أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

ضـرائب

موجز القواعد

  • ضـرائب
    • 1 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. - تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك. - التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن. - إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - مبدأ استقلال السنوات المالية في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. الاستثناء. قاعدة ترحيل الخسائر وخصمها من أرباح السنوات التالية مع تقيدها بحد أقصى لعدد السنوات التي يُسمح فيها بذلك. شرط ذلك. استمرار مزاولة النشاط وأن تكون الخسائر ناشئة عنه.
    • 3 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها. - تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها. لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو المستورد. - تعلق هذا التقدير بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك بهذا التقدير بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداءً ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد. تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
    • 4 - الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها. قابلية هذه المهلة للتمديد حتى توفق الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية. - إصدار دولة الكويت القانون 81 لسنة 1995 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة (منظمة التجارة العالمية) ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وموافقة منظمة التجارة على هذا التأجيل لمدة لا تزيد عن تاريخ 1/1/2001. لازمه. عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها أحكام قانون الجمارك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - بدء سريان تقادم الضرائب من تاريخ الواقعة المنشئة لها. علة ذلك: تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجباً في ذمة الممول ومستحق الأداء. - ضريبة الدخل. بدء سريان تقادمها الخمسى من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم بيان بالضريبة "الإقرار ". م 8 من المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية. مثال.
    • 6 - تقادم ضريبة الدخل. بدء سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه وإن لم يقدمه. - خلو المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي. أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. - الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه. - لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته. - استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
    • 7 - قرارات لجنة الطعون الضريبية المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي. تعد قرارات إدارية. مؤدى ذلك. جواز رفع دعوى بطلب إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. عدم الطعن عليها خلال ستين يوماً. أثره. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة الأداء. مثال. - إلغاء التشريع. تمامه بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق أو ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم ويكون الإلغاء في الحالة الثانية في حدود التعارض بين القواعد القديمة والجديدة.
    • 8 - ضريبة الدخل. تفرض على كل هيئة أجنبية تزاول الأعمال التجارية في دولة الكويت. شمول تلك الأعمال تقديم الخدمات لأي جهة. المادتان 1، 2/ط ق3 لسنة 1955. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه. من سلطة محكمة الموضوع.شرط ذلك. - تقدير تقارير الخبراء والترجيح بينها.من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن اطمئنان الحكم لتقرير الخبير الأخير في إلزام شركة بأداء ضريبة الدخل لمزاولتها نشاط تقديم الخدمات داخل دولة الكويت.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت