النص في المادة 263 من القانون المدني علـى أن " تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب " ومفاد ذلك أن العبرة في بدء سريان تقادم الإثراء هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
- استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- جواز التعويض عن تفويت الفرصة في الكسب الفائت. شرط ذلك.
- محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن الفرصة وان كانت أمراً محتملاً في ذاتها فإن تفويتها أمر محقق ولا مانع في القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لأمله سبب مقبول والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يراه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها على أساس مقبول.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
3 -
- تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه. توافر أسبابه وألا يكون في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه وأن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ولها في هذا النطاق سلطة تقدير ما يقدم إليها من أدلة ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وقوع الخطر المؤمن منه بنشوب حريق بالمركبة المؤمن عليها أدى إلى هلاكها كلياً دون وقوع غش أو خطأ من جانب المؤمن له-المطعون ضده- مما يستحق معه مبلغ التأمين كاملا إعمالاً لشروط وثيقة التأمين، وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ولا تناقض فيها وتكفي لحمله، فإن ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
4 -
التعويض عن ضرر الإصابة ذاتها. يقدر طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون الإخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.
- التعويض عن الضرر الناتج عن العمل غير المشروع يقدر بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ويشمل الضرر الأدبي.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 248 من القانون المدني تقضى بأنه إذا كان الضرر واقعاً على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما هو مقرر بالمادتين 230، 231 من ذات القانون من أن الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه يتحدد بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، ومن أن التعويض يتناول الضرر ولو كان أدبياً.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
5 -
استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه هي من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فيها وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات ولها - وهي تباشر سلطتها في هذا الخصوص - أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولا رقابة عليها في ذلك وليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن وهو وكيل بالأجر قد أخل بالتزامه ببذل العناية المطلوبة من الشخص العادي في مهنة المحاماة، وأنه قصر في أداء واجبه في متابعة إجراءات الدعوى رقم 1207/1997 تجاري المرفوعة ضد موكله المطعون ضده والدفاع عن حقوقه فيها ومجابهة ما قدمه خصمه من أدلة وأوجه دفاع مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه لا سيما وقد تعلق موضوع النزاع بدين ثابت بشهادة الشهود وليس بأدلة دامغة، كما عمد الطاعن إلى احتجاز صحيفة الاستئناف التي أعدها للطعن على الحكم الصادر في غير صالح موكله بمقولة تقاعس الأخير عن سداد أتعابه رغم أن مناط استحقاق هذه الأتعاب هو صدور حكم نهائي في الموضوع إعمالاً لنص المادة 32 من قانون المحاماة وكان من نتيجة ذلك أن قضى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف مما أضاع عليه فرصة نظر استئناف الحكم الصادر قبله بالإلزام بأداء المبلغ المحكوم عليه به. وهي أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفيها الرد الكافي والمقنع لما أثاره الطاعن في أوجه دفاعه، ومن ثم ينحل ما أثاره بأسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
6 -
التعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
- التعويض عن فوات الفرصة. مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه. الكسب الاحتمالي. يجب أن يكون محتمل التحقق بدرجة كافية لترجيح وقوعه على عدم وقوعه.
- ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة لوفاة ابن لهم في حادث. تحقق الضرر المادي يتوقف على ظروف الواقع خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي في المستقبل ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني. مثال.
- امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا على الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي، الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محقّقا بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، وأنه وإن كان فوات الفرصة أمراً محققاً إلا أن التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه، وكان لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي، وأن الكسب الاحتمالي، سواء تمثل في تحقيق كسب أو تجنب خسارة، يجب أن يكون محتمل التحقق وأن يكون هذا الاحتمال بدرجة كافية على حد القول بترجيح وقوعه على عدم وقوعه، وأنه في حالة ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة وفاة ابن لهم في حادث إنما يتوقف على ظروف الواقع، وبصفة خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي الذي سيكون عليه مستقبلاً ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت تلك المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني، وغير ذلك من ظروف الحال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام كل من الطاعن وتركي.... ورئيس بلدية الكويت بصفته متضامنين بأداء مبلغ ألفىْ دينار تعويضاً عن الضرر المادي لوالدي المجني عليه على ما كانا يأملانه من إعالة ابنهما المتوفى لهما مستقبلا في حالة كبر سنهما وعجزهما، لو لم يقع الحادث، رغم أنهما لم يبينا الأسباب المقبولة لهذا الأمل وترجيح ما فوته عليهما من كسب مادي مستقبل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ممّا يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وينسحب ذلك إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا عليه.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
7 -
تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر. لمحكمة الموضوع. شرطه: بيان العناصر المكونة له واعتمادها في قضائها على أساس معقول. لمحكمة الاستئناف تعديل التعويض بالزيادة أو النقص متى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول. وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة، يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض، فلها تعديل قيمته بالزيادة أو النقص، ومتى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بزيادة التعويض عن الضرر الأدبي لوالدي المجني عليه بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهما بالقدر الذي رآه جابراً لهذا الضرر ومما يدخل في سلطته التقديرية فلا يجوز المجادلة فيها أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
8 -
التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه. لا تحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من ضرر دون تعويض إذا كان هذا الضرر ناشئاً عن خطأ رب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حصول العامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه- أو المستحقين من بعده إذا أدت الإصابة إلى وفاته- على التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38/64، لا يحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من الضرر دون تعويض إذا كان الضرر ناشئا عن خطئه الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم تغيوا بدعواهم الماثلة جبر ما حاق بهم من ضرر أدبي جراء وفاة مورثهم بسبب العمل وفي أثنائه نتيجة خطأ الطاعنة المشار إليه آنفا وهو عنصر مغاير لعناصر تعويض الضرر عن الوفاة في حد ذاتها ولا يحول حصول المطعون ضدهم عليه دون القضاء لهم بالتعويض المطالب به، وإذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن رفع المعاش التقاعدي لمورثهم دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
9 -
تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة قاضي الموضوع. له القضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار. شرطه: بيان عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض ومناقشة كل عنصر فيها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
- إغفال الحكم أحد عناصر الضرر التي قدم المضرور الدليل عليه دون تسبيب. قصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن له أن يقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور، إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر فيها على حده، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، فإذا أغفل الحكم أحد عناصر الضرر الذي قدم المضرور الدليل عليه، دون بيان سبب عدم أخذه به، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه من بعد أن أحال في بيان المستندات المقدمة من الطاعنة إلى الحكم الابتدائي، قضى بأحقية الطاعنة في التعويض عن الضرر المادي، مكتفياً بتقديره بمبلغ 1313 ديناراً يمثل تكاليف علاجها بالمستشفى المطعون ضدها الثانية، دون أن يتحدث بشيء عن باقي المستندات التي قدمتها الطاعنة أمام محكمة أول درجة وقد أشار إليها الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في بيانها وتتمثل في اتفاق على أتعاب محاماة وسندات قبض، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة في أحد عناصر الضرر المادي الذي لحق المضرورة، تدخل في حساب التعويض عنه، دون بيان سبب عدم أخذه بها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 66، 96/2003 مدني جلسة 27/10/2003)
10 -
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع مادام القانون لم يلزمها باتباع معايير أو طرق معينة بشأنه. شرط ذلك.
- التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره بما يكفل مواساة المضرور ورد اعتباره بلا غلو أو إسراف. مثال.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. غير جائز أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور، ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير، وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص، تبعاً لما يتبين من الظروف وواقع الحال في الدعوى، ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً، مادام أنه يرمز إلى الغاية منه، ويحقق النتيجة المستهدفة به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنة بمبلغ ستة آلاف دينار تعويضاً أدبياً عن الآلام الحسية والنفسية التي أصابتها، وكان مبلغ التعويض المقضي به عن الضرر الأدبي يكفي لمواساة المضرورة وجبر خاطرها ولو كان ضئيلاً، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 66، 96/2003 مدني جلسة 27/10/2003)
11 -
استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. لا مسئولية عن الضرر الناشئ عنه.
- استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. حالاته: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع- طبقاً لما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ولم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. لما كان ذلك، وكان الثابت من تحقيقات الجناية 1161 لسنة 1999 الصالحية أن المطعون ضده وقع على ظهر شيك بدين له على موكل للطاعنين بما يفيد أنه تسلم أصل الشيك، وأن هذه العبارة أتبعت بعبارة (مخالصة تامة ونهائية عن كل الشيكات المطلوبة) حررها المستأنف الثاني بخطه ونسبها إلى المستأنف ضده ثم وقع عليها هو والمستأنف الأول كشاهدين، فبادر المستأنف ضده بإبلاغ النيابة العامة بواقعة التزوير هذه لما يترتب عليها من ضياع باقي ما له من دين، وثبت من تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية أن تلك العبارة أضيفت في وقت لاحق لتحرير عبارة (استلمت أصل الشيك) فقضت المحكمة الجنائية ابتدائياً بإدانة المستأنفين، وإذ استأنفا حكمها قضت محكمة الاستئناف ببراءتهما على سند من أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن حد الكفاية في إدانتهما، وإذ كان إبلاغ المستأنف ضده بواقعة التزوير تلك وإقامته الدعوى 470/2002 مدني كلي على المستأنف الثاني بطلب إلزامه بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك التزوير، واستئنافه الحكم الصادر برفضها- حتى بعد صدور حكم البراءة المشار إليه- لا ينبئ عن أنه استعمل حقي الإبلاغ والتقاضي استعمالاً غير مشروع، أو عن أنه قصد الإضرار والتعدي أو اللدد في الخصومة للتشهير بالمستأنفين، ومن ثم فإن الاستئناف يكون على غير أساس حقيقاً بالرفض.
(الطعن 283/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
12 -
التزام المسئول عن العمل الغير مشروع بالتعويض عن الضرر ولو كان أدبياً وفي شتى مظاهره. م 231/1، 2 مدني. علة ذلك.
- التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة. قصره على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية للمتوفى. ما دون الوفاة. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. م 231/3 مدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.... "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وإذ كانت الفقرة الثانية من ذات المادة قد ذكرت على سبيل التمثيل لا الحصر بعض صنوف من الضرر الأدبي وحرصت كما ورد بالمذكرة الإيضاحية المشار إليها على أن تذكر بين ما أوردته من أمثلة ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى واللوعة وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز لديه حتى تدفع شكا قد ثار حولها في القضاء الكويتي خلال فترة من الزمن نتيجة بعض من غموض اعترى نص المادة 23 من قانون العمل غير المشروع وهو شك سرعان ما تبدد ليستقر القضاء الكويتي على التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره، إلا أنه آثر أن يقصر التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية توخيا للدقة، ومفاد ذلك أن المشرع وإن لم يعرض في الفقرة الثالثة من المادة المتقدم ذكرها إلا لحالة التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة- لما ورد بالمذكرة الإيضاحية على النحو السالف بيانه- فإن ذلك يعنى بعد أن قرر مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره أن يترك ما دون حالة الوفاة لتقدير قاضى الموضوع يقدر كل حالة على حدة.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
13 -
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه. واقع يستقل به قاضي الموضوع.
- طلب ندب خبير. رخصة قانونية. التفات المحكمة عنه. لا عيب. ما دامت كونت عقيدتها بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب معقولة. مثال بشأن خطأ البلدية في حرمان موظف من العودة للعمل.
- الجدل الموضوعي. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. مثال بشأن تقدير تعويض عن حرمان العودة إلى العمل بسبب خطأ البلدية.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وفى استخلاص ما تراه متفقا مع هذا الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، كما أن طلب ندب خبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب معقولة، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أحقية الطاعن في تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من العودة إلى عمله، وأن هذا المنع يرجع إلى خطأ البلدية، وقرر الحكم زيادة مقدار التعويض من خمسة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، ليكون شاملاً للأضرار التي لحقت به، واستند الحكم إلى أسباب سائغة ساقها حكم أول درجة تضمنت عناصر الضرر المطلوب التعويض عنها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن، لا يعدو وأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
14 -
تقدير الضرر ومقدار التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه.
- تقديم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر محل التعويض. للمحكمة إطراحه وتقدير التعويض على خلافه. شرطه: بيان سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
القواعد القانونية
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر، كما إنه إذ قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي إطراح هذا الدليل وقدر التعويض على خلافه، فعليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد طلبت من المحكمة فسخ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما وبإلزامهما بتسليم السيارة محل العقد إليها وبإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ -/6820 ديناراً باقي قيمة العقد وقد أجابها الحكم المطعون فيه إلى طلبها بفسخ العقد وبتسليم السيارة إليها إلا أنه في مجـال تقـدير التعويض قد قضى لها بمبلغ -/2200 دينار دون أن يوضح عناصر هذا التعويض ولم يدخل في تقديره أن السيارة لا تزال بحوزة المطعون ضدها الأولى وتنتفع بها مع ما قد يكون لذلك من دلالة مؤثرة في تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الشأن.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
15 -
استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً للمسئولية عن العمل الغير مشروع. مثال للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي.
- التعويض عن العمل الغير مشروع. اشتماله الضرر الأدبي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 259 من ذات القانون أن استيفاء الدية الشرعية باعتبارها ضمانا عن آذى النفس لا يحول دون حق المضرورة في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه. لما كان ذلك، وكان المستأنفان هما والدي المضرور فإنه وقد لحق بهما ضرر مادي محقق بأن حرما من أن يستظلا برعايته في شيخوختهما وقد مات وهو في ريعان شبابه بما يتعين معه اجابتهما إلى طلبهما التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهما وتقدر المحكمة لكل واحد منهما ألفين وخمسمائة دينار كتعويض مادي أما عن التعويض عن الضرر الأدبي فإنه لما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ولا شك أن المستأنفين قد لحق بهما الحزن والأسى نتيجة موت ابنهما فإن المحكمة تقدر لكل واحد منهما مبلغ ألفين وخمسمائة دينار.