1 -
تصفية معاملات الأسهم بالأجل ودياً والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله تقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات نيابة قانونية بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل علــى أن "تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى (مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل) وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات، وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون..." وفي المادة 3 من ذات القانون على أن " إذا تمت أي تسوية ودية أو صُلح واقي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصُلح...” وفي المادة 14 من ذات القانون على أن تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقاً للتسويات الودية أو وفقاً للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقاً للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصُلح...” وفي المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في قانون آخر..." يدل على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – الذي حل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل- يتولى التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 وتقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية أو صُلح واق من الإفلاس إذا تم أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن مكتب تصفية المعاملات – المطعون ضده الأول – يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين في مراقبة تنفيذ التسوية التي تمت بين الطاعن ودائنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
عدم تصديق القاضي على محضر الصُلح. لا يمنع من اعتباره سنداً للحكم بمقتضاه مادام موقعاً عليه.
- تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها. موضوعي. شرطه.
- الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ لم يصدق على محضر الصُلح بمعرفة القاضي فإن ذلك لا يمنع من اعتبار عقد الصُلح الموقع عليه سنداً يصلح الحكم بمقتضاه. وأن تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعني الظاهر لها في جملتها والصلح لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود. وأنه يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين نزولاً نهائياً ولا يجوز لأيهما بعد أن انحسم النزاع صلحاً أن يجدده. كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأي دفع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذكره "أنه من المقرر أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه وإذ كان البين من عقد الصُلح المؤرخ 29/12/1995 أن الطرفين تنازلاً عن الدعاوى القائمة والأحكام التي سبق صدورها ومنها الحكم في الدعوى رقم 979/1995 الصادر بتاريخ 19/11/1995 وتراضيا على مبالغ يؤديها المستأنف للمستأنف عليها على الوجه المبين بذلك العقد وقد أوفي بما تصالح عليه- ومن ثم فقد سقط هذا الحكم واعتبر كأن لم يكن ويمتنع تنفيذه لما هو مقرر من أن الساقط لا يعود وهو ما يستتبع سقوط الحق محل الالتزام الصادر به الحكم. لما كان الحكم المستأنف قد قضي على خلاف هذا النظر فإنه يتعين تعديله.. " لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته الموضوعية في تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للعاقدين وتحديد نطاق النزاع الذي أرادا وضع حد له بالتصالح عليه. سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق- وكذلك في قيام المطعون ضده بالوفاء بما التزم به فيه. فإن ما تنازع فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي قدمت لمحكمة الموضوع صورة عقد الصُلح فإنها تكون قد أقرت به فضلاً على أنها لم تجحده أمامها ومن ثم فلا يجوز لها إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك فإن النعي بجملته يكون على غير أساس.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
3 -
الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحات بشأن الصُلح الواقي منه. للمحكمة أن ترفضه أو أن توافق عليه. شرط ذلك. أن يثبت لها ملائمة شروطه وموافقة ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 17 من القانون 41 لسنة 1993 علي أن " استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة علي الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة علي أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون... " يدل بصريح عبارته علي أن الهيئة العامة للاستثمار ينحصر دورها في شأن الصُلح الواقي علي مجرد عرض مقترحاتها بشأنه علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس وتظل مقترحاتها رهنا بموافقة المحكمة والتي لها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة علي الصُلح الواقي إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة علي أن يوافق علية ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأخير منه.
(الطعن 452/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
4 -
- الأحكام في مفهوم اتفاقية التبادل الدولي والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. شمولها كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين. مؤدى ذلك. اندراج الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة في هذا المفهوم. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة " ب " من المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 25/5/1977 على أنه "يقصد بالأحكام في معنى هذا الاتفاق كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين "، مفاده أن المشرع قد وسع في معنى مفهوم الأحكام في اتفاق التعاون الدولي والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لتشمل كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومن ثم يندرج تحت مفهوم الأحكام في معنى هذا الاتفاق الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه به، والقرارات التي تصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين أياً كانت تسميتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى على سند من أن الحكم بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام بالمخالفة لنص الفقرة " ب " من المادة 23 من اتفاق التعاون القانوني والقضائي سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002)
5 -
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
- اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية. قصره على الأحكام والأوامر دون غيرها. م199 مرافعات. محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم. لا تعد كذلك. م190 مرافعات. أثره. طلب تنفيذها في دولة الكويت بعريضة تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ. شرطه. عدم الإخلال بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وغيرها من الدول. م203 مرافعات.
- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع جمهورية مصر العربية. وجوب تطبيقها على محاضر الصُلح التي يطلب تنفيذها بدولة الكويت. أثره. جواز تنفيذها طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها من السندات التنفيذية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تصديق القاضي على الصُلح لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً، إذ يقتصر على مجرد توثيق الصُلح والتصديق عليه لإعطائه الصفة الرسمية وهو بهذه المثابة يخرج عن نطاق الأحكام القضائية. وأن مناط اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في دولة الكويت وفقاً للمادة 199 من قانون المرافعات(*) قاصر على الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية دون غيرها من أمور، وإذ كانت المادة 190 من قانون المرافعات قد حددت السندات التنفيذية في أ- الأحكام والأوامر ب-المحررات الموثقة ومحاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم، ومن ثم فإن محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم لا ينطبق عليها وصف الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات، وإنما يسرى عليها حكم المادتين 201، 202 من قانون المرافعات، إذ تقضى المادة 201 بأن المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت. والنص في المادة 202 على أن يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ... إلا أن المادة 203 من القانون ذاته تنص على أن لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية والتي صادقت عليها الكويت بموجب المرسوم بالقانون رقم 96/1977 الصادر في 25 مايو 1977 قد نصت في المادة 33/1 على أن "يكون الصُلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ. "كما نصت المادة 34/1 من ذات الاتفاقية على أن "السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ". لما كان ماتقدم فإن الاتفاقية المشار إليها هى الواجبة التطبيق على النزاع الماثل، وكانت مواد الاتفاقية تجيز تنفيذ محاضر الصُلح، باعتبارها من السندات التنفيذية، الصادرة في أي من الدولتين المتعاقدتين ومعترفا بها ونافذة في بلد الطرف الآخر وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط أن يكون محضر الصُلح له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، ولما كان عقد الصُلح المؤرخ 1/1/1986 والتي قضت محكمة جنوب القاهرة في 12/1/1986 بالحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي قد توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 33 من الاتفاقية المشار إليها فلا يوجد ثمة ما يخالف أحكام الدستور بدولة الكويت أو مبادئ النظام العام أو الآداب، وأن هذا الحكم حائز لقوة السند التنفيذي، لما هو مقرر-في قضاء محكمة النقض المصرية- من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام، ومن ثم فإن طلب الطاعنين الأمر بتنفيذ محضر الصُلح المشار إليها بدولة الكويت يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية السالفة البيان وأعمل نصوص المواد 190، 20، 202 من قانون المرافعات الكويت وخلص إلى أن محضر الصُلح لا يعتبر حكما إنما يعتبر من المحررات الموثقة وأن السبيل إلى تنفيذه في الكويت بتقديم طلب بذلك إلى مدير إدارة التنفيذ، فإنه يكون معيباً. بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
(*) بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.
6 -
الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية.
- النص في المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية. مؤداه. اقتصار السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق من الشروط المنصوص عليها فيها دون التعرض للموضوع. أثر ذلك. الدفع بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي بمضي المدة المبدي أمام المحكمة المختصة بالأمر بتنفيذه. دفع موضوعي غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كان المستأنفون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي-محضر الصُلح- لمضى ما يجاوز العشر سنوات على صدوره، فإنه وإن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالاً لحكم المادة 144 من قانون المرافعات أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضة عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، إلا أن المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية، سالفة الذكر قد نصت على أن تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق ما إذا كان هذا الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدي من المستأنفين هو دفع موضوعي فيكون في غير محله مما يتعين رفضه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
7 -
الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وقول الهيئة العامة للاستثمار وقول من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو - بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة " وفي الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة على أن " 1 – لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح " يدل على أنه يشترط في الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل أن يقدم طلب الصُلح الواقي من الإفلاس من العميل الخاضع لأحكام هذا القانون مديناً كان أو كفيلاً أو من الهيئة العامة للاستثمار إلى دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين له لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام الاستثنائية التي قررها المشرع في المادة 17 سالفة البيان، فإذا ما ثبت للمحكمة أن شروط الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على هذا الطلب ملائمة وصدقت عليه فإن حكمها في هذه الحالة يسرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة وما تقضى به من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح، وينبنى على ذلك إنه إذا لم يقدم العميل طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة لنظره على النحو المتقدم فإنه لا يفيد من طلب الصُلح المقدم من أحد العملاء المدينين الآخرين أو الكفلاء الملتزمين معه بالدين، وبالتالي فلا تنصرف آثار حكم المحكمة بالتصديق على الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على طلب هؤلاء إلى ذلك المدين الذي لم يكن طرفاً في الصُلح، وفي هذا المعنى فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 782 من قانون التجارة على أن " 1 – لا يفيد من الصُلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.... ". ومؤدي ذلك أنه إذا جاوز حكم المحكمة نطاق الصُلح الواقي من الإفلاس الذي صدقت عليه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وصرفت أثاره إلى أحد العملاء الخاضعين له دون أن يكون طرفاً فيه ففي هذه الحالة فإن ما تجاوزه حكم التصديق على الصُلح يكون بمنآي عن نطاق تطبيق القاعدة الخاصة بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة ويضحى غير حصين بهذه القاعدة، ولا معصوم من الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً.
(الطعون 44، 47، 48/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
8 -
امتناع التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما. غير مانعٍ من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه. مثال للتصالح أمام الخبير.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين وإقرارهما، إلا أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصُلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه، متى كان ما تقدم، وكان المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة لإقرار ما تم من صُلح أمام الخبير موقع عليه منه، فإنه لا يجوز التصديق على هذا الصُلح، وإنما تعتبر المحكمة هذا الصُلح سنداً وتحكم على مقتضاه، وإذ كان البين من محضر الصُلح الذي تم أمام الخبير بتاريخ 13/4/2003 والموقع من الطرفين أنه تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع موضوع الدعوى صلحاً مقابل قيام المستأنف بأداء مبلغ 2500 د.ك للمستأنف ضده، وإعمالاً لهذا الصُلح فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 2500 د.ك فقط.
(الطعن 853/2001 تجاري جلسة 28/6/2003)
9 -
تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصُلح عليه. ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً، وأن له السلطة في استظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- في حدود سلطة المحكمة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى- إلى أن الاتفاق الشفوي المدعى به من قبل الطاعن والحاصل فيما بينه وبين المطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير وذلك عن أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بعد عقد صُلح لاحق ومن ثم تسري عليه أحكام الصُلح ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة أو بموجب محضر رسمي، وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه- وقد تمسك المطعون ضدهم بعدم جواز إثبات الاتفاق المشار إليه إلا بالكتابة- وكانت المحكمة قد استعملت سلطتها في فهم واقع الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات المقدمة منتهية إلى التكييف المتقدم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
10 -
الطلب القضائي أصلياً كان أم عارضاً وطلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح بمحضر الجلسة. ماهيتهما والفرق بينهما وأثره.
- طلب إثبات ما اتفق عليه الخصوم من صلح. لا يعد طلباً عارضاً. فصل المحكمة فيه يكون بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية. أثر تصديق المحكمة على الصُلح. أن يكون للاتفاق قوة السند التنفيذي.
- تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها.
- إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامُُ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
القواعد القانونية
الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداءه أمام محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، ورتب على الحكم فيه حجية الأمر المقضي. أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضى به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاء مبتسرا لسبب موضوعي هو الصُلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث تكون لمحضر الجلسة التي أثبت فيها الاتفاق قوة السند التنفيذي، ولذلك أجاز القانون في المادة 73 سالفة الإشارة تقديم ذلك الطلب في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولم يرتب على إثبات الاتفاق حجية الأمر المقضي، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق على اتفاق الخصوم إلا بحضورهم وموافقتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق امتنع عليها التصديق عليه. واعتبر مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي ويقول كلمته فيه، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً، ووفقا للشروط المقررة للطعن في الأحكام، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 127 من القانون المشار إليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها، أو قضى لخصمه بكل أو بعض طلباته، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات أراد التحلل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولي – باعتبارها مالكة على الشيوع – أقامت دعواها المطروحة بطلب فرز وتجنيب نصيبها في العقارات موضوع التداعي، فقدم الطاعن عقد تخارج وصلح مؤرخ 4/5/2002 منسوب صدوره إليها وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ تعذر ذلك لتخلف الأخيرة عن الحضور، فقد اعتبرته المحكمة مستنداً في الدعوى وقضت على موجبه برفضها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت نطاق الطلبات المطروحة عليها وقضت برفض الدعوى، وبالتالي فإن الطاعن لا يكون محكوماً عليه بشيء في الدعوى المطروحة، ويكون استئنافه للحكم الصادر فيها غير جائز إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم الصادر فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 279/2003 مدني جلسة 1/11/2004)
11 -
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة والتوقيع عليه منهم أو من وكلائهم وإلحاق الاتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. المادة 73 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد صُلح رسمي وتسوية مديونية وتنازل عن رهن والموثق برقم 2675 جلد 3 مؤرخ في 22/11/2006 توثيق الائتمان العقاري وقدم الحاضران عن الخصوم بموجب سندات وكالة وتفويض تبيح لهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 6/12/2006 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ كان هذا الاتفاق قد حسم النزاع ولا يتضمن ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبهما المحكمة لطلبهما إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان.
(الطعن 297/2001 تجاري جلسة 26/12/2006)
(والطعن 1175/2004 تجاري جلسة 26/12/2006)
12 -
تصديق القاضي على عقد الصُلح لا يعد فصلاً في خصومة. قصر وظيفة القاضي على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق. أثره. الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ليس من شأنه اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً فيها. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي وهو يصدق على محضر الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، وأن الحكم القاضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ليس من شأنه أن يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المشار إليه -بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -على سند من أن المطعون ضدها الأولى لم تكن طرفاً في الدعاوى السابقة إذ لم يقبل تدخلها فيها وأن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة وإنما صدق على عقد الصُلح فلا يعد حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.