1 -
الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي ما تقضي به المادة 451/1 من ذات القانون بأن الضامن الاحتياطي يلتزم علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، لازمه أن الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين، فكل منهما يسأل في مواجهة الحامل بقيمة الورقة، فليس له من ثم أن يدفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم، وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
2 -
ضمان المهندس والمقاول. شموله ما يحدث للمنشآت من تهدم كلي أو جزئي أو خلل ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض وكذلك كل ما يهدد متانة وسلامة المباني.
القواعد القانونية
الضمان المنصوص عليه في المادة 692 من القانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- يشمل ما يحدث في المنشآت من تهدم كلى أو جزئي أو خلل ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، كما يشمل ما يظهر في المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها سواء كان العيب في المواد المستخدمة أو في أصول الصنعة أو في الأرض التي أقيم الإنشاء عليها أو تحتها كأن تكون الأرض هشه ولم تتخذ الإجراءات التي تستوجبها أصول الصنعة لتقويتها أو تعميق الأساس فيها، وكان الثابت بتقارير الخبرة التي عّول عليها الحكم المطعون فيه وجود عيوب في المبنى موضوع التداعي مما يندرج تحت النص سالف البيان فإنه يكون قد تضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
3 -
تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
القواعد القانونية
الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بحيث إذا أخل بهذا الالتزام بأن تبين المستأجر عند التسليم وجود نقص في المساحة المؤجرة أو تعرض من الغير عليها سواء كان ذلك التعرض مادياً أو قانونياً جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو طلب التعويض إن كان له مقتضى مادام أن ذلك النقص أو التجاوز كان قبل تمام التسليم. إما طلب إزالة ذلك التعدي فلا يكون إلا لمالك العقار سواء أكان هو المؤجر أو غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التجاوز المقول به من المطعون ضده الأول كان سابقاً على استئجاره أرض النزاع من المطعون ضدها الأخيرة وأنه إزاء النقص في المساحة المؤجرة والتعديات الحاصلة عليها، امتنع عن تسلمها لكون ذلك يشكل إخلالاً بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وأن ذلك الوضع يخوله حق الرجوع على المؤجر بدعوى العقد لاستكمال المساحة أو الفسخ مع التعويض ولا يعطى المطعون ضده الأول حق طلب إزالة التعدي أو التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يورده في أسبابه متجاوزاً إلى الحكم بإلزام الطاعنين بالإزالة والتعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 112/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
4 -
دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه.
- قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "مؤداه أن المشرع أوجب على المشترى المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم فيها سنة واحدة من وقت تسلم المشترى للمبيع وهى مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى ولو كان المشترى لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج خبرة فنية خاصة وذلك كله طالما لم يتفق المتعاقدان على إطالة مدة السنة أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عاين العقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شراءه بحالته في 28/7/2001 وأقام دعواه بضمان العيوب الخفية التي اكتشفها في هذا العقار وهى وجود خرير بتمديدات المياه والحمامات في 26/1/2004 بعد أكثر من عامين على استلامه العقار خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن المطعون ضدها تعمدت إخفاء العيوب غشاً منها وعجز الطاعن عن إثبات ذلك وأنه لم يتم الاتفاق مع المطعون ضدها على مدة أطول من السنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
5 -
التزام المقاول. ماهيته. التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م 692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة.
- جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت.
- خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من إتمام البناء أو الإنشاء- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت أو المباني المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها أو سلامتها"- مؤداه أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء الذي شيده سليماً ومثبتاً خلال عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. ويشترط لتطبيق هذا النص- حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وجود عقد مقاولة عهد فيه رب العمل إلى مقاول بتنفيذ بناية ثابتة من أي نوع. وقد يعهد رب العمل بتنفيذ ذلك إلى عدة مقاولين فيعهد إلى مقاول بوضع الأساس وإلى مقاول آخر لأعمال النجارة وإلى ثالث بأعمال الحدادة وإلى رابع بالأعمال الصحية، فيعتبر كل من هؤلاء مقاولاً في حدود الأعمال التي يقوم بها ويكون ملتزماً بالضمان في هذه الحدود كذلك يترتب الضمان في ذمة المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات والنماذج اللازمة لإقامة المنشآت أو جانب منها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها كلفها فيه باعتباره رب العمل ببناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجود ذلك العقد وأن قوام الدعوى هو عقد بيع القسيمة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 من القانون المدني سالفة الذكر يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
6 -
العيب الذي يضمنه البائع. ماهيته.
- العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر من فحص المبيع فحصاً عادياً ويختلف باختلاف المبيع. معيار معرفة ذلك العيب. معيار مجرد. لقاضي الموضوع سلطة تقديره.
- تسلم المشترى المبيع ولو كان به عيب. لا يعتبر قابلاً لذلك العيب. علة ذلك. اكتشاف المشترى عيباً مما يضمنه البائع يُوجب عليه إخطاره به.
- تقدير المدة التي يتم فيها إخطار البائع بالعيب. لقاضي الموضوع.
- جواز إخطار البائع بالعيب الخفي بأية وسيلة ولو شفويا.ً ويمكن إثبات ذلك الإخطار بجميع طرق الإثبات. علة ذلك. مثال بشأن الإخطار بالعيب الخفي لسيارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع والغرض الذي أعد له". والنص في المادة 491 مدني على أن "لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية..." والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع- وجب عليه أن يبادر بإخطاره فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان". يدل على أن العيب الذي يضمنه البائع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي وقت استلام المشتري له، أن يكون خفياً، وهو يعتبر كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع، وهو يختلف باختلاف المبيع، ومعيار معرفة العيب هو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك موكول أمره لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، فإذا تسلم المشتري المبيع تسلماً فعلياً ولو كان به عيب مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد لم يعتبر المشتري بمجرد التسلم قابلاً للعيب فقد منحه المشرع مهلة هي المدة المألوفة في التعامل أوجب عليه فيها أن يقوم بفحص المبيع والتحقق من حالته وهذا الفحص يكون في العادة أكثر دقة من الفحص الذي يجريه المشتري وقت الشراء، إذ يكون المبيع تحت تصرفه ولديه متسع من الوقت بحيث يتمكن من فحصه كما يريد، فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع تعين عليه أن يبادر بإخطاره به، وتقدير المدة التي يتم فيها الإخطار هو من المسائل الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ظروف كل حالة على حدة، كما أن الإخطار المذكور لم يحدد له المشرع شكلاً خاصاً فيصح أن يكون بأية وسيلة ولو شفوياً، ويمكن إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن باعتباره واقعة مادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه طبقاً لأحكام ضمانها للعيب الخفي في السيارة المبيعة على أنه وإن تسلمها في غضون شهر يناير 2001 وتكشفه لعطل بها في غضون شهر مارس 2001 بمجرد الفحص العادي، إلا أنه لم يتحقق من أن هذا العيب صناعي وخفي إلا في 5/5/2002 عند فحصها بمعرفة المتخصصين لدى الإدارة العامة للمرور، وأن الطاعنة تعهدت بتدارك هذا العيب في 12/5/2002 ورتب الحكم على ذلك أن تعهدها بالإصلاح في التاريخ الأخير يعد إخطاراً لها بالعيب الخفي الذي لم يتيقن منه المشتري إلاّ في التاريخ الأول، بما يكون إخطارها به قد تم في خلال الشهر المحدد قانوناً وأن إقامة المذكور لدعواه بتاريخ 24/6/2002 يكون قد تم في خلال الستة أشهر المحددة قانوناً لإقامتها، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في شأن رفضه للدفع المذكور سلفاً فإن ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
7 -
أحكام ضمان العيب. ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو الإسقاط.
- ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. مؤداه. شمول الضمان لأي نوع من الخلل في المبيع ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور.وجوب إخطار المشترى للبائع بالخلل في المبيع خلال شهر من ظهوره حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان إذا رفض إصلاح ذلك الخلل.
- تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام، فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها، والتعديل قد يكون بالزيادة أو الإسقاط، ويعد ضرباً من ضروب الاتفاق على زيادة أسباب الضمان أن يضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وفي هذه الحالة يكون الضمان شاملاً لأي نوع من الخلل في المبيع حتى ولم يكن هذا عيباً فيكفى ألا يكون المبيع صالحاً حتى يتحقق الضمان، ويجب في هذه الحالة على المشترى أن يخطر البائع بالخلل في خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع دعوى الضمان في مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار، ويتعين حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان أن يثبت رفضه القيام بإصلاح الخلل، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بداءة قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لهما بالتعويض عما أصابهما من ضرر تأسيساً على مسئوليتها باعتبار أن إحدى السيارتين شب بهما الحريق- والخاصة بالطاعن الأول- وامتد منها إلى الأخرى مازالت تحت كفالة تلك الشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت للمحكمة على سبيل القطع أن هناك عيب خفي أدى إلى احتراق السيارة المشار إليها وأن الماس الكهربائي الذي حدث بمؤخرتها يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد ودون أن يلتفت إلى أن ضمان البائع لصلاحية المبيع مدة معينة يجعل الضمان شاملاً لأي خلل في السيارة ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور وهو ما يكفى لتحققه وجود هذا الماس والذي أشار تقريري إدارة الإطفاء ومسرح الجريمة وشاطرهما تقرير لجنة الخبراء فإنه هو سبب الحريق خاصة مع ما يرتبه عجز المطعون ضدها الأولى عن تدارك آثاره، وإذ كانت هذه المسألة باعتبارها عنصراً من عناصر الدعوى مطروحة على المحكمة ويجب عليها التصدي لها لتحديد أساس المسئولية بجميع شروطها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض هو السبب المباشر للدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص واقع الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1149/2005 تجاري جلسة 12/11/2006)
8 -
قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منها.
- التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل للعاملين المدنيين بالدولة. يُعد منحة من الدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عنه الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن قانون نظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها، على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي، وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابات والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراره رقم 53 لسنة 1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 1983 في شأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء العمل وبسببه، مما مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين لديها ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت- وفقاً لأحكام القانون المدني- عن خطأ تسأل عنه الدولة، أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الإصابة التي لحقت بالطاعن، وإن كانت قد حدثت أثناء وبسبب تأديته لعمله، إلا أنه لم يثبت أنها كانت نتيجة خطأ تسأل عنه الدولة، أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية بالتطبيق لأحكام ضمان أذى النفس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني السليم، وقضى برفض دعوى الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.