1 -
قسمة منافع المال الشائع قسمة مهايأة. جواز اتفاق الشركاء جميعاً عليهـا. تعذر اتفاقهم على قسمته مهايأة مكانية أو زمانية. للمحكمة أن تأمر بها بناء على طلب أحد الشركاء ولو لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للشركاء جميعاً عملاً بأحكام المواد 818، 843، 845 من القانون المدني أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها. وإذ كان مؤدي ذلك أنه إذا تعذر اتفاق الشركاء جميعاً على قسمة المال الشائع فيما بينهم قسمة مهيأة مكانية أو زمانية فإنه يجوز بناء على طلب أحد الشركاء في الشيوع أن تأمر المحكمة بإجرائها ولم لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى بطلب إجراء قسمة العقار المبين بالأوراق قسمة مهيأة تأسيساً على أنها أقيمت من الطاعن بصفته دون أن تكون مقرونة بطلب إجراء قسمة العقار قسمة نهائية وقد خلت الأوراق من اتفاق الشركاء جميعاً على قسمته فيما بينهم قسمة مهيأة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب بذلك نفسه عن نظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه تمييزه.
(الطعن 216/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
- المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.
- عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن "لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمه ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمه كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمه وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
أحكام القوانين. سريانها على المراكز القانونية التي تقع من تاريخ العمل بها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها. التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ. بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها. سريانه من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 92 لسنة 1976. ثبوت أن التصرف أبرم وأثبت تاريخه قبل صدوره. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 179 من الدستور على أن "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك" ومفاد ذلك أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبلها من تصرفات قبل هذا التاريخ إذ تبقي خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على أذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان " والذي نشر في الجريدة الرسمية في 10/11/1976 وعمل به من تاريخ نشره، فإن ما استحدثه هذا القانون من حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها يكون منحسرا عن التصرف موضوع النزاع الذي أبرام وأثبت تاريخه في 21/4/1976 قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل على عقد البيع موضوع النزاع المرسوم بقانون سالف البيان ورتب على ذلك بطلانه بطلانا مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
4 -
التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له.
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة، وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كانت البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً لهذا المعيار من الأموال الخاصة للدولة، إذ هى غير مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز طبقاً للمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم بالشروط الواردة في هذه المادة، أي بعد مضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملا، وإذ كان من المقرر أن الأموال الخاصة للدولة تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على نسق ما يجرى بين الأفراد، وكان النص في المادة 836 من القانون المدني على أنه " إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. " يدل على أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن قسمته عيناً من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية، وذلك بأن تحكم ببيع المال الشائع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع، ومفاد ما تقدم جميعه أنه إذا انتقلت ملكية البيت الحكومي لمن خصص له طبقاً للشروط الواردة في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 فإنه يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة 836 من القانون المدني، وعليها أن تجيبه إلى طلبه إذا ما تحقق لها موجب إعمال تلك المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد استناداً إلى ما ثبت من الأوراق من انتقال ملكية ذلك العقار إلى الطاعن وزوجته المطعون ضدها الأولى مناصفة على الشيوع بموجب العقد المشهر برقم 9463 في 7/6/1993 بعد إعفائهم من سداد الثمن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992، وأن الهيئة العامة للإسكان - الجهة البائعة - لم تشترط عليهما البقاء في حالة الشيوع على وجه التأبيد أو لمدة معينة، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاقهما على ذلك، وما ثبت من تقرير الخبير من أنه يتعذر قسمة ذلك العقار عينا مناصفة بين مالكيه، واستطرد الحكم بأن ما نص عليه في العقد من انتقال ملكية المنزل للمذكورين مع مراعاة حق السكنى لمطلقة الطاعن لحين انتهاء حضانتها لابنتها منه أو زواجها لا يحرم مالك الرقبة من التصرف في ملكه بكافة التصرفات الممكنة قانوناً، فله أن يبيعها أو يتقايض عليها أو يهبها أو يوصى بها، وينتقل حق الملكية إلى المتصرف إليه محملا بحق السكنى لصاحب هذا الحق مادام قائما، وأن علاقة الزوجية بين الطرفين المالكين للعقار على الشيوع لا تعد قيداً على حق كل منهما في إنهائه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة، ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد الكافي على ما أورده الطاعن بنعيه، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
5 -
تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي. أثره: التزامها بوقف الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
- الشريك المشتاع. حقه في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء. عدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بموجب تصرف لمدة تجاوز الخمس سنوات. م 830 مدني. الدفع بعدم دستورية هذا النص استناداً إلى عدم استثناء منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعاً طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية بالمخالفة لنص المادة 9 من الباب الثاني من الدستور. عدم توافر سمة الجدّية. علة ذلك: إجبار الزوجين على البقاء في الشيوع. استثناء يمحو الأصل الدستوري بأن يستأثر الشخص بملكه وبطلب قسمة ماله الشائع. م18 دستور.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين: أ -...ب - إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. "، مفاده أن المحكمة المطروح عليها النزاع لها إذا قدرت جدية الدفع أن توقف الفصل في الدعوى وتحيل المنازعة في ذلك إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الطعن بعدم دستورية نص المادة 830 من القانون المدني قد قام على أساس أنها مخالفة للدستور بنصها على منح الشريك المشتاع الحق في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فيه بمقتضى القانون وعدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني لمدة تجاوز خمس سنوات دون أن يستثنى من ذلك منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعا طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية ويُجبر الزوجان على البقاء في الشيوع، وكان هذا الأساس يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور فيما نصت عليه من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، وأن الأصل هو أن يستأثر الشخص بملكه ويطلب قسمة ماله الشائع والاستثناء هو الإجبار على البقاء في الشيوع، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل، بما لا تتوافر معه سمة الجدية التي هى شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
6 -
حق الأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع حصص المال الشائع في التصرف فيه. شرطة: وجود أسباب قوية تبرر التصرف وأن تكون قسمة المال ضارة بمصالح الشركاء.
- وجوب إخطار باقي الشركاء كتابياً قبل إتمام التصرف. للأقلية حق الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أمام القضاء وإلا كان التصرف نافذاً في حقهم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 827 من القانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع أعطى الأغلبية التي تتوافر لهم ثلاثة أرباع الحصص أحقية التصرف في المال الشائع وذلك بتوافر شرطين أولهما أن توجد أسباب قوية تبرر التصرف والثاني أن تكون قسمة المال ضارة بمصالح الشركاء وأوجب المشرع على الأغلبية قبل إتمام التصرف أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم وأن يكون الإخطار كتابة ولكل شريك من الأقلية خلال ستين يوماً من وصول الإخطار إليه أن يعترض على قرار الأغلبية بالرجوع إلى القضاء فإذا لم يعترض أحد خلال فترة الاعتراض كان للأغلبية أن تبرم التصرف الذي يكون عندئذ صحيحاً نافذاً في حق الجميع إذ يُحمل سكوت الأقلية مع القدرة على الاعتراض على محمل الرضا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة بطلان عقد التنازل والتخارج المؤرخ 23/12/1998 لعدم اعتراضها خلال المدة القانونية من تاريخ الإخطار الموجه إليها في 7/9/1998 من المطعون ضدها الخامسة عن نفسها وبصفتها نائبه عن باقي أغلبية مالكي العقار فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 118/2002 مدني جلسة 22/3/2004)
7 -
الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع. حقُُ للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على الشركاء واضعي اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
القواعد القانونية
النص في المادة 819/1 من القانون المدني على أن لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه والنص في المادة 838 منه على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حــق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقاً للقانون" مؤداه أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذي يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
8 -
الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
9 -
للشريك على الشيوع الحق في اتخاذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع إذا ما تقاعس الشريك المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. يستوي أن تكون إجراءات الحفظ مادية أو تصرفات قانونية.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 825 من القانون المدني أن لكل شريك الحق في أن يتخذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع إذا ما تقاعس الشريك المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقـة باقـي الشركـاء ويستوي في ذلك -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن تكون أعمال الحفظ مادية كالترميم، أو إجراءات أو تصرفات قانونية كرفع الدعاوى والشريك إذ يقوم بهذه الأعمال يقوم بها بحكم القانون لحساب الشركاء جميعاً.
(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
10 -
- تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم.
- العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك.
- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعا عليه منهما توقيعا غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
11 -
- المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن النص في المادة 836 من القانون المدني على أن: "إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات". مفاده أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عينا، أو تبين لها أن هذه القسمة من شأنها أن تنقص من قيمته نقصا كبيرا، فإن عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية وذلك بأن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
12 -
بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه (لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت.... ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها) يدل على أن البطلان المقرر بهذا النص مطلق وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ووردت عبارة النص واضحة وبصيغة مطلقة تنصرف إلى كل عقد بيع محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية فيتعين آخذه على إطلاقه وعمومه، ولا محل لتقييده وقصره على نوع من البيوع، وإذ لم يعلق المشرع هذا النهى أو جزاءه على أي شرط فلا يكون نفاذه مرهوناً بصدور قرار من المجلس البلدي بتحديد الشروط اللازمة للحصول على إذن بذلك، بل يكون واجب النفاذ من تاريخ نشره ولو لم تصدر اللائحة التنفيذية له إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون- كما أن من المقرر أنه إذا خالف المتعاقدان بعقدهما قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام فإن جزاء ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وطبقاً للمادة 184 من القانون المدني لا ينتج العقد الباطل أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان أحد المتعاقدين أو الغير أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع الصادر للهيئة الطاعنة بالعقد المؤرخ 17/11/1987 عن مساحة 3029.40 متراً مربعاً قد ورد على حصة شائعة من أرض الوثيقة الأصلية المؤرخة 15/1/1966 والبالغ مساحتها 485548 متراً مربعاً والتي لم يصدر بها قرار تقسيم ودون إذن مسبق من بلدية الكويت فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يصلح لأن يكون سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 713/2004 تجاري جلسة 1/6/2005)
13 -
استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كل أو بعض أجزاء العقار الشائع والريع المستحق لمن حرموا من ثمار أنصبتهم. تقديره. موضوعي. للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كامل أو بعض أجزاء العقار الشائع وتقدير الريع المستحق لبعض الشركاء كتعويض لهم مقابل ما حرموا من ثمار أنصبتهم هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولها في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وأن محكمة الموضوع تفصل في النزاع المطروح على هدي الأدلة والمستندات المقدمة إليها دون إلزام عليها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في الريع المستحق عن نصيبها في القسائم الكائنة بالشويخ المخلفة عن المورث على سند مما خلص إليه تقرير الخبرة من ثبوت استحقاقها لريع حصتها في تلك القسائم عن الفترة من 1/5/89 وحتى 30/4/2000 وأن الطاعن هو الملزم بأدائه لها اعتباراً بأنه المسئول عن إدارتها وتحصيل ريعها وإيجاراتها وقد استأثر بحصتها في تلك القسائم ولم يثبت بالأوراق أنه قد سلم المطعون ضدها أو والدها قيمة الريع المستحق لها ولم يطلب تمكينه من إثبات ذلك. وقد عرض الحكم لما تذرع به الطاعن للحيلولة دون حصول المطعون ضدها لحصتها في ريع القسائم من أن تركة المورث ما زالت محملة بالديون بما لازمه أن لا تركة إلا بعد سداد تلك الديون واطرح هذا الدفاع على نظر صحيح وصائب منه أن المطعون ضدها قد حددت طلباتها في الدعوى في طلب إلزام الطاعن بأداء ريع حصتها في القسائم المخلفة عن المورث اعتباراً بأنه يضع يده على نصيبها فيها وبالتالي فإن الدعوى المطروحة في حدود نطاق تلك الطلبات تكون ولا شأن لها بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين التي يركن إليها الطاعن ذلك أن تلك القاعدة ليس من شأنها أن تحول دون رجوع الشريك المشتاع بريع حصته على من يثبت من باقي الشركاء أنه يضع اليد على حصة الشريك في المال الشائع ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالريع المقضي به وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سند لقضائه هي تقديرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
14 -
الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
القواعد القانونية
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالحهم، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه. وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه يجب على المحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في العقار الشائع أن تتحقق من توافر شرطين الأول هو قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو ما إذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء. فإذا ما ثبت ذلك فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية. وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة. وهو ما مؤداه بداهة أن يكون للمحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع سلطة ندب خبير لبحث إمكانية قسمته عيناً ليتسنى لها الإحاطة بكافة العناصر والشروط اللازمة للفصل في الاعتراض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
15 -
- دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم مما مؤداه تبعاً لذلك أن الاعتراض بهذا الطريق لا يكون مقبولاً ممن لا يسرى عليه الحكم إذ حسبه أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته وإذ كانت حجية الحكم في دعوى القسمة قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها. شأن الحكم في ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. وكان الشريك الذي يطلب القسمة عيناً أو بما يقابل حصته في ثمن العقار الشائع إذا ما تمت قسمته بطريق التصفية لا يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين ومن ثم لا يمثل غيره من الشركاء في دعوى القسمة. الأمر الذي لا يكون معه أي من الخصوم في الدعوى 1116 لسنة 2003 سالفة البيان ممثلاً للطاعنتين في تلك الدعوى. وعليه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهما. ويكون معه اعتراضهما عليه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
16 -
وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حصص شائعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار تقسيم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان البيع. شرط ذلك. أن يكون من شأن البيع تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها. مؤدى ذلك: البيع الذي يقلل عدد الحصص الشائعة: جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 فيما نص عليه من عدم جواز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وإلا وقع التصرف باطلاً أن البيع المحظور للحصص الشائعة في أرض فضاء لم يصدر بها قرار تقسيم هو البيع الذي من شأنه تفتيت هذه الحصص وزيادة عددها أما البيع الذي يكون من شأنه تقليل عدد الحصص الشائعة في العقار المملوك على الشيوع فإنه يخرج عن دائرة الحظر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن ببطلان تخارجه للمطعون ضده عن حصصه الشائعة في الأرض التي لم يصدر قرار بتقسيمها تأسيساً على أن المتصرف إليه يملك نصيبا شائعا في تلك العقارات فيكون من شأن التصرف تقليل الحصص الشائعة وليس تفتيتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.