1 -
دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 263 من القانون المدني علـى أن " تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب " ومفاد ذلك أن العبرة في بدء سريان تقادم الإثراء هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولأن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوه الإلزام بما يبرر ما أتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لأمراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسيه مستمده من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاه لا دخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوما للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
3 -
توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن " للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون..." مؤداه أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول، والنص في المادة 562 الواردة بالكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه "1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله، ويطلب شهر الإفلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين" يدل على أن المشرع قد تغياً من تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة في شك حول مصير تركة مورثهم مدة طويلة، وحتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم، وهى مدة سقوط لا تقادم، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس، ولما كانت أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلت من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن.
(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
4 -
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ. سقوطه بصدور الحكم في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لما كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى ويصبح الطعن بشأنه غير ذي موضوع. لما كان ذلك، وكان قد صدر في موضوع النزاع الحكم بتاريخ 26/11/2000 الذي انتهى صحيحاً (على نحو ما أوردته هذه المحكمة في ردها على الطعن رقم 887 لسنة 2000 إداري المتعلق بذات النزاع) من إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، ومن ثم يكون الطعن على الحكم القاضي بوقف التنفيذ غير ذي محل ويتعين القضاء بعدم قبوله.
(الطعنان 16، 887/2000 إداري جلسة 5/4/2004)
5 -
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم.
- استخلاص العلم بالضرر وشخص محدثه. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 253 من القانون المدني تنص على أن: " تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً ". مما مفاده أن المراد بالعلم الذي تبدأ به مدة السقوط -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه، ولا يغنى في هذا الصدد العلم بأحدها دون الآخر، كما أن العلم بأحدهما لا يعد بطريق اللزوم علما بالآخر، والأصل هو عدم العلم ويقع على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم بمعناه القانوني، وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلص إليها بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالسقوط في إحدى دعاميته على سند من أنه لم يثبت بدليل أن المطعون ضده الأول- المضرور- قد أخطر رسمياً بقرار رئيس إدعاء مرور العاصمة بقيد الواقعة ضد مورث الطاعنين وحفظها نهائياً لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته أو ثبوت علمه به بطريق آخر وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي ثبوت العلم بشخص المسئول عن الضرر وكاف وحده لحمل قضائه برفض الدفع بالسقوط، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن ثبوت العلم بالضرر -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه لأن العلم بالضرر لا يغني عن العلم بالشخص المسئول عنه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
6 -
المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.
- استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد المادة 190 مرافعات "أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً..."يــدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. ب) وجود عيب في شكل الحكم كان يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 مرافعات أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد ادعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير. ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن إجراءات التنفيذ قد اتخذت بناء على عقد موثق وهو لا يصلح للتنفيذ بمقتضاه وكذا بطلان إعلانه بالسند التنفيذي على نحو ما ورد بوجه النعي وأطرحه استناداً إلى أن هذا الدفاع لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي لا تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
7 -
الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
القواعد القانونية
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب "يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
8 -
التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.
القواعد القانونية
نص المادة 170 من قانون المرافعات- قبل تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989- كان قد أجاز للمدين التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، كما أجاز له استئناف هذا الأمر وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه0 ووضع حكماً يواجه حالة لجوء المدين إلى الطعن مباشرة في أمر الأداء بطريق الاستئناف هو سقوط حقه في التظلم. وإذ صدر المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي جعل اللجوء إلى طريق أمر الأداء وجوبياً يتعين على الدائن إتباعه كلما تحققت شرائطه فقد استبدل نصاً جديداً بنص المادة 170 من قانون المرافعات سالف البيان جعل فيه ميعاد التظلم من أمر الأداء عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المدين بالأمر واستبقى الحق في استئنافه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه. لكنه ألغى الحكم الذي كان يقضى بسقوط الحق في التظلم إذا طعن المدين في الأمر مباشرة بطريق الاستئناف، بما مؤداه أن المدين يجوز له أن يتظلم من أمر الأداء وأن يستأنفه في ذات الوقت دون أن يترتب على استئنافه سقوط حقه في التظلم لأن السقوط لا يتقرر إلا بنص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن تظلم من أمر الأداء رقم 2641 لسنة 2002 أمام المحكمة الكلية بالدعوى رقم 3572 لسنة 2002 تجاري كلى قام باستئناف ذات الأمر بالاستئناف رقم 2580 لسنة 2003 تجاري- والذي تركه للشطب ولم يجدده- فإن استئنافه لا يترتب عليه سقوط حقه في التظلم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدي من الطاعن بذلك وقضى في موضوع التظلم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.