أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

شُفعـة

موجز القواعد

  • شُفعـة
    • 1 - التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون. - اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
    • 2 - سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره. عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت