1 -
قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وجوب توقيع مسودته من رئيس اللجنة وأعضائها. ويكون صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيسها وأمين السر ووُقعت مسودته من أغلبية أعضائها. أساس ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن ً تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية وفي المادة 16 من ذات القرار على أن يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم" وفي المادة 17 من ذات القرار على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار" مفاده أن المشرع أوجب فقط توقيع مسودة قرار لجنة التحكيم من كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيس اللجنة وأمين السر ووقعت أغلبية أعضائها مسودته. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية للنسخة الأصلية لقرار لجنة التحكيم رقم 9 لسنة 2001 المطعون عليه والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/5/2003 أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "أن مسودة القرار المرفقة بالأوراق موقعة من جميع أعضاء لجنة التحكيم" وهو ما يكفى لصحته ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004)
2 -
المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر.
- الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين لا تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق.
- إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
- قرار استبعاد الأسهم. قرار ذو طبيعة جزائية. وجوب قيامه شأن أي قرار إداري على سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
مفاد المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة أن المشرع ألزم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته في رأسمالها خمسة بالمائة أو أكثر كما ألزم تلك الشركات بأن تفصح عن أسماء مساهميها الذين لاتقل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق وحدد مدلول المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون، وأوجب على إدارة السوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها وفقاً لأحكامه وإذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه يتم استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. مما مؤداه أن قرار استبعاد الأسهم على النحو المتقدم هو جزاء مخالفة أحكام ذلك القانون ومن ثم فهو قرار ذو طبيعة جزائية، وأن شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له وهو وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2/1999 المشار إليه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- ودون نعى عليه في هذا الخصوص أن تحويل بعض أصول محفظة الباب الاستثمارية ومن بينها الأسهم التي أفادت شركة...... الدولي في إخطارها للسوق أنها مملوكة لشركة مركز (....)، كان تصرفاً صورياً لا يعكس ملكية حقيقية وكان بهدف الحصول على قرض لصالح محفظة الباب الاستثمارية وأن اسم الشركة استخدم فقط لهذه الغاية دون تدخل في إدارة واستثمار المحفظة أو المشاركة فيها وهو ما أقر به الحاضر عن الشركة في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن بأن ما ورد بالاتفاقية المبرمة في 12/10/1998 مع الشركة كان لاستخدام اسمها لتسهيل حصول المحفظة على القرض وأنها لم تستفد من تلك الاتفاقية، وتم تسجيل قيمة القرض على أنه ديون مستحقة على محفظة الباب الاستثمارية وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل ما خلص إليه من ثبوت مخالفة شركة...... الدولي لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 بما ورد بإخطارها بشأن ملكية الشركة الطاعنة لأسهم في شركة الاستثمارات الصناعية وعلى قيام القرار المطعون فيه على صحيح سببه وما رتبه على ذلك من تأييد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي أياً كان وجه الرأي فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
3 -
اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومنها استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام القانون.
- نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها. وجوب عرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن "يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من... "وفى المادة السادسة على أن "تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق... "وفى المادة الرابعة من القانـــون رقم 2/1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة على أن "يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو أصحاب المصلحة أو الغير......... وتعرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً لأحكام هذا القانون. "يدل على أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية منوطة بلجنة السوق المشكلة وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية سالفة البيان وأكدت ذلك المادة السادسة من ذات المرسوم التي نصت على أن اللجنة المشار إليها تتولى جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومن ثم يدخل في هذه الاختصاصات تلك الواردة في القانون رقم 2/1999 سالف البيان باستبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعيـة لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أن نص المادة "4 "من القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليه صريح فيما تضمنه من وجوب عرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها وفقاً لأحكام هذا القانون على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً له، والمقصود بما تتخذه لجنة السوق في هذا الشأن هو ما ورد في المادة "5" من ذات القانون من استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب ومن التصويت على ما سلف بيانه، إذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن ثبوت وقوع مخالفة لأحكامه أو للقرارات الصادرة بناء عليه والمشار إليها في المادة الرابعة، وبذلك يكون قد بات واضحاً وبغير لبس اختصاص لجنة السوق باتخاذ القرارات المشار إليها في المادة "5" سالفة الذكر كجزاء على مخالفة عدم الإفصاح أو الإفصاح على غير الحقيقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار محل الطعن صدر من اللجنة المختصة بإصداره قانوناً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.