلامة لسبق تسجيلها العلامة واستعمالها لها بدولة لبنان لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز ولو أراد المشرع أن يعطى الأولوية لمن سبق في تسجيل العلامة بدولة أخرى أو استعملها فيها لأفصح عن مراده صراحة بإيراد هذه الحالة ضمن الحالات التي حددها.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
الطعن في الحُكم الصادر بعدم جديّة الدفع بعدم الدستورية
1 -
الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جديّة المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. الطعن فيها. سبيله. أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح...." ونص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء ب- إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعـن على وجـه الاستعجـال، ومفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم لذوى الشأن طريقاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم جدية الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1999 وقرار وزير الصحة رقم 127 لسنة 2000 ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة، بما لا يسوغ معه طرحه على محكمة الاستئناف.
(الطعن 420/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
2 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جديّة المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح... "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "ومفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنين بعدم دستورية المادة 438 من القانون المدني وانتهى في أسبابه المكملة للحكم المطعون فيه إلى أن نص المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية هو المنطبق على واقعة النزاع دون نص المادة المطعون بعدم دستوريتها ورتب على ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير منتج ولا جدوى منه وكان مفاد ذلك القضاء أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية هذا الدفع ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة وإذ لم يقدم الطاعنون الدليل على سلوكهم الطريق المتقدم في الميعاد المحدد فإنه لا يسوغ لهم طرحه على محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
3 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جديّة المنازعة في دستورية القوانين واللوائح. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. طرحه أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين أ..... ب- إذا رأت بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع، وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "يدل على أن المشرع رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة بالفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وعقد الاختصاص بالفصل فيها للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 81 في شأن مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بعدم جديته فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص تكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية ومما لا يسوغ طرحه على محكمة التمييز ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
الطعن بعدم الدستورية
1 -
الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. مؤدى ذلك. عدم سريان الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ومنها المادة 15 مكرر المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد. علة ذلك. أن هؤلاء الفنيين في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة العلاقة الوظيفية إذ في شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين لأهواء التجديد ويضحى عدم التجديد لهم عزلاً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسبة من كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها.
- صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية- والذي له الاختصاص بإصدار تفسيرات ملزمة للجهات الإدارية- للمادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخيرة منها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة. انطواؤه على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما يخل بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وباستقلال ديوان المحاسبة ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار.
- رفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية. كيفيته. م 4 من القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
- اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة الدستورية. انبساطه على التشريعات كافة سواء أصلية أقرتها السلطة التشريعية أم فرعية صادرة من السلطة التنفيذية شاملة أية قاعدة تنظيمية عامة واجبة اتباع.
القواعد القانونية
إذ كان مبنى الطعن أنه طبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (151) منه بأن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ونص في المادة (1) منه على أن "تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى "ديوان المحاسبة" وتلحق بمجلس الأمة"، كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أنه "يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه" ونصت المادة (3) على أن "يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام القانون، والمستخدمين من مختلف الطبقات والدرجات"، كما نصت المادة (38) على أن "يعين كل من وكيل الديوان، والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان، وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث الراتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش، الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانون"، ونصت المادة (47) على أن تنشأ لجنة عليا بالديوان يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وأبانت تلك المادة كيفية تشكيل هذه اللجنة وإصدار قراراتها، كما جرى نص تلك المادة على أن "لا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه المادة"، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن أن "مؤدى حكم ذلك النص أنه عدا حالة عزل الموظف الفني بقرار من السلطة التأديبية المختصة، لا يجوز إحالة هذا الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن المقررة لذلك، إلا بموافقة اللجنة العليا آنفة الذكر، ولا شك في أن ما تقرره أحكام كل من هذه المادة، والمادة السابقة لها، ليعد من الضمانات الأساسية والجوهرية التي تكفل استقلال الديوان، والنأي بموظفيه الفنيين- الذين يتركز فيهم قيام الديوان بمهمته كما سلف- عن كافة المؤثرات، ووسائل الترهيب، وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة يمكنهم من تأدية أعمال وظائفهم على خير وجه." وأن البين مما تقدم أنه نزولاً على حكم الدستور صدر قانون ديوان المحاسبة حيث قرر المشرع للموظفين الفنيين به تنظيماً قانونياً خاصاً شمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم بأحكام متميزة نأى بها عن الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة، وهو الأمر الذي يتعين معه الوقوف عند إرادة المشرع في هذا الصدد، وبالتالي ينحسر عنهم مجال انطباق حكم المادة (15 مكرراً) المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الذي يقضي بأن "تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص". ولا يسري حكم هذا النص على الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة ممن يشغلون الوظائف القيادية به، أخذاً بعين الاعتبار أن القانون العام اللاحق لا ينسخ أحكام القانون الخاص السابق لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص، وأن تأقيت مدة تعيين هؤلاء في هذه الوظائف لا تحتمله نصوص قانون إنشاء الديوان، ولا معانيها، ولا يتسع تفسيرها لشمول هذا المفاد، وأن من يشغلون هذه الوظائف هم في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة جريان العلاقة الوظيفية في الإطار الآمر من الأحكام القانونية التي تناولها قانون ديوان المحاسبة وفي حدودها، فضلاً عن أن من شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وذلك بإخضاع موظفيه الفنيين إلى أهواء التجديد، ويضحى عدم التجديد لهم- في واقع الأمر- عزلاً مقنعاً، وإنهاءً مبتسراً لخدمتهم بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وهو ما يتناقض مع ما وفره الدستور ونصوص قانون ديوان المحاسبة الصريحة من كفالة استقلاله، وينطوي ذلك على المساس بحيدته بصفته رقيباً على الدورة المحاسبية للدولة وحكماً- من حيث تلك الصفة- بين سلطاتها المختلفة، كما يتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها. كما أنه من ناحية أخرى، فإنه ولئن كان نص البند (6) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد عهد إلى مجلس الخدمة المدنية الاختصاص بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان الأصل في التفسيرات التشريعية إنما تصدر لتكشف عن غموض النص وإزالة الإبهام الذي قد يلابسه إلا أنه ليس من شأن ذلك الخروج عن النص أو تعطيل حكمه أو استحداث أحكام لم يتناولها النص لخروج ذلك عن وظيفة التفسير، إذ لا يجوز تعديل القانون إلا بإصدار قانون معدل له، وأن سن التشريعات هي مهمة المشرع، وإذ كان الأمر كذلك، وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (5) لسنة 2003 بشأن التفسير التشريعي للمادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية متضمناً في المادة الأولى منه النص على انطباق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (15 مكرراً) على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، وعلى أن يكون تجديد التعيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون ديوان المحاسبة باعتبار هذه الإجراءات حكماً خاصاً يقيد الحكم الوارد في الفقرة المذكورة، فبالتالي فإن قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر يكون قد صدر منطوياً على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة، مجاوزاً بذلك وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما من شأنه الإخلال بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما تقدم واعتد بالرغم من ذلك بقرار مجلس الخدمة سالف البيان وجعله أساساً لقضائه.