1 -
حرية الصحفي. نطاقها المشروع. اتساع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح أو مكلف بالسهر على أدائها. لا يخرج عن النقد المباح بالنسبة لصاحب هذه الشخصية إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام.
- نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. صياغته بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة والاستهجان. لا يخرجه عن نطاق المشروعية. شرط ذلك: أن تهدف تلك العبارات إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن. علة ذلك.
- عدم جواز الاعتداد بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسير. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها كوحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود منها.
- توظيف الصحفي لقلمه في خدمة الموضوع الذي تناوله بالنقد. أداة من أدوات الرقابة على العمل العام تصب في خدمة المجتمع. الأوصاف التي لا تعنى ذات الشخص ولا المعنى المجرد للألفاظ في ضوء المقال برمته. نقد مباح يستهدف الصالح العام. مثال
القواعد القانونية
المستقر عليه في الفقه والقضاء، أن حرية الصحفي في النقد والتعبير عن الرأي لا تتعدى حرية الفرد العادي ولا تُجاوزها إلا بتشريع خاص فيتعين عليه أن يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وفي الحدود التي تنص عليها القوانين من احترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم المساس بشرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وإن كان ذلك هو الإطار الذي يحكم حق النشر وحرية الرأي، إلا أن الصحفي له في هذا النطاق المشروع، ولغيره من الأفراد، أن يعبر عن رأيه ومعتقده في كافة الأمور التي تهم المجتمع، فله أن ينقد أي تصرف أو عمل أو رأي يصدر من شخص آخر يكون مرتبطاً بهذه الأمور مادام أنه يبغي من وراء ذلك تحقيق تقدم المجتمع ومصلحته وسلامة البناء الوطني ولا يحده في ذلك إلا المحاذير التي نص عليها القانون، وتتسع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح، أو مُكلـف بالسهر على أداء هذه المصالح، باعتبار أن النقد في هذه الحالة يصب دائماً في خدمة المجتمع مادام محوره الأعمال التي تضطلع بها الشخصية العامة نيابة عن الكافة، وبالتالي لا يخرج عن النقد المباح، بالنسبة لصاحب هذه الشخصية، إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام، وترتيباً على ذلك فإن نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يظل في دائرة المشروعية ولو صيغ بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة أو الاستهجان، مادام أنها تهدف إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن، وذلك باعتبار أن من يحمل أمانة الخدمة العامة بطبيعته لا يخلو من المراقبة والنقد من جميع الأجهزة الرقابية الرسمية منها والشعبية وهو الأمر الذي يتعين معه على من يتولى الخدمة العامة أن يكون مستعداً لهذا النوع من المسائلة حفاظاً على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد. وحيث إنه بالبناء على كل ما تقدم وترتيباً عليه، وكان الثابت من الاطلاع على المقال، موضوع الدعوى، أنه ينطوي على مقدمة ونهاية على لسان المستأنف ضده، وعبارات احتلت وسط المقال تبين للمحكمة أن الأخير نقلها من المناقشة التي دارت بين أعضاء مجلس الأمة في خصوص محاسبة المستأنف -بصفته وزيراً للعدل ونائباً عن الأمة -بالنسبة للأعمال التي قام بها في الجهات التابعة له والتي تتعلق بتعيين الموظفين واستثمار المال العام، وإذ كانت العبارات المنقولة عن المجلس قد اقتصرت على نقد المستأنف بخصوص السياسة التي اتبعها في تعيين الموظفين واستثمار المال العام في شركات صغيرة دون البيوت المالية الكبيرة، ووصف هذه السياسة بالحزبية، فإن نقل المستأنف ضده هذه العبارات من مضبطة مجلس الأمة وترديدها في المقال موضوع الدعوى لا يُشكل -بالمعيار الذي ساقته المحكمة فيما تقدم -أي إهانة من المستأنف ضده للمستأنف أو تعرض لشخصه أو المساس بكرامته أو النيل من سمعته أو مركزه الاجتماعي باعتبار أن العبارات التي تضمنها النقل تنطوي على نقد معالجة الوزير لبعض الأمور الخاصة بوزارته ومن ثم موجهة لعمله وليس لشخصه، وعن مقدمة المقال ونهايته والتي جاءت العبارات فيها على لسان الصحفي المستأنف ضده، فإن المحكمة -بذات المعيار الذي أرسته تقديماً لقضائها وبما لها من سلطة تفسير عبارات المقال في مجمله وبالنظر إلى الموضوع محل النقد والمركز الوظيفي والنيابي للموجه إليه النقد -ترى أن عبارات المقال محل البحث وإن اشتدت واتسمت بالحدة إلا أنها لا تنال أيضاً من شخص المستأنف أو كرامته أو اعتباره لكونه بقبوله الوظيفة العامة والنيابة عن أهله وذويه فقد وضع نفسه محلاً لتقييم الآخرين وانتقادهم في ممارسته لعمله العام، وذلك استعمالاً لحق مقرر لهم بمقتضى الدستور والقانون، ومتى كان ذلك، وكانت العبارات المنوه عنها قد انصبت على التعليق عن ذات موضوع المناقشة الذي كان دائراً بين أعضاء مجلس الأمة وتعلق بعمل المستأنف وهو موضوع عام يهم أفراد المجتمع ومصلحته، فإن النقد الذي انطوت عليه هذه العبارات يستهدف -في تقدير المحكمة- المصلحة العامة وخدمة المجتمع لا شخص الوزير أو سمعته وكرامته، لأن مقام الحال لا يجعل من مفردات المقال أمراً مؤاخذاً عليه وبالتالي فلم يخرج هذا المقال عن دائرة النقد المباح، ولا ينال من هذا النظر الأسباب التي ساقها المستأنف لاستئنافه وانطوى عليها دفاعه، من أن المستأنف ضده قد تعرض لشخصه عندما وصفه في المقال بالكبر والغرور والظلم والحزبية، ذلك أن المحكمة ترى أن هذه الأوصاف -في ضوء الأسانيد المتقدم ذكرها -لا يصح النظر إليها وتفسيرها على حدة بعيداً عن المقال في موضوعه ومجموعه، وذلك التزاماً بقواعد التفسير التي يتعين معها عدم الاعتداد بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسيـر، بل يجب الأخذ بما تُفيده العبارات بأكملها وحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود من تلك العبارات وهذه الألفاظ، وهدياً بهذا المفاد فإن الأوصاف المشار إليها في ضوء المقال برمته لا تعني المستأنف في شخصه ولا المعنى المجرد لهذه الألفاظ بعيداً عن موضوع المقال في جملته باعتباره نقداً مباحاً يستهدف الصالح العام، وإنما قد جاءت هذه الأوصاف من المستأنف ضده توظيفاً لقلمه في خدمة الموضوع الذي تناوله بالنقد، وذلك باعتباره أداة من أدوات الرقابة على العمل العام تصب في خدمة المجتمع، وفي النهاية فإن النقد الذي انطوى عليه المقال لا يعدو أن يكون رأياً مطروحاً على الكافة بين مصدق ومكذب، فلا يعني بالضرورة صحة ما جاء به وهو الأمر الذي يُؤكد عدم التعرض لشخص الوزير.
(الطعن408/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
2 -
حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك.
- الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته.
- القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة "يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابه القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيله حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره وحصره في الحدود التي ورد بها وهى القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002 الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
3 -
الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري. ماهيته. هو أن يصدر ممن يملك إصداره. تحديد ذلك من عمل المشرع. وجوب صدور القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره وإلا كان معيباً بعيب عدم الاختصاص. لازم ذلك. عدم مشروعية القرار.
- أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو رفضها بالطريق الإداري وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات. حددها المشرع. مؤدى ذلك. ليس لوزير الإعلام سوى وقف الجريدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها.
- قاعدة توازي الاختصاصات التي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله. مناط إعمالها. خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله. علة ذلك.
- تحديد القانون السلطة المختصة بإلغاء ترخيص إصدار جريدة أو مجلة بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده دون وزير الإعلام. أثره. أن قرار وزير الإعلام الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة لا تملك إصداره ومن ثم معيباً بعيب عدم الاختصاص وواجب الإلغاء. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر أن الاختصاص، كأحد أركان القرار الإداري هو أن يصدر ممن يملك إصداره وأن تحديد هذا الاختصاص هو من عمل المشرع، ومن ثم يجب أن يصدر القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره ولا يجوز لغيرها التصدي لهذا الاختصاص، وإلا كان القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم يكون غير مشروع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة "13" من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته على أنه "لا يجوز إصدار جريدة إلا بعد الترخيص في إصدارها من رئيس دائرة المطبوعات والنشر" وفى المادة "35 " بعد إلغاء التعديلات التي أدخلت عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1986، لعدم إقرار مجلس الأمة له في 19/1/1993 على أنه، 1- "لا يجوز تعطيل أية جريده أو إلغاء ترخيصها إلا بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، ولا يجوز أن تزيد مدة تعطيل الجريدة على سنة واحدة".... 3- ومع ذلك يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة أن يقرر بناء على طلب يقدم إليه من النيابة العامة، إيقاف صدور الجريدة مؤقتاً أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع "وفى المادة "35 "مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 على أنه "مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة الأعلام، كما يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر". يدل على أن المشرع حدد أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو وقفها بالطريق الإداري وحدد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات فقصر الاختصاص بإلغاء ترخيص الجريدة أو بتعطيلها لمدة لا تجاوز سنتين على مجلس الوزراء وحده ثم أجاز لوزير الإعلام، وعند الضرورة القصوى وقف الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ومن ثم فإن وزير الإعلام لا يملك، بحكم القانون سوى وقف الجريدة لمدة محدده وليس له سلطة إلغاء ترخيصها أو وقفها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده من اختصاص وزير الإعلام بإلغاء الترخيص الصحفي على سند من أن من يملك منح الترخيص يملك إلغاؤه دون حاجة إلى نص بذلك إعمالاً لقاعدة توازى الاختصاصات والتي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله ذلك أن مناط أعمال هذه القاعدة هو خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله أما حيث يحدد القانون السلطة المختصة بإصدار القرار ابتداء ثم يحدد بعد ذلك سلطة أخرى لإلغائه أو سحبه أو تعديله، تعين الالتزام بحكم القانون في هذا التحديد امتثالاً لإرادة المشرع الذي قدر، لاعتبارات رآها وضمانات يريد تحقيقها ومصلحة عامة يستهدفها وأصول دستوريه يلتزم بها- أن يكون إلغاء القرار أو سحبه أو وقفه مؤقتاً في أمور معينه من اختصاص سلطة أخرى غير السلطة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان المشرع في القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار المطبوعات والنشر وتعديلاته، نظم وعلى ما تقدم، إجراءات الحصول على الترخيص بإصدار جريدة أو مجلة- والسلطة المختصة بإصدار هذا الترخيص وهو رئيس دائرة المطبوعات، ثم حدد في ذات القانون السلطة المختصة بإلغاء هذا الترخيص بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده ولم يخول وزير الأعلام في هذا الشأن سوى وقف الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعند الضرورة القصوى فإنه يكون قد حدد صراحة الجهة المختصة التي أراد أن يكون لها وحدها دون غيرها سلطة إلغاء تراخيص الصحف بالطريق الإداري، وكان الثابت من الأوراق -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن القرار محل النزاع بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد- صدر بتاريخ 11/12/2002 من وزير الإعلام فإنه يكون صادراً من سلطه لا تملك إصداره ويكون معيباً بعيب عدم الاختصاص ومن ثم غير مشروع وواجب الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن القرار صدر من غير السلطة المختصة بإصداره قانوناً- وهى مجلس الوزراء- ورتب على ذلك عدم مشروعيه القرار لهذا السبب فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ولم يخالف الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الترخيص صدر معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط وهو عدم الخوض في الأمور السياسية ذلك أن تراخيص إصدار الصحف والمجلات منظمه بالقانون رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه الذي حدد إجراءات إصداره والموافقة عليه كما حدد حالات إلغائه وتعطيل الجريدة ووقفها والسلطة المختصة بذلك سواء كانت السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، وهى القواعد الحاكمة للترخيص الصحفي إصداراً وتعطيلاً وإلغاءً أو التي يتعين الالتزام بها والاحتكام إليها، وأن القواعد القانونية المنظمة للاختصاص بإصدار القرارات الإدارية من النظام العام ويجب الالتزام بها، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
4 -
رئيس التحرير مسئول عن ما تقوم الجريدة بنشره. وجوب موافقته الكتابية على إصدار الجريدة. علة ذلك. إعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم باعتباره المشرف وحده على عملية النشر. وجوب تحققه من عدم مخالفة القانون قبل الإذن به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 10، 14، 26، 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) أن المشرع قد أوجب تعيين رئيس تحرير مسئول للجريدة يتولى الإشراف الفعلي على ما تقوم الجريدة بنشره، كما استلزم موافقته الكتابية المرفقة بطلب إصدار الجريدة حتى يتم التأكد من أنه على بينه من الالتزام الملقى على عاتقه، وهو إعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عما يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم باعتباره هو المشرف وحده على عمليه النشر فلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماماً من خلوه من أية مخالفه للقانون، حتى لا تتخذ الصحف أداة للعداون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع على هذا الأساس. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(*)بتاريخ 27/3/2006 صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ونص في المادة 32 منه على إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر – الكويت اليوم- عدد 762 السنة الثانية والخمسون بتاريخ 2/4/2006.