1 -
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. تنافيها مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه بين أطراف العقد يتنافى بطبيعته مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى الحكم به من تعويض للمضرور نتيجة تأخير التنفيذ باعتبارها هى أيضاً تعويضاً عن ذات الضرر إذ أن ما قضت به المحكمة من تعويض على سند من الشرط الجزائي هو تعويض كامل عن عدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها ومن المقرر أن الجمع بين تعويضين غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بالفوائد القانونية بواقع 7 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 13/12/1998 فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
2 -
غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات. اعتبارها من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقى. مؤدى ذلك. خضوعها لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي يخضع لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من واقع الدعوى واتفاق الطرفين وتقرير الخبير المودع إلى أن المطعون ضدها تأخرت في إنهاء أعمال المقاولة في 11/8/1999 وحتى وقت سداد الدفعة الأخيرة في نوفمبر سنة 1999 ودون أن تدع بأن ذلك كان بسبب من قبل الطاعن، ومن ثم فقد أستحق عليها غرامة تأخير تقدرها المحكمة بواقع 10% من قيمة العقد وهي ما تبلغ 1700 دينار. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 174/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
3 -
الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير.
- عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته.
- تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي.
- الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية.
- فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أنه "1-في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2-ويجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف كما أن له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها". والنص في المادة 211 من ذات القانون على أنه "1-إذا فسخ العقد أُعتبر كأن لم يكن، وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه....". ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه كما أنه من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب مسئوليته، ومن المقرر أنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك تقديره للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بأقساط السيارة المبيعة إليها حسب تكييف المحكمة للعقد موضوع التداعي من أنه عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إيجار وذلك اعتباراً من القسط المستحق في 20/11/2001، ولم تنازع في ذلك، وكان كل ما سددته هو مبلغ -/803 دنانير كدفعة أولى إضافة لسدادها عدد ثلاثة أقساط بقيمة -/95 دينار لكل قسط ويكون مجموع ما سددته هو -/1088 ديناراً وتخلفت عن سداد الباقي وقدره -/6820 ديناراً وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة. ويبين من ذلك أن الجزء المسدد من قيمة السيارة لا يتناسب مع ما بقى من المبلغ المتفق عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة المستأنفة في هذا العقد في محله وتجيبها المحكمة إليه من تاريخ توقف المستأنف عليها الأولى عن السداد في 20/11/2001، دون أن يمتد أثر الفسخ إلى المدة السابقة على الفسخ باعتبار أن المبالغ التي سددت قبل هذا التاريخ تعتبر مقابل انتفاع المستأنف عليها بالسيارة ويترتب على الفسخ إلزام المستأنف عليها بتسليم السيارة إلى الشركة المستأنفة كما يلزم الطرف الذي تسبب في الفسخ بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض يقدره القاضي ويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه في مجال تقدير المحكمة للتعويض المستحق للشركة المستأنفة فإنها تستأنس في ذلك بما ورد بالعقد من تقدير الطرفين لمقابل استغلال السيارة بمبلغ -/95 دينار شهرياً وتقدر قيمة هذا التعويض كتعويض جابر للضرر الذي لحق بالشركة المستأنفة لا باعتباره قسطاً إيجارياً ولكنه مقابل استغلال المستأنف عليها الأولى للسيارة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين إلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما وعلى سبيل التضامن بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغ -/95 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ التوقف عن الوفاء في سداد أقساط السيارة في 20/11/2001 وحتى تمام تسليمها إلى المستأنفة بحالة سليمة.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
4 -
الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
- الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه.
- التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
5 -
الشرط الجزائي. ماهيته. اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي. مؤدى ذلك. سقوط الالتزام الأصلي. أثره. سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ويتولى القاضي تقدير التعويض إن استحق ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، وإن استحق تعويض على ذلك تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر-في هذا الخصوص- فإن النعي يكون على غير أساس.