1 -
الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
2 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. لا يغير من ذلك أن تكون عين النزاع غير مثمرة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وكان مؤدى نص المادة 439/2 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل ولا يغير من ذلك أن تكون العين محل النزاع غير مثمرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلت أسبابه من أي تناقض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
3 -
الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع. حقُُ للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على الشركاء واضعي اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
القواعد القانونية
النص في المادة 819/1 من القانون المدني على أن لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه والنص في المادة 838 منه على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حــق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقاً للقانون" مؤداه أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذي يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
4 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني عليها. أثره. طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي لا يسقط إلا بمضي هذه المدة. انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم. ما أورده من أسباب قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
القواعد القانونية
- النص في المادة 439 فقرة 2 من القانون المدني على أن: "وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية... فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة". يدل على أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر أدبي نتيجة غصب الطاعن عقارات مملوكة لهم، وكان طلب التعويض المادي والأدبي منبثق عن حرمانهم من ريع تلك العقارات إذ يستندان إلى أساس قانوني واحد هو فعل الغصب وإذ كانت المطالبة بالريع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة فإن طلب التعويض عن هذا الغصب سواء أكان مادياً أم أدبياً لا يسقط إلا بذات المدة. وكان البين من الأوراق أن التعويض الأدبي المطالب به هو عن غصب الطاعن لعقارات المطعون ضدهم في الفترة من 21/3/1993 وحتى طرده منها وتسليمها لهم بموجب المحضرين المحررين بتاريخ 13، 16/7/2003 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 180 لسنة 1998 مدني كلى في 30/4/2000 والمؤيد بالحكم الصادر في 14/4/2002 في الاستئناف رقم 1050 لسنة 2000 مدني وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 3/5/2000 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
(الطعن 577/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
5 -
الأصل أن الثمار للمالك أو من له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسن النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة العامة تقضى بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ويرد على هذا الأصل استثناء مؤداه أن الحائز حسن النية يكون له الحق فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة ويكون الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس وعملاً بحكم المادة 915 من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له، فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى لو بقى معتقداً أنه صاحب حق "لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين كانا ينتفعان بالبيت موضوع الدعوى منذ وفاة مورثه المستأنفة الأولى بتاريخ 5/12/1996 باعتباره مملوك للأخيرة بموجب عقد الهبة المؤرخ 17/9/1996، وإذ قضى نهائياً في الدعوى رقم 281 لسنة 1997 والتي رفعت بتاريخ 31/1/1997 بعدم الاعتداد بهذا العقد واعتباره كأن لم يكن ومع ذلك استمر المستأنفان يحوزان عقار التداعي وينتفعان به حتى شهر يوليو سنة 2001 وثبت ذلك من شهادة شاهديهما التي تطمئن إليها هذه المحكمة ومن ثم فإن المستأنفين يعتبران سيئاً النية في حيازة العقار والانتفاع به منذ إعلانهما بدعوى عدم الاعتداد بعقد الهبة سالفة البيان حتى تاريخ تخليهما عنه في شهر يوليو سنة 2001 ويلزمان برد قيمة انتفاعهما به وتقدر المحكمة هذه المدة بأربعة سنوات وثلاثة اشهر وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر مقابل الانتفاع الشهري لعقار النزاع بمبلغ 600 دينار ويكون إجمالي مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة مبلغ 30600 دينار وهو ما يلتزم به المستأنفان باعتبارهما المنتفعين بالعقار ويكون نصيب المستأنف عليه الأول منه طبقاً للإعلام الشرعي رقــم 1653 لسنة 1996 هو مبلغ =30600 ×3 ¸8= 7650 ديناراً ونصـيب المستأنف ضـده الثانيطبقاً لنصيبه الشرعي ونصيب شرائه لحصة سلوى... =30600 ×3 ¸8 = 11475 ديناراً وبذلك يلتزم المستأنفان بأن يؤديا إلى المستأنف ضدهما مبلغ 7650 + 11475 = 19125 ديناراً طبقاً لنصيب كل منهما على النحو المبين سلفا، وإذا قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بمبلغ 23720 ديناراً فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزامها بمبلغ 19125 دينار.
(الطعن 268/2003 مدني جلسة 7/3/2005)
6 -
استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كل أو بعض أجزاء العقار الشائع والريع المستحق لمن حرموا من ثمار أنصبتهم. تقديره. موضوعي. للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كامل أو بعض أجزاء العقار الشائع وتقدير الريع المستحق لبعض الشركاء كتعويض لهم مقابل ما حرموا من ثمار أنصبتهم هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولها في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وأن محكمة الموضوع تفصل في النزاع المطروح على هدي الأدلة والمستندات المقدمة إليها دون إلزام عليها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في الريع المستحق عن نصيبها في القسائم الكائنة بالشويخ المخلفة عن المورث على سند مما خلص إليه تقرير الخبرة من ثبوت استحقاقها لريع حصتها في تلك القسائم عن الفترة من 1/5/89 وحتى 30/4/2000 وأن الطاعن هو الملزم بأدائه لها اعتباراً بأنه المسئول عن إدارتها وتحصيل ريعها وإيجاراتها وقد استأثر بحصتها في تلك القسائم ولم يثبت بالأوراق أنه قد سلم المطعون ضدها أو والدها قيمة الريع المستحق لها ولم يطلب تمكينه من إثبات ذلك. وقد عرض الحكم لما تذرع به الطاعن للحيلولة دون حصول المطعون ضدها لحصتها في ريع القسائم من أن تركة المورث ما زالت محملة بالديون بما لازمه أن لا تركة إلا بعد سداد تلك الديون واطرح هذا الدفاع على نظر صحيح وصائب منه أن المطعون ضدها قد حددت طلباتها في الدعوى في طلب إلزام الطاعن بأداء ريع حصتها في القسائم المخلفة عن المورث اعتباراً بأنه يضع يده على نصيبها فيها وبالتالي فإن الدعوى المطروحة في حدود نطاق تلك الطلبات تكون ولا شأن لها بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين التي يركن إليها الطاعن ذلك أن تلك القاعدة ليس من شأنها أن تحول دون رجوع الشريك المشتاع بريع حصته على من يثبت من باقي الشركاء أنه يضع اليد على حصة الشريك في المال الشائع ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالريع المقضي به وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سند لقضائه هي تقديرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
7 -
الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها.
- البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعا بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
8 -
الريع في ذمة الحائز سيئ النية. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.
- الريع. ماهيته: تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره.
القواعد القانونية
- مفاد نص المادة 439 فقرة ثانية من القانون المدني أنه إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من ذات القانون، ذلك أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى إلى حرمان مالك العقار من ثماره. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الصادر في الاستئناف 792 لسنة 2003 مدني والذي صار باتاً قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن يد الطاعنة على القسيمة محل التداعي يداً غاصبة وألزمها بتسليمها إلى المطعون ضده وأقيمت الدعوى المطروحة للمطالبة بالتعويض عن هذا الغصب الذي وقع من الطاعنة مما أدى إلى حرمان المطعون ضده من استغلال حق الانتفاع المخول له وفقاً للتخصيص الصادر من هيئة الصناعة عن المدة من 19/2/2000 حتى 19/2/2003 تاريخ تسليمها إليه، وإذ أقيمت الدعوى بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/2/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تقضي بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم يكون هذا النعي على الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.