1 -
العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارته. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات.
- استظهار تجارية العمل. لمحكمة الموضوع. شرطه.
- الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية بقطع النظر على صفة القائم بها أو نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية" يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة بشئون تجارته ولو كانت مدنية بطبيعتها فتعتبر بالتالي عملاً تجارياً غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات القانونية فيجوز للتاجر أن يقوضها بإثبات أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقاً بشئونه التجارية فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني. واستظهار تجارية العمل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. ومن المقرر بنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
2 -
الصورية. ماهيتها: اتفاق طرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما. العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهما هي بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر.
- حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه.
- الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
- تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقرراً بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقف على ما اثبت في الورقة من بيانات فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوى الشأن دون أن يكون له تحرى صحتها الأصل فيها أنها لها حجية إلا أنه يجوز أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بطرق الإثبات المقررة فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلا لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه وأن النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
3 -
عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها. وجوب كتابته في محرر رسمي لانعقاد التصرف. تخلف ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. قضاء الحكم بإثبات أن المطعون ضده شريك في الشركة خلافاً للثابت بعقد التأسيس المثبت في محرر رسمي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أنه "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وأن يتضمن البيانات الآتية :-1-....... 2- أسماء الشركاء وألقابهم...." ونص المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي" ونصت المادة 69 من القانون المدني على أنه "إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفى الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره.... " يدل على أن المشرع أراد أن تكون الشكلية المقررة بمقتضى هذه النصوص شرطا لانعقاد التصرف سواء في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها ويترتب على تخلفها بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، ومن ثم فإن الادعاء بوجود شركاء آخرين في الشركة لم يتضمنهم عقد التأسيس المثبت في المحرر الرسمي يكون مستنداً إلى اتفاق باطل عديم الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات أن المطعون ضده الأول شريك حقيقي في الشركة بدلاً من المطعون ضده الثاني على سند من أقوال شاهديه وأقوال الأخير في محضر التحقيقات الشكوى رقم 688 لسنة2000 خيطان خلافاً للثابت في عقد تأسيس الشركة محل النزاع والمثبت في المحرر الرسمي، فإنه يكون خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 569/2002 تجاري جلسة 6/10/2003)
4 -
ارتباط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت. لا تعارض بينهما. علة ذلك.
القواعد القانونية
ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يرتبط الشخص بعقد شركة وبعقد عمل خاص بالشركة في ذات الوقت إذ لا يوجد تعارض في الواقع بين نية المشاركة التي تقوم على فكره المساواة وبين رابطه العمل التي تقوم على فكره التبعية، ذلك أن الشريك الذي يتعاقد على العمل لحساب الشركة لا يعتبر عاملاً لدى شركائه وإنما يعتبر عاملاً لدى الشركة وهى شخص اعتباري مستقل عن أشخاص الشركاء.
(الطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
5 -
توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يحل محله والتوقيع عن الشركة. شرط ذلك: غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عن الشركة نيابة قانونية. أثره. عبء إثبات صحة نيابة نائب رئيس مجلس الإدارة. وقوعه على عاتق من يحتج بآثار عقد أبرمه النائب دون أن تقره الشركة. م 147 ق 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
القواعد القانونية
النص في المادة 147 من القانون 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير.... ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه "يدل على أن الأصل هو تمثيل رئيس مجلس الإدارة للشركة وأن توقيعه يعتبر كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وأجاز المشرع لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن يحل محله في تمثيلها والتوقيع عنها في علاقتها بالغير واشترط لصحة نيابته عنها في هذا الحالة غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها أصلا نيابة قانونيه- وينبنى على ذلك أنه على من يريد الاحتجاج على الشركة بآثار عقد أبرمه نائب رئيس مجلس إدارتها دون أن تقره عبء إثبات صحة نيابته عنها في هذه الحالة بتحقق شرط غياب رئيس مجلس إدارتها وقت إبرام العقد.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
6 -
الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية. م5 ق التجارة.
- الملتزمون بدين تجاري. متضامنون فيه. م 97 ق التجارة.
- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بالمصروفات. شرطه: أن يكونوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به. م 119 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة الخامسة من قانون التجارة أن الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وفي المادة 97 من ذات القانون أن الملتزمين معاً بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذ تعدد المحكوم عليهم لا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية لعقد الوعد ببيع الأسهم المؤرخ 17/5/199 والمبرم بين 1- غسان.....- المشتري (طرف أول) 2- الطاعنان: خالد..... عن نفسه وبصفته، وائل..... عن نفسه وبصفته- البائع (طرف ثاني) والمقضي بفسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785 و 1798 لسنة 2002 تجاري أنه متعلق ببيع وشراء الأسهم المملوكة للطاعنين في شركة..... فإنه يعد في حكم المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً، وبالتالي يكون التزام الطاعنين ببيع الأسهم المملوكة لهما في الشركة بموجب هذا العقد هو التزام تجاري ومن ثم يكونا متضامنين فيه، وكان موضوع دعواهما رقم 409/2000 تجاري كلي بطلب فسخ العقد غير قابل للتجزئة فإنهما يُلزمان بأداء الرسوم القضائية المستحقة عليها بالتضامن تبعاً لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
7 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 197 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 63.
شرط قيام الشركة – نية المشاركة في نشاط ذي تبعة
1 -
قيام الشركة. شرطه. أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في النشاط وفي الربح والخسارة معاً.
- توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. مرجعه الاتفاق بينهم دون التقيد بنسبة حصصهم. انطباق ذلك على شركة المحاصة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا، والأصل أن توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء مرجعه الاتفاق بينهم ولا يلزم أن يتم ذلك وفقاً لنسبة الحصص التي قدمها الشركاء في رأس المال أو في حدود هذه الحصص أو أن يتوقف تحمل الشريك حصته في الخسارة على ثبوت خطأ منه في أعمال الشركة. ولا تخرج شركة المحاصة عن هذا الأصل إذ أنه وعلى ما جرت به أحكام المادتين 57، 59 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 يرجع الشركاء بعضهم على بعض فيما يتعلق بأعمال شركة المحاصة وفي مدى ارتباطهم بها وفي تحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم وحصة كل شريك فيها وفقاً لما اتفقوا عليه في عقد الشركة المبرم بينهم باعتباره القانـون الذي ينظم حقوق والتزامات كل منهم قبل الآخر.
(الطعنان 142، 154/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
(والطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 63.
2 -
القواعد القانونية
إجراءات قيد الشركة:
1 -
الاحتجاج على الغير بوجود الشركة. شرطه. استيفاء إجراءات قيدها وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري. عدم استيفاء تلك الإجراءات. أثره. عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى.
- استخلاص محكمة الموضوع استيفاء إجراءات قيد الشركة من عدمه. شرطه. أن يكون سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر وعلى ما تقضى به المادة العاشرة من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 أنه لا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات قيدها وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا أنه يتعين أن يكون استخلاص محكمة الموضوع لاستيفاء هذه الإجراءات أو نفى ذلك سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق. وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه لعدم تسجيل الشركة الطاعنة بالسجل التجاري بالمخالفة لنص المادتين 10، 44 من قانون الشركات التجارية فلا يحتج بوجودها ولا تقبل الدعاوى المرفوعة منها. ولم يقدما دليلاً يؤيد دفعهما إلا أن المحكمة أخذت به وقضت ببطلان الاستئناف مستدلة على ذلك بما تبين لها من مطالعة صورة عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها من عدم استيفائها شرط التسجيل بالسجل التجاري. في حين أن عدم إثبات ما يفيد التسجيل في هذين العقدين لا يدل في حد ذاته على عدم تسجيلها إذ أن إجراء القيد في السجل التجاري هو إجراء لاحق على توثيق العقدين في سندين رسميين. وقد يسر المشرع السبيل لإثبات القيد في السجل التجاري أو نفيه بأن أجاز لأي شخص الحصول على مستخرج من صفحة القيد أو شهادة بعدم حصوله من قسم السجل التجاري بوزارة المالية وفقاً للمادة 15 من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري بالإضافة إلى ما يتم شهره في الجريدة الرسمية من البيانات التي يتم قيدها في هذا السجل وفقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف البيان. وإذ لم يقدم المطعون ضدهما ما يؤيد دفعهما على هذا النحو وقبلته المحكمة مستندة إلى دليل لا يصلح لذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
2 -
القواعد القانونية
الشخصية القانونية للشركة
1 -
رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية. هو الذي يمثلها لدى الغير ويحل محله نائبه لدى غيابه. لمجلس إدارة الشركة انتخاب عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون له الحق في التوقيع عن الشركة. م145، 147 من قانون الشركات التجارية.
القواعد القانونية
من المقرر بنص المادة 147 من قانون الشركات التجارية أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثلها لدى الغير...ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ونصت الفقرة الثانية من المادة 145 من ذات القانون عل أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
2 -
الشركة شخص معنوي قائم بذاته ومستقل عن أشخاص الشركاء فيها. مقتضاه. استقلال ذمتها المالية وانفصالها عن ذمم الشركاء.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً قائماً بذاته ومستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها، ومن مقتضى ذلك أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها.
3 -
الشركات التجارية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها. كفاية أن يذكر اسمها المميز لرفع الدعوى منها أو عليها دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وأنه يكفي لرفع الدعوى منها أو عليها أن يذكر اسمها المميز دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني اعتباراً بأنها هي المقصودة بذاتها في الخصومة.
(الطعن 99/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
4 -
للشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها.
القواعد القانونية
من المقرر أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها، وأن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه- إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشيك المؤرخ 1/2/2002 طرفاه الطاعنة- المستفيد- وشركة دي أند إتش- الساحب- وهو بحسب الأصل يفيد أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب للمستفيد، ويقع على المطعون ضدهما المتمسكين بهذا الشيك عبء إثبات عكس ما ثبت بقرينة الوفاء المستمدة أصلاً من هذا الشيك لصالح الطاعنة، وكانت الشركة المذكورة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المطعون ضدهما المستأجرين محل التداعي من الطاعنة بصفتهما الشخصية وكان ادعاء الأخيرين بأن هذا الشيك تم تحريره مقابل سداد قيمة الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 لم يقم عليه دليل في الأوراق كما لم يتمسكا بأية وسيلة لإثباته، ومن ثم فإن ذمتهما لا تبرأ من قيمة هذا الدين استناداً إلى الشيك سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من دين الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى هذا الشيك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1182، 1211 لسنة 2002 تجارى، وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الطعن- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى براءة ذمة المستأنف عليهما في الاستئناف الأول من دين الأجرة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى الشيك المؤرخ 1/2/2002 فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص وبإلزام المستأنف عليهما أن يؤديا للمستأنفة في هذا الاستئناف القيمة الايجارية المستحقة عن شهر فبراير سنة 2002 ومقدارها 3781.050 ديناراً، أما عن شهر إبريل سنة 2002 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من انشغال ذمة المستأنفين بالقيمة الايجارية المستحقة عنه وإلزامهما بأدائها للمستأنف عليها فيه فإنه يجدر القضاء بتأييده في هذا الخصوص.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
5 -
ثبوت الشخصية المعنوية المستقلة للشركة منذ تكوينها. مقتضاه. انفصال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل على أنه "فيما عدا شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية "يدل على أن الشركات تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها- مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها- ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، ويترتب على ذلك أن حصة الشريك تخرج عن ملكيته وتنتقل إلى الشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة.
(الطعن 219/2000 تجاري جلسة 24/4/2004)
وراجع: القواعد أرقام 50، 51، 60.
تمثيل الشركة لدى الغير
1 -
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة. مؤدى ذلك. عدم الاحتجاج على الشركة إلا بالقرارات الصادرة منه دون غيره.
القواعد القانونية
وفقاً لنص المادة 147/1 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية فإن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، وهو ما نصت عليه أيضاً المادة 19 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها المقدم من الطاعن، ومن ثم لا تحاج الشركة إلا بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارتها دون غيره باعتباره الممثل القانوني لها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن قرار الشركة المطعون ضدها بإنهاء خدمة الطاعن قد صدر من رئيس مجلس إدارتها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون رفضه طلب التعويض عنه -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
2 -
شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري.
- جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة.
- شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد الشركاء إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق.
- عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل اسم وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة.... المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 74.
إعلان الشركة
1 -
صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها. مناطه. تخلف الإعلان وعدم حضور المدعى عليه. أثره. تخلف مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم انعقاد الخصومة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي وإلا كان باطلاً... فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء..." مما مفاده أن مناط صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها هو أن يكون مستلم صورة الإعلان ممن أوردهم النص على سبيل الحصر وذلك ضمانا لوصول الخصومة إلى علم الشركة. لما كان ذلك، وكان وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة ويظل معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 17/4/2001 على مقرها الكائن بمجمع الصالحية التجاري الدور الخامس مدخل رقم (7) مخاطبا مع وفاء... سكرتيرة الشركة ووقعت بالاستلام وهى ليست مما ورد ذكرهم بالنص سالف الذكر مما يكون معه هذا الإعلان باطلاً كما أن الثابت أن إعلان صحيفة الاستئناف قد تم بذات الطريقة فقد أعلنت الشركة مخاطبة مع خلود... سكرتيرة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وهى ليست مما ورد ذكرهم بالنص مما يكون معه إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع أيضاً باطلاً وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذين الإعلانين رغم خلو الأوراق مما يدل على أن السكرتيرة التي استلمت الإعلان مما ورد ذكرهم بالنص المذكور وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
2 -
الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإلا كان الإعلان باطلاً. وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها بتاريخ 9/7/2002 لحضور جلسة 14/7/2002 لم يوجه إلى مركز إدارتها على العنوان المبين في صحيفة افتتاح الدعوى - مبنى صناعات الغانم طريق المطار، الشويخ – وإنما وجه إلى عنوان آخر – الشرق شارع أحمد الجابر عمارة بهمن – وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة (...)، وهى ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام أحد هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً لها بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 إذ يبقى سبب بـطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانوناً ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثراً – وإذ تمسكت المستأنف ضدها بهذا البطلان عند حضورها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما دفعت استناداً إلى ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال الميعاد المقرر قانوناً قبل التكلم في الموضوع، وكان البين مما سلف أن ذلك راجع إلى فعل المستأنف، فإن هذا الدفع يكون قد توافرت له موجبات قبوله، ومن ثم ترى المحكمة إعماله.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
أنواع من الشركات: - الشركة المساهمة: - أسهم الشركة – طرحها للاكتتاب وتداولها وأيلولتها للغير
1 -
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة وزير النفط والتي آلت إليها أسهم الدولة في رأس مال شركة ناقلات النفط الكويتية. له اختصاصات الجمعية العامة العادية لتلك الشركة. مؤدى ذلك. وجوب عرض جميع الأمور المالية المتعلقة بها بما في ذلك المزايا والمكافآت التي تمنح لأعضائها عليه لإقرارها. م8 من المرسوم بق 6 لسنة 1980.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على أن " تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " مؤسسة البترول الكويتية " ويشرف عليها وزير النفط" وفي المادة 6 على أن " يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلك المؤسسة رأس مالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقدرها أحكام قانون الشركات التجارية.... " وفي المادة 8 على أن " يؤول للمؤسسة ما يلي 1–أسهم الدولة في رؤوس أموال الشركات التالية: أ –..... ب –..... جـ –...... د – شركة ناقلات النفط الكويتية " وفي المادة 5 من النظام الأساسي لشركة ناقلات النفط الكويتية على أن " حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائتي مليون دينار كويتي موزع على مائتي مليون سهم قيمة كل سهم دينار كويتي، ويجوز زيادة رأس المال بموافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية منعقداً بصفته الجمعية العامة العادية للشركة " وفي المادة 21 على أن " يتولى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اختصاصات الجمعية العامة العادية.... " وفي المادة 26 على أن " تختص الجمعية العامة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية " وفي المادة 27 " يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبياناً لحساب الأرباح والخسائر، وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح " وفي المادة 28 على أن "تناقش الجمعية العامة، منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير ما تراه في شأنه.... " وفي المادة 36 على أن " تحول جميع الأرباح الصافية إلى مؤسسة البترول الكويتية مع بيان قيمة المبلغ المخصص كاحتياطي إجباري (10%) من تلك الأرباح، وذلك بعد استقطاع ما تقرره الجمعية العامة من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة " يدل على أن مؤسسة البترول الكويتية وبعد أن آلت إليها بمقتضى المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 – سالف البيان –أسهم الدولة في رأس مال شركة ناقلات النفط الكويتية أصبح لمجلس إدارتها برئاسة وزير النفط اختصاصات الجمعية العامة العادية لتلك الشركة وانه يتعين عرض جميع الأمور المالية المتعلقة بها بما في ذلك المزايا والمكافآت التي تمنح لأعضائها على المؤسسة المطعون ضدها الثانية لإقرارها ومن ثم إضفاء الشرعية القانونية عليها.
(الطعن 161/2001 تجاري جلسة 24/2/2002)
2 -
الأسهم المالية التي تحمل اسم صاحبها. ثبوت ملكيتها والتنازل عنها. كيفيته: بالقيد في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا الأسهم إمساكه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسهم الإسمية التي تحمل إسم صاحبها تثبت ملكيتها له بقيد أسهمه في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذه الأسهم إمساكه، ويتم التنازل عن ملكيتها بطريق القيد أيضاً في سجل الشركة وذلك حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك أسهم الاسمي لأكثر من متصرف إليه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
3 -
المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) - مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
4 -
للدولة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى. انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ويستنزل عدد هؤلاء الممثلين من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. لهم ما للأعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات.
- أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.
القواعد القانونية
النص في المادة 142 من قانون الشركات التجارية المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1961 على أن: "إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68، في مشروع من المشروعات الخاصة، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، وتكون الدولة أو المؤسسة مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها - وتسرى هذه الأحكام على الشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى". يدل على أن المشرع أجاز للدولة وللمؤسسات العامة وللشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ويستنزل عدد هؤلاء الممثلين من مجموع أعضاء مجلس الإدارة -وعلى هذا جرى نص المادة 15 من النظام الأساسي لشركة..... - وأن هذا التعيين للأعضاء من سلطة الجهة مالكة الأسهم ولا يخضع لتصديق أو اعتماد من الجمعية العامة للمساهمين التي تختص فقط بانتخاب باقي الأعضاء وفقاً لنص المواد 141، 143/2، 157/رابعاً من قانون الشركات التجارية.
(الطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
5 -
عضو مجلس إدارة الشركة. وجوب أن يكون مالكاً لعدد من أسهمها يودع خلال شهر من تاريخ تعيينه أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول حتى تنتهي عضويته. عدم تقديمه لهذا الضمان. يبطل عضويته. علة ذلك: ضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة.
- التنازل عن الأسهم للغير. أثره. فقد المساهم صفته كشريك.
- أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.
القواعد القانونية
النص في المادة 139 من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1975 على أنه: "يشترط في عضو مجلس الإدارة....... وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة........ ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته". يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد ابتغى من تخصيص الأسهم المذكورة إيداعها أحد البنوك لضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة، ووفاءً لهذه الغايات حظر التصرف في تلك الأسهم إلى أن تنتهي مدة عضويته ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله، وأنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 63 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق وما تتطلبه من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها لنفاذها ومن ثم فلكل مساهم أن يتنازل عن أسهمه للغير فيفقد صفته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم. وكان التصرف في الأسهم يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 من قانون الشركات المشار إليه إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من ذات القانون حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات.
(الطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
6 -
التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج سوق الكويت للأوراق المالية. تمامه بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين بالشركة بعد موافقة السوق. علة ذلك. حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والمضافة بالقانون رقم 132 لسنة 1986 على أن " لا تنتقل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهة الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق إلا بعد قيدها في سجل الحصول على موافقة السوق...." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج قاعة سوق الكويت للأوراق المالية، وإن كان يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما، إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من قانون الشركات المشار إليه حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات، وذلك بعد الحصول على موافقة السوق، ومن ثم فإن موافقة سوق الكويت للأوراق المالية على التصرف لا تكفى وحدها لنقل ملكية الأسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن موافقة السوق على الطلب المقدم من الطاعن بصفته في 15/1/2000 لتحويل عدد 25876214 سهماً من أسهم شركة عقارات الكويت خصماً من رصيد شركة المستثمر الدولي التي يمثلها الطاعن في هذه الشركة من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد هذه الأسهم من الرصيد المملوك للشركة التي يمثلها الطاعن ورتب عليه اعتبار العدد الباقي من الأسهم غير كاف لتنفيذ طلب تلك الشركة بنقل ملكية عدد 16408700 سهماً محل الطلب مثار النزاع إلى المطعون ضدها الثانية، وذلك دون أن يتحقق مما إذا كان قد تم قيد التصرف السابق محل الطلب المؤرخ 15/1/2000 بسجلات الشركة مصدرة الأٍسهم أم لا أو يبحث ما تمسك به الطاعن من تعذر نقل الملكية في التصرف السابق لخضوعه لحظر التصرف الذي أصدره النائب العام في إحدى القضايا، وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 615/2002 إداري جلسة 17/11/2003)
7 -
طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
- شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة أو يجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "يدل على أن المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزاء مخالفة ذلك البطلان المطلق لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الاتفاق المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعن اشترى من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم الشركة.... لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً للعقد المحرر بينهما بتاريخ 1/10/1998 وذلك ابتغاء تحقيق الربح والكسب للطرفين، ولما كان عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات في الاكتتاب سالف الذكر لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما جاء صورياً بقصد تمكين المطعون ضده من الحصول على أكبر قدر من أسهم تلك الشركة مما يؤثر بالضرورة في مقدار أسهمها المخصص لراغبي الاكتتاب الحقيقيين ويقلل من فرصة مساهمتهم فيها بل ويحجب الكثيرين عنهم عن تلك المساهمة الجادة وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة 85 مكرر من قانون الشركات والتي نصت صراحة على بطلان مثل هذا الاكتتاب الصوري غير الجدي ومن ثم يكون عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات المدنية في الاكتتاب العام في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه لأن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب كان العقد باطلاً.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
8 -
انتقال ملكية أسهم الشركات. شرطه. قيدها في سجل المساهمين ولدى الشركة بمعرفة الموظف المختص في حضور المتصرف والمتصرف إليه. علة ذلك. حماية الشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الاسمية لأكثر من متصرف إليه مما يؤدى إلى تزاحمهم في ملكيتها.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ملكية أسهم الشركات لا تنتقل إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه، وذلك كله حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الاسمية لأكثر من متصرف إليه وما قد يترتب على ذلك من تزاحم بينهم في ملكية الأسهم المباعة. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة للمسئولية العقدية من عدمه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها على ما خلص إليه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المودع من أن الأخيرة لم تقصر في التزامها بقيامها بتسجيل ونقل ملكية الأسهم المباعة منها للطاعن من حصتها في أسهم الشركة التجارية العقارية في 1/9/1997 على أنه لا يوجد اتفاق بينهما يلزمها بنقل ملكية هذه الأسهم في أجل معين أو في تاريخ سداد الطاعن لثمن هذه الأسهم بتاريخ 12/5/1987 وعلى أن ثبوت الملكية للأسهم وانتقالها للمتصرف إليه سواء في مواجهة الشركة مصدرة الأسهم أو الغير هو بالقيد في دفاتر هذه الشركة وهو ما كان على الطاعن المشتري للأسهم أن يسعى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد هذه الأسهم في سجلات الشركة وأن يدعو المطعون ضدها البائعة للمثول أمام الموظف المختص بتلك الشركة لقيد الأسهم، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ الطاعن لهذا الإجراء في تاريخ سابق على نقل ملكية المطعون ضدها لهذه الأسهم له في 1/9/97 بما لا يستقيم معه ادعائه بأن الأخيرة لم تنفذ التزامها قبله وهو ما ينهار معه أساس مطالبته لها بالتعويض وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن، ولا ينال منه ما ادعاه من مخالفته للمادة 474 من القانون المدني والتي لا مجال لأعمالها في خصوص بيع الأسهم الاسمية في الشركات التجارية، ويضحي ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 988/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
9 -
المساهمون الذين اكتتبوا بأسهم الشركة يعتبرون أعضاء فيها ويتمتعون بذات حقوق أعضائها الموقعين على عقد تأسيسها. مؤدى ذلك. استحقاقهم قبض الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين. م/13، 131 ق 15 لسنة 1960.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين إكتتبوا بأسهمها أعضاء في الشركة ويتمتعون جميعاً بحقوق متساوية، ويخضعون لالتزامات واحدة مع مراعاة أحكام القانون "والنص في الفقرة الأولى من المادة 131 من ذات القانون على أن "يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية: أولاً: قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين" يدل على أن المساهمين الذين إكتتبوا بأسهم الشركة يعتبروا أعضاء فيها ويتمتعون بذات حقوق أعضائها الموقعين على عقد تأسيسها ولهم الحق في قبض الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين وكان تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ولها في سبيل ذلك سلطة تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات وما يطرح من قرائن والأخذ بما تطمئن إليه منها كما أن لها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتوافــر صفة المطعون ضدها الأولى في الدعوى بقوله "إن المدعية- المطعون ضدها الأولى- تطالب بأسهم المنحة المجانية والتعويض المؤقت باعتبارها صاحبة الحق الأصيل وليست بصفتها وكيلة عن الشركة طالبة التدخل- المطعون ضدها الثانية- وتستند في طلباتها إلى كونها أحد المساهمين في الشركة المدعى عليها الأولى وعضواً مساهماً مسجلاً بسجلاتها في تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت توزيع أسهم المنحة المجانية على المساهمين فيها، فيكون للمدعية الصفة والمصلحة في رفع الدعوى، كما أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت على ما استخلصه من تقرير الخبرة من أن سعر السهم الواحد من أسهم المنحة المجانية والبالغ مقدارها 2506745 سهماً كان قد بلغ 500 فلس في 7/8/2000 وسعر الإقفال في 3/5/2003 بلغ 435 فلساً أي بفارق 65 فلساً عن كل سهم وقد امتنعت الطاعنة دون وجه حق عن تسليم المطعون ضدها الأولى مستحقاتها من الأسهم المجانية في تاريخ 7/8/2000 الأمر الذي ألحق بها أضرار مادية تمثلت في ضياع الفرق بين السعرين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مضيفاً "إن الثابت من الإطلاع على عقد التفويض بإدارة محفظة مالية استثمارية المحرر 11/12/1996 والذي يحكم العلاقة بين الطرفين أن الشركة المستأنف عليها الثانية فوضت الشركة المستأنف عليها الأولى في إدارة المحفظة بما يعطيها الحق والصلاحية في تسجيل الأسهم باسمها، كما أنها كمدير للمحفظة تمثل العميل وهو شركة المشروعات الاستثمارية في جميع حقوقها على الأسهم المذكورة ومنها بالطبع المطالبة بالأرباح واستلامها وإعادة استثمارها الأمر الذي يقطع بأنها صاحبة الحق والصفة في رفع الدعوى بالمطالبة بالأسهم المجانية التي تقررت كأرباح طالما أن الأسهم الأصلية مسجلة لدى الشركة المستأنفة باسمها في سجلاتها ولم تدع ملكيتها" وكان هذا الذي سجله الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينه من الأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
10 -
تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه "يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يُفتح باسم الشركة ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر... ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك، وفي المادة 82 منه أنه "إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة... جاز مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وجب... إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها" وفي المواد 83، 84، 86 منه على أنه "في حالة الرجوع عن التأسيس يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة..." وفي حالة إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى... "وأن كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه..." يدل على حرص المشرع على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلقاً بالنظام العام وهو ما يستتبع بطلان التصرفات التي تمت بالمخالفة له لما هو مقرر من أن جزاء مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام هو البطلان المطلق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببطلان الاكتتاب إلى أنه تم خلافاً للأحكام المتقدمة بتجاوز مدة الاكتتاب المدة المنصوص عليها قانوناً دون إتمام تغطيته وعدم إنقاص رأس المال للحد الذي تم الاكتتاب به ودون إجرائه لدى أحد البنوك ولتقديم حصص عينية دون ندب خبير من المحكمة المختصة لتقدير هذه الحصص وبغير عرض الأمر على جماعة المكتتبين لإقراره بالأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، وكانت تلك النصوص قد خلت من قصرها على شركة مساهمة دون غيرها- ومن ثم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
11 -
الأصل أن تداول أسهم الشركات المساهمة يتم بالطرق التجارية دون توقف على قيد بعينه. تنازل المساهم عن أسهمه للغير. تحققه بمجرد الاتفاق. شرط ذلك: قيد التصرف في قيد المساهمين. أثر تمام القيد. زوال صفة المساهم في الشركة وحلول المتنازل إليه محله في كافة الحقوق والالتزامات. الاحتجاج بذلك التنازل قبل الشركة. شرطه.
- قيام الشركة الطاعنة ببيع أسهم المطعون ضده تنفيذاً لحكم قضائي بات وقيام المشترى لها بتسجيل ملكيته بدفاتر الشركة قبل صرف أرباح الأسهم.أثر ذلك. أحقية المشترى في أرباح تلك الأسهم. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار هذه الأرباح حقاً لمالكها السابق. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
الأصل وفقاً للمادة 63 من قانون الشركات أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية ودون توقف على قيد بعينه. ويترتب على التنازل عن هذه الأسهم أو بيعها أن يفقد المتنازل صفته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم، ووفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 من قانون الشركات يتم التصرف في الأسهم بمجرد الاتفاق بين المتعاقدين شريطة قيد التصرف في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من ذات القانون حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات ومتى تم القيد في هذا السجل نشأت رابطة قانونية مباشرة بين الشركة والمتصرف إليه فيكون لها الحق في مطالبته بالالتزامات الناشئة عن كونه شريكاً كما يكون من حق المتصرف إليه وحده مطالبة الشركة بالأرباح المستحقة للأسهم متى تم التنازل أو البيع مستوفياً شرائطه وكان تداول الأسهم غير معلق على قيود اتفاقية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة كانت قد باعت أسهم المطعون ضده بتاريخ 17/4/1995 عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 161/1992 تجاري كلى الذي أضحى باتاً بموجب حكم التمييز رقم 134/1995 تجاري بتاريخ 30/1/1996- وكان مشترى هذه الأسهم قد سجل ملكيته لها بدفاتر الشركة عقب شرائها وقبل صرف أرباحها عن عامي 69/95 والتي تم تقريرها بعد عقد الجمعية العمومية للشركة في 22/5/1995 ومن ثم فإن هذه الأرباح تكون حقاً خالصاً لهذا المشترى الذي ابتاع هذه الأسهم محملة بمالها وما عليها.. سيما وقد خلت الأوراق مما يدل على وجود قيود اتفاقية بالنظام الأساسي للشركة على تداول الأسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الأرباح حقاً للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 920/2005 تجاري جلسة 10/12/2006)
- إدارة شركة المساهمة – مجلس الإدارة والجمعية العمومية
1 -
الأفعال التي يسأل عنها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة تجاه الشركة والمساهمين والغير. ماهيتها. شرط قيام مسئوليتهم. مباشرة الإدارة بالفعل أو المشاركة فيها. تخلف ذلك وقيام الغير بمباشرة الإدارة. أثره. مسئولية الأخير عنها. علة ذلك. المواد 148، 149، 204 من قانون الشركات.
القواعد القانونية
النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة وفي المادة 148 من ذات القانون الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة المساهمة على أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة... " وفي المادة 149 من ذات القانون على أن " وتكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذا الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر... " ومفاد هذه النصوص أن القانون حدد أفعالاً معينة يسأل عنها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين والغير وهى جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة، ويشترط لقيام تلك المسئولية أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد باشر الإدارة بالفعل أو شارك فيها فإذا ثبت من الأوراق أنه لم يشارك في هذه الإدارة وإنما باشرها غيره فيكون الأخير هو المسئول عنها باعتبار المسئولية تستلزم وقوع أخطاء من رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وأن استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
الجمعية العامة للشركات المساهمة. لمجلس الإدارة الحق في الدعوة لاجتماعها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عدد معين من المساهمين وفقاً للإجراءات المبينة في قانون الشركات وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية في المسائل التي تدخل في اختصاصها وعلى رأسها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- إجازة المشرع للدائرة الحكومية المختصة توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة. ماهيتها. وقوع مخالفات قانونية أو تصرفات من بعض القائمين على إدارتها أو مؤسسيها تضر بمصالحها أو تمس بالاقتصاد القومي. وجوب أن تقدر هذه الحالة بقدرها دون توسع فلا يجوز للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الإدارة صاحب الحق في توجيه الدعوة للجمعية العامة للشركة في حالات أخرى. علة ذلك. أن في ذلك إيراد لحكم جديد لم يأت به النص واجتهاد في صريح ما ورد به.
- مجلس إدارة الشركة. اختصاصه بإدارة الشركة. أعضاؤه وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين للقيام بأعمال الإدارة. انتهاء الوكالة ببلوغ مدة مجلس الإدارة منتهاها أو التنحي أو العزل. لازمه. استمرار مجلس الإدارة القديم في أداء أعماله للمحافظة على أموال الشركة وصون مصالحها ومصالح المساهمين حتى لا تتعرض للخطر من جراء توقف وكلائها عن أعمالهم وترك الإدارة شاغرة.
- لمجلس الإدارة المنتهى توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد. سند ذلك. المادة 719 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن "تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.." وفي المادة 157 من هذا القانون على أن "يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية.... رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معيناً في نظام الشركة.." وفي الفقرة الثانية من المادة 178 من ذات القانون على أن ".. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات". يدل على أن المشرع عهد إلى مجلس إدارة الشركة المساهمة الحق في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب عدد معين من المساهمين وفقاً للإجراءات المبينة في القانون وذلك للنظر في جدول الأعمال للجمعية العامة والمسائل التي تدخل في اختصاصها وعلى رأسها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأورد المشرع حالة خاصة بعينها أجاز فيها للدائرة الحكومية المختصة توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة إذا تبين لها وقوع مخالفات قانونية أو تصرفات من بعض القائمين على إدارتها أو مؤسسيها تضر بمصالحها أو تمس الاقتصاد القومي، وذلك للنظر في التقرير الذي أعدته الدائرة الحكومية لهذا الغرض واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنه، وهذه الحالة تقدر بقدرها دون توسع، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الإدارة صاحب الحق في توجيه الدعوى للجمعية العامة لشركة المساهمة في حالات أخرى أو لانتخاب مجلس إدارة جديد لما في ذلك من إيراد حكم جديد لم يأت به النص واجتهاد في صريح ما ورد به مما لا يجوز، وإذ كان مجلس الإدارة هو المختص بإدارة الشركة وأعضاؤه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، فلازم ذلك أنه في حالة انتهاء الوكالة ببلوغ مدة مجلس الإدارة منتهاها أو التنحي أو العزل فإنه يكون من واجب مجلس الإدارة القديم أن يستمر في أعمال الإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على أموال الشركة وصون مصالحها ومصالح جماعة المساهمين حتى لا تتعرض للخطر من جراء توقف وكلائها عن أعمالهم وترك الإدارة شاغرة، ومن هذه الإجراءات الضرورية قيام مجلس الإدارة المنتهي بتوجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد، والسند القانوني في ذلك هو حكم الفقرة الأولى من المادة 719 من القانون المدني التي تنص على أن "1-إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر الموكل..".
(الطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)
3 -
بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. لا يجوز اتخاذ قرار به من الجمعية العامة إلا وهي منعقدة بصفة غير عادية. قصر البيع على حصة من الشركة لا يستلزم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليه ولا بطلان لهذا السبب. م 158 ق 15 لسنة 1960. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون الشركات رقم 15/1960 على أنه "لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية. أولاً:.... ثانياً: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- "أن هناك مسائل خطيرة لا يجوز للجمعية العامة أن تتخذ فيها قراراً إلا وهي منعقدة بصفة غير عادية ومنها بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه" وقد جاءت عبارة النص ببيع كل المشروع أو التصرف فيه واضحة صريحة في أن البيع أو التصرف المقصود هو بيع كل المشروع أو التصرف في كل المشروع وليس في جزء منه، وهو تحديد واضح وصريح من الشارع للحالة التي يتعين فيها موافقة الجمعية العمومية غير العادية عند البيع أو التصرف في المشروع كله. ومن ثم فإن قرار بيع الأسهم والبيع التالي وقد اقتصر على نسبة 65% من حصة الشركة الطاعنة في الشركة المطعون ضدها الثانية لا يستلزم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليه وبالتالي لا بطلان فيها لهذا السبب.
(الطعن 703/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
4 -
الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة. هى صاحبة السلطة العليا فيها فلها تخصيص رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو طرأت خسارة ورأت تخفيضه إلى القيمة الموجودة فعلا. لها أن تعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وبيع كل المشروع الذي قامت به الشركة ولها حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
- الأعضاء المساهمون في الشركات المساهمة الذين لا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم على 15% من القيمة الإسمية لرأس المال المكتتب به. لهم أن يعارضوا أمام المحكمة المختصة في قرارات الجمعية العامة غير العادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. شرط ذلك. ألا يكونوا قد وافقوا على قرارات هذه الجمعية. مؤدى ذلك. عدم الاعتراض في الميعاد يجعل من تلك القرارات قـرارات صحيحة وملزمة للشركة والمساهمين فيها.
- قرار توزيع التعويضات على المساهمين. عدم احتياجه لموافقة كتابية من جميع المساهمين.
القواعد القانونية
النص في المادة 112 من قانون الشركات التجارية على أنه " للشركة تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا، ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار من الجمعية العمومية غير العادية والنص في المادة 158 من ذات القانون على أنه " لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العمومية منعقدة بصفة غير عاديه: -أولاً تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة ثانياً "بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف في فيه بأي وجه آخر ثالثاً حل الشركة أو اندماجها في شركه أو هيئه أخرى رابعاً " -تخفيض رأس مال الشركة" يدل على أن المشرع اعتبر الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة صاحبه السلطة العليا فيها وأناط بها تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو طرأت خسارة ورأت تخفيضه إلى القيمة الموجودة فعلا، كما أن لها تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وبيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه وحل الشركة أو اندماجها في أي شركه أخرى -أي أن لها اتخاذ كل ما تراه محققا لصالح الشركة والمساهمين فيها -وأجاز المشرع في المادة 136 من القانون سالف البيان -للأعضاء المساهمين في الشركة ولا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم على 15% من القيمة الاسمية لرأس المال المكتتب به، ولا يكونوا ممن وافقوا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية أن يعارضوا أمام المحكمة المختصة في هذه القرارات -خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وللمحكمة تأييدها أو تعديلها أو إلغائها أو إرجاء تنفيذها، ومؤدى مفهوم المخالفة لهذا النص أن هذه القرارات في حالة عدم الاعتراض عليها في الميعاد المحدد تعتبر صحيحه ملزمة للشركة والمساهمين فيها. لما كان ذلك، وكان البين ما الاطلاع على صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/6/1996 إنها انعقدت في مبنى وزارة التجارة والصناعة وبحضور 85.41% من حملة الأسهم وممثلي الوزارة -ووافقت على ما تضمنه عرض المساهمة رقم س ص/694/1996 المقدم من شركة الاستثمارات الصناعية وقررت تخفيض رأس مال الشركة من 1.250.000 د.ك إلى 505338 د.ك، وتخفيضه من 505338 د.ك إلى 396803 د.ك استناداً إلى ما جاء بكتاب الشركة صاحبه العرض والذي حدد قيمة السهم الدفترية بمبلغ 300 فلس فقط وتم اعتماد عدد الأسهم كما جاء في ميزانية 31/12/1995، كما وافقت على أحقية المساهمين الجدد الذين ساهموا أو اشتركوا في الشركة يوم 16/6/1996 شأنهم في ذلك شأن المساهمين القدامى في حالة صرف التعويضات عن الأضرار التي أصابت الشركة من جراء الغزو العراقي إذا تأخر صرفها عن خمس سنوات من التاريخ الأخير، وأحقية المساهمين القدامى من حملة الأسهم في صرفها إذا دُفعت للشركة قبل انتهاء فترة الخمس سنوات المشار إليها كل حسب نسبة مساهمته في الشركة كما هى في ميزانية 31/12/1995 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة -وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مقدار التعويضات التي صرفت للشركة من الهيئة العامة للتعويضات مجموعها مبلغ 14430 د.ك على ثلاث دفعات بتاريخ 8/7/2000، 15/10/2000، 29/11/200. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن مبالغ التعويضات المنصرفة للشركة قد دخلت في رأس مالها -كما خلت مما يفيد الاعتراض على قرار الجمعية العمومية غير العادية سالف البيان أمام المحكمة المختصة في الموعد المقرر لذلك -ومن ثم فإن قرار صرف تلك التعويضات على المساهمين يكون صحيحاً منتجاً لآثاره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر -فإنه يكون قد وافق صحيح القانون -ولا ينال من ذلك ما إثارته الطاعنة من نعى ببطلان هذا القرار لصدوره دون موافقة كتابيه من جميع المساهمين على سند من نص المادة 133 من قانون الشركات التجارية -ذلك أن توزيع التعويضات على المساهمين -لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها حصراً في هذا النص-ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 752/2003 تجاري جلسة 22/12/2004)
5 -
رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضائه. مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة. مؤدى ذلك. للشركة باعتبارها شخص قانوني مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهتهم وترفع الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية. اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن النص في المادة 148/1 من قانون الشركات التجارية على أن "رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة". يدل على أن الشركة باعتبارها شخص قانوني تستطيع مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات، والقرارات التي باشرها أو اتخذها أي منهم ورتبت أضراراً لها سواءً كانت ناتجة عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد، وتحسبا لما قد يصدر من الجمعية من اقتراع بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية أو نتيجة لتدخل منه أو لمجاملته حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية فقد حرص المشرع على النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة".، وقد وردت عبارات هذا النص عامة مطلقة بما لازمه شل أثر اقتراع براءة الذمة في جميع الأحوال سواء صدر هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية أو علمها بالتصرفات المخالفة أو لاحقا عليه، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في تقديرها مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن أن البند الرابع من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى قد حدد الأغراض التي تأسست من أجلها- وهي ذاتها المبينة بالبند الخامس من عقد التأسيس- وليس من بينها إقراض الغير أو استثمار أموال الشركة في محافظ استثمارية ومع ذلك قام الطاعن في 5/2/1997 إبان رئاسته مجلس إدارة الشركة بصرف مبلغ 864250 د.ك إلى المطعون ضده الثاني نظير فائدة، وأن هذا المبلغ يمثل 88.5% تقريبا من إجمالي أصول الشركة، وأنه بهذا المبلغ مضافا إليه 58275 د.ك قيمة باقي ما استحق عليه من مبلغ صرفه الطاعن إليه في غضون عام 1996 فضلاً عن الفوائد المستحقة يكون كامل رأس مال الشركة مستثمر ولم يتم سداده حتى 31/12/1997 رغم حلول استحقاقه- علما بأن مدة رئاسة الطاعن للشركة لم تنته إلا في 15/10/1997، وقد اعترضت مندوبة وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الجمعيتين العموميتين للشركة المنعقدتين أولهما في غضون فبراير 1997 والثانية في 26/9/1998 على هذا التصرف لمخالفته أغراض الشركة، وسجل ذات الاعتراض مراقب الحسابات بتقريره المؤرخ 7/6/1998 بتدقيق ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1997 مشيرا إلى أن المركز المالي للشركة يتوقف على مدى إمكانية استرداد تلك المبالغ التي قدر مجموعها بـ 1037434 د.ك، وأنه وقد تعذر ذلك حتى تم تسوية المديونية بعرض من المطعون ضده الثاني عبارة عن 200000د.ك نقدا- لم يسدد منه سوى 150000 د.ك والباقي اضطرت الشركة إلى استصدار حكم بإلزامه به-، وأسهم تنازل عنها قيمتها 153393.825 د.ك فحسب، وقد استخلص الحكم المطعون فيه تبعا لذلك ثبوت الخطأ في جانب الطاعن مما ألحق الضرر بالشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل في حرمانها من الانتفاع بتلك الأموال في أنشطتها بل وضياع جزء منها، ورتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ التعويض المؤقت المقضي به، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن استخدامه تلك المبالغ كان بموجب عقد استثمار جلب منفعة للشركة وليس عقد قرض كما ذهب الحكم المطعون فيه، وأن الجمعية العامة للشركة في 26/9/1998 قد أبرأت ذمة مجلس الإدارة الذي كان يرأسه فضلاً عن أن مجلس الإدارة اللاحق قد وافق على تسوية المديونية، إذ أنه أياً كان الوصف القانوني لهذا العقد فهو يمثل مخالفة لأغراض الشركة المحددة بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وحاق بها من جرائه- وعلى ما سلف- ضرر لم تحل التسوية دون حدوثه أو جبر كامل آثاره، كما أنه وعلى ما تقدم فإن دعوى المسئولية لا تسقط باقتراع الجمعية إبراء الذمة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
6 -
إدارة مجلس الشركة المساهمة. لرئيس المجلس وأعضائه بصفتهم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين وذلك مقابل حصولهم على أجر. وجوب بذلهم العناية المألوفة في رعاية مصالح الموكل. مؤدى ذلك. مسئوليتهم عن كل تقصير أو إهمال أو مخالفة للقانون أثناء مباشرة أعمال هذه الوكالة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة هو المختص بإدارتها، وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، وأن الوكيل بأجر عليه أن يبذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة فيسأل عن تقصيره بفعله أو إهماله أو بمخالفته النظم والقوانين في مباشرته أعمال وكالته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ويغدو النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
7 -
الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك. تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 148، 149 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع - كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير - رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة. إلا أن استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة الشركة الطاعنة بالمطعون ضده الأول لم تبدأ بالعقد محل النزاع المؤرخ 12/9/2001 وإنما بدأت منذ تاريخ إبرام أول عقد معه بتاريخ 1/12/1983 لتقديم الخدمات القانونية لها. وأن العقد الأخير المؤرخ 12/9/2001 ليس إلا تجديدا لهذا العقد الأول وقد جاءت الأتعاب المقدرة فيه للمطعون ضده الأول مقابل ما يقدمه من خدمات قانونية والتي استمر مجلس إدارة الشركة الجديد في طلبها منه والاستعانة به فيها حتى تاريخ إنهاء العقد في 16/7/2002. دون أن يستعمل الحق المخول له وفقاً للمادة 717 من القانون المدني التي تجيز للموكل عزل وكيله في أي وقت مما يبين منه أن الدفع ببطلانه غير قائم على أساس ولا يقبل معه من الشركة العودة إلى المنازعة في نفاذ العقد في حقها بعد إقرارها له ممثلة في مجلس إدارتها الجديد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فرفض الدفع المبدي ببطلان العقد ورتب على ذلك رفض الطلب العارض الموجه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع بتقرير مسئوليتهم عن إبرامه ومطالبتهم بالتعويض عنه استناداً إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على ارتكابهم أعمالا غير مشروعة تعلقت بهذا العقد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
8 -
حق العضو المساهم في شركات المساهمة في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة. شرط ذلك. مخالفة ذلك القرار للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
- الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة. اختصاصها. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- حق الأعضاء المساهمين في الشركة المساهمة في الاعتراض على قرارات الجمعية الغير عادية أمام المحكمة المختصة. شرط ذلك.
- عدم اعتراض الأعضاء المساهمين في الشركة خلال الميعاد المحدد. أثره. اعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وملزماً للشركة والمساهمين فيها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 131 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 "أنه يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية: خامساً: إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفة للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي والنص في المادة 132 من ذات القانون ويُكلِف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية... رابعاً: تنفيذ أي قرار تصوره الجمعية العامة على وجه قانوني، والنص في المادة 135 منه على أنه "يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة 158... وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة" يدل على أن المشرع ولئن خول العضو المساهم حق إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون القرار مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، واعتبر الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة صاحبة السلطة العليا فيها وأناط بها تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي- وأجاز المشرع في المادة 136 من القانون سالف البيان- للأعضاء المساهمين في الشركة ولا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم على 15% من القيمة الاسمية لرأس المال المكتتب به، ولا يكون ممن وافقوا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية أن يعارضوا أمام المحكمة المختصة في هذه القرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وللمحكمة تأييدها أو تعديلها أو إلغائها أو إرجاء تنفيذها، ومؤدى مفهوم المخالفة لهذا النص أن هذه القرارات في حالة عدم الاعتراض عليها في الميعاد المحدد تعتبر صحيحة ملزمة للشركة والمساهمين فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/4/2000 قد وافقت على تعديل نص المادة 13 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة بإعطاء الحق لهذه الجمعية في التنازل عن الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال نيابة عن مساهمي الشركة وقد تم التأشير بذلك التعديل في السجل التجاري لدى المطعون ضده الرابع بصفته كما ثبت من الاطلاع على صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ 10/7/2001 أنها انعقدت بمقر الشركة الطاعنة وبحضور 76.12% من حملة الأسهم وممثلي الوزارة، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من 17.680.000 دينار إلى 50.680.000 دينار، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب عن أسهم الزيادة وكذا الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من النظام الأساسي بتحديد رأس مال الشركة بمبلغ 50.680.000 دينار، وقد وافق المطعون ضده الرابع بصفته على ما انتهت إليه الجمعية العمومية، ولما كان القراران سالفي البيان على نحو ما تقدم قد صدرا ممن يملك إصدارهما قانوناً ولم يتضمنا مخالفة للنظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، وقد خلت الأوراق مما يفيد الاعتراض عليهما أمام المحكمة المختصة في الموعد المقرر لذلك ومن ثم فإنهما يكوناً قد صدرا صحيحين ونافذين قبل الشركة الطاعنة وجميع المساهمين بما فيهم المطعون ضدها الأولى، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى ببطلان قرار الجمعية العادية الصادر 10/7/2001 بزيادة رأس المال فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
9 -
الجمعية العمومية للشركات المساهمة. من اختصاصها تقرير صرف الأرباح والتصادق عليها. المواد 154، 156، 157 ق 15 لسنة 1960. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 154، 156، 157 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 أن الجمعية العمومية للمساهمين التي تنعقد سنوياً والتي يشارك فيها المساهمون المسجلون بدفاتر الشركة وقت الانعقاد هى التي تقرر صرف أرباح السنة المنتهية وتصادق عليها- وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية للشركة المستأنفة قد انعقدت يوم 22/5/1995 وقررت صرف الأرباح للسنة المنتهية للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة وقت الانعقاد- ولم يكن المستأنف ضده من بين هذه هؤلاء المساهمين المسجلين وقت انعقاد الجمعية العمومية- بل كان المشترى الجديد هو المسجل بها وقت انعقادها فإنه هو الذي يستحق هذه الإرباح لأنه قام بشراء هذه الأسهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وهو ما قررته وزارة التجارة والصناعة بكتابها المؤرخ 21/11/2001 وهو ما تأخذ به هذه المحكمة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه برفض الدعوى الأصلية- ولما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المؤرخ 9/6/2003 في الفقرة ب من البند 6 من النتيجة النهائية أنه إن رأت المحكمة عدم أحقية المدعى لأرباح الأسهم لسنة 94/95 فإن ذمته تكون مشغولة لصالح الشركة بمبلغ 14601.472 د.ك- وإذ انتهت المحكمة إلى عدم أحقية المدعى لأرباح 94/95- فإنه يكون مديناً بالمبلغ سالف البيان وهو ما تقضى به المحكمة للشركة المدعية فرعياً- وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه أيضاً بالنسبة للدعوى الفرعية.
(الطعن 920/2005 تجاري جلسة 10/12/2006)
- الشركات المساهمة وقانون الإفصاح عن المصالح
1 -
المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر.
- الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين لا تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق.
- إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
- قرار استبعاد الأسهم. قرار ذو طبيعة جزائية. وجوب قيامه شأن أي قرار إداري على سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
- النعي غير المنتج. عدم قبوله.
القواعد القانونية
مفاد المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة أن المشرع ألزم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته في رأسمالها خمسة بالمائة أو أكثر كما ألزم تلك الشركات بأن تفصح عن أسماء مساهميها الذين لا تقل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق وحدد مدلول المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون، وأوجب على إدارة السوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها وفقاً لأحكامه وإذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه يتم استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. مما مؤداه أن قرار استبعاد الأسهم على النحو المتقدم هو جزاء مخالفة أحكام ذلك القانون ومن ثم فهو قرار ذو طبيعة جزائية، وأن شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له وهو وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2/1999 المشار إليه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- ودون نعى عليه في هذا الخصوص أن تحويل بعض أصول محفظة الباب الاستثمارية ومن بينها الأسهم التي أفادت شركة...... الدولي في إخطارها للسوق أنها مملوكة لشركة مركز (....)، كان تصرفاً صورياً لا يعكس ملكية حقيقية وكان بهدف الحصول على قرض لصالح محفظة الباب الاستثمارية وأن اسم الشركة استخدم فقط لهذه الغاية دون تدخل في إدارة واستثمار المحفظة أو المشاركة فيها وهو ما أقر به الحاضر عن الشركة في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن بأن ما ورد بالاتفاقية المبرمة في 12/10/1998 مع الشركة كان لاستخدام اسمها لتسهيل حصول المحفظة على القرض وأنها لم تستفد من تلك الاتفاقية، وتم تسجيل قيمة القرض على أنه ديون مستحقة على محفظة الباب الاستثمارية وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل ما خلص إليه من ثبوت مخالفة شركة...... الدولي لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 بما ورد بإخطارها بشأن ملكية الشركة الطاعنة لأسهم في شركة الاستثمارات الصناعية وعلى قيام القرار المطعون فيه على صحيح سببه وما رتبه على ذلك من تأييد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي أياً كان وجه الرأي فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
2 -
اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومنها استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام القانون.
- نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها. وجوب عرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن "يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من... "وفى المادة السادسة على أن "تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق... "وفى المادة الرابعة من القانـــون رقم 2/1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة على أن "يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو أصحاب المصلحة أو الغير......... وتعرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً لأحكام هذا القانون. "يدل على أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية منوطة بلجنة السوق المشكلة وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية سالفة البيان وأكدت ذلك المادة السادسة من ذات المرسوم التي نصت على أن اللجنة المشار إليها تتولى جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومن ثم يدخل في هذه الاختصاصات تلك الواردة في القانون رقم 2/1999 سالف البيان باستبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعيـة لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أن نص المادة "4 "من القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليه صريح فيما تضمنه من وجوب عرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها وفقاً لأحكام هذا القانون على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً له، والمقصود بما تتخذه لجنة السوق في هذا الشأن هو ما ورد في المادة "5" من ذات القانون من استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب ومن التصويت على ما سلف بيانه، إذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن ثبوت وقوع مخالفة لأحكامه أو للقرارات الصادرة بناء عليه والمشار إليها في المادة الرابعة، وبذلك يكون قد بات واضحاً وبغير لبس اختصاص لجنة السوق باتخاذ القرارات المشار إليها في المادة "5" سالفة الذكر كجزاء على مخالفة عدم الإفصاح أو الإفصاح على غير الحقيقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار محل الطعن صدر من اللجنة المختصة بإصداره قانوناً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
- الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام (المقفلات):
1 -
تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. لازمه. نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
- فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
- وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 من ق الشركات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة/217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى أخر..."والنص في المادة/218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب إلا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة منى..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
- الشركة المساهمة تعتبر تاجراً
1 -
أحكام قانون التجارة. معياره. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة.
- الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر "والنص في المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة على هذا العقد..... "يدل على أن المشرع حدد معيارين يكفى توافر إحداها لسريان أحكام قانون التجارة المعيار الأول يتعلق بصفة المتعاقد فإن كان تاجراً كانت العقود التي يبرمها خاضعة لأحكام قانون التجارة حتى ولو كان الطرف الثاني غير تاجر أما المعيار الثاني فيتعلق بطبيعة العمل فإن كان العمل تجارياً سرت عليه أحكام قانون التجارة ولو كان الطرف الثاني غير تاجر وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التجارة تعتبر الشركة المساهمة تاجراً بغض النظر عما تزاوله من أعمال وعما إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح من عدمه وأن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وأن استظهار تجارية العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي على ما أورده بمدوناته من أن "استبدال المستأنفة للمحرك أو لقطع الغيار التي قامت المستأنف ضدها بتوريدها لها فيما تمارسه من نشاط تجاري واستعانتها بما تم توريده في مزاولة ذلك النشاط يخرج بالعلاقة بين الطرفين عن مجال إعمال المادة 442 من القانون المدني وما نصت عليه من تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء ولقيام العلاقة على هذا النحو بين تاجرين أنتجت بينهما التزامات متبادلة فإن تقادمها يكون بعشر سنوات عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة "وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وقد واجهه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 442 من القانون المدني- بتقريرات واقعية سائغة وقانونية سديدة فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
- المنازعات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل
1 -
خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي انشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقرار وكيل الشركة المستأنفة-المدينة-بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
2 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف.
- المنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. ماهيتها.
- الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزه حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص فإن جاوزت هذا النطاق كان حكمها قابلاً للاستئناف. وإذ كان المقصود بالمنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل هو المطالبات بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات وتسوية الأنزعة بشأنها والتي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين المتعاقبة عليه، وكانت الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة يطالب الحارس بتقديم كشف حساب عن أعماله لا تعتبر من قبيل المطالبات المترتبة علي المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمعني الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ هي منازعة غير ناشئة عن المعاملة ذاتها ولم يفرد لها المشرع في القوانين الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم بالأجل أحكاماً خاصة استثناءً من القواعد العامة ولم يخرجها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بل أن المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 88 جاءت واضحة الدلالة علي أنه عندما يعين مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل حارساً قضائياً علي المدين في هذه المعاملات يجب عليه أن يلتزم بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي قررها الحكم بفرض الحراسة، ولذا فإن دعوي الطاعن أمام دائرة المديونيات العامة بمطالبة مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل المعين حارساً قضائياً علي أمواله بتقديم كشف حساب عن أعماله تخرج عن الاختصاص النوعي لدائرة منازعات الأسهم أو لدائرة الإفلاس التي اختصها القانون رقم 57 لسنة 82 بقضايا الإفلاس عن منازعات الأسهم بالأجل وإذ تصدت محكمة أول درجة للفصل في الدعوى فإنها تكون قد جاوزت حدود اختصاصها الاستثنائي الذي رسمه القانون ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في مدوناته إلى أن الدعوى تندرج في المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل ورتب علي ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
- الشركة ذات المسئولية المحدودة
1 -
للشريك الرجوع على مدير الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفته أحكام القانون أو نظام الشركة أو خطئه في الإدارة. مسئولية المدير تقصيرية. تتحقق بثبوت خطئه وقيام رابطة السببية بينه والضرر. استخلاص توافرهما أو انتفائهما. من سلطة محكمة الموضوع التي لها فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية على أن " المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة " مؤداه أن الشريك يستطيع ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة، ومسئولية المدير هنا تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع واستخلاص توافر هذين العنصرين أو انتفائهما مما يدخـل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من التقرير من أن الطاعن وآخرين أداروا الشركة إبان فترة الغزو العراقي للبلاد وفتحوا أبوابها وقاموا ببيع بضاعتها واستولوا على ثمنها وعلى دفاترها وسجلاتها وتصرفوا في موجوداتها وأن المحاسب القانوني للشركة والشهود وباقي الشركاء الذين سمعت شهادتهم في تحقيقات الجنحة قد أكدوا ما سبق ولم ينف الطاعن ذلك، وكانت أسباب الحكم جاءت سائغة وتستند إلى تقريرات موضوعية لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص القرائن وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وبالتالي فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وبما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
(الطعنان 130، 131/2002 مدني جلسة 5/5/2003)
2 -
تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة أخرى. تمامه طبقاً للأحكام والإجراءات المتبعة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. لازم ذلك. صدور قرار بذلك من الأغلبية العددية للشركاء الذين يحوزون ثلاثة أرباع رأس المال وإعمال أحكام عقد الشركة المخالفة لذلك باعتباره شريعة المتعاقدين.
- تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة. تمامه بموجب عقد تأسيس الشركة. خلو العقد من ذلك. تعينهم الجمعية العامة للشركاء.
القواعد القانونية
النص في المادة 212 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الواردة في الباب الخامس المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك" وفى المادة 218 من هذا القانون في الباب السادس منه المنظم لتحول الشركات على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي." يدل على أن تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة أخرى يتم طبقاً للأحكام والإجراءات المتبعة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي، مما يستلزم صدور قرار بذلك من الأغلبية العددية للشركاء الذين يحوزون ثلاثة أرباع رأس المال، مع وجوب إعمال أحكام عقد الشركة المخالفة لذلك باعتباره شريعة المتعاقدين، كما أن من المقرر وفقاً لنص المادة 201 من قانون الشركات التجارية المشار إليه أن تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة يتم بموجب عقد تأسيس الشركة، فإذا خلا العقد من تعيين المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "أن طلبات المدعيين- الطاعنين- انحصرت في طلب تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وكانت هذه الطلبات تستلزم أن يصدر بها قرار طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لما هو مقرر بالمادة 218 من قانون الشركات وإذا كان من المقرر أنه لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة وهو ما أوجبه البندان (16)، (22) من عقد تأسيس........ السالف البيان. لما كان ما تقدم، وكان القانون والعقد السالف بيانه قد رسم الطريق الذي يستلزمه تحويل الشركة من شكل قانوني إلى آخر. وكان عقد الشركة بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون ومن ثم فإن طلبات المدعيين في هذا الشق من الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض" وإذ خلص الحكم كذلك إلى رفض طلب الطاعنين بتعيين مدير جديد للشركة وبرر ذلك بأن الجمعية العامة للشركاء هى المنوط بها قانوناً تعيين مديري الشركة فإنه يكون قد التزم النظر المتقدم فأصاب صحيح القانون، ومن ثم يضحى النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
(الطعن 659/2002 تجاري جلسة 15/10/2003)
3 -
تصرف الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في حصته بالتنازل عنها. سريان أثر هذا التنازل في حق الشركة والغير. شرطه. توافر ركن الشكل فيه. علة ذلك. التنازل يترتب عليه تعديل عقد تأسيس الشركة الذي يتعين إفراغه في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري حتى يتحقق العلـم به قانوناً. مخالفـة ذلك. أثره.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نظم في المواد 197 إلى 200 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 الأحكام الخاصة بتداول الحصص في الشركة ذات المسئولية المحدودة فنص في المادة 197 على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي...." وفى المادة 198 على أنه "ولا يكون النزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفاتر الشركة وفى السجل التجاري "ومفاد ذلك أنه يجب أن يتوافر ركن الشكل في حالة ما إذا اختار الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة التصرف في حصته بالتنازل عنها وذلك حتى يكون لهذا أثر التنازل بالنسبة للشركاء وكذلك بالنسبة للغير باعتبار أن النزول عن حصته يترتب عليه وبلا شك تعديل عقد تأسيس الشركة وهذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري وذلك حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون. فإذا لم يتم إفراغه في محرر رسمي أو لم يتم قيده في السجل التجاري فإنه لا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة للغير.
(الطعن 463/2003 تجاري جلسة 17/4/2004)
4 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطؤه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع.
- قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
5 -
عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
- الورقة الرسمية. ماهيتها.
- الموظف العام. المقصود به في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. كاتب العدل.
- المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفيه ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
6 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها.
- ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
النص في المادة 185 من قانون الشركات على أن "تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته في رأس المال.." ومن المقرر أن الشركات تثبت لها شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 4134/2002 تجارى كلى بجلسة 11/11/2002 المودعة حافظتي الطرفين- أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت تلك الدعوى ضد الممثل القانوني لشركة..... للأجهزة الإلكترونية والساعات طالبة الحكم بإلزام- المدعى عليها- بأن تؤدى لها مبلغ 471.126.810 دينار وقد قضى لها بمبلغ 466.749.410 ديناراً وأن هذا الحكم مرفوع عنه استئناف من الشركة المحكوم ضدها لم يفصل فيه بعد. وقد تبين من صورة عقد تأسيس شركة..... المؤرخ 5/5/1976 بأنه قد تكونت هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة بين كل من....... وبين....... - الطاعن وأن الأخير الذي يتولى إدارة الشركة. إذ كان ذلك، وكان قد يبين مما تقدم أن الطاعن لم يكن خصماً في الدعوى رقم 4134/2002 المشار إليها وبالتالي لا يجوز الحجز على أمواله الخاصة حتى ولو كان مديراً للشركة المدينة ولا ينال من ذلك ما تذهب إليه الشركة المطعون ضدها من أن الطاعن مسؤول في أمواله الخاصة عن ديون الشركة المدينة لأنه لم يذكر اسم الشركة على مراسلاتها وأوراقها إذ يقتضى أولاً أن يختصم في تلك الدعوى وتوجه إليه الطلبات الموجهة إلى الشركة التي يمثلها، ومن ثم فإن الطاعن يكون خارجاً عن نطاق الدعوى المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة القاضي بصحة الحجز التحفظي رقم 237/2003 الموقع في 3/5/2003 على أموال الطاعن لدى إدارة التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يتعين تمييزه.
(الطعن 1053/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
7 -
تصرفات الصغير غير المميز. باطلة. علة ذلك. م 86 من القانون المدني.
- عقد الكفالة. ماهيته.
- الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية. يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين.
- الكفالة. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. تعدد الكفلاء في الكفالة التجارية. مؤداه. تضامنهم مع المدين. مطالبة الدائن للمدين لا تسقط حقه في مطالبته الكفيل.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة. مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة. مؤدى ذلك. ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء.
- توقف الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها. أثره: إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً. عدم امتداد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها. علة ذلك.
- قواعد الإفلاس. من النظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة (86) من القانون المدني على أن "1 - أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 - وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه "في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء وكانت الكفالة تجارية يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
8 -
الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك.
- إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن "للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها. ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسئولية محدودة) مع بيان رأس مال الشركة وبجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحدودة من البيانات ما لا يدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البيانات مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير. إلا أنه لما كان المقصود من تقرير هذه المسئولية حماية الغير من الخداع الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمن أوراقها ومطبوعاتها هذه البيانات، فإنه يشترط لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء ذلك. كما لا يكون للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إلا إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة أصلاً أمام الغير في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن كان قد خلص سائغاً إلى أن الشركة التي يمثلها الطاعن الأول بصفته المصفى القضائي لها هى شركة ذات مسئولية محدودة بين الطاعن الثاني والثالث، وقد خلت أوراقها ومطبوعاتها خلال فترة تعاملها مع المطعون ضده مما يدل على نوعها ومقدار رأس مالها. إلا أنه لما كان المطعون ضده لم يدع أن ضرراً قد لحقه من جراء إغفال ذكر هذه البيانات في أوراق الشركة، كما يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها ولم يقم دليل في الأوراق على ذلك. فإن الشروط اللازمة للرجوع على الطاعنين الثاني والثالث كمديرين للشركة لا تكون قد توافرت وتكون دعوى الرجوع عليهما في أموالهما الخاصة عن هذه المديونية مرفوعة قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالمديونية بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص ما قضى به عليهما دون حاجة لبحث باقي أوجه السبب الثاني.
(الطعن 790/2004 تجاري جلسة 25/4/2006)
9 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 197 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
وراجع: القواعد أرقام 3، 7، 71، 72، 73، 76.
- إخراج الشريك الأجنبي
1 -
الشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد. له أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في الحالات التي تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها بالخطر. خضوع تلك الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاد ذلك. للخصوم الحق في إبداء أي طلبات في الدعوى ومنها طلب الفوائد القانونية.
القواعد القانونية
إن المشرع في القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين أجاز في مادته الأولى "استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار الشركات التجارية للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة-خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون-إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو لسبب أن إقامته قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك". وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلى المسائل التالية:..." مفاد ذلك أن القانون سالف الذكر قد أجاز للشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها للخطر، وقد أخضع هذه الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم يكون للخصوم الحق في إبداء أي طلبات تعن لهم في الدعوى ومنها طلب الحكم لهم بالفوائد القانونية.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
- التنازل عن حصة بالشركة
1 -
النص الواضح. لا يجوز الأخذ بما يخالفه أو يقيده. علة ذلك. مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية.
- الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة. له الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة. تنازله إلى أجنبي. شرطه. إخطار الشركاء عن طريق مدير الشركة. عدم رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر. أثره. حريته في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي. نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء من وقت القيد في دفتر الشركة والسجل التجاري. عدم توقف ذلك على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.... ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه....." وفى المادة 198 منه على أن "لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري"يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولا شك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
وراجع: القواعد أرقام 72، 73، 76.
- شركة التوصية البسيطة
1 -
الأصل في شركة التوصية البسيطة المحددة المدة أن يلتزم الشريك بالبقاء فيها إلى أن تنتهي مدتها. تعرضه لظروف تستوجب انسحابه من الشركة. وجوب طلبه إنهاء الشركة. رفض باقي الشركاء ذلك أو الأغلبية المتفق عليها. جواز رجوعه إلى القضاء بطلب إخراجه من الشركة. شرط ذلك: تقديم مبررات معقولة وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. تقدير ذلك. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل في شركة التوصية البسيطة المحددة المدة أن يلتزم الشريك وفقاً للقواعد العامة بأن يظل شريكاً فيها إلى أن تنتهي مدتها ومع ذلك فقد تعرض له ظروف تستوجب انسحابه من الشركة كما لو اقتضت ذلك حاجته إلى تصفية حصته وحينئذ يطلب الشريك إنهاء الشركة فيوافقه باقي الشركاء أو الأغلبية المتفق عليها وقد يرفضون طلبه وفي هذه الحالة الأخيرة ليس له سوى أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة طالما قدم مبررات معقولة ويتعين ألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب كما لو كانت الشركة متوقفة عن دفع ديونها التجارية ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الأسباب التي أيدها الشريك لخروجه من الشركة على ضوء ظروف الدعوى.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
2 -
مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من الغير. سريان أحكام الوكالة على علاقته بالشركة والشركاء.
- التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر. ماهيتها.
- التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك.
- إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدير شركة التوصية البسيطة يكون مسئولاً قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة، وتكون مسئوليته أمام الشركة هى مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد تأسيس الشركة أو نظامها ومسئولية تقصيرية أمام الغير وأمام الشركاء. وأن المدير المعين في العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة-وهو من الأغيار-يعتبر وكيلاً عن الشركة وتسرى على علاقته بها والشركاء أحكام الوكالة. والمقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولاً: سبيكة...... طرف أول شريك متضامن. ثانياً: طيبة..... طرف ثاني شريك موصى. ثالثاً: مريم...... طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما"، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن..... المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها.." والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه -من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني " بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما." وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
3 -
النص الواضح جلى المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 18 من قانون الشركات التجارية.
- حق الشريك غير المدير في شركات التضامن والتوصية البسيطة في أن يطلب من المدير حساباً عن إدارة أعمال الشركة وأن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها للاستيثاق من حسن الإدارة. حق شخصي. قصره على ذلك دون الحق في الحصول على صور من المستندات. عدم جواز إنابة وكيل عنه في هذا الحكم. الاستثناء. الشريك القاصر. جواز أن ينوب عنه وليه. عدم جواز التنازل عن هذا الحق للغير وليس لدائنيه استعماله نيابة عنه. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه بحرمانه من هذا الحق أو إعطاء الشريك غير المدير صورة منها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وأن النص في المادة 18 من قانون الشركات التجارية الواردة في شأن شركات التضامن أن "الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك"والنص في المادة 44 من ذات القانون على أن تخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ومن حيث إدارتها ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاة الأحكام التالية..."مفاده أن الشريك غير المدير في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممنوعين من الإدارة وأن من حق هذا الشريك أن يطلب حساباً من المدير أو المديرين عن إدارة أعمال الشركة من آن لآخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة وله في سبيل الإستيثاق من حسن الإدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له فلا يجوز له أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها بما يضر بالشركة هذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه كما لا يجوز التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه استعماله نيابة عنه وحق الشريك غير المدير في الاطلاع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه بحرمان الشريك غير المدير في ألا يطلع بنفسه على تلك المستندات أو إعطاء هذا الشريك صورة من هذه المستندات لما في ذلك من إفشاء لأسرار الشركة والإضرار بها على النحو السالف بيانه، ولو أراد المشرع إعطاء الشريك غير المدير في شركة التضامن صورة من دفاتر الشركة ومستنداتها لنص على ذلك صراحة كما نص في المادة 179 من قانون الشركات الواردة في شأن الشركات المساهمة حيث نص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة، وكما نص أيضاً في المادة 79 من ذات القانون عندما صرح بإعطاء نسخة مطبوعة من عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي لكل مكتتب وكما نص في المادة 92 من ذات القانون بإعطاء نسخة من نظام الشركة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول وفى المادة 131 من ذات القانون عندما أعطى لعضو الشركة المساهمة الحق في الحصول على كراس مطبوع تشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وفسر نص المادة 18 من قانون الشركات التجارية سالفة الإشارة إليها تفسيراً خاطئاً خرج فيه على المعنى الواضح الجلي للنص وانتهى في الدعوى رقم 3353 لسنة 2001 تجاري بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى صورة طبق الأصل من عقود الوكالة مع شركة نيسان اليابانية للسيارات وكافة العقود المبرمة مع كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية كما انتهى في الدعوى المضمومة رقم 3355 لسنة 2001 تجاري كلي إلى إلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى المستندات الخاصة بالشركات الزميلة والشركات التابعة وبيان ماهيتها وحجم دائنيها ومديونيتها ونظامها الأساسي وعقود إنشائها والشركاء فيها وأعضاؤها وتسليم ميزانياتها وتقارير المدققين الحسابيين عليها منذ نشأة شركة التوصية الحاصل بتاريخ 30/6/1973 إلى تاريخ صدور الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 54، 59.
شركة التضامن
1 -
النص الواضح جلى المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 18 من قانون الشركات التجارية.
- حق الشريك غير المدير في شركات التضامن والتوصية البسيطة في أن يطلب من المدير حساباً عن إدارة أعمال الشركة وأن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها للاستيثاق من حسن الإدارة. حق شخصي. قصره على ذلك دون الحق في الحصول على صور من المستندات. عدم جواز إنابة وكيل عنه في هذا الحكم. الاستثناء. الشريك القاصر. جواز أن ينوب عنه وليه. عدم جواز التنازل عن هذا الحق للغير وليس لدائنيه استعماله نيابة عنه. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه بحرمانه من هذا الحق أو إعطاء الشريك غير المدير صورة منها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وأن النص في المادة 18 من قانون الشركات التجارية الواردة في شأن شركات التضامن أن "الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك"والنص في المادة 44 من ذات القانون على أن تخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ومن حيث إدارتها ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاة الأحكام التالية..."مفاده أن الشريك غير المدير في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممنوعين من الإدارة وأن من حق هذا الشريك أن يطلب حساباً من المدير أو المديرين عن إدارة أعمال الشركة من آن لآخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة وله في سبيل الإستيثاق من حسن الإدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له فلا يجوز له أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها بما يضر بالشركة هذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه كما لا يجوز التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه استعماله نيابة عنه وحق الشريك غير المدير في الاطلاع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه بحرمان الشريك غير المدير في ألا يطلع بنفسه على تلك المستندات أو إعطاء هذا الشريك صورة من هذه المستندات لما في ذلك من إفشاء لأسرار الشركة والإضرار بها على النحو السالف بيانه، ولو أراد المشرع إعطاء الشريك غير المدير في شركة التضامن صورة من دفاتر الشركة ومستنداتها لنص على ذلك صراحة كما نص في المادة 179 من قانون الشركات الواردة في شأن الشركات المساهمة حيث نص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة، وكما نص أيضاً في المادة 79 من ذات القانون عندما صرح بإعطاء نسخة مطبوعة من عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي لكل مكتتب وكما نص في المادة 92 من ذات القانون بإعطاء نسخة من نظام الشركة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول وفى المادة 131 من ذات القانون عندما أعطى لعضو الشركة المساهمة الحق في الحصول على كراس مطبوع تشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وفسر نص المادة 18 من قانون الشركات التجارية سالفة الإشارة إليها تفسيراً خاطئاً خرج فيه على المعنى الواضح الجلي للنص وانتهى في الدعوى رقم 3353 لسنة 2001 تجاري بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى صورة طبق الأصل من عقود الوكالة مع شركة نيسان اليابانية للسيارات وكافة العقود المبرمة مع كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية كما انتهى في الدعوى المضمومة رقم 3355 لسنة 2001 تجاري كلي إلى إلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى المستندات الخاصة بالشركات الزميلة والشركات التابعة وبيان ماهيتها وحجم دائنيها ومديونيتها ونظامها الأساسي وعقود إنشائها والشركاء فيها وأعضاؤها وتسليم ميزانياتها وتقارير المدققين الحسابيين عليها منذ نشأة شركة التوصية الحاصل بتاريخ 30/6/1973 إلى تاريخ صدور الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 54، 58.
- شركة المحاصة
1 -
الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- ثبوت الشخصية المعنوية لها منذ تكوينها واستقلالها عن أشخاص الشركاء فيها.
- توقيع الشريك بصفته الشخصية مع البنك على عقد قرض وعدم أداء المبالغ محل هذا العقد في ميعاد استحقاقه واختصام البنك له بصفته الشخصية في دعوى صدر فيها الحكم ابتدائياً واستئنافياً بإلزامه بأداء المبلغ ثم توقيعه اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن بعد ذلك بصفته الشخصية وخلو الاتفاقية من صفته كشريك في الشركة وأن الشركة طرفاً فيها. مؤداه. انصراف أثر الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً، وأن من المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات المعدل أن جميع الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها ومستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضده كانا قد حصلا من بنك البحرين والكويت بتاريخ 17/10/1982 على قرض مقداره 8/2 مليون دينار كويتي، ووقعا على عقد القرض بصفتهما الشخصية ثم وقعا بهذه الصفة مع البنك في 23/1/1985 على اتفاقية قرض وافق البنك بموجبها على طلبهما تجديد المبالغ الغير مسددة من القرض الأصلي ومقدارها 759649 ديناراً، وإذ لم يؤد المقترضان هذا المبلغ للبنك في ميعاد استحقاقه اختصمهما الأخير بصفتهما الشخصية في الدعوى رقم 1876 لسنة 1993 تجاري كلي والتي قضى فيها بإلزامهما بأداء المبلغ سالف الذكر، وتأيد هذا القضاء في الاستئنافين رقمي 1367، 1371 لسنة 95، وبتاريخ 5/1/2000 وقع الطاعن والمطعون ضده اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن التزما في البند ثانياً منها بالسوية فيما بينهما بأن يدفعا المبلغ الذي تم التصالح عليه بين الطرفين ومقداره أربعمائة ألف دينار دفعة واحدة بشيك بنكي مقبول الدفع غير قابل للإلغاء. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية تسوية المديونية المؤرخة 5/1/2000 بمثابة القانون بالنسبة إلى عاقديها وهم بنك البحرين والكويت طرف أول دائن، والطاعن والمطعون ضده بشخصهما طرف ثان مدين، وقد خلت بنود تلك الاتفاقية من صفة المدينين كشريكين في شركة.. التجارية ومن أن هذه الشركة طرف فيها، مما مؤداه انصراف أثر تلك الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. لما كان ذلك، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشركة هي المدينة بالمبلغ المطالب به والذي يمثل نصف ما أوفاه الطاعن من ماله الخاص لبنك البحرين والكويت تسوية للقرض الذي حصل عليه هو والمطعون ضده بصفتهما الشخصية على القول "بأن الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن القرض تم تسجيله في دفاتر وسجلات تلك الشركة ذات المسئولية المحدودة واستخدم في أغراضها وأن ذلك المبلغ يعد ديناً عليها ومتعلقاً بذمتها وليس بذمة المطعون ضده" يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 679/2002 تجاري جلسة 17/12/2003)
2 -
شركة المحاصة. ماهيتها. شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر وتكون مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان.
- الحصص المعينة بالذات التي يقدمها الشركاء في شركة المحاصة تعتبر ملكا لهم دون غيرهم من بقية الشركاء. الحصص غير المعينة بالذات. انتقال ملكيتها إلى مدير المحاصة وتصبح دينا لمقدمها في ذمة المدين. مؤدى ذلك. أن الشركة لا تصفى إذا ما وجب فسخها وإنما يطالب الشركاء المدين بحساب لمعرفة الربح والخسارة ويعتبر كل منهم دائناً للمدين بحصته ونصيبه في الربح.
القواعد القانونية
شركة المحاصة بحسب طبيعتها وفق حكم المواد 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية- شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر، وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان، وبالتالي فهى لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه خاصة بل تعتبر ملكا له دون غيره من بقية الشركاء متى كانت معينة بالذات رغم انتقالها إلى حيازة الشريك مدير المحاصة، أما إذا كانت الحصة غير معينة بالذات كما لو كانت حصة نقدية، فإنها تنتقل إلى ملكية مدير المحاصة، وتصبح دينا لمقدمها في ذمة المدير ومؤدى ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشركة لا تصفى إذا ما وجب فسخها، وإنما يطالب الشركاء مدير الشركة بحساب لمعرفة مقدار الربح والخسارة، ويعتبر كل منهما دائنا للمدير بحصته وبنصيبه في الربح. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين. قد خلص وبلا نعى عليه في هذا الخصوص إلى أنها مشاركة في استثمار العقار المستأجر بعرفة الطاعن مقابل سداد كل منهما حصة نقدية له لقاء استحقاقه لأرباح تقدر بحصة من خمس حصص، وإذ كان الثابت من الأوراق أن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها عنوان، وأن الطاعن هو الذي يتولى إدراتها فإنها تعد شركة محاصة ويكون للمطعون ضدهما بوصفهما شريكين فيها عند تقرير فسخها مطالبة الطاعن -المدير- بحصتهما ونصيبهما في الربح. لما كان ما تقدم، وكان البين مما سلف عند الرد على السبب الرابع من أسباب الطعن أن قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الشركة المبرم بين الطرفيـن- هو قضاء صحيح- ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من إلزام الطاعن برد قيمة حصة كل من المطعون ضدهما في الشركة ومقدار نصيبهما في الأرباح حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف فضلاً عن التعويض الذي قدره للتأخر في دفع الأرباح عن مواعد استحقاقها لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوي على تناقض، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
3 -
اشتغال غير الكويتي بالتجارية في الكويت. لا يجوز إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأسمالهم عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. علة ذلك. حماية الاقتصاد الوطني. عدم سريان هذا الشرط على شركات المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية واتسامها بالخفاء ولعدم وجود ذمة مالية لها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 23 من قانون التجارة أنه "لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر" وذلك حماية للاقتصاد الوطني. ولما كان شرط ألا تقل حصة الشركاء الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة والوارد بهذا النص لا يسري على شركات المحاصة إذ تتأبى مع طبيعتها لانعدام شخصيتها القانونية وكونها تتسم بالخفاء فلا يخضع عقدها لقيد في السجل التجاري ولا العلانية -فضلاً عن عدم وجود ذمة مالية لها -ومن ثم فإن عقد الشركة محل النزاع لا يخضع للخطر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة ويكون بمنأى عن البطلان.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
4 -
السمسار وكيل بأجر يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بموجب اتفاق صريح أو ضمني. أجر السمسار يستحق عن نجاح تلك الوساطة.
- الشركاء في عقد الشركة تتجه إرادتهم إلى المشاركة في نشاط ذي تبعة ويساهم كل منهم في هذه التبعة –الربح والخسارة- اختلاف ذلك عن عقد السمسرة.
- استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك.
- تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه.
- أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع. غير جائز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسار وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقته بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة على يديه ويختلف عقد السمسرة عن عقد الشركة الذي يجب أن تتوافر فيه نية الشركاء في المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعية أي يشارك في الربح والخسارة واستظهار ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد سمسرة أو عقد شركة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريقة تراه اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب تسوغه ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تكييف العقود هي ما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم وأن أجر السمسار يستحق مقابل الخدمات التي يؤديها لعميله وقد يكون هذا الأجر مبلغاً محدداً وغالباً ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي سعى في إبرامها فإذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وفقاً لما يبذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996م لا يعد اتفاقاً على تكوين شركة محاصة وإنما هو عقد سمسرة تعهدت فيه الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء عمولة قدرها 7.5% من قيمة عقد المقاولة المبرم بينها وبين شركة البترول..... وأن هذه العمولة تستحق للمطعون ضدها عن كل دفعة تقوم بقبضها وذلك بصرف النظر عما إذا كانت حققت ربحاً أو خسارة وكما هو ثابت في الإقرار أنها أقرت فيه بقيام المطعون ضدها بأعمال الوساطة المطلوبة منها وبذلت الجهد اللازم لاستحقاق كامل العمولة المتفق عليها وإذ كان ماخلصت إليه المحكمة بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعباراته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
5 -
شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري.
- جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة.
- المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة.
- شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق.
- عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل اسم وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة.... المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 16، 54.
- تحّول الشركة من شكل قانوني إلى آخر
1 -
تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
- فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة/217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى أخر..."والنص في المادة/218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب إلا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة منى..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 41، 46.
- شركة الواقع
1 -
نظرية شركة الواقع. غايتها. تلافي الاعتبارات القانونية المترتبة على حالات بطلان الشركة والتي من شأنها المساس بأوضاع ثابتة استقرت نتيجة لقيام الشركة وتعاملها مع الغير بحيث يقتصر أثر هذا البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها وتعتبر الشركة صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقراراً للمراكز القانونية للغير والشركاء.
- تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور الحكم ببطلانها. شرطه. أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة ودائنة وتوافر لها كيان في الواقع. عدم قيامها بأي تعامل. أثره. عدم اعتبارها شركة واقع حتى بعد الحكم ببطلانها.
- تقدير قيام شركة الواقع من عدمه. موضوعي. شرطه
القواعد القانونية
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الأصل أن نظرية شركة الواقع قد وضعت لتلافى الاعتبارات القانونية المترتبة على حالات بطلان الشركة والتي من شأنها المساس بأوضاع ثابتة استقرت نتيجة لقيام الشركة وتعاملها مع الغير بحيث يقتصر أثر هذا البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها، وبحيث تعتبر الشركة صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقراراً للمراكز القانونية للغير والشركاء على السواء إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور حكم ببطلان الشركة، بشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة أو دائنة وتوافر لها كيان في الواقع، إذ أن هذا النشاط الذي باشرته الشركة هو علة تطبيق النظرية، أما إذا لم تقم الشركة بأي تعامل في الفترة ما بين تكوينها وطلب الحكم ببطلانها فلا يكون قد توافر لها كيان في الواقع ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة واقع حتى بعد الحكم ببطلانها. وتقدير قيام شركة الواقع على هذا النحو أو عدم قيامها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الشركة محل النزاع باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة لم تفرغ في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام من شأنه انعدام هذا العقد منذ وقت إبرامه فلا ينتج أثرا ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع له من المطعون ضده الأول والذي يمثل حصته في الشركة محل النزاع كأثر لبطلان عقد الشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في دفاعه من أن تلك الشركة وإن كانت لم تستوف الإجراءات التي أوجبها القانون لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا أنها كانت تمارس نشاطها في مجال الدعاية والإعلان باعتبارها شركة واقع، مما لا يحق معه لأحد الشركاء المطالبة بحصته فيها قبل تصفيتها، وواجه الحكم هذا الدفاع بما أورده من أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ما يزعمه الطاعن من قيام شركة واقع بين الطرفين ظلت تمارس نشاطها وأن صورة عقد الدعاية والإعلان لإحدى شركات الشحن التي قدمها لا تنهض دليلاً على هذا الزعم، لما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المقدمة من المطعون ضده الأول من أن الطاعن يمتلك مؤسسة باسم.... للدعاية والإعلان منذ سنة 1998 وهو ذات الاسم التجاري الوارد في صورة عقد الدعاية والإعلان لشركة الشحن سالفة البيان والذي خلا تماما من ذكر للمطعون ضده الأول أو زوجته. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من عدم قيام شركة واقع بين الطرفين سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
- الشركات الأجنبية
1 -
إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي" يدل على أن المشرع لم يجز للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعا لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي وقصد المشرع من ذلك هو حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو حظر يعد من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية تعلو على الصالح الخاص ومن ثم فيشترط أن تكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق وكيل بها كويتي ولا يجوز لها القيام بذلك العمل بذاتها مباشرة وإلا انتفت الحكمة من وجود ذلك النص، وكان المشرع قد اكتفى بالحظر الوارد بالمادة 23 من ذات القانون والتي تستلزم على غير الكويتي الذي يمارس عملاً تجارياً بالكويت أن يكون له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وترتيباً على ما تقدم فلا يكفى أن يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي فقط بل يجب أن يكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق الوكيل الكويتي فإذا ثبت أنها باشرت العمل التجاري بنفسها كان تصرفها باطلاً بطلانا مطلقا، لما كـان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة -وهى شركة أجنبية - (مصرية) قد اتفقت كمقاول من الباطن مع المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) بموجب العقد المؤرخ 16/1/1995 وملاحقه المؤرخة 31/3/1995، 18/4/1995، 11/6/1995 على تنفيذ المشروع الذي رسى على المطعون ضدها الأولى والعائد للمطعون ضده الثاني وقد أبرمت هذه العقود باسمها دون وكيلها الكويتي كما أنها باشرت العمل التجاري داخل الكويت بنفسها وليس من خلال وكيلها الكويتي وبذلك تكون هذه العقود ومباشرتها للعمل التجاري باطلاً بطلانا مطلقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان هذه العقود لمخالفتها لنص المادة 24 من قانون التجارة على مجرد القول أن للشركة الطاعنة - وكيل كويتي - دون أن يثبت أن الطاعنة قد باشرت العمل التجاري من خلاله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
2 -
الشركات الأجنبية. حظر إنشاء فروع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. شرطا إصدار الترخيص. ماهيتهما. أن يكون لها وكيل كويتي تاجر بالكويت وأن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص. تخلف أحد الشرطين. أثره. أن الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء. شركات النفط. التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها. تعلق هذا الحظر بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1999 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ولصدور هذا الترخيص للشركة الأجنبية يجب توافر شرطين أولهما أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت والثاني أن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص، ولا يغني توافر أحد الشرطين عن الآخر فتخلف أحدهما يجعل الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي، ولم يستثن المشرع من هذا الحظر وهذه الشروط سوى شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها، وقد هدف المشرع من هذا الحظر وتلك الشروط إلى حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني مما يلحقه من أضرار من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، ومن ثم يعتبر الحظر والشروط المطلوبة قاعدة آمرة من النظام العام لتعلقها بمصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، بما يُوجب على الشركات الأجنبية عدم مناهضتها باتفاقات ولو حققت لها مصالح خاصة، ويكون جزاء مخالفتها البطلان المطلق، ولا تصلح سبباً للمطالبة بموجبها بأي التزامات مترتبة عليها.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
3 -
اقتصار أثر العقد على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين. مؤدى ذلك. الحقوق والالتزامات المتولدة منه لا تنصرف إلا إلى عاقديه.
- وكالة العقود التجارية. قيامها على فكرة النيابة. الوكيل فيها ممثل للموكل في إبرام الصفقة. التزامه حدودها. أثره: قيام علاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير المتعاقد معه ولا يربط الوكيل بالأخير أية علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات.
- مباشرة الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري. أثره: لا يعتبر الوكيل ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. مثال.
- الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل.
القواعد القانونية
النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث" وفي المادة 203 من ذات القانون على أن "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل" فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها "شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
شهر إفلاس الشركة:
1 -
الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة. عدم جواز اتخاذهم إجراءات فردية ضد المدين. وجوب تقدمهم بطلب إلى مدير التفليسة الذي يختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية لأموال المدين. علة ذلك. م 597/1 من قانون التجارة.
- رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بالحق أو السير في دعوى سبق رفعها على المفلس. غير جائز. وجوب تقدم الدائن بدينه في التفليسة لتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحقيقه بصفتها مديراً عاماً للتفليسة وترفعه إلى محكمة التفليسة. اختصاص المحكمة وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها.
- الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً للتفليسة. لا تعد خلفا عاماً أو خاصاً للمفلس.
- الحكم بإشهار إفلاس الشركة. رفع العامل بها -بعد صدور حكم شهر الإفلاس- دعواه بطلب إلزام الهيئة العامة للاستثمار بمكافأة نهاية خدمته. عدم سلوكه الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب للدخول في جماعة الدائنين التي تنشأ بمجرد صدور الحكم المذكور. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق ولا يماري فيه الطاعن أن الشركة التي كان يعمل بها حكم بشهر إفلاسها وعينت الهيئة المطعون ضدها مديراً للتفليسة، ولما كان النص في المادة 597/1 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس , ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ". مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي اختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ماله هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وغنى عن البيان أن الهيئة بصفتها تلك لا تعد خلفا عاماً أو خلفا خاصاً للمفلس حتى يصار إلى تطبيق المادة 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته، بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة التي كان يعمل بها ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بتلك المكافأة بعد صدور هذا الحكم - وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة للدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 103/2003 عمالي جلسة 22/3/2004)
بطلان عقد الشركة
1 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
انقضاء الشركة وتصفيتها وحلها
1 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. انقضاؤها وتصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء الشركات المساهمة وتصفيتها ويضاف إلى ذلك حالة خسارتها لنصف رأسمالها أو ثلاثة أرباعه أمر الحل في الحالة الأولى. عرضه على الجمعية العامة للشركاء ويجب للحل موافقة الأغلبية العددية للحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال وفي الحالة الثانية يجوز للحائزين على ربع رأس المال حل الشركة قضاءً دون عرض الأمر على الجمعية العامة للشركات.
- انقضاء الشركة. أثره. تصفية أموالها وقسمتها بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. عدم وجود نص في هذا الشأن. أثره. اتباع الأحكام الواردة في القانون 15 لسنة 1960.
- عدم اتفاق الشركاء على مصفٍ. أثره. تتولى المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم.
القواعد القانونية
النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة 170، وتجرى تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد (172-177) والنص في المادة 216 منه على أن "إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة، ويشترط في قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك، وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الحائزون لربع رأس المال...." والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن "تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية : 1-.... 2-.... 3-.... 4-.... حل الشركة وفقاً لأحكام القانون – 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة " يدل على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تنقضي وتجرى تصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء شركات المساهمة وتصفيتها يضاف إلى ذلك حالتا خسارة الشركة لنصف رأس مالها أو ثلاثة أرباعه، وفى الحالة الأولى يتعين عرض أمر حل الشركة أولاً على الجمعية العامة للشركاء ويشترط لصدور قرار الحل موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزيــن لثلاثــة أرباع رأس المال، أما إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحائزون لربع رأس المال حل الشركة قضاء دون عرض الأمر على الجمعية العامة للشركاء إذ ورد النص في هذه الحالة طليقا من هذا القيد وذلك لخطورة الأمر في هذه الحالة، وكانت المادة 21 سالفة البيان قد أحالت في شأن تصفية أموال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى القواعد المقررة في تصفية أموال الشركات المساهمة في المادة 172 من قانون الشركات التجارية وما بعدها والتي أحالت بدورها على القواعد المنصوص عليها في تصفية شركات التضامن، وكان مؤدى النص في المادتين 31، 32 من ذات القانون في شأن الشركات الأخيرة انه إذا انقضت الشركة صفيت أموالها وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن اتبعت الأحكام الواردة بذلك القانون، وأن مؤدى نص المادة 33 منه انه إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولت المحكمة تعينيه بناء على طلب أحدهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر – أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها من غير أن تكون ملزمة بإعادة الأوراق للخبير أو ندب خبير غيره مادامت قد وجدت في التقرير المقدم ما يكفى لتكوين عقيدتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع التداعي وتعيين مصف لها على ما استخلصه سائغاً من تقرير الخبير المقدم والذي اطمأنت إليه المحكمة أن الخسارة المحققة تزيد عن ثلاثة أضعاف رأس المال والذي تبلغ حصة المطعون ضده الأول فيه 45% فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 675/2000 تجاري جلسة 27/4/2003)
2 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. انقضاؤها بانقضاء ميعادها المحدد بعقد تأسيسها. قلة عدد الشركاء فيها عن اثنين. أثره: انحلالها بحكم القانون. المادتان 185/2 , 215 من قانون الشركات التجارية 15 لسنة 1960.
- ثبوت أن الشركة محل النزاع ذات مسئولية محدودة ومكونة من شريكين وحددت مدتها بسنتين. إبداء مورث الطاعنين رغبتة في عدم تجديدها وإنذاره الشريك الآخر بهذه الرغبة. أثره: انقضاء الشركة بحكم القانون. عدم جواز التحدي بامتداد الشركة إعمالاً لنص المادتين 190,190 مكرراً من قانون الشركات بعد تعديلها بالقانون 6 لسنه 2001. علة ذلك.
- إجازة نص المادة 190 من قانون الشركات مد مدة الشركة ذات المسئولية المحدودة قبل انقضاء مدتها لأي مدة أخرى بقرار يصدر من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف مالها لا يقيد حق الشريك في الشركة التي تتكون من شخصين في الانسحاب منها متي كان شريكه يمتلك أكثر من نصف مالها. علة ذلك.
- صدور قرار من الجمعية العامة بمد أجل الشركة. شرطه: ألا يقيد حق الشريك في الانسحاب منها. الشركة ذات المسئولية المحدودة المكونة من شخصين. القرار الصادر من الجمعية العامة من شريك واحد باعتباره مالكاً لأكثر من نصف رأس مالها.غير منتج في استمرارها إذا أبدى شريكه رغبته في عدم تجديد مدتها.أثره: حلها بقوة القانون.
- نص المادة 190من قانون الشركات قبل تعديله. سريانه على الشركات ذات المسئولية المحدودة التي انتهت مدتها حتى العمل بالتعديل وما زالت تمارس الأعمال التي تألفت لها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بقرار الجمعية العامة الذي أصدره المطعون ضده الأول وحده بمد مدة الشركة 25 عاماً ودون اعتداد برغبة شريكه في إنهائها وثبوت وفاة الأخير وخلو عقد تأسيس الشركة من النص على استمرارها مع الورثة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أنه "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها الشركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة/170.." والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1-انقضاء المدة التي حددت للشـركة. 2-.... 3-.... 4-.... 5-...." وفي المادة 185/2 من ذات القانون في شأن الشركات ذات المسئولية المحدودة -على أنه ".... ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين.. وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم يتبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذه النصاب.." يدل على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تنقضي كأصل عام بانقضاء ميعادها المحدد بعقد تأسيسها وأنها تنحل بحكم القانون إذا قل عدد الشركاء فيها عن اثنين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شركة النزاع ذات مسئولية محدودة ومكونة من شريكين فقط هما مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد حددا مدتها بسنتين تنتهي في 30/11/1996. وإذ أبدى مورث الطاعنين رغبته في عدم تجديدها وأنذر المطعون ضده الأول بهذه الرغبة في 17/9/1996 فإن الشركة تنقضي بحكم القانون إعمالاً لأحكام النصوص القانونية سالفة الذكر ولا يجوز التحدي بامتداد الشركة تطبيقاً لنص المادتين 190، 190مكرراً من ذات القانون بعد تعديلهما بالقانون رقم 6 لسنة 2001 المعمول به اعتباراً من 14/1/2001 إذ أن مجال إعمالها -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذين النصين المعدلين -لا يكون إلا في حالة انصراف إرادة الشركاء إلى الاستمرار في ممارسة النشاط الذي أنشأت الشركة لمزاولته بعد انقضاء مدتها المحددة بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن يكون عجز نص المادة 190 المشار إليها قد أجاز مد مدة الشركة ذات المسئولية المحدودة قبل انقضاء مدتها لأي مدة أخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة لها من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف مالها لما هو مقرر أن حق الشريك في طلب حل الشركة قضاء هو حق شخصي يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إيقافه أو تعطيله ومن ثم فإن إعمال حكم هذه الفقرة -على إطلاقها ودون الوقوف على حقيقة مراد الشارع منها يترتب عليه وبطريق اللزوم تقييد حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة -والتي تتكون من شخصين فقط في الانسحاب منها متى كان شريكه يمتلك أكثر من نصف رأس مالها -كما هو الحال في الشركة موضوع النزاع، مع أن هذا الحق مطلق ولا يجوز تقييده وقد أجازه المشرع في الفقرة الأخيرة لنص هذه المادة بقوله "وللشريك الذي لا يريد البقاء في هذه الشركة أن ينسحب منها وبالتالي فإن صدور قرار من الجمعية العامة بمد أجل الشركة مرهون بألا يقيد حق الشريك في الانسحاب منها، ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة مكونة من شخصين فإن القرار الذي يصدر من الجمعية العامة المكون من شريك واحد باعتباره مالكا لأكثر من نصف رأس مالها غير منتجاً في استمرارها إذا ما أبدى شريكه رغبته في عدم تجديد مدتها وهو ما يترتب عليه وبحكم القانون حلها، ويساند هذا الذي انتهت إليه المحكمة أن صياغة المادة 190 من قانون الشركات جاءت لتطبق على الشركات ذات المسئولية المحدودة التي انتهت مدتها حتى العمل بهذا التعديل وما زالت تمارس الأعمال التي تألفت لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وأعمل حكم المادة 190 من قانون الشركات على شركة النزاع -وهو لا ينطبق عليها على النحو السالف بيانه -واعتد بقرار الجمعية العامة للشركة الذي أصدره المطعون ضده الأول وحده بمد مدة الشركة لمدة خمس وعشرين عاماً ودون أن يعتد بما أبداه شريكه برغبته في عدم مد مدة الشركة وهو حق لا يجوز تقييده فضلاً عن أن وفاة هذا الشريك يعد بذاته سبباً لانتهاء هذه الشركة لخلو عقد تأسيسها من النص على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى ولم يبد الورثة الرغبة في استمرارها فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)
3 -
تصفية الشركة. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله ولَه وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك. انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي"- وكان من شأن زوال صفة مدير الشركة بتصفيتها انقضاء التوكيلات الصادرة منه بتفويض المحاميين بالحضور عنها أمام المحاكم فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفى رفع الطعون وتوقيع صحفها ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد لها- ومن ثم يتعين أن يكون المحامي الذي يقوم برفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً بذلك من المصفي وإلاّ كان الطعن مقاماً من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تصفية الشركة الطاعنة بتاريخ 23/12/2002 أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه وتعيين براك.... مصفياً لها، وكانت الأوراق قد خلت من وجود توكيل صادر من الأخير بصفته للمحامي فارس.... الذي أقام الطعن ووقع صحيفته يفوضه فيه بالطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقاما من غير ذي صفة.
(الطعن 718/2003 تجاري جلسة 21/4/2004)
4 -
تقاضي المصفي أجراً عن عمله. جائز. كيفية تقدير هذا الأجر: في أمر تعيينه أو بطلب يقدم للمحكمة يراعى في التقدير الأعمال التي قام بها وجهده في تنفيذها ومدة التصفية.
القواعد القانونية
المادة 215 من قانون الشركات التجارية تنص على أن تجرى تصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال الشركات المساهمة في المواد 172 وما بعدها وقد أحالت هذه المادة بدورها على القواعد المنصوص عليها في تصفية شركات التضامن ولما كانت المادة 39 من ذات القانون قد نصت على أنه " يجوز للمصفى أن يتقاضى أجراً عن عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره " ومفاد ذلك أن المشرع قد أجاز للمصفى أن يتقاضى أجراً عن عمله وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره إذا رفع الأمر إليها وهى في تقدير أجره تراعى الأعمال التي قام بها ومدى جهده في تنفيذ أعمال التصفية ومده التصفية.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
5 -
انقضاء الشركات ذات المسئولية المحدودة وتصفيتها. تمامه بذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء الشركات المساهمة وتصفيتها. استحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهم أو إساءة إدارة الشركة على نحو يؤدي إلى إلحاق الخسائر بها بصفة مستمرة. جواز الحكم بحل الشركة وتصفيتها بناء على طلب أحد الشركاء. قيام هذا الحق للشركاء دون الشريك المخطئ. علة ذلك.
- تقدير طلب حل الشركة وخطورة الأسباب المسوغة للحكم به. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن: "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة 170، وتجري تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد 172- 177". والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن: "تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتيـة: 1 -.... 2 -..... 3 -..... 4- حل الشركــة وفقاً لأحكام القانــون. 5- حكـم قضـائي يصـدر بحل الشركة. "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تنقضي وتجري تصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء شركات المساهمة وتصفيتها، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تقضي بحل الشركة وتصفيتها متى تبين لها استحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهم أو إساءة إدارة الشركة على نحو يؤدي إلى إلحاق الخسائر بها بصفة مستمرة أو عدم تنفيذ الشريك لالتزاماته، على أنه لا يجوز للشريك التخلف عن أداء التزاماته أو الشريك المخطئ الاستفادة من خطئه وطلب حل الشركة وإنما يكون هذا الحق لغيره من الشركاء وللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير طلب الحل وفى تقدير خطورة الأسباب المسوغة للحكم به بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وأن تقرير الخبراء يعد من هذه الأدلة يخضع كذلك لاطلاقات تلك المحكمة التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة وأقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الطاعن في الطعن الثاني هو الذي ينفرد بإدارة الشركة منذ وفاة مورثه ومورث المطعون ضدهن بتاريخ 26/5/2000 وبعد مغادرة الطاعن في الطعن الأول للبلاد منذ 19/5/2000 وعدم ثبوت عودته حتى الآن وأن الخلاف قد احتدم بين المطعون ضدهن وشقيقهن الطاعن في الطعن الثاني واستحال التفاهم بينهم وهو ما يشكل خطورة على نشاط الشركة لانتفاء الثقة المتبادلة وعدم التعاون بين الشركاء مما يؤدي إلى إلحاق الخسائر والأضرار بها وبمصالح الشركاء ورتب على ذلك قضائه بحل الشركة وتصفية أموالها، وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يغير من ذلك أن الحكم استند في قضائه بحل الشركة إلى المادتين 24، 28 من قانون الشركات التجارية لما هو مقرر من أنه متى صدر الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب وترد النتيجة الصحيحة إلـى أساسها القانوني السليم بغير أن تميز الحكم.