أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

صورية

موجز القواعد

  • صورية
    • 1 - الصورية. ماهيتها. - صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك. - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 2 - الصورية. هي اتفاق طرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما. العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهما هي بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر. - حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه. - الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. - تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 3 - مناقشة حقوق الخصم المتولدة عن العقد. مانع من الادعاء بصوريته صورية مطلقة. علة ذلك. مثال.
    • 4 - تقدير قيام الصورية أو نفيها. تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطتها في استخلاص القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى. مثال.
    • 5 - العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات. أثره.
    • 6 - الطعن بالصورية. عدم جواز إقامة القضاء فيه على نصوص العقد المطعون عليه. علة ذلك. تضمنه مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه. مثال.
    • 7 - طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. - شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
    • 8 - بحث جدية أو عدم جدية الأوراق المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع ولو لم يطعن أمامها بالصورية. شرط ذلك. مثال بشأن استخلاص عدم جدية ما تضمنه عقد بيع.
    • 9 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
    • 10 - تقدير قيام الصورية. من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. - جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة. - عبء إثبات الدفع بالصورية. على عاتق صاحبه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت