1 -
التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية. كيفيته: من البيانات الثابتة بعقد تأسيسها المشهر والمتضمن الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. م192 من قانون الشركات.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المعدل تقضي بوجوب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة عدة بيانات منها (مركز الشركة الرئيسي) وهو المكان الذي توجد فيه هيئاتـه الرئيسية وتنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتصدر منه التوجيهات والأوامر، وأنه وإن كان مفاد الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا كان للشخص الاعتباري الخاص مركز إدارة فإنه يجب أن تسلم صورة الإعلان الموجه إليه في هذا المركز وإلا كان الإعلان باطلاً ، إلا أن النص في المادة 195 من قانون الشركات التجارية سالف البيان على أن "يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون...." وفي المادة السادسة من المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري بأنه "على مديري الشركات أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة من نسختين موقعتين من الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: 1- نوع الشركة. 2- عنوانها أو اسمها والسمة التجارية إن وجدت...." يدل-على أن المعوّل في التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية هو البيانات الثابتة في عقد تأسيسها المشهر والتي يتضمنها الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. لما كان ذلك، وكانت الورقة التي عوّل عليها الحكم المطعون فيه في استخلاص موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها هي مجرد صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية صادر بناء على طلبها وفقاً لقانون الصناعة بالترخيص لها بموقع للمنشأة بمنطقة صبحان لإنتاج المواد المبينة به، فهي بهذه المثابة لا تعدو أن تكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة المطعون ضدها به في تلك المنطقة دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي بالمعنى الذي حددته المادتين 192 من قانون الشركات التجارية، 10/هـ- من قانون المرافعات المشار إليهما، بما لا تصلح معه للاستدلال بها على موطن الشركة أو مركزها الرئيسي. وإذ استدل بها الحكم رغم ذلك على هذا البيان، ورتب على ذلك قبول الدفع المبدي من المطعون ضدها في الاستئناف الفرعي ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في المقر الكائن بمنطقة الصالحية برج الوطنية الطابق السابع خلف شارع فهد السالم بجوار مسجد الملا صالح نفس مقر الشركة الأهلية للاستثمار، والذي لم تقدم المطعون ضدها غيره سوى ذلك الذي لا يصلح سنداً لذلك، رغم ثبوت إعلانها على المقر الكائن بمنطقة الصالحية بصحيفة الاستئناف مخاطبة مع ذات السكرتيرة (...) لجلسة 20/5/2001 إعلاناً أنتج أثره، حيث مثلت المطعون ضدها-المستأنف عليها-وطلبت أجلاً للمذكرات دون أن تطعن على هذا الإعلان بثمة مطعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جّره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
2 -
تصرف الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في حصته بالتنازل عنها. سريان أثر هذا التنازل في حق الشركة والغير. شرطه. توافر ركن الشكل فيه. علة ذلك. التنازل يترتب عليه تعديل عقد تأسيس الشركة الذي يتعين إفراغه في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري حتى يتحقق العلـم به قانوناً. مخالفـة ذلك. أثره.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نظم في المواد 197 إلى 200 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 الأحكام الخاصة بتداول الحصص في الشركة ذات المسئولية المحدودة فنص في المادة 197 على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي...." وفى المادة 198 على أنه "ولا يكون النزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفاتر الشركة وفى السجل التجاري "ومفاد ذلك أنه يجب أن يتوافر ركن الشكل في حالة ما إذا اختار الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة التصرف في حصته بالتنازل عنها وذلك حتى يكون لهذا أثر التنازل بالنسبة للشركاء وكذلك بالنسبة للغير باعتبار أن النزول عن حصته يترتب عليه وبلا شك تعديل عقد تأسيس الشركة وهذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري وذلك حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون. فإذا لم يتم إفراغه في محرر رسمي أو لم يتم قيده في السجل التجاري فإنه لا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة للغير.
(الطعن 463/2003 تجاري جلسة 17/4/2004)
3 -
تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة 217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكـل قانـوني إلى أخر..." والنص في المادة 218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفياً لذلك الشكل، لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب إلا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة منى..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
4 -
الحكم بشهر الإفلاس. أثره: وجوب شهر الحكم في السجل التجاري وقيام مدير التفليسة بنشر ملخصه في الجريدة الرسمية وقيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري. م 569/1، 2 ق التجارة.
القواعد القانونية
حُكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم والأموال التي يشملها فمن حيث الأشخاص ينتج حكم شهر الإفلاس بعد صدوره أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس فحجيته مطلقة إزاء كل ذي مصلحة ونظراً لهذه الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أوجب القانون شهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل (مادة 569/1 من قانون التجارة) ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 569/2 من ذات القانون) وبالنسبة لحجية شهر الإفلاس بالنسبة للأموال فالحكم يشمل جميع أموال المفلس ويعد بمثابة حجز عام على هذه الأموال سواء كانت متصلة بتجارته أم غير متصلة بها كما يشمل أموال المفلس الحاضرة والأموال المستقبلة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
5 -
النص الواضح. لا يجوز الأخذ بما يخالفه أو يقيده. علة ذلك. مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية.
- الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة. له الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة. تنازله إلى أجنبي. شرطه. إخطار الشركاء عن طريق مدير الشركة. عدم رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر. أثره. حريته في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي. نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء من وقت القيد في دفتر الشركة والسجل التجاري. عدم توقف ذلك على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.... ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه....." وفى المادة 198 منه على أن "لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري"يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولا شك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
6 -
الاحتجاج على الغير بوجود الشركة. شرطه. استيفاء إجراءات قيدها وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري. عدم استيفاء تلك الإجراءات. أثره. عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى.
- استخلاص محكمة الموضوع استيفاء إجراءات قيد الشركة من عدمه. شرطه. أن يكون سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر وعلى ما تقضى به المادة العاشرة من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 أنه لا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات قيدها وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا أنه يتعين أن يكون استخلاص محكمة الموضوع لاستيفاء هذه الإجراءات أو نفى ذلك سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق. وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه لعدم تسجيل الشركة الطاعنة بالسجل التجاري بالمخالفة لنص المادتين 10، 44 من قانون الشركات التجارية فلا يحتج بوجودها ولا تقبل الدعاوى المرفوعة منها. ولم يقدما دليلاً يؤيد دفعهما إلا أن المحكمة أخذت به وقضت ببطلان الاستئناف مستدلة على ذلك بما تبين لها من مطالعة صورة عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها من عدم استيفائها شرط التسجيل بالسجل التجاري. في حين أن عدم إثبات ما يفيد التسجيل في هذين العقدين لا يدل في حد ذاته على عدم تسجيلها إذ أن إجراء القيد في السجل التجاري هو إجراء لاحق على توثيق العقدين في سندين رسميين. وقد يسر المشرع السبيل لإثبات القيد في السجل التجاري أو نفيه بأن أجاز لأي شخص الحصول على مستخرج من صفحة القيد أو شهادة بعدم حصوله من قسم السجل التجاري بوزارة المالية وفقاً للمادة 15 من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري بالإضافة إلى ما يتم شهره في الجريدة الرسمية من البيانات التي يتم قيدها في هذا السجل وفقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف البيان. وإذ لم يقدم المطعون ضدهما ما يؤيد دفعهما على هذا النحو وقبلته المحكمة مستندة إلى دليل لا يصلح لذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
7 -
شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل اسم وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة.... المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
8 -
نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. لازمه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 51 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.