1 -
البيع (سى آند أف) هو بيع عند الشحن تطبق عليه قواعد البيع سيف cif عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى فيتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يجتاز حاجز السفينة منذ نقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها. تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه. أثره. لا يصدق عليه ما خلعه عليه العاقدان من وصف (سى آند أف) ولا يكون لهذا الوصف معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن.
القواعد القانونية
- إذ كان البيع (سى آند اف) هو بيع عند الشحن تطبق بشأنه قواعد البيع سيف (CIF) عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى- بحيث يتحمل البائع وعلى ما قضت به المادة 144 من قانون التجارة تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يتم شحنها، أي اجتيازها أثناء الشحن حاجز السفينة، ومنذ تلك اللحظة تنتقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها وبالتالي تقع على كاهل المشترى تبعه ما قد يصيبها أثناء الرحلة البحرية من هلاك أو نقص أو تلف بسبب الحوادث البحرية أو بسبب أخطاء الناقل إلا أن هذا البيع سى آند اف يفقد صفته هذه إذ تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه، ولا يصدق عليه في هذه الحالة ما خلعه عليه العاقدان من وصف سى آند اف، ولا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه وإن كان عرض الأسعار عن البضاعة مدار الطعن والموجه من المستأنفة (الشركة البائعة) في 22/10/1997 إلى المستأنف ضدها الأولى (الشركة المشترية) والخطاب المرسل من هذه المشترية إلى البائعة بتاريخ 23/10/1997 بقبول هذا العرض قد تضمنا أن بيع البضاعة هو سى آند اف إلا أن الخطاب اشترط وصول البضاعة إلى الكويت بنهاية ديسمبر 1997 وأن أي تأخير بعد 5/1/1998 فإنه يجب الحصول على البضاعة من مصادر أخرى وتتحمل البائعة ما يترتب على ذلك من نفقات، وخلت الأوراق مما يفيد رفض الأخيرة لهذا الشرط بما يعد معه سكوتها عن ذلك- مع مضيها في شحن البضاعة- قبولاً له، وإذ كان مقتضى هذا الشرط وأثره أن هلاك البضاعة بعد الشحن بفقدها أو عدم وصولها للكويت حتى 5/1/1998 لا يبرئ ذمة البائع من التزامه بتقديم بضاعة أخرى من نفس النوع المتفق عليه من أي مصدر آخر مع تحمله ما يترتب على ذلك من نفقات، وفى ذلك ما يتعارض تماما مع جوهر وأساس العقد سى آند أف فيكون البيع بالتالي بيعا عند الوصول ويكون هلاك البضاعة كلياً بفقدها- وذلك بعدم وصول السفينة والبضاعة إلى دولة الكويت باتفاق أطراف الخصومة جميعاً- مؤديا إلى فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم بما لازمه إعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد فيكون من حق المستأنف ضدها الأولى استرداد ما دفعته من ثمن من المستأنفة، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون حريا بالتأييد في هذا الشأن ويتعين بالتالي رفض الاستئناف الماثل.