أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

طعـن

موجز القواعد

  • الخصوم في الطعن
    • 1 - الطعن بالتمييز يوجه لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وله مصلحة في الدفاع عنه وأن يكون خصماً حقيقياً. - الخصم الحقيقي هو من وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه حتى صدور الحكم في الدعوى. - من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أو اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف موقفاً سلبياً ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
    • 2 - الاختصام في الطعن. شرطه. - الخصم الذي يقف في الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
    • 3 - الخصومة في الطعن بالتمييز. قصرها على من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
    • 4 - من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يقبل اختصامه في الطعن بالتمييز.
    • 5 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. كونه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كافٍ لاختصامه في الطعن بالتمييز. أثره: عدم قبول الطعن بالنسبة له. مثال.
    • 6 - الطعن في الحكم. لا يجوز إلا من خصم حقيقي وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. كونه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كافٍ. مثال.
    • 7 - الطعن بالتمييز. لا يوجه إلا لمن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. مثال بشأن من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
    • 8 - الطعن بالتمييز. اختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 9 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون المطعون ضده خصماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يسبق اختصامه. غير مقبول.
    • 10 - الاختصام في الطعن. شرطه. الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم ضده بشيء. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
    • 11 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون من اختصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن ينازع خصمه في طلباته.
    • 12 - الاختصام في الطعن. شرطه: أن تكون للمُختصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.
    • 13 - الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال لمن اختصم وبطلبات مغايرة ولا صلة لها بما وجه للطاعنين من طلبات.
    • 14 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم ينازع في الخصومة ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن غير متعلقة به. غير مقبول.
    • 15 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
    • 16 - ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جوازه بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 مرافعات. الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمنا التنازل عن الخصومة. قيامه مقام المذكرة الموقعة منه. تقديم المطعون ضدها لهذا الإقرار يفيد عملها به وقبولها لهذا التنازل. صدور الإقرار بعد انقضاء مواعيد الطعن. ترك للطعن يتعين الحكم بقبوله.
    • 17 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
    • 18 - الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه أي أن تكون وجهت الطلبات من خصمه إليه أو وجه هو طلبات إليه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم في الدعوى. مثال.
    • 19 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.
    • 20 - الاختصام في الطعن. شرطه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. اختصام من لم تُوجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. غير مقبول.
    • 21 - اختصام من لم تتعلق أسباب الطعن به ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازع الخصوم في طلباتهم. غير مقبول.
    • 22 - من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. - الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
    • 23 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
    • 24 - الاختصام في الطعن. شرطه.
    • 25 - الاختصام في الطعن. شرطه.
    • 26 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به. غير مقبول.
    • 27 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. اختصام من لم يحكم له أو عليه بشيء وبُنى الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
    • 28 - الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الطعن بأن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه. اختصام من لم يقض عليه بشيء. غير جائز.
    • 29 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ما ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.
    • 30 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته ولم تتعلق أسباب الطعن به. غير مقبول. مثال.
    • 31 - من لم يسبق اختصامه أمام محكمة الموضوع. اختصامه أمام محكمة التمييز. غير جائز.
    • 32 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.
    • 33 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
    • 34 - الخصم الذي لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. اختصامه أمام محكمة التمييز. غير جائز.
    • 35 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى. - تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات. - إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
    • 36 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه.
    • 37 - الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
    • 38 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
  • الصفة في الطعن
    • 1 - الطعن بالتمييز. عدم جوازه ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت. تعلق ذلك بالنظام العام.
    • 2 - الطعن في الحكم. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه. شرطه. أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو رفض له بعض طلباته. لا يغير منه أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة.
    • 3 - الطعن بالتمييز. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. الطعن المرفوع منه. غير جائز. مثال.
    • 4 - قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن ذا صفة فيه بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي اتصف بها في الدعوى ولو كانت هذه الصفة محل نزاع.
    • 5 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون المختصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
    • 6 - وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه. عدم اشتراط بيان هذه الصفة في موضع معين من صحيفة الطعن. أثره. كفاية وروده في أي موضع منها مادام المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى.
    • 7 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة. - أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب. - عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
  • المصلحة في الطعن
    • 1 - انتفاء المصلحة في الطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن.
    • 2 - نعي الطاعن إن صح ومُيز الحكم كان مآل الفصل في دعواه حتماً الرفض. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك: أنه لا يحقق له سوي مصلحة نظرية.
    • 3 - الوقوف عند حد طلب الإحالة إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز وندب خبير لتقدير التعويض دون طلبات موضوعية. إجابة المحكمة هذا الطلب. لازمه. انتهاء الدعوى. تعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في منطوقه أو أسبابه التي أوردها تبريراً له. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. مثال.
    • 4 - قبول الطعن بالتمييز. مناطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة. مؤداه. أن السبب الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة عملية. لا مصلحة فيه. مثال.
    • 5 - دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة. - القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى. - الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه. - تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 6 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول. - السبب غير المنتج. لا تقوم به المصلحة في الطعن. مثال.
    • 7 - قاعدة المصلحة مناط الدعوى. تطبيقها حال رفع الدعوى وعند الطعن بالاستئناف أو التمييز. - قبول الخصومة. شرطه. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعي فائدة من الحكم له بطلباته. مثال.
    • 8 - يشترط فيمن يختصم في الطعن. أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. مثال.
    • 9 - المصلحة مناط قبول الطعن. عم قبول الطعن ما لم يكن لرافعه مصلحة في صدور حكم فيه من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به. - المصلحة حالة كانت أو محتملة. معيارها. توافرها كلما كان الحكم المطعون فيه ينشئ التزامات على الطاعن أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. مثال.
    • 10 - المصلحة مناط الطعن. النعي على الحكم بسبب لو صح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن بأية فائدة. مثال.
    • 11 - لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
    • 12 - المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بُنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها الطعن. مثال.
    • 13 - المصلحة في الطعن على الحكم. مناطها. أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن لحكم عليه بشيء لخصمه. أو لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعياً عليه. - المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن إذا لم يجني الطاعن أي نفع من ورائها. - القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن. شرطه.
    • 14 - المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بنيت على وجه غير منتج. مثال.
    • 15 - إبتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يتوافر معه المصلحة في الطعن ومن ثم فهو غير منتج.
    • 16 - حق الطاعن في الطعن. يستمده من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محققٍ لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه. حالاته. لازمه أن يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. مؤداه. من لم يقض عليه بشيء ولم يُمس مركزه القانوني وصدر الحكم لصالحه. طعنه غير جائز
    • 17 - الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره. مثال لخصم لم توجه له طلبات وتم اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به.
    • 18 - قبول الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في طعنه. - نطاق الطعن بالتمييز. يتحدد بالجزء المطعون فيه من الحكم. قصر الطعن على قضاء لا مصلحة لأحد الطاعنين فيه.أثره. عدم قبول طعنه.
    • 19 - المصلحة هي مناط الطعن. مثال.
    • 20 - المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج. مثال.
    • 21 - عدم قبول أي طلب أو دفع لا مصلحة قائمة يقرها القانون لصاحبه فيه. - عدم توافر المصلحة في الطعن بالتمييز متى بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة. - عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.
    • 22 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
  • تعلق جواز الطعن من عدمه بالنظام العام
    • 1 - جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره.
  • الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها: - الأحكام الجائز الطعن فيها:
    • 1 - دعوى إثبات الحالة. القصد منها. اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة. الإجراء الصادر فيها لا يتعدى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها ويكون حكم إثبات الحالة وإجراءاته مجرد دليل مهيئ لإثبات الدعوى قبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قبله. - الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة. مناطه. أن يكون الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى فيجوز الطعن لتستكمل المحكمة المرفوع إليها الطعن تهيئة الدليل وتتلافي القصور في تهيئته. مثال.
    • 2 - إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال.
    • 3 - دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بالقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
    • 4 - قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
    • 5 - الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. حالاته: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وكذا في أي حكم انتهائي صادر من أي محكمة إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
    • 6 - الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
    • 7 - الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات.
    • 8 - الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة. غير جائز إلا في الحالات المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. مثال.
    • 9 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات. - الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها.
    • 10 - قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام. - الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. - السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. - الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف. - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
    • 11 - الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
    • 12 - الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة. - الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. الطعن فيها. حالاته.
    • 13 - الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.
    • 14 - استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى. شروطه. - القصور في أسباب الحكم الواقعية. يترتب عليه بطلانه. - إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها. قصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان. - تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
  • - الأحكام الغير جائز الطعن فيها
    • 1 - الطعن بالتمييز. الأصل قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. الاستثناء. ماهيته. - القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
    • 2 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة ولو كانت موضوعية أو أنهت جزءاً من الخصومة. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. - الحكم المنهي للخصومة. ماهيته. - قضاء الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بتحديد أجر الطاعن دون أن يفصل في طلب التعويض عن باقي مدة العقد. بقاء هذا الطلب معروضاً على المحكمة بعد أن أحالت الدعوى بشأنه إلى التحقيق. حكم لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين. الطعن فيه بطريق التمييز. غير جائز.
    • 3 - الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها.
    • 4 - الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل.
    • 5 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن عليها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. الاستثناء. حالاته. م128 مرافعات.
    • 6 - محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية. - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
    • 7 - قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لا تشمل الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز. - الحكم الانتهائي الفاصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكن صادراً من محكمة التمييز. علة ذلك: عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. مثال.
    • 8 - إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلبات موضوعية عن سهو. عدم جواز الطعن في حكمها لهذا السبب. سبيل تدارك ذلك. كيفيته: الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. قضاء الحكم المطعون فيه في طلب أغفلته محكمة أول درجة بحسبان أن الحكم المستأنف قد أخطأ بعدم الفصل فيه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 9 - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
    • 10 - الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل عدم جواز استئنافها. الاستثناء. حالاته.
    • 11 - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
    • 12 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. المقصود بها. م128 مرافعات.
    • 13 - الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م 26 من مرسوم بقانون 35 لسنة 1978. - تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.
    • 14 - اليمين الحاسمة. ملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. حلفها من قبل الخصم. أثره. انحسام النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها. فلا يجوز معاودة التصدى لإثبات أو نفي هذه الواقعة. - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
    • 15 - قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
    • 16 - الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
    • 17 - إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
    • 18 - إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب. - فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد. - التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. - عدم جواز تسوئ مركز الطاعن. - لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
    • 19 - حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك. - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 20 - الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
    • 21 - الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
    • 22 - الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة. غير جائز إلا في الحالات المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. مثال.
    • 23 - دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً ولو لم يدفع بها أمامها ولا يسقط الحق في التمسك بالدفع بذلك حتى لو تنازل عنه الخصوم ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع شاملاً لقضاء ضمني بالاختصاص. - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. - قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
    • 24 - دعاوى الحيازة. أساسها. الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا. لا يجوز للمحكمة متى وجدت أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه. - الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك. - قوة الأمر المقضي. لا ترد إلا على منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب. ما عدا هذه الأسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين. علة ذلك. مثال.
    • 25 - اليمين الحاسمة. علة توجيهها. هى الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. جواز الالتجاء إليها على سبيل الاحتياط. علة ذلك. - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    • 26 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم النهائي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها. صدور حكم في دعوى المطعون ضدها بقضاء حسم النزاع في الخصومة برمتها. مؤداه. الدفع بعدم جواز الطعن أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
    • 27 - الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال
    • 28 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات. - الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها.
    • 29 - الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
  • استنفاد طرق الطعن في الأحكام. أثره. ثبوت الحجية
    • 1 - حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني. شرطها: أن يكون نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده. مثال.
    • 2 - إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بطرق الطعن المقررة.
  • العبرة في قبول الطعن هي بتوفر أهلية الطاعن وقت رفعه
    • 1 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • القبول المانع من الطعن في الحُكم
    • 1 - قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده. أثره: عدم جواز الطعن فيه. - ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
    • 2 - جواز الطعن في الحكم. شرطه. - قبول الحكم المانع من الطعن. وجوب أن ينصب على ذات الحكم. أسباب الطعن. لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً. توافر الشروط في الطاعن أمام محكمة التمييز. أثره. جواز الطعن ولو لم يستأنف الحكم الابتدائي. شرطه. مثوله في النزاع أمام محكمة الاستئناف وعدم تخليه عن منازعته لخصمه وصدور الحكم المطعون فيه ضده. مثال.
    • 3 - قبول الحكم المانع من الطعن. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. مثال لما لا يعد قبولاً.
  • تحديد المشرع طرق الطعن في الأحكام
    • 1 - طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب. - عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. - الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
    • 2 - قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
    • 3 - طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه. - جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
  • ميعاد الطعن
    • 1 - ميعاد الطعن في الحكم. الأصل في بدئه. من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من تاريخ إعلان الحكم في بعض الحالات ومنها عدم حضور الخصم جميع جلسات المحاكمة أو تقديمه مذكرة بدفاعه. خلو الأوراق مما يفيد الإعلان. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
    • 2 - حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها. أثره. بدء ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. مثال.
    • 3 - عقد الصُلح الموقع من طرفي الخصومة والمتضمن إقراراً من الطاعن بتنازله عن الطعن. بيان كتابي صريح تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون لإثبات ترك الخصومة. حصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن. نزول من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز رجوع المتنازل إلى ما أسقط حقه فيه. أثره. وجوب القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة دون الحكم بمصادرة الكفالة. علة ذلك. م153 مرافعات.
    • 4 - طلبات إلغاء القرارات الإدارية. تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها. - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. - العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب. - عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. - الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
    • 6 - إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.
    • 7 - قضاء المحكمة بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد. مؤداه. أنه يتعين عليها الوقوف عند ذلك ولا تتعرض للموضوع ويكون النعي على حكمها فيما جاوز ذلك واردًا على غير محل.
    • 8 - تحديد بدء مواعيد الطعن على اختلاف أنواعها. أساسه. عدم احتساب يوم صدور الحكم من ميعاد الطعن. مؤداه. بدء الميعاد من اليوم التالي. المادة 17 من قانون المرافعات.
    • 9 - الأصل بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به. الاستثناء. حالاته. - عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن فيها. تعلق ذلك بالنظام العام. م129 مرافعات. مثال.
    • 10 - مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. - إعلان الأوراق القضائية. كيفيته. - إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه. - تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 11 - الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض. - الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق. - الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
    • 12 - مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر. م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه. - حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
    • 13 - ميعاد المسافة في الطعن بالتمييز. العبرة في تحديد الموطن هو بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة. تغييره في صحيفة الطعن بالتمييز إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.
    • 14 - الطعن بالتمييز. مدته ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره. مصادفة اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية. مؤداه. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. م17 مرافعات.
    • 15 - ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح. - ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
    • 16 - بدء ميعاد الطعن في الحكم.الأصل أنه من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من حالاته تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة عليها. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. مثال لتخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب.
    • 17 - الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. حالاته. م 128 مرافعات. الحكم الصادر في مسألة فرعية. لا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. الطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
    • 18 - ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
    • 19 - صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن فيه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم. شرط ذلك.
    • 20 - أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن فيه.
  • إجراءات الطعن
    • 1 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك. - الحكم ببطلان الإجراء. شرطه. وقوع ضرر للخصم.
    • 2 - تقديم الدليل على صحة أوجه الطعن عند إيداع الصحيفة. اعتباره من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. مؤداه. عدم قبول النعي بهذا السبب. م153 ق المرافعات المدنية والتجارية.
    • 3 - طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب. - عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. - الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
    • 4 - وجوب أن يقدم الخصم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته. اعتبار ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز.
    • 5 - طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه. - جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
  • بيانات صحيفة الطعن
    • 1 - صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتعيين هذا الحكم وعدم اشتمالها على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن. أثره. بطلان الطعن. م153 مرافعات.
    • 2 - الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه. شروط قبوله: أن يرفعه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن. كفاية أن يرد بأي موضع فيها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988. - صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
    • 4 - صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965. مؤدى ذلك.
    • 5 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية. - وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه. - الإجراء الباطل. لا يحكم معه بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
    • 6 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون وكيلاً عن الطاعن.
    • 7 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة. - الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
    • 8 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن في رفع الطعن.
    • 9 - أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
    • 10 - عنونة صحيفة الطعن بأنها لتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتضمنها أسباب الطعن. الاقتصار في نهايتها على طلب تعديل الحكم المطعون فيه. مؤداه. أن هذا بعد إجابتها إلى تمييزه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لا محل له.
    • 11 - أسباب الطعن بالتمييز. وجوب بيانها بصحيفتها. المقصود بهذا البيان وماهيته. عدم كفاية الإحالة في أسباب الطعن بالتمييز إلى أسباب الاستئناف. مثال لنعي مُجهل.
  • نطاق الطعن
    • 1 - نطاق الطعن بالتمييز. لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. أسباب الطعن التي لا تنصب عليه. غير مقبولة. - أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
    • 2 - الطعن بالتمييز. نطاقه: الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. مؤدى ذلك. أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وهو مايعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إثارة نعي بشأنها أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 3 - الطعن بالتمييز. ماهيته. مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة ولا يتسع نطاقه لغير هذا الحكم. مؤدى ذلك. أن قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلا للاستئناف يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه ويحوز حجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ولا يجوز إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 4 - نطاق الطعن بالتمييز. لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه.
    • 5 - نطاق الطعن بالتمييز. عدم اتساعه لغير الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. صيرورته باتاً بعدم الطعن عليه ويحوز حجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. عدم جواز إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز.
    • 6 - الطعن بالتمييز. نطاقه.
    • 7 - الطعن بالتمييز. نطاقه. لا محل لإعمال قاعدة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. عدم جواز التعلل بنص المادة 157 مرافعات. أساس ذلك.
  • أسباب الطعن
    • 1 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. - الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز. - التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام. - إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
    • 2 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إبداؤها أمام محكمة التمييز حتى ولو لم تبد في صحيفة الطعن. حق النيابة العامة والمحكمة في إثارة هذه الأسباب. شرطه. م 153 مرافعات. - بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وبطلان حكمها. أثره. وجوب القضاء ببطلان هذا الحكم دون التصدي لموضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. - القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. أثره. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. علة ذلك. عدم استنفاد هذه المحكمة ولايتها. م 135 مرافعات المعدلة. مثال.
    • 3 - أسباب الطعن بالاستئناف. شمولها لما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدى إلي إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. كفاية ذكر بعض أسباب الاستئناف بالصحيفة ويجوز الإضافة إليها من أسباب أخرى دون التقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه ويجوز العدول عن الأسباب التي ذكرت بالصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف. - بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. القصد منه: ضمان جدّية الطعن وليس تحديد نطاقه. كفاية إيراد تلك الأسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام.
    • 4 - الطعن بالتمييز. اختصه المشرع بإجراءات أكثر إحكاماً ورسم طريقاً خاصاً لإبداء أسبابه وحظر إبداءها بغير هذا الطريق. وجوب بيانها جميعاً في صحيفة الطعن دون غيرها. سريان الحظر على ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام فيجوز تقديمها في أي وقت. - عبارة المذكرة الشارحة الواردة بالمادة 153 مرافعات. مقصودها. هي تلك التي تتناول بالشرح والإيضاح ذات الأسباب التي أوردها الطاعن بالصحيفة. عدم جواز أن تتضمن أسبابا غير ما ذكر بالصحيفة الموقعة والمودعة إدارة الكتاب.
    • 5 - الطعن بالتمييز. نطاقه: لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى الحكم السابق الذي ينصب عليه النعي. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه. لازم ذلك. عدم قبوله. - استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. قاعدة لا تطبق في الطعن بالتمييز.
    • 6 - قرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية. ما استحدثه القانون 47/1994 بتعديل المادة 154 مرافعات. هدف المشرع منه.
  • ما لا يصلح سبباً للطعن
    • 1 - الخطأ المادي. عدم صلاحيته كسبب للطعن على الحكم. مثال.
    • 2 - الطعن بالتمييز. عدم اتساعه لغير الحكم الذي يطعن فيه. اختلافه عن الطعن بالاستئناف الذي يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. علة ذلك.
    • 3 - الخطأ المادي. سبيل تصحيحه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم. م124 مرافعات.
    • 4 - الطعن المقام عن حكم قُضى بإلغائه. وروده على غير محل. أثره: القضاء بإنهاء الخصومة
    • 5 - الإغفال لا يصلح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
    • 6 - الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 124 مرافعات.
  • أثر الطعن على الحُكم
    • 1 - حجية الحكم الابتدائي. وقفها بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وحتى الفصل فيه فإذا قضى بالتأييد صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وإذا ألغي أو أبطل يزول ما كان له من حجية.
  • امتداد أثر الطعن
    • 1 - امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا على الحكم.
  • كفالة الطعن:
    • 1 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه. - الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة. لا محل لمصادرة الكفالة. م153/3 مرافعات.
    • 2 - الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. انتفاء الموجب لمصادرة الكفالة.
  • ترك الخصومة في الطعن:
    • 1 - ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جواز إبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في محضرها. طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه. عدم جواز الرجوع فيه. علة ذلك. اعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر.
  • طلب التعويض لأول مرة أمام محكمة الطعن
    • 1 - مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك. - الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً. مثال.
  • الطعن بإلغاء القرار الإداري
    • 1 - دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة. - القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى. - الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه. - تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
  • الطعن على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية
    • 1 - القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980. - النص الواضح جلي المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك. - أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
  • الطعن في الحُكم الصادر بعدم جديّة الدفع بعدم الدستورية
    • 1 - الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جديّة المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. الطعن فيها. سبيله. أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء.
    • 2 - الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جديّة المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.
    • 3 - الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جديّة المنازعة في دستورية القوانين واللوائح. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. طرحه أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
  • الطعن بعدم الدستورية
    • 1 - الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. مؤدى ذلك. عدم سريان الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ومنها المادة 15 مكرر المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد. علة ذلك. أن هؤلاء الفنيين في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة العلاقة الوظيفية إذ في شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين لأهواء التجديد ويضحى عدم التجديد لهم عزلاً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسبة من كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها. - صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية- والذي له الاختصاص بإصدار تفسيرات ملزمة للجهات الإدارية- للمادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخيرة منها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة. انطواؤه على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما يخل بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وباستقلال ديوان المحاسبة ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار. - رفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية. كيفيته. م 4 من القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. - اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة الدستورية. انبساطه على التشريعات كافة سواء أصلية أقرتها السلطة التشريعية أم فرعية صادرة من السلطة التنفيذية شاملة أية قاعدة تنظيمية عامة واجبة اتباع.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت