1 -
تطبيق الدولة نظام التأمين الصحي على الأجانب المقيمين بالبلاد. غايته. التغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية. مقتضى ذلك. أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساطهما ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
- لوزير الصحة فرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ تطبيق القانون 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون عند الاستفادة من الخدمة العلاجية.عدم تعارض ذلك مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية على أن " تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" وفى المادة الثانية منه على أن "لايجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسرى هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك" وفى المادة 11 من ذات القانون على أن "يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إلى أن الدولة قد اهتدت إلى تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل تدريجي بعد أن تبين لديها أن الرسوم وحدها لا تكفى للتغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية وفى ضوء ذلك نصت المادة الأولى على أن تقدم الخدمات الصحية، للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكدت المادة الثانية أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي الذي ينظمه هذا القانون وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك، وأذنت المادة الحادية عشرة لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون كشرط من شروط الوثيقة أو عقد الضمان الصحي، ومن ثم فإن الرسوم الرمزية التي تحصلها وزارة الصحة من المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999 عند التقدم للاستفادة من الخدمة العلاجية لا تتعارض مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.
(الطعن 420/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
رسوم جمركية:
1 -
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
- تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك.
- التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن.
- إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980(*) في شأن الجمارك على أن " تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم " والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه " يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك.... " ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين واخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنيا عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد أخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وأن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
(*)ألغى هذا القانون بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم قضت المحكمة الدستورية في الطعن 2 لسنة 2005 دستورية بتاريخ 22/6/2005 بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 من القانون رقم 10 لسنة 2003 سالف الذكر الخاصة بالتهريب الجمركي الحكمي.
رسوم دراسية
1 -
المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها.
- تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات.
- عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصراً من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، والمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ والتي يجري بها التفسير إذ العبرة في التكييف القانوني بفحوص القرار الإداري ومعناه لا بصفته ومبناه، وكانت المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي تنص على أنه " يختص المجلس الأعلى للجامعة برسـم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصــوص ما يأتي: (1)... (2) وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب.... " وتنص المادة 17 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية رقم 31 لسنة 1986 باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة على أن " تبين مواعيد التسجيل في كتيب خاص بالطالب يوزع قبل بدء الدراسة وفى الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن التسجيل في هذه المواعيد المحددة يمكنه التسجيل خلال الأيام الثلاثة من بدء الدراسة مع مراعاة التالي: - 1 – أن يكون لدى الطالب عذر مقبول لعميد القبول والتسجيل 2 – أن يدفع بدل مقابل تسجيل متأخر وذلك بالإضافة إلى بدلات مقابل التسجيل العادية " كما تنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: - " 1 – تقوم الجامعة بتحصيل بدلات مقابل التسجيل من طلبتها ولمجلس الجامعة أن يغير تلك البدلات زيادة أو نقصاً على أن تنشر التغييرات التي يقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء تطبيقها، كذلك يضع مجلس الجامعة قواعد الإعفاء من هذه البدلات 2 – تعلن عمادة القبول والتسجيل بيان هذه الرسوم وشروط الإعفاء منها في دليل الطالب الذي تصدره في أول كل عام دراسي وفى وسائل الإعلان المختلفة كل فصل دراسي " مما مفاده أن المجلس الأعلى للتعليـم العالي (مجلس الجامعة) هو المختص بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وأنه في حالة تغيير بدلات التسجيل زيادة أو نقصا يتعين أن تنشر التغييرات التي أقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يوقع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات في مادتها السابعة عشر المشار إليها من أن الطالب المتأخر في سداد الرسوم يكون ملزماً بدفع مقابل تسجيل متأخر بالإضافة إلى بدل مقابل التسجيل العادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أنه إذ خلت لائحة نظام المقررات من نص يحدد الأثر أو الإجراء أو الجزاء الذي يرتب على تأخر الطالب – الذي قام فعلا بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها على الكمبيوتر وفقاً للنظام الموضوع لذلك – عن دفع الرسوم، كما لا يبدو أن قراراً صدر عن مجلس الجامعة يحدد هذا الأثر أو الجزاء، حال أنه هو الجهة المختصة قانوناً بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، ورتب على ذلك الأثر أو الجزاء الذي رتبته عمادة القبول والتسجيل على تخلف الطالب أو تأخره في سداد رسم التسجيل ألا وهو استبعاد الطالب من كشوف التسجيل أو حسبما ورد حرفياً في دليل التسجيل للفصل الدراسي الأول 1999/2000 تحت بند 8 من خطوات نظام التسجيل من أن الطلبة الذين يتخلفون عن تسديد رسوم التسجيل أثناء فترة التسجيل المحددة سيدفعون رسوم تسجيل متأخر (20 ديناراً) أثناء فترة التسجيل علما بأنه ستلغى جداول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل المتأخر في المواعيد المحددة (هذا الجزاء بما يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الطالب وتأثير حاد على حياته الدراسية وغلو في رد الفعل على واقعة التأخير في سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرين ديناراً، لا يجوز أن يتقرر بموجب تنبيهات أو تعليمات ترد ضمنا في دليل الطالب، وهو الدليل الذي لا يعدو في حقيقته الأمر أن يكون – حسب نص الفقرة الثانية من المادة 27 من لائحة نظام المقررات سالفة البيان وسيلة إعلان عما قرره مجلس الجامعة من تحديد للرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها متوازيا في ذلك مع الإعلان في وسائل الإعلان المختلفة حسبما ورد بنص المادة 27 المشار إليها، وأن ما أعلن عنه عميد القبول والتسجيل في دليل الطالب من إلغاء جدول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل في المواعيد المحددة وما يترتب على ذلك من استبعادهم من كشوف التسجيل، هو أمر ليس له سند شرعي من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحة نظام المقررات وأنه فيما قرره في هذا الشأن قد جاوز اختصاصه واعتدى على اختصاص مجلس الجامعة، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قام بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي وسدد الرسم عنه، واجتازه كما قام بالتسجيل للمقررات التي يرغب في دراستها في الفصل الدراسي للعام 99/2000 على شاشة الكمبيوتر بصالة التسجيل بالجامعة ولكنه تخلف عن سداد الرسم المقرر عن هذا الفصل في الميعاد المحدد لذلك والذي انتهى في 8/9/1999 فصدر القرار المطعون فيه باستبعاده من كشوف الطلاب المسجلين لهذا الفصل، وقد قام هو بتاريخ 21/11/1999 بعــرض قيمـة الرسم (20 ديناراً) بموجب إنذار عرض رسمي على عميد القبول والتسجيل بالجامعة أعقبه بإيداع المبلغ بخزينة إدارة التنفيذ لحساب الجامعة، وانتهى إلى أن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون مشوباً بعدم المشروعية حقيقاً بالإلغاء، ولا يغير من ذلك ما أثير أثناء المرافعة من أن مجلس الجامعة أصدر بتاريخ 19/10/1999 القرار رقم 5 لسنة 1999 يضفي الشرعية على قرار عميد القبول والتسجيل الصادر في 8/9/1999 (المطعون فيه) بشأن إلغاء الجدول الدراسي للطالب الذي لا يسدد رسم أو بدل التسجيل، ذلك أنه فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل على صدور مثل ذلك القرار بتاريخ 19/10/1999 فإنه لا يجوز قانوناً سريانه بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ سابق على تاريخ صدوره إعمالاً لمبدأ هام وأصل من مبادئ المشروعية، هو عدم رجعية القرارات الإدارية وانعطاف تطبيقها على وقائع تمت في الماضي. وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/9/1999 فمن ثم يكون الحكم على مشروعيته في ضوء القواعد اللائحية المعمول بها في تاريخ صدوره، وكان هذا الذي حصلته محكمة الاستئناف وخلصت إليه مستمداً من وقائع ثابتة بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائها وحكمها ومن ثم يكون الطعن على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 16، 887/2000 إداري جلسة 5/4/2004)
رسوم قضائية
1 -
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على ذلك.
- عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً. لا يرتب بطلان الحكم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنه 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدما وعلي المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون" ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدما، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدما فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
الرسوم المستحقة عن الدعوى. التزام المدعى بها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم أياً كان قضاؤها في الدعوى.
- إدارة الكتاب. لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية تدل علي أن المدعي يلتزم بالرسوم المستحقة عن الدعوى التي يرفعها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاءها في موضوع الدعوى-ومؤدى ذلك أن يكون لإدارة كتاب المحكمة دون غيرها الحق في كل حال مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها وذلك باعتبارها صاحبة الصفة في هذا الخصوص.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
3 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. مؤدى ذلك. أن عدم تحصيل رسم الدعوى مقدماً لا يترتب عليه إهدار الحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة وأن يلتزم المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً" وكان من المقرر أيضاً أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكان نص المادة 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية لم يرتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
4 -
إعفاء الحكومة من الرسوم. قصره على الرسوم القضائية دون غيرها. مخالفة الحكم ذلك. تُوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه بالإعفاء من الرسوم.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أنه " تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة"، وفى المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه: " ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية … " يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الإعفاء من الرسوم القضائية مقرر للحكومة في رفع الدعاوى أو الطعون، ولما كان الطاعن بصفته وكيلاً لوزارة الدفاع قد طعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضدها، فإنها تعفى من الرسوم القضائية عن هذا الاستئناف، ويقتصر ذلك على الحدود التي نص عليها الإعفاء وهى الرسوم القضائية ولا يتسع لما عداها مما لا يندرج ضمن الرسوم القضائية.
(الطعن 79/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
5 -
الرسوم القضائية. استحقاقها. بمجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب للمحكمة. التزام المدعى بأدائها. علة ذلك. إدارة الرسوم. حقها في مطالبته بهذه الرسوم. مطالبة المدعى عليه بهذه الرسوم لا يكون إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي. الاستثناء م17 من قانون الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعى في صحيفتها فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة " والنص في المادة 11 منه على أن " تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة " والنص في المادة 22 منه على أنه " لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون " يدل على أن تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعا لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً لحكم المادة 119 وما بعدها من قانون المرافعات، مما مؤداه - أن يكون لإدارة الرسوم الحق في كل حال في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه بينما لا يكون من حقها أن تطالب بها المدعى عليه إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في قولها " إذا حكم على خصم المعفى من الرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه".
(الطعن 402/2000 مدني جلسة 16/12/2002)
6 -
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤدي ذلك. التزام المدعى فيها بأداء الرسوم القضائية. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت دعوى الضمان الفرعية وإن صح ارتباطها بالدعوى الأصلية إلا أنها تستقل عنها بكافة عناصرها فلا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها، ومن ثم فإن على المدعى فيها التزام الوفاء بالرسوم القضائية إلى إدارة كتاب المحكمة دون أن يتوقف ذلك على قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى تبعا للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها لأن هذا القضاء لا يمس حق إدارة الرسوم القضائية في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي أقامها في حدود الضوابط المشار إليها آنفاً.
(الطعن 402/2000 مدني جلسة 16/12/2002)
7 -
- استحالة تقدير قيمة الدعوى. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثر ذلك. خضوعها لرسم ثابت. م5 ق الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973. مثال بشأن دعوى غير مقدرة القيمة.
القواعد القانونية
إذ كان قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 قد أورد في نصوصه قواعد تٌقدر على أساسها قيمة الدعوى التي تحسب عليها الرسوم المستحقة وأورد أمثلة لبعض الدعاوى مقدرة القيمة وأخضعها لرسم نسبى، وأمثلة أخرى لدعاوى غير مقدرة القيمة وأخضعها لرسم ثابت، ونص في صدر المادة الخامسة منه على أنه إذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت غير مقدرة القيمة. بما مؤداه، أنه ما لم يمكن تقدير قيمته من الدعاوى طبقاً للقواعد المحددة في هذا القانون يعتبر غير مقدر القيمة ويخضع لرسم ثابت. وإذ كانت الدعوى رقم 1112 لسنه 2000 مدني الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منه أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذت وفاء للمبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 988 لسنة 1993 تجارى كلى. وكانت تلك الدعوى لا يمكن تقدير قيمتها وفقاً لأي من القواعد السابقة، فإنها تعتبر غير مقدرة القيمة و تخصع لرسم ثابت. ومن ثم لا يستحق عليها رسوم تكميلية، ويكون أمر التقدير المتظلم منه صدر على غير أساس من القانون ويتعين إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
8 -
تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية.
- التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه. اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. مثال بشأن طلب إدخال خصم للحكم عليه بالتضامن مع طالب الإدخال لا يستحق عنه رسوم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة منهما، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعا لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً للمادة 119 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أدخلت الشركة... للتأمين وتابع المطعون ضدها للحكم عليها بالتضامن معها بأن يؤديا إلى الورثة التعويض المطالب به ولم تطلب الحكم لصالحها بشيء ولم تطلب الحكم على المدخلة بأن تؤدى إليها ما سوف تؤديه للمدعية في الدعوى كما زعم الطاعن ومن ثم لا يستحق عليها أية رسوم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه غير مقبول.
(الطعن 379/2002 مدني جلسة 31/3/2003)
9 -
إعفاء الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة من الرسوم القضائية. يسري على الدعاوى والطعون المرفوعة منها أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أنه " تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها العامة" والمادة (20) من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه "ولا تحل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية...". يدل– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الإعفاء من الرسوم القضائية مقرر للحكومة ومصالحها ومؤسساتها العامة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى، وأنه لا يسري فحسب على الدعاوى بل أيضاً على الطعون المرفوعة منها.
(الطعنان 457، 463/2002 مدني جلسة 16/6/2003)
10 -
إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى. نطاقه. الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفعها الحكومة أو الجهات المذكورة دون التي ترفع عليها. خضوع الحالة الأخيرة للقاعدة العامة بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. سريان ذلك على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. المواد 1 ق 7 لسنة 1961، 20 ق 17 لسنة 1973، 15 من المرسوم بقانون 42 لسنة 1988، 119 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن " تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت نيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة "، وفى المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر "، في المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطلبات التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام جميع جهات القضاء والتنفيذ، على أنه إذا حكم في الدعوى أو الطلب ضد الخصم الآخر التزم بأداء الرسوم المقررة " يدل على أن الإعفاء من الرسوم القضائية- التي لا تختلف في معناها في نظر المشرع عن المصروفات- مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى، ومن هذه الجهات مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل، باعتباره أحد المكاتب الحكومية ذات الشخصية المعنوية بوزارة المالية، وأن نطاق هذا الإعفاء يشمل الدعاوى والطلبات والطعون، ويقتصر على ما ترفعه منها الحكومة أو الجهات المذكورة دون غيرها، فلا يشمل الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفع عليها، إذ تخضع في هذه الحالة للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 119 من قانون المرافعات التي تقضى بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل"- والذي يمثل إحدى الجهات الحكومية قد طعن بالاستئناف رقم 1153 لسنة 2000 تجارى على الحكم الابتدائي الصادر ضده، ومن ثم فإنه يعفى من الرسوم القضائية المستحقة عن هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمصروفات الاستئناف المقام منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بالنسبة لقضائه في المصروفات بإعفاء المستأنف بصفته من مصروفات هذا الاستئناف.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
11 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان العمل. ما لم ينص القانون على ذلك. مثال بشأن الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه " لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون. " ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدما، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد التزمت هذا النظر، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
12 -
عدم الوفاء بالرسم المستحق. أثره. لا بطلان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على هذا البطلان، وكان قانون الرسوم لم يرتب البطلان كجزاء على عدم الوفاء بالرسم المستحق، فلا يصح بعد صدور حكم في الدعوى أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً، إذ أنه يمكن تحصيله لاحقاً، ومن ثم فإن النعي أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 42/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
13 -
الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز رفع دعوى بطلب أي حق من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء، ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض، ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق " وجرى نص المادة 111 منه على أنه " تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال " ويبين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع، فإن ميعاد التظلم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء الثلاثين يوماً المحدد لها لبحث الطلب والرد عليه، وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة والذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم – إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بقرار المؤسسة سواء كان قد صدر بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قراراً بالفعل، ولا يغير من ذلك إعادة الطلب مرة أخرى مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن تعد منازعة في الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (المطالبة بالمعاش والميزة الأفضل) ومن ثم فإنها تخضع للمواعيد والإجراءات سالفة البيان، وكان الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/11/2002 وحسب إقراره، أنه تقدم إلى المطعون ضده بصفته بطلب بتاريخ 9/7/2001 لصرف مستحقاته ولم يتلق رداً على طلبه وقد انقضى الميعاد المحدد في المادة 107 سالفة الذكر في 8/8/2001 دون أن يبت في الطلب من جانب المؤسسة الأمر الذي يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض، مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتظلم من هذا القرار الضمني أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة خلال الثلاثين يوماً التالية، أي في موعد أقصاه يوم 9/9/2001، غير أنه لم يتقدم بتظلمه إلا بتاريخ 8/5/2002 أي بعد فوات ما يزيد على الثمانية أشهر من الموعد الواجب تقديم التظلم خلاله، ومن ثم يكون قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/6/2002 برفض تظلمه لتقديمه بعد الميعاد متفقاً مع صحيح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الطعن المقام من الطاعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بعدم قبول تظلمه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 177/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
14 -
الإعفاء من الرسوم القضائية. مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى. عدم سريانه على الدعاوى فحسب إنما ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء كانت مستأنفة أو طاعنة بالتمييز. مخالفة ذلك. مخالفة القانون تُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن "تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة" والنص في المادة 20 من القانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية. "يدلان على أن الإعفاء مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى وهذا الإعفاء لا يسري فحسب على الدعاوى بل ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء أكانت مستأنفة أو طاعنة بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة- وزارة الدفاع- قد طعنت بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة، فإنها تعفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة مصروفات الاستئناف المقام منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 450/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
(والطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
15 -
الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. هي تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة.
- التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه: اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. أساس ذلك.
- حق إدارة الرسوم في مطالبة المدعي بالرسوم في كل حال. مطالبة المدعي عليه. غير جائزة إلا بعد صدور حكم نهائي. الاستثناء: جواز مطالبة المعفي من المصاريف إذا زالت حالة عجزه وتعذر تحصيل الرسوم من الخصم المحكوم عليه. م 17 من ق الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنـة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعا لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً لحكم المادة 119 وما بعدها من قانون المرافعات، مما مؤداه- أن يكون لإدارة الرسوم الحق في كل حال في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه بينما لا يكون من حقها أن تطالب بها المدعى عليه إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في قولها (إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه). لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان هما اللذان أقاما الدعوى رقم 409 لسنة 2000 تجاري كلي ومن ثم فإن عليهما التزام الوفاء بالرسوم القضائية إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية دون أن يتوقف ذلك على قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى تبعا للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها لأن هذا القضاء لا يمس حق إدارة الرسوم القضائية في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي أقامها في حدود الضوابط المشار إليها آنفا. فضلاً عن أن قضاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي- المرددين بين الطاعنين، وغسان.....- بفسخ عقد وعد البيع المؤرخ 17/5/1999 وبإلزام كل طرف بمصروفات دعواه والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785، 1798 لسنة 2002 تجاري مؤداه أن التزام الطاعنين بسداد الرسوم القضائية المستحقة على دعواهما رقم 409 لسنة 2000 تجاري يظل قائما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
16 -
نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي. علة ذلك.
- تقدير قيمة الدعوى. فيما يتعلق بالرسوم القضائية. بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر. التزام الحكم هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعى باعتبار هذه الطلبات هى التي تدور الخصومة حولها ولا تملك المحكمة الخروج عليها، وأن مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعى في صحيفتها فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت الدعوى بالطلبات المعدلة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنيـن قـد حـددا طلباتهمـا الختامية في دعواهما رقم 409 لسنة 2000 تجاري كلي " والصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منه " وذلك بطلب الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بينهما وبين المدعى عليه فيها وإلزام الأخير بأن يؤدي إليهما مبلغ 385000 دينار تعويضاً عما أصابهما من أضرار، وقد حكم في هذه الدعوى، والدعوى المنضمة إليها رقم 879 لسنة 2000 تجاري كلي في حدود الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وإذ صدر أمر تقدير الرسوم القضائية المتظلم منه- في خصوص دعوى الطاعنين- وفقاً لطلباتهما الختامية وعملاً بالمادتين الأولى والحادية عشر من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وعلى أساس قيمة المتعاقد عليه جميعه في العقد المقضي بفسخه فإنه يكون في محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما بأداء تلك الرسوم على قوله ". لما كان البين من مدونات الحكم في الدعويين رقمي 409 لسنة 2000، 879 لسنة 2000 تجاري كلي الصادر بتاريخ 26/6/2002 في موضوع المنازعة بين الخصوم أنه قضى بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 17/5/1999 وإلزام كل خصم بمصاريف دعواه وقد جاء هذا المنطوق مردداً لذلك القضاء مطلقا قضاءه بالفسخ على كامل العقد دون استثناء أي جزء منه ولما كان هذا القول من الحكم قد جاء عاماً ومطلقـا وبالتالي فلا يجوز تقييده أو تخصصيه بغير مقيد أو مخصص..... " فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
17 -
خاسر الدعوى. إلزامه بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية. ماهيتها. المادتان 119 مرافعات، 21 من قانون الرسوم القضائية 17/1973.
- إعفاء دوائر الحكومة من الرسوم القضائية. استثناء من الأصل العام. قصره على الدعاوى والطعون التي ترفع منها دون التي ترفع عليها. م 1 ق 7/1961، م 20 ق 17/1973.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة (119) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (21) من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية وهى مصروفات جميع الإجراءات القضائية من بدء رفعها إلى حين الحكم فيها وتنفيذه بما فيها أتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وانتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبى الإعلان وتقضى بها المحكمة عليه من تلقاء نفسها كما أن من المقرر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 7/1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية والمادة 20 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية أن إعفاء دوائر الحكومة من الرسوم القضائية هو استثناء من الأصل العام فإنه يقتصر على الدعاوى والطعون التي ترفع منها دون التي ترفع عليها والتي تظل محكومة بالأصل العام وتلزم فيها هذه الدوائر بهذه الرسوم والمصروفات القضائية الأخرى على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة مدعى عليها في الدعوى رقم 1933/1996 تجاري مدني كلى حكومة وخسرتها وقضى فيها لصالح المطعون ضده وألزمت بمصروفاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلمها من أمر تقدير مصروفات تلك الدعوى وألزامها بها وأيد هذا الأمر يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 277/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
18 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة عنهما.
- المدعي هو الملتزم برسوم الدعوى متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً.
- إقامة خصم دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخري ولم يؤد الرسوم المقررة ومُضى المحكمة في نظرها وتراخى إدارة الكتاب في تحصيل الرسم حتى صدور الحكم. مؤداه. التزام إدارة الكتاب بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة العامة عنهما، وأن يلتزم المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة في موضوع دعواه أو طلبه- وذلك بخلاف المدعى عليه في الدعوى أو الطلب الذي لا يحق مطالبته بالرسوم إلا وفقاً لما قضى به الحكم في هذا الخصوص- عدا الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية- مما مؤداه أن يكون لإدارة الرسوم الحق في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه، إلا أنه إذا تقدم خصم أو أقام دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخرى ولم يؤد الرسم المقرر ومضت المحكمــة في نظرها وتراخت إدارة الكتاب في تحصيل ذلك الرسم حتى صدر حكم فيها، فإن تلك الإدارة تلتزم بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلبه المطالب بالرسوم القضائية عنه بمذكرة أثناء نظر الدعوى المقامة عليه وآخرين، وقضى الحكم الابتدائي الصادر فيها في أسبابه بأنه لا محل لقبول الطلب المقدم من الطاعن لرفعه قبل الأوان لعدم وفائه بالتعويض، وإذ استأنف الحكم الصادر ضده في موضوع الدعوى الأصلية متمسكاً بطلبه المشار إليه، أورد الحكم الاستئنافي في أسبابه أن هذا الطلب لا يُعَدُ طلباً عارضاً بمعناه القانوني الصحيح وإنما جاء كوسيلة دفاع بقصد التخلص من المسئولية عن أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض للمدعى في تلك الدعوى، وخلت الأوراق مما يشير إلى إلزام الطاعن، أو غيره بمصروفات طلبه سالف البيان، ومن ثم لا يحق لإدارة الرسوم وفقاً للضوابط آنفة البيان- التزاما بحجية الحكم مطالبة الطاعن بالرسوم عن ذلك الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 785/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
19 -
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوي على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقا لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقا بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
20 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على بطلانه.
- عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً. لا يرتب البطلان. علة ذلك.
- ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها. عدم جواز إهداره لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجـرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل - مالم ينص القانون على البطلان - وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإن نصت على عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً على عدم الوفاء بالرسم مقدماً. وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي الذي فصل في الموضوع فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
21 -
عدم سداد الرسم قبل مباشرة الإجراء. لا يترتب عليه بطلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن المشرع وإن أوجب بنص المادة 22 من قانون الرسوم القضائية دفع الرسم قبل مباشرة أي إجراء، إلا أنه لم يرتب على عدم سداده بطلان الإجراء، ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سداده.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
22 -
- إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نص في المادة 96/1 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، على إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون من المرسوم، إلا أنه نص في عجزها على أن للمحكمة في حال رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، ويدخل فيها مقابل أتعاب المحاماة، ومن ثم فلا على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تعاطت الرخصة التي خولها لها المشرع وألزمت الطاعن -وقد خسر استئنافه- بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة، وبالتالي فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
23 -
- النزاع المتعلق بمنقول أو عقار. تقدير قيمة الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. وجوب تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى. لإدارة الكتاب تعديل هذه القيمة إذا تبين أنها أقل من حقيقتها خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعي صحيحة. م3 ق 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 17/1973 بشأن الرسوم القضائية على أن" إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعى إيضاح قيمته، ولايجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع اكتفى بتقدير المدعى لقيمة العقار أو المنقول وأوجب عليه إيضاح قيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى وأن المادة الثالثة سالفة البيان أجازت لقلم الكتاب تعديل قيمة الدعوى المتعلقة بمنقول أو عقار إذا رأى أن القيمة التي أوضحها المدعى بعريضة الدعوى أقل من حقيقتها وأوجبت هذه المادة على قلم الكتاب أن يتم تقديره خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعى صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إيصال التحصيل رقم 85049 أن العقار موضوع الدعوى رقم 4237/1996 مدني قدرت قيمته بمبلغ 788960 ديناراً وقام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى على أساس هذا التقدير ومقدرها 8331.600 ديناراً بصفته مدعيا في الدعوى رقم 4237/1996 مدني كلى ومن ثم يكون التقدير قد تم طبقاً للقانون ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه النعي من وجوب تقدير قيمة العقار بمعرفة لجنة التثمين أو خبراء الدراية ليس له سند من القانون وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض التظلم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 484/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
24 -
الرسوم القضائية. نوع من الرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها أو من تاريخ تحرير الأوراق إذا لم تحصل مرافعة. انقضاؤها. أثره. اعتبار أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. م441 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة (441) من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة عن الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تُستحق فيها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة "يدل على أن الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها وتتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها، أو من تاريخ تحرير هذه الأوراق إذا لم تحصل مرافعة. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى التي استُحقت عنها الرسوم المطالب بها قد حُكم فيها بتاريخ 16/2/1989، وصدر أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رقم 16 لسنة 1998 وأعلن في 22/4/1998 بعد مضي خمس سنوات كاملة وبالتالي تكون الرسوم محل أمر التقدير قد سقط حق الطاعنيْن في المطالبة بها بمضي المدة ويكون أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ويتعين - من ثم - رفض الطعن.
(الطعن 204/2004 مدني جلسة 29/3/2006)
25 -
الوفاء بالرسم المستحق. واجب قبل مباشرة أي إجراء دون أن يرتب القانون البطلان على عدم الوفاء به. مؤدى ذلك. لا تثريب على المحكمة إن هى فصلت في طلب لم يؤد الرسم عنه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب في المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية دفع الرسم المستحق قبل مباشرة أي إجراء إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على عدم الوفاء بالرسم المستحق ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في طلب لم يؤد الرسم عنه ولا يصح بعد صدور الحكم إهداره لمجرد فوات تحصيل الرسم المستحق عنه.
(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
26 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره. إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما ويلتزم المدعي بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن الدعوى التي ابتغى الطاعن إقامتها للرجوع في هبته عن نصف عقار لوالدته والتي لم تتصل بها المحكمة بعد فلا يستحق عليها رسم ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى فإنه يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)
27 -
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعه بعد الميعاد واكتفاء محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادته لمحكمة أول درجة – دون الفصل في الموضوع – لا يمنع أياً ممن أصدرهما من القضاة أو المستشارين من نظر موضوع التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون المرافعات "على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية.... وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها" مفاده أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونائياً به من مظنة المتثبت بما يكون قد أبداه من آراء جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم، وتعد القضية المطروحة استمراراً لها وعودة إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، أما لو كان قد نظر دعوى أخرى متشابهة أو مرتبطة أو سبق أن أصدر حكماً في ذات الدعوى قبل الفصل في موضوعها لا يشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى فلا يمنع ذلك من نظر الاستئناف عن الحكم في الموضوع والجامع في هذه الأمور هو إبداء رأي معين أو اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لا تتحقق عدم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 18/1/2004 بعدم قبول التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع لرفعه بعد الميعاد واقتصر قضاء محكمة الاستئناف عند الفصل في الاستئناف رقم 379 لسنة 2004 مدني المقام عنه في حكمها الصادر بتاريخ 11/5/2004 على إلغائه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ولا يشف اتجاه أي من الحكمين – الابتدائي والاستئنافي – عن اتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم صلاحية من أصدرهما من القضاة والمستشارين لنظر موضوع الدعوى بعد إعادتها لمحكمة أول درجة ونظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيه ويضحى ما يثيره الطاعنون بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 587/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
28 -
الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام ق 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. أساس ذلك.
- حجية الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي الذي فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. مؤداه: منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع. لا يغير من ذلك تقديم أدلة قانونية أو واقعية لم تثر في الدعوى الأولى أو لم تبحث فيها. مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة.
القواعد القانونية
مفاد المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يسدد عنها الرسم كاملا على أساس قيمة العقار استثناءً من أحكام المادة 3 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو حتمية ضمنية ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى 3444 لسنة 2002 تجارى مدني كلي حكومي محل أمر التقدير حسم الأمر بشأن طبيعة هذه الدعوى وقضى بعدم ثبوتها لعدم تسجيل صحيفتها خلال المدة المحددة في القانون 33/2000 المشار إليه باعتبارها من دعاوى ادعاءات الملكية المنصوص عليها في المادة الأولى منه ومن ثم تقدر الرسوم القضائية عنها على أساس قيمة العقار محل الدعوى، وبصرف النظر عن متابعة المدعى للدعوى أو عدم متابعته لها بعد اتصال المحكمة بها، وكان هذا الذي أورده الحكم وخلص إليه سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه بغير مخالفة في القانون.
(الطعن 587/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
29 -
المخالفة المالية في القيام بالعمل الإجرائي. لا يترتب عليها بطلان ما لم ينص عليه القانون. مثال بشأن الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية لم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 999/2005 مدني جلسة 7/10/2006)
الرسوم على الأرض الفضاء
1 -
الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المواد 11، 12، 13 من القرار رقم 23 لسنة 1995 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء، على التوالي "تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه، وتخطر كل مالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من أراض فضاء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" و"للمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرسوم المطلوبة منه" و"على وزارة المالية أن تبت في تظلم المالك من الرسوم المحددة على ما يملكه من أراض فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه بمثابة رفضه" مفاده، أن المشرع بمقتضى هذه النصوص قد رسم طريقاً اختيارياً للمالك في أن يتظلم لدى وزارة المالية من الرسوم التي تُحددها على الأرض الفضاء تنفيذاً للقانون المشار إليه وذلك بالشروط الواردة فيها، وإذ كان المشرع في هذه المواد لم يقصر الاعتراض على تقدير الرسوم على التظلم الذي نظمه ولا تُفيد تلك المواد نهائية هذا التقدير، فإن عدم التظلم المنوه عنه فيها لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على تقدير الرسوم، كما أن له أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم المقدرة بما يتراءى له من دفاع، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أساس أن تقدير المطعون ضده للرسوم قد أصبح نهائياً لعدم التظلم منه، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.