أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

شيـك

موجز القواعد

  • شيـك
    • 1 - الشيك. ماهيته. أداة وفاء. سببه: دين قائم مستحق لمن حرر لصالحه أو آل إليه إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد ما لم يثبت أن سببه مغاير لذلك. - المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب. - حُسن نية المستفيد من الشيك مفترض. مؤدى ذلك. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك.
    • 2 - الشيك أداة وفاء. ادعاء الساحب غير ذلك. أثره. تحمله بعبء إثبات ما يدعيه. - قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ولصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
    • 3 - الشيك. ماهيته. أداة وفاء سببه الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ما لم يدع الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
    • 4 - الشيك أداة وفاء. سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بصرف قيمته. علة ذلك. أنه وفاء معلق على شرط التحصيل. - الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
    • 5 - وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه. - تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 6 - الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه. علة ذلك. أن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاًً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد ما لم تثبت مغايرة السبب به لما تؤدي إليه هذه القرينة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 7 - الأصل في الشيك أنه أداة وفاء إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد. إدعاء الساحب خلاف ذلك. أثره. تحمله عبء إثبات ما يدعيه.
    • 8 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. - لساحب الشيك أو حامله أن يسطّره بوضع خطين موازيين في صدره. ترك ما بين الخطين خالياً أو كتابة لفظ "بنك "أو أي لفظ يفيد هذا المعنى. مدلوله ومقصوده. - مخالفة البنك المسحوب عليه مدلول التسطير. أثره. مسئوليته عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به. - تسطير الشيك. لا يؤثر على كيفية تداوله. علة ذلك. أنه يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقروناً بشروطه. - البنك المسحوب عليه. لا يقع عليه واجب التحقيق من صحة توقيعات المظهرين ويلتزم فقط بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم الأخير لصرفه هو المظهر إليه الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 9 - جريمة إصدار شيك بدون رصيد. الحكم الجزائي الصادر بالإدانة فيها. لا حجية له في مدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. علة ذلك. التحقق من مدى صحة الوفاء أو عدم صحته ليس أمراً لازماً لقضائه. أثره. جواز بحث المحكمة المدنية لهذه المسألة.
    • 10 - - الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية. نطاقها. - الحكم الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المسئولية الجزائية فيه. قيامها على علم المتهم أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف في تاريخ إصداره. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام تلك المسئولية فلا يعرض لها الحكم في قضائه بالإدانة. مؤداه: الحكم الجزائي لا يحول بين المحكمة المدنية وبين تحققها من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك.
    • 11 - وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه. - استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت