1 -
المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.
- استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد المادة 190 مرافعات "أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً..."يــدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. ب) وجود عيب في شكل الحكم كان يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 مرافعات أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد ادعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير. ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن إجراءات التنفيذ قد اتخذت بناء على عقد موثق وهو لا يصلح للتنفيذ بمقتضاه وكذا بطلان إعلانه بالسند التنفيذي على نحو ما ورد بوجه النعي وأطرحه استناداً إلى أن هذا الدفاع لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي لا تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
2 -
الطلب القضائي أصلياً كان أم عارضاً وطلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح بمحضر الجلسة. ماهيتهما والفرق بينهما وأثره.
- طلب إثبات ما اتفق عليه الخصوم من صلح. لا يعد طلباً عارضاً. فصل المحكمة فيه يكون بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية. أثر تصديق المحكمة على الصُلح. أن يكون للاتفاق قوة السند التنفيذي.
القواعد القانونية
الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداءه أمام محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، ورتب على الحكم فيه حجية الأمر المقضي. أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضى به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاء مبتسرا لسبب موضوعي هو الصُلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث تكون لمحضر الجلسة التي أثبت فيها الاتفاق قوة السند التنفيذي، ولذلك أجاز القانون في المادة 73 سالفة الإشارة تقديم ذلك الطلب في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولم يرتب على إثبات الاتفاق حجية الأمر المقضي، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق على اتفاق الخصوم إلا بحضورهم وموافقتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق امتنع عليها التصديق عليه. واعتبر مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي ويقول كلمته فيه، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً، ووفقا للشروط المقررة للطعن في الأحكام، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 127 من القانون المشار إليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها، أو قضى لخصمه بكل أو بعض طلباته، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات أراد التحلل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولي – باعتبارها مالكة على الشيوع – أقامت دعواها المطروحة بطلب فرز وتجنيب نصيبها في العقارات موضوع التداعي، فقدم الطاعن عقد تخارج وصلح مؤرخ 4/5/2002 منسوب صدوره إليها وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ تعذر ذلك لتخلف الأخيرة عن الحضور، فقد اعتبرته المحكمة مستنداً في الدعوى وقضت على موجبه برفضها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت نطاق الطلبات المطروحة عليها وقضت برفض الدعوى، وبالتالي فإن الطاعن لا يكون محكوماً عليه بشيء في الدعوى المطروحة، ويكون استئنافه للحكم الصادر فيها غير جائز إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم الصادر فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 279/2003 مدني جلسة 1/11/2004)
3 -
المحررات الموثقة. سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها. م 190 مرافعات.
- استئناف حُكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حاله يكون وقفها واجباً قانوناً...." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- للقانون أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: (أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية، أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. (ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولي من المادة 276 مرافعات، أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. (ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ مؤقتاً ولم يصبح نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد أدُعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه، فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها، ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما أثارته الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من أن الدين الوارد بعقد الرهن الموثق محل النزاع ليس نهائياً، لرفعها دعوى حساب على البنك المطعون ضده الأول ولاحتسابه فوائد على القرض غير مستحقة، وعدم قصر البيع على العقار الأول لكفاية حصيلة بيعه وحدها للوفاء بالدين المحجوز من أجله، وطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات أنفة البيان التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها عدم اعتراض الطاعنة على بيع حصتها في العقار الثاني بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام، إذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أسقطت حقها بعدم الاعتراض على بيع هذه الحصة حتى حكم بإيقاع البيع في حكم مرسى المزاد، فلمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه.
(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
4 -
اعتبار المحرر الموثق سنداً تنفيذياً. مفاده: للدائن تنفيذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون اللجوء للقضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال م190 مرافعات.
- السند التنفيذي. يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق محل التنفيذ ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي يقيناً. شرط ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 190 من قانون المرافعات على أن "لايجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي... لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة.." مفاده أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذيا يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال، وكان من المقرر أن السند التنفيذي يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط أن يكون الحق الموضوعي موجوداً على وجه اليقين طالما دل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره وإن كان التنفيذ يتم في حالة المنازعة في أي من هذه الأمور على مسئولية صاحبه. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الرهن الرسمي المؤرخ في 27/8/2002 سند أمر البيع المتظلم منه والمرفق صورته بالأوراق، أنه قد تضمن في البند التمهيدي إقرار الشركة المطعون ضدها الأولى بمديونيتها للطاعن بمبلغ 700000 د.ك عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتعهدها بسداده عند الطلب وكذلك موافقة الطرفين على قيام المطعون ضدها ضماناً لهذا الدين برهن المحل التجاري المعروف بالاسم التجاري...... والمبين تفصيلاً في العقد وقائمة الرهن المؤرخة 25/9/2002، وذلك بكامل ملحقاته وما يتبعه من موجودات المصنع، وتضمنت المادة الحادية عشر من العقد النص على حق الطاعن في استصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية ببيع المحل المرهون وفاء للمديونية المشار إليها عند إخلال المطعون ضدها المذكورة بأي من الالتزامات المحددة في هذا العقد، كما نص في المادة الثالثة عشر من العقد على أن الدين موضوع هذا العقد غير قابل للتجزئة وأن كل جزء من المال المرهون ضامن لسداد كامل الدين وملحقاته وتوابعه وكل جزء من الدين مضمون بكامل المال المرهون، وتضمنت المادة التاسعة عشر النص على أن يصرح لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد لتصبح له قوة السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وقد ذيل بالفعل بالصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن هذا السند والذي يجرى التنفيذ بموجبه يكون قد دل على وجود الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له بتمييزه من حيث أشخاصه ومحله وتضمن تعيين مقداره ولذا فإنه يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء أمر البيع المتظلم منه على سند من أن المديونية محل عقد الرهن المبرم بين طرفي النزاع والتي صدر على أساسها أمر البيع المؤرخ في 21/1/2004 هي محل نزاع ولم يستقر وجه الحق فيها، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 139/2005 تجاري جلسة 16/5/2006)
5 -
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتدائي. مؤدي ذلك: للمحكوم عليه استرداد ما يكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ.
- الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولى لولديها من الطاعن وإسقاط مقرر النفقة المقضي عليه به لهما يعد سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 649/2005 مدني جلسة 4/10/2006)
6 -
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة والتوقيع عليه منهم أو من وكلائهم وإلحاق الاتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. المادة 73 ق المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد صلح رسمي وتسوية مديونية وتنازل عن رهن والموثق برقم 2675 جلد 3 مؤرخ في 22/11/2006 توثيق الائتمان العقاري وقدم الحاضران عن الخصوم بموجب سندات وكالة وتفويض تبيح لهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 6/12/2006 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ كان هذا الاتفاق قد حسم النزاع ولا يتضمن ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبها المحكمة لطلبها إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان.