مؤدى نص المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص وأخذاً من أوراق الدعوى والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين إلى أن المطعون ضدها اتفقت مع الطاعنتين على السعي والترتيب والتنسيق لإبرام صفقة بيع المدافع التي تنتجها لوزارة الدفاع الكويتية مقابل عمولة بما مفاده أن العلاقة بينهم هي علاقة سمسرة وهو استخلاص سائغ وله معينه من أوراق الدعوى ولا مخالفة فيه لمضمون الاتفاق الذي تم بينهم وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنتان من أن حقيقة العلاقة أنها وكالة تجارية ذلك أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تعهد الطاعنتين على وجه الاستمرار بالسعي إلى إبرام عقود متعددة لمصلحة المطعون ضدها وإنما اقتصر الأمر على الاتفاق موضوع الدعوى بما ينتفي مع القول بتوافر علاقة وكالة على هذا النحو ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
2 -
استحقاق السمسار لأجره. شرطه. نجاح وساطته وإتمام العقد نتيجة مجهوده ومساعيه. تقدير ذلك. موضوعي. م38 من قانون التجارة.
- استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار. مناطه. م331 من قانون التجارة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 38 من قانون التجارة على أنه "1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرامه العقد 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه." مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أجر السمسار لا يستحق إلا بنجاحه في وساطته بإبرام عقد الصفقة الذي توسط فيه والذي انعقدت السمسرة بمناسبته وأن يكون إتمام هذا العقد نتيجة مجهوده ومساعيه وإذا لم يوفق السمسار في إتمام العقد فإنه لا يستحق أجر السمسرة أياً كان السبب في عدم تمام العقد وتقدير ذلك هو مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع. وكان مفاد نص المادة 331 من قانون التجارة أن مناط استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار أن يكون هناك اتفاقا على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى والأدلة والمستندات المطروحة فيها انتفاء خطأ المطعون ضدها في إنهاء الاتفاق المبرم مع الطاعنتين علـى قوله. "وكان الثابت بأوراق الدعوى أن الشركتين المستأنفتين اقتصرتا في بيانهما لخطأ المستأنف ضدها على أنها قامت بإنهاء الاتفاق بينهم من جانبها منفردة دون قيام ثمة خطأ منهما وإذ تبين أن هذا الاتفاق باطلا ولا ترى هذه المحكمة من قيام المستأنف ضدها بإنهاء هذا الاتفاق خطأ انحرفت المستأنف ضدها بسلوكه عن السلوك المألوف لا سيما وقد مضت مدة طويلة ولم تنجح أياً من المستأنفتين في وساطتهما بإتمام الصفقة ولم تسند الشركة المستأنف ضدها لآخرين في إتمامها." وكان هذا الذي ساقه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينه من الأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وكان ما تتحديان به من قيام علاقة مستقلة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها بما يرتب لها حقوقا مستقلة قبلها فإنه لما كان الحكم قد انتهى على هذا النحو إلى انتفاء خطأ المطعون ضدها وأن أياً من الطاعنتين لم تنجح وساطتها في إتمام الصفقة وهو المناط في استحقاق أجرة السمسرة وإذ لم يثبت من الأوراق قيام اتفاق على تحمل المطعون ضدها مصروفات السمسرة فإن التحدي بقيام علاقة مستقلة بين كل من الطاعنتين والمطعون ضدها توصلا إلى استحقاق الطاعنة الأولى لهذا الأجر أو التعويض يكون على غير أساس ومن ثم يضحى النعي على الحكم بذلك غير منتج.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
3 -
أجر السمسار. شرط استحقاقه. نجاحه في وساطته بأن يكون إبرام العقد الذي توسط فيه نتيجة مباشرة لمجهوده ومساعيه. م 308 ق التجارة. تقدير ذلك. موضوعي.
- تخفيض أجر السمسار المتفق عليه. جائز للقاضي. شرط وعلة ذلك. م 209 ق التجارة.
- العقد شريعة المتعاقدين.
- الإقرار. ماهيته: اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل. مثال لرفض طلب تخفيض أجر السمسار بعد الاتفاق عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أجر السمسار لا يستحق وفقاً للمادة 308 من قانون التجارة إلا بنجاح السمسار في وساطته بأن يتم العقد الذي توسط فيه وأن يكون ذلك على يديه ونتيجة مجهوده ومساعيه وتقدير ما إذا كان العقد قد أبرم نتيجة مباشرة لمجهود السمسار وسعيه أمر موضوعي تقدره محكمة الموضوع وأنه ولئن كان مفاد ما تنص عليه المادة 309 من ذات القانون أنه إذا اتفق كلا من العميل والسمسار على أجر معين ثم تبين للعميل أن هذا الأجر مغالى فيه ولا يتناسب مع المساعي التي قام بها السمسار فللعميل أن يطلب من القضاء تخصيص هذا الأجر إلى القدر الذي تتناسب وجهد السمسار والحكمة في ذلك هو عدم خبرة العميل لمجهودات السمسار عند التعاقد وحمايته من مغالات هذا الأخير في تحديد عمولته وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإقرار هو اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتعهد بالدفع المؤرخ 13/7/1996 إقرار الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في نسبة 7.5% من قيمة العقد الذي سيوقع بين الطاعنة وشركة البترول..... للإنشاءات الهندسية لما قامت به المطعون ضدها في أعمال الوساطة التي طلبت منها وتضمن التعهد بالدفع إقرار الطاعنة بأن المطعون ضدها قد بذلت الجهد اللازم لإتمام الصفقة وأنها تستحق العمولة كاملة بل أنها بتنازلها في مطالبتها بأن تقدم أية أدلة أو إثبات أو قرائن على القيام بدورها في ترسية العقد المشار إليه على الشركة الطاعنة وبذلك فلا يجوز للأخيرة أن تعود لتدعي عدم قيام المطعون ضدها ببذل الجهد المناسب أو تطلب تخفيف أجرها لما في ذلك من منافاة لتعهدها المشار إليه الذي يحكم واقعة الدعوى وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
4 -
السمسار وكيل بأجر يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بموجب اتفاق صريح أو ضمني. أجر السمسار يستحق عن نجاح تلك الوساطة.
- الشركاء في عقد الشركة تتجه إرادتهم إلى المشاركة في نشاط ذي تبعة ويساهم كل منهم في هذه التبعة –الربح والخسارة- اختلاف ذلك عن عقد السمسرة.
- استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك.
- تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه.
- أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسار وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقته بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة على يديه ويختلف عقد السمسرة عن عقد الشركة الذي يجب أن تتوافر فيه نية الشركاء في المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعية أي يشارك في الربح والخسارة واستظهار ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد سمسرة أو عقد شركة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريقة تراه اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب تسوغه ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تكييف العقود هي ما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم وأن أجر السمسار يستحق مقابل الخدمات التي يؤديها لعميله وقد يكون هذا الأجر مبلغاً محدداً وغالباً ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي سعى في إبرامها فإذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وفقاً لما يبذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996م لا يعد اتفاقاً على تكوين شركة محاصة وإنما هو عقد سمسرة تعهدت فيه الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء عمولة قدرها 7.5% من قيمة عقد المقاولة المبرم بينها وبين شركة البترول..... وأن هذه العمولة تستحق للمطعون ضدها عن كل دفعة تقوم بقبضها وذلك بصرف النظر عما إذا كانت حققت ربحاً أو خسارة وكما هو ثابت في الإقرار أنها أقرت فيه بقيام المطعون ضدها بأعمال الوساطة المطلوبة منها وبذلت الجهد اللازم لاستحقاق كامل العمولة المتفق عليها وإذ كان ماخلصت إليه المحكمة بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعباراته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
5 -
السمسرة. ماهيتها. عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر ودون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه.
- السمسار لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسرة هى عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر، ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه فهو لايمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه. كما أن النص في المادة 74 من القانون المدني على أنه "دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه وفى المادة 75 من ذات القانون على أن إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله "يدل على أن التزام المتعاقد برد العربون ومثله مقابل استعماله خيار العدول عن العقد مرهون في الأصل بقبض هذا العربون، فإذا لم يقم الطرف الآخر بدفع العربون له فإنه لا يكون ثمة محل لمطالبته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين الوارد بسببي الطعن باعتباره ظاهر البطلان ويضحى النعي بهما على غير أساس.