1 -
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
- تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك.
- التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن.
- إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن " تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم " والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه " يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك.... " ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين واخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداءً كان متدنيا عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداءً إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداءً خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد أخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم–إن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وأن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداءً وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداءً فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
(*)ألغى هذا القانون بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم قضت المحكمة الدستورية في الطعن 2 لسنة 2005 دستورية بتاريخ 22/6/2005 بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 من القانون رقم 10 لسنة 2003 سالف الذكر الخاصة بالتهريب الجمركي الحكمي.
2 -
مبدأ استقلال السنوات المالية في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. الاستثناء. قاعدة ترحيل الخسائر وخصمها من أرباح السنوات التالية مع تقيدها بحد أقصى لعدد السنوات التي يُسمح فيها بذلك. شرط ذلك. استمرار مزاولة النشاط وأن تكون الخسائر ناشئة عنه.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية على أن (تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 ديسمبر 1954 على كل هيئة مؤسسة أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في الكويت أثناء مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة وضريبة الدخل هذه يعين مقدارها بحسب ما يلي... والنص في الفقرة ط من المادة الثانية من ذات المرسوم على أن عبارتا مزاولة العمل أو التجارة في الكويت أو المزاولة للعمل أو التجارة في الكويت تشملان: 1- الشراء والبيع في الكويت للمحلات أو البضائع أو الحقوق بها وحفظ مكتب دائم في الكويت يجرى فيه إبرام عقود البيع والشراء 2- تشغيل أي مشروع آخر صناعي أو تجارى في الكويت 3- تأجير أية أملاك واقعة في الكويت 4- تقديم خدمات في الكويت ولكنهما لا تشملان مجرد الشراء في الكويت للمعاملات أو البضائع أو الحقوق بها والنص في المادة 3 من ذات المرسوم على أنه عند حساب الدخل يسمح بخصم الأشياء التالية أينما حصل تكبدها د-... الخسائر المتكبدة أثناء الفترة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمزاولة العمل أو التجارة في الكويت والغير معوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك وتشمل (بدون أي تحديد لعمومية ما سبق) الديون المتبقية والخسائر الناشئة عن طلبات تعويض أضرار من دافع الضريبة والخسائر الناتجة عن لحوق ضرر أو تلف أو خسارة بالمخزونات المتجر بها أو بأي أملاك مستعملة أثناء مزاولة العمل أو التجارة في الكويت والنص في المادة السابعة من ذات المرسوم على أن "حيث تتحمل أية هيئة مؤسسة أثناء ممارستها تجارة أو عملاً في الكويت خسارة في أثناء فترة خاضعة للضريبة (ويجرى حساب هذه الخسارة بموجب هذا المرسوم) فإنه يجوز لتلك الهيئة المؤسسة أن تطالب بوجوب خصم ذلك من/ أو قيده على حساب مقدار الدخل المتعلق بتلك التجارة أو العمل في أثناء الفترات التالية الخاضعة للضريبة أن أي تخفيف بموجب هذه المادة يجب إعطاؤه بقدر الإمكان في أول فترة تالية خاضعة للضريبة من الفترات التالية الخاضعة للضريبة المشار إليها وبقدر ما يكون ذلك غير ممكن فإن التخفيف يعطى في الفترة التي تعقب الأولى المذكور أعلاه وهلم جرا" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القاعدة الخاصة بترحيل الخسائر وخصمها من أرباح السنوات التالية معترف بها في التشريعات الضريبية وهى بند استثناء من مبدأ استقلال السنوات المالية في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولذلك يقيدها المشرع غالبا بحد أقصى لعدد السنوات التي يسمح فيها بترحيل الخسارة وأن تدوير الخسائر بمقتضى المواد سالفة الإشارة إليها رهن بمزاولة الهيئة للأنشطة التجارية على النحو الذي تبينه الفقرة ط من المادة الثانية سالفة الذكر وأن تكون ناشئة عن مزاولة هذا النشاط.
(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 26/10/2002)
3 -
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها.
- تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها. لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو المستورد.
- تعلق هذا التقدير بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك بهذا التقدير بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداءً ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد. تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها، وعلى المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن "تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم" والمادة الرابعة من ذات القانون على أن "يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً" وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفي الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك" ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين: 1- بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك. 2- وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هي قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بتثمين الجمارك للفئة التي قدرتها للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه، فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة، وهو أمر متعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها، بمقولة أن تقديرها الأول كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداءً، إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداءً، طالما أنها لم تدع وقوع غش أو تدليس أو تزوير من المستورد في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمتها، دون أن يصادر هذا حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقضت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد ويمكن أو يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة.
4 -
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها. قابلية هذه المهلة للتمديد حتى توفق الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية.
- إصدار دولة الكويت القانون 81 لسنة 1995 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة (منظمة التجارة العالمية) ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وموافقة منظمة التجارة على هذا التأجيل لمدة لا تزيد عن تاريخ 1/1/2001. لازمه. عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها أحكام قانون الجمارك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
البند (1) من المادة (20) من الجزء الثالث " المعاملة الخاصة والتفضيلية " من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ينص على أنه "يجوز للدول النامية الأعضاء. أن تؤجل تطبيق أحكام الاتفاق الحالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان تطبيق اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، وعلى البلدان النامية التي اختارت تأجيل تطبيق الاتفاق به أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك"، ونص البند (1) من الملحق الثالث من الوثيقة الختامية من جولة اورجواى والموقعة في مراكش في 15/4/1994 على أنه " يجوز في الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) لتطبيق أحكام الاتفاق في البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان وفى هذه الحالات يجوز للبلد النامي... أن يطلب تمديد هذه الفترة. " يدل على أنه يجوز لأي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفقاً لظروفها تأجيل تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة إليها، وهذه المهلة قابلة للتمديد حتى توفق هذه الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية، وإذ كانت دولة الكويت قد أصدرت القانون رقم 81 لسنة 1995 متضمناً في مادته الأولى الموافقة على الاتفاقية المذكورة ومرفقاتها 1 و2 و 3 الملحق بها وفقاً للوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة اورجواى من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والموقعة في مدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 ثم ارتأت دولة الكويت تأجيل تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وبتاريخ 17/12/1999 وافقت منظمة التجارة العالمية على تمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على تاريخ 1/1/2001، ومقتضى ذلك ولازمه عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت، ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها هو أحكام قانون الجمارك رقم 13 لسنة 1980(*)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص تأييدا للحكم الابتدائي إلى وجوب أعمال أحكام الاتفاقية المذكورة ورتب على ذلك الاعتداد بالقيمة التعاقدية للرسالة محل النزاع والتي استوردتها الشركة المطعون ضدها بتاريخ 20/3/2000 مشمول البيان الجمركي رقم 7923 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
5 -
بدء سريان تقادم الضرائب من تاريخ الواقعة المنشئة لها. علة ذلك: تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجباً في ذمة الممول ومستحق الأداء.
- ضريبة الدخل. بدء سريان تقادمها الخمسى من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم بيان بالضريبة "الإقرار ". م 8 من المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية. مثال.
القواعد القانونية
المادة 441 من القانون المدني تنص في الفقرة الأولى منها على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها..."مما مفاده أن ميعاد تقادم الضرائب يبدأ سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو وضع الإيراد الخاضع لها تحت تصرف الممول باعتبار أن تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجبا في ذمته ومستحق الأداء، ولاحتمال عدم علم الجهة القائمة على تحصيل الضريبة بالواقعة المنشئة لها فقد أوجبت المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/1955 وتعديلاته على كل دافع ضريبة أن يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها... الخ، ومن ثم فإن التقادم الخمسي يبدأ بانقضاء الأجل المحدد لتقديم بيان الضريبة بالإقرار الذي يقدمه الممول لمدير الضرائب، وإذ كانت المطعون ضدها لم تقدم هذا الإقرار فإن التقادم عن السنوات 87 و88 و1989 يبدأ في 15/4 من السنة التالية ويكون قد بدأ اعتباراً من 15/4/1988 و15/4/1989 و15/4/1990، ولما كان الطاعن لم يقم دعواه إلا في 13/2/2002 تاريخ إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية وبعد اكتمال مدة التقادم الخمسي فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قبل الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 293/2003 مدني جلسة 22/3/2004)
6 -
تقادم ضريبة الدخل. بدء سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه وإن لم يقدمه.
- خلو المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي. أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
- الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه.
- لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.
- استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 441 من القانون المدني على أن (1- لاتسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها...... 2-.......... 3-...... ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضى به القوانين الخاصة) والنص في المادة الثامنة من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 على أنه (على كل دافع ضريبة أن يسجل لدي المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والتالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها...... وأن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية في الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة) مفاده احتساب بدء سريان تقادم ضريبة الدخل من تاريخ الواقعة المنشئة لها، وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه- وفقاً لما سلف- وإن لم يقدم هذا البيان- ولما كان المرسوم سالف البيان- وتعديلاته- قد خلا من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي فيرجع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه في هذا المرسوم، ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 من ذلك القانون، ومنها إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً- ومن المقرر في هذا الصدد أن أثر الإجراء القاطع للتقادم يقتصر على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه، وأنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته، وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسى على ما خلص إليه من الأوراق ومنها ما تضمنه كتاب الطاعنة الموجه إلى الشركة التي تمثلها المطعون ضدها بصفتها بأنها لعدم تقديم الإقرارات الضريبية قدرت أرباحها جزافياً بواقع 15% من الإيرادات عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/1986، 31/12/1987، 31/12/1988، وهو ما يفهم منه استحقاق الضريبة في التواريخ المتقدمة ورتب على ذلك احتساب مدة التقادم ابتداءً من 15/4/1987، 15/4/1988، 15/4/1989 على التوالي حتى تاريخ رفع الدعوى في 5/5/2002 وانتهى إلى أن المدة تكون قد جاوزت الخمس سنوات معتبراً مدة الغزو العراقي للبلاد من 2/8/1990 حتى تاريخ تحريرها وعودة المحاكم للعمل اعتباراً من 1/6/1991- واطرح ما أثارته الطاعنة بشأن المستنـد رقـم 7 المقـدم بحافظـة مستنداتهـا لجلسـة 9/12/2002 بأنه صادر عن شركة المباني المتحدة الغير ممثلة في الدعوى، وبشأن المستند رقم 6 بذات الحافظة المتضمن أن مبلغ 15783.045 دينار مازال موقوفاً بسبب شهادة ضريبة بأنه صادر من المطعون ضدها بصفتها بتاريخ 13/10/1998 بعد اكتمال مدة التقادم فلا محل للتمسك به كسبب قاطع للتقادم، وإذ كان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه إن التفت عما أثارته الطاعنة من عدم اعتراض المطعون ضدها بصفتها بعد إخطارها بالربط الجزافي للضريبة كسبب قاطع للتقادم، إذ أنه- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- قد تم بعد اكتمال مدة التقادم- ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 1000/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
7 -
قرارات لجنة الطعون الضريبية المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي. تعد قرارات إدارية. مؤدى ذلك. جواز رفع دعوى بطلب إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. عدم الطعن عليها خلال ستين يوماً. أثره. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة الأداء. مثال.
- إلغاء التشريع. تمامه بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق أو ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم ويكون الإلغاء في الحالة الثانية في حدود التعارض بين القواعد القديمة والجديدة.
القواعد القانونية
القرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية التي أنشئت بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الرابط الضريبي -يعد قراراً إدارياً وبالتالي يجوز رفع دعوى بطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية التي أنشأها المشرع بالقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 61/1982 وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والتي لا تنازع فيه الطاعنة أنها علمت بالقرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية برفض طعنها بتاريخ 4/6/2002 ولم تطعن عليه برفع دعوى بإلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وذلك خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور على نحو ما أوجبته المادة السابقة من القانون آنف البيان- فإن هذا القرار يضحي نهائياً والضريبة واجبة الأداء ولا يجدى الطاعنة التزرع بوجوب إعمال أحكام المادتين 9، 13 من المرسوم بقانون رقم 3/1955 في شأن ضريبة الدخل بمقولة أن هاتين المادتين لم يشملهما أي تعديل- ذلك أن من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وقد يتم ضمنا بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم وفي هذه الحالة الثانية لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديدة، وإذ كان القانون رقم 20/1981 المعدل وهو لاحق للمرسوم بقانون رقم 3/1955 قد تضمن تحديد المحكمة المختصة بنظر القرارات الإدارية وكيفية رفعها ونظرها وفوات مواعيدها ثم صدور قرار وزير المالية رقم 16/1997 والذي نظم كيفية التظلم من القرارات الصادرة بربط الضريبة وحتى عرض القرار على لجنة الطعون الضريبية وهو حكم خاص ناسخ فإن أحكامهما تكون هى واجبة التطبيق فيما تضمناً من أحكام تتعارض مع أحكام المرسوم بقانون سالف البيان بشأن كيفية الطعن على تقدير الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالضريبة المستحقة وغرامة التأخير لصيرورة قرار لجنة الطعون الضريبية نهائياً فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحي على غير أساس.
(الطعن 250/2005 تجاري جلسة 16/4/2006)
8 -
ضريبة الدخل. تفرض على كل هيئة أجنبية تزاول الأعمال التجارية في دولة الكويت. شمول تلك الأعمال تقديم الخدمات لأي جهة. المادتان 1، 2/ط ق3 لسنة 1955.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه. من سلطة محكمة الموضوع.شرط ذلك.
- تقدير تقارير الخبراء والترجيح بينها.من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن اطمئنان الحكم لتقرير الخبير الأخير في إلزام شركة بأداء ضريبة الدخل لمزاولتها نشاط تقديم الخدمات داخل دولة الكويت.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 3 سنة 1955 بشأن ضريبة الدخل على أن "تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 ديسمبر 1954 على كل هيئة مؤسسة أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في الكويت أثناء مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة.." والنص في الفقرة "ط" من المادة الثانية من هذا القانون على أن "عبارتا (مزاولة العمل أو التجارة في الكويت "و(المزاولة للعمل أو التجارة في الكويت):- تشملان 1-... 2-000 3-... 4- تقديم خدمات بالكويت..." يدل على أن كل هيئة أجنبية يسمح لها بمزاولة الأعمال التجارية في الكويت تلزم بأداء ضريبة على الدخل عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1955 سالف الذكر، وأن من بين هذه الأعمال تقديم الخدمات لأي جهة، ولما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الأخر والأخذ منها بما تطمئن إليه، كما أن لها تقدير تقارير الخبراء المودعة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها باعتبارها من عناصر الإثبات فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ويكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بدين الضريبة التي يطالبها به المطعون ضده بصفته عن سنوات النزاع وبرفض دعواها ببراءة ذمتها منه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الأخير الذي اطمأن إليه إلى أنها ظلت تزاول النشاط محل الضريبة بنفسها وإلى أن عقد الامتياز المبرم بينها وبين شركة.... التجارية الخاص بأدائها هذا النشاط في تلك السنوات لم يتم تنفيذه لعدم التصديق عليه من شركات البترول التي تؤدى لها الخدمات، وإلى أنها هى التي تقاضت كافة الإيرادات عن مزاولتها للنشاط المذكور أثناء سنوات النزاع بما يحق معه للمطعون ضده عدم قبول إقرارها وإعادة التقدير وإلزامها به وأن ما إدعته من تحويلها لهذه الإيرادات إلى حساب شركة..... التجارية بالبنك لقاء قيامها بأداء هذه الخدمات واستقطاعها لنسبة 1% فقط منها طبقاً لاتفاقهما لا يسانده دليل، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله سنده بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويواجه دفاع الطاعنة ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمله، ومن ثم يضحي ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير أساس.