أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

رقابة قضائية

موجز القواعد

  • رقابة قضائية
    • 1 - مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع. - وزن القضاء الإداري للقرارات الإدارية. حده. المشروعية أو عدمها ولا يتجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
    • 2 - خلو قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين من طريقة محددة لأداء عملها. أثره. لها سلوك الطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لسلطتها التقديرية التي تنأي عن الرقابة القضائية ما لم يشب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. حتى لا يكون للرقابة القضائية مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مع الغرض الذي تبناه المشرع من عمل تلك اللجنة.
    • 3 - أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا. - العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
    • 4 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان. - القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
    • 5 - تقدير كفاية الموظفين. لا رقابة للقضاء عليها. علة ذلك. تعلقها بصحيح اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينُصّب نفسه مكانها فيه. شرط ذلك. أن تمر على النسق والمراحل التي استنها ورسمها ونظمها القانون وأن تقوم على وقائع صحيحة تؤدي إليها. - تعاقب الجزاءات يخدش حسن قيام الموظف بعمله. - لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة. شرط ذلك. أن يثبت توقيع جزاء عليه في نفس السنة التي وضع فيها التقرير. علة ذلك. مبدأ سنوية التقرير.
    • 6 - نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته للقانون باعتبارها من عناصر قيام القرار الإداري. عدم تجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية للإدارة. - العبرة في تكييف القرار الإداري. بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه. - المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. - تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات. - عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
    • 7 - - أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل. - أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها. - إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. - المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
    • 8 - رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية. حدها. مشروعيته من عدمه دون التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تدخل في نطاق الملاءمة التقديرية لجهة الإدارة دون تعقيب عليها. - للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون. - تسبيب الإدارة لقراراتها. غير لازم. ذكرها سبباً للقرار. مؤداه. خضوعه لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وما إذا كانت استخلصته استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتؤدى إليها من عدمه. ابتناء القرار على استدلال فاسد. أثره. أنه يكون ولد باطلاً. انتهاء الحكم إلى ذلك. موافقته لصحيح القانون.
    • 9 - حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. مطلقة. مؤدى ذلك: انصراف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء. علة ذلك: أنها دعوى عينية الخصومة فيها توجه إلى النص التشريعي محل الطعن. - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. رقابة شاملة تمتد إلى التقرير بدستورية النص أو الحكم بعدم دستوريته. مؤدى ذلك. - سبق قضاء المحكمة الدستورية بدستورية م 12/2 من ق 41/1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حيازته حجية مطلقة. معاودة الدفع بعدم دستوريته في دعاوى أخرى. غير مقبول.
    • 10 - حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك. - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته. - القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
    • 11 - أعمال السيادة. ماهيتها. - أعمال الإدارة. ماهيتها ورقابة القضاء عليها.
    • 12 - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام. - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. - اللجنة الوطنية لشئون الأسرى. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء. - طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت