1 -
الشيك. ماهيته. أداة وفاء. سببه: دين قائم مستحق لمن حرر لصالحه أو آل إليه إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد ما لم يثبت أن سببه مغاير لذلك.
- المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب.
- حُسن نية المستفيد من الشيك مفترض. مؤدى ذلك. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء، والوفاء اتفاق سببه دين قائم، فإذا ادعى الساحب غيـر ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وكان من المقرر أيضاً أن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينة، ومن المقرر كذلك أن المستفيد من الشيك هو المالك لمقابل الوفاء، فهو دون الساحب صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره، وحسن نية المستفيد من الشيك مفترض، وعلى من يدعى سوء نيته إثبات ما يدعيه.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
2 -
الشيك أداة وفاء. ادعاء الساحب غير ذلك. أثره. تحمله بعبء إثبات ما يدعيه.
- قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ولصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشيك وإن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء، فإذا ادعى الساحب غير ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه لما كان المقرر أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات، ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وكان البيّن أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إلقاء عبء إثبات سبب سحب الشيك عليه دون المطعون ضده الساحب في حينه وحتى تنفيذ حكم التحقيق، بل أن الثابت حضوره بالجلسة التالية في 23/10/2001 وطلب أجلا لإحضار شهوده، وبما مفاده موافقته على نقل عبء الإثبات عليه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة التمييز يعد سببـاً جديداً لا تجوز إثارته أمامها لأول مرة.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
3 -
الشيك. ماهيته. أداة وفاء سببه الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ما لم يدع الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
4 -
الشيك أداة وفاء. سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بصرف قيمته. علة ذلك. أنه وفاء معلق على شرط التحصيل.
- الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
الشيك وإن اعتبر في الأصل آداه وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، وأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيها بحقيقة الواقع وأن خالفت الثابت بالأوراق.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
5 -
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
- تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة 523 من قانون التجارة بنصها على أن "1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو البيانات الواردة في متنه، إذا لم يكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين أسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي. "فقد دلت -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنها إنما تعالج حالة ما إذا كان المتقدم للبنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمة الشيك هو المستفيد الأول، فلا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه الشيك قبل عميلة الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مذيل في الأصل بتوقيع مزور عليه اعتباراً بأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ومن ثم تقع تبعه الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير، وذلك كله مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه في الصك، وإلا تحمل هو تبعه خطئه. أما إذا كان المتقدم لاستيفاء قيمة الشيك قد تلقى هذا الشيك بتظهير ناقل للملكية فمن المقرر طبقاً للمادة 527 من قانون التجارة أن حائز الشيك القابل للتظهير يعتبر أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة، فلا يلتزم البنك في هذه الحالة إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير، ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين ومتى ثبت هذا الشرط فإن الإعفاء من التحقق من صدق التوقيعات إعفاءً عاما لا يرتبط بحالة من الحالات أو يتوقف عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بمسئولية الطاعن- بيت التمويل الكويتي- عن صرف الشيك محل النزاع لقيامه بصرف قيمته لحامله دون التحقق من صحة توقيع المظهر، والذي يحتفظ الطاعن به لديه بما يعد إخلالا منه بعمل كان يتعين عليه القيام به، ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى قيمة الشيك المشار إليه والفوائد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 128/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
6 -
الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه. علة ذلك. أن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاًً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد ما لم تثبت مغايرة السبب به لما تؤدي إليه هذه القرينة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها، وأن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه- إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشيك المؤرخ 1/2/2002 طرفاه الطاعنة- المستفيد- وشركة دي أند إتش- الساحب- وهو بحسب الأصل يفيد أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب للمستفيد، ويقع على المطعون ضدهما المتمسكين بهذا الشيك عبء إثبات عكس ما ثبت بقرينة الوفاء المستمدة أصلاً من هذا الشيك لصالح الطاعنة، وكانت الشركة المذكورة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المطعون ضدهما المستأجرين محل التداعي من الطاعنة بصفتهما الشخصية وكان ادعاء الأخيرين بأن هذا الشيك تم تحريره مقابل سداد قيمة الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 لم يقم عليه دليل في الأوراق كما لم يتمسكا بأية وسيلة لإثباته، ومن ثم فإن ذمتهما لا تبرأ من قيمة هذا الدين استناداً إلى الشيك سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من دين الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى هذا الشيك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1182، 1211 لسنة 2002 تجارى، وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الطعن- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى براءة ذمة المستأنف عليهما في الاستئناف الأول من دين الأجرة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى الشيك المؤرخ 1/2/2002 فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص وبإلزام المستأنف عليهما أن يؤديا للمستأنفة في هذا الاستئناف القيمة الايجارية المستحقة عن شهر فبراير سنة 2002 ومقدارها 3781.050 ديناراً، أما عن شهر إبريل سنة 2002 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من انشغال ذمة المستأنفين بالقيمة الايجارية المستحقة عنه وإلزامهما بأدائها للمستأنف عليها فيه فإنه يجدر القضاء بتأييده في هذا الخصوص.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
7 -
الأصل في الشيك أنه أداة وفاء إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد. إدعاء الساحب خلاف ذلك. أثره. تحمله عبء إثبات ما يدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه والمقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وأنها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه كما لا تلتزم بطلبات الخصوم في هذا الشأن.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
8 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
- لساحب الشيك أو حامله أن يسطّره بوضع خطين موازيين في صدره. ترك ما بين الخطين خالياً أو كتابة لفظ "بنك "أو أي لفظ يفيد هذا المعنى. مدلوله ومقصوده.
- مخالفة البنك المسحوب عليه مدلول التسطير. أثره. مسئوليته عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به.
- تسطير الشيك. لا يؤثر على كيفية تداوله. علة ذلك. أنه يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقروناً بشروطه.
- البنك المسحوب عليه. لا يقع عليه واجب التحقيق من صحة توقيعات المظهرين ويلتزم فقط بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم الأخير لصرفه هو المظهر إليه الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. وكان مفاد نص المادتين 543، 544 من قانون التجارة أنه يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره، يخلو ما بينهما من أي بيان أو يكتب لفظ "بنك "أو أي لفظ في هذا المعنى فيكون التسطير عاماً أو يكتب اسم بنك معين بين الخطين فيكون التسطير خاصاً. ويقصد من ذلك توجيه نظر البنك المسحوب عليه إلى وجوب عدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، وعدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هو المسحوب عليه. وإذا خالف البنك المسحوب عليه ذلك كان مسئولاً عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به. ولايؤثر تسطير الشيك على كيفية تداوله إذ يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به، فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقرونا بشروطه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشيكات موضوع التداعي هي شيكات مسطرة مسحوبة من شركة صناعات.... على البنك الطاعن والمستفيد فيها هو مؤسسة..... ومؤسسة..... والمملوكتين للمطعون ضده الأول. وقد تم تظهيرها للمطعون ضده الثاني الذي تقدم بها إلى البنك المسحوب عليه -وهو البنك الطاعن- باعتباره أحد عملائه وطلب إضافة قيمتها إلى حسابه الجاري لديه. فإن البنك إذ استجاب له لا يكون قد ارتكب أي خطأ باعتبار أن الوفاء بقيمة هذه الشيكات تم عن طريق البنك إلى أحد عملائه بقيده في حسابه لديه وهو ما يتفق وأحكام القانون. ولا ينال من ذلك القول بتزوير التظهيرات الواردة على هذه الشيكات أو عدم صحة بصمة خاتم المؤسستين عليها، إذ أن البنك المسحوب عليه لا يقع عليه واجب التحقق من صحة توقيعات المظهرين وكل ما يلتزم به هو التحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تقرير مسئولية البنك الطاعن عن إيداع قيمة الشيكات محل التداعي بالحساب الجاري للمطعون ضده الثاني على سند من أنه لم يتحقق من عدم وجود مانع قانوني يشوب صفة شخص المودع الذي تقدم إليه بهذه الشيكات، وأنه قام بصرفها له رغم عدم جواز صرفها إلا عن طريق مصرف. ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول قيمة هذه الشيكات والفوائد المستحقة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2348 لسنة 2002 تجاري، ولما تقدم، فإنه لا يمكن نسبة أي خطأ إلى البنك المستأنف لقيامه بإيداع قيمة الشيكات محل التداعي بحساب المستأنف عليه الثاني وهو المظهر إليه الأخير فيها طالما كان من الجائز تظهيرها ولم يثبت انقطاع تسلسل التظهيرات عليها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بمسئولية البنك عن ذلك وألزمه بالتضامن مع المستأنف عليه الثاني بقيمة الشيكات وفوائدها فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى بالنسبة له.
(الطعن 37/2005 تجاري جلسة 31/1/2006)
9 -
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. الحكم الجزائي الصادر بالإدانة فيها. لا حجية له في مدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. علة ذلك. التحقق من مدى صحة الوفاء أو عدم صحته ليس أمراً لازماً لقضائه. أثره. جواز بحث المحكمة المدنية لهذه المسألة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يحوز أية حجية لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في تلك الجريمة التي لم يستلزم المشرع لتوافرها قصداً خاصاً ومن ثم فإن الحكم الجزائي الصادر بإدانة مصدر الشيك بدون رصيد لا يتطرق لمدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك الذي تم الوفاء بها، ذلك أن التحقق من مدى صحة أو عدم صحة الوفاء ليس أمراً لازماً لقضائه ومن ثم فلا يحوز أية حجية في هذا الخصوص بما لا يحول دون بحث هذه المسألة أمام المحكمة المدنية.
(الطعن 1068/2004 تجاري جلسة 31/1/2006)
10 -
- الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية. نطاقها.
- الحكم الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المسئولية الجزائية فيه. قيامها على علم المتهم أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف في تاريخ إصداره. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام تلك المسئولية فلا يعرض لها الحكم في قضائه بالإدانة. مؤداه: الحكم الجزائي لا يحول بين المحكمة المدنية وبين تحققها من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك.
القواعد القانونية
الحكم الجزائي لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتعرض في قضائه بالإدانة لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه، إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في تلك الجريمة التي لم يستلزم المشرع لتوافرها إلا أن يكون المتهم عالماً أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء للصرف في تاريخ إصداره. ومن ثم فإن الحكم الجزائي المحاج به لا يحول بين المحكمة المدنية وبين التحقق من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك سند الدعوى لأن هذا الأمر لم يكن لازماً لقضائه، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
11 -
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه.
- استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسؤوليتان جزائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية، وهو حكم يتعلق بالنظام العام باعتباره نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ويتأدى من ذلك بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجزائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها والأولى أساس مشترك، فإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقي مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات هذه الخصومة مادام المانع قائماً، ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسبـاب الانقضاء، ومن هذا التاريخ يبدأ حساب مدة انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية، وإذ كان الثابت أن الشركة الكويتية للمقاصة (المطعون ضدها الأولى) أقامـت بتاريخ 27/9/1993 على بنك الكويت الوطني (الطاعن) الدعوى محل الطعن الماثل بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 20000 د.ك قيمة شيك قيده على حسابها الجاري لديه وخصمه من رصيد هذا الحساب في حين أن هذا الشيك مزور عليها، وكانت الدعوى الجزائية رقم 46 لسنة 1993 جنايات الشرق قد أقيمت عن واقعة تزوير هذا الشيك والاستيلاء على قيمته وقضى فيها غيابياً في 16/11/1993 بإدانة المتهم فقد أوقفت محكمة أول درجة بتاريخ 8/4/1995 الدعوى المدنية تعليقاً لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية لوحدة الأساس المشترك فيهما، وإذ لم يصبح هذا الحكم الجزائي نهائياً إلا في 21/4/2003 - بعد النشر والإعلان عنه عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية - فإن قيام الدعوى الجزائية وعدم الفصل فيها نهائياً حتى التاريخ الأخير يُعد مانعاً قانونياً يحول دون الشركة المطعون ضدها الأولى وموالاة السير في دعواها المدنية ويحسب ميعاد انقضاء الخصومة من اليوم التالي لهذا التاريخ ولا تحسب المدة السابقة عليه وبالتالي فإن الشركة وقد عجلت الخصومة في دعواها المدنية وأعلنت الطاعن بصحيفة التعجيل بتاريخ 5/5/2003 أي قبل مرور ثلاث سنوات على بدء الميعاد فإن هذه الخصومة تكون بمنأى عن الانقضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه ولا ينال منه ما استطرد إليه نافلة عن تمسك البنك بوجود استئناف للحكم الجزائي إذ أن هذا الاستطراد لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ومن ثم يغدو النعي بهذا الوجه على غير أساس.