1 -
وكيل السفينة. هو ممثل الناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. كفاية اختصامه لاعتبار الدعوى مقامه ضد صاحب الصفة. علة ذلك. التيسير على أصحاب المصلحة في مقاضاة خصومهم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138 من المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه "يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون على أن المشرع تبسيطاً لإجراءات التقاضي وتيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من المواطنين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج وتمكيناً لهؤلاء من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام قضائية على خصومهم الناقلين الأجانب، رأى اعتبار وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ومن ثم يكفى اختصام هذا الوكيل في تلك الدعاوى حتى تعتبر مقامة ضد صاحب الصفة ودون حاجة إلى اختصام الناقل فيها، وأنه يكفى أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامة حتى يكون لأصحاب الشأن في البضاعة الحق في اختصامه باعتباره ممثلاً للناقل.
(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)
2 -
عقد القطر. ماهيته. حدوث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة. أثره. مسئولية مجهز القطر مسئولية تعاقدية عن الأضرار التي تحدث للسفينة المقطورة. إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة. غير لازم. علة ذلك. التزامه بنقل السفينة المقطورة سالمة. انتفاء مسئوليته. حالاته.
- عقد الإرشاد. ماهيته ورضائيته.
- مسئولية المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. قصرها على خطئه الجسيم. م 217، 220 و222 من قانون التجارة البحرية.
- المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء عمليتي القطر والإرشاد. مسئولية عقدية. الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد. وجوب تطبيق هذه الأحكام دون قواعد المسئولية التقصيرية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون التجارة البحرية أن تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا أثبتت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها والمادة 218 من ذات القانون أن الإرشاد إجباري في مواني الكويت وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء مخالفة أحكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك وفي الفقرة الثانية من المادة 220 من ذات القانون على أنه "ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد والمادة 222 من ذات القانون على أن تتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات مفاده أن عقد القطر من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه مجهز القطر بعمل هو القطر لمدة معينة أو بمهلة معلومة في مقابل الحصول على أجر وأنه إذا حدث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة فإن المسئولية تكون تعاقدية لقيام عقد القطر بين السفينتين ويلتزم مجهز القطر بتعويض السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث لها من السفينة القاطرة ولا يتطلب القانون إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة لأن العقد يفرض عليه أن ينقل السفينة المقطورة سالمة إلى الجهة المتفق عليها ولا يخليه من المسئولية إلا أن يثبت أن الحادث راجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، كما أن عقد الإرشاد إجباري بدولة الكويت وهو أيضاً من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه المرشد بتقديم المعونة الفنية لربان السفينة عند دخوله إلى الميناء أو عند خروجه منه نظير أجر معين، والأصل أن المرشد لا يسأل عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد. لما كان ذلك، وكانت الأضرار التي لحقت بالسفينة التابعة للطاعنة قد حدثت أثناء عمليتي القطر والإرشاد داخل منطقة ميناء الشعيبة أي أثناء تنفيذ عقدي القطر والإرشاد الذي يربط الطاعنة بسفينة القطر ومن ثم تكون المسئولية الناشئة عن هذه الأضرار تعاقدية ينظم العقد حقوق والتزامات الطرفين بمقتضى الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد التي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وتكون هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق دون قواعد المسئولية التقصيرية وإذ التزم الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 المؤيد بالحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
3 -
الرجوع إلي أحكام القانون العام. لايجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام.
- الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
- دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن "1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة. ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة "يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الأجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتباراً الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.