1 -
مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع.
- وزن القضاء الإداري للقرارات الإدارية. حده. المشروعية أو عدمها ولا يتجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل العام المقرر في المناقصات وهو ما يعرف بمبدأ آلية المناقصة، تكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروط المناقصة والأقل سعراً باعتبار أن القواعد التي ينظمها القانون رقم 37 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970 في شأن المناقصات العامة ليست قواعد مصلحية وداخلية للإدارة إن شاءت تمسكت بها وإن شاءت تنازلت عنها، ولكنها قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء وقصد بها كفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين جميعاً وانطلاقاً من هذه القاعدة فإن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع، وكان من المقرر أيضاً أن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
(الطعن 225/2002 إداري جلسة 21/4/2003)
2 -
خلو قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين من طريقة محددة لأداء عملها. أثره. لها سلوك الطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لسلطتها التقديرية التي تنأي عن الرقابة القضائية ما لم يشب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. حتى لا يكون للرقابة القضائية مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مع الغرض الذي تبناه المشرع من عمل تلك اللجنة.
القواعد القانونية
نص المشرع في المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن (يختص المجلس الأعلى (للتعليم) برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص...... 4- منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها......) كما نص في المـادة الثانية من المرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالـي على أن (تختص وزارة التعليم العالي بالأمور التالية: 1-....... 4- إيفاد الطلبة في البعثات إلى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج. 5- التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وغيره من الجهات بشأن قواعد البعثات والإجازات الدراسية وإيفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج......) وفي ضوء ذلك فقد أصدر وزير التعليم العالي قراره رقم 7 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على تشكيل لجنة استشارية للجنة معادلة الشهادات العلمية برئاسة أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعضوية ستة من ذوي الاختصاصات الطبية والتمريض وإدارة البعثات بشئون معادلة الشهادات العلمية والتوجيه والإرشاد، اثنين منهم من أساتذة كلية الطب جامعة الكويت، وقضت مادته الثانية بأن تكون مهمة اللجنة تقييم الشهادات العلمية الخاصة بالأطباء والهيئة التمريضية والفنيين الصحيين من فنيي المختبرات والأسنان والمهن المعاونة لمهنة الطب، كما أصدر قراره رقم 102 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن (تكون مهمة لجنة المعادلات معادلة الشهادات ما فوق مستوى الثانوية العامة). ولما كان البيّن من هذين القرارين أن المشرع لم يشأ أن يضمّن أياً منهما طريقة محددة لأداء أي من لجنة المعادلات أو اللجنة الاستشارية لها لعملها في معادلة الشهادات الأجنبية، ودون ما التزام بثمة قواعد تضعها الجامعات والمعاهد المانحة لتلك الشهادات، فترك بذلك للجنة سلوك الطريقة التي تراها مناسبة في هذا السبيل، بعد أن حرص على أن يكون تشكيل اللجنة الاستشارية متضمناً طائفة من ذوي الاختصاصات العلمية المختلفة، مع الحرص في ذات الوقت على تشكيلها من سبعة أشخاص تمكيناً لها من أداء هذه المهمة الفنية على نحو سليم، وبما مفاده أن رائد المشرع في ذلك أن معادلة الشهادات العلمية الأجنبية هي من الأمور الفنية البحتة التي تتطلب رأياً فنياً يصدر به قرار من اللجنة، والتي تكون سلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية تنأي عن الرقابة القضائية، طالما كانت غير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة وقائمة على اعتبارات منتجة لها، نأياً بالرقابة القضائية أن تنقلب إلى المشاركة في أعمال فنية بحتة، وبما يتجافى والغرض الذي تغياه المشرع من عمل هذه اللجنة.
(الطعن 90/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
3 -
أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا.
- العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها.
- القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1992 المعدل على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يُعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه، وأنه وإن كان يتعذر وضع تحديداً جامع مانع لهذه الأعمال أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها فهى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه المحافظة على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج وذلك دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 33 لسنة 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على رعاية أسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. وفى هذا النطاق تقرر صرف إعانات مالية لهذه الأسر، وكان ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن لا يتعلق بالإجراءات العليا التي تتخذها الحكومة كسلطة حكم في سبيل الدفاع عن كيان الدولة في الداخل أو الخارج ودعم أركان الأمن فيها بل هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية ومن ثم تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء، وإذ كانت الدعوى موضوع الطعن تدور حول قيد أحد المبلغ بفقدهم أثناء الغزو العراقي بسجلات اللجنة وطلب صرف الإعانة المقررة لذويه فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى بقالة تعلقها بأعمال السيادة يكون قد وافق صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
4 -
الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان.
- القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم"، والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها" مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هي بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يطلبوا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستوريته في الأحكام الصادرة من لجنة فحص الطعون في الطعن رقم 3 لسنة 1996 دستوري بتاريخ 4/1/1996، وفى الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، بما يمتنع معه على الطاعنين معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في الطعن على هذا القانون، ويضحى الدفع المبدي منهم في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
5 -
تقدير كفاية الموظفين. لا رقابة للقضاء عليها. علة ذلك. تعلقها بصحيح اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينُصّب نفسه مكانها فيه. شرط ذلك. أن تمر على النسق والمراحل التي استنها ورسمها ونظمها القانون وأن تقوم على وقائع صحيحة تؤدي إليها.
- تعاقب الجزاءات يخدش حسن قيام الموظف بعمله.
- لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة. شرط ذلك. أن يثبت توقيع جزاء عليه في نفس السنة التي وضع فيها التقرير. علة ذلك. مبدأ سنوية التقرير.
القواعد القانونية
تقديرات كفاية الموظفين لا رقابة للقضاء عليها ولا سبيل له إلى مناقشتها لتعلقها بصحيح اختصاص الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه إلا أن شرط ذلك أن تمر تلك التقارير على السنن والمراحل التي استنها ورسمها ونظمها القانون وأن تقوم على وقائع صحيحة تؤدي إليها، كما أنه من المقرر أنه وإن كان تعاقب الجزاءات يخدش حسن قيام الموظف بعمله، وأنه لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هى أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة إلا أن شرط ذلك أن يثبت توقيع جزاء عليه في نفس السنة التي وضع فيها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص فهم الواقع في الدعوى إلى أن تقدير كفاية المطعون ضده بدرجة ضعيف لم يستمد من وقائع ثابتة في الأوراق ولا يظاهره دليل يبرر تقدير كفاية الأخير على هذا النحو، وأن ما ورد به هي أقوال مرسلة لم يقدم من ذكروها ووصفوا بها المطعون ضده أي دليل عليها أو واقعة محددة تثبت مـا ورد في التقرير، وأن الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن المذكور طلب في 26/5/97 التحقيق مع مسئول قسم الصيانة لمنعه من ممارسة عمله، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك القول بأن المحكمة قد أعطت الجهة الإدارية الفرصة لتقدم الأدلة على صحة ما نسب للمطعون ضده في تقدير الكفاءة المطعون فيه وهى أمور لا يمكـن أن تمر دون إثبات أو تدوين، متى كانت قد صدرت عنه أثناء العمل فعلا لكن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على ذلك.. وإذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 4/6/2000 أنها تتعلق بوقائع سابقة على السنة التي وضع فيها التقرير المطعون فيه وأن ما حوته من مستندات تتعلق بالفترة الأخيرة هى صور تحقيقات تمت بناء على طلب وشكوى المطعون ضده لمنعه من العمل وليست عن وقائع منسوبة إليه، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام تقرير كفاية المطعون ضده على وقائع تؤدي إليه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه، ويكون النعي عليه بهذين السببين لا يعدو وأن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 52/2001 إداري جلسة 22/3/2004)
6 -
نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته للقانون باعتبارها من عناصر قيام القرار الإداري. عدم تجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية للإدارة.
- العبرة في تكييف القرار الإداري. بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه.
- المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها.
- تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات.
- عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصراً من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، والمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ والتي يجري بها التفسير إذ العبرة في التكييف القانوني بفحوص القرار الإداري ومعناه لا بصفته ومبناه، وكانت المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي تنص على أنه " يختص المجلس الأعلى للجامعة برسـم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصــوص ما يأتي: (1)... (2) وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب.... " وتنص المادة 17 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية رقم 31 لسنة 1986 باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة على أن " تبين مواعيد التسجيل في كتيب خاص بالطالب يوزع قبل بدء الدراسة وفى الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن التسجيل في هذه المواعيد المحددة يمكنه التسجيل خلال الأيام الثلاثة من بدء الدراسة مع مراعاة التالي: - 1 – أن يكون لدى الطالب عذر مقبول لعميد القبول والتسجيل 2 – أن يدفع بدل مقابل تسجيل متأخر وذلك بالإضافة إلى بدلات مقابل التسجيل العادية " كما تنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: - " 1 – تقوم الجامعة بتحصيل بدلات مقابل التسجيل من طلبتها ولمجلس الجامعة أن يغير تلك البدلات زيادة أو نقصا على أن تنشر التغييرات التي يقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء تطبيقها، كذلك يضع مجلس الجامعة قواعد الإعفاء من هذه البدلات 2 – تعلن عمادة القبول والتسجيل بيان هذه الرسوم وشروط الإعفاء منها في دليل الطالب الذي تصدره في أول كل عام دراسي وفى وسائل الإعلان المختلفة كل فصل دراسي " مما مفاده أن المجلس الأعلى للتعليـم العالي (مجلس الجامعة) هو المختص بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وأنه في حالة تغيير بدلات التسجيل زيادة أو نقصا يتعين أن تنشر التغييرات التي أقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يوقع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات في مادتها السابعة عشر المشار إليها من أن الطالب المتأخر في سداد الرسوم يكون ملزما بدفع مقابل تسجيل متأخر بالإضافة إلى بدل مقابل التسجيل العادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أنه إذ خلت لائحة نظام المقررات من نص يحدد الأثر أو الإجراء أو الجزاء الذي يرتب على تأخر الطالب – الذي قام فعلا بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها على الكمبيوتر وفقاً للنظام الموضوع لذلك – عن دفع الرسوم، كما لا يبدو أن قراراً صدر عن مجلس الجامعة يحدد هذا الأثر أو الجزاء، حال أنه هو الجهة المختصة قانوناً بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، ورتب على ذلك الأثر أو الجزاء الذي رتبته عمادة القبول والتسجيل على تخلف الطالب أو تأخره في سداد رسم التسجيل ألا وهو استبعاد الطالب من كشوف التسجيل أو حسبما ورد حرفيا في دليل التسجيل للفصل الدراسي الأول 1999/2000 تحت بند 8 من خطوات نظام التسجيل من أن الطلبة الذين يتخلفون عن تسديد رسوم التسجيل أثناء فترة التسجيل المحددة سيدفعون رسوم تسجيل متأخر (20 ديناراً) أثناء فترة التسجيل علما بأنه ستلغى جداول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل المتأخر في المواعيد المحددة (هذا الجزاء بما يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الطالب وتأثير حاد على حياته الدراسية وغلو في رد الفعل على واقعة التأخير في سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرين ديناراً، لا يجوز أن يتقرر بموجب تنبيهات أو تعليمات ترد ضمنا في دليل الطالب، وهو الدليل الذي لا يعدو في حقيقته الأمر أن يكون – حسب نص الفقرة الثانية من المادة 27 من لائحة نظام المقررات سالفة البيان وسيلة إعلان عما قرره مجلس الجامعة من تحديد للرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها متوازيا في ذلك مع الإعلان في وسائل الإعلان المختلفة حسبما ورد بنص المادة 27 المشار إليها، وأن ما أعلن عنه عميد القبول والتسجيل في دليل الطالب من إلغاء جدول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل في المواعيد المحددة وما يترتب على ذلك من استبعادهم من كشوف التسجيل، هو أمر ليس له سند شرعي من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحة نظام المقررات وأنه فيما قرره في هذا الشأن قد جاوز اختصاصه واعتدى على اختصاص مجلس الجامعة، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قام بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي وسدد الرسم عنه، واجتازه كما قام بالتسجيل للمقررات التي يرغب في دراستها في الفصل الدراسي للعام 99/2000 على شاشة الكمبيوتر بصالة التسجيل بالجامعة ولكنه تخلف عن سداد الرسم المقرر عن هذا الفصل في الميعاد المحدد لذلك والذي انتهى في 8/9/1999 فصدر القرار المطعون فيه باستبعاده من كشوف الطلاب المسجلين لهذا الفصل، وقد قام هو بتاريخ 21/11/1999 بعــرض قيمـة الرسم (20 ديناراً) بموجب إنذار عرض رسمي على عميد القبول والتسجيل بالجامعة أعقبه بإيداع المبلغ بخزينة إدارة التنفيذ لحساب الجامعة، وانتهى إلى أن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون مشوبا بعدم المشروعية حقيقا بالإلغاء، ولا يغير من ذلك ما أثير أثناء المرافعة من أن مجلس الجامعة أصدر بتاريخ 19/10/1999 القرار رقم 5 لسنة 1999 يضفي الشرعية على قرار عميد القبول والتسجيل الصادر في 8/9/1999 (المطعون فيه) بشأن إلغاء الجدول الدراسي للطالب الذي لا يسدد رسم أو بدل التسجيل، ذلك أنه فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل على صدور مثل ذلك القرار بتاريخ 19/10/1999 فإنه لا يجوز قانوناً سريانه بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ سابق على تاريخ صدوره إعمالا لمبدأ هام وأصل من مبادئ المشروعية، هو عدم رجعية القرارات الإدارية وانعطاف تطبيقها على وقائع تمت في الماضي. وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/9/1999 فمن ثم يكون الحكم على مشروعيته في ضوء القواعد اللائحية المعمول بها في تاريخ صدوره، وكان هذا الذي حصلته محكمة الاستئناف وخلصت إليه مستمداً من وقائع ثابتة بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائها وحكمها ومن ثم يكون الطعن على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 16، 887/2000 إداري جلسة 5/4/2004)
7 -
- أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل.
- أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها.
- إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد.
- المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. "وكان المقرر أن المقصود بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية إذ تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمالا إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، وكان المسلم به في جميع التشريعات أن إعلان الحرب وما ترتب عليها من آثار للأعمال الحربية من صميم أعمال السيادة وتعفي الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. لما كان ذلك، وكانت الدولة وبفعل الغزو العراقي وما ترتب عليه من أضرار جسيمة وسلب ونهب لمخزون العملة الاحتياطي من خزائن البنك المركزي، ولكي تحد الدولة من حجم الخسارة وتتمكن من تطويق التلاعب بالثروة، وحفاظاً منها على قيمة عملة البلاد قد أصدرت المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 1990 بتاريخ 7/10/90 والذي نص على ألا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة خزائنه والتي قامت سلطات الاحتلال العراقي بسرقتها وطرحها للتداول وخول وزير المالية بناء على عرض محافظ البنك المركزي إصدار قرار بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة فأصدر القرارين رقمي 1 أ، 2 أ لسنة 1990 حدد فيها أرقام وفئات الأوراق النقدية الكويتية التي لا يلتزم البنك المركزي بإعادة قيمتها تنفيذا للمرسوم بقانون سالف الذكر. كما أصدرت الدولة أيضاً المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91 بتاريخ 18/3/1991- بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977- نص في مادته الأولى على تحديد يوم 30/9/1991 موعدا نهائياً لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والذي حددته المادة الثانية منه بتاريخ إصداره. وإذ كان البين أن هدف الشرع من إصدار هذين المرسومين بقانونين، والقرارين الوزاريين سالفي الذكر، هو حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية، بما يجعلها ترقى جميعا إلى وصفها بأنها صدرت عن الدولة كسلطة حكم لا إدارة وتضحي عملاً من أعمال السيادة التي تتطلب سياسة موحدة وسريعة وموازين وعناصر تقدير معينة لا تتوافر للقضاء ومن ثم تنحسر عنها رقابته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلب المحتكم وعلى ما سلف بيانه هو إلزام المحتكم ضده الأول- بصفته- بتبديل مبلغ المليونين وثمانمائة ألف دينار كويتي التي في حوزته كأوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة أعمالا لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1991، وهو ما من شأنه التعرض لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 1990 سالف الذكر، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء وتقضي المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
8 -
رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية. حدها. مشروعيته من عدمه دون التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تدخل في نطاق الملاءمة التقديرية لجهة الإدارة دون تعقيب عليها.
- للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.
- تسبيب الإدارة لقراراتها. غير لازم. ذكرها سبباً للقرار. مؤداه. خضوعه لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وما إذا كانت استخلصته استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتؤدى إليها من عدمه. ابتناء القرار على استدلال فاسد. أثره. أنه يكون ولد باطلاً. انتهاء الحكم إلى ذلك. موافقته لصحيح القانون.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن تقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار فحسب، بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، وأنه وإن كان الأصل أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها، بيد أنها إذا ذكرت سبباً للقرار، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، ومن شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى القرار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت بتاريخ 9/10/2000 قرارها في المخالفتين رقمي 4، 6/2000 إفصاح الذي تضمن في بنده خامساً استبعاد عدد 1592445 سهماً من الأسهم المملوكة للشركة الطاعنة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية ومن التصويت على قراراتها لدورتين انتخابيتين، وذلك بسبب عدم إخطار الشركة الطاعنة وشركات أخرى عن اتفاق فيما بينها دون إخطار إدارة السوق بذلك الاتفاق بالمخالفة لما يقضي به حكم المادة 2/ب من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة، وذلك استناداً من (لجنة السوق) مصدرة القرار للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة 5/1 من ذات القانون، وكان البيّن من الأسباب التي أوردها القرار أنه خلص إلى توافر المخالفة وذلك أخذاً من الإنذار الرسمي على يد محضر المؤرخ 21/5/2000 الموجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما والصادر عن المحامي....... بناء على طلب كل من الشركة الطاعنة وثلاث شركات أخرى بطلب دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية خلال أسبوع (حافظة المطعون ضده الأول بجلسة 2/9/2001) وقد أوردت لجنة السوق في أسباب قرارها أنها خلصت إلى قيام هذا الاتفاق الذي لم تقم الطاعنة بالإفصاح عنه من توجيه الإنذار المشار إليه من المحامي وإلى ما دار بالتحقيقات وما قدم من مستندات، في حين أن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجرته اللجنة أن الشركة الطاعنة نفت قيامها بتكليف المحامي بتوجيهه، كما قرر هذا الأخير أنه أرسل الإنذار بطريق الخطأ، وإذ كان الثابت من توكيل الطاعنة أن توكيلها له وقف عند حد تخويله حضور الجمعية العمومية دون أن يشمل ذلك الدعوة لانعقادها (ص13، 16، 22 من محضر تحقيق لجنة السوق تاريخ 24/5/2000 حافظة المطعون ضده الأول بجلسة 14/10/2001)، وبما يبين منه أن الجهة مُصدرة القرار استخلصت اتفاق الطاعنة مع الشركات الأخرى مما لا ينتجه، الأمر الذي تكون معه النتيجة التي انتهى إليها القرار لم تستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وبما يكون معه القرار المطعون فيه قد بُنيت أسبابه على استدلال فاسد، وبالتالي يكون قد وُلد باطلاً، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون وبما يُوجب تأييده، الأمر الذي يغدو معه الاستئنافان على غير أساس متعيني الرفض.
(الطعنان 843، 859/2003 إداري جلسة 25/10/2004)
9 -
حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. مطلقة. مؤدى ذلك: انصراف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء. علة ذلك: أنها دعوى عينية الخصومة فيها توجه إلى النص التشريعي محل الطعن.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين. رقابة شاملة تمتد إلى التقرير بدستورية النص أو الحكم بعدم دستوريته. مؤدى ذلك.
- سبق قضاء المحكمة الدستورية بدستورية م 12/2 من ق 41/1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حيازته حجية مطلقة. معاودة الدفع بعدم دستوريته في دعاوى أخرى. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم" والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها " مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هى بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعن يطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستورية هذا القانون في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 3 لسنة 1996 " دستوري" بتاريخ 4/1/1996، وفي الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية -لجنة فحص الطعون- في الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997 وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه بما يمتنع معه على الطاعن معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد ومن ثم تنتفي مصلحته في الطعن على هذا القانون، ويضحي الدفع المبدي منه في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
10 -
حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك.
- الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته.
- القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة "يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابه القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيله حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره وحصره في الحدود التي ورد بها وهى القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002 الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
11 -
أعمال السيادة. ماهيتها.
- أعمال الإدارة. ماهيتها ورقابة القضاء عليها.
القواعد القانونية
أعمال السيادة -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- هى تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة إدارة وتصدر عنها في نطاق وظيفتها السياسية كسلطة عليا تتخذ ما ترى فيه أمن الوطن وسلامته وللمحافظة على سيادة الدولة وكيانها. أما القرارات الإدارية التي تتخذها بصفتها سلطة إدارة لا سلطة حكم ومن ثم يجب أن تصدر هذه القرارات في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده، ومن هذه القرارات ما تصدره الإدارة في مجال الصحف بتعطيل إصدارها أو وقفها أو إلغاء ترخيصها، فهي قرارات إدارية تتم على مقتضى أحكام الدستور والقانون الصادرة في الشأن الصحفي. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص إصدار مجلة الشاهد صدر استناداً إلى إحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته الذي حدد شروطه وضوابط إصداره في إطار تنظيم عام للمطبوعات والنشر، فإنه يكون من أعمال الإدارة لا من أعمال السيادة ومن ثم يخضع للرقابة القضائية وتختص المحاكم بنظر الطعن عليه.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
12 -
اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام.
- تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات.
- اللجنة الوطنية لشئون الأسرى. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء.
- طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع عملاً بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعات المنصوص عليها فيه وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وقد نص في عجز المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. "كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. لما كان ذلك، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين قد ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة وكانت ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الخصوص هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية وتخضع لرقابة القضاء، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة المدنية الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته- رئيس اللجنة- بإدراج اسم والدها ضمن أسماء الأسرى والمفقودين الواردة بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالحصول على بصمتها الوراثية لمضاهتها على رفات والدها حال استشهاده، فإن حقيقة دعواها تتعلق بمنازعة في قرار إداري- امتنعت جهة الإدارة عن إصداره- وهو يدور حول أحقية قيد أحد المبلغ بفقدهم- والد الطاعنة- أثناء الغزو العراقي بكشوف اللجنة. مما ينعقد للدائرة الإدارية الاختصاص نوعياً بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على اختصاص اللجنة بتلك المنازعة فإنه يكون مخالفاً القانون بما يُوجب تمييزه.