1 -
صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات- أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل فيها- خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. فإذا كانت مختصة فإن من واجبها أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على حسمه. ولما كان أمر البت فيما ثار بين طرفي النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه صرف مستحقات الطاعن لدى صندوق الزمالة مما يدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويندرج فيما عليها من واجب تصفية كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف السير في الاستئناف لحين البت في موضوع الاعتراض المقدم من النقابة المشار إليها إلى هيئة التعويضات تشكياً من ضآلة مبلغ التعويض الذي تسلمته- وهى مسألة غير لازمة لتقدير ما إذا كان الشرط الواقف قد تحقق بصرف مبلغ الـ 13544 ديناراً سالف الذكر، وتدخل في اختصاص المحكمة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)
2 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر- أن النظام الأساسي لصندوق الزمالة الذي وضعته النقابة ويطالب المطعون ضده بمستحقاته فيه- هو بمثابة عقد نموذجي يخضع في تطبيقه للأحكام الواردة به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وواجه الدفع المبدي من الطاعن بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين بقوله أن "النظام الأساسي لصندوق الزمالة يعتبر بالنسبة للنقابة والأعضاء فيه بمثابة قانون العاقدين أو هو قانون خاص بهما منشأه إرادة الطرفين ولا يعد عقد تأمين كما يذهب المستأنف، وإذ خلا النظام الأساسي ولائحته الداخلية من ثمة قيود أو مواعيد معينة للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه فإن الدفع يضحي بلا سند.." فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
3 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاق اختصاصها.
- مطالبة من لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي له. لا تعد منازعة ناشئة عن قانون العمل. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظرها ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المرتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده الأول قبل الطاعن- الذي لا تربطه به علاقة عمل- بالمطالبة بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق، فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
4 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه.
- الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية.
- المطالبة بالمستحقات المالية لدى صندوق الزمالة. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضده الطاعنة بمستحقاته لدى صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق والذي يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة الطاعنة ومن ثم فإن الطلبات في الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا تعتبر منازعة عمالية وبالتالي لا تختص بنظرها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
5 -
الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه.
- تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن توافر صفة الممثل القانوني للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان البين من أحكام النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء نقابة عمال شركة..... أن مجلس إدارة النقابة المذكورة قرر تأسيس هذا الصندوق انطلاقاً من وحدة الطبقة العمالية وتضامنها وحرصها على دعم التعاون بين أعضائها خاصة أثناء الظروف الطارئة والأزمات والكوارث ومساعدة كل عامل لآخر وعملاً بمبدأ التكافل الاجتماعي بين العاملين، ونصت المادة الثانية منه على أن الصندوق يهدف إلى تقديم المعونات والمساعدات والقروض للأعضاء المشتركين فيه في حالات الوفاة والعجز الكلى وانتهاء الخدمة والتقاعد والاستقالة والمرض والكوارث، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المقررة به، مما مؤداه أن تأسيس ذلك الصندوق إنما يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة دون أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عنها، فإن ما يثار من منازعات حول أداء الصندوق لأعماله ووفائه بالتزاماته إنما توجه الخصومة بشأنه إلى الممثل القانوني للنقابة ويكون الأخير بصفته ملتزماً بأداء الالتزامات المترتبة في ذمة ذلك الصندوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
6 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. ماهيته. عقد نموذجي وضعته النقابة. أثر ذلك. خضوع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به.
- خلو نصوص النظام الأساسي لصندوق الزمالة- محل التداعي- من ثمة قيود أو مواعيد للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه. مفاد ذلك. لا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النظام الأساسي لصناديق الزمالة التي يطالب المطعون ضده بمستحقاته طبقاً لإحداها هو بمثابة عقد نموذجي وضعته النقابة الطاعنة... ومن ثم يخضع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به. لما كان ذلك، وكان البين من النظام الأساسي لصندوق الزمالة محل التداعي أن نصوصه قد خلت من ثمة قيود أو مواعيد معينة يجب خلالها المطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 807 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة سالفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.