1 -
توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه.
- إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الدستور -وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه- أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله، وتحقيقاً لذلك أنشئ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم30 لسنة 1965 الذي أصبح من بين أغراضه تقديم القروض العقارية، وألزمت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها، وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وأعيد الاختصاص بتقديم هذه القروض إلى بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، ومفاد ذلك أن الهدف من منح قروض الرعاية السكنية هو حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني المشرع لقضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات التي تعوقها، وقد رصدت الدولة في هذا السبيل بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مبلغ خمسمائة مليون دينار، ومؤدي ذلك أن الدولة إنما تنفق مئات الملايين من ميزانيتها تحقيقا للمصلحة العامة التي تغيتها من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ولهذا حق لبنك التسليف والادخار أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف في العقار لا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك، لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة، وتضيع هدراً أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد القرض وترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار بين البنك وبين البائع للمطعون ضده أنه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه: " في حالة قيام المقترض بتأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك... يصبح كامل الدين واجب الأداء وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي... "، وكان المطعون ضده في إقامته دعواه على البنك الطاعن لا يستعمل حقاً شخصياً له قبل البنك لانتفاء أي علاقة مباشرة بينهما، وإنما هو بدعواه إنما يستعمل حقوق مدينه قبل ذلك البنك، وكانت حقوق الأخير قبل البنك الطاعن لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض الذي يكون واجب الأداء عندئذ، فإن دعوي المطعون ضده قبل البنك الطاعن تكون مفتقدة للأساس القانوني أو الواقعي الذي يحملها، ولا يغير من ذلك سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف عقار التداعي لزوجته، لأن هذه الهبة لا تتنافي مع أهداف المشرع بل تؤكدها لأن الزوجة إنما تقيم مع زوجها، كما أن الثابت بعقد القرض والرهن أنها تعهدت مع زوجها بسداد القرض في مدة 824 شهراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ضد الطاعنين بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم رقم 97/2000 مدني مستأنف/2 بما يترتب عليه من نقل ملكية عقار الوثيقة رقم 5119 المؤرخة 5/5/98 إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 70/2002 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
الأصل هو سريان القانون الجديد على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه والآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء: بقاء آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. المادة 3من القانون المدني. مثال.
- الأثر المباشر للقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية. أنه بدءاً من تاريخ صدوره لا يجوز التصرف في البيوت الحكومية بدون موافقة الهيئة العامة للإسكان إذا كان بين أبناء المورث قُصّر. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أنه: " 1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. " مفاده أن الأصل أن القانون يطبق فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يطبق منذ نفاذه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ولا يستثنى من ذلك إلا آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن البيت موضوع الدعوى كان من البيوت الحكومية، وأن مورث الطرفين عدا الطاعنة الأولى كان قد خصص له نصف هذا البيت وللطاعنة الأولى النصف الآخر، وقد استفادا من الإعفاء من أقساط القرض العقاري المقدم لهما من بنك التسليف والادخار، وإذ كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعمول به من تاريخ صدوره في 14/4/1992 تنص على أنه: "في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان."، وكان مقتضى إعمال الأثر المباشر لهذا القانون أنه منذ تاريخ صدوره أصبح التصرف في البيت موضوع الدعوى غير جائز دون موافقة الهيئة العامة للإسكان طالما من بين أولاد المورث من لم يبلغ سن الرشد، ولا عبرة في هذا الشأن بانتقال ملكية البيت إلى الطاعنة الأولى وشريكها المورث وإقامتها الدعوى عليه قبل وفاته إذ العبرة هى بتاريخ التصرف الذي يكون بصدور الحكم بالبيع، فإذا كان ذلك حال حياة الشريك كان جائزاً بغير حاجة إلى الموافقة المنصوص عليها في المادة المشار إليها، أما إذا كان بعد وفاته وكان من أبنائه من لم يبلغ سن الرشد يصبح غير جائز إلا بعد تلك الموافقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة الأولى لم تقدم ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإسكان (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، على بيع عقـار التداعـي بالمزاد العلني رغم عدم بلوغ أصغر أبناء شريكها المتوفى سن الرشد -وهو ما ليس محل منازعة من الطاعنين- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
3 -
الشريك المشتاع. حقه في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء. عدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بموجب تصرف لمدة تجاوز الخمس سنوات. م 830 مدني. الدفع بعدم دستورية هذا النص استناداً إلى عدم استثناء منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعاً طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية بالمخالفة لنص المادة 9 من الباب الثاني من الدستور. عدم توافر سمة الجدّية فيه. علة ذلك: إجبار الزوجين على البقاء في الشيوع. استثناء يمحو الأصل الدستوري بأن يستأثر الشخص بملكه وبطلب قسمة ماله الشائع. م18 دستور.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين: أ -...ب - إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. "، مفاده أن المحكمة المطروح عليها النزاع لها إذا قدرت جدية الدفع أن توقف الفصل في الدعوى وتحيل المنازعة في ذلك إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الطعن بعدم دستورية نص المادة 830 من القانون المدني قد قام على أساس أنها مخالفة للدستور بنصها على منح الشريك المشتاع الحق في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى القانون وعدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني لمدة تجاوز خمس سنوات دون أن يستثنى من ذلك منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعاً طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية ويُجبر الزوجان على البقاء في الشيوع، وكان هذا الأساس يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور فيما نصت عليه من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، وأن الأصل هو أن يستأثر الشخص بملكه ويطلب قسمة ماله الشائع والاستثناء هو الإجبار على البقاء في الشيوع، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل، بما لا تتوافر معه سمة الجدية التي هى شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
4 -
القرارات الصادرة من الجهة الإدارية. ليست بحكم اللزوم قرارات إدارية مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه. علة ذلك: القرار الصادر بشأن مسألة من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً.
- البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تُعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص لا يكون قراراً إدارياً، صريحاً كان أم ضمنياً، إيجابياً كان أو سلبياً، وكان المقرر كذلك أن البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل بشأنها على نسق ما يجري بين الأفراد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تعديل وثيقة تملك عقار النزاع بإضافة اسمها مع الطاعن بوصفها كانت زوجة له وتخصص لهما هذا العقار مناصفة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهى بذلك تتعلق بملكية أموال خاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون الخاص، تنفي عن إصدار الوثيقة وصف القرار الإداري وبالتالي ينحسر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الاختصاص بنظرها، ويضحى النعي بهذا السبب -بشقيه- على غير أساس.
(الطعن 419/2001 مدني جلسة 22/9/2003)
5 -
التزام مستحق القسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه إياها والانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. لوزير الإسكان إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذا الالتزام ما لم يوجد عذر مقبول للتأخير.
- التحقق من قيام عذر عدم الانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، تلزم المستحق للقسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه إياها على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ إلا أن المادة 31 من ذات القانون فوضت وزير الدولة لشئون الإسكان- بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية- في إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذه الالتزامات، وقد أصدر وزير الدولة لشئون الإسكان بناء هذا التفويض القرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وتضمن النص في البند الثالث من المادة 32 منه على التزام المخصص له بعدم ترك المسكن مهجورا بغير استخدام لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك دون عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة، وهو ما يفيد أن عدم استكمال البناء على القسيمة المخصصة للمستحق بما يمكنه من استخدامه هو وأفراد أسرته للسكن قد يمتد إلى ما بعد المواعيد المحددة في القانون إذا وجد عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة من شأنه أن يؤدى إلى تأخر هذا الاستخدام وإذ كان التحقق من قيام هذا العذر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المودع فيها والذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها إلى أن القسيمة موضوع النزاع قد استكمل بناؤها وأنها في مراحل التشطيب وأن قيمة ما تم بناؤه وانجازه من أعمال في القسيمة مبلغ مقداره 65329.541 د.ك وأن ذلك يساوى ما تحصل عليه المطعون ضده الأول من مبلغ القرض المخصص لإقامة سكن له ولأسرته على تلك القسيمة، وأن عدم استكمال تشطيب البناء إنما يرجع إلى أن قيمة ما تبقى من أعمال حتى تصلح القسيمة للسكن مبلغ 34734.585 د.ك وأن هذا المبلغ ليس من اليسير على المطعون ضده الأول تدبيره بسهولة في ظل ظروفه كموظف بوزارة التربية وقيامه بسداد قيمة القسيمة وأقساط القرض الممنوح له ورتب الحكم على ذلك، أن التأخير في استكمال بناء وتشطيب القسيمة لا يرجع إلى المطعون ضده الأول إن عمداً أو إهمالاً، وكان ذلك في مواجهة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبغير اعتراض منها وهي أسباب سائغة لها معينها في أوراق الدعوى. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)
6 -
تخصيص البيوت الحكومية. لا يكسب المخُصص له سوى حق السكن. عدم انتقال الملكية إليه لمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية. وجوب التقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وموافقة الجهة الإدارية المختصة.
- إتمام الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكن، وعدم تحمل صاحب حق السكن بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة سوى التكاليف المعتادة ونفقات أعمال الصيانة وإثبات الخبير المنتدب في الدعوى أن الأعمال التي تمت بالعقار لم تكن ضرورية لحفظه وبالتالي عدم تحمل المستأنف ضدهما بغير رضاهما هذه النفقات. انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة. وجوب تأييده.
القواعد القانونية
مفاد المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنيـة أن تخصيص البيــوت الحكومية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة- لا يكسب المخصص له سوى حق السكن وأن الملكية لا تنتقل إليه لمجرد سداد الثمن كاملا واستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وأن توافق الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب بما يمكنه من تسجيل الوثيقة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري. وكان الثابت من تقرير الخبير الأخير ومرفقاته أن ملكية العقار محل النزاع لم تنتقل من الدولة إلى المستأنفة والمستأنف ضدهما إلا بموجب الوثيقة رقم 13461 المؤرخة في 5/11/2001 وإن كان قد تم تخصيصها لكل من المستأنفة والمستأنف ضده الأول ابتداء من 1/1/1977 وآخرين وتم تعديل التخصيص عدة مرات إلى أن استقر على المستأنفة والمستأنف ضدهما بتاريخ 15/5/2001، ومن ثم فإن التخصيص السابق على نقل الملكية في 5/11/2001 لا يكسب المخصص له سوى حق السكنى، وإذ كانت الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع قد تمت وبإقرار المستأنفة في سنوات 1977، وسنة 1983، وسنة 1997، وقبل انتقال ملكية العقار إلى كل من المستأنفة والمستأنف ضدهما أي في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكنى، وكان صاحب حق السكنى لا يتحمل بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة، وعلى ما تقضى به المواد 826، 948، 957 من القانون المدني سوى ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة والنفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة في هذا الشأن أن الأعمال التي تمت بالعقار محل النزاع أغلبها إضافات للمبنى ولم تكن ضرورية لحفظه سوى أعمال دهانات وتغيير سيراميك الأرضيات وأجهزة الحمامات، ومن ثم ترى المحكمة أن النفقات التي صرفت على هذه الأعمال لم تكن ضرورية لحفظ المال الشائع وبالتالي لا يتحملها المستأنف ضدهما بغير رضاهما وتكون دعوى المستأنفة بالرجوع عليهما بها بحسب حصتهما في المال الشائع على غير أساس وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه يتعين تأييده.
(الطعن 707/2004 تجاري جلسة 16/5/2006)
7 -
الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين الحاصلين على الرعاية السكنية أو فيما بينهم وبين المؤسسة. وجوب تقدم ذوي الشأن بطلب إلى المؤسسة والسير في الإجراءات المقررة. الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب. من سلطة المؤسسة وفقاً لظروف كل حالة على حدة وطبقاً لأحكام القانون في شأن الرعاية السكنية. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
النص في المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية "يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة وذلك في الحالات وطبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدر قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية موضحاً القواعد والإجراءات اللازمة لحالات الاستبدال في البدائل السكنية إذ نص في المادة 25 منه على أن "مع مراعاة نظام الرعاية السكنية يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين، أو فيما بينهم وبين الهيئة أو المؤسسة وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون الاستبدال في البدائل السكنية المتشابهة. 2- أن يكون الاستبدال لمرة واحدة طوال فترة الانتفاع. 3- أن توجد أسباب تقبلها الهيئة أو المؤسسة. 4- أن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه، ونص في المادة 30 منه على أن "في جميع حالات الاستبدال أو التنازل، لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالبديل السكني المخصص له، ما لم يوجد منتفع جديد- تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذا النظام- يقبل البديل السكني موضوع الاستبدال أو التنازل بحالته دون أي تحفظ، ويجوز للهيئة أو المؤسسة إعفاء المستبدل أو المتنازل من شرط وجود المنتفع الجديد لأسباب تقدرها" ومفاد ذلك أن الاستبدال في البدائل السكنية بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة يتطلب من ذوي الشأن التقدم بطلب إلى مؤسسة الرعاية السكنية والسير في الإجراءات المقررة في هذا الشأن وأن للأخيرة السلطة التقديرية في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب وفقاً لظروف كل حالة على حدة وطبقاً لأحكام القانون في شأن الرعاية السكنية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن استند في طلباته إلى اتفاقه شفاهة مع المطعون ضده الأول على التبادل بأن يحصل الطاعن على القسيمة المخصصة له مقابل أن يحصل المطعون ضده الأول على طلب الإسكان المقدم من الطاعن ولم يقدم أياً من الطرفين ما يفيد تقديمه طلباً إلى المؤسسة المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن ونفت الأخيرة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع تقديم مثل هذا الطلب لها ولم تبد رأيها في موضوع التبادل فضلاً عن افتقار هذا التبادل إلى الشروط والإجراءات اللازمة لإتمامه وأهمها ورود أولوية طلب السكن المقدم من المطعون ضده الأول على البديل السكني موضوع النزاع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً كافياً لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 296/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
8 -
الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها.
- البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك: عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعا بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
9 -
انتقال ملكية المساكن الحكومية. شرطه. صدور الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات والشروط المقررة قانوناً وللمستحقين الفعليين لها. وجوب إلغائها أو تعديلها إن صدرت غير صحيحة.
- المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد إجراءات إصدار وثائق المساكن الحكومية وشروطه وضوابط إصدارها وحدد المستحقين فيها من أفراد الأسرة، فإذا ما صدرت وثيقة صحيحة وفقاً لهذه الإجراءات والشروط وللمستحقين الفعليين لها انتقلت ملكية المسكن إليهم، وأما إذا كانت الوثيقة قد صدرت غير صحيحة وعلى خلاف ما هو مقرر في القوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية فيتعين إلغاؤها أو تعديلها بما يتفق وصحيح أحكام هذه القوانين والنظم والقرارات.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564/93 أن تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة، وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين- وفقاً لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها من رب الأسرة حق السكن.ومفاد ذلك أن المطلقة ليست لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع ينحصر في مدى أحقية الزوجة المطلقة بملكية البيت الحكومي مع سائر أفراد الأسرة المنتفعين به، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد طلقت من زوجها...... في 28/4/1999 وأن الزوج المذكور قد توفى في 7/5/2002 وانحصر إرثه في والدته- الطاعنة- وابنتيه.... و.... من طليقته المذكورة، ولما كان الطلاق قد تم قبل وفاة المورث المذكور، فإن قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة التملك رقم 12421 في 19/9/2004 باسم والدة المتوفى وابنتيه وطليقته المطعون ضدها الثالثة دون أن تشير إلى أن للأخيرة فقط حق السكن كحاضنة للبنتين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أقر هذا التصرف وقضى للمذكورة بأحقيتها بمشاركة الورثة المذكورين في ملكية العقار النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 807/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
10 -
استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان 1 و4 من المرسوم بق 20/1992
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 سالف البيان على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حماية للقصر. ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" -وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.