1 -
الصورية. ماهيتها.
- صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
- عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذا في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضمانا لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
الصورية. هي اتفاق طرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما. العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهما هي بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر.
- حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه.
- الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
- تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقرراً بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقف على ما اثبت في الورقة من بيانات فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوى الشأن دون أن يكون له تحرى صحتها الأصل فيها أنها لها حجية إلا أنه يجوز أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بطرق الإثبات المقررة فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلا لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه وأن النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
3 -
مناقشة حقوق الخصم المتولدة عن العقد. مانع من الادعاء بصوريته صورية مطلقة. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
لا يجوز من الخصم الادعاء بصورية العقد المبرم بينه وبين خصمه صورية مطلقة بعد أن يكون قد ناقش حقوق خصمه الناشئة عن هذا العقد وما يولده بين طرفيه من آثار لأن مناقشة تلك الحقوق المتولدة عن العقد فيه معنى الإقرار بجديته بما لا يتفق مع الادعاء بصورية هذا العقد صورية مطلقة والتي تعني عدم قيامه أصلاً في نية عاقديه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد ناقشت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/3/2001 مستحقات المطعون ضده لديها الناشئة عن عقد العمل المبرم بين الطرفين وأقرت بتلك المذكرة بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والتي لا تستحق للعامل إلا بعد إنهاء عقد العمل المبرم بين الطرفين بما ينبئ عن إقرارها بجدية هذا العقد وإجرائه آثاره القانونية بين طرفيه وبالتالي فلا يقبل منها بعد ذلك الإدعاء بصورية هذا العقد لأن ذلك يعني عدم قيام هذا العقد أصلاً بين الطرفين وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإدعاء بالصورية يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
4 -
تقدير قيام الصورية أو نفيها. تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطتها في استخلاص القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام الصورية أو نفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطة المحكمة في استنباط القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
5 -
العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي، والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار، وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار، ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
6 -
الطعن بالصورية. عدم جواز إقامة القضاء فيه على نصوص العقد المطعون عليه. علة ذلك. تضمنه مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على نصوص العقد المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المطعون فيه بالصورية قد تضمن سداد الثمن فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 431/2004 مدني جلسة 4/4/2005)
7 -
طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
- شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة أو يجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "يدل على أن المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزاء مخالفة ذلك البطلان المطلق لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الاتفاق المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعن اشترى من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم الشركة.... لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً للعقد المحرر بينهما بتاريخ 1/10/1998 وذلك ابتغاء تحقيق الربح والكسب للطرفين، ولما كان عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات في الاكتتاب سالف الذكر لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما جاء صورياً بقصد تمكين المطعون ضده من الحصول على أكبر قدر من أسهم تلك الشركة مما يؤثر بالضرورة في مقدار أسهمها المخصص لراغبي الاكتتاب الحقيقيين ويقلل من فرصة مساهمتهم فيها بل ويحجب الكثيرين عنهم عن تلك المساهمة الجادة وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة 85 مكرر من قانون الشركات والتي نصت صراحة على بطلان مثل هذا الاكتتاب الصوري غير الجدي ومن ثم يكون عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات المدنية في الاكتتاب العام في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه لأن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب كان العقد باطلاً.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
8 -
بحث جدية أو عدم جدية الأوراق المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع ولو لم يطعن أمامها بالصورية. شرط ذلك. مثال بشأن استخلاص عدم جدية ما تضمنه عقد بيع.
القواعد القانونية
إذ كان المقرر أن لمحكمة الموضوع- ولو لم يطعن أمامها بالصورية- أن تبحث جدية ما يقدم إليها من أوراق وأن تستنتج عدم جديتها من القرائن القائمة في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة شاهدي المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة -وعلى الوجه المتقدم- أن ما تضمنه عقد البيع سند الدعوى من سداد المشتري- المستأنف- لكامل الثمن قد ذُكرَ على خلاف الواقع لتمكينه من نقل ملكية العقار المبيع إليه وبالتالي رهن العقار لصالح بنك التسليف والإدخار ضماناً للقرض الذي حصل عليه المستأنف. كما استدلت المستأنف ضدها على صحة دفاعها إلى صورة ضوئية غير منكورة لشيك مؤرخ 10/4/2002 بسداد الدفعة الثالثة من الثمن في تاريخ لاحق على تاريخ عقد البيع. لما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك عدم جدية ما تضمنه عقد البيع سند الدعوى من النص على سداد المستأنف لكامل الثمن. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الأخير المبلغ المتبقي في ذمته من الثمن ومقداره 820د.ك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً بما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 1033/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
9 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها متى كان استنباطها سائغاً ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام كان من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تبرره وتكفى لحمل قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع سند الدعوى صورية نسبية لشخص المشترى وإثبات ملكية الأخير لمحله، على سند مما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتبار الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1425 لسنة 98 تجاري من إصدار المطعون ضده الأول شيك لبنك التمويل الكويتي لدين عليه نظير شرائه عقار النزاع وكذلك ما ورد بأقوال وكيل الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 7/6/99 من سحب المطعون ضده الأول لمبلغ 77000 دينار لمصلحته الشخصية بشرائه منزل التداعي إقرارين غير قضائيين واعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة المكملة بما استخلصه من جملة قرائن متساندة أقام قضاءه عليها وذلك فيما ثبت من كشوف حساب المطعون ضده الأول وما ثبت بتقرير الخبرة في الدعوى رقم 591 لسنة 99 تجاري كلى وما قرره وكيل الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 601 لسنة 99 حصر العاصمة وما أورده الطاعن بمذكرته المقدمة لخبير الدعوى رقم 294 لسنة 99 جنح حولي وما استند إليه الحكم الصادر فيها وكذلك ما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة في الاستئنافين رقمي 489، 509 لسنة 2002 تجاري وما تبين من كشف الحساب الجاري للمطعون ضده الأول من كون سبب حصوله على مبالغ من الشركة لشرائه منزل التداعي وقيده على حسابه رسوم توثيق عقد البيع وشراء مستلزمات تجهيزه ووضع يده عليه منذ شرائه وإقرار وكيل الطاعن بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 23/9/2000 بصحة كشوف الحساب المقدمة في الدعوى ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 54/2005 مدني جلسة 19/12/2005)
10 -
تقدير قيام الصورية. من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
- جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة.
- عبء إثبات الدفع بالصورية. على عاتق صاحبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر علاقة العمل أو إنهائها وقيام الصورية وانتفائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ماتراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً، وأنه وأن كان يجوز - فيما بين المتعاقد إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة - بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال علي القانون، ألا أن أجازة ذلك تقتصر علي المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه من بعد أن عرض لدفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه والتي أحال بشأنها إلى الحكم الابتدائي - قد أقام قضاءه علي ما خلص إليه من الأوراق وعقد اتفاق المحاماة المؤرخ 2/12/1996 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده من انتفاء علاقة العمل بين الطرفين خلال مدة العقد، إذ أخفق الطاعن في تقديم الدليل المعتبر قانوناً علي ما يدعيه من توافر تلك العلاقة وأن عقد اتفاق المحاماة صوري وقصد منه التحايل علي أحكام قانون المحاماة فيما تفرضه علي المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين من حظر الجمع بين المحاماة والعمل لدى جهة أخرى حكومية أو أهلية، باعتبار أن ذلك الاتفاق لم يكن أضراراً به وإنما قد تم لمصلحته فحسب بوصفه من طائفة المحامين المشتغلين الذين يسري عليهم الخطر، سيما أن المطعون ضده قد تمسك في دفاعه بجدية عقد الاتفاق محل النزاع الثابت بالكتابة وبعدم جواز إثبات صوريته فيا بين عاقديه إلا بالكتابة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون وكافيا لحمل قضائه، ويواجه دفاع الطاعن بشأن علاقة العمل ودفعة بصورية عقد أتعاب المحاماة، اعتباراً بأنه يقع علي عاتق مدعى الصورية عبء إثبات ما يدعيه، فأن النعي برمته يكون علي غير أساس.